تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم أخذ المضحي من بشرته



الوليد العاطفي
2014-10-11, 02:17 PM
اختلفوا في حكم أخذ المضحي من بشرته
فمن قال بالتحريم كما هو المذهب - نص عليه البهوتي في الكشاف - فاستدلوا بـ قول النبي عليه الصلاة والسلام
"إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي" رواه مسلم.
وفي رواية له: "ولا من بشره".. " .

ومن قال بالكراهة صرف النهي بحديث عائشة : ((كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ، ثم يبعث بها ، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي)) متفق عليه
قال الإمام الشافعي: "البعث بالهدي اكثر من إرادة التضحية فدل أنه لا يحرم ذلك وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه".

قلت (الوليد) يناقش استدلالهم بعدم صحّة قياس الأضحية على الهدي في هذه المسألة؛ لورود نص مستقل لكل مسألة، فحديث النهي خاص بالأضحية، وحديث الإباحة خاص في الهدي، وصرف المنطوق الظاهر بالقياس لا يصح؛ لأنّ القياس ضرورة أصلاً، لا يعمل به إلا فيما لا نص فيه. وهنا القياس يعارض النص، وأمّا القول بالجمع فهذا في النصوص فقط تنزيها للشريعة، ولا يقال بالجمع بين النص واجتهاد البشر.
والله أعلم

الوليد العاطفي
2014-10-11, 02:27 PM
قال في المغني:
مسألة؛ قال: (ومن أراد أن يضحي، فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا)
ظاهر هذا تحريم قص الشعر. وهو قول بعض أصحابنا ...
وقال القاضي، وجماعة من أصحابنا: هو مكروه، غير محرم ... لقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها،ولا يحرم عليه شيء أحله الله له، حتى ينحر الهدي. متفق عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك؛ لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس، فلا يكره له حلق الشعر، وتقليم الأظفار، كما لو لم يرد أن يضحي.
ولنا ما روت أم سلمة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، حتى يضحي» . رواه مسلم،
ومقتضى النهي التحريم، وهذا يرد القياس ويبطله،
وحديثهم عام، وهذا خاص يجب تقديمه، بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص؛
ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع لوجوه:
منها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها، قال الله تعالى إخبارا عن شعيب {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه} [هود: 88] .
ولأن أقل أحوال النهي أن يكون مكروها، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليفعله، فيتعين حمل ما فعله في حديث عائشة على غيره؛
ولأن عائشة تعلم ظاهرا ما يباشرها به من المباشرة، أو ما يفعله دائما، كاللباس والطيب، فأما ما يفعله نادرا، كقص الشعر، وقلم الأظفار، مما لا يفعله في الأيام إلا مرة، فالظاهر أنها لم ترده بخبرها، وإن احتمل إرادتها إياه، فهو احتمال بعيد، وما كان هكذا، فاحتمال تخصيصه قريب، فيكفي فيه أدنى دليل، وخبرنا دليل قوي، فكان أولى بالتخصيص؛ ولأن عائشة تخبر عن فعله وأم سلمة عن قوله، والقول يقدم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون فعله خاصا له.
إذا ثبت هذا، فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار، فإن فعل استغفر الله تعالى. ولا فدية فيه إجماعا، سواء فعله عمدا أو نسيانا. انتهى

الوليد العاطفي
2014-10-11, 02:31 PM
قيل من حكم التشريع: التشبه بالمحرم فيكون مشاركة لبقية المسلمين ممن لم يحجوا فيحصل الاجتماع المعنوي، وحتى من لم يضحي فهو يرى من سيضحي فيحصل ظهور للشعيرة بالبعض.

محمد طه شعبان
2014-10-11, 02:35 PM
بارك الله فيك

الوليد العاطفي
2014-10-11, 02:37 PM
اعتراض وردّه من مساعد العبدان من ملتقى أهل الحديث


بالنسبة لمن يقول : كيف الأضحية سنة وتقولون بالإثم لمن حلق أو قلم ظفره !!
ما رأيك فيمن حج حجة مستحبة هل يجوز له الطيب والحلق والتقليم والصيد
ما رأيك فيمن غزا غزواً مستحباً هل يجوز له الفرار من الزحف.

انتهى

قلت (الوليد) رد موفق.

الوليد العاطفي
2014-10-11, 02:38 PM
وكذا هذا جواب على الاعتراض
من دخل صلاة نافلة وجبت عليه الفاتحة

أبو البراء محمد علاوة
2014-10-11, 05:01 PM
جيد بارك الله فيكم .