المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وضوء المستحاضة للصلاة .



أبو البراء محمد علاوة
2014-10-11, 11:38 AM
الاستحاضة معناها :

قال النووي :

(هو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه ، يخرج من عرقٍ يقال له العاذِل - بالعين المهملة وكسر الذال - بخلاف دم الحيض ، فإنه يخرج من قعر الرحم) . شرح مسلم 4/24.




اختلف العلماء في حكم وضوء المستحاضة للصلاة على أقوال، منها :


القول الأول : يجب عليها الوضوء لكل صلاة فرضًا كانت أم نفلًا ، وهو قول الحنابلة ، والحنفية ، وابن حزم ، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض روايات حديث فاطمة بنت حبيش أنه قال لها : ((وتوضَّئي لكل صلاة)) . ابن ماجه 624، وأحمد 25679.


قالوا : إن الصلاة تطلق على الفرض والنفل .


حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ((المستحاضة تَدَعُ الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلِّي)) . أبو داود 297، والترمذي 126، وابن ماجه 625، وهو حديث معلول بأكثر من علة:
1- جد عدي بن ثابت مجهول ، قال البخاري : ولا أعرف اسم جد عدي بن ثابت .
2- شريك بن عبدالله القاضي النخعي ، ضعيف ، سيئ الحفظ، ولم يُتابَع .
3- أبو القطان : وهو عثمان بن عمير الكوفي الضرير ، يدلِّس ورُمي بالتشيع .

القول الثاني : يجب عليها الوضوء لكل صلاة فرضًا فقط ، وهو قول الشافعية ، واستدلُّوا بنفس أدلة الفريق الأول ، إلا أنهم قالوا : إن الصلاة عند الإطلاق تنصرف إلى المفروضة وتتقيَّد بها .


القول الثالث : لا يعتبر دم الاستحاضة ناقضًا للوضوء مطلقًا ، بل هو كسَلَسِ البَوْل ، وهو قول المالكية ، واستدلوا بأن المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر فيه إلا الغسل ، وأجابوا عن رواية : ((وتوضئي لكل صلاة)) بأنها لفظة شاذة .


قال النسائي :

(لا نعلم أحدًا قال: ((وتوضئي لكل صلاة)) في الحديث غير حماد، والله أعلم) ، وإليه أشار مسلم في صحيحه ؛ حيث قال: (وفي حديث حماد بن زيد حرفٌ تركنا ذكره) ، وذكر البيهقي في السنن الكبرى : (أن هذه الزيادة غير محفوظة، وأن الصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير) السنن الكبرى 1/507.

، وأجابوا على حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده بأنه ضعيف ولا يُحتَج به .


وعليه، فالراجح قول المالكية ؛ لأن زيادة ((وتوضئي لكل صلاة)) مُدرَجَة من قول عروة بن الزبير، وليست من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في رواية أبي معاوية أن هشام بن عروة قال : قال أبي : (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) ، وبهذا قال البيهقي كما تقدم .

أم علي طويلبة علم
2014-10-11, 02:44 PM
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع باب الحيض ص 503 :
والذي ينزف منه دمٌ دائماً من غير السَّبيلين لا يلزمُه الوُضُوء، إِلا على قول من يرى أن الدَّم الكثيرَ ينقض الوُضُوء إِذا خرج من غير السَّبيلين.
والرَّاجح: أنه لا يلزمه الوُضُوءُ؛ لأن الخارج من غير السَّبيلين لا دليل على أنه ناقض للوُضُوء، والأصل بقاء الطَّهارة.
قوله: «وتتوضَّأ لوقت كُلِّ صلاةٍ» ، أي: يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لوقتِ كُلِّ صلاة إِن خرج شيء، فإِن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئِها الأوَّل (1) .


______________________________ __________
(1) هذا ما كان يراه شيخنا رحمه الله سابقاً، ثم إنه رجع عن ذلك وقال، إن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل يستحب، فإذا توضأ فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله، لعدم الدليل على النقض، ولأن من حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئاً لأن الحدث معه دائم ومستمر. وأما رواية البخاري ثم توضئ لكل صلاة» فهذه الزيادة ضعفها مسلم، وأشار إلى أنه حذفها عمداً فقال: وفي حديث حماد حرف تركناه اهـ وضعفها أيضاً أبو داود والنسائي وذكرا أن جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد بها. وقال ابن رجب، إن الأحاديث بالأمر بالوضوء لكل صلاة مضطربة ومعللة اهـ، وأما رطوبة فرج المرأة فالقول بوجوب الوضوء منها أضعف من القول بوجوبه في الاستحاضة لأن الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة مع كثرة ذلك من النساء والله أعلم. انظر: الاختيارات ص(15)، فتح الباري لابن رجب (2/69 ـ 75).

أبو البراء محمد علاوة
2014-10-11, 04:43 PM
نعم أحسنتم النقل ، بارك الله فيكم .