المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجب إتمام النفل إذا شرَع فيه ؟



أبو البراء محمد علاوة
2014-10-04, 03:39 PM
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: لا يجب الإتمام؛ لأن النفل شُرِع على هذا الوجه: يثاب فاعله ولا يعاقَب تاركه، سواء كان ترك أصلاً أو ترك أثناء الفعل، والدليل قول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: ((الصائم المُتطوِّع أمير نفسه؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر)) . الترمذي (723)، وقال: حديث حسن، وأحمد (26893)، وهو مذهب الشافعي وأحمد.

القول الثاني: قالوا: يَجب الإتمام إذا شرع فيه، وهو مذهب أبي حنيفة، وأدلتُهم:

- قول الله -تعالى-: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] ، قالوا: إن الله نَهاهُم عن إبطال العمل.

- قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجل الذي جاءه، قال وهو يسأل عن الصلاة قال: هل عليَّ غيرها؟ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا إلا أن تتطوَّع)) . جزء من حديث عند البخاري (6)، والسائل هو ضمام بن ثَعلبة.

ففهموا من الحديث أن الاستثناء متَّصل ؛ أي: إنه فُرضت عليك النافلة إن شرعتَ فيها.

- من حيث النظر إن النفل يَصير فرضًا بالنذر، قالوا : كذلك شَرعُه في النافلة كأنه نذرَها، وكان النذر بفعلِه لا بقوله.

والراجح: هو قول الجمهور، وأما أدلة الأحناف فأجابوا عنها، قالوا:

- أن الآية لا تدلُّ على إتمام النفل؛ إنما تدلُّ على عدم إبطال الحسنات؛ كقوله -تعالى-: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} [البقرة: 264].

- أما الحديث فصحيح؛ ولكن الاستِثناء منقطع، وليس متَّصلاً؛ أي المعنى: لكن لك أن تتطوَّع.

- أما القياس: فقياس مع الفارق؛ لأن النذر لا يَثبُت إلا باللفظ، ويُعارِضه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((الصائم المُتطوِّع أمير نفسه؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر)) . وقالوا في الحج والعمرة: يجب إجماعًا؛ لقوله - تعالى -: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، وبعضُهم يُفرِّق بين الصيام والصلاة؛ لأن النص ورد في الصيام، فقالوا: الصلاة يجب إتمامها، أما الصيام فلا.

تنبيه: هذا في العمل المرتبِط أوله بآخره، كصلاة والصيام، أما العمل غير المرتبط أوله بآخره، فلا يجب إتمامه؛ كقراءة القرآن والذِّكر.

أبو مالك المديني
2014-10-06, 08:47 PM
وكذا ﻻ يجوز قياس العبادات على بعضها كالحج على الصبام وهكذا كما قرره شيخ اﻹسﻻم رحمه الله .

أبو البراء محمد علاوة
2014-10-06, 09:06 PM
وكذا ﻻ يجوز قياس العبادات على بعضها كالحج على الصبام وهكذا كما قرره شيخ اﻹسﻻم رحمه الله .

بارك الله فيك

أم علي طويلبة علم
2016-07-26, 07:46 PM
جزاكم الله خيرا

أحمد القلي
2016-07-26, 09:35 PM
باركم الله فيكم
واتماما للفائدة , فان وجوب الاتمام وقضاء الصلاة أو الصوم اذا قطعه متعمدا هو مذهب الامام مالك
وأيضا صرح الامام أحمد بالتفريق بين الصيام فيجوز قطعه أما الصلاة فقال ان أمرها أشد ومنع من ذلك خروجا من الخلاف
واحتج مالك برواية في موطئه لكنها مرسلة
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْ نِ فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ. فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلَامِ - وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا - يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْ نِ فَأُهْدِيَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ»
وروي موصولا عن عروة عن عائشة لكن المرسل أصح
قال مالك بعد هذا الحديث (وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ: الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا النَّاسُ. فَيَقْطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ: إِذَا كَبَّرَ لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. وَإِذَا صَامَ لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى يُتِمَّ صَوْمَ يَوْمِهِ. وَإِذَا أَهَلَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ، وَإِذَا دَخَلَ فِي الطَّوَافِ لَمْ يَقْطَعْهُ حَتَّى يُتِمَّ سُبُوعَهُ، - وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ. إِلَّا مِنْ أَمْرٍ يَعْرِضُ لَهُ مِمَّا يَعْرِضُ لِلنَّاسِ. مِنَ الْأَسْقَامِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا. وَالْأُمُورِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ الصِّيَامِ. كَمَا قَالَ اللَّهُ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَهَلَّ بِالْحَجِّ تَطَوُّعًا وَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ. لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْحَجَّ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فِيهِ. وَيَرْجِعَ حَلَالًا مِنَ الطَّرِيقِ. وَكُلُّ أَحَدٍ دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ إِتْمَامُهَا إِذَا دَخَلَ فِيهَا. كَمَا يُتِمُّ الْفَرِيضَةَ. وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ ")) انتهى
واستدلاله بالآية على وجوب اتمام أفعال الحج مثل الطواف قوي وكذلك اذا حج تطوعا لم يجز له أن يقطعه
وأيضا استدلاله بالآية (ثم أتموا الصيام الى الليل )
ولفظ (الصيام ) محلى بالألف واللام فيعم ويشمل الفرض والتطوع
قَالَ الْأَثْرَمُ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا فَبَدَا لَهُ فَأَفْطَرَ أَيَقْضِيهِ فقال إن قضاه فحسن وأوجو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ فَالرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ مُتَطَوِّعًا أَلَهُ أَنْ يَقْطَعَهَا فَقَالَ الصَّلَاةُ أَشَدُّ فَلَا يَقْطَعْهَا قِيلَ لَهُ فَإِنْ قَطَعَهَا أَيَقْضِيهَا فَقَالَ إِنْ قَضَاهَا خَرَجَ مِنَ الِاخْتِلَافِ ) انتهى
واحتج الشافعي بأحاديث هي أخص من العمومات السابقة فتخصص بها
منها ما رواه مسلم عن عائشة قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا، قَالَ: «مَا هُوَ؟» قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: «هَاتِيهِ» فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا»
قَالَ طَلْحَةُ: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: «ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا»))

فقد أفطر النبي عليه السلام بعد أن نوى الصيام
وأيضا عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ وَهُوَ صَائِمٌ رَفَعَ إِنَاءً فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ )
والله اعلم

أبو البراء محمد علاوة
2016-07-27, 01:31 AM
بارك الله فيكم، أجدتم وأفدتم

أحمد القلي
2016-07-27, 08:27 PM
وفيكم بارك الله ووفقكم الى كل خير

أحمد القلي
2016-07-28, 01:58 AM
والذي يترجح حسب الدليل أن العبد مخير في اتمام صيام التطوع , ان شاء أمضاه وان شاء قطعه
فقد ثبت أن النبي عليه السلام قطع الصيام ولم يتمه وثبت عن ابن عباس أيضا مثل هذا التخيير
لكن في الصلاة لا ينبغي أن يقطعها بعد أن دخل فيها حتى يتمها , وهذا سوء أدب مع الله تعالى
والصلاة ليست كالصيام , لأنه ترك لشيء مباح فان شاء رجع اليه
أما الصلاة فهي القيام بفعل فيه اظهار لمعنى العبودية والخضوع لله , فلا يحسن أن ينصرف بوجهه عن ربه وهو لم يتم فعل هذه العبودية
وصيام الواجب يمكن أن يتركه لسفر أو مرض ثم يقضيه , وان عجز عنه فانه يفدي بخلاف الصلاة فانه لا يتركها لسفر أو مرض وان عجز فانه يصلي حسب قدرته ولا يتركها بأي حال
لذلك لم يثبت أبدا أن النبي عليه السلام انصرف من صلاة ولم يتمها , ولم يأمر بذلك الا ما وقع في حديث (اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة )
وهذا خروج من صلاة الى صلاة أعلى منها وأقرب الى الله تعالى

أبو مالك المعتز بالله
2016-07-30, 10:04 AM
بارك الله فيكم أجمعين،،،

أبو البراء محمد علاوة
2016-07-30, 01:56 PM
بارك الله فيكم أجمعين،،،

آمين وفيك بارك الله