مشاهدة النسخة كاملة : هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في المسح عن النعلين؟
عبدالله ابو محبرة
2014-10-01, 03:48 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في المسح عن النعلين؟
هل في المسح على النعلين اجماع للعلماء ام هناك من لايراه(يعني المسألة خلافية)من المتقدمين والمعاصرين؟
ماذا يعني الامام البخاري في تبويبه-لحديث ابن عمر-ولايمسح على النعلين؟
جزاكم الله تعالى خيرا.
أبوعاصم أحمد بلحة
2014-10-01, 04:27 AM
لو لم أكن نعسان؛ لأجبتك، بإذن الله، وإلى أن أتمكن من ذلك-أنا أو غيري-؛ يرجى مراجعة الروابط أدناه:
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ahlalhdee th.com%2Fvb%2Fforum%2F%25D8%25 A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%25 86%25D8%25AA%25D8%25AF%25D9%25 89-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4 %25D8%25B1%25D8%25B9%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9 %25D8%25A7%25D9%2585%2F85681-%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25AE %25D8%25B5-%25D9%2583%25D9%2584%25D8%25A7 %25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4 %25D9%258A%25D8%25AE-%25D8%25AF%25D8%25A8%25D9%258A %25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585 %25D8%25B3%25D8%25AD-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586 %25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A %25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B1 %25D8%25AC%25D9%258A%25D8%25AD %25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584 %25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25A7 %25D8%25B2&ei=W1IrVInbEIbraLy1gYAI&usg=AFQjCNFEyUqb1b1jhWpfmuVhav XCMJhiGg&sig2=5YEH5byJiOoS26D3FJ4Vbg&bvm=bv.76477589,d.d2s.
وهذا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=29273#post292 73
أبو مالك المديني
2014-10-01, 05:34 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
أولا : ورد بعض الأحاديث في المسح على النعلين ، منهم من صححها ومنهم من تكلم فيها وحكم عليها بالنكارة ، وهذا هو الراجح ، أي عدم ثبوتها من الناحية الحديثية ، أما من الناحية الفقهية فلعل الراجح أن المسح عليها مشروع قياسا على الخفين والجوربين ـ على عدم صحة الرواية فيهما أيضا ـ لكن تأخذ حكم الخفين .
والبخاري رحمه الله يشير إلى عدم صحة الخبر عنده في المسح عليهما ـ أي النعلين ـ بقوله الذي أشرت إليه : بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ .
ثانيا : المسألة ليس محل إجماع ، بل الخلاف واقع فيها ، ومنهم من قال : إن المسح الوارد في الأحاديث إنما هو في النفل ،
وأجاب بعضهم عن أحاديث المسح على النعلين بثلاثة أجوبة ذكرها الزيلعي في"نصب الراية" 1/188-189، فراجعه. وانظر أيضاً "الاعتبار" ص61 للحازمي . وغير ذلك .
ثالثا : إليك بعض النقولات التي تبين بعضها مراد البخاري من تبويبه :
قال ابن خزيمة في "صحيحه" 1/100: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين مجملة، وغلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث، وذكر حديث ابن عمر: قيل له: رأيناك تفعل شيئاً لم نرا أحداً يفعله غيرك! قال: وما هو، قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها، ويمسح عليها.ثم قال ابن خزيمة: حديث ابن عباس وأوس بن أوس من هذا الباب.
وقال في الباب الذي بعده: باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء، ثم ذكر حديث علي .
وقال ابن حبان في صحيحه : ذكر البيان بأن مسح المصطفي على النعلين كان ذلك في وضوء النفل دون الوضوء الذي يجب من حدث معلوم .
وقال الحافظ في الفتح : ( قوله باب غسل الرجلين في النعلين ) ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك وإنما هو مأخوذ من قوله يتوضأ فيها . لأن الأصل في الوضوء هو الغسل ولان قوله فيها يدل على الغسل ولو أريد المسح لقال عليها . قوله : ( ولا يمسح على النعلين ) أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين ، وأشار بذلك إلى ما روى عن علي وغيره من الصحابة بأنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا وروى في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة واستدل الطحاوي على عدم الأجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما قال فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين انتهى وهو استدلال صحيح لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور وليس هذا موضع بسط هذه المسألة ، ولكن نشير إلى ملخص منها فقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى : ( وأرجلكم ) عطفا على ( وامسحوا برءوسكم ) فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين فحكى عن ابن عباس في رواية ضعيفة والثابت عنه خلافه وعن عكرمة والشعبي وقتادة وهو قول الشيعة وعن الحسن البصري الواجب الغسل أو المسح وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهما وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي صلى الله عليه و سلم فإنه بيان للمراد وأجابوا عن الآية بأجوبة منها أنه قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على أيديكم وقيل معطوف على محل برءوسكم كقوله يا جبال أوبي معه والطير بالنصب وقيل المسح في الآية محمول لمشروعية المسح على الخفين فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين وقرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريرا حسنا فقال ما ملخصه بين القراءتين تعارض ظاهر والحكم فيما ظاهره التعارض أنه أن أمكن العمل بهما وجب وإلا عمل بالقدر الممكن ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة لأنه يؤدي إلى تكرار المسح لأن الغسل يتضمن المسح والأمر المطلق لا يقتضي التكرار فبقي أن يعمل بهما في حالين توفيقا بين القراءتين وعملا بالقدر الممكن وقيل إنما عطفت على الرءوس الممسوحه لأنها مظنة لكثرة صب الماء عليها فلمنع الإسراف عطفت وليس المراد أنها تمسح حقيقة ويدل على هذا المراد قوله إلى الكعبين لأن المسح رخصة فلا يقيد بالغاية ولان المسح يطلق على الغسل الخفيف يقال مسح اطرافه لمن توضأ ذكره أبو زيد اللغوي وبن قتيبة وغيرهما .
وقال الخطابي في معالم السنن عند حديث : ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء.
فيه من الفقه أن المسح لا يجوز على النعلين وأنه لا يجوز ترك شيء من القدم وغيره من أعضاء الوضوء لم يمسه الماء قل ذلك أوكثر لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتوعد على ما ليس بواجب .
وقال العيني في شرح سنن أبي داود 1 / 379 : قوله: " ومسح على نعليه وقدميه " ظاهره يقتضي جواز المسح علىالنعلين، والقدمين، ولكن المراد منه أنه كان في الوضوء التطوع لا في الوضوء من حدث، يؤيده ما أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " وترجم عليه " باب ذكر الدليل على أن مسح النبي- عليه السلام- على النعلين كان في وضوء تطوع لا من حدث " : عن سفيان، عن السدي، عن عبد خير، عن علي- رضي الله عنه-: " أنه دعا بكُوز من ماء، ثم توضأ وضوءاً خفيفاً، ومسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول اللّه للطاهر ما لم يحدث " . قال في " الإمام " : وهذا الحديث أخرجه أحمد بن عبيد الصفار في " مسنده " بزيادة لفظ، وفيه: ثم قال: " هكذا فعل رسول اللّه ما لم يحدث " . وقال ابن حبان في " صحيحه " : هذا إنما كان في الوضوء النفل، ثم استدل عليه بحديث أخرجه عن النزال بن سبرة عن علي: " أنه توضأ ومسح برجليه، وقال: رأيت رسول اللّه فعل كما فعلت، وهذا وضوء من لم يحدث " . وكذلك البزار ذكر كذلك . وقال البيهقي: معنى مسح على نعليه أي : غسلهما في النعل، وهذا أيضاً جواب حسن؛ لأنا قد ذكرنا أن المسح قد يجيء بمعنى الغسل. وقال الطحاوي في " شرح الآثار " : كان مسحه- عليه السلام- على الجوربين هو الذي يُطهر به، ومسحه على النعلين فضلاً " ،
وجواب آخر: أن الذي نقل عن النبي- عليه السلام- أنه غسل رجليه جم غفير، والذي نقل عنه أنه مسح على نعليه عدد قليل، والقضية واحدة، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير مع فضل من حفظ على من لم يحفظ.أهـ
وقال السندي في حاشيته على البخاري : بابُ غَسْلِ الرِّجْلَينِ فِي النَّعْلَينِ ، وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَينِ
قوله : (باب غسل الرجلين في النعلين) أي في وقت لبس النعلين عليهما أي إذا كان الإنسان لابس النعلين في الرجلين يجب عليه غسل الرجلين ، ولا يجوز له الاكتفاء بالمسح على النعلين كما في الخفين ، وليس المراد أنه يغسل الرجلين وهما في النعلين ولا ينزعهما عنهما في حال الغسل كما لا يخفى.
وقد حكى ابن القيم في حاشيته على أبي داود مسالك العلماء في ذلك ، فليراجع ، والمسألة فيها نقولات كثيرة جدا . والله أعلم .
عبدالله ابو محبرة
2014-10-02, 01:07 AM
أرويت الغليل وشفيت العليل ياشيخنا الحبيب ابومالك جزاكم الله خيرا وجزا كل علمائنا الأفذاذ ورضي عنهم
أبو مالك المديني
2014-10-02, 06:10 PM
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب .
ابراهيم العليوي
2014-11-09, 09:30 AM
من يقول بعدم صحة المسح على النعلين ...هل يجيز المسح على الحذاء الذي يغطي محل الفرض ؟ وهل شرط المسح أن يكون لبسه على طهارة كما هو الجورب ؟ أم يجوز المسح عليه حتى اذا لبسه بعد المسح على الجوربين ؟
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.