المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه له ثمرة عملية ؟



أبو مالك العوضي
2008-03-14, 03:05 AM
هل الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه له ثمرة عملية ؟

أتمنى أن يأتيني أحد الإخوة بمسألة واحدة عملية تنبني على هذا الخلاف وحده .

المجلسي الشنقيطي
2008-03-14, 04:21 AM
الحمد لله
اخي الفاضل ابا مالك
ليس عندي ما ازيده على الخلاف في هذا الموضوع الا أمرا واحدا لست سوى ناقلا له وهو ان الفريقين لم يتفقا أولا على تعريف المجاز....ففريق يقصد بالمجاز أسلوبا من اساليب العربية كابن قتيبة رحمه الله ولا اظن أن ذلك قد يفوتك في كلامه في تأويل مشكل القرآن حيث انتصر لهذا المجاز ولوقوعه في القرآن ....وذكر امثلة من اللغة العربية يحضرني منها تحركت الشجرة
والاصل ان الرياح حركتها....ومثاله المشهور في القرآن واسأل القرية التي كنا فيها و العير التي اقبلنا فيها...فالقرية جدر و أبنية وأراض وأشجار...والعير هي كما تعلم وكل ذلك لا يسأل.
اما على التعريف الاخر بأن المجاز هو ما ليس حقيقة وضابطه ان يصح تكذيبه فهذا التعريف يظهر لي فيه بادي الرأي ان فيه
محذورا عندما يتكلم الانسان على القرآن... لان ذلك على الاقل موهم ان فيه ما ليس حقا او فيه ما يصح تكذيبه...وكذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله في وصف أحدهم لا يضع العصا عن عاتقه....وقد علم صلى الله عليه وسلم انه
يصلي و ينام و يجلس ويمرض وكل تلك الاحوال ليس من العادة وضع العصا على العاتق فيها...لكن هذا اسلوب من اساليب العرب عند التعبير عن كثرة فعل الشيء و المبالغة فيه....ولانقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا يجوز فيه الكذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم...فأنت ترى ان التعريف الثاني فيه محذور ونحن لا نزال على عتبة الكلام على المجاز...فمابالك
لو كان هذا المجاز مرقاة لتحريف الاسماء و الصفات و غير ذلك...
والله اعلم

أبو مالك العوضي
2008-03-14, 04:36 AM
وفقك الله يا شيخنا الفاضل
أيا كان تعريف المجاز فهل الخلاف في إثباته له ثمرة عملية؟
يعني مثلا (واسأل القرية) الجميع متفقون أن الحجر والشجر لم يُسأل، وإنما سئل البشر، ولكن الخلاف هل هناك محذوف في الآية أو لا؟ فهذا الخلاف لا يؤثر في فهم المعنى، فالمعنى مفهوم من الآية سواء قلنا بالمجاز أو لم نقل.
وكذلك (جرى النهر) الجميع متفقون على أن جدار النهر لا يجري، وإنما يجري الماء، ولكن الخلاف في أنه هل المقصود بالنهر الماء أو أن هناك محذوفا تقديره (ماء النهر)، وهذا الخلاف لا يؤثر في فهم المعنى.

فالمقصود أنه ليست هناك ثمرة عملية (بحسب علمي) لهذا الخلاف؛ فهل هناك من يعلم مسألة لها ثمرة عملية بناء على إنكار المجاز؟

لسان العرب
2008-03-14, 10:17 AM
ففريق يقصد بالمجاز أسلوبا من اساليب العربية كابن قتيبة رحمه الله ...
اما على التعريف الاخر بأن المجاز هو ما ليس حقيقة وضابطه ان يصح تكذيبه ...

أخي الكريم المجلسي الشنقيطي
لا يبدو التعريف الآخر من مقالة القائلين بالمجاز أبدا ويظهر من التعريف الذي ذكرت أن القائلين بالمجاز يعدونه قسيم الحقيقة ومقابلا لها وبالتالي فهو ضد الحقيقة والأمر ليس كذلك أخي الفاضل بل المجازيون يعدون المجاز فرعا من فروع الحقيقة ليس أكثر وبالعودة إلى كتب المجازيين نجد أنهم يعرفونه بأنه : لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي ( انظر البلاغة الواضحة لعلي الجارم وأحمد أمين ) ومن هذا التعريف نجد أنهم لا يرون أن الحقيقة ضد المجاز ولا العكس وذلك واضح من التعريف السابق .
فتعريف المجاز بأنه خلاف الحقيقة أو قسيمها أو ضدها ليس من مقالة المجازيين وإنما هو من قول مخالفيهم ولذلك فالبناء عليه فيه نظر .
والله أعلم

لسان العرب
2008-03-14, 10:38 AM
السلام عليكم
أستاذنا الفاضل أبا مالك
إن كان المقصود بـ ( إنكار المجاز ) إنكار الاصطلاح فلا يترتب على إثباته أو إنكاره أية قيمة عملية - والله أعلم - لأن إنكار المصطلح لا ينفي وجود الظاهرة اللغوية ولأننا سنضطر إلى إيجاد مصطلح بديل عندما نضطر إلى توصيف الظاهرة اللغوية وتقعيدها ولذلك تجد كثيرا ممن أنكروا مصطلح المجاز سموه أسلوبا من أساليب العرب وهذا الاصطلاح فيه من العمومية ما يضطر من سماه أسلوبا من أساليب العرب إلى إيجاد مصطلح أكثر تحديدا عند الخوض في المسائل التفصيلية لطرائق التعبير عند العرب ولن يجد بدا من استعمال مصطلحات المجازيين وأحيانا تقسيماتهم بالرغم من أنه من القائلين بإنكار المجاز .
وأما إن كان المقصود بـ ( إنكار المجاز ) إنكار وجوده فإن لهذا قيمة عملية ستؤدي إلى إشكالات كثيرة وربما كان ما حدث مع الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه خير مثال على ذلك فيما رواه مسلم رحمه الله:
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
لَمَّا نَزَلَتْ
{ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ }
قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنْ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.
ولو عمد كل إنسان وحمل الكلام على ما يظهر له منه فقط فسنجد أمثلة عملية كثيرة لمثل هذه الحادثة .
والله أعلم

عادل بن رشيد الثبيتي
2008-03-14, 02:35 PM
اما خلاف اهل السنة مع المتكلمين في اثباته فلا شك ان هناك ثمرة من الخلاف وهي نفي الصفات او اثباتها
اما خلاف اهل السنة مع بعضهم فيظهر ان لا ثمرة عملية عليه واجاب بهذا جمع منهم الشيخ عياض السلمي
ورأيت في الظبعة الجديدة لتيسير الوصول للشيخ عبدالله الفوزان تقسيم منكري المجاز من اهل السنة لقسمين فمن سماه اسلوبا من اساليب اللغة فالخلاف معه لفظي ومن نفاه مطلقا ولم يسمه اسلوبا كشيخ الاسلام فالخلاف معه حقيقي
ومع ذلك لم يذكر الشيخ وجه كونه حقيقي ولا وجه التفريق مما اثار الدهشة لدي ولم اجد له جوابا

أبو مالك العوضي
2008-03-14, 03:40 PM
الأخ الفاضل ( لسان العرب )
لا يبدو لي أن كلامك صحيح ؛ لأن عديا من العرب الفصحاء ، فاستدلالك بقصته في غاية البعد ، وأيا ما كان الأمر فلا يوجد خلاف عملي في هذه المسألة (مسألة الفجر) بعد نزول الآية كاملة.

الأخ الفاضل ( عادل الثبيتي )
مسألة نفي الصفات ليست نتيجة حتمية للقول بالمجاز ، بدليل أن كثيرا من أهل السنة يقولون به كما تفضلتَ ولا يؤولون الصفات، فلو كان تأويل الصفات نتيجة حتمية للقول بالمجاز لما قال به أحد من أهل السنة .
ولذلك كان شيخ الإسلام وغيره من أهل السنة يبينون في مناقشاتهم للمبتدعة أنه حتى على القول بالمجاز لا دلالة لهم في النصوص؛ لأنه لا بد من قرينة تصرف الكلام عن ظاهره.

المجلسي الشنقيطي
2008-03-14, 05:22 PM
الحمد لله
وبمناسبة آية الخيطين
فمن العجائب انه لما استدللت مرة على القائلين بالظاهر بآية الخيطين وان الاخذ بالظاهر قد يكون خطأ ...اجابني أحدهم قائلا ما معناه أن عديا و من فهم الظاهر من الاية كانوا مصيبين. وفعلوا ما يلزمهم !!! وقلت له ان عديا رضي الله عنه ومن فعل مثل فعله أخطأ حين أخذ بالظاهر بدليل البرهان العقلي الذي بينه له رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قال له ما معناه انك لعريض القفا ..او ان وسادك اذن العريض..لأن الوسادة ان كانت تسع الخيطين حتى تراهما الامة كلها فما أكبر هذه الوسادة ! وأخطا عدي رضي الله عنه في اخذه بالظاهر بدليل ان الصحابة الاخرين لم يقع لهم هذا الاشكال...لأن الخيط في لغة العرب يأتي بهذا المعنى ولو قبل ان ينزل مزيد بيان....وذكرت له الشواهد فأنكرها وضرب بها عرض الحائط....وقال إن الصحابة كلهم لم يعلموا معناها....
والغريب انه بذلك يجوز عنده أن يأمر الله تعالى بمالا يفهم و يكلفنا بما لا نطيق في وقت وجوب العمل.
والاغرب أن إمام الظاهرية رحمه الله صرح في الاحكام في اصول الاحكام أن من الصحابة من اكتفى بظاهر الاية وفهم منها أن الفجر هو المقصود قبل ان تنزل [من الفجر]
قال الامام ابن حزم رحمه الله في الكتاب المذكور
وكما عرض لعدي في توهمهان الخيط الابيض و الاسود من خيوط الناس حتى زاده الله بيانا في ان ذلك من الفجر وقد اكتفى غير عدي بالاية نفسها.فتعجب !
ويظهر لي أنك مصيب شيخنا و انه لا ثمرة في ذلك مادام التأويل منضبطا بقواعد الشريعة
و الله اعلم

خليلُ الفوائد
2008-03-14, 05:28 PM
يبدو لي أنه لا يترتب عليه أيُّ أثرٍ عمليّ ..
(1) لأن ( المجاز ) - وهو استعمال غير المتبادر للذهن - من جهةِ الوقوع = واقعٌ لا محالة - مع الخلاف الكبير في الاصطلاح - ..
وأعني به : التوسع ، والتجوز ، والكناية ، والاستعارة ، والنقل ، .....................
(2) لأننا جميع القائلين بالمجاز يشترطون ( العلاقة ) = القرينة ؛ وحينذٍ ننقِّحُ المناط ، هل هذه القرينة صحيحةٌ أو لا ..؟
وحينها ؛ نسلمُ من مضلات الفتن ..
: ) للحبيب أبي مالك

أبو مالك العوضي
2008-03-14, 06:02 PM
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل

طيب ، هل ذكر أحد من أهل العلم أن للخلاف في ذلك ثمرةً ؟

أما الذين ذكروا أن الخلاف غير ذي ثمرة فكثيرون.

لسان العرب
2008-03-14, 06:26 PM
أستاذنا الكريم أبا مالك
هل لك أن توضح لي ما الذي يبدو لك غير صحيح في كلامي ؟ ، وماذا أردت بقولك إن الصحابي عديا كان من العرب الفصحاء ؟
وقد مثلت بهذه القصة على أن الأخذ بظاهر القول ( معناها الحقيقي ) في حين أن المراد هو صرفه عن ظاهره ( المعنى المجازي ) يفضي بصاحبه إلى مشكلة عملية وواضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن وسادتك لعريض ، وفي حديث آخر : إنك لعريض القفا ، أن ما فعله عدي رضي الله عنه لم يكن صحيحا وهذا لا يعني أنه ارتكب محظورا ، ولكنها كانت مشكلة عملية عالجها النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته المعهودة بهذه المداعبة اللطيفة : إن وسادتك لعريض ، ولم أرد القول إنها كانت وما تزال مشكلة .
وإذا حدث هذا مع صحابي من العرب الفصحاء فأهل هذا الزمان أحرى بذلك

أبو مالك العوضي
2008-03-14, 06:36 PM
المقصود يا أخي الكريم ما يلي:

- لو افترضنا أن الكلام فهمه عدي بن حاتم على المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي، فهل هذا معناه أن الكلام كان خاليا عن القرينة الصارفة؟
- إذا قلنا : إن عديا أخطأ في فهم الكلام ، فهذا معناه أنه لم ينتبه إلى القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وحينئذ لا يكون هناك ثمرة لمسألة التقسيم؛ لأن عدم انتباه بعض العلماء للقرينة لا يدل على عدمها، فالكلام إنما هو عن ثمرة التقسيم لا عن أخطاء العلماء في الفهم.
- إذا قلنا: إن الكلام لم يكن فيه قرينة تصرف الكلام عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، فهذا فيه هدم تام لنظرية المجاز؛ لأن أصحاب التقسيم يشترطون القرينة في صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز.

فالخلاصة أنك على أي الوجوه نظرت إلى قصة عدي فلن تظفر بثمرة عملية للتقسيم.

أرجو أن يكون كلامي واضحا.

أبو مالك العوضي
2008-03-14, 06:40 PM
توضيح آخر لكلامي:
- ضع نفسك مكان مثبتي المجاز وحاول فهم النص، ثم ضع نفسك مكان منكري المجاز وحاول فهم النص، فهل تجد فرقا بين الفهمين؟
الذين أنكروا المجاز يفهمون الآية كما يفهمها مثبتو المجاز.

نضال مشهود
2008-03-14, 06:45 PM
هل الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه له ثمرة عملية ؟
أتمنى أن يأتيني أحد الإخوة بمسألة واحدة عملية تنبني على هذا الخلاف وحده .
على تعريف (المجاز) بأنه ما استعمل في غير ما وضع له أولا ، يقع الخلاف من ناحية مبدأ اللغات التاريخي (أي : وجود الوضع قبل الاستعمال) .

وعلى اشتراط (المجاز) بأن يشتمل على المبالغة والتشبيه والتوكيد ، يقع الخلاف في وجود هذه القصود من المتكلم وظهورها للمخاطب .

وعلى تعريف (المجاز) بأنه ما يراد به خلاف ما يظهر للمخاطب أول مرة ، يقع الخلاف في يقييم فهم الصحابة وسرعة خاطرهم .

وأكثر الخلافات في أمر (المجاز) إنما يقع بين أصحابه أنفسهم . فمثلا ، قال قوم : إن (النكاح) حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وقال أخرون بعكسه . وله أثره الفقهي المعروف في تفسير آيات القرآن . وأما منكري التقسيم ، فعندهم أن اسم (النكاح) شامل للأمرين ، ولا يخصص إلا بدليل زائد .

أبو مالك العوضي
2008-03-14, 06:49 PM
وفقك الله يا شيخنا الفاضل

أما الخلافات بين أصحاب المجاز أنفسهم فهذا موضع آخر، فأنا سؤالي عن الثمرة المبنية على الخلاف في المجاز فقط.

وأما المسائل التي تفضلت بذكرها، فكلها مسائل نظرية لا ثمرة لها، وأنا سؤالي عن مسألة لها ثمرة، يعني مثلا: حرام حلال، واجب مندوب، سنة بدعة، كفر إيمان ... وهكذا.

نضال مشهود
2008-03-14, 06:52 PM
مسألة (الحقيقة) و (المجاز) مسألة لغوية ، فثمرة الخلاف فيها أيضا : أشياء لغوية ، لا عقائدية ولا فقهية .

عادل بن رشيد الثبيتي
2008-03-14, 06:55 PM
الاخ ابو مالك
اوافقك ان نفي الصفات ليس نتيجة حتمية لاثبت المجاز لكن المقصود اثبات وجود ثمرة لخلاف نفاة المجاز مع مثبتيه من المتكلمين فتلاحظ ان المتكلمين يقولون في قوله يد الله مغلولة مثلا انها مجاز اريد به قوة الله او نحوه ونفاته يقولون حقيقة فتثبت اليد فثبتت ثمرة الخلاف حينئذ بين الفريقين المذكورين وهذا المطلوب
ووجود ثمرة للخلاف مطلقا هو ما قرره الشيخ عبدالكريم الخضير في شرحه لالفية العراقي ولما نوقش ضرب امثلة من جنس ماذكرته لك والله اعلم

نضال مشهود
2008-03-14, 06:56 PM
وأما على تعريف (المجاز) بأنه "تفسير الكلام ومراده" ، فهذا مجرد اصطلاح وتسمية لشيء ثابت .

وكذلك على تعريف (المجاز) بأنه "أسلوب مليح" أو "ما يجوز استعماله من الأساليب الغريبة" .

أبو مالك العوضي
2008-03-14, 06:58 PM
مسألة (الحقيقة) و (المجاز) مسألة لغوية ، فثمرة الخلاف فيها أيضا : أشياء لغوية ، لا عقائدية ولا فقهية .

هذا لا يلزم يا شيخنا الفاضل
فكثير من المسائل اللغوية لها ثمرة فقهية أو عقدية، وإلا فلو كانت المسائل اللغوية لا تؤثر مطلقا في الفقه والعقدية لكانت دراسة اللغة فضلا لا يحتاج إليه.

نضال مشهود
2008-03-14, 07:02 PM
يبدو أن مرادي لم يكن واضحا .

أقول : التقيسم الثنائي إلى (الحقيقة) و (المجاز) تقسيم لغوي ، فثمرة الخلاف فيها أيضا : أمر لغوي ، لا عقدي ولا فقهي .

أبو مالك العوضي
2008-03-14, 07:06 PM
الاخ ابو مالك
اوافقك ان نفي الصفات ليس نتيجة حتمية لاثبت المجاز لكن المقصود اثبات وجود ثمرة لخلاف نفاة المجاز مع مثبتيه من المتكلمين فتلاحظ ان المتكلمين يقولون في قوله يد الله مغلولة مثلا انها مجاز اريد به قوة الله او نحوه ونفاته يقولون حقيقة فتثبت اليد فثبتت ثمرة الخلاف حينئذ بين الفريقين المذكورين وهذا المطلوب
ووجود ثمرة للخلاف مطلقا هو ما قرره الشيخ عبدالكريم الخضير في شرحه لالفية العراقي ولما نوقش ضرب امثلة من جنس ماذكرته لك والله اعلم

وفقك الله وسدد خطاك
كيف تكون هذه هي الثمرة ثم لا يؤدي ذلك إلى نفي الصفات؟

مثبتة المجاز أنفسهم قد يختلفون في بعض الأمور أمن باب الحقيقة هي أم من باب المجاز؟
فكون بعض العلماء يقول هذا حقيقة وبعضهم يقول هذا مجاز، ليس هذا ثمرة من ثمرات الخلاف في إثبات المجاز أصلا، وإنما هو خلاف في تحقيق المناط فقط.
فحتى على القول بعدم المجاز يمكن أن يقول بعض المبتدعة: إن اليد في الآية معناها القوة على الحقيقة، كما يكون الأسد بمعنى الرجل الشجاع على الحقيقة.
فالخلاف هنا بين المبتدعة وأهل السنة إنما هو في فهم الآية وليس في إثبات المجاز وإنكاره.

أبو مالك العوضي
2008-03-14, 07:09 PM
الأخ نضال مشهود

أفهم من كلامك أن بحث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي في هذا الباب كان استطرادا ؟

نضال مشهود
2008-03-14, 07:19 PM
الأخ نضال مشهود

أفهم من كلامك أن بحث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي في هذا الباب كان استطرادا ؟

كان بحثا لغويا سديدا .

وكان تكميلا لمقدماتهم الكثيرة في نسف بدع المرجئة والجهمية في تقولهم على نصوص الشريعة .

المجلسي الشنقيطي
2008-03-14, 08:32 PM
الحمد لله
قال ابن حزم رحمه الله في الاحكام في معرض كلامه عن المجاز :
ثم استعمل فيما نقل عن موضعه في اللغة الى معنى آخر و لا يعلم ذلك الا من دليل من اتفاق او مشاهدة .وهو في الدين كل ما نقله الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه و سلم عن موضعه في اللغة الى مسمى آخر ومعنى ثان. ولا يقبل من احد في شيء من النصوص أنه مجاز الا ببرهان يأتي به من نص آخر أو اجماع متيقن أو ضرورة حس وهو حينئذ حقيقي لأن التسمية لله عز وجل فإذا سمى تعالى شيئا ما باسم ما فهو ذلك الشيء على الحقيقة في ذلك المكان وليس ذلك في الدين لغير الله تعالى .. قال عز وجل [ إن هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم] .انتهى.

خزانة الأدب
2008-03-15, 12:38 AM
أعتقد أن الخلاف على نفي الصفات أو إثباتها ليس سببه الخلاف على هذه المسألة البلاغية، ولو اتفق الطرفان على تسمية (جرى الوادي) مجازاً لما اتفقا على مسألة الاستواء على العرش. غاية ما هنالك أن تقرير وقوع المجاز في اللغة يوفِّر المصطلح العلمي لمنكري الصفات بدعوى أنها من باب المجاز، ولو أنكروها بدعوى أن هذا من أساليب لغة العرب لبقي الخلاف على حاله.
ولعل الخلاف في مسألة الصفات سرى من علم الكلام إلى علم البلاغة، لأن أساطين علم البلاغة هم المعتزلة والأشاعرة.
ومن جهة أخرى فإن بعض ما يحتجّ به منكرو المجاز لا يقوم للنقد العلمي، كقول الإمام الشنقيطي رحمه الله بأنه يلزم منه نسبة الكذب إلى الله جل جلاله. ولا يتسع المقام لأكثر من هذه الإشارة.
والذي أراه أن الرد الصحيح على المعطِّلة لا يكون بإنكار المجاز، بل بإظهار عوارهم عندما يحكمون على الغيب بأنه من باب المجاز. وطالما أشار شيخ الإسلام وغيره إلى أن القوم يشبِّهون أولاً ثم يعطِّلون ثانياً. فهذا هو مناط الخلاف الذي ينبغي التركيز عليه، وردّ الخلاف في مسألة المجاز إليه، وهو أن القوم يجعلون عالم الشهادة، بل الجزء الضئيل الذي يدركونه من عالم الشهادة، أصلاً يُقاس عليه عالم الشهادة كله وعالم الغيب كله! وهذا تصوّر فاسد بجميع المقاييس العلمية واللغوية، لأن إدراك السامع لمعنى اللفظ مقيَّد بحدود الزمان والمكان والتجربة الشخصية، فالذين عاشوا قبل مائة عام إذا سمعوا كلمة (طائرة) لا يتصوّرون إلا طائرة الأخوين رايت! وإذا سمعناها نحن اليوم تصوَّرنا الجامبو والإيرباص! وقطعاً نحن لا نستطيع أن نتصور ماذا سيكون مدلولها بعد مائة عام أو ألف عام، فضلاً عن أن نتصور معناها في عالم الغيب. وهذا التفاوت العظيم في الكيف لا يتناقض مع ثبات أصل المعنى، ومهما عظُمت الطائرة فستبقى طائرة من حيث أصل المعنى.
وانظر إلى قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة)، فأصل معنى الشجرة معروف، وكلٌّ منا عندما يسمع كلمة (شجرة) فإنه يتصوَّر الأشجار التي اعتاد عليها، ولكن لا يلزم من ذلك أن تتطابق أشجار الجنة مع أيٍّ من تصوّراتنا. ومن البديهي أن أشجار الجنة تليق بالجنة، وأنه لا يقلِّل من عظمتها أن يوجد في الدنيا أشجار تستحق أن تُطلق عليها هذه الكلمة أنها تتفق مع أشجار الجنة في أصل المعنى، بل هذا هو المعقول ما دام أن الخالق واحد، تبارك وتعالى.
وينطبق ذلك على صفات الباري جل جلاله، كما قال الإمام مالك رحمه الله (الاستواء معلوم والكيف مجهول).
والخلاصة أن هذا فيما أرى هو سبيل الرد على المبتدعة، أعنى فساد قياسهم لعالم الغيب على عالم الشهادة، لا الانشغال بإنكار وقوع المجاز في عالم الشهادة.

المجلسي الشنقيطي
2008-03-15, 12:49 AM
الحمد لله
حضرني احاديث وقع الخلاف فيها بين اهل السنة انفسهم بسبب حمل اللفظ على أحد معنييه
كقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة
** فمن تركها فقد كفر
** بين الرجل وبين الكفر و الشرك ترك لصلاة
فها أنت ذا ترى شيخنا الفاضل ثمرة من ثمرات الاختلاف في حمل اللفظ على حقيقته الشرعية او اللغوية.
ولا أدري هل نلحق هذا بأصل المسألة أم لا..لكنه قريب منها.

توبة
2008-03-15, 11:54 PM
هل الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه له ثمرة عملية ؟الأخ الفاضل ،لو كان الخلاف في الاصطلاح نفسه -تعريفه و تحديد مناطه- لقلنا بامكانية أن يكون الخلاف عقيما لا يتمخض عن أي نتيجة،وهذا وارد .
ولكن بما أن الخلاف بين إثبات و نفي "اصطلاح أو فكرة ما "كالمجاز هنا،فلو لم تكن نتيجته سوى الانتهاء إلى أحد الأمرين أي " الاثبات" أو "النفي" كثمرة للخلاف ،لكفت.

أبو مالك العوضي
2008-03-15, 11:58 PM
فلو لم تكن نتيجته سوى الانتهاء إلى أحد الأمرين أي " الاثبات" أو "النفي" كثمرة للخلاف ،لكفت.

هذا لو لم تكن سوى ذلك.
فماذا لو كانت؟ هذا هو سؤالي

وأنا سؤالي عن مسألة لها ثمرة، يعني مثلا: حرام حلال، واجب مندوب، سنة بدعة، كفر إيمان ... وهكذا.

أبو فهر السلفي
2008-03-17, 07:01 PM
أبنا بحمد الله عن أمثلة لهذه الآثار :
هنا:

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13455

وهنا:

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=12973

والبقية تأتي...

ويُنظر هنا:

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13420

حامد الأنصاري
2008-03-26, 10:52 PM
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله
العجب ممن يقول : إن الخلاف بين منكري الإثبات ومجيزيه لا ثمرة له ، إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هذا التراشق بين العلماء منذ القدم ، ثم إن القول بالمجاز بدعة اعتزالية ترعرعت على أيدي الأشاعرة ، والقصد بها إنكار بعض الصفات ، وتأويل بعضها كما هو معلوم في أصول الدين ، ومن ادعى أن هذا خلاف لفظي فليأت بأدلة تؤيد رأيه ، وإلا فالأمر جلي لمن تأمله . والله أعلم .

توبة
2008-03-26, 11:35 PM
إِنَّ ... الأمرُ جَلِيٌّ لمن تأمَّله...

أبو مالك العوضي
2008-03-27, 05:23 AM
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله
العجب ممن يقول : إن الخلاف بين منكري الإثبات ومجيزيه لا ثمرة له ، إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هذا التراشق بين العلماء منذ القدم ، ثم إن القول بالمجاز بدعة اعتزالية ترعرعت على أيدي الأشاعرة ، والقصد بها إنكار بعض الصفات ، وتأويل بعضها كما هو معلوم في أصول الدين ، ومن ادعى أن هذا خلاف لفظي فليأت بأدلة تؤيد رأيه ، وإلا فالأمر جلي لمن تأمله . والله أعلم .

وفقك الله يا شيخنا الفاضل
- أولا: ذكرتَ أن هذا التراشق كان منذ القدم، فأرجو أن تبين (القدم) المقصود في كلامك تعيينا.
- ثانيا: ذكرتَ أن القول بالمجاز بدعة اعتزالية، ومن المعلوم أن المعتزلة من أقدم الفرق (القرن الثاني)، فلماذا لم نجد أحدًا من أهل السنة الأقدمين رد عليهم هذه البدعة؟ وإن وُجِد فأين؟
- ثالثا: ذكرتَ أن هذا معلوم في أصول الدين، وكلمة (معلوم) تطلق في الاصطلاح على ما لا شبهة فيه، ومن المعلوم أن هذا غير صحيح هنا؛ لأن الخلاف محكي عن أهل السنة أيضا.
- رابعا: إذا كنتَ تعتقد أن إثبات الصفات لا يمكن أن يتم إلا بنفي المجاز فحينئذ يكون كلامك منطقيا، ولكن هذا لم يقل به أحد مطلقًا ولا حتى من يقول بنفي المجاز.

أبو -الطيب
2008-04-04, 01:40 AM
أخي الفاضل أبا مالك، إذا قلنا: إن اللغة فيها مجاز، فمعنى هذا أنَّ المتكلم له أن يستعمل أيَّ لفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب ناصبًا قرينةً على المعنى الذي أراده، ولا يكون بذلك مخطئًا، أما إذا قلنا بنفي المجاز فإنَّه لا يستطيع أن يستعمل من ذلك إلا ما ورد عن العرب، وإلا كان حائدًا عن الوضع العربي، وهذه ثمرة عملية بينة للخلاف في المجاز، والمشكلة أنَّ كلَّ ما سبق من بحث جرى بالنظر إلى المتلقي وكيف يفهم ما ورد من كلام، وحينئذٍ فلا ثمرة، أمَّا إذا نظرنا إلى المتكلم اليوم وما يجوز له وما لا يجوز فإنَّ الثمرة تضح، والله أعلم.

أبو مالك العوضي
2008-04-04, 01:54 AM
أحسن الله إليك يا شيخنا الفاضل

أرجو أن تعيد التأمل في كلامك بارك الله فيك.
فإنه لا خلاف بين مثبتة المجاز ومنكريه في جواز استعمال الألفاظ في غير ما وضعت له.
حاصل الخلاف أن مثبتي المجاز يسمون ذلك ( استعمال اللفظ في غير ما وضع له ) ومنكري المجاز يأبون هذه التسمية.

فلا يقول أحد من أهل العلم مطلقا ( سواء من مثبتي المجاز أو من منكريه ) إنه لا يجوز لنا مثلا أن نسمي الحديث (الصحيح) بهذا الاسم، ولا أن نستعمل ألفاظ (الفاعل) و(المفعول) وغيرها من اصطلاحات النحو.

وكذلك لا يقول أحد من أهل العلم مطلقا إنه لا يجوز تخصيص العام ولا تقييد المطلق ، وإنما الخلاف بينهم فقط في تسمية ذلك مجازا فقط.

وكذلك وصف الشجاع بأنه (أسد) لا نزاع فيه سواء سمعناه من العرب أو لم نسمعه؛ وإنما النزاع في تسمية ذلك مجازا فقط
ولا يشترط في كل تشبيه أن تسمعه من العرب، فلا يقول أحد من أهل العلم مطلقا إنه يشترط ذلك.
فإذا أردت أن تصف الماكر بالذئب، أو الخبيث بالثعلب، أو الناعم بالزبد، أو المحتال بالثعبان .... إلخ إلخ فلا يشترط في ذلك أن تسمعه جميعه عن العرب، وهذا بالإجماع، وإنما الخلاف فقط في تسمية ذلك مجازا.

أبو -الطيب
2008-04-04, 05:53 PM
بارك الله فيك أخي الكريم أبا مالك
إنَّ ما ذكرته أوَّلًا من اصطلاحاتٍ كالصحيح والفاعل والمفعول ليس من باب المجاز إذا كان استعمالك لها في سياق هذا العلم او ذاك، وإنما هي من باب النقل، والنقل وضع ثانٍ لا قيدَ له إلا ما يراه بعضهم من وجوب مناسبة الاصطلاحات العلمية للمعاني اللغوية، والنقل غير المجاز، فليس محلَّ البحث هنا.
وأمَّا ما ذكرته ثانيًا من نحو وصف الماكر بالذئب والخبيث بالثعلب ... الخ إن كان على سبيل التشبيه فهو كما قلت، لأنَّ التشبيه ليس فيه خروج اللفظ عن وضعه أصلًا، والبحث ـ أمتع الله بك ـ إنما جرى في المجاز، حيث يستعمل اللفظ لغير ما وضع له في اصطلاح التخاطب دون القصد إلى جعل ذلك وضعًا ثانيًا له، لأنَّ المتكلم لو قصد ذلك لبطل الغرض الذي لأجله تجوز من المبالغة أو الإيجاز أو غيرهما.
وإذا كان الأمر كذلك فإنَّه يلزم أنْ يكون هذا النمط من الاستعمال موضوعًا بالوضع النوعيِّ حتَّى يكون المتكلم به جاريًا على سَنَنِ كلام العرب، وهذا ما يتوافق مع القول بالمجاز، أمَّا القول بنفي المجاز فيلزم منه نفي هذا النمط من الاستعمال، فلا يبقى منه إلا الكلمات المعيَّنة الواردة عن العرب، فيكون استعمالها من باب القياس على الوارد المعين لا على النمط المجرد. والله تعالى أعلم
وأما مسألة الإجماع فتحتاج مني إلى مراجعة

أبو مالك العوضي
2008-04-04, 05:58 PM
جميل جدا.
فسواء قلنا إن ذلك وضع ثان أو قياس على كلام العرب أو بالوضع النوعي أو تشبيه غير ذلك فهو جائز لم يمنعه أحد، فلا يصح قولك ( يلزم منه نفي هذا النمط ) فإن هذا النفي لم يقله أحد .
وكونك تراه لازما لهم لا فائدة فيه؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب، هذا إن سلمنا أنه لازم أصلا .

فأين الثمرة العملية إذن؟

وللتوضيح أقول:
أعطني مثالا عمليا تطبق عليه كلامك، أعني أن المطلوب منك أن تعطيني جملة أو عبارة تعد صحيحة عند أهل المجاز خاطئة عند منكري المجاز.

لا يوجد مثل هذا، إنما الموجود فقط أمور اعتبارية فقط، فكل عبارة مختلف فيها بين منكري المجاز ومثبتية يكون الخلاف فيها في فهم العبارة وتقديرها وليس في صحتها وخطئها.

أبو مالك العوضي
2008-04-04, 06:06 PM
وأما مسألة الإجماع فتحتاج مني إلى مراجعة

وفقك الله، لا تحتاج إلى إثبات أو إنكار هذا الإجماع.
فقط أعطني نصا واحدا فقط لأهل العلم يشير إلى ما تقول.

وجزاك الله خيرا.

أبو -الطيب
2008-04-11, 01:33 AM
أخي الكريم أبا مالك
معذرة لتأخري في الرد لانشغالي
سوف أقدم ردا سريعا الآن وأترك ما تريده من نص عن أهل العلم إلى أن أفرغ
أوَّلًا - كان ينبغي أن يكون لازمُ المذهبِ لازمًا لصاحبه، لكنَّه لمَّا كانت نسبته إليه محتملة لم يقطع بها فقيل إنه ليس مذهبا له حتى يلتزمَه، وذلك لأنَّ صاحب المذهب بالنسبة إلى هذا اللازم:
1- إما أن يكون غافلًا عنه ولو نبه إليه لأقر بلزومه وصحته.
2- وإما أن يكون غافلا عنه ولو نبه إليه لأقر بلزومه وبطلانه فيكر على مذهبه بالبطلان.
3- وإمّا أن يكون غير مقرٍّ بلزومه أصلًا سواء أكان مستحضرا له ابتداء، أو نبه إليه فأنكر كونه لازما.
ومعنى هذا أن لازم المذهب لو ثبت تنبه صاحب المذهب إليه وإقراره بلزومه فلابد أن يكون مذهبًا له، وإلا كان هذا اضطرابًا منه وخللًا في تفكيره العلمي.
ثانيًا - إن ما يترتب على نفي المجاز من منع استعمال ما لم يرد عن العرب يثبت بقياسٍ، نفي المجاز في لغة العرب إحدى مقدمتيه والثانية أنَّه لا يجوز استعمال ما ليس في لغة العرب، وهذا قياس ظاهر لا يخفى على محدودي الذكاء فكيف يخفى على مثل ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، ومقولة ابن تيمية بأن المنطق لا يحتاج إليه ذكي أشهر من أن أذكر بها، فهل مثل هذا يعد من اللوازم التي يتوقف في إثباتها لأنَّه يحتمل أن يكون صاحب المذهب غافلًا عنها أو غيرَ مقرٍّ بلزومها؟!
ثالثًا - إذا قيل: تكلَّم الزجاجُ، وأريد به رجل جامد الملامح بقرينة المقام، وعلى فرض أن العرب لم تستعمل الزجاج للرجل، فمانعو المجاز لهم إما أن يمنعوا هذا التركيب، ويقولوا: هذا ليس من كلام العرب، فلا يكون في مذهبهم تناقض،
أو يجوِّزوه، فإن جوزوه ـ مع ملاحظة أن التجويز معناه أنه صحيح في كلام العرب وأنه منه ـ فيقال لهم: كيف تجوزون مثل هذا والعرب لم تستعمل الزجاج للرجل الجامد، فإن الشيء إنما يجوز في كلام العرب إما بالسماع منهم أو بالقياس على كلامهم، ويلزم للقياس تجريد أصل يقاس عليه، وهو هنا نوعُ نقلِ اللفظ إلى غير ما وضع له لعلاقة منقولة، وأنتم قد منعتم هذا الأصل فعلى أي شيء قستموه؟
فلو قالوا قسناه على ما عُهِدَ من استعمال العرب للفظ في مشابهه أو سببه أو نحو ذلك من العلاقات، قلنا فهذا الاستعمال هو الذي يسميه المثبتة مجازًا فيئول الخلاف إلى خلاف لفظي، ومماحكة لا معنى لها، وقد يكون الأمر كذلك بالفعل وحينئذ يظهر أن ما قلته من عدم وجود ثمرة عملية للخلاف صحيح، ويظهر مع ذلك أنَّ كل ما أتعب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ على سبيل المثال ـ نفسه في هذه المسألة وَهْمٌ لا حقيقةَ له وأنه ـ رحمه الله ـ كان يضيع وقته لغير ما فائدة ولا هدف.
ولكنَّ ثقتي في عبقرية ابن تيمية وفهمه لما يقول وإخلاصِه في عمله يجعلني لا أميل إلى هذه النتيجة المفجعة!
وإلى لقاءٍ غير بعيد إن شاء الله تعالى.

أبو مالك العوضي
2008-04-11, 01:40 AM
وفقك الله وسدد خطاك

وأنا في انتظار باقي كلامك، وسوف أؤجل تعليقي حتى تكمل ما عندك .

راكان العنزي
2008-04-19, 04:34 AM
قال القاضي أبو محمد : وهذا القول أصح من الأول من جهات ، أولها أن ظواهر كتاب الله عز وجل تقتضيه وحديث الرسول عليه السلام ينطق به ، من ذلك : قوله لبعض الصحابة وقد قال له يا رسول الله أين أجدك في القيامة؟ فقال « اطلبني عند الحوض فإن لم تجدني فعند الميزان » ، ولو لم يكن الميزان مرئياً محسوساً لما أحاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطلب عنده ، وجهة أخرى أن النظر في الميزان والوزن والثقل والخفة المقترنات بالحساب لا يفسد شيء منه ولا تختل صحته ، وإذا كان الأمر كذلك فلم نخرج من حقيقة اللفظ إلى مجازه دون علة؟ وجهة ثالثة وهي أن القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا سمعاً ، وإن فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة في أن الميزان والصراط والجنة والنار والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد بها غير الظاهر

المحرر الوجيز

أبو مالك العوضي
2008-04-25, 06:09 PM
الأخ راكان العنزي
النص الذي نقلته ليس له علاقة بالموضوع فيما يظهر.

الأخ أبو الطيب
لقد تأخرت عودتك كثيرا ، فهل ثم بقية من كلام ؟

وأقول:
لقد خطر في بالي أننا قد نجد ثمرة عملية للخلاف إذا نظرنا في مسائل الطلاق والتفرقة بين الصريح وغيره، فهل من مشمر؟

نضال مشهود
2008-05-02, 01:05 AM
سؤال يا شيخنا الفاضل قبل مواصلة النقاش :
ما مرادكم أصلا بـ (ثمرة عملية) ؟
وهل الخلاف المذكور خلاف بين ابن تيمية وبين البخاري ، أم بينه وبين أمثال الآمدي ؟
والله الموفق .

أبو مالك العوضي
2008-05-02, 02:12 AM
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل

لقد أوضحت مقصودي بـ( ثمرة عملية ) من قبل في المشاركة 15

وأنا سؤالي عن مسألة لها ثمرة، يعني مثلا: حرام حلال، واجب مندوب، سنة بدعة، كفر إيمان ... وهكذا.

ولم أفهم قولك ( الخلاف المذكور ) ، فأي خلاف تعني ؟

أبو -الطيب
2008-05-02, 09:47 AM
أخي الفاضل أبا مالك أعتذر إليك لتأخري في الرد ولكنني أدخل في مشغلة جديدة ولما أتفصَّى من الأولى، فقدِّر أنني لم أجد نصًّا لمنكري المجاز يصرح بما ذكرت، ثُمَّ تفضَّل بالتعليق على ما قلت، والله الموفق

أبو مالك العوضي
2008-05-02, 10:27 AM
أوَّلًا - كان ينبغي أن يكون لازمُ المذهبِ لازمًا لصاحبه، لكنَّه لمَّا كانت نسبته إليه محتملة لم يقطع بها فقيل إنه ليس مذهبا له حتى يلتزمَه، وذلك لأنَّ صاحب المذهب بالنسبة إلى هذا اللازم:
1- إما أن يكون غافلًا عنه ولو نبه إليه لأقر بلزومه وصحته.
2- وإما أن يكون غافلا عنه ولو نبه إليه لأقر بلزومه وبطلانه فيكر على مذهبه بالبطلان.
3- وإمّا أن يكون غير مقرٍّ بلزومه أصلًا سواء أكان مستحضرا له ابتداء، أو نبه إليه فأنكر كونه لازما.
ومعنى هذا أن لازم المذهب لو ثبت تنبه صاحب المذهب إليه وإقراره بلزومه فلابد أن يكون مذهبًا له، وإلا كان هذا اضطرابًا منه وخللًا في تفكيره العلمي.

إنما لم يكن لازم المذهب مذهبا لأمرين:
الأول: أن صاحب المذهب ليس معصوما، واللزوم المدعى يَفترض أن صاحب المذهب لم يتناقض، ونحن ليس لدينا دليل على عصمة صاحب المذهب حتى نقطع بأنه لم يتناقض، نعم قد نحسن به الظن، ولكن مجرد إحسان الظن لا يكفي لنسبة هذا المذهب له.
الثاني: إذا كان صاحب المذهب غافلا عن هذا اللازم فإنه إذا نبه عليه لا يلزم أن يقول به، بل يحتمل أن يرجع عن المذهب نفسه لبطلان اللازم عنده، فما لم تتمحض إحدى الجهتين لم يصح نسبة اللازم له.
وهذا كله بافتراض صحة اللزوم، وإلا فيحتمل أن يكون صاحب المذهب لو أخبر بهذا اللازم لأبان عن فرق بينهما، أو بين عدم صحة التلازم .



ثانيًا - إن ما يترتب على نفي المجاز من منع استعمال ما لم يرد عن العرب يثبت بقياسٍ، نفي المجاز في لغة العرب إحدى مقدمتيه والثانية أنَّه لا يجوز استعمال ما ليس في لغة العرب، وهذا قياس ظاهر لا يخفى على محدودي الذكاء فكيف يخفى على مثل ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، ومقولة ابن تيمية بأن المنطق لا يحتاج إليه ذكي أشهر من أن أذكر بها، فهل مثل هذا يعد من اللوازم التي يتوقف في إثباتها لأنَّه يحتمل أن يكون صاحب المذهب غافلًا عنها أو غيرَ مقرٍّ بلزومها؟!

هذا الكلام فيه نظر؛ لأن هاتين المقدمتين لا يلزم منهما منع هذه الاستعمالات ؛ لأن قولنا (صنعت شركة ميكروسفت نظام وندوز) وقولنا (قبض العقيد على السفاح) لم يرد عن العرب، وهو حقيقة لا مجاز، فلم يقل أحد إن كل عبارة مركبة يلزم أن تكون واردة عن العرب بعينها، فقولنا (ليس من كلام العرب) معناه أنه ليس جاريا على طريقة العرب في الكلام، وليس معناه أنه لم يسمع بنصه من العرب.



ثالثًا - إذا قيل: تكلَّم الزجاجُ، وأريد به رجل جامد الملامح بقرينة المقام، وعلى فرض أن العرب لم تستعمل الزجاج للرجل، فمانعو المجاز لهم إما أن يمنعوا هذا التركيب، ويقولوا: هذا ليس من كلام العرب، فلا يكون في مذهبهم تناقض

يمكن أن نجد من أهل العلم من يمنع هذا الاستعمال، ولكنه لن يحتج عليه بنفي المجاز، وإنما سيحتج عليه بأن العلاقة فيه بعيدة، أو أنه ليس مفهوما من المقام، أو غير ذلك من الأدلة.
وإذا قلت (هذا الرجل مثل الزجاج في جمود الملامح) فكلامك حقيقة لا مجاز بالاتفاق، فلو كانت الجملة الأولى ممنوعة للزم منع هذه أيضا، وحينئذ لا يتعلق الأمر بنفاة المجاز أصلا.



أو يجوِّزوه، فإن جوزوه ـ مع ملاحظة أن التجويز معناه أنه صحيح في كلام العرب وأنه منه ـ فيقال لهم: كيف تجوزون مثل هذا والعرب لم تستعمل الزجاج للرجل الجامد، فإن الشيء إنما يجوز في كلام العرب إما بالسماع منهم أو بالقياس على كلامهم، ويلزم للقياس تجريد أصل يقاس عليه، وهو هنا نوعُ نقلِ اللفظ إلى غير ما وضع له لعلاقة منقولة، وأنتم قد منعتم هذا الأصل فعلى أي شيء قستموه؟

يقولون لك: هو جائز من باب التشبيه أو الاستعارة ، كما سبق بيانه ، ولا يلزم فيه النقل عند أهل البيان .



فلو قالوا قسناه على ما عُهِدَ من استعمال العرب للفظ في مشابهه أو سببه أو نحو ذلك من العلاقات، قلنا فهذا الاستعمال هو الذي يسميه المثبتة مجازًا فيئول الخلاف إلى خلاف لفظي، ومماحكة لا معنى لها، وقد يكون الأمر كذلك بالفعل وحينئذ يظهر أن ما قلته من عدم وجود ثمرة عملية للخلاف صحيح، ويظهر مع ذلك أنَّ كل ما أتعب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ على سبيل المثال ـ نفسه في هذه المسألة وَهْمٌ لا حقيقةَ له وأنه ـ رحمه الله ـ كان يضيع وقته لغير ما فائدة ولا هدف.

يظهر أن الخلاف بين مثبتة المجاز ومنكريه غير ظاهر لديكم ، فإن الخلاف هو في أصل الوضع، وأن اللفظ قد وضع في الأصل مجردا عن كل استعمال، ثم استعمل بعد ذلك إما فيما وضع له فيسمى حقيقة، وإما في غير ما وضع له فيسمى مجازا.
أما منكرو المجاز فأكثرهم لا ينكرون انتقال الألفاظ وتطورها من معنى إلى معنى، وقد صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع ، وهو كثير في كلام أئمة اللغة ونقلتها بحيث لا يمكن أن يخفى على شيخ الإسلام، ينقلون عن العرب مثلا أن كلمة كذا استعملت في كذا ثم استعملت في كذا من باب المجاورة أو من باب كثرة الاستعمال أو من باب الملازمة أو غير ذلك.
ولكن هذا الانتقال قد يكثر في الاستعمال حتى لا يحتاج إلى قرينة فيلتحق بالحقيقة حينئذ ويسميه جمهور العلماء (حقيقة عرفية)، ومن ذلك أيضا عند الجماهير (الحقيقة الشرعية) فهي منقولة من الحقيقة اللغوية ومتأخرة عنها، ومع ذلك فكل ذلك حقائق؛ لأن الذهن ينصرف إليها بغير قرينة لفظية غالبا.



ولكنَّ ثقتي في عبقرية ابن تيمية وفهمه لما يقول وإخلاصِه في عمله يجعلني لا أميل إلى هذه النتيجة المفجعة!
إنما قلتَ ذلك لأنك ظننتهم يقولون بعدم التطور في الاستعمال، وقد ثبت أن أكثرهم لا يقولون بذلك .

أبو مالك العوضي
2008-05-02, 10:29 AM
أخي الفاضل أبا مالك أعتذر إليك لتأخري في الرد ولكنني أدخل في مشغلة جديدة ولما أتفصَّى من الأولى، فقدِّر أنني لم أجد نصًّا لمنكري المجاز يصرح بما ذكرت، ثُمَّ تفضَّل بالتعليق على ما قلت، والله الموفق

لا بأس يا أخي الفاضل، وأسال الله أن ييسر أمرك، ويهيء لك من أمرك رشدا .

نضال مشهود
2008-05-02, 01:17 PM
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل

لقد أوضحت مقصودي بـ( ثمرة عملية ) من قبل في المشاركة 15


ولم أفهم قولك ( الخلاف المذكور ) ، فأي خلاف تعني ؟

أقصد (الخلاف) المذكور في عنوان الموضوع .

أبو مالك العوضي
2008-05-02, 01:52 PM
لا أدري علاقة هذا السؤال بالموجود ؟
فإن هذا السؤال فرع السؤال عن مذاهب هؤلاء ، والخلاف محتمل فيها أيضا !

أبو -الطيب
2008-05-03, 05:26 PM
بارك الله فيك أبا مالك، وسُبْحانَ مَنْ قَسَمَ العُقُولَ على الوَرَى.

أبو فهر السلفي
2008-05-03, 05:39 PM
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل
لقد أوضحت مقصودي بـ( ثمرة عملية ) من قبل في المشاركة 15
ولم أفهم قولك ( الخلاف المذكور ) ، فأي خلاف تعني ؟بارك الله فيك..
لا أرى صحة حصر الثمرة العملية فيما ذكرتَ...لكن دعنا نحصرها في ذلك...
لو قلتُ أنا: بنى هؤلاء على القول بالمجاز بدعتهم في الإيمان والصفات...
أليست هذه ثمرة عملية (؟؟؟)

فإن قلتَ ما تقوله: من أن الصفات تنفى بغير إثبات المجاز وتثبت مع إثباته...
قلنا هذا حق ...ولكن هذا لا يمنع أن مثبت المجاز يستدل به على نفي الصفات وأن نافيه يستند إلى نفيه في إثبات الصفات وهذا واقع لا يُمكن إنكاره...ولا ينفي هذا كون هناك أدلة أخرى للمثبت والنافي...
مثال:
اختلف في المسألة الأصولية على قولين (س)،و(ع)..فقال صاحب القول (س) في المسألة الفقهية بالقول(أ)وقال صاحب القول (ًع) في المسألة الفقهية بالقول(ب)...بناء على الخلاف الأصولي...
وعليه تصبح هذه المسألة الفقهية والخلاف فيها من آثار الخلاف في المسألة الأصولية..
الآن:
ترى أنه يوجد من لا يقول بالقول (س) ومع ذلك يقول بالقول (أ) والعكس...وذلك لأدلة أخرى واعتبارات أخر...فهل يلغي هذا كون الفقهية ثمرة عملية للأصولية...فليتأ ل

خزانة الأدب
2008-05-04, 11:42 PM
فإن قلتَ ما تقوله: من أن الصفات تنفى بغير إثبات المجاز وتثبت مع إثباته...
قلنا هذا حق ...

اختلف في المسألة الأصولية على قولين (س)،و(ع)..فقال صاحب القول (س) في المسألة الفقهية بالقول(أ)وقال صاحب القول (ًع) في المسألة الفقهية بالقول(ب)...بناء على الخلاف الأصولي... وعليه تصبح هذه المسألة الفقهية والخلاف فيها من آثار الخلاف في المسألة الأصولية..


لم يظهر لي وجه التمثيل، لأن الخلاف في المسألة الفقهية (بناء على الخلاف الأصولي)، بينما الخلاف على الأسماء والصفات (لا يتعلَّق بالخلاف على المجاز)

وأظن أن المسألة واضحة: فأنا مثلاً أقول بالمجاز، ولكنني أقول بأن صفات الباري عزَّ وجلَّ هي من قبيل الحقيقة لا المجاز.
فلا أعتقد أن للخلاف ثمرة عملية.

نضال مشهود
2008-05-05, 04:28 AM
لا أدري علاقة هذا السؤال بالموجود ؟
فإن هذا السؤال فرع السؤال عن مذاهب هؤلاء ، والخلاف محتمل فيها أيضا !
فقط أريد الاستفسار : هل المسؤول عن (ثمرة عملية) هو الخلاف بيننا وبين من سمى تفسير اللفظ "تحقيقا" ، أم الخلاف بيننا وبين من جعل (المجاز) استعمالا في غير الموضوع وصح إطلاق نفيه في نفس الأمر ؟

إن كان المراد هو الأول ، فلا ثمرة هنالك لا نظرية ولا عملية .
وإن كان الثاني ، فكثيرة وعظيمة . . ومنها مسألة (الأسماء والأحكام) ، أي : (الكفر والإيمان) .

أبو مالك العوضي
2008-05-05, 04:49 AM
أرجو منك أن تفيدنا أكثر عن مسألة ( صحة إطلاق نفي المجاز ) فقد ورد عن كثير من أهل السنة من اللغويين وغيرهم إطلاق نفي ما المجاز.
فلو كانت هذه ثمرة عقدية أو ثمرة كفر وإيمان لوجب إخراج هؤلاء من أهل السنة ، ولا أظنك تقول به .
فمثلا لو سئل أحد التابعين عن أمه ، فقال : أمي فلانة وليست عائشة بأمي ، وهو يقصد أنها ليست أمه التي ولدته ، فهذا الكلام صحيح اتفاقا ، مع أنه أطلق نفي المجاز وهو مثبت في القرآن .
وكذلك قال بعض المفسرين إن (آزر) ليس أبا إبراهيم، يقصد ليس أباه الذي ولده ، فهو هنا قد أطلق نفي المجاز وهو مثبت في القرآن، ولم ينكر عليه أحد فيما أعلم .
وأمثلة ذلك كثيرة .

ثم إن كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة فيه إشكال ؛ لماذا؟
لأنه ذكر أن الكلام لا يمكن أن يوجد إلا مقيدًا ، وأنه لا بد أن يحتوي على ما يبين المراد منه ، وعلى هذا فلا يوجد عند شيخ الإسلام نفي مطلق للمجاز ، فلا بد أن يكون النفي مقيدًا بما يبين أن المراد النفي باعتبار الحقيقة ، وقد أجمعنا أصلا على جواز نفي المجاز باعتبار الحقيقة كما ذكر ابن القيم ، ولا اختصاص للمجاز بذلك ، بل يجوز نفي الحقيقة باعتبار المجاز بالاتفاق أيضا .

ومن أشهر الأمثلة على ذلك قول عائشة (ما بقي إلا كتفها) فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (بقيت إلا كتفها) ، فعائشة نفت أحد الوجهين والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الوجه الآخر ، فنفي عائشة باعتبار الدنيا ونفي الرسول باعتبار الآخرة ، فلا نزاع في صحة النفي في مثل ذلك .

أبو فهر السلفي
2008-05-05, 02:05 PM
لم يظهر لي وجه التمثيل، لأن الخلاف في المسألة الفقهية (بناء على الخلاف الأصولي)، بينما الخلاف على الأسماء والصفات (لا يتعلَّق بالخلاف على المجاز)

.


بارك الله فيك بل صنيع مثبة الصفات ونفاتها ونفاة المجاز ومثبتيه دليل على أنهم يعدون الخلاف في المجاز مما يبنى عليه الخلاف في المجاز...

ومعنى المثال: أن الحكم الفقهي يبنى-عادة-على أكثر من مسألة أصولية...ولا يمنع موافقتك لمخالفك الفقهي في أصل من أصوله التي بنى عليها قوله الفقهي أنك توافقه في قوله الفقهي كما أن هذه الموافقة نفسها لن تلغي كون هذا الأصل مما يبنى عليها الخلاف في نفس الأمر بقطع النظر عن بعض المختلفين...

خزانة الأدب
2008-05-06, 01:55 AM
بارك الله فيك بل صنيع مثبة الصفات ونفاتها ونفاة المجاز ومثبتيه دليل على أنهم يعدون الخلاف في المجاز مما يبنى عليه الخلاف في المجاز...


ومعنى المثال: أن الحكم الفقهي يبنى-عادة-على أكثر من مسألة أصولية...ولا يمنع موافقتك لمخالفك الفقهي في أصل من أصوله التي بنى عليها قوله الفقهي أنك توافقه في قوله الفقهي كما أن هذه الموافقة نفسها لن تلغي كون هذا الأصل مما يبنى عليها الخلاف في نفس الأمر بقطع النظر عن بعض المختلفين...

أخي الكريم:
معنى المثال واضح، وأظنَّك لم تفهم وجه اعتراضي لأنني عمدت إلى التلويح بدلاً من التصريح!
والذي قصدتُه: أن قياسك غير صحيح، لأنك تصرِّح بأن خلاف الرجلين في المسألة الفقهية هو فرع عن خلافهما على القاعدة الأصولية، وهذا المعنى ظاهر ولا يحتاج إلى شرح، فلو اختلف الرجلان في الاحتجاج بعمل أهل المدينة فسوف ينعكس ذلك على رأيهما في كثير من مسائل الفقه.
فهل مسألة المجاز من هذا القبيل؟ هل كان اختلاف السلف والمبتدعة في الأسماء والصفات بناء على اختلاف الفريقين في مسألة المجاز؟
لقد أجبتَ عن ذلك بقولك (الصفات تنفى بغير إثبات المجاز وتثبت مع إثباته... قلنا هذا حق ...).
إذن: لا علاقة بين مسألة المجاز ومسألة الصفات، والقياس الذي احتججتَ به غير صحيح

وقولك بارك الله فيك:
بل صنيع مثبة الصفات ونفاتها ونفاة المجاز ومثبتيه دليل على أنهم يعدون الخلاف في المجاز مما يبنى عليه الخلاف في المجاز
لا يستقيم لك هذا الاحتجاج أيضاً، لأن صنيعهم هذا ـ على فرض صحَّته ـ هو الذي يدور عليه النقاش، وينبغي أن يُستدلَّ له لا أن يُستدلَّ به.
ولا أدري كيف يُسلَّم للطائفتين بأن الخلاف في المجاز أصل للخلاف في الصفات، وأنت تقرِّر أن الصفات تنفى بغير إثبات المجاز وتثبت مع إثباته!

نضال مشهود
2008-05-06, 10:48 AM
أرجو منك أن تفيدنا أكثر عن مسألة ( صحة إطلاق نفي المجاز ) فقد ورد عن كثير من أهل السنة من اللغويين وغيرهم إطلاق نفي ما المجاز.
فلو كانت هذه ثمرة عقدية أو ثمرة كفر وإيمان لوجب إخراج هؤلاء من أهل السنة ، ولا أظنك تقول به .
قالوا بصحة نفي المجاز في نفس الأمر ، وبإثبات الحقيقة فيه من غير جواز النفي .

فالخائضين في المجاز - من أهل البدع وغيرهم :

إن قالوا إن (الإيمان) حقيقة في التصديق القلبي مجاز في غيره ، لزمهم القول بأن إبليس مؤمن ،
وإن قالوا إن (الإيمان) حقيقة في الإقرار اللساني مجاز في غيره ، لزمهم القول بأن المنافق مؤمن ،
وإن قالوا إن (الإيمان) حقيقة في علم القلب وقول اللسان مجاز في غيره ، لزمهم ما لزم الصنف الثاني ،

وإن قالوا إن (الإيمان) حقيقة في القول والعمل قلبا ولسانا وجوارح أصولاً وفروعًا ، لزمهم إثبات الواسطة بين الكفر والإيمان ، ولزمهم تخطئة حديث (المؤمن يزني ؟ قال : نعم) ، ولزمهم تخطئة حديث (الإسلام علانية والإيمان في القلب) أو تجويز نفيه . . فلا يمكنهم التفريق بين كون لفظ (الإيمان) واردًا بوحده وبين كونه واردًا مقترنا بـ(الإسلام) أو (العمل الصالح) وأشياههما .

ويا لها من ثمرة عملية !

نضال مشهود
2008-05-06, 11:14 AM
ثم إن كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة فيه إشكال ؛ لماذا؟
لأنه ذكر أن الكلام لا يمكن أن يوجد إلا مقيدًا ، وأنه لا بد أن يحتوي على ما يبين المراد منه ، وعلى هذا فلا يوجد عند شيخ الإسلام نفي مطلق للمجاز ، فلا بد أن يكون النفي مقيدًا بما يبين أن المراد النفي باعتبار الحقيقة ، وقد أجمعنا أصلا على جواز نفي المجاز باعتبار الحقيقة كما ذكر ابن القيم ، ولا اختصاص للمجاز بذلك ، بل يجوز نفي الحقيقة باعتبار المجاز بالاتفاق أيضا .

ومن أشهر الأمثلة على ذلك قول عائشة (ما بقي إلا كتفها) فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (بقيت إلا كتفها) ، فعائشة نفت أحد الوجهين والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الوجه الآخر ، فنفي عائشة باعتبار الدنيا ونفي الرسول باعتبار الآخرة ، فلا نزاع في صحة النفي في مثل ذلك .

لا يا شيخنا . . بل فرقوا بين (الحقيقة) و (المجاز) بأن المجاز يصح نفيه في نفس الأمر ولا كذلك الحقيقة . وإلا ، فالقول بأن كلا من القسمين يصح نفيه باعتبار صاحبه لا يزيد شيئا من الفائدة ، بل هو نفس المذهب والتقسيم ، فلا يصح أن يكون دليلا عليه وأمارة له .

وقولكم (لا يوجد عند شيخ الإسلام نفي مطلق للمجاز) هو بعينه رد على مزاعم أصحاب المجاز ، فإن عدم وجود نفي مطلق للفظ هو مذهب الشيخ لا مذهبهم . فكيف يستدل بمذهب صحيح للشيخ على صحة مذهب لغيره مناقض له ؟؟

نضال مشهود
2008-05-06, 11:48 AM
أكبر المشاكل التى واجهته أرباب المجاز هو تعيين اللفظ في كلام ما هل هو من قبيل (الحقيقة) أو لا ، ثم إن كانه ، فما الطريق إلى معرفة معناه ؟ ولهذه المشكلة ثمراتها الظاهرة عمليا وعقائديا .

أبو فهر السلفي
2008-05-06, 02:22 PM
أخي الكريم:
معنى المثال واضح، وأظنَّك لم تفهم وجه اعتراضي لأنني عمدت إلى التلويح بدلاً من التصريح!
والذي قصدتُه: أن قياسك غير صحيح، لأنك تصرِّح بأن خلاف الرجلين في المسألة الفقهية هو فرع عن خلافهما على القاعدة الأصولية، وهذا المعنى ظاهر ولا يحتاج إلى شرح، فلو اختلف الرجلان في الاحتجاج بعمل أهل المدينة فسوف ينعكس ذلك على رأيهما في كثير من مسائل الفقه.
فهل مسألة المجاز من هذا القبيل؟ هل كان اختلاف السلف والمبتدعة في الأسماء والصفات بناء على اختلاف الفريقين في مسألة المجاز؟


نعم كان كذلك

لقد أجبتَ عن ذلك بقولك (الصفات تنفى بغير إثبات المجاز وتثبت مع إثباته... قلنا هذا حق ...).
إذن: لا علاقة بين مسألة المجاز ومسألة الصفات، والقياس الذي احتججتَ به غير صحيح


بل القياس صحيح لكنك اتبعت شطره وتركت شطره ....وشطره الباقي يُبين لك: أن كون نفي التحريم عن الإسبال لغير خيلاء يثبت بغير حمل المطلق على المقيد لا يمنع أن الخلاف الفقهي فيها يبنى على الخلاف في المطلق والمقيد...

وكون الصفات تثبت من غير طريق نفي المجاز والعكس لا يمنع كون الخلاف فيها يبنى على الخلاف في المجاز...

ومرة ثالثة: مثبتة المجاز ونفاته لا ينازعون أصلاً في أن الخلاف في المجاز مما يبنى عليه الخلاف في الصفات..

وقولك بارك الله فيك:
بل صنيع مثبة الصفات ونفاتها ونفاة المجاز ومثبتيه دليل على أنهم يعدون الخلاف في المجاز مما يبنى عليه الخلاف في المجاز
لا يستقيم لك هذا الاحتجاج أيضاً، لأن صنيعهم هذا ـ على فرض صحَّته ـ هو الذي يدور عليه النقاش، وينبغي أن يُستدلَّ له لا أن يُستدلَّ به.
ولا أدري كيف يُسلَّم للطائفتين بأن الخلاف في المجاز أصل للخلاف في الصفات، وأنت تقرِّر أن الصفات تنفى بغير إثبات المجاز وتثبت مع إثباته!



بوركت...

خزانة الأدب
2008-05-06, 07:29 PM
أخي الكريم أبا فهر:
1 - أما أنا فأعتقد ـ وكثيرون مثلي كما أظن ـ أن ألفاظ الاستواء والوجه واليدين وسائر الصفات هي حقائق لا مجازات، بكيفيات لائقة بالله سبحانه وتعالى لا نُحيط بها.
فهل من يعتقد هذا الاعتقاد يجب عليه أن ينكر وجود المجاز في اللغة؟ ولماذا؟
راجياً عدم الاستدلال بقول من يقول إن هذا مبنيّ على هذا، لأنك واحد منهم كما هو ظاهر، بل الاستدلال لهذا القول.
2 - لم أستوعب بعدُ تخريجك لصحة القياس، إلا أن يكون مرادك أن (كون الصفات تثبت من غير طريق نفي المجاز والعكس لا يمنع كون الخلاف فيها قد يبنى أحياناً على الخلاف في المجاز).
حفظك الله

نضال مشهود
2008-05-06, 07:40 PM
سؤال لأصحاب المجاز :

- ما المعنى الحقيقي للفظ (النكاح) ؟
- ما المعنى الحقيقى للفظ (اليد) ؟
- ما المعنى الحقيقي للفظ (الإيمان) ؟

ومن أين تعرفون هذه الأجوبة ؟

ثم : ما المعنى الحقيقي في قول النبي (ص) : فففلا تصلوا العصر إلا في بني قريظةققق ، وما المعنى المجازي فيه ؟

أبو فهر السلفي
2008-05-06, 11:06 PM
أخي الكريم أبا فهر:
1 - أما أنا فأعتقد ـ وكثيرون مثلي كما أظن ـ أن ألفاظ الاستواء والوجه واليدين وسائر الصفات هي حقائق لا مجازات، بكيفيات لائقة بالله سبحانه وتعالى لا نُحيط بها.
فهل من يعتقد هذا الاعتقاد يجب عليه أن ينكر وجود المجاز في اللغة؟ ولماذا؟
يجب -عندي-إنكار وجود هذه القسمة بكاملها ولا علاقة لهذا بكونك تثبت الصفات أم لا..

وذلك لأنه لا دليل على هذا التقسيم لا من كلام العرب ولا من كلام الشرع ولو كان مجرد تقسيم لهان الأمر ولكنه تقسيم له قوانين وأحكام نسبت وتنسب للعرب ولا والله ما درى العرب عنها شيئا...فهو كذب على العرب وعلى لسانهم وجل أجزاء هذا التقسيم دعاوى عريضة وما كان كذلك يجب إنكاره ولا شك...سواء كنت تثبت الصفات أم لا..
راجياً عدم الاستدلال بقول من يقول إن هذا مبنيّ على هذا، لأنك واحد منهم كما هو ظاهر، بل الاستدلال لهذا القول.
2 - لم أستوعب بعدُ تخريجك لصحة القياس، إلا أن يكون مرادك أن (كون الصفات تثبت من غير طريق نفي المجاز والعكس لا يمنع كون الخلاف فيها قد يبنى أحياناً على الخلاف في المجاز).
حفظك الله
لم أعد أستطيع البيان أكثر من هذا ...حول مثالي الذي ذكرتُه والأمر -فيما أرى واضح-
وهذا مثال آخر:
من آثار الخلاف في حجية القراءة الشاذة: اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين استدلالاً بقراءة ابن مسعود..
1-قد لا أحتج أن بالقراءة الشاذة ومع ذلك أشترط التتابع بأدلة أخرى...
فهل يسوغ لي أن أقول: لا يُبنى الخلاف في مسألة التتابع على القراءة الشاذة...لأن هناك من ينفي حجيتها ومع ذلك يثبت التتابع(؟؟؟)
لا بالطبع....
فكون الخلاف في الصفات مبني على المجاز أمر ثابت كان وانقضى...ومجرد كونكم تثبتون المجاز وتثبتون الصفات =غايته إخراجكم أنتم من جمهرة مثبتي المجاز الذين بنوا على إثباته نفي الصفات=لا أن يُغير من كون هذا الخلاف مبني عليها...
إذا أردتَ أن تصوغ عبارة فقل: ليس الخلاف بيننا نحن (الذين نثبت المجاز ونثبت الصفات)وبين نفاة الصفات في الصفات مبنياً على الخلاف في المجاز...
وحينها يكون هذا الأمر خاصاً بكم من دون الطوائف...وليس لكم أن تجعلوه حكماً على الخلاف في الصفات والمجاز بين سائر الطوائف

خزانة الأدب
2008-05-07, 01:49 AM
1 - أراك ـ بارك الله فيك ـ سلَّمتَ بأن القول بالمجاز لم يمنع طائفة من الناس من إثبات الصفات. وإذن لا يستقيم لك أن تجعل نفي النافين مبنيّ على قولهم بالمجاز. فكأنك تقول لنُفاة الصفات: احتجاجكم بالمجاز صحيح، وإذا صحَّ المجاز فيصحّ لكم أن تبنوا على ذلك وجوب تأويل الصفات. وكان ينبغي أن تقول لهم بدلاً من ذلك: فتِّشوا عن غيرها، لأن بناءكم فاسد، وقولكم بالمجاز ـ بصرف النظر عن صحَّته أو خطئه من حيث هو ـ لا يسوِّغ لكم نفي الصفات، بدليل أن غيركم يقول بالمجاز ويثبت الصفات.
ثم لك بعد ذلك أن تبحث في قضية المجاز بمعزل عن مسألة الصفات.
ولكن يظهر أنك لا تستطيع الفصل بين المسألتين لمعرفتك بأن مسألة المجاز تؤول حينئذٍ إلى مجرَّد خلاف لفظي كما قال أبو مالك وفَّقه الله.

2 - ومع ذلك فدعوى البناء هذه تحتاج منك إلى إثبات، لأنها خلاف البديهي المشهور! فهل صحيح أن نفي النافين للصفات مبنيّ على قولهم بالمجاز؟! هذا غريب جداً!! والواقع أنهم بنفون الصفات بناء على شيء آخر هو أهمّ عندهم بكثير من مسألة المجاز، أعني الفرار من التشبيه المتوهَّم. ولا أتصوَّر أن أحداً منهم يقول: يجب تأويل اليد بالنعمة بناء على أن اللغة فيها مجاز، أي إن وقوع المجاز يستلزم التأويل. بل هم يقولون: يجب تأويل اليد بالنعمة بناء على أن اليد لا تليق بالله إلا بعد تأويلها، ثم بعد ذلك يلتمسون المخارج اللغوية لقولهم. وقد وُجد النفي في عصر التابعين، قبل أن توجد هذه المصطلحات العلمية.
فقولك: هذا مبنيّ على هذا لا يزال غير مسلَّم!

3 - أظنّ أن إنكار المجاز هو الذي يقوِّي حجَّة المبتدعة! لأنهم الآن يعترفون بأن تفسير اليد بالنعمة خروج على أصل المعنى، ويحتاج إلى قرينة مانعة، وأن المؤوِّل هو الذي يحتاج إلى إثبات القرينة المانعة. أما إنكار المجاز فمعناه أن جميع معاني اليد حقيقية وأن النافي لم يخرج عن الأصل ولا يلزمه إثبات قرينة مانعة!

4 - وبالمناسبة: لا تزال قياساتك غير محرَّرة أيها الفاضل! ففي مسألة التتابع: الاختلاف على القاعدة والاتفاق على التطبيق، وفي مسألة المجاز: الاتفاق على القاعدة والاختلاف على التطبيق!

أبو فهر السلفي
2008-05-07, 02:32 PM
1 - أراك ـ بارك الله فيك ـ سلَّمتَ بأن القول بالمجاز لم يمنع طائفة من الناس من إثبات الصفات.


ومنذ متى لم اسلم ذلك(؟؟؟!!!)

وإذن لا يستقيم لك أن تجعل نفي النافين مبنيّ على قولهم بالمجاز.


بل النافون معترفون بلا خلاف بينهم أن أحد أهم الأصول التي ينبني عليها نفيهم للصفات =إثبات المجاز ...والمثبتون للصفات يعلمون هذا ولذا جعلوا من طواغيتهم التي يصمدون إليها في نفي الصفات=المجاز...أ نت فقط ومن يوافقك الذين لا ترون هذا الواضح اللائح

فكأنك تقول لنُفاة الصفات: احتجاجكم بالمجاز صحيح، وإذا صحَّ المجاز فيصحّ لكم أن تبنوا على ذلك وجوب تأويل الصفات. وكان ينبغي أن تقول لهم بدلاً من ذلك: فتِّشوا عن غيرها، لأن بناءكم فاسد، وقولكم بالمجاز ـ بصرف النظر عن صحَّته أو خطئه من حيث هو ـ لا يسوِّغ لكم نفي الصفات، بدليل أن غيركم يقول بالمجاز ويثبت الصفات.
ثم لك بعد ذلك أن تبحث في قضية المجاز بمعزل عن مسألة الصفات.



بارك الله فيك...نحن نعدُ هذا من السطحية في البحث...وليس هناك ما يمنع من نقضي لأصل القسمة سواء كانت تنفعهم في المجاز أم لا...كما أن قولنا بصلاحية الاستدلال بخبر الواحد في الاعتقاد سواء أفاد العلم أو الظن لم يمنعنا من تقرير أن الصواب إفادته للعلم...وهذا من أحسن سبل إقامة الحجة....ومسألة المجاز أصل بذاتها يُدفع لما فيه من الكذب على العربية والشرع بقطع النظر عن الصفات ....ولكنا هنا نرد على من تفرد من دون العالمين وزعم أن مسألة الصفات لا تبنى على القول بالمجاز..

ولكن يظهر أنك لا تستطيع الفصل بين المسألتين لمعرفتك بأن مسألة المجاز تؤول حينئذٍ إلى مجرَّد خلاف لفظي كما قال أبو مالك وفَّقه الله.


بينا في موضوع آخر بطلان القول بلفظية الخلاف ولم نجد من رد بحجة أو حتى بربع حجة....

2 - ومع ذلك فدعوى البناء هذه تحتاج منك إلى إثبات، لأنها خلاف البديهي المشهور! فهل صحيح أن نفي النافين للصفات مبنيّ على قولهم بالمجاز؟! هذا غريب جداً!!


غريب عليك فقط يا صاحبي ،لكنه معلوم مشهور مسطر مكتوب مرقوم مزبور في كتب النافين والمثبتين جميعاً..ومن له أدنى اشتغال بمسألة الصفات يعلم هذا

والواقع أنهم بنفون الصفات بناء على شيء آخر هو أهمّ عندهم بكثير من مسألة المجاز، أعني الفرار من التشبيه المتوهَّم. ولا أتصوَّر أن أحداً منهم يقول: يجب تأويل اليد بالنعمة بناء على أن اللغة فيها مجاز، أي إن وقوع المجاز يستلزم التأويل. بل هم يقولون: يجب تأويل اليد بالنعمة بناء على أن اليد لا تليق بالله إلا بعد تأويلها، ثم بعد ذلك يلتمسون المخارج اللغوية لقولهم. وقد وُجد النفي في عصر التابعين، قبل أن توجد هذه المصطلحات العلمية.
فقولك: هذا مبنيّ على هذا لا يزال غير مسلَّم!


بارك الله فيك نفي الصفات يُبنى على أصول كثيرة منها القول بالمجاز وحدوث العالم والتأويل ورد خبر الواحد وغيرها وراجع في ذلك ((الصواعق المرسلة))...ومجرد انتفاء سبب من هذه عند نفي صفة معينة لا ينفي كون الباقي مما يبنى عليه نفي الصفات

3 - أظنّ أن إنكار المجاز هو الذي يقوِّي حجَّة المبتدعة! لأنهم الآن يعترفون بأن تفسير اليد بالنعمة خروج على أصل المعنى، ويحتاج إلى قرينة مانعة، وأن المؤوِّل هو الذي يحتاج إلى إثبات القرينة المانعة. أما إنكار المجاز فمعناه أن جميع معاني اليد حقيقية وأن النافي لم يخرج عن الأصل ولا يلزمه إثبات قرينة مانعة!


هذا كلام من لم يعقل قول من يناظره...ولعلي لا أبالغ لو قلت :قول من لا يعقل سبل تقرير إثبات الصفات...ولستَ أهلاً لأن تقول هذا-إن شاء الله-فتأمل

4 - وبالمناسبة: لا تزال قياساتك غير محرَّرة أيها الفاضل! ففي مسألة التتابع: الاختلاف على القاعدة والاتفاق على التطبيق، وفي مسألة المجاز: الاتفاق على القاعدة والاختلاف على التطبيق!


لأنك تنظر إلى شطر القياس كالعادة وشطره الآخر ظاهر معلوم قد أوافق أنا على الاحتجاج بالقراءة الشاذة ولا أرى ذلك في مسألة التتابع فكان ماذا(؟؟؟)

أيقول عاقل أن هذين القولين يمنعان البناء (؟؟؟)

عموماً.؟..

تأمل هذه ثانية:

فكون الخلاف في الصفات مبني على المجاز أمر ثابت كان وانقضى...ومجرد كونكم تثبتون المجاز وتثبتون الصفات =غايته إخراجكم أنتم من جمهرة مثبتي المجاز الذين بنوا على إثباته نفي الصفات=لا أن يُغير من كون هذا الخلاف مبني عليها...
إذا أردتَ أن تصوغ عبارة فقل: ليس الخلاف بيننا نحن (الذين نثبت المجاز ونثبت الصفات)وبين نفاة الصفات في الصفات مبنياً على الخلاف في المجاز...
وحينها يكون هذا الأمر خاصاً بكم من دون الطوائف...وليس لكم أن تجعلوه حكماً على الخلاف في الصفات والمجاز بين سائر الطوائف

نضال مشهود
2008-05-07, 03:53 PM
1
3 - أظنّ أن إنكار المجاز هو الذي يقوِّي حجَّة المبتدعة! لأنهم الآن يعترفون بأن تفسير اليد بالنعمة خروج على أصل المعنى، ويحتاج إلى قرينة مانعة، وأن المؤوِّل هو الذي يحتاج إلى إثبات القرينة المانعة. أما إنكار المجاز فمعناه أن جميع معاني اليد حقيقية وأن النافي لم يخرج عن الأصل ولا يلزمه إثبات قرينة مانعة!

وفقك الله !
هذا ظن كاذب ، ينتج من عدم معرفة مذهب القوم .
بل إنكار التقسيم ، معناه : النظر دائما إلى القرائن قبل الحكم بمعنى اللفظ . فتأمل .

خزانة الأدب
2008-05-08, 01:52 AM
تقول:
بل النافون معترفون بلا خلاف بينهم أن أحد أهم الأصول التي ينبني عليها نفيهم للصفات =إثبات المجاز ...والمثبتون للصفات يعلمون هذا ولذا جعلوا من طواغيتهم التي يصمدون إليها في نفي الصفات=المجاز...أ نت فقط ومن يوافقك الذين لا ترون هذا الواضح اللائح .... ولكنا هنا نرد على من تفرّد من دون العالمين وزعم أن مسألة الصفات لا تبنى على القول بالمجاز ... لكنه معلوم مشهور مسطر مكتوب مرقوم مزبور في كتب النافين والمثبتين جميعاً، ومن له أدنى اشتغال بمسألة الصفات يعلم هذا
الجواب المفيد يكون بإحضار نصوص وافية من كلام النفاة تشهد لصحة دعواك، وإلا فكل أحد يستطيع أن يقول (الجميع معترفون ... أهمّ الأصول ... أنت فقط ومن يوافقك ... تفرّد من دون العالمين ... لا ترون هذا الواضح اللائح ... كنه معلوم مشهور مسطر مكتوب مرقوم مزبور في كتب النافين والمثبتين جميعا ... من له أدنى اشتغال بمسألة الصفات يعلم هذاإلخ)

نحن نعدُّ هذا من السطحية في البحث
لا تعليق!!

بينا في موضوع آخر بطلان القول بلفظية الخلاف ولم نجد من رد بحجة أو حتى بربع حجة
كل ما سبق لا (تعتبرونه) بمنزلة ربع حجة!!

نفي الصفات يُبنى على أصول كثيرة منها القول بالمجاز وحدوث العالم والتأويل ورد خبر الواحد وغيرها وراجع في ذلك ((الصواعق المرسلة))
أنت بالطبع تستطيع القص واللزق، وقد وقفتَ على النصوص التي تؤيد رأيك، فلماذا تأمرني بأن أبحث لك عنها؟!

هذا كلام من لم يعقل قول من يناظره...ولعلي لا أبالغ لو قلت :قول من لا يعقل سبل تقرير إثبات الصفات...ولستَ أهلاً لأن تقول هذا-إن شاء الله-فتأمل
نفس الحيدة عن البيان المفيد إلى هذه الألفاظ الشريفة!!
فالجواب عندكم ينحصر باتهام الطرف الآخر بالجهل والغفلة والتسرّع، وإرشاده إلى أن يقرأ ويتأمل ويراجع ... إلخ. ويقول الأخ الآخر:
هذا ظن كاذب ، ينتج من عدم معرفة مذهب القوم ... فتأمل .

لأنك تنظر إلى شطر القياس كالعادة وشطره الآخر ظاهر معلوم قد أوافق أنا على الاحتجاج بالقراءة الشاذة ولا أرى ذلك في مسألة التتابع فكان ماذا
أوضحتُ فساد القياس أعلاه، فالجواب يكون بإيضاح صحته، لا أن تقول (لأنك ... كالعادة)

أيقول عاقل أن هذين القولين يمنعان البناء (؟؟؟)
وهذه أيضاً لا تعليق!!

وخلاصة القول أنني لم أستفد من هذه المفاوضة لا علماً ولا أدباً، مع الأسف، سامحك الله!

نضال مشهود
2008-05-08, 01:58 AM
هل توسيع المسعى ثمرة من ثمرات الخلاف في أمر (المجاز) ؟ (ابتسامة)

خزانة الأدب
2008-05-08, 02:05 AM
هل توسيع المسعى ثمرة من ثمرات الخلاف في أمر (المجاز) ؟ (ابتسامة)
خطأ تم إصلاحه فمعذرةً

نضال مشهود
2008-05-08, 03:12 AM
============================== ==============
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خزانة الأدب مشاهدة المشاركة :
3 - أظنّ أن إنكار المجاز هو الذي يقوِّي حجَّة المبتدعة! لأنهم الآن يعترفون بأن تفسير اليد بالنعمة خروج على أصل المعنى، ويحتاج إلى قرينة مانعة، وأن المؤوِّل هو الذي يحتاج إلى إثبات القرينة المانعة. أما إنكار المجاز فمعناه أن جميع معاني اليد حقيقية وأن النافي لم يخرج عن الأصل ولا يلزمه إثبات قرينة مانعة!
============================== ==============
وفقك الله !
هذا ظن كاذب ، ينتج من عدم معرفة مذهب القوم .
بل إنكار التقسيم ، معناه : النظر دائما إلى القرائن قبل الحكم بمعنى اللفظ . فتأمل .
ومما يدل على كذب هذا الظن قول شيخ الإسلام في كتاب الإيمان :

" اللفظ لا يستعمل قط الا مقيدا بقيود لفظية .. والحال حال المتكلم والمستمع لابد من اعتباره فى جميع الكلام . فانه اذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم اذا لم يعرف لأنه بذلك يعرف عادته فى خطابه واللفظ انما يدل اذا عرف لغة المتكلم التى بها يتكلم وهى عادته وعرفه التى يعتادها فى خطابه ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية ارادية اختيارية فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى فاذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها عرف عادته فى خطابه وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره . ولهذا ينبغى أن يقصد اذا ذكر لفظ من القرآن والحديث ان يذكر نظائر ذلك اللفظ ماذا عنى بها الله ورسوله فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التى يخاطب بها عباده وهى العادة المعروفة من كلامه "

فليتأل - فرضًا لا ندبًا - والله الموفق . .

نضال مشهود
2008-05-08, 03:17 AM
سؤال آخر لأصحاب المجاز :

هل الله تعالى في الأزل خلاقا رزاقا ؟

أو يجوز إطلاق النفي في مثل هذا الكلام ؟

نضال مشهود
2008-05-08, 03:33 AM
هل الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه له ثمرة عملية ؟

أتمنى أن يأتيني أحد الإخوة بمسألة واحدة عملية تنبني على هذا الخلاف وحده .

من أجوبة شيخ الإسلام على هذا السؤال ، قوله رحمه الله :

" . . فيقال : اذا كان النزاع لفظيا وهذا التفريق اصطلاح حادث لم يتكلم به العرب ولا امة من الامم ولا الصحابة والتابعون ولا السلف كان المتكلم بالالفاظ الموجودة التى تكلموا بها ونزل بها القران اولى من المتكلم باصطلاح حادث لو لم يكن فيه مفسدة ، واذا كان فيه مفاسد كان ينبغى تركه لو كان الفرق معقولا ، فكيف اذا كان الفرق غير مقعول فيه مفاسد شرعية وهو احداث فى اللغة كان باطلا عقلا وشرعا ولغة !

اما العقل ، فانه لا يتميز فيه هذا عن هذا .
واما الشرع ، فان فيه مفاسد يوجب الشرع ازالتها .
واما اللغة ، فلان تغيير الاوضاع اللغوية غير مصلحة راجحة بل مع وجود المفسدة .

فان قيل : وما المفاسد ؟
قيل : من المفاسد ان لفظ المجاز المقابل للحقيقة سواء جعل من عوارض الالفاظ او من عوارض الاستعمال يفهم ويوهم نقص درجة المجاز عن درجة الحقيقة ، لاسيما ومن علامات المجاز صحة اطلاق نفيه . فاذا قال القائل : ان الله تعالى ليس برحيم ولا برحمن لا حقيقة بل مجاز الى غير ذلك مما يطلقونه على كثير من اسمائه وصفاته وقال لا اله الا الله مجاز لا حقيقة كما ذكر هذا الامدى من ان العموم المخصوص مجاز وقال من جهة منازعه فان قيل لو قال لا اله تامة مطلقة يكون كفرا ولو اقترن به الاستثناء وهو قوله الا الله كان ايمانا وكذلك لو قال لزوجته انت طالق كانت مطلقة بتنجيز الطلاق ولو اقترن به الشرط وهو قوله ان دخلت الدار كان تعليقا مع ان الاستثناء والشرط له معنى ولولا الدلالة والوضع لما كان كذلك قلنا لا نسلم التغيير فى الوضع بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة اطلاقه الى غيره بالقرينة . . فقد تكلم فى لا اله الا الله اذا كانت من مورد النزاع فانه يزعم ان كل عام خص ولو بالاستثناء كان مجازا فيكون لا اله الا الله عنده مجازا .
ومعلوم ان هذا الكلام من اعظم المنكرات فى الشرع وقائله الى ان يستتاب فان تاب والا قتل اقرب منه الى ان يجعل من علماء المسلمين ثم هذا القائل مفتر على اللغة والشرع والعقل فان العرب لم تتكلم بلفظ لا اله مجردا ولا كانوا نافين للصانع حتى يقولوا لا اله بل كانوا يجعلون مع الله آلهة اخرى قال تعالى أإنكم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد ولهذا قالوا اجعل الآلهة الها واحدا ان هذا لشىء عجاب .
والقرآن كله يثبت توحيد الالهية ويعيب عليهم الشرك وقد تواتر عنه صلى الله عليه و سلم أنه اول مادعى الخلق الى شهادة أن لا اله الا الله وقال أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله والمشركون لم يكونوا ينازعونه في الاثبات بل في النفي فكان الرسول والمشركون متفقين على اثبات إلهية الله وكان الرسول ينفى إلهية ما سوى الله وهم يثبتون فلم يتكلم أحد لا من المسلمين ولا من المشركين بهذه الكلمة إلا لاثبات إلهية الله ولنفى إلهية ماسواه والمشركون كانوا يثبتون إلهية ما سواه مع إلهيته أما الآلهة مطلقا بهذا المعنى فلم يكونوا مما يعتقدونه حتي يعبروا عنه فكيف يقال هذا المعنى هو الذى وضعوا له هذا اللفظ فى اصل لغتهم "

خزانة الأدب
2008-05-08, 12:11 PM
ومما يدل على كذب هذا الظن قول شيخ الإسلام في كتاب الإيمان ... إلخ
فليتأل - فرضًا لا ندبًا - والله الموفق . .
هل كتب شيخ الإسلام هذا الكلام للدلالة على (كذب ذلك الظن)؟
الجواب طبعاً: لا!
إذن أنت الذي تريد الاستدلال بكلامه على تكذيب ظنِّي، ولا بأس بذلك إذا كان كلامه ظاهر الدلالة على تكذيب ظنِّي، ولكنَّك تقرّر أنه يحتاج إلى تأمُّل، ولعل وقتك لا يسمح بذلك فتندبني أنا للتأمُّل بدلاً عنك!!
وقد تأمَّلتُه استجابةً لإشارتك وإحساناً للظنّ بعلمك وعقلك، فلم أجد في كلام الشيخ رحمه الله تكذيباً لظنِّي، ولا أن له صلة ظاهرة بالنقطة التي ذكرتُها!
وقد نبَّهتُ أعلاه غير مرة على أن هذه الطريقة في المناظرة غير مناسبة، وأن إيضاح حجَّتك يقع على عاتقك أنت، لا أن تحشد النصوص وتدعوني إلى التأمُّل، فكان غاية أمرك أن تنازلتَ من الفرض إلى الندب!!



سؤال آخر لأصحاب المجاز :
هل الله تعالى في الأزل خلاقا رزاقا ؟
أو يجوز إطلاق النفي في مثل هذا الكلام ؟

وهذا أيضاً أسلوب لا يليق بالمناظرة، فإن كان لهذا السؤال وجوابه علاقة بالموضوع فأوضحها أنت رأساً، ومن غير المقبول أن تطرح سؤالاً في سطر واحد وتلزم الطرف الآخر بالاشتغال ـ ربما لبضع ساعات ـ في الإجابة عليه، من أجل أن تتصيَّد زلاته أو تبحث في كلامه على حجَّة لك!!
على أن القفز من سؤال إلى سؤال غير مناسب أيضاً.

حفظك الله

أبو فهر السلفي
2008-05-08, 01:52 PM
الفاضل خزانة الأدب جزاك الله خيراً وأصلح الله بالك ووفقك لما تُحب وترضى...دمت على خير

نضال مشهود
2008-05-08, 02:46 PM
///

نضال مشهود
2008-05-08, 02:51 PM
هل كتب شيخ الإسلام هذا الكلام للدلالة على (كذب ذلك الظن)؟
الجواب طبعاً: لا!
إذن أنت الذي تريد الاستدلال بكلامه على تكذيب ظنِّي، ولا بأس بذلك إذا كان كلامه ظاهر الدلالة على تكذيب ظنِّي، ولكنَّك تقرّر أنه يحتاج إلى تأمُّل، ولعل وقتك لا يسمح بذلك فتندبني أنا للتأمُّل بدلاً عنك!!
وقد تأمَّلتُه استجابةً لإشارتك وإحساناً للظنّ بعلمك وعقلك، فلم أجد في كلام الشيخ رحمه الله تكذيباً لظنِّي، ولا أن له صلة ظاهرة بالنقطة التي ذكرتُها!
وقد نبَّهتُ أعلاه غير مرة على أن هذه الطريقة في المناظرة غير مناسبة، وأن إيضاح حجَّتك يقع على عاتقك أنت، لا أن تحشد النصوص وتدعوني إلى التأمُّل، فكان غاية أمرك أن تنازلتَ من الفرض إلى الندب!!له

مهلا أخي الكريم . . كلنا نتدارس المسألة باغي الحق لا نحتاج إلى رفع الصوت ومثله .

سبق أن قلت إن مذهب المنكرين : النظر دائما إلى القرائن قبل الحكم بمعنى اللفظ ،
كما قال شيخ الإسلام في الكلام الذي نقلتُ : "اللفظ لا يستعمل قط الا مقيدا بقيود لفظية .. والحال حال المتكلم والمستمع لابد من اعتباره فى جميع الكلام ... واللفظ انما يدل اذا عرف لغة المتكلم التى بها يتكلم" . وقال رحمه الله : "ولهذا ينبغى أن يقصد اذا ذكر لفظ من القرآن والحديث ان يذكر نظائر ذلك اللفظ ماذا عنى بها الله ورسوله فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التى يخاطب بها عباده وهى العادة المعروفة من كلامه" ، وقال بعد هذا : "ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر كثيرة عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم بل هي لغة قومه ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه" .

ألم يكن لك واضحا من كل هذا الكلام أن الأصل عند المنكرين في فهم الألفاظ هو "معرفة عرف المتكلم ولغته المعتادة مع النظر إلى القيود والأحوال" ؟ هذا هو الأصل عندهم . فإن كان في عرف القرآن والعرب أن لفظ (اليد) إذا يثنى ويضاف إلى صاحبها لا يقصد به إلا (الصفة التى بها يقبض ويبسط) ، فدعوى المحرفين أن قوله تعالى (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) معناه القدرة أو النعمة = كذب ظاهر وخروج عن لغة القرآن والعرب . بل هذا المعنى الفاسد الذي ادعوه مخالف للقرائن اللفظية والعقلية في الكلام ، لأن إبليس مخلوق أيضا لا شك بقدرة الله تعالى . وهذا واضح .

فكيف تقول يا أخي الكريم - أحسن الله إليك :

أما إنكار المجاز فمعناه أن جميع معاني اليد حقيقية وأن النافي لم يخرج عن الأصل ولا يلزمه إثبات قرينة مانعة!

أرجوا أن قد وصلت الفكرة - بارك الله فيك .
مثبتوا التقسيم من أهل السنة قالوا للمؤولين : (ادعيتم التجوز من غير قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي !) ،
ومنكروا التقسيم قالوا : (ادعيتم المعنى الفاسد بغير دليل لا لغة ولا عقلا ، مع استنادكم في ذلك إلى التقسيم المحدث الباطل الذي لا يعقل !) .

فبا لله عليك ، كيف يُظن بهؤلاء المنكرين الطيبين الأقوياء أن مذهبهم "هو الذي يقوِّي حجَّة المبتدعة!" ؟؟؟


وهذا أيضاً أسلوب لا يليق بالمناظرة، فإن كان لهذا السؤال وجوابه علاقة بالموضوع فأوضحها أنت رأساً، ومن غير المقبول أن تطرح سؤالاً في سطر واحد وتلزم الطرف الآخر بالاشتغال ـ ربما لبضع ساعات ـ في الإجابة عليه، من أجل أن تتصيَّد زلاته أو تبحث في كلامه على حجَّة لك!!
على أن القفز من سؤال إلى سؤال غير مناسب أيضاً.

حفظك الله

معذرة أخي الكريم إن كان هذا الأسلوب في النقاش لا يروق لك ، فلم أكن أعرفه سابقا .
وقصدي بهذا السؤال أن استفسر مذهب المجازيين في لفظ (الخالق) و (الرازق) - بل (الخلاق الرزاق) . . ما المعنى الحقيقي لهذا اللفظ عندهم ؟

- هل أن معناه (من قد قام به التخليق والترزيق بالفعل) فيكون إطلاقه على من لم يفعل ذلك مجازا يجوز إطلاق نفيه ؟

- أم أن معناه (من سيفعل التخليق والترزيق) فيكون إطلاقه على من قد قامت به التخليق والترزيق مجاز يجوز إطلاق نفيه ؟

- أم معناه عندهم (من سيفعله حتما وإن لم يقع ذلك منه بالفعل) فيلزم أن يكون محمد (ص) نبيا حقيقة قبل أن يبعث ، وإبليس كافرا حقيقة قبل أن يعصي ، وفلان ميتا حقيقة قبل أن توفاه الله ؟

- أم أن معناه عندهم (من يمكنه القيام بهذا الفعل وإن لم يرده) فيستغنى عن الإرادة والكلام بالقدرة أو محض الإمكان كما فعل المعتزلة والفلاسة ؟؟

وفقكم الله وإيانا للسداد .

نضال مشهود
2008-05-08, 03:05 PM
وحسن التأمل وطوله في حد ذاته هو سبيل الخلاص .
ألا ترى أن الإسفراييني جنح إلى إنكار المجاز بعد طول التأمل والنقاش ؟
وألا ترى ما وقع بابن جنى من القول بأن أكثر اللغة أو جميعها مجاز بعد هذه العملية أيضا ؟
هؤلاء قوم . . لا يرضون لأنفسهم التناقض ، ففروا منه : إما إلى إنكار المجاز ، وإما إلى إنكار الحقيقة ؛ وكلاهما نقيض التقسيم ، وكفى .

والله الهادي إلى سواء السبيل .

خزانة الأدب
2008-05-08, 04:24 PM
الأخ نضال وفقه الله
أنا أقول:
1 - قوله تعالى (لما خلقتُ بيديّ)، اليد هنا حقيقة (على كيفية مجهولة لائقة بجناب الله تبارك وتعالى).
2 - قولي (فلان له عندي يد)، اليد هنا مجاز.
3 - من عطَّل معنى اليد في (1)، أو أوَّله، فهو مخطئ أعظم الخطأ في جناب الله تبارك وتعالى. ويستوي في ذلك أن يسمِّي خطأه مجازًا أو توسُّعاً في الكلام أو أسلوباً من أساليب لغة العرب.
4 - وإذن فجوهر الخلاف معهم ليس الألفاظ ولا التقاسيم العلمية، بل على جرأتهم على جناب الله تبارك وتعالى، بإخراجهم لهذه الألفاظ من قسم الحقيقة إلى قسم المجاز.
وأضرب لك مثالاً للتقريب:
البنوك تستحل الربا وتسميه (أرباح وفوائد ومصاريف إدارية ... إلخ)، أي إنهم يخرجونه من قسم الربا الحرام إلى قسم البيع الحلال. فنقول لهم: ليس الخطأ في التقسيم لأنه تقسيم رباني، بل الخطأ في التطبيق والتنزيل. ولسنا ننكر عليكم استعمال هذه المصطلحات لما تدل عليه، ولكن هذا الذي تستحلونه ليس أرباحاً ولا فوائد ولا مصاريف، بل هو الربا بعينه.
قد تقول: الألفاظ والتقاسيم تساعدهم على استحلال الربا!
فأقول: صحيح، ولكن الألفاظ والتقاسيم لا ذنب لها إذا استخدموها الناس لاستحلال الحرام.

وشرحك لكلام شيخ الإسلام لم أجد له بعدُ علاقة بظنِّي (الكاذب)، فاشرح لي بألفاظك أنت: هل اليد بمعنى النعمة في قولي (لفلان عندي يد) هو معنى أصلي منذ أن وُضعت اللغة، أم نُقلت هذه اللفظة من معنى الجارحة إلى معنى النعمة لما بينهما من صلة؟ المنكرون للمجاز يقولون: كلا المعنيين أصلي. فالذي قلتُه: هذا يسهِّل على الجهمية تأويل صفة اليد لأنهم يقولون: هذا تأويل، ونحن نقول لهم: بل هو معنى أصلي. فأين الخلل في كلامي بارك الله فيك؟
وقد سمَّيتُ هذه الفكرة (ظنًّا) لأنني أريد أن أسمع رأي الإخوان ونقدهم، ومع ذلك لم أجد حتى الآن إلا لفظة التكذيب والاستشهاد بنصوص لا علاقة لها بالفكرة.

وأما سؤالك عن مذهب المجازيين في لفظ (الخالق) و (الرازق) فلا شأن لي به البتة، لأنني ذكرت لك أن ألفاظ الصفات هي من باب الحقائق لا المجازات.

نضال مشهود
2008-05-09, 05:16 PM
الله المستعان . . . . . . ننتظر شيخنا الفاضل أبا مالك العوضي من غيبته الطويلة . بارك الله فيكم أجمعين .

خزانة الأدب
2008-05-09, 09:03 PM
لا تعليق

نضال مشهود
2008-05-10, 12:13 PM
سؤال لأصحاب المجاز :
- ما المعنى الحقيقي للفظ (النكاح) ؟
- ما المعنى الحقيقى للفظ (اليد) ؟
- ما المعنى الحقيقي للفظ (الإيمان) ؟
ومن أين تعرفون هذه الأجوبة ؟
ثم : ما المعنى الحقيقي في قول النبي (ص) : فففلا تصلوا العصر إلا في بني قريظةققق ، وما المعنى المجازي فيه ؟

للرفع


سؤال آخر لأصحاب المجاز :
هل الله تعالى في الأزل خلاقا رزاقا ؟
أو يجوز إطلاق النفي في مثل هذا الكلام ؟

بكر الصغير
2008-05-18, 08:37 PM
أخي أبا مالك.لم أطلع على كل ما نوقشت فيه, غيرأن الشيخ عبد الكريم النملة في مبحث المجاز من كتابه "المهذب" بسط أدلة الفريقين وخلص إلى أن الخلاف لفظي لا ثمرة له وله رسالة في هذا الشأن-أعني الخلاف اللفظي-أما من تحجج بكون المجاز مطية التأويل فقد أبعد مرتين :الأولى أن القائلين بالمجاز من أهل السنة كثيرون بل لقد رأيت لابن تيمية فتوى منسوبة به نقلها الشيخ القاسمي في تفسيره -لست جازما وسأنقلها إن شاء الله- الثانية: أن من نفاة المجاز أحد قضاة المعتزلة-البرهان للزركشي(حاشية) ت:محمدأبي الفضل إبراهيم -وبعض الأشاعرة. هذا وقد توسط أحد الدكاترة المصريين في رسالة-مجلدين- أعدها للدكتوراه فقال:نثبت المجاز في كل شيء ما عدا الغيبيات ومثل لذلك...وماأُراه إلا محض متابعة للشيخ ابن تيمية وإلا فلم لا تُرد تقسيمات أصول الفقه و المنطق والنحو والصرف وغيرها؟ والله أعلم

حاتم الفرائضي
2008-12-17, 11:44 PM
كلام الحافظ ابن القيم في الصواعق وغيره وكلام شيخ الإسلام مع كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله

يدل على أن المجاز طاغوت تهدم به السنة
لا يجتمع القول به مع السنة إلا لمن يدرسه ولا يقول به أو من يجهله

أما من درس المجاز لكونه في كتاب يدرسه فغرضه تمكين الطالب من علم البلاغة
الذي طالما دخل الفساد العقدي عن طريقه

ومجرد الالتزام بمنهج السلف في الأسماء والصفات يهدم القول بالمجاز

للأهمية يرجع لكلام هؤلاء الأئمة الثلاث رحمهم الله

حاتم الفرائضي
2008-12-17, 11:50 PM
كتب الدكتور علي النملة مبنية على طريقة الأصوليين المتكلمين الرازي والغزالي والجويني وأمثالهم
ورجوع بعضهم عند موته لا يعني أنه عدل كتبه

يجب مراجعة مؤلفات الدكتور علي على ضوء أصول اعتقاد أهل السنة


قارن تجد عشرات إن لم تكن مئات الأمثلة

والموقف من علم الكلام والمنطق والآحاد والمجاز بعض الأمثلة الواضحة

أبو فهر السلفي
2008-12-17, 11:51 PM
كيف يتفق هذا يا أخ حاتم وقولك إن الأصل في صيغة افعل الوجوب عند العرب من إدراك أن العرب وضعت صيغة افعل للوجوب أولاً فالأصل أنها للوجوب مالم تصرفها قرينة

إذا قال مثبت المجاز هذا اطرد كلامه فصيغة افعل عنده حقيقة في الوجوب مجاز في غيره لأن افعل وضعت في أصل الوضع عند العرب للوجوب..

أما أنت فكيف تجمع بين القولين؟؟؟!!!!!!!!

أبو بكر العروي
2008-12-25, 11:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أبا مالك،
من ثمراته العلمية فيما أظن لمس النساء المختلف في حكمه: أهو من نواقض الوضوءأم لا. من حمل اللمس على "الحقيقة" جعله ناقضاً ومن قال هو كنية عن الجماع و اللمس ليس موضوعاً للجماع ابتداءاً لم يكن عنده من النواقض. والله أعلم .

أبو مالك العوضي
2008-12-25, 12:36 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نبهت من قبل على أن مثل هذا ليس من ثمرة النزاع في المسألة؛ لماذا؟
لأن الذين حملوه على الحقيقة لا ينكرون المجاز (أو بعضهم على الأقل).
والذين حملوه على المجاز لا ينكرون المجاز أيضا.

وحتى الآن لم يأتني أحد بثمرة عملية في هذا الباب، إلا أن يكون رأيا شخصيا لا رأي أهل العلم.

وأما قول الأخ حاتم فهو يدل على أنه لم يتبين كلام ابن القيم نفسه، فضلا عن كلام غيره من العلماء.
ومن قال إن القول بالمجاز لا يمكن أن يجتمع مع مذهب أهل السنة فهو بعيد عن الموضوع، ولا يستحق نقاشا.
ولم يقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا أي واحد من منكري المجاز (إلا أن يكون من المعاصرين).

ومذهب أهل السنة صحيح ثابت بالأدلة القطعية اليقينية التي لا يتطرق إليها الشك، فلا يصح تعليقه بمسألة يسعنا فيها الخلاف كما وسع من قبلنا.

أبو المظَفَّر السِّنَّاري
2008-12-25, 01:57 PM
تعجبني كلمة لـ : ( باحثة البادية ) تقول فيها : ( لولا المجاز ؛ لصارت اللغة أضيق من سم الخياط !! ) [ نقلا عن النسائيات ]

أبو فهر السلفي
2008-12-25, 02:11 PM
قد كانت أوسع من رحب السماء في نظر قوم عرب القلوب والألسنة = لم يعرفوا المجاز ولا تألي أصحابه..

نضال مشهود
2008-12-28, 04:30 AM
وحتى الآن لم يأتني أحد بثمرة عملية في هذا الباب، إلا أن يكون رأيا شخصيا لا رأي أهل العلم.

هلا ناقشتم تلك (الآراء الشخصية) يا شيخنا ؟

أبو مالك العوضي
2008-12-28, 06:21 AM
وفقك الله وسدد خطاك يا شيخنا الفاضل
الآراء الشخصية مجال الاختلاف فيها واسع، ولا أحجر على أحد أن يرى رأيا شخصيا.
ولكن النقاش في نسبة بعض الأقوال لأهل العلم.

عبدالله الشهري
2008-12-28, 08:42 AM
جزاك الله خيرا على طرح هذا السؤال. لطالما فكرت في هذا : هل لهذا النزاع من ثمرة عملية ؟ فلم أجد ثمرة عملية تستحق الذكر ، لأن منكر المجاز ومثبته يصلان إلى نفس النتيجة ، ويعملان بها ، فابن تيمية لم يعمل عملاً يخالف عمل العز بن عبدالسلام ، مع قوة الأول في الإنكار وقوة الثاني في الإثبات.

بو جاسم النقبي
2008-12-29, 07:11 PM
طيب يا أبا مالك
ضربت أمثلة من القرآن ربما يفهم منها منكروا المجاز مايفهم منه مثبتوه.
ولكن تجد الفريقين يختلفان مثلا عند قوله تعالى : "والسموات مطويات بيمينه"
فالمجازيون يقولون : إنما أراد القوة و السيطرة.
والمنكرون يثبتون الصفة كما جاءت ويقولون أيضا أراد القوة والسيطرة.
فنلاحظ عند الفريق الثاني زيادة معنى وعقيدة لا تجدها عند الأول. والله أعلم

أبو مالك العوضي
2008-12-29, 07:19 PM
نعم يا أخي الفاضل، قد تجد بينهم اختلافا.

ولكن هل هذا الخلاف مبني على مسألة تقسيم الكلام لحقيقة ومجاز؟
الجواب: لا؛ لماذا؟
لأن الذين يثبتون الصفة بعضهم يقول بالمجاز أيضا، والذين ينكرون المجاز لا يمتنع أن يكون منهم من ينكر الصفة أيضا.
فمثلا أبو علي الفارسي لا يثبت معظم الصفات لأنه معتزلي، ومع ذلك نسب له القول بإنكار المجاز، وبغض النظر عن صحة هذه النسبة، لكن المراد أن إنكار المجاز لا يلزم منه إثبات الصفات، فكذلك إثبات المجاز لا يلزم منه إنكار الصفات.

فتأمل.

عبدالله الشهري
2008-12-29, 10:09 PM
نعم يا أخي الفاضل، قد تجد بينهم اختلافا.

ولكن هل هذا الخلاف مبني على مسألة تقسيم الكلام لحقيقة ومجاز؟
الجواب: لا؛ لماذا؟
لأن الذين يثبتون الصفة بعضهم يقول بالمجاز أيضا، والذين ينكرون المجاز لا يمتنع أن يكون منهم من ينكر الصفة أيضا.
فمثلا أبو علي الفارسي لا يثبت معظم الصفات لأنه معتزلي، ومع ذلك نسب له القول بإنكار المجاز، وبغض النظر عن صحة هذه النسبة، لكن المراد أن إنكار المجاز لا يلزم منه إثبات الصفات، فكذلك إثبات المجاز لا يلزم منه إنكار الصفات.

فتأمل.

أحسنت أيما إحسان.

نضال مشهود
2009-01-01, 12:40 PM
وفقك الله وسدد خطاك يا شيخنا الفاضل
الآراء الشخصية مجال الاختلاف فيها واسع، ولا أحجر على أحد أن يرى رأيا شخصيا.
ولكن النقاش في نسبة بعض الأقوال لأهل العلم.

بارك الله فيكم شيخنا وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم .

ما كنت أدري أن هذا الموضوع مخصص لمناقشة نسبة الأقوال لأهل العلم ، فالعنوان . . والمشاركات . . لا تشير إلى هذا الهدف .

طيب ، إن كان المطلوب ما ذكرتم . . فأنا أنقل هنا كلاما لابن تيمية أرجو منكم المناقشة له :

بَلْ الْمَطْلُوبُ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْمُسَمَّيَيْن ِ وَهُوَ مَعْنَى الْحَدِّ اللَّفْظِيِّ كَمَا يُمَيَّزُ بَيْنَ مُسَمَّى الِاسْمِ الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِيِّ وَالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ ؛ وَيُمَيَّزُ بَيْنَ مُسَمَّيَاتِ سَائِرِ الْأَسْمَاءِ فَيُطَالَبُونَ بِمَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ مَا سَمَّوْهُ حَقِيقَةً وَمَا سَمَّوْهُ مَجَازًا وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إذْ لَيْسَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ نَوْعَانِ يَنْفَصِلُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ حَتَّى يُسَمَّى هَذَا حَقِيقَةً وَهَذَا مَجَازًا . وَهَذَا بَحْثٌ عَقْلِيٌّ غَيْرُ الْبَحْثِ اللَّفْظِيِّ ؛ فَإِنَّهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّ النِّزَاعَ فِي الْمَسْأَلَةِ لَفْظِيٌّ . قَدْ ظَنُّوا أَنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ وَالْفَرْقَ مَنْقُولٌ عَنْ الْعَرَبِ وَغَلِطُوا فِي ذَلِكَ كَمَا يَغْلَطُ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ وَالْفَرْقَ يُوجَدُ فِي كَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْعِلْمِ وَأَنَّ هَذَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ تَكَلَّمَ بِهِ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ ؛ فَإِنَّ هَذَا غَلَطٌ يُشْبِهُ أَنَّ الْوَاحِدَ تَرَبَّى عَلَى اصْطِلَاحٍ اصْطَلَحَهُ طَائِفَةٌ فَيَظُنُّ أَنَّ الْمُتَقَدِّمِي نَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ هَذَا اصْطِلَاحَهُمْ . وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْعَرَبَ قَسَّمَتْ هَذَا التَّقْسِيمَ أَوْ أَنَّ هَذَا أُخِذَ عَنْهَا تَوْقِيفٌ كَمَا يُوجَدُ فِي كَلَامِ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُصَنِّفِينَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فَغَلَطُهُ أَظْهَرُ وَقَدْ وُجِدَ فِي كَلَامِ طَائِفَةٍ كَأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِمْ .

قلت : الشيخ يقرر أن (التقسيم) باطل من جهة العقل والواقع وسنة السابقين . فالإصرار على التقسيم إصرار على التقول على اللغة والشرع والواقع بالباطل . . ويا لها من (ثمرة عملية) !

ولقد بين شيخ الإسلام إلى أن مآل القائلين بالتقسيم (من أهل البدعة والسنة) هو الاعتراف بأن النزاع لفظى - لعجزهم عن التمييز بين القسمين . فقال الشيخ رحمة الله عليه :

فَيُقَالُ : إذَا كَانَ النِّزَاعُ لَفْظِيًّا وَهَذَا التَّفْرِيقُ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ الْعَرَبُ ؛ وَلَا أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ ؛ وَلَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ ؛ وَلَا السَّلَفُ : كَانَ الْمُتَكَلِّمُ بِالْأَلْفَاظِ الْمَوْجُودَةِ الَّتِي تَكَلَّمُوا بِهَا وَنَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ أَوْلَى مِنْ الْمُتَكَلِّمِ بِاصْطِلَاحِ حَادِثٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَفْسَدَةٌ وَإِذَا كَانَ فِيهِ مَفَاسِدُ كَانَ يَنْبَغِي تَرْكُهُ لَوْ كَانَ الْفَرْقُ مَعْقُولًا فَكَيْفَ إذَا كَانَ الْفَرْقُ غَيْرَ مَعْقُولٍ وَفِيهِ مَفَاسِدُ شَرْعِيَّةٌ وَهُوَ إحْدَاثٌ فِي اللُّغَةِ كَانَ بَاطِلًا عَقْلًا وَشَرْعًا وَلُغَةً .

قلت : قد أعاد الشيخ التقرير بأن هذا التقسيم فيه من المفاسد في اللغة والشرع أو الذريعة إلى المفاسد والبدع ما فيه . فأية (ثمرة عملية) أكبر من هذا ؟!

فإن قيل : وما المفاسد ؟

أجاب الشيخ قائلا :

مِنْ الْمَفَاسِدِ أَنَّ لَفْظَ الْمَجَازِ الْمُقَابِلِ لِلْحَقِيقَةِ سَوَاءٌ جُعِلَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ أَوْ مِنْ عَوَارِضِ الِاسْتِعْمَالِ يُفْهِمُ وَيُوهِمُ نَقْصَ دَرَجَةِ الْمَجَازِ عَنْ دَرَجَةِ الْحَقِيقَةِ لَا سِيَّمَا وَمِنْ عَلَامَاتِ الْمَجَازِ صِحَّةُ إطْلَاقِ نَفْيِهِ . . . وَأَيْضًا مِنْ مَفَاسِدِ هَذَا جَعْلُ عَامَّةِ الْقُرْآنِ مَجَازًا كَمَا صَنَّفَ بَعْضُهُمْ مَجَازَاتِ الْقِرَاءَاتِ وَكَمَا يُكْثِرُونَ مِنْ تَسْمِيَةِ آيَاتِ الْقُرْآنِ مَجَازًا وَذَلِكَ يُفْهَمُ وَيُوهِمُ الْمَعَانِيَ الْفَاسِدَةَ هَذَا إذَا كَانَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْمَعَانِي صَحِيحًا فَكَيْفَ وَأَكْثَرُ هَؤُلَاءِ يَجْعَلُونَ مَا لَيْسَ بِمَجَازِ مَجَازًا ؟ وَيَنْفُونَ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ مِنْ الْمَعَانِي الثَّابِتَةِ وَيُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ كَمَا وُجِدَ ذَلِكَ لِلْمُتَوَسِّعِ ينَ فِي الْمَجَازِ مِنْ الْمَلَاحِدَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ .

ويلخص شيخ الإسلام نقوده بقوله السديد :

فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَك إلَّا اعْتِرَافُك بِأَنَّ النِّزَاعَ لَفْظِيٌّ فَلَوْ كَانَ الِاصْطِلَاحُ مُسْتَقِيمًا : لَمْ يَكُنْ نفاة الْمَجَازِ الَّذِينَ سَمَّوْا جَمِيعَ الْكَلَامِ حَقِيقَةً إذَا كَانَ قَدْ بَيَّنَ بِهِ الْمُرَادَ : بِأَنْقَصَ حَالًا مِمَّنْ سَمَّى مَا هُوَ مِنْ خِيَارِ الْكَلَامِ وَأَحْسَنِهِ وَأَتَمِّهِ بَيَانًا : مَجَازًا وَجَعَلَهُ فَرْعًا فِي اللُّغَةِ لَا أَصْلًا ؛ وَوَضْعًا حَادِثًا غَيَّرَ بِهِ الْوَضْعَ الْمُتَقَدِّمَ ؛ وَجَعَلَهُ تَابِعًا لِغَيْرِهِ لَا مَتْبُوعًا .

نضال مشهود
2009-01-01, 12:58 PM
ومما قال رحمه الله :

وَقَدْ أَنْكَرَ طَائِفَةٌ أَنْ يَكُونَ فِي اللُّغَةِ مَجَازٌ لَا فِي الْقُرْآنِ وَلَا غَيْرِهِ كَأَبِي إسْحَاقَ الإسفراييني . وَقَالَ الْمُنَازِعُونَ لَهُ : النِّزَاعُ مَعَهُ لَفْظِيٌّ فَإِنَّهُ إذَا سَلَّمَ أَنَّ فِي اللُّغَةِ لَفْظًا مُسْتَعْمَلًا فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ ؛ فَهَذَا هُوَ الْمَجَازُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ مَجَازًا . فَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُهُ : إنَّ الَّذِينَ قَسَّمُوا اللَّفْظَ : حَقِيقَةً وَمَجَازًا قَالُوا : " الْحَقِيقَةُ " هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ . " وَالْمَجَازُ " هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ كَلَفْظِ الْأَسَدِ وَالْحِمَارِ إذَا أُرِيدَ بِهِمَا الْبَهِيمَةُ أَوْ أُرِيدَ بِهِمَا الشُّجَاعُ وَالْبَلِيدُ . وَهَذَا التَّقْسِيمُ وَالتَّحْدِيدُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ قَدْ وُضِعَ أَوَّلًا لِمَعْنَى ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضُوعِهِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ ؛ . . . وَهَذَا إنَّمَا صَحَّ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ اللُّغَاتِ اصْطِلَاحِيَّةً فَيَدَّعِي أَنَّ قَوْمًا مِنْ الْعُقَلَاءِ اجْتَمَعُوا وَاصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يُسَمُّوا هَذَا بِكَذَا وَهَذَا بِكَذَا وَيَجْعَلَ هَذَا عَامًّا فِي جَمِيعِ اللُّغَاتِ . وَهَذَا الْقَوْلُ لَا نَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَهُ قَبْلَ أَبِي هَاشِمِ بْنِ الجبائي . . . وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَحَدًا أَنْ يَنْقُلَ عَنْ الْعَرَبِ بَلْ وَلَا عَنْ أُمَّةٍ مِنْ الْأُمَمِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ فَوَضَعُوا جَمِيعَ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْمَوْجُودَةِ فِي اللُّغَةِ ثُمَّ اسْتَعْمَلُوهَا بَعْدَ الْوَضْعِ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ الْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِيمَا عَنَوْهُ بِهَا مِنْ الْمَعَانِي فَإِنْ ادَّعَى مُدَّعٍ أَنَّهُ يَعْلَمُ وَضْعًا يَتَقَدَّمُ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْطِلٌ فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَنْقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ . . . . ثُمَّ يُقَالُ ( ثَانِيًا ) : هَذَا التَّقْسِيمُ لَا حَقِيقَةَ لَهُ ؛ وَلَيْسَ لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَدٌّ صَحِيحٌ يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ بَاطِلٌ وَهُوَ تَقْسِيمُ مَنْ لَمْ يَتَصَوَّرْ مَا يَقُولُ بَلْ يَتَكَلَّمُ بِلَا عِلْمٍ ؛ فَهُمْ مُبْتَدِعَةٌ فِي الشَّرْعِ مُخَالِفُونَ لِلْعَقْلِ .

أبو مالك العوضي
2009-01-01, 12:58 PM
وفقك الله وسدد خطاك

لا أريد أن أناقش كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة؛ لأن هذا يطول، وأكثره غير مسلم عند المخالف.

ولكن سأناقش فقط ما يشير إليه كلامه من الثمرة لهذا الخلاف:

1- قوله (التقسيم يوهم نقصان درجة المجاز عن درجة الحقيقة)
الجواب: هذا غير صحيح عند كثير من القائلين بالمجاز.

2- قوله (من المفاسد جعل معظم القرآن مجازا)
الجواب: هذه تسمية لفظية، وليست ثمرة عملية.

3- قوله (يفهم ويوهم المعاني الفاسدة)
الجواب: هذه المعاني الفاسدة ليست بسبب التقسيم، ولكن بسبب التأويل.
لأن من قال إن اليد بمعنى القدرة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، فهذا يفهم إنكار الصفة، سواء قال هذا من باب الحقيقة أو من باب المجاز. فهذا أيضا خارج عن المسألة التي معنا.

الخلاصة: أنا أسأل عن ثمرة للتقسيم نفسه، لا عن ثمرة للاختلاف في معاني بعض النصوص.

نضال مشهود
2009-01-02, 01:38 AM
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل .
التقسيم نفسه لا يصح ، فكيف يثمر ؟؟؟

يعنى : هل الخلاف بيننا وبين من قسم المثلث إلى (ثلاثي الأضلاع) و (رباعي الأضلاع) له ثمرة عملية ؟

نضال مشهود
2009-01-02, 02:11 AM
1- قوله (التقسيم يوهم نقصان درجة المجاز عن درجة الحقيقة)
الجواب: هذا غير صحيح عند كثير من القائلين بالمجاز.

2- قوله (من المفاسد جعل معظم القرآن مجازا)
الجواب: هذه تسمية لفظية، وليست ثمرة عملية.

3- قوله (يفهم ويوهم المعاني الفاسدة)
الجواب: هذه المعاني الفاسدة ليست بسبب التقسيم، ولكن بسبب التأويل.
لأن من قال إن اليد بمعنى القدرة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، فهذا يفهم إنكار الصفة، سواء قال هذا من باب الحقيقة أو من باب المجاز. فهذا أيضا خارج عن المسألة التي معنا.


1- جميع أرباب المجاز قائلون بأنه فرع للحقيقة. فكيف لا يكون أنقص منها درجة ؟

2- بل المجاز عندهم يصح فيه إطلاق النفي دون الحقيقة . وهذه ثمرة عملية ظاهرة في باب (الأسماء والأحكام والأوصاف) .

3- وشيخ الإسلام لم يذكر هذا الأخير إلا لتسجيل ما آل إليه أمر بعض أرباب المجاز المغرورين بالتقسيم . فلم يعده شيخ الإسلام (ثمرة ضرورية) للتقسيم حتى يقال إنها ليست ثمرة لها .

عبدالله الشهري
2009-01-02, 02:11 AM
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل .
التقسيم نفسه لا يصح ، فكيف يثمر ؟؟؟

يعنى : هل الخلاف بيننا وبين من قسم المثلث إلى (ثلاثي الأضلاع) و (رباعي الأضلاع) له ثمرة عملية ؟


سامحك الله يا شيخ نضال.
أولاً - وهو مهم - هذه وجهة نظرك.
ثانياً - وهو الأهم - لو كان التقسيم إلى مجاز وحقيقة من جنس التقسيم الذي افترضته هنا ، لكان لنا الحق في وصم كثيراً من علماء الأمة بالغباء التام والجهل الفاحش. في ضوء مثلك الذي جعلته مقياساً : هل يوجد من عوام الأمة - فضلاً عن علمائها - من يشتبه عليه أمر المثلث أهو ثلاثي أم رباعي الأضلاع ؟!!.
لا تأنف أخي من تفهم أسفي ، فإنك بهذا الافتراض الاقصائي لفكرة التقسيم تجترح إسفافاً بعقول جمع من خيار علماء هذه الأمة ، وكأنهم يهرفون بما لا يعرفون.

نضال مشهود
2009-01-02, 02:22 AM
أحسن الله إليكم شيخ عبد الله . .
تناقشني أم تناقش كلام ابن تيمية ؟

هل وجه شيخ الإسلام هذا الوصف : (مُبْتَدِعَةٌ فِي الشَّرْعِ مُخَالِفُونَ لِلْعَقْلِ) على توقعاتكم لـ"جمع من خيار علماء هذه الأمة" أيضا ؟

عبدالله الشهري
2009-01-02, 02:41 AM
أحسن الله إليكم شيخ عبد الله . .
تناقشني أم تناقش كلام ابن تيمية ؟

هل وجه شيخ الإسلام هذا الوصف : (مُبْتَدِعَةٌ فِي الشَّرْعِ مُخَالِفُونَ لِلْعَقْلِ) عندكم لـ"جمع من خيار علماء هذه الأمة" أيضا ؟


أناقشك يا لبيب.
أما كلام ابن تيمية فمعه وقفتان:
الأولى : كل يؤخذ من قوله ويرد ، وينقد كما ينقد سائر العلماء ، أم أن كلامه نص شرعي لا يجوز إخضاعه للعقل ؟
الثانية: من "حسن ظنك" بالشيخ ومن "حسن فهمك" لكلامه أن تحمل كلامه على من طعن في أمور الشرع بهذا التقسيم ، وهم المبتدعة ، أما من استساغ هذا التقسيم من علماء أهل السنة ، ولم يجيّره لنقض معالم الدين ، فنربأ بمقصد شيخ الإسلام أن يبلغ هذالمبلغ في حق هؤلاء ، وطريقته في التفصيل والاحتراز مع الخصوم والأصحاب والقريب والبعيد أشهر من أن تذكر.

نضال مشهود
2009-01-02, 02:50 AM
طيب يا شيخنا . . بارك الله فيك . أقول :

أما (الأولى)؛ فأولئك "الجمع من خيار هذه الأمة" أيضا يخطئ الواحد منهم ويصيب - في المشروع والمعقول. فعلام العجب؟

وأما (الثانية)؛ فظاهر من كلام الشيخ أنه يعمم ، ولا تخصيص ولا تقييد. لكن الشيخ لم يتهمهم بتعمد الابتداع. بل بين غلط الغالط.



سامحك الله يا شيخ نضال.
أولاً - وهو مهم - هذه وجهة نظرك.
ثانياً - وهو الأهم - لو كان التقسيم إلى مجاز وحقيقة من جنس التقسيم الذي افترضته هنا ، لكان لنا الحق في وصم كثيراً من علماء الأمة بالغباء التام والجهل الفاحش. في ضوء مثلك الذي جعلته مقياساً : هل يوجد من عوام الأمة - فضلاً عن علمائها - من يشتبه عليه أمر المثلث أهو ثلاثي أم رباعي الأضلاع ؟!!.
لا تأنف أخي من تفهم أسفي ، فإنك بهذا الافتراض الاقصائي لفكرة التقسيم تجترح إسفافاً بعقول جمع من خيار علماء هذه الأمة ، وكأنهم يهرفون بما لا يعرفون.


أما أنها وجهتى نظري، فهذا تحصيل حاصل. فقد صرحت فيها بموافقة شيخ الإسلام، فكيف لا تكون وجهة نظري؟
وأما أن ذاك التقسيم من جنس هذا، فنعم، لأنهما تقسيم لا حقيقة له. إلا أن الثاني واضح ابتداء والأول بحاجة إلى التأمل في إدراك فساده.

عبدالله الشهري
2009-01-02, 03:24 AM
أما (الأولى)؛ فأولئك "الجمع من خيار هذه الأمة" أيضا يخطئ الواحد منهم ويصيب - في المشروع والمعقول. فعلام العجب؟

نعم. ولكن بافتراضك في مشاركة رقم (98 ) ، صورت التقسيم إلى حقيقة ومجاز وكأنه مما ينكر بالبداهة ، وهذا لم يقل به أحد إلا أنت - فيما أعلم (!) - وفرق بين البدهي الضروري من العقليات و النظري الاجتهادي منها ، وغلطتك في جعل التقسيم من جنس ما ينكر ببداهة العقل أو قل : من مقتضيات العلم الضروري ، وهذا يردّه الواقع. ابنتي التي عمرها 7 سنوات أخبرتني قبل يومين أنها اكتشفت أن عدد أضلاع المربع 4 !!
و
أما (الثانية)؛ فظاهر من كلام الشيخ أنه يعمم ، ولا تخصيص ولا تقييد. لكن الشيخ لم يتهمهم بتعمد الابتداع. بل بين غلط الغالط.


طريقة فهم (الظاهر) لابد أن تخضع لسياقات شيخ الإسلام ومعرفة أسلوبه في كتبه ، والعبارة المجتزأة طبيعي أن تفتقر إلى تخصيص وتقييد.

أما أنها وجهتى نظري، فهذا تحصيل حاصل. فقد صرحت فيها بموافقة شيخ الإسلام، فكيف لا تكون وجهة نظري؟

(وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)


وأما أن ذاك التقسيم من جنس هذا، فنعم، لأنهما تقسيم لا حقيقة له. إلا أن الثاني واضح ابتداء والأول بحاجة إلى التأمل في إدراك فساده.


قد بينت أعلاه فساد وضع التقسيمين في درجة واحدة وجعلهما من جنس واحد. وما احتاج إلى "تأمل" فقد خرج إلى حيز "العلم النظري" - وإن كان عقلياً - والعلم النظري محل اجتهاد ، فلا داعي لجعل المسألة من قبيل ما يرفضه العلم الضروري.

نضال مشهود
2009-01-02, 03:36 AM
نعم. ولكن بافتراضك في مشاركة رقم (98 ) ، صورت التقسيم إلى حقيقة ومجاز وكأنه مما ينكر بالبداهة ، وهذا لم يقل به أحد إلا أنت - فيما أعلم (!) - وفرق بين البدهي الضروري من العقليات و النظري الاجتهادي منها ، وغلطتك في جعل التقسيم من جنس ما ينكر ببداهة العقل أو قل : من مقتضيات العلم الضروري ، وهذا يردّه الواقع. ابنتي التي عمرها 7 سنوات أخبرتني قبل يومين أنها اكتشفت أن عدد أضلاع المربع 4 !!
أحسن الله إليكم .
لم أجمعهما على أن الفساد فيهما معلوم بالضرورة - ولم أذكر ذلك في كلامي.
بل أجمعهما على أن حقيقة الموضوع هو السؤال عن ثمرة الخلاف بيبنا وبين من أثبت تقسيما لا حقيقة له - بصرف النظر عن كون هذا الأمر بديهيا أو غير بديهي . . فافهمني يا فاضل!

و

طريقة فهم (الظاهر) لابد أن تخضع لسياقات شيخ الإسلام ومعرفة أسلوبه في كتبه ، والعبارة المجتزأة طبيعي أن تفتقر إلى تخصيص وتقييد.نعم. خضعت طريقتي لما ذكرتم ولله الحمد.


(وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)صدق الله العظيم.


قد بينت أعلاه فساد وضع التقسيمين في درجة واحدة وجعلهما من جنس واحد. وما احتاج إلى "تأمل" فقد خرج إلى حيز "العلم النظري" - وإن كان عقلياً - والعلم النظري محل اجتهاد ، فلا داعي لجعل المسألة من قبيل ما يرفضه العلم الضروري.
لم أكن أضعهما في جنس (المعلوم باضرورة)، بل قست هذا على ذاك بجامع (البطلان)، فتأمل.
ثم إنه لا يخالفكم أحد إننا نبحث هنا في (الأمر الخلافي الاجتهادي). فلم التوضيح لما هو واضح؟!

أبو مالك العوضي
2009-01-02, 01:04 PM
يا شيخ نضال لا أدري كيف وقعت في هذا الخطأ، مع ما أعرفه من ذكائك.
أنت تقول: التقسيم نفسه لا يصح فكيف يثمر؟
ونحن لا نسأل عن ثمرة التقسيم، وإنما نسأل عن ثمرة الخلاف.

السؤال هو: هل الخلاف بين (من يقسم) وبين (من لا يقسم) له ثمرة؟
ليس السؤال عن ثمرة التقسيم، لكن عن ثمرة الخلاف، فتأمل!

أبو مالك العوضي
2009-01-02, 01:05 PM
وأرجو أن لا يخرج الإخوة إلى مناقشة مسألة المجاز نفسها؛ لأن الكلام فيها يطول، وقد قتلت بحثا أصلا من قبل.

يا شيخ نضال: هل الخلاف بين المشركين والمؤمنين له ثمرة؟
الجواب نعم، هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة.

فكون المذهب باطلا ليس له علاقة بثمرة الخلاف، فتأمل.

عبدالله الشهري
2009-01-02, 02:29 PM
جزاك الله خيرا وفتح عليّ وعليك.


بل أجمعهما على أن حقيقة الموضوع هو السؤال عن ثمرة الخلاف بيبنا وبين من أثبت تقسيما لا حقيقة له - بصرف النظر عن كون هذا الأمر بديهيا أو غير بديهي . . فافهمني يا فاضل!نعم.
المشكلة أن فهمي لم يتفق مع قياسك ، الذي لازلت أرى بطلانه في ذاته ، لسبب مهم وهو أن القضايا اللغوية غير القضايا العقلية ، فمثلاً الحقائق الرياضية أو الهندسية سواء صحت أو بطلت ، فإنه لا بد من التسليم بالنتيجة النهائية إذا صحت وأمر صحتها شيء يقضي به العقل ، لا شيء خارج عنه كما في اللغة حيث نستفيد صحة قضاياها من أشياء خارجة كالعرف اللغوي أو الاستعمال أو السماع ، فالقضايا اللغوية لا يقضى فيها بالعقل وحده، وإنما بالاستعمال أو العرف اللغوي أو السماع [1] ، ولذلك عندما يتحدثون في مستهل المباحث الأصولية عن أمر الدلالات يفرقون بين الدلالة اللغوية والدلالة العقلية.


لم أكن أضعهما في جنس (المعلوم باضرورة)، بل قست هذا على ذاك بجامع (البطلان)، فتأمل.ثم إنه لا يخالفكم أحد إننا نبحث هنا في (الأمر الخلافي الاجتهادي). فلم التوضيح لما هو واضح؟!
أفهم إذاً أن : بطلان التقسيم إلى حقيقة ومجاز كبطلان المقارنة في القضية الهندسية التي طرحت في مشاركة رقم (98).. أهذا هو التوضيح لما هو واضح ؟ الواضح لدي هو بطلان قياسك من أصله ، و قولك "لم أكن أضعهما في جنس (المعلوم باضرورة)" لايغني شيئاً لأن نوع القياس الذي جنحت إليه ونوع الوصف الجامع -الذي هو البطلان - لا يصح من الأصل. فأنت تجعل البطلان نفسه علة البطلان ، ماهذا القياس الذي العلة فيه هي النتيحة ؟ ولا يوجد شيء بهذا الصفة إلا الأمر البدهي الضروري فقط ، وهذه هي المشكلة عندك ، وهي أن قسمة الحقيقة والمجاز عندك في قوة بطلانها كقوة بطلان من يدعي مشروعية المقارنة بين مثلث رباعي أو ثلاثي الأضلاع. وأين هذا من ذاك.
بسب هذه القناعة انصرف ذهنك عن الصحيح إلى العناية بما هو غلط من أصله ، كما نبه أبو مالك العوضي في قوله:

يا شيخ نضال لا أدري كيف وقعت في هذا الخطأ، مع ما أعرفه من ذكائك.
أنت تقول: التقسيم نفسه لا يصح فكيف يثمر؟
ونحن لا نسأل عن ثمرة التقسيم، وإنما نسأل عن ثمرة الخلاف.
السؤال هو: هل الخلاف بين (من يقسم) وبين (من لا يقسم) له ثمرة؟
ليس السؤال عن ثمرة التقسيم، لكن عن ثمرة الخلاف، فتأمل!

= = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] حتى القياس في اللغة لم يستفد تقعيد قواعده إلا من خلال السماع ، فالأمر كله - أو جلّه على أقل تقدير - في اللغة مرجعه السماع.

أبو مالك العوضي
2009-01-02, 02:34 PM
يعنى : هل الخلاف بيننا وبين من قسم المثلث إلى (ثلاثي الأضلاع) و (رباعي الأضلاع) له ثمرة عملية ؟
سنتنزل معك غاية التنزل يا شيخ نضال:

إذا وجد من الناس من يقسم هذا التقسيم، فلا مانع من أن نسأل هذا السؤال.
فربما تكون له ثمرة عملية وربما لا تكون له ثمرة عملية، بحسب تفصيل قول هذا القائل.

يعني مثلا لو كان يقصد بالمثلث الرباعي الأضلاع المثلث الذي أحد أضلاعه يساوي ضعف أحد الضلعين الآخرين، فلن تكون للخلاف ثمرة عملية؛ لأنه مثلث في جميع الأحوال تنطبق عليه قوانين المثلثات.

أبو مالك العوضي
2009-01-02, 02:38 PM
1- جميع أرباب المجاز قائلون بأنه فرع للحقيقة. فكيف لا يكون أنقص منها درجة ؟

ومن قال إن الفرع دائما يكون أنقص من الأصل؟
ثم إنهم فرقوا بين المجاز الراجح والمجاز المرجوح، فجعلوا المجاز الراجح أصلا كالحقيقة.
وعلى أي حال، فهذه ليست ثمرة عملية اتفاقا.



2- بل المجاز عندهم يصح فيه إطلاق النفي دون الحقيقة . وهذه ثمرة عملية ظاهرة في باب (الأسماء والأحكام والأوصاف) .

هذه النقطة يتفق فيها العلماء جميعا حتى من ذهب إلى إنكار المجاز؛ تأمل كلام ابن القيم يظهر لك صدق كلامي.



3- وشيخ الإسلام لم يذكر هذا الأخير إلا لتسجيل ما آل إليه أمر بعض أرباب المجاز المغرورين بالتقسيم . فلم يعده شيخ الإسلام (ثمرة ضرورية) للتقسيم حتى يقال إنها ليست ثمرة لها .
جميل جدا، إذن فهو خارج عن موضوعنا، فلماذا تذكره؟

أبو مالك العوضي
2009-01-02, 04:12 PM
ويا شيخ نضال أنا عندي إشكالات كثيرة في كلام شيخ الإسلام، وقد قرأته مرارا.

وقرأت كلام ابن القيم في الصواعق فوجدته أكثر إشكالا.

فإن كان عندك وقت نناقشها على المسنجر؟

وجزاك الله خيرا.

خزانة الأدب
2009-01-02, 05:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أبا مالك،
من ثمراته العلمية فيما أظن لمس النساء المختلف في حكمه: أهو من نواقض الوضوءأم لا. من حمل اللمس على "الحقيقة" جعله ناقضاً ومن قال هو كنية عن الجماع و اللمس ليس موضوعاً للجماع ابتداءاً لم يكن عنده من النواقض. والله أعلم .

اللمس الوارد في الآية متفق على حكمه، وإنما الخلاف على معناه، منذ فجر الإسلام.
وتمثيلك هذا لا يصح إلا أن تمنع منكر المجاز من تفسيره بالجماع، فتقول له: كيف وأنت تمنع المجاز؟!
سيقول لك طبعاً: لم أقل إنه مجاز، ولكن أقول: توسع، كناية، أسلوب من أساليب العرب، ... إلخ!
وما دام أن الخلاف في التفسير واقع، فمن الواضح أن الخلاف في مسألة الحقيقة والمجاز هو خلاف لفظي، ولسيت له أي ثمرة عملية.

أبو بكر العروي
2009-01-02, 08:22 PM
بارك الله فيك اخي الكريم.
الذي أعرفه أن الحكم مختلف فيه، فعند الشافعيةو جمهور المالكية و الحنابلة ينقض لمس المرأة الوضوء ومذهب أبي حنيفة عكس ذلك.و لا أريد أخي الكريم أن أخرج بالموضوع إلى مسألة فقهية..فنحن في مسألة أصولية بلاغية.
وقد أنكر ابن القيم رحمه الله تعالى -كما في مختصر الصواعق- أن يكون الخلاف بينه و بين المثبتين خلافاً لفظياً، والمصدر المذكور ليس بحوزتي لأنقل ألفاظه.
ثم قولك أخي الفاضل أن الخلاف في معنى اللفظ منذ فجر الإسلام مسلّم به. و قد أجبت بما أجبت به لأني لم أكن أعرف ماذا يريد أبو مالك بقوله "ثمرة علمية"، فلما تبين لي مراده على وجه التحديد تركت الجواب عنه لأنه لا يحضرني جواب على شرطه
و الله المستعان.

أبو مالك العوضي
2009-01-02, 08:59 PM
وقد أنكر ابن القيم رحمه الله تعالى -كما في مختصر الصواعق- أن يكون الخلاف بينه و بين المثبتين خلافاً لفظياً
وفقك الله وسدد خطاك
الخلاف ليس لفظيا، بل الخلاف حقيقي، ولكن هناك فرق بين قولنا (خلاف لفظي) وقولنا (خلاف ليس له ثمرة).
وأحيانا يتوسع أهل العلم في التعبير بإحدى العبارتين عن الأخرى.

فمثلا:
- الخلاف في أول من أسلم؟ هو خلاف حقيقي لا لفظي، ولكن ليس له ثمرة عملية.
- الخلاف في الذبيح أهو إسماعيل أم إسحاق؟ خلاف حقيقي، لكن ليس له ثمرة.
- الخلاف في وضع اللغات أهي من الوحي أم من التواضع والاصطلاح؟ هو خلاف حقيقي، ولكن ليس له ثمرة.

خزانة الأدب
2009-01-02, 10:58 PM
بارك الله فيك اخي الكريم.
الذي أعرفه أن الحكم مختلف فيه، فعند الشافعيةو جمهور المالكية و الحنابلة ينقض لمس المرأة الوضوء ومذهب أبي حنيفة عكس ذلك.و لا أريد أخي الكريم أن أخرج بالموضوع إلى مسألة فقهية..فنحن في مسألة أصولية بلاغية.
وقد أنكر ابن القيم رحمه الله تعالى -كما في مختصر الصواعق- أن يكون الخلاف بينه و بين المثبتين خلافاً لفظياً، والمصدر المذكور ليس بحوزتي لأنقل ألفاظه.
ثم قولك أخي الفاضل أن الخلاف في معنى اللفظ منذ فجر الإسلام مسلّم به. و قد أجبت بما أجبت به لأني لم أكن أعرف ماذا يريد أبو مالك بقوله "ثمرة علمية"، فلما تبين لي مراده على وجه التحديد تركت الجواب عنه لأنه لا يحضرني جواب على شرطه
و الله المستعان.
لم تفهم كلامي أيها الأخ الكريم، ولا سيما قولي (في الآية)!
الجميع متفقون على أن الشيء المذكور في الآية يوجب الوضوء، ولكنهم مختلفون في ما هو.
وإذا سلَّمت بأن (الخلاف في معنى اللفظ منذ فجر الإسلام)، فمعنى ذلك أن الصحابة والتابعين اختلفوا في شيء سمَّاه اللاحقون حقيقة ومجازاً، ولا مشاحة في الاصطلاح.
حفظك الله

أبو بكر العروي
2009-01-02, 11:54 PM
بارك الله فيك أخي أبا مالك و حفظني و إياك أخي خزانة الأدب
أرجو أن أكون عندك من العرب لا من الموالي (ابتسامة)

نضال مشهود
2009-01-18, 02:19 AM
يا شيخ نضال لا أدري كيف وقعت في هذا الخطأ، مع ما أعرفه من ذكائك.
أنت تقول: التقسيم نفسه لا يصح فكيف يثمر؟
ونحن لا نسأل عن ثمرة التقسيم، وإنما نسأل عن ثمرة الخلاف.

السؤال هو: هل الخلاف بين (من يقسم) وبين (من لا يقسم) له ثمرة؟
ليس السؤال عن ثمرة التقسيم، لكن عن ثمرة الخلاف، فتأمل!

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا الظن الحسن بأخيكم .
كنت أريد أن أقول : (التقسيم نفسه لا يصح، فكيف يثمر الخلاف فيه ؟) ،
لكن استعملت فيه مجاز التركيب (ابتسامة) .


يا شيخ نضال: هل الخلاف بين المشركين والمؤمنين له ثمرة؟
الجواب نعم، هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة.

ومثله هذا الخلاف .
أصحاب التقسيم في قلق واضطراب ، ومنكروه في أمن وانضباط . فليتأمل .


سنتنزل معك غاية التنزل يا شيخ نضال:

إذا وجد من الناس من يقسم هذا التقسيم، فلا مانع من أن نسأل هذا السؤال.
فربما تكون له ثمرة عملية وربما لا تكون له ثمرة عملية، بحسب تفصيل قول هذا القائل.

يعني مثلا لو كان يقصد بالمثلث الرباعي الأضلاع المثلث الذي أحد أضلاعه يساوي ضعف أحد الضلعين الآخرين، فلن تكون للخلاف ثمرة عملية؛ لأنه مثلث في جميع الأحوال تنطبق عليه قوانين المثلثات.

هذه حرف المسألة .
أصحاب التقسيم لو عرّفوا أحد القسمين بما ينطبق على القسم الآخر، فلن يثمر الخلاف معهم - إلا ما ذكرته من أمر الاضطراب أو عدمه .
لماذا ؟
لأن التقسيم عندئذ لا وجود له في الحقيقة . فكأنه لا وجود للخلاف أصلا بين الفريقين . والخلاف المعدوم كيف يثمر ؟

إن كان مقسموا المثلث إلى (ثلاثي الأضلاع) و (رباعي الأضلاع) قصدوا بذاك (الرباعي) ما لا يفارق (الثلاثي) ، فلا ثمرة للخلاف معهم إلا ما ذكرته من الاضطراب فيهم . لأنهم في الحقيقة لا يقولون بالتقسيم . بل قسموا بغير تقسيم ، فكأنه لا تقسيم ، فلا خلاف ولا ثمرة .

وعليه : فإن عرّف أصحاب المجاز أحد القسمين بما لا يفارق الآخر ، فلا ثمرة للخلاف معهم إلا ما ذكرته من أمر الاضطراب . لأنهم في الحقيقة لا يقولون بالتقسيم . بل تظاهروا بتقسيم ما لا يقيمون فيه حدا مستقيما بين القسمين ، فكأنه لا تقسيم ، فلا خلاف ولا ثمرة .

إن عرفوا (المجاز) بما لا يدل من الألفاظ إلا مع (القرينة) ، أصبح الكلام كله مجازا ولا وجود للـ(حقيقة) . فلا خلاف عندئذ ولا ثمرة .
ومثله إن عرفو (المجاز) بما يتبادر إلى ذهن العربي عند سماعه اللفظ في تركيبه المحيط به في الكلام المفيد .

وإن عرفوا (المجاز) بما استعمل في غير موضوعه ، فهذا أشد ، لأنه دور ممتنع . والمستند إلى الممتنع أولى بأن يكون ممتنعا . فلا وجود عندئذ للقسمين - لا حقيقة ولا مجاز . فهل ترون أن يثمر الخلاف مع مثلهم ؟

وإن عرفوا (المجاز) بما كثر استعماله في معنى من المعانى بصرف النظر عن سياق الكلام ، عاد التقسيم نسبيا . وليس لمنكري التقسيم أصلا أدنى اعتراض على هذه الجزئية بالذات . فالخلاف بينهم في هذه الحالة معدومة . فلا ثمرة ولا نتيجة .

نضال مشهود
2009-01-18, 03:14 AM
============================== ==============
1- جميع أرباب المجاز قائلون بأنه فرع للحقيقة. فكيف لا يكون أنقص منها درجة ؟
============================== ==============
ومن قال إن الفرع دائما يكون أنقص من الأصل؟
ثم إنهم فرقوا بين المجاز الراجح والمجاز المرجوح، فجعلوا المجاز الراجح أصلا كالحقيقة.
وعلى أي حال، فهذه ليست ثمرة عملية اتفاقا.
============================== ==============
2- بل المجاز عندهم يصح فيه إطلاق النفي دون الحقيقة . وهذه ثمرة عملية ظاهرة في باب (الأسماء والأحكام والأوصاف) .
============================== ==============
هذه النقطة يتفق فيها العلماء جميعا حتى من ذهب إلى إنكار المجاز؛ تأمل كلام ابن القيم يظهر لك صدق كلامي.
============================== ==============
3- وشيخ الإسلام لم يذكر هذا الأخير إلا لتسجيل ما آل إليه أمر بعض أرباب المجاز المغرورين بالتقسيم . فلم يعده شيخ الإسلام (ثمرة ضرورية) للتقسيم حتى يقال إنها ليست ثمرة لها .
============================== ==============
جميل جدا، إذن فهو خارج عن موضوعنا، فلماذا تذكره؟


بارك الله فيكم .

1- أولا : قول الشيخ "يفهم ويوهم نقص . . إلخ" هو من باب "سد الذرائع" . فلم يقل مثلا : "يقتضي" أو "يستلزم".
وثانيا : ربط الشيخ هذه القضية بمسألة (صحة إطلاق النفي) . فمؤدى ذلك : أنهم إن جعلوا مثلا لفظ (الإيمان) حقيقة لمجرد العلم ومطلق التصديق ، جاز لهم أن يقولوا : (إبليس مؤمن حقيقة) - والعياذ بالله . وإن جعلوه حقيقة في كمال التصديق والانقياد في القول والعمل ، جاز لهم أن يقولوا لمرتكب الصغيرة : (لست مؤمنا !) لصحة إطلاق النفي . وأية مفسدة أكبر من هذا ؟؟

2- لم أفهم ما تقصدون بموافقة المنكرين على هذا ؟ ليتكم توضحونه أكثر .

وبخصوص قضية إطلاق النفي ، أجد بعض النقول عن السلف قد يحتج بها أصحاب التقسيم :
- قول الحسن عند ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى ففففنسي ولم نجد له عزماققق : ترك ما قدم إليه ولو كان منه نسيان ما كان عليه شيء؛ لأن الله قد وضع عن المؤمنين النسيان والخطأ ، ولكن آدم ترك ما قدم إليه من أكل الشجرة .
- قول الفراء عند تفسيره قول الله تعالى فففجدارا يريد أن ينقضققق : ومثله قول الله {ولما سكت عن موسى الغضب} ، والغضب لا يسكت . إنما يسكت صاحبه . وإنما معناه : سكن .
- قول أبي عبيدة في الآية نفسها : وليس للحائط أرادة ولا للموت .

لكن محل المنفي غير محل المثبت . فلم يقدروا أن يقولو مثلا : (فلم ينس آدم) ، أو : (الجدار لا يريد أن ينقض) ، أو : (لم يسكت الغضب عن موسى) ، فإن القوم أعقل من أن يتفوهوا بمثل هذا الكلام الفاسد المخالف للقرآن .

3- الاضطراب في ضابط التقسيم فتح لهم هذا الباب من التوسع في المجازات ، كما أن الاضطراب في ضابط ترجيح العقل على النقل فتح لأساطين المتكلمين بابا للتوسع في التأويل وتحريف الكلم عن مواضعه . إذ ليس هناك قانونا مستقيما في معارضة العقل للنقل ، فيؤدي ذلك إلى أن يسمح لكل أحد أن يعارض بعقل نفسه جميع ما لا يروق لهواه من النصوص الشرعية الصحيحة - من غير أن يكون هناك حكم فاصل يحكمهم ، إذ يسلم كل منهم أصلا فاسدا في الزعم بإمكان التعارض بينهما في نفس الأمر .

وانعدام الطريق السليمة للتعرف على (حقيقة المعنى) للفظ عند "التجرد" إضافة إلى عدم قانون مستقيم في التمييز بين (الحقيقة) و (المجاز) = أدى كذلك إلى أن ادعى قوم أن لفظا ما حقيقة في هذا المعنى مجاز في غيره ، وادعى الآخرون العكس - وليس هناك حكم يفصل بين الفريقين بسبب تسليم كل منهما لذلك التقسيم المعوج . ثم ادعى قوم صحة إطلاق هذا النفي وادعى غيرهم العكس من غير فاصل ، فتتكافأ الأدلة ويختلط الحق بالباطل .

وأكرر هنا ما قلته في الأول أن هذا التقسيم نفسه : ثمرة عملية . وقد وصفه ابن تيمية بالبدعة في الشرع والمخالفة للعقل .


هذا يا شيخنا ما رأى أخوكم الفقير . وأنتم أهل للتعقيب المفيد والنقد السديد . فلا تبخل علينا بالفوائد . . وأعتذر عن التأخر في الرد وعن عدم إمكانيتي للتواصل عن طريق مسنجر . فأنا كنت مشغولا بالأمور الطارئة - يسرني الله تعالى وإياكم .

ودمتم / للمحب .

أبو مالك العوضي
2009-01-18, 06:46 AM
الذي أفهمه من خلاصة كلامكم يا شيخ نضال أنه لا توجد ثمرة، فما الخلاف بيننا؟

وأنا لا أطلب منك أن تنقل لي كلام شيخ الإسلام أو غيره فهو معروف، وإنما أطلب منك أن تأتيني أنت بالثمرة.

أبو مالك العوضي
2009-01-18, 12:58 PM
كنت أريد أن أقول : (التقسيم نفسه لا يصح، فكيف يثمر الخلاف فيه ؟)
وهذا هو الخطأ الذي أشرتُ إليه يا شيخنا الفاضل
فكون التقسيم خطأ ليس له علاقة بثمرة الخلاف فيه
فقد يكون التقسيم خطأ ويكون له ثمرة، وقد يكون التقسيم خطأ وليس له ثمرة.
وقد يكون التقسيم صحيحا وله ثمرة، وقد يكون التقسيم صحيحا وليس له ثمرة.
فالاحتمالات كلها موجودة.

مثال التقسيم الخاطئ الذي له ثمرة تقسيم الشيعة الصحابة إلى مؤمنين وكافرين.
ومثله أيضا تقسيم النصوص الشرعية إلى نصوص توافق العقل ونصوص تخالف العقل.

ومثال التقسيم الخاطئ الذي ليس له ثمرة تقسيم الكلمات العربية إلى كلمات مأخوذة من اللغة الصينية وكلمات غير مأخوذة من اللغة الصينية.

ومثال التقسيم الصحيح الذي ليس له ثمرة تقسيم الأحاديث إلى ما رواه أحد العشرة وما رواه غير العشرة، ومثله أيضا: تقسيم الآيات إلى حضرية وسفرية، أو إلى صيفية وشتائية، أو إلى ليلية ونهارية.

وأما مثال التقسيم الصحيح الذي له ثمرة فهذا كثير.

فالمقصود أن وجود ثمرة للخلاف ليس له علاقة بكون التقسيم صحيحا أو غير صحيح.

أبو مالك العوضي
2009-01-18, 01:01 PM
ومثله إن عرفو (المجاز) بما يتبادر إلى ذهن العربي عند سماعه اللفظ في تركيبه المحيط به في الكلام المفيد.

هذه النقطة غير واضحة يا شيخ نضال.
ومن الواضح أنك تريد مناقشة مسألة المجاز نفسها، وهذا ما لا أريده؛ لأنه قد عُرِف غايةُ ما يقول كل فريق، وكل فتاة بأبيها معجبة كما يقولون.

أبو مالك العوضي
2009-01-18, 01:04 PM
وإن عرفوا (المجاز) بما كثر استعماله في معنى من المعانى بصرف النظر عن سياق الكلام ، عاد التقسيم نسبيا .
طيب، سلمنا أن التقسيم نسبي، فكان ماذا؟ المهم أنه يوجد تقسيم، وهو المطلوب.
وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تقسيم الشرعيات إلى قطعي وظني هو أمر نسبي أيضا.
وكذلك تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد هو أيضا أمر نسبي.
وغير ذلك كثير.
فكون الشيء نسبيا ليس دليلا على خطأ التقسيم.

بل أقول لك ما هو أبعد من ذلك:
أصحاب المجاز أنفسهم يقولون بأن التقسيم نسبي أصلا، ولا يقولون بأنه مطلق!
لأنهم متفقون على أن المجاز قد يكثر حتى يصير حقيقة في وقت آخر ثم يشتق منه مجاز آخر.
فعاد الخلاف وفاقا.

نضال مشهود
2009-01-18, 01:05 PM
نعم . يممكن أن يقال أن لا ثمرة عملية لهذا الخلاف - مع بعض التحفظات ؛

كما يمكن أن يقال أنه لا ثمرة عملية للخلاف بين من قدم (المعقول الصريح على المنقول الصحيح) وبين من عكس القانون .

أبو مالك العوضي
2009-01-18, 01:12 PM
2- لم أفهم ما تقصدون بموافقة المنكرين على هذا ؟ ليتكم توضحونه أكثر .
وبخصوص قضية إطلاق النفي ، أجد بعض النقول عن السلف قد يحتج بها أصحاب التقسيم :
لكن محل المنفي غير محل المثبت . فلم يقدروا أن يقولو مثلا : (فلم ينس آدم) ، أو : (الجدار لا يريد أن ينقض) ، أو : (لم يسكت الغضب عن موسى) ، فإن القوم أعقل من أن يتفوهوا بمثل هذا الكلام الفاسد المخالف للقرآن .

هذه هي النقطة الأساسية التي جعلتني أقول إن الخلاف لا ثمرة له بين القوم!
لأن ابن القيم في الصواعق ذكر أن من أقوى ما احتج به المثبتون أن بعض الألفاظ تفيد عند الإطلاق ما لا تفيده عند التقييد، كما تقول مثلا: (استوى) فهذه لها دلالة تختلف عن دلالة (استوى على) وتختلف عن دلالة (استوى في) وتختلف عن دلالة (استوى مع).
وشيخ الإسلام يوافق على هذا الكلام ويسمي هذا قرينة عدم القرينة، أو القرينة العدمية.
والشنقيطي أيضا يوافق على هذا، فالأئمة الثلاثة الذين عرفوا بإنكار المجاز كلهم متفقون على وجود ما يسمى بالقرينة العدمية، مثل حرف العين وحرف الغين، فوجود النقطة فوق الغين قرينة على أنها ليست عينا، وعدم وجود هذه النقطة قرينة على أنها ليست غينا.
فشيخ الإسلام ومن وافقه يأبون أن يقولوا إن ذلك مجرد من القرينة، ويقولون: الصواب أنه توجد قرينة ولكنها قرينة عدمية أو قرينة عدم ذكر القرينة.
ومثبتو المجاز لا ينكرون هذا المعنى، ولكنهم يسمون هذا الكلام تجردا من القرائن، ويعنون بذلك القرائن الثبوتية المقابلة للقرائن العدمية.

وهذا التلخيص يبين لك حرف المسألة، وأن الخلاف فعلا لا ثمرة له.

وأما مسألة إطلاق النفي، فهي مبنية على ما سبق، فإننا إذا قلنا إن بعض الكلام يكون الإطلاق فيه هو نفسه القرينة، فإن هذا يكون منسحبا على النفي أيضا كما هو منسحب على الإثبات.
فإذا جاز الإطلاق في الإثبات، جاز الإطلاق في النفي، والعكس بالعكس.
والقرينة إما أن نقول هي موجودة ولكنها قرينة عدمية، وإما أن نقول: ليست موجودة ونقصد القرينة الثبوتية.

أبو مالك العوضي
2009-01-18, 01:15 PM
كما يمكن أن يقال أنه لا ثمرة عملية للخلاف بين من قدم (المعقول الصريح على المنقول الصحيح) وبين من عكس القانون .

كلمة (قدم) توحي بأن هناك تعارضا بينهما، فإذا أثبتنا التعارض لزم وجود ثمرة للخلاف.
وإذا نفينا التعارض لم يصح حينئذ استعمال كلمة (قدم) إلا على طريقة الرياضيات البحتة (ابتسامة)

نضال مشهود
2009-01-18, 01:16 PM
طيب، سلمنا أن التقسيم نسبي، فكان ماذا؟ المهم أنه يوجد تقسيم، وهو المطلوب.
وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تقسيم الشرعيات إلى قطعي وظني هو أمر نسبي أيضا.
وكذلك تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد هو أيضا أمر نسبي.
وغير ذلك كثير.
فكون الشيء نسبيا ليس دليلا على خطأ التقسيم.

هذا التقسيم النسبي الذي ينبني على كثرة الاستعمال وقلته = أمر لا ينازع فيه المنكرون أصلا .
فهو خارج عن نطاق البحث ، وغاية ما فيه : المشاحة في الاصطلاح .


بل أقول لك ما هو أبعد من ذلك:
أصحاب المجاز أنفسهم يقولون بأن التقسيم نسبي أصلا، ولا يقولون بأنه مطلق!
لأنهم متفقون على أن المجاز قد يكثر حتى يصير حقيقة في وقت آخر ثم يشتق منه مجاز آخر.
فعاد الخلاف وفاقا.
الذي فهمته أنهم إنما سلموا بنسبية التقسيم في (المجاز العرفي) ،
وأما (المجاز اللغوى الوضعي) و (المجاز الوحيي الشرعي) فلا يمكنهم القول بنسبيته .

أبو مالك العوضي
2009-01-18, 01:22 PM
وأما (المجاز اللغوى الوضعي) و (المجاز الوحيي الشرعي) فلا يمكنهم القول بنسبيته .
هذا قد يكون صحيحا عند بعض المتأخرين، أما أئمة اللغة والنحو المتبوعون فلا يقولون بذلك.
غاية ما هنالك أن يقال: نفترض مجرد افتراض أن ما كثر استعماله عند العرب كان موضوعا كذلك في أصل اللغة، وسواء سلمنا هذا الافتراض أو لم نسلمه إلا أنه أيضا ليس له ثمرة.
وعلماء اللغة متفقون على وجود ألفاظ عربية قد أميتت وانتفى استعمالها، ويقول كثير منهم أيضا بوجود ألفاظ كثيرة لم تصل إلينا، ففي هذا كله دلالة على أنهم لا يقولون بلزوم تطابق الوضع الأول مع ما ينقلونه من معاني الألفاظ.

أبو فهر السلفي
2009-01-18, 01:22 PM
لا يُفيد الكلام بغير قرينة أصلاً ولا تصلح الكلمة لأن تفيد دلالة صحيحة بغير قرينة ولا توجد قط كلمة يقولها مريد للإفادة = تخلو من قرائن تدل على مراده ...

والكلام عن إفادة اللفظة المتجردة عن القرينة بدعوى القرينة العدمية باطل محض وخطأ مجرد ووقوع في براثن المجاز شعر الواقع فيه أم لم يشعر..

أبو مالك العوضي
2009-01-18, 01:27 PM
والكلام عن إفادة اللفظة المتجردة عن القرينة بدعوى القرينة العدمية باطل محض وخطأ مجرد ووقوع في براثن المجاز شعر الواقع فيه أم لم يشعر..

وفقك الله وسدد خطاك
هذا رأيك، ونحن نحترم وجهة نظرك.
ولكنه رأي لم يقل به أحد من قبل، لا شيخ الإسلام ولا ابن القيم ولا الشنقيطي، ولا أحد ممن أنكر المجاز، ولا يخفى عليك أن القرينة العدمية قد أثبتها شيخ الإسلام.
ولا أدري كيف تقول في الفرق بين (السين) و(الشين)؟
أين القرينة في أن هذه (سين) وليست (شينا) إلا التجرد من النقط؟

أبو القاسم
2009-01-18, 02:23 PM
إن كان المراد هل للخلاف ثمرة عملية مطلقا فالجواب نعم
وهو أن منكري المجاز أسلم من الوقوع في تأويل الصفات
وهذا مشاهد واقعيا..بصرف النظر عن كون الكثير من المثبتين له
لا يؤولونها..لأن هؤلاء استفادوا عدم التأويل
من تقليد السلف..فلو لم يكن من شأن السلف أن يقولوا بإمرار الصفات
كما جاءت من غير كيف, لما وجدت هؤلاء المثبتة للمجاز يقولون بهذا القول
فهو له ثمرة واقعية..لكونه الحجة الوحيدة القوية عند الكثير في نفي صفات الله تعالى
أو بعضها..ومن الثمرات : أن يفسر بعضهم لفظ النكاح في موضع بأن المراد به الوطء
لأنه حقيقة عنده فيه..ولايصله قرينة صارفة..ويكون الواقع أنه بمعنى العقد..لدليل آخر
وهكذا
والله أعلم

أبو مالك العوضي
2009-01-18, 02:31 PM
إن كان المراد هل للخلاف ثمرة عملية مطلقا فالجواب نعم
وهو أن منكري المجاز أسلم من الوقوع في تأويل الصفات
وهذا مشاهد واقعيا..

هذه دعوى مقابلة بنظيرها من المخالف، فقد يقول قائل: إن المشاهد أن أكثر أهل السنة قديما وحديثا يثبتون المجاز، وبغض النظر عن تصحيح إحدى الدعويين، فهو استدلال بمحل النزاع.
وحتى إن لم يكن استدلالا بمحل النزاع، فهو موضع نزاع، فكيف تستدل على مخالفك بما لا يقول به؟



فلو لم يكن من شأن السلف أن يقولوا بإمرار الصفات
كما جاءت من غير كيف, لما وجدت هؤلاء المثبتة للمجاز يقولون به بهذا القول

تعجبت من هذه العبارة جدا، كيف تصدر منك يا أبا القاسم مع ذكائك وفهمك؟!
هل تعتقد أن السلف لو قالوا بنفي الصفات لكان من حقنا أن نثبتها؟
تأمل يا أخي الكريم، فالمسألة ليست بهذه السذاجة.



فهو له ثمرة واقعية..لكونه الحجة الوحيدة القوية عند الكثير في نفي صفات الله تعالى
أو بعضها..
والله أعلم
هذا غير صحيح؛ فإن عمدة منكري الصفات إنما هي العقل المزعوم.
وللو كانت هذه هي حجتهم القوية الوحيدة لما وجدت من منكري الصفات من ينكر المجاز.
تأمل مرة أخرى.

أبو القاسم
2009-01-18, 02:35 PM
أشكرك على الدعوة للتأمل..ولكن المقصود أن له أثرا واقعيا
وأما كلامي عن السلف فمقصودي حفظك ربي أنهم لو اختلفوا مثلا أو لم يرد عنهم شيء بخصوص هذا الأمر
لرأيت جميع المثبتين للمجاز أميل في الجملة للتأويل..والله أعلم
والعقل عند المتكلمين هو القرينة الصارفة عن الإثبات لتنزيه الله بزعمهم
إذن هو متعلق بحجة المجاز
ولكنّ دعوتك للتأمل جديرة بالانتصاح بها
بارك الله فيكم

أبو مالك العوضي
2009-01-18, 02:41 PM
أنا لا أنكر أنه كان متكأ للمبتدعة في التأويل.
والمبتدعة قديما وحديثا يتكئون على كثير من القواعد الصحيحة والمسائل المتفق عليها.
فلو أنكرنا كل قاعدة يتكئ عليها المبتدعة لأنكرنا كثيرا من القواعد الصحيحة.
ونحن مأمورون بالعدل والإنصاف، فهل كل ناعق ينعق سيجعلنا ننكر شيئا كنا نثبته؟

وأما قولك عن السلف، فلو اختلف السلف لساغ لنا الاختلاف، ولو لم يرد عنهم شيء أيضا لساغ لنا الاختلاف.
فالاستناد لمثل هذا بعيد كل البعد عن غور المسألة.

أبو القاسم
2009-01-18, 02:43 PM
شيخ أبا مالك
هناك فرق بين :هل له ثمرة عملية
أم هل له ثمرة واقعية..
فأنا أجبت عن الثاني وفقك الله تعالى
والأول متوقف فيه

أبو مالك العوضي
2009-01-18, 02:45 PM
إذن فلا خلاف بيننا، والحمد لله.

أفلااطون
2009-01-19, 09:18 AM
الصحيح : أنه لا وجود لثمرة عملية بين من يرى صحة التقسيم ومن لا يراه , فكل مسألة اختلف فيها نظر المجتهدَين فقد يقول برأي المنكر للتقسيم من يرى التقسيم , وكذلك الحال مع الأول ولا فرق . فما يسميه الأول: "حقيقة" يسميه الآخر "مجازا" لا غير .
فإذا كان زيد (المنكر للتقسيم) يرى الرأي (ا) , وعمرو (القائل بصحة التقسيم) يرى الرأي (ب) , وأحمد (المنكر للتقسيم) يرى الرأي (ب) , وسعيد (القائل بصحة التقسيم) يرى الرأي (ا) فإن :
زيدا سيقول : الرأي (ا) حقيقة وليس مجازا , وأحمد سيقول : الرأي (ب) حقيقة وليس مجازا . (وكلاهما منكر للتقسيم) .
وعمرا وسعيدا سيقولان : الرأي (ب) حقيقة وليس مجازا , ولهما أن يقولا : هو مجاز وليس حقيقة , ولأحدهما أن يقول : هو حقيقة فيما يقول الآخر : هو مجاز .
فتبين أن الخلاف بين منكري المجاز ومثبتيه ليس له ثمرة عملية , حتى عند من يرى أن الكلام من العمل , وذلك أن قول القائل : " هذا حقيقة " , وقول الآخر : " هذا مجاز " ليس فرعا عن مسألتنا أصلا .


تحياتي .

أبو فهر السلفي
2009-01-19, 10:35 AM
ومن قال إن منكر التقسيم يجري على لسانه أصلاً لفظي (حقيقة ومجاز) المنكر قد يرفض استعمال هذين اللفظين ولا يقول بما تحتهما من معنى أصلاً

عبدالله الشهري
2009-01-19, 11:44 PM
...وهو أن القضايا اللغوية غير القضايا العقلية ، فمثلاً الحقائق الرياضية أو الهندسية سواء صحت أو بطلت ، فإنه لا بد من التسليم بالنتيجة النهائية إذا صحت وأمر صحتها شيء يقضي به العقل ، لا شيء خارج عنه كما في اللغة حيث نستفيد صحة قضاياها من أشياء خارجة كالعرف اللغوي أو الاستعمال أو السماع ، فالقضايا اللغوية لا يقضى فيها بالعقل وحده، وإنما بالاستعمال أو العرف اللغوي أو السماع [1] ، ولذلك عندما يتحدثون في مستهل المباحث الأصولية عن أمر الدلالات يفرقون بين الدلالة اللغوية والدلالة العقلية.



قال القرافي : ((...ثم الطريق إلى معرفة لغة العرب ونحوهم وتصريفهم ، إما العقل ، وإما النقل ، أو ما يتركب منهما. أما العقل فلا مجال له في هذه الأشياء لما بينا أنها أمور وضعية ، والأمور الوضعية لا يستقل العقل بإدراكها))

نفائس الأصول في شرح المحصول (2/ 513)

نضال مشهود
2009-01-25, 02:00 PM
الذي أفهمه من خلاصة كلامكم يا شيخ نضال أنه لا توجد ثمرة، فما الخلاف بيننا؟

وأنا لا أطلب منك أن تنقل لي كلام شيخ الإسلام أو غيره فهو معروف، وإنما أطلب منك أن تأتيني أنت بالثمرة.
يعنى تريد مني - يا شيخنا الحبيب - رأيا شخصيا ؟ (ابتسامة)



============================== ==
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود مشاهدة المشاركة
كنت أريد أن أقول : (التقسيم نفسه لا يصح، فكيف يثمر الخلاف فيه ؟)
============================== ==========
وهذا هو الخطأ الذي أشرتُ إليه يا شيخنا الفاضل
فكون التقسيم خطأ ليس له علاقة بثمرة الخلاف فيه
فقد يكون التقسيم خطأ ويكون له ثمرة، وقد يكون التقسيم خطأ وليس له ثمرة.
وقد يكون التقسيم صحيحا وله ثمرة، وقد يكون التقسيم صحيحا وليس له ثمرة.
فالاحتمالات كلها موجودة.

مثال التقسيم الخاطئ الذي له ثمرة تقسيم الشيعة الصحابة إلى مؤمنين وكافرين.
ومثله أيضا تقسيم النصوص الشرعية إلى نصوص توافق العقل ونصوص تخالف العقل.

ومثال التقسيم الخاطئ الذي ليس له ثمرة تقسيم الكلمات العربية إلى كلمات مأخوذة من اللغة الصينية وكلمات غير مأخوذة من اللغة الصينية.

ومثال التقسيم الصحيح الذي ليس له ثمرة تقسيم الأحاديث إلى ما رواه أحد العشرة وما رواه غير العشرة، ومثله أيضا: تقسيم الآيات إلى حضرية وسفرية، أو إلى صيفية وشتائية، أو إلى ليلية ونهارية.

وأما مثال التقسيم الصحيح الذي له ثمرة فهذا كثير.

فالمقصود أن وجود ثمرة للخلاف ليس له علاقة بكون التقسيم صحيحا أو غير صحيح.
بل أخالفكم الرأي في هذه النقطة .

قولكم :

(فقد يكون التقسيم خطأ ويكون له ثمرة، وقد يكون التقسيم خطأ وليس له ثمرة.
.....
مثال التقسيم الخاطئ الذي له ثمرة تقسيم الشيعة الصحابة إلى مؤمنين وكافرين.)

لا نوافقه . إذ ليس لخلافنا مع الشيعة في هذه الأمر ثمرة "عملية" - شأنه شأن الخلاف بين مثبتي التقسيم في مسألة (المجاز) وبين منكريه .

فالشيعة إن عرّفوا (الصحابي) بأنه من صحب النبي (ص) من المؤمنين عاد التقسيم باطلا لخلو القسم الثاني "كفار الصحابة" من الأفراد . وإن عرفوه بمطلق من صحب النبي (ص) صحبة مطلقة بصرف النظر عن صدق إيمانه ، أصبح الخلاف لفظيا . . إذ أن أهل السنة لا ينكرون وجود المنافقين أصلا .

فلبطلان التقسيم إذن : أثر في وجود ثمرة أو عدمها .

نضال مشهود
2009-01-25, 02:10 PM
============================== ==
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود مشاهدة المشاركة
ومثله إن عرفو (المجاز) بما يتبادر إلى ذهن العربي عند سماعه اللفظ في تركيبه المحيط به في الكلام المفيد.
============================== ===
هذه النقطة غير واضحة يا شيخ نضال.
ومن الواضح أنك تريد مناقشة مسألة المجاز نفسها، وهذا ما لا أريده؛ لأنه قد عُرِف غايةُ ما يقول كل فريق، وكل فتاة بأبيها معجبة كما يقولون.
لا يمكنا - يا شيخي الفاضل - مناقشة هذا الموضوع إلا بتناول مشكلة (تعريف المجاز) .

لا أريد مناقشة مسألة (المجاز) هنا . لكن كيف يمكننا أن نتصور هوية الطائفتين (المنكرون - المثبتون) بدون أن نحدد تعريف القسمين الذي اعتمد عليه المثبتون في تقسيمهم ؟؟؟

الذين قسموا الكلام إلى (المستعمال في المعنى الشائع) و (المستعمل في غير المعنى الشائع) ليسوا هم الذين قسموا الكلام إلى (المستعمل في الموضوع) و (مستعمل في غير الموضوع) وإن اشتركوا في تسمية أحد القسمين (حقيقة) والآخر (مجازا) . مجرد الاشتراك في التسمية لا يجعلهم "طائفة واحدة" . بل قد يكون إحدى الطائفتين مع المنكرين . . . فليتأمل .

نضال مشهود
2009-01-25, 02:14 PM
طيب، سلمنا أن التقسيم نسبي، فكان ماذا؟ المهم أنه يوجد تقسيم، وهو المطلوب.
وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تقسيم الشرعيات إلى قطعي وظني هو أمر نسبي أيضا.
وكذلك تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد هو أيضا أمر نسبي.
وغير ذلك كثير.
فكون الشيء نسبيا ليس دليلا على خطأ التقسيم.


هذا التقسيم النسبي (تقسيم الكلام إلى "المستعمل في المعنى الشائع" و إلى "المستعمل في غير المعنى الشائع" بصرف النظر عن السياق) تقسيم صحيح ، وتقسيم لا ينكره نقاد المجاز أصلا . فإن أريد بالخلاف : خلاف مع هؤلاء ، فذاك الخلاف معدوم . . فلا يصح السؤال : هل له ثمرة أو لا ؟؟!

نضال مشهود
2009-01-25, 02:24 PM
هذه هي النقطة الأساسية التي جعلتني أقول إن الخلاف لا ثمرة له بين القوم!
لأن ابن القيم في الصواعق ذكر أن من أقوى ما احتج به المثبتون أن بعض الألفاظ تفيد عند الإطلاق ما لا تفيده عند التقييد، كما تقول مثلا: (استوى) فهذه لها دلالة تختلف عن دلالة (استوى على) وتختلف عن دلالة (استوى في) وتختلف عن دلالة (استوى مع).
وشيخ الإسلام يوافق على هذا الكلام ويسمي هذا قرينة عدم القرينة، أو القرينة العدمية.
والشنقيطي أيضا يوافق على هذا، فالأئمة الثلاثة الذين عرفوا بإنكار المجاز كلهم متفقون على وجود ما يسمى بالقرينة العدمية، مثل حرف العين وحرف الغين، فوجود النقطة فوق الغين قرينة على أنها ليست عينا، وعدم وجود هذه النقطة قرينة على أنها ليست غينا.
فشيخ الإسلام ومن وافقه يأبون أن يقولوا إن ذلك مجرد من القرينة، ويقولون: الصواب أنه توجد قرينة ولكنها قرينة عدمية أو قرينة عدم ذكر القرينة.
ومثبتو المجاز لا ينكرون هذا المعنى، ولكنهم يسمون هذا الكلام تجردا من القرائن، ويعنون بذلك القرائن الثبوتية المقابلة للقرائن العدمية.

وهذا التلخيص يبين لك حرف المسألة، وأن الخلاف فعلا لا ثمرة له.

وأما مسألة إطلاق النفي، فهي مبنية على ما سبق، فإننا إذا قلنا إن بعض الكلام يكون الإطلاق فيه هو نفسه القرينة، فإن هذا يكون منسحبا على النفي أيضا كما هو منسحب على الإثبات.
فإذا جاز الإطلاق في الإثبات، جاز الإطلاق في النفي، والعكس بالعكس.
والقرينة إما أن نقول هي موجودة ولكنها قرينة عدمية، وإما أن نقول: ليست موجودة ونقصد القرينة الثبوتية.

بارك الله فيكم .

ليس عن هذا تكلمت . بل تكلمت عن صحة (إطلاق النفي) "شرعيا" :
- هل يصح شرعيا أن ننفي الكفر عن (إبليس) ؟ أو :
- هل يصح شرعيا أن ننفي الإيمان عن (المذنب الذنب الأصغر) ؟
- إلخ .

نضال مشهود
2009-01-25, 02:26 PM
كلمة (قدم) توحي بأن هناك تعارضا بينهما، فإذا أثبتنا التعارض لزم وجود ثمرة للخلاف.
وإذا نفينا التعارض لم يصح حينئذ استعمال كلمة (قدم) إلا على طريقة الرياضيات البحتة (ابتسامة)
(ابتسامة)

وكلمة (قسّم) توحي بأن هناك فرق بين القسمين (الحقيقة -- المجاز) .
فإذا نفينا الفرق لم يصح حينئذ استعمال كلمة (قسّم) إلا على طريقة الرياضيات البحتة .

وتقسيم الكلام إلى (الحقيقة) و (المجاز) هو أصلا من باب رياضة العقول - لا من مباحث علم اللغة (ابتسامة) .

نضال مشهود
2009-01-25, 02:44 PM
نسيت هذا الرد من الشيخ عبد الله :



جزاك الله خيرا وفتح عليّ وعليك.
المشكلة أن فهمي لم يتفق مع قياسك ، الذي لازلت أرى بطلانه في ذاته ، لسبب مهم وهو أن القضايا اللغوية غير القضايا العقلية ، فمثلاً الحقائق الرياضية أو الهندسية سواء صحت أو بطلت ، فإنه لا بد من التسليم بالنتيجة النهائية إذا صحت وأمر صحتها شيء يقضي به العقل ، لا شيء خارج عنه كما في اللغة حيث نستفيد صحة قضاياها من أشياء خارجة كالعرف اللغوي أو الاستعمال أو السماع ، فالقضايا اللغوية لا يقضى فيها بالعقل وحده، وإنما بالاستعمال أو العرف اللغوي أو السماع [1] ، ولذلك عندما يتحدثون في مستهل المباحث الأصولية عن أمر الدلالات يفرقون بين الدلالة اللغوية والدلالة العقلية.

أفهم إذاً أن : بطلان التقسيم إلى حقيقة ومجاز كبطلان المقارنة في القضية الهندسية التي طرحت في مشاركة رقم (98).. أهذا هو التوضيح لما هو واضح ؟ الواضح لدي هو بطلان قياسك من أصله ، و قولك "لم أكن أضعهما في جنس (المعلوم باضرورة)" لايغني شيئاً لأن نوع القياس الذي جنحت إليه ونوع الوصف الجامع -الذي هو البطلان - لا يصح من الأصل. فأنت تجعل البطلان نفسه علة البطلان ، ماهذا القياس الذي العلة فيه هي النتيحة ؟ ولا يوجد شيء بهذا الصفة إلا الأمر البدهي الضروري فقط ، وهذه هي المشكلة عندك ، وهي أن قسمة الحقيقة والمجاز عندك في قوة بطلانها كقوة بطلان من يدعي مشروعية المقارنة بين مثلث رباعي أو ثلاثي الأضلاع. وأين هذا من ذاك.
بسب هذه القناعة انصرف ذهنك عن الصحيح إلى العناية بما هو غلط من أصله ، كما نبه أبو مالك العوضي في قوله:
= = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] حتى القياس في اللغة لم يستفد تقعيد قواعده إلا من خلال السماع ، فالأمر كله - أو جلّه على أقل تقدير - في اللغة مرجعه السماع.

أحسن الله إليكم .

1- تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز في حد ذاته - مظهرا وجوهرا - تقسيم عقلي ذهنى لا تقسيم لغوي سمعي . . فليتأمل .

2- معذرة على عدم الوضوح . أقول : الجامع الحقيقي في هذا القياس هو "انعدام التمايز بين القسمين" . وهذا الجامع يلزمه بطلان التقسيم .

فالأصل : تقسيم المثلث إلى (الثلاثي الأضلاع) وإلى (الرباعي الأضلاع)
وحكم الأصل : البطلان
وعلة الحكم : عدم التميز بين القسمين
والفرع : تقسيم الكلام إلى (الحقيقة) و (المجاز) - بتعاريفهما المشهورة
وحكم الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة الجامعة .

ومعلوم أن حكم الأصل في كل قياس صحيح أوضح بكثير من حكم الفرع . فقد يكون الأول ضروريا والثاني لم يزل نظريا ، وقد يكون الأول قطعيا والثاني لم يقطع به بعد . وهل استعملنا القياس إلا في هذه الحال ؟!

أبو مالك العوضي
2009-01-25, 02:47 PM
فلبطلان التقسيم إذن : أثر في وجود ثمرة أو عدمها .
هل تقصد خصوص هذا المثال الذي ذكرته؟ أو أي تقسيم في الوجود؟
إن كان الأول فقد نسلمه لك، وإن كان الثاني فلا أظنك تقول به أصلا.

فالحاصل أن بطلان التقسيم حتى وإن كان له أثر في الثمرة، إلا أن كلامنا في (هل يلزم منه عدم وجود الثمرة)؟
فإن كان بطلان التقسيم لا يلزم منه عدم وجود الثمرة، فقد اتفقنا.

وأنا أراك تركز على مسألة التقسيم نفسها وتعيد فيها وتبدي، مع أن كلامنا في الثمرة، فإن كان هناك ثمرة فاذكرها.

أبو مالك العوضي
2009-01-25, 02:54 PM
لا يمكنا - يا شيخي الفاضل - مناقشة هذا الموضوع إلا بتناول مشكلة (تعريف المجاز) .

يا شيخنا الفاضل، هذا غير صحيح بالمرة.
بل إن شيخ الإسلام نفسه ذكر في غير موضع أن التعريفات الدقيقة لم تكن من منهج السلف، وأنه يكفي التصور الإجمالي، يعني مثلا: إذا قال لك رجل: (لن أجتنب الحرام حتى تعطيني التفريق الدقيق بينه وبين الحلال بحيث لا يدخل أحدهما في الآخر)، فكلامه واضح البطلان مخالف لإجماع العلماء؛ لأن وجود أشياء مشتبهة بين الحلال والحرام أو أشياء مختلف فيها لا يبيح له أن يستحل المتفق عليه.
فالمقصود أن مناقشة بعض المسائل لا يستلزم وجود الحد الدقيق لما يدخل وما يخرج؛ لأن هذا لا يكاد يوجد كما قال شيخ الإسلام.



لا أريد مناقشة مسألة (المجاز) هنا . لكن كيف يمكننا أن نتصور هوية الطائفتين (المنكرون - المثبتون) بدون أن نحدد تعريف القسمين الذي اعتمد عليه المثبتون في تقسيمهم ؟؟؟

سبق الجواب عن هذا.



الذين قسموا الكلام إلى (المستعمال في المعنى الشائع) و (المستعمل في غير المعنى الشائع) ليسوا هم الذين قسموا الكلام إلى (المستعمل في الموضوع) و (مستعمل في غير الموضوع) وإن اشتركوا في تسمية أحد القسمين (حقيقة) والآخر (مجازا) . مجرد الاشتراك في التسمية لا يجعلهم "طائفة واحدة" . بل قد يكون إحدى الطائفتين مع المنكرين . . . فليتأمل .
أفهم من كلامك هنا أنك تسلم بصحة تقسيم الكلام إلى (شائع وغير شائع)؟
ومنكرو المجاز زعموا أن التقسيم باطل بإطلاق مهما كان الفرق المذكور.
فإذا كان كذلك فقد صح التقسيم أيا كان، وبطل كلامهم.
وليس هذا موضوعنا أساسا، ولكنك ألجأتني إليه، ولذلك فأرجو تجريد الكلام في محل السؤال.

أبو مالك العوضي
2009-01-25, 02:57 PM
بارك الله فيكم .

ليس عن هذا تكلمت . بل تكلمت عن صحة (إطلاق النفي) "شرعيا" :
- هل يصح شرعيا أن ننفي الكفر عن (إبليس) ؟ أو :
- هل يصح شرعيا أن ننفي الإيمان عن (المذنب الذنب الأصغر) ؟
- إلخ .
هل يصح أن ننفي الكفر (بمعنى عدم إقرار القلب) عن إبليس؟
وهل يصح أن ننفي الإيمان (الكامل) عن المذنب؟
إن كان الجواب بالنفي فقد بطل كلامك؛ لأنه صار ممنوعا حتى بالقرينة.
وإن كان جوابك بالإيجاب فقد بطل كلامك أيضا؛ لأنك تقول إن الكلام لا يخلو من القرينة مطلقا، فإن وجدت القرينة التي تفيد هذا المعنى فقد صح النفي أيضا.
وإن لم توجد القرينة التي تفيد هذا المعنى فلا بد أن توجد قرينة تفيد عكسه، وحينئذ لا يجوز النفي بالاتفاق بين الفريقين.
فرجع الخلاف إلى اللفظ أيضا.

أبو مالك العوضي
2009-01-25, 02:58 PM
(ابتسامة)

وكلمة (قسّم) توحي بأن هناك فرق بين القسمين (الحقيقة -- المجاز) .
فإذا نفينا الفرق لم يصح حينئذ استعمال كلمة (قسّم) إلا على طريقة الرياضيات البحتة .

وتقسيم الكلام إلى (الحقيقة) و (المجاز) هو أصلا من باب رياضة العقول - لا من مباحث علم اللغة (ابتسامة) .

يا شيخنا الفاضل هذا مصادرة على المطلوب؛ لأن هذا هو عين المسألة المتنازع فيها.

نضال مشهود
2009-01-25, 03:02 PM
هل تقصد خصوص هذا المثال الذي ذكرته؟ أو أي تقسيم في الوجود؟
إن كان الأول فقد نسلمه لك، وإن كان الثاني فلا أظنك تقول به أصلا.

فالحاصل أن بطلان التقسيم حتى وإن كان له أثر في الثمرة، إلا أن كلامنا في (هل يلزم منه عدم وجود الثمرة)؟
فإن كان بطلان التقسيم لا يلزم منه عدم وجود الثمرة، فقد اتفقنا.

وأنا أراك تركز على مسألة التقسيم نفسها وتعيد فيها وتبدي، مع أن كلامنا في الثمرة، فإن كان هناك ثمرة فاذكرها.

قصدت كل تقسيم في الوجود .
فإن كان عندكم مثال واحد يبطل عموم هذه القاعدة ، فلتتكرم بذكره أسلمه لكم.

بطلان التقسيم يلزمه انعدام الخلاف ، والخلاف المعدوم لا يثمر بالضرورة .

اللهم إلا أن نقصد بالثمرة هنا : ثمرة واقعية (كوقوع أصحاب التقسيم في اللبس مثلا) .

أبو مالك العوضي
2009-01-25, 03:06 PM
بطلان التقسيم يلزمه انعدام الخلاف ، والخلاف المعدوم لا يثمر بالضرورة .

هل تقصد أنه لو قسم بعض العلماء تقسيما معينا يراه هو صحيحا ويراه الآخرون باطلا، فهذا يلزم منه حتما ولا بد أن لا يوجد ثمرة للخلاف؟!
لا أظنك تقول بذلك، بل لا أظن عاقلا يقول بذلك، وأغلب ظني أنه يوجد لبس في توضيح المسألة بيننا.

أبو مالك العوضي
2009-01-25, 03:08 PM
وحتى لو قلنا إن هذا صحيح فهو يعني أنه لا توجد ثمرة، وهو المطلوب، فما الإشكال؟

نضال مشهود
2009-01-25, 03:13 PM
هل تقصد أنه لو قسم بعض العلماء تقسيما معينا يراه هو صحيحا ويراه الآخرون باطلا، فهذا يلزم منه حتما ولا بد أن لا يوجد ثمرة للخلاف؟!
لا أظنك تقول بذلك، بل لا أظن عاقلا يقول بذلك، وأغلب ظني أنه يوجد لبس في توضيح المسألة بيننا.
هذه هي النقطة التى أهدف إليها .

كي نقدر على إجابة سؤال السائل : (هل يثمر هذا الخلاف ؟)
لا بد أن نعرف أولا على أن ذلك الخلاف المذكور موجود لا معدوم (إذ إن المعدوم لا يثمر بالضرورة) .

ولكي نقدر على معرفة وجود الخلاف الحقيقي أو عدمه
لا بد أن نتعرف (أو قل : نتفق) أولا على صحة التقسيم أو عدمه .

فإنه متى تحقق بطلان التقسيم تحقق انعدام الخلاف الخقيقي من أساسه - مما يستلزم انعدام الثمرة .

أبو مالك العوضي
2009-01-25, 03:14 PM
لو اتفقنا على صحة التقسيم فلن يكون هناك خلاف أصلا يا شيخ، فتأمل!
الخلاف أصلا هو في (صحة التقسيم)، فكيف تطالبنا بالاتفاق على صحة التقسيم حتى يوجد خلاف في صحة التقسيم؟
هذا تناقض.

نضال مشهود
2009-01-25, 03:17 PM
وحتى لو قلنا إن هذا صحيح فهو يعني أنه لا توجد ثمرة، وهو المطلوب، فما الإشكال؟
لا إشكال في قول القائل بعدم الخلاف بين مثبتي التقسيم ومنكريه .

وإنما يلزمنا نحن بيان سبب هذه النتيجة .
وإلا ، فقد يظن ظان أن سبب عدم الثمرة هو تعنت المنكرين لا اعوجاج تقسيم المقسمين .

نضال مشهود
2009-01-25, 03:22 PM
لو اتفقنا على صحة التقسيم فلن يكون هناك خلاف أصلا يا شيخ، فتأمل!
الخلاف أصلا هو في (صحة التقسيم)، فكيف تطالبنا بالاتفاق على صحة التقسيم حتى يوجد خلاف في صحة التقسيم؟
هذا تناقض.أطالب بصحة التقسيم حتى يوجد خلاف حقيقي بين المقسمين والمنكرين .
وبعد التحقق من وجود خلاف حقيقي بين الطائفتين ، نفدر على الحكم بوجود ثمرة جوهرية لهذا الخلاف أو عدمه .

وأما مع اختلافنا حول (صحة التقسيم) فلن نقدر على إجابة سؤال السائل : (هل للخلاف ثمرة ؟)

فلا بد من الاتفاق أولا على صحة التقسيم أو بطلانه ، كي نقدر على إجابة هذا السؤال - لأنه مبني على هذا الافتراض .

ويشبه هذا : قضية الخلاف مع من قسم النصوص الصحيحة إلى (الموافق للمعقول الصريح) و إلى (المخالف له) .

نضال مشهود
2009-01-25, 03:34 PM
هل يصح أن ننفي الكفر (بمعنى عدم إقرار القلب) عن إبليس؟
لا يصح شرعا ، وإن صح ذلك لفظا لبعض أرباب المجاز .

وهل يصح أن ننفي الإيمان (الكامل) عن المذنب؟
يصح هذا لورود مثل هذا الإطلاق في النفي (على معنى نفي الأكملية) في كلام الشارع وأهل اللغة .
فليس مبرر الصحة : التسليم بأمر (الخقيقة والمجاز) .

نضال مشهود
2009-01-25, 03:42 PM
وأما بخصوص قضية (ثمرة "عملية") ، فهذه مبناها على "أحكام القسمين" .

فإذا أعطى أصحاب التقسيم للمجاز "أحكاما عملية" ما لا يعطونه للحقيقة ، فالخلاف معهم سوف يثمر ثمرة عملية .

والعكس بالعكس .

نضال مشهود
2009-01-25, 04:09 PM
يا شيخنا الفاضل، هذا غير صحيح بالمرة.
بل إن شيخ الإسلام نفسه ذكر في غير موضع أن التعريفات الدقيقة لم تكن من منهج السلف، وأنه يكفي التصور الإجمالي، يعني مثلا: إذا قال لك رجل: (لن أجتنب الحرام حتى تعطيني التفريق الدقيق بينه وبين الحلال بحيث لا يدخل أحدهما في الآخر)، فكلامه واضح البطلان مخالف لإجماع العلماء؛ لأن وجود أشياء مشتبهة بين الحلال والحرام أو أشياء مختلف فيها لا يبيح له أن يستحل المتفق عليه.
فالمقصود أن مناقشة بعض المسائل لا يستلزم وجود الحد الدقيق لما يدخل وما يخرج؛ لأن هذا لا يكاد يوجد كما قال شيخ الإسلام.


بارك الله فيكم .

نحن لا نتكلم هنا عن (التعريف الدقيق) على طريقة المناطقة - فذاك منكر .
بل نتكلم عن تعريف كاف (فرقان) يميز به بين القسمين تمييزا مطردا .
وعملية وضع الضوابط - لما سأنه أن ينضبط - من دأب السلف .
بل هي طريقة القرآن وسنة الرسول (ص) . بل هي خصيصة العقل .

ولا نتكلم كذلك عن وجود (القسم الثالث المشيته) ،
فإن وجوده مع صحة التقسيم كثير كثير لا ننكره أصلا .
لكن الاشتباه ليس وصفا ذاتيا للشيء ، بل هو وصف له باعتبار علم الناظر إليه .

فقضية (الحلال) و (الحرام) مثلا ، قال فيه تعالى عن نبيه (ص) : (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) . فالطيب والخبث هما فرقان منضبط للحلال والحرام ، وقد بين الله ورسوله (ص) الطيبات من الأشياء والخبائث منها . فالحلال بين ، والحرام بين . هذا مع قول النبي (ص) : (وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس) . فليس منشأ الاشتباه اعوجاج التقسيم وعدم انضباطه ، بل لنقصان معرفة الناظر بالشيء المحكوم عليه .

فالفرقان بين الحلال والحرام ثابت ، لكن علم الناس به في الأعيان يتفاوت قوة وضعفا .

أبو مالك العوضي
2009-01-25, 04:15 PM
ما الفرق بين الحد الدقيق على طريقة المناطقة، والتعريف المميز تمييزا مطردا؟
هذا سؤال جانبي.

أما السؤال الأصلي فهو:
شيخنا الفاضل، هل تنازع أن العلماء اختلفوا في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز؟
إن كنت تنازع في هذا فليس لنقاشنا معنى؛ وإن كنت لا تنازع في هذا، فليس لكلامك معنى.

عبدالله الشهري
2009-01-26, 12:55 AM
يا شيخنا الفاضل هذا مصادرة على المطلوب؛ لأن هذا هو عين المسألة المتنازع فيها.


جزاك الله خيرا. هذه هي المشكلة التي واجهتها. وأبلغ سلامي للشيخ نضال واشكره على اثراء النقاش ، ولكني اعتب عليه ما ذكره أبو مالك من مصادرة على المطلوب بالافتراض ، وهذا لا يتأتى لأنّا بصدد مناقشة ما هو واقع موجود.

نضال مشهود
2009-01-27, 06:13 PM
ما الفرق بين الحد الدقيق على طريقة المناطقة، والتعريف المميز تمييزا مطردا؟
هذا سؤال جانبي.

فروق كثيرة مؤثرة ما أظن أن مثلكم يجهلها .
وإن لم تخني الذاكرة ، فشيخ الإسلام نفسه قد أجاب على هذا السؤال بالذات - لكن لا يحضرني الموضع .


أما السؤال الأصلي فهو:
شيخنا الفاضل، هل تنازع أن العلماء اختلفوا في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز؟
إن كنت تنازع في هذا فليس لنقاشنا معنى؛ وإن كنت لا تنازع في هذا، فليس لكلامك معنى.

طبعا يا شيخنا الجليل لا ننازعه .

لكن ليس لسؤالكم (هل للخلاف في أمر المجاز ثمرة عملية؟) معنى حتى توافق أحد الفريقين .
فإما أن توافق المقسمين ، وإما أن توافق المنكرين . . وعندها كانت لسؤالكم فائدة .

نضال مشهود
2009-01-27, 06:14 PM
جزاك الله خيرا. هذه هي المشكلة التي واجهتها. وأبلغ سلامي للشيخ نضال واشكره على اثراء النقاش ، ولكني اعتب عليه ما ذكره أبو مالك من مصادرة على المطلوب بالافتراض ، وهذا لا يتأتى لأنّا بصدد مناقشة ما هو واقع موجود.

سلام الله عليكم شيخنا الفاضل ورحمته وبركاته .
نسأل الله أن يبارك في علمكم وعمركم ، وأن يجنبكم من مثل هذه التعليقات الباردة .

دمتم بخير وعافية .

============================== ============================== ========
قال ابن تيمية : وَلِهَذَا لَا يُوجَدُ لِلْقَائِلِينَ بِالْمَجَازِ قَوْلٌ أَلْبَتَّةَ بَلْ كُلُّ أَقْوَالِهِمْ مُتَنَاقِضَةٌ وَحُدُودُهُمْ وَالْعَلَامَاتُ الَّتِي ذَكَرُوهَا فَاسِدَةٌ ؛ إذْ كَانَ أَصْلُ قَوْلِهِمْ بَاطِلًا فَابْتَدَعُوا فِي اللُّغَةِ تَقْسِيمًا وَتَعْبِيرًا لَا حَقِيقَةَ لَهُ فِي الْخَارِجِ بَلْ هُوَ بَاطِلٌ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُتَصَوَّرَ تَصَوُّرًا مُطَابِقًا وَلَا يُعَبَّرَ عَنْهُ بِعِبَارَةِ سَدِيدَةٍ ؛ بِخِلَافِ الْمَعْنَى الْمُسْتَقِيمِ فَإِنَّهُ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْقَوْلِ السَّدِيدِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا } وَالسَّدِيدُ : السَّادُّ الصَّوَابُ الْمُطَابِقُ لِلْحَقِّ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ وَهُوَ الْعَدْلُ وَالصِّدْقُ بِخِلَافِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَي ْنِ وَيَجْعَلَهُمَا مُخْتَلِفَيْنِ ؛ بَلْ مُتَضَادَّيْنِ ؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ بِسَدِيدِ
============================== ============================== ========

سليم محمد سليم
2009-08-14, 03:45 AM
لو سمحتم يا شيوخناالاعزاء اريد ان اسال سؤال وهو ان هناك شيوخ تعترف بالمجاز وتستخدمه وشيوخ اخرين لا تعترف به حيث يقول الشيوخ اللذين لا يعترفون به ان من يعترفون بالمجاز ينفون صفات الله حيث يفسرون اليد مثلا بالقدرة والي غير ذلك
اما الشيوخ اللذين لا يعترفون بالمجاز يقولوا ان لله يد وساق وكل ماذكره القران ولكن بما يليق بجلالته وبدوم تشبيه ولا قياس علي اي مخلوقات

انا اسف يا شيوخنا اطلت عليكم

السؤال هو
هل قوله تعالي (فنفخنا فيه من روحنا ) تحمل علي ان لله روح وانه اعطي منها الي سيدنا عيسي اذا اتبعنا نهج وخطوات من لا يؤمنون بالمجاز ويقولون ان لا مجاز في القران بل كله حقيقه ولذلك علي فهمي لكلامهم فسرت الايه السابقه بالنسبه للذين لايؤمنون بالمجاز ويقولو ان القران كله حقيقه فقط ان لله روح وانه اعطي منها الي سيدنا عيسي
وجزاكم الله كل خير وانا اسف اطلت عليكم

أبو بكر العروي
2009-08-14, 10:12 AM
لو سمحتم يا شيوخناالاعزاء اريد ان اسال سؤال وهو ان هناك شيوخ تعترف بالمجاز وتستخدمه وشيوخ اخرين لا تعترف به حيث يقول الشيوخ اللذين لا يعترفون به ان من يعترفون بالمجاز ينفون صفات الله حيث يفسرون اليد مثلا بالقدرة والي غير ذلك
اما الشيوخ اللذين لا يعترفون بالمجاز يقولوا ان لله يد وساق وكل ماذكره القران ولكن بما يليق بجلالته وبدوم تشبيه ولا قياس علي اي مخلوقات

انا اسف يا شيوخنا اطلت عليكم

السؤال هو
هل قوله تعالي (فنفخنا فيه من روحنا ) تحمل علي ان لله روح وانه اعطي منها الي سيدنا عيسي اذا اتبعنا نهج وخطوات من لا يؤمنون بالمجاز ويقولون ان لا مجاز في القران بل كله حقيقه ولذلك علي فهمي لكلامهم فسرت الايه السابقه بالنسبه للذين لايؤمنون بالمجاز ويقولو ان القران كله حقيقه فقط ان لله روح وانه اعطي منها الي سيدنا عيسي
وجزاكم الله كل خير وانا اسف اطلت عليكم

أجيبك أخي الفاضل وإن كان نداؤك لايشملني.
أما عن تعقيبك، فينبغي أن يُعلم بأن كثيرًا ممن يثبتون المجاز لا يؤوّلون صفات الذات كاليد والوجه، ولاصفات الأفعال كالنزول والمجيئ. ولو كان إثبات المجاز سببًا مطّردًا لنفي الصفات لما طرح أبو مالك سؤاله، ولو طرحه لأجابه الإخوة بما تفضلت بذكره.

أما عن سؤالك، فالمفسرون على أن هذا الروح مخلوق، فليس شيئ من ذات الله في ذوات المخلوقين، وإنما أضاف الله الروح إليه تشريفًا، كما أضاف البيت إليه في قوله: "وطهر بيتي للطائفين". فالإشكال مبني على تبيين جهة الإضافة أخي الكريم، فمتى أظهرناها زال الإشكال.
والله أعلم