المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في أي أذاني الفجر يكون التثويب



محمد طه شعبان
2014-09-22, 10:36 PM
السؤال:
أنا مهندس شاب وأنا القائم بالأذان في أحد المساجد التي تقوم على السنة فنحن نتحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدق أمورنا وكنا قد قرأنا كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله (تمام المنة) والذي أتى فيه الشيخ بالأدلة القاطعة على أن التثويب في أذان الفجر هو في الأذان الأول وأن التثويب في الأذان الثاني بدعة يجب تركها وكنا قد اتبعنا ذلك لفترة ما يقرب من عام إلى أن بدأت تظهر بعض المشاكل مع بعض المساجد الأخرى في المنطقة والتي تصر على التثويب في الأذان الثاني على الجاري عليه في مساجد الدولة وإذاعة القرآن الكريم والحرمين الشريفين أفيدونا بالله عليكم كيف نخرج من مشكلتنا ونحن نريد ألا نثير فتنة بين المسلمين وأيضاً لن ندع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القول: بأن التثويب في الأذان الثاني من أذاني الفجر بدعة قول غير مُسَّلَم لقائله، بل هو خطأ من القول، فإنه ليس في النصوص ما يدل على أن التثويب يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل قبل طلوع الفجر، وهو المعروف بالأذان الأول، بل الوارد في سنن النسائي وأبي داود ومسند أحمد وغيرها من داووين السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أذنت بالأول من الصبح، فقل: الصلاة خير من النوم".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليوقظ النائم ويرجع القائم".
أما صلاة الصبح، فلا يؤذن لها إلاًّ بعد طلوع الصبح، فإن أذن لها قبل طلوع الصبح فليس أذاناً لها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم".
ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد دخول الوقت، فيبقى الإشكال في قوله: "إذا أذنت الأول"، فنقول: لا إشكال، لأن الأذان هو الإعلام في اللغة، والإقامة إعلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة"، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة.
وفي صحيح البخاري قال: زاد عثمان الأذان الثالث في صلاة الجمعة، ومعلوم أن الجمعة فيها أذانان وإقامة، وسماه أذاناً ثالثاً، وبهذا يزول الإشكال، فيكون التثويب في أذان صلاة الصبح. انتهى كلامه رحمه الله.
وقد صرح فقهاء الشافعية بأن المعتمد في مذهبهم جواز التثويب في الأذانين، وهو ظاهر كلام الحنابلة والمالكية، فكيف يقال بعد هذا كله إن التثويب في الأذان لصلاة الصبح بدعة؟!.
وعليه، فإننا ننصح الأخ السائل وإخوانه بأن يلتزموا التثويب في الأذان الذي يؤذن للصلاة، وإن سماه الناس الأذان الثاني، لموافقته للأدلة كما رأيت في توجيه الشيخ ابن عثيمين لها، وحفظاً على وحدة كلمة المسلمين في المسجد، وهو مقصود شرعي ينبغي مراعاته في غير معصية.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=24503

بوقاسم رفيق
2014-09-22, 11:05 PM
إضافة إلى أن انتهاج مؤذن ما يخالف يوقع الناس في مشكلة
فتحري السنة يكون بالسنة لا بإثارة منكر

محمد طه شعبان
2014-09-24, 07:38 AM
وقد ذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن التثويب إنما يكون في الأذان الأول لصلاة الصبح، وليس في الأذان الثاني؛ حيث قال رحمه الله ((تمام المنة)) (146- 148):
إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: "كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين"
رواه البيهقي 1 / 423 وكذا الطحاوي في "شرح المعاني" 1 / 82 وإسناده حسن كما قال الحافظ. وحديث أبي مخذورة مطلق وهو يشمل الأذانين لكن الأذان الثاني غير مراد لأنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ: "وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم". أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم وهو مخرج في "صحيح أبي داود" 510 - 516 فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر ولهذا قال الصنعاني في "سبل السلام" 1 / 167 - 168 عقب لفظ النسائي:
"وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات. قال ابن رسلان: وصحح هذه الرواية ابن خزيمة قال: فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. اهـ من "تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي". ومثل ذلك في "سنن البيهقي الكبرى" عن أبي محذورة: أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره صلى الله عليه وسلم.
قلت: وعلى هذا ليس "الصلاة خير من النوم" من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول".
قلت: وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولا ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا فان جمهورهم - ومن ورائهم السيد سابق - يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول من الفجر كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة خلافا للبيان المتقدم من ابن رسلان والصنعافي جزاهما الله خيرا.
ومما سبق يتبين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني فما أحراهم بقوله تعالى: {أَتَسْتَبْدِلُ نَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} {لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}.

بوقاسم رفيق
2014-09-24, 01:07 PM
الالباني اعتمد على تحسين حديث بن عمر و رواية قيد بها صححها بن خزيمة يعني لا زال النزاع في صحته
ثانيا إذا كان قول المؤذن الصلاة خير من النوم غرضها تنبيه النائم و حثه على الصلاة فسواء قيلت في الأذان الأول أم الثاني لا يضر و لا يرمى أحد القولين بالبدعة

أبو فراس السليماني
2014-09-24, 04:40 PM
بارك الله فيكم

محمد طه شعبان
2014-09-24, 05:17 PM
الالباني اعتمد على تحسين حديث بن عمر و رواية قيد بها صححها بن خزيمة يعني لا زال النزاع في صحته


واختلفوا أيضًا في فهم الحديث "إذا أذنت بالأول من الصبح"؛ فمن قال: يثوب في الأذان الأول قبل دخول الوقت، فهم الحديث على ظاهره، ومن قال: يثوب في الأذان الذي بعد دخول الوقت، قال بأن المقصود بالأذان الأول هو ما بعد دخول الوقت، والأذان الثاني هو الإقامة.