مشاهدة النسخة كاملة : هل تقسيم الواجب إلى موسع ومضيق تقسيم صحيح .؟
أبو البراء محمد علاوة
2014-09-16, 05:08 PM
قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق في كتابه البيان المأمول في علم الأصول (ص56) : (قد لجأ علماء الأصول إلى هذا التقسيم – يعني تقسيم الواجب إلى موسع ومضيق - بناءً على تصورهم أن الواجبات التي تجب على المسلم هي حقوق في ذمته لله ، وأنه لو أوقعها في أي وقت من حياته فإنها تقع صحيحة ، ولكنه يأثم بالتأخير فقط ؛ ولذلك سموا فعل الصلاة في وقتها المحدد شرعًا (أداء) ، وأما إيقاعها وفعلها في غير وقتها المحدد شرعًا فإنهم اصطلحوا على تسميتها (قضاء) ، وأن المكلف إذا فعل الصلاة في وقتها المحدد شرعًا فهي أداء يؤجر عليها ، ويسقط عنه الإثم في تركها ، وأما إذا فعلها في غير وقتها المحدد شرعًا كأن صلى الظهر مثلًا ليلًا ، وصلى العشاء صبحًا ، والفجر ضحًا أو عصرًا فإنه يكون (قضاء) ويعنون بذلك أن الفاعل يثاب على فعلها ؛ ولكنه يعاقب على تأخيرها وهي صحيحة عندهم ، وهذا السبب في تقسيم علماء الأصول للواجب إلى موسع ومضيق .
والصحيح أن هذا الذي ذهبوا إليه خطأ من وجوه كثيرة أهمها ما يلي:
أ- اصطلاح (القضاء والأداء) خطأ :
لأن الاصطلاح على تسمية فعل العبادة في غير وقتها المحدد شرعًا (قضاء) يخالف نصوص القرآن التي نصَّت على أن إيقاع العبادة في وقتها المحدد شرعًا (قضاء)، كما قال تعالى عن صلاة الجمعة التي تصلى في وقتها : { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } الجمعة :10
وفي الحج الذي يؤدى في وقته: { فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًاً} البقرة :20
فسمى الله فعل الصلاة في وقتها المحدد شرعًا، وكذلك الحج في وقته المحدد شرعًا قضاء ولم يسمه أداء والواجب علينا مراعاة المدلول الشرعي للكلمة وعدم وضع مصطلحات تخالف المدلول الشرعي).
ب- القول بأن الواجبات المحددة بمواقيت معينة هي واجبات في الذمة وأن المكلف يأثم فقط بالتأخير وأنها تقبل منه في أي وقت أداها من عمره.
هذا القول كذلك فيه تهوين من شأن العبادة، واستهانة بالتوقيت الشرعي في الصلاة وغيرها من العبادات المؤقتة.. يقول تعالى: { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } النساء :103
و{موقوتًا} هنا صفة للمكتوب وهو الصلاة، والصفة ملازمة للموصوف لا تنفك عنه، لذلك جاءت الأحاديث التي تبين هدم العمل السابق لتارك صلاة واحدة متعمدًا كقوله صلى الله عليه وسلم: [مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ] (البخاري (553) من حديث بريدة)
ومثل هذا الذي يحبط عمله بترك صلاة العصر لا يمكن أن يكون قد ارتكب مجرد ذنب التأخير بل قد ارتكب إثمًا عظيمًا هدم عمله السابق الصالح كله حسب نص الحديث، ولذلك فالقول بأن مؤخر الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعًا تصح منه الصلاة في أي وقت ويأثم فقط بالتأخير قول خاطيء مبني على قاعدة فاسدة من قواعد أصول الفقه، ومما يدلك أيضًا على فساد هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: [مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ] (رواه البخاري (579)، ومسلم (608) من حديث أبي هريرة) ، وذلك دليل واضح على أن المكلف يستحيل أن يدرك الصلاة إذا تركها حتى يذهب وقتها المحدد لها شرعًا .
هذا بالطبع في المتعمد بخلاف الناسي والنائم فهما معذوران -كما مرَّ بنا- في بحث المكلف أن الناسي والنائم غير مكلفين وقت النوم والنسيان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: [مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ] - رواه البخاري (597)، ومسلم (684) - ولذلك قلنا أن بعض ما ينبني على هذه القاعدة وهي تقسيم الواجب إلى موسع ومضيق باطل .
أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-16, 05:21 PM
للفائدة: هناك كتاب ممتاز للشيخ عبد الكريم النملة-رحمه الله-، بعنوان: "الواجب الموسع عند الأصوليين"، أنصح بمطالعته، فهو مفيد ونافع في بابه.
أبو البراء محمد علاوة
2014-09-16, 05:25 PM
للفائدة: هناك كتاب ممتاز للشيخ عبد الكريم النملة-رحمه الله-، بعنوان: "الواجب الموسع عند الأصوليين"، أنصح بمطالعته، فهو مفيد ونافع في بابه.
بارك الله فيك ، نعم أعلمه وأبحث عنه منذ فترة ولم أجده حتى الآن .
أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-16, 05:30 PM
وفيك أخي الكريم.
إليك هو:
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4290561/10/fqh141.pdf
محمد طه شعبان
2014-09-16, 06:30 PM
الواجب الموسع عند علماء الأصول هو ما كان وقته واسعًا؛ مثال ذلك صلاة الظهر يتسع وقتها إلى قبيل صلاة العصر، وصلاة العشاء إلى منتصف الليل أو إلى قبيل الفجر، وهكذا.
فالعلماء لا يقولون بأن وقت الصلاة واسع إلى خروج وقتها، وإنما إلى قبيل انتهاء وقتها؛ وهذا هو الواجب الموسع.
فلا أدري كيف يقول الشيخ بأن الواجب الموسع عند الأصوليين هو ترك الواجب إلى خروج وقته؟!
أبو البراء محمد علاوة
2014-09-16, 06:34 PM
وفيك أخي الكريم.
إليك هو:
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4290561/10/fqh141.pdf
بارك الله فيك وجزيت خيرًا
محمد طه شعبان
2014-09-16, 06:37 PM
قال الغزالي رحمه الله في ((المستصفى)) (55):
((الْوَاجِبُ يَنْقَسِمُ بِالْإِضَافَةِ إلَى الْوَقْتِ إلَى مُضَيَّقٍ وَمُوَسَّعٍ
وَقَالَ قَوْمٌ: التَّوَسُّعُ يُنَاقِضُ الْوُجُوبَ وَهُوَ بَاطِلٌ عَقْلًا وَشَرْعًا؛ أَمَّا الْعَقْلُ فَإِنَّ السَّيِّدَ إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ خِطْ هَذَا الثَّوْبَ فِي بَيَاضِ هَذَا النَّهَارِ إمَّا فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي أَوْسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ كَيْفَمَا أَرَدْتَ فَمَهْمَا فَعَلْتَ فَقَدْ امْتَثَلْتَ إيجَابِي، فَهَذَا مَعْقُولٌ. وَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُقَالَ لَمْ يُوجِبْ شَيْئًا أَصْلًا أَوْ أَوْجَبَ شَيْئًا مُضَيَّقًا وَهُمَا مُحَالَانِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَنَّهُ أَوْجَبَ مُوَسَّعًا.
وَأَمَّا الشَّرْعُ فَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَأَنَّهُ مَهْمَا صَلَّى كَانَ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ وَمُمْتَثِلًا لِأَمْرِ الْإِيجَابِ))اهـ .
محمد طه شعبان
2014-09-16, 06:41 PM
وقال ابن قدامة رحمه الله في ((روضة الناظر)) (1/ 109):
((والواجب ينقسم -بالإضافة إلى الوقت- إلى مضيق وموسع.
وأنكر أصحاب أبي حنيفة التوسع، وقالوا: هو يناقض الوجوب.
ولنا: أن السيد لو قال لعبده: ابْن هذا الحائط في هذا اليوم: إما في أوله، وإما في وسطه، وإما في آخره وكيف أردت، فمهما فعلت امتثلت إيجابي، وإن تركت عاقبتك، كان كلامًا معقولًا.
ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئًا أصلًا، ولا أنه أوجب مضيقًا؛ لأنه صرح بضد ذلك، فلم يبق إلا أنه أوجب موسعًا)).
محمد طه شعبان
2014-09-16, 06:44 PM
وقال العز ابن عبد السلام رحمه الله في ((قواعد الأحكام)) (1/ 242):
((وَأَمَّا الْمُوَسَّعُ زَمَانُهُ فَكَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُقَدِّمَهَا فِي أَوَائِلِ أَوْقَاتِهَا، وَبَيْنَ أَنْ يُوَسِّطَهَا، أَوْ يُؤَخِّرَهَا بِحَيْثُ يَقَعُ التَّحَلُّلُ مِنْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ أَوْقَاتِهَا))اه ـ
أبو البراء محمد علاوة
2014-09-16, 11:20 PM
فلا أدري كيف يقول الشيخ بأن الواجب الموسع عند الأصوليين هو ترك الواجب إلى خروج وقته؟!
كلامك هذا ينافي ما نقلته من كلام العلماء ، حيث أن في كلام بعضهم إقرار للخلاف ، هذا ما فهمته بارك الله فيكم .
أبو البراء محمد علاوة
2014-09-16, 11:31 PM
قال الدكتور عبد الكريم النملة في كتابه المهذب (1/182 - 183) : (الواجب المسع هل هو ثابت ؟ :
لقد اختلف العلماء في ذلك الواجب المسع هل هو ثابت أو لا ؟ على مذهبين :
المذهب الأول : أن الواجب الموسع ثابت ، ويكون وقت أداء الواجب الموسع هو جميع الوقت .
أي : أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء وقته على حسب اختيار المكلف .
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ، وهذا هو الصحيح ؛ ثم ذكر الأدلة .
ثم قال : المذهب الثاني : إنكار الواجب الموسع . أي عدم وجود واجب موسع في الشريعة ، بل إن الإيجاب متعلق في وقت معين ، وهو أول الوقت ، وآخره - كما سيأتي تفصيل الخلاف فيه .
ثم ذكر الأدلة .
محمد طه شعبان
2014-09-17, 12:21 AM
كلامك هذا ينافي ما نقلته من كلام العلماء ، حيث أن في كلام بعضهم إقرار للخلاف ، هذا ما فهمته بارك الله فيكم .
أبا البراء بارك الله فيك، أين فيما نقلتُه أنا من كلام العلماء ما يدل على أن الواجب الموسع هو أن تترك الواجب حتى يخرج وقته؟ أرجو الإشارة إليه
محمد طه شعبان
2014-09-17, 12:25 AM
ثم إن كلام الدكتور النملة رحمه الله ليس فيه ما يدل على أن الواجب الموسع يُترك حتى يخرج وقته
أبو البراء محمد علاوة
2014-09-17, 12:35 AM
أبا البراء بارك الله فيك، أين فيما نقلتُه أنا من كلام العلماء ما يدل على أن الواجب الموسع هو أن تترك الواجب حتى يخرج وقته؟ أرجو الإشارة إليه
يبدو أني فهمت كلامك على غير مراده ، فقد فهمت أنك تنفي الخلاف وهذا واضح من كلامي ، بارك الله فيك
محمد طه شعبان
2014-09-17, 12:40 AM
البحث هنا هو أن الشيخ ذكر أن الواجب الموسع يترك إلى أن يخرج الوقت؛ ولذلك قام بتخطئة من قال به.
وكلام الأصوليين ليس فيه ما يدل على ذلك
أبو البراء محمد علاوة
2014-09-17, 11:06 AM
ملخص من كتاب الواجب الوسع عند الأصوليين :
أما الفصل الثالث: فقد تكلمت فيه عن " إثبات الواجب الموسع " فذكرت فيه: أن جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين قد أثبتوه وأن أكثر الحنفية مع الجمهور في ذلك، بعكس ما كان ينقله بعض الأصوليين من أن أكثر الحنفية أو كلهم ينكرون الواجب الموسع.
ثم بعد ذلك ذكرت أدلة المثبتين له بالتفصيل، مجيباً عن الاعتراضات التي وجهت إلى كل دليل.
ثم ذكرت أن المثبتين للواجب الموسع قد اختلفوا فيما إذا ترك المكلف الفعل في أول الوقت وأراد فعله في آخر الوقت هل يشترط العزم أو لا ؟ على مذهبين: -
فذكرت المذهب الأول، وهو عدم اشتراط العزم، مبيناً في ذلك المراد من عدم اشتراط العزم، والقائلين به، وأدلتهم على ذلك، مع مناقشتها.
ثم ذكرت المذهب الثاني، وهو: اشتراط العزم، مبيناً في ذلك المراد من اشتراط العزم، وذاكراً القائلين به، وأدلتهم على ذلك الاشتراط مجيباً عن كل اعتراض وجه إلى أي دليل من أدلتهم.
ثم ذكرت مذهباً أورده الزركشي في " البحر المحيط " زاعماً أن الغزالي اختاره طريقة وسطى بين المشترطين للعزم والنافين له، وقررت – هناك – أن هذا المذهب لا يُسلَّم من وجوه ذكرتها هناك ومنها: أنه على فرض أن الغزالي قال مثل ذلك فإنه – بعد التحقيق – يرجع إلى مذهب القائلين باشتراط العزم ووجوبه.
ثم رجَّحت القول باشتراط العزم وذكرت أدلة لهذا الترجيح، ثم قررت أن الخلاف في اشتراط العزم وعدمه خلاف لفظي لا ثمرة له في الفروع الفقهية.
ثم بعد ذلك سردت عدداً من أقوال بعض الأصوليين الذين لم يشترطوا العزم لتزييف وإبطال مذهب المشترطين للعزم، فقمت بالرد على كل قول ومناقشته.
حتى أن بعض الأصوليين اتهموا القاضي أبا بكر الباقلاني بالخروج عن الحق حيث اشترط العزم, فناقشت كل قول على حده.
ثم بينت أن المشترطين للعزم اختلفوا في هذا البدل – وهو العزم – هل هو بدل عن نفس الفعل، أو هو بدل عن تقديم الفعل، وقلت هناك: إن الصواب: أنه بدل عن تقديم الفعل لا عن أصل الفعل.
كذلك ذكرت أن المشترطين للعزم اختلفوا فيه هل هو من فعل الله – تعالى – أو هو من فعلنا ؟ وهل هو على الفور أو على التراخي ؟
ثم حققت القول في كل حالة من حالات تأخير الفعل إلى آخر الوقت، وبينت حكم كل حالة، مبيناً المذاهب في ذلك.
وقررت – بعد ذلك – أن الصلاة لا تُقْضَى عن المكلف لو مات قبل انتهاء وقت الواجب الموسع بالأدلة.
ثم تكلمت عن مسألة: المكلف إذا عاش مع ظنه أنه لا يعيش وهو لم يفعل الواجب – في أول الوقت – وفعله في آخر الوقت فهل فعله هذا أداءَ أو قضاءً؟
فذكرت – هناك – أن العلماء اختلفوا في ذلك على مذهبين، ورجَّحت القول بأنه أداءً، لوقوع الفعل في وقته المحدد له شرعاً وهذا هو تعريف الأداء.
ثم بينت أن الواجب الموسع قسمان: " ما له غاية معلومة كالصلاة " و " ما ليس له غاية معلومة كالحج وقضاء العبادات الفائتة " وفصَّلت القول في كل قسم، مبيناً – في ذلك – متى يتضيق كل قسم، ومتى يعصي المكلف فيه مع ذكر أقوال العلماء في ذلك ؟
ومما قررته في ذلك أن المكلف يعصي بالموت إذا لم يفعل ما كلف به – مع استطاعته – سواء غلب على ظنه البقاء أو لا.
وقررت – أيضاً- أن الحج لا يصلح أن يكون مثالاً للواجب الموسع بالأدلة والبراهين.
ثم بينت أن الوجوب يستقر بمجرد دخول الوقت وهو المذهب الأول من أربعة مذاهب ذكرتها هناك.
محمد طه شعبان
2014-09-17, 11:52 AM
لا أدري، هل هذا رد على كلامي؟
أبو البراء محمد علاوة
2014-09-17, 12:24 PM
لا أدري، هل هذا رد على كلامي؟
لا ليس ردًا لكلامك ؛ لكن من باب إثراء الموضوع ليس إلا .
محمد طه شعبان
2014-09-17, 12:34 PM
لا ليس ردًا لكلامك ؛ لكن من باب إثراء الموضوع ليس إلا .
بارك الله فيكم، ونفع بكم
أبو البراء محمد علاوة
2014-09-17, 01:04 PM
بارك الله فيكم، ونفع بكم
آمين وأنت كذلك ،لكن لو قرأت الفصل الثاني من رسالة الدكتور النملة : (الواجب الموسع عند الأصوليين) ، فقد وازن فيها بين أنواع الواجب المختلفة ، فقال أن أقسام الواجب : ( المطلق - المقيد - المخير - الموسع - المعين - المحدد - غير المحدد - العيني - الكفائي) ، حتى قال فلو نظرنا إلى حقائقها تفصيلاتها السابقة لتضح لدينا الواجب الموسع وتميز عن غيره ، إلا أنه لوحظ أنه يشبه كلًا من : (الواجب المخير والواجب الكفائي) .
محمد طه شعبان
2014-09-17, 02:43 PM
آمين وأنت كذلك ،لكن لو قرأت الفصل الثاني من رسالة الدكتور النملة : (الواجب الموسع عند الأصوليين) ، فقد وازن فيها بين أنواع الواجب المختلفة ، فقال أن أقسام الواجب : ( المطلق - المقيد - المخير - الموسع - المعين - المحدد - غير المحدد - العيني - الكفائي) ، حتى قال فلو نظرنا إلى حقائقها تفصيلاتها السابقة لتضح لدينا الواجب الموسع وتميز عن غيره ، إلا أنه لوحظ أنه يشبه كلًا من : (الواجب المخير والواجب الكفائي) .
ماذا تقصد بهذا الكلام؟
أبو البراء محمد علاوة
2014-09-17, 09:07 PM
ماذا تقصد بهذا الكلام؟
أعني أنه نقل أوجه للشبه بين الواجب الموسع والواجب الكفائي والواجب المخير ، ظني أنه من الممكن أن يحل الإشكال الذي أخذته على الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق ، فراجعه بارك الله فيك .
محمد طه شعبان
2014-09-17, 11:52 PM
أعني أنه نقل أوجه للشبه بين الواجب الموسع والواجب الكفائي والواجب المخير ، ظني أنه من الممكن أن يحل الإشكال الذي أخذته على الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق ، فراجعه بارك الله فيك .
راجعته فلم أجد فيه ما يدل على أن الواجب الموسع هو ما يجوز تركه إلى خروج الوقت
أبو مالك المديني
2014-09-19, 11:43 PM
نفع الله بكم .
قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى :
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُحْتَمَلُ عِصْيَانُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَقَضَاءِ الصَّلَاةِ، وَالنَّذْرِ، وَالْكَفَّارَةِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ، وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَعْصِي وَهُوَ الصَّحِيحُ فَلِأَنَّ مَا وَجَبَ وُجُوبًا مُوَسَّعًا لَا يَعْصِي مَنْ أَخَّرَهُ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ إذَا مَاتَ، كَالْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: أَمَّا قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ فَعِنْدَنَا عَلَى الْفَوْرِ، وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي فَلَا تُنَاظِرُ الْمَسْأَلَةَ، وَإِنَّمَا نَظِيرُهَا قَضَاءُ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ وَقْتٌ مُوَسَّعٌ، ...أهـ
قلت : فلم يقل : حتى خرج الوقت ، أو نحو ذلك .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الزاد :
قوله: «ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه» .
الواجبات ثلاثة أقسام: موسعة، ومضيقة من أصل المشروعية، ومضيقة تضييقاً طارئاً، مثال التضييق الطارئ : لو لم يبق على طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي صلاة الفجر، فيكون الوقت مضيقاً فإذا شرع في صلاة الفجر فلا يجوز قطعها.
كذلك قضاء رمضان موسع فإذا لم يبق بينه وبين رمضان إلا مقدار الأيام التي عليه صار مضيقاً.
محمد طه شعبان
2014-09-20, 08:46 AM
نفع الله بكم .
قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى :
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُحْتَمَلُ عِصْيَانُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَقَضَاءِ الصَّلَاةِ، وَالنَّذْرِ، وَالْكَفَّارَةِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ، وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَعْصِي وَهُوَ الصَّحِيحُ فَلِأَنَّ مَا وَجَبَ وُجُوبًا مُوَسَّعًا لَا يَعْصِي مَنْ أَخَّرَهُ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ إذَا مَاتَ، كَالْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: أَمَّا قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ فَعِنْدَنَا عَلَى الْفَوْرِ، وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي فَلَا تُنَاظِرُ الْمَسْأَلَةَ، وَإِنَّمَا نَظِيرُهَا قَضَاءُ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ وَقْتٌ مُوَسَّعٌ، ...أهـ
قلت : فلم يقل : حتى خرج الوقت ، أو نحو ذلك .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الزاد :
قوله: «ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه» .
الواجبات ثلاثة أقسام: موسعة، ومضيقة من أصل المشروعية، ومضيقة تضييقاً طارئاً، مثال التضييق الطارئ : لو لم يبق على طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي صلاة الفجر، فيكون الوقت مضيقاً فإذا شرع في صلاة الفجر فلا يجوز قطعها.
كذلك قضاء رمضان موسع فإذا لم يبق بينه وبين رمضان إلا مقدار الأيام التي عليه صار مضيقاً.
بارك الله فيكم شيخنا
وهذا ما جعلني أتعجب من الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، كيف جعل الواجب الموسع هو ما يجوز تأخيره إلى خروج وقته، ثم أخذ في رَدِّه؟!
أبو مالك المديني
2014-09-20, 07:48 PM
الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق :
1ـ الواجب الموسع لا يصح أداؤه إلا بنية اتفاقا، وأما الواجب المضيق كالصوم في رمضان، فعند أكثر الحنفية أنه لا يحتاج إلى نية الفرض، بل ينصرف الصوم إليه من غير نية تخصيصه، وعند الجمهور لا بد من النية (2).
2ـ أن الواجب الموسع لا يمتنع صحة غيره من الواجبات في زمنه، فله أن يصلي في وقت الظهر ظهرا فائتة أو صلاة أخرى، وأما الواجب المضيق فليس له أن يؤدي في وقته غيره إلا إذا كان ممن يجوز له ترك هذا الواجب كالمسافر في رمضان، فقد اختلفوا هل يجوز أن ينوي بصيامه في رمضان واجبا آخر كالكفارة والنذر مثلا؟ فقال بعضهم : لا يجوز؛ لأن وقت رمضان مضيق فلا يتسع لغيره، وقال بعضهم : إذا كان معذورا لا يكون مطالبا بصيام رمضان، ولا دليل على منعه من صيام نذر أو كفارة (3).
3 ـ…تقسيم الواجب بالنظر إلى المخاطب بفعله :
ينقسم الواجب بالنظر إلى المخاطب بفعله قسمين : عيني وكفائي :
الواجب العيني : وهو ما طلب الشرع فعله من كل مكلف بعينه، كالصلاة والزكاة والحج.
الواجب الكفائي : وهو ما طلب الشرع حصوله من غير تعيين فاعله.
وهذا النوع يدخل فيه ما أوجبه الله على الأمة بمجموعها من غير تخصيص أفراد بأعيانهم كالجهاد، وما أوجبه على جماعة محصورة من غير تحديد من يقوم به منهم بعينه كوجوب غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، فإن ذلك واجب على من حوله من المسلمين.
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيهَ جهلُه . لعياض بن نامي السلمي .
__________
(1) المستصفى 1/70 .
(2) أصول السرخسي 1/35 .
(3) أصول السرخسي 1/36 .
محمد طه شعبان
2014-09-20, 11:13 PM
الْوَاجِبُ يَنقَسِمُ بِاعْتِبَارِ وَقْتِهِ إِلَى:
أَوَّلًا: وَاجِبٌ مُوَسَّعٌ: وَهُوَ مَا يَسَعُ وَقْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ فِعْلِهِ([1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1)).
وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ:
1- امْتِدَادُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.
فَهَذَا الْوَقْتُ يَتَّسِعُ لِأَدَاءِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَرِيضَةِ الظُّهْرِ، وَيَتَّسِعُ أَيْضًا لِأَدَاءِ غَيْرِهَا.
2- وَقْتُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، يَبْدَأُ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْعِيدِ، وَيَتَّسِعُ وَيَمْتَدُّ إِلَى دُخُولِ لَيْلِ هَذَا اليَومِ.
3- وَقْتُ رَمْيِ جِمَارِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَبْدَأُ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ – وَهَذَا هُوَ الْوَقْتُ الْأَفْضَلُ- وَلَكِنَّهُ يَمْتَدُّ وَيَتَّسِعُ إِلَى مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: إِلَى قُبَيْلِ فَجْرِ الْيَومِ التَّالِي.
ثَانِيًا: وَاجِبٌ مُضَيَّقٌ: وَهُوَ مَا لَا يَسَعُ وَقْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ فِعْلِهِ.
وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ:
1- وَقْتُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ يَبْدَأُ مِنْ طُلـُوعِ هِلَالِ رَمَضَانَ إِلَى طُـلـُوعِ هِلاَلِ شَهْرِ شَوَّالٍ، وَهَذَا الْوَقْتُ لَا يَتَّسِعُ لِأَدَاءِ غَيْرِهِ.
2- وَقْتُ أَدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ لَا يَتَّسِعُ لِأَدَاءِ غَيْرِهَا.
مَا يَتَرتَّبُ عَلَى الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ وَالْمُضَيَّقِ:
أوَّلًا: أنَّ الوَاجِبَ المُوَسَّعَ لَوْ أخَّرَهُ المُكَلَّفُ عَنْ أوَّلِ وَقْتِهِ جَـــازَ لَهُ ذَلِكَ.
بِخِلاَفِ الْمُضَيَّقِ؛ فَإنَّهُ لَا سَبِيلَ لِتَأْخِيرِهِ([2] (http://majles.alukah.net/#_ftn2)).
ثَانِيًا: أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُوَسَّعَ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهِ الْمُكَلَّفُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ، وَمَاتَ أثْنَاءَ وَقْتِهِ الَّذِي حَدَّدَهُ الشَّرْعُ، قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيهِ، لَا يُعَدُّ عَاصِيًا وَلَا آثِمًا بِذَلِكَ التَّأْخِيرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ إِجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ، وَهُوَ جَوَازُ التَّأْخِيرِ([3] (http://majles.alukah.net/#_ftn3)). بِخِلافِ الْمُضَيَّقِ.
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ -رحمه الله-:
(إذَا أَخَّرَ الْوَاجِبَ الْمُوَسَّعَ فَمَاتَ فَي أَثْنَاءِ وَقْتِهِ قَبْلَ ضَيْقِهِ لَمْ يَمُتْ عَاصِيًا لِأَنَّه فَعَلَ مَا أُبِيحَ لَهُ فِعْلُهُ لِكَوْنِهِ جُوِّزَ لَهُ التَّأْخِيرُ .
فَإنْ قِيلَ: إِنَّمَا جَازَ لَهُ التَّأخِيرُ بِشَرطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ .
قُلْنَا: هَذَا مُحَالٌ فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ مَسْتُورَةٌ عَنْهُ .
وَلَوْ سَأَلَنَا فَقَالَ: عَلَيَّ صَوْمُ يَوْمٍ؛ فَهَلْ يَحِقُّ لِيَ تَأْخِيرُهُ إِلَى غَدٍ؟ فَمَا جَوَابُهُ؟
إِنْ قُلْنَا: نَعَمْ، فَلِمَ أَثِمَ بِالتَّأْخِيرِ؟ وَإِنْ قُلْنَا: لَا، فَخِلَافُ الْإِجْمَاعِ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ، وَإِنْ قُلْنَا: إنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللهِ أَنَّكَ تَمُوتُ قَبْلَ غَدٍ لَمْ يَحِلَّ، وَإِلَّا فَهُوَ يَحِلُّ، فَيَقُولُ وَمَا يُدْرِينِي مَا فِي عِلْمِ اللهِ؟ فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَزْمِ بِجَوَابٍ، وَهُوَ التَّحْلِيلُ أَوِ التَّحْرِيمُ.
فَإذًا مَعنَى الْوُجُوبِ وَتَحْقِيقُهُ: أنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ إِلَّا بِشَرْطِ الْعَزْمِ، وَلَا يُؤَخِّرُ إِلَّا إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ الْبَقَاءُ إِلَيْهِ. وَاللهُ أعْلَمُ)([4] (http://majles.alukah.net/#_ftn4)) .
وَالْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ يُضِيَّقُ بِمُرُورِ الْوَقْتِ؛ إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ إِلَّا مَا يَسَعُ الفَرْضَ لَا غَيْرَ؛ كَمَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ عَلَى وَقْتِ الَعَصْرِ إِلَّا مَا يَسَعُ لِأَدَاءِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقَطْ.
وَقَدْ يَضِيقُ بِغَيْرِ مُرُورِ الْوَقْتِ؛ كَمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا نُزُولُ دَمِ الْحَيْضِ عَلَيهَا فِي مُنْتَصَفِ الْوَقْتِ مَثَلًا؛ فَإِنَّهُ يُضَيَّقُ عَلَيْهَا الْوَقْتُ إِلَى مُنْتَصَفِهِ.
أَوْ كَمَنْ سَيُقَامُ عَليْهِ حَدُّ الْقَتْلِ فِي ثُلُثِ الْوَقْتِ، مَثلًا، فَإنَّهُ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ الْوَقْتُ إِلَى ثُلُثِهِ
((الهداية شرح البداية في أصول الفقه)) (66- 68)
([1]) انظر: «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي (32).
([2]) انظر: «شرح مختصر الروضة» 1/322.
([3]) السابق.
(2) روضة الناظر (1/33،32).
أبو البراء محمد علاوة
2014-09-20, 11:29 PM
بارك الله فيكم ، مشايخنا الأفاضل .
محمد طه شعبان
2014-09-20, 11:38 PM
بارك الله فيكم ، مشايخنا الأفاضل .
وفيكم بارك الله أبا البراء
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.