مشاهدة النسخة كاملة : هل هناك من فسر{فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ} بـ ....؟
لجين الندى
2014-09-13, 05:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الله سبحانه وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]
جاء في أسنى المطالب (1/ 571)
(«أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» والمعنى أن الله سلب الخمر منافعها عندما حرمها، وما دل عليه القرآن من أن فيها منافع إنما هو قبل تحريمها، وإن سلم بقاؤها فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع)
في (أسنى المطالب) المؤلف ينفي أن يكون في الخمر منفعة، وذلك عند حديثه عن شرب الخمر للتداوي،
وكأنه يقول: أنه الخمر ليس فيها شفاء، لأن الله سلبها المنافع.
السؤال/ في كتب التفسير فسروا المنافع بأنها ( كسب المال بالتجارة بالخمر).
لكن هل يوجد كتاب تفسير فسر هذه المنافع بأن (في الخمر شيء من الدواء)، مما حمل صاحب
(أسنى المطالب) على نفي المنافع عند حديثه عن شرب الخمر للتداوي أم لا يوجد؟
فإن لم يوجد كتاب تفسير فهل يوجد كتاب فقهي أو كتاب من شروح الحديث؟
بوقاسم رفيق
2014-09-13, 09:38 PM
المسألة متعلقة بمناقشة أصولية هل النهي يقتضي الفساد
أبو مالك المديني
2014-09-13, 10:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الله سبحانه وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]
جاء في أسنى المطالب (1/ 571)
(«أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» والمعنى أن الله سلب الخمر منافعها عندما حرمها، وما دل عليه القرآن من أن فيها منافع إنما هو قبل تحريمها، وإن سلم بقاؤها فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
ووافقه غيره من بعض فقهاء الشافعية المتأخرين كالشربيني الخطيب والبجيرمي وغيرهما .
وقد حكى هذا القول الحافظ ابن حجر في فتح الباري 10 / 80 فقال : ... وأما التداوي فإن بعضهم قال: إن المنافع التي كانت فيها قبل التحريم سلبت بعد التحريم بدليل الحديث المتقدم ذكره وأيضا فتحريمها مجزوم به وكونها دواء مشكوك بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث .
وللفائدة فقد قال في موضع آخر10 / 139 : وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع ثم حرمها ؛ لأن المضار التي فيها أعظم من المنافع انتهى ملخصا وسيأتي الكلام على كل من هذه الأمور الثلاثة في أبواب مفردة لها وقد قيل إن المراد بالشفاء في هذا الحديث الشفاء من أحد قسمى المرض لأن الأمراض كلها إما مادية أو غيرها والمادية كما تقدم حارة وباردة وكل منهما وأن انقسم إلى رطبة ويابسة ومركبة فالأصل الحرارة والبرودة وما عداهما ينفعل من إحداهما فنبه بالخبر على أصل المعالجة بضرب من المثال فالحارة تعالج بإخراج الدم لما فيه من استفراغ المادة وتبريد المزاج والباردة بتناول العسل لما فيه من التسخين والانضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتليين فيحصل بذلك استفراغ المادة برفق وأما الكي فخاص بالمرض المزمن لأنه يكون عن مادة باردة فقد تفسد مزاج العضو فإذا كوي خرجت منه وأما الأمراض التي ليست بمادية فقد أشير إلى علاجها بحديث الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء .
أبو مالك المديني
2014-09-13, 10:53 PM
وفي حاشية السندي على ابن ماجه :
قَوْله ( وَلَكِنَّهُ دَاء )
قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي شَرْح التِّرْمِذِيِّ : إِنْ قِيلَ فَنَحْنُ نُشَاهِد الصِّحَّة وَالْقُوَّة عِنْد شُرْب الْخَمْر قُلْنَا : إِنَّ ذَلِكَ إِمْهَال وَاسْتِدْرَاج أَوْ إِنَّ الدَّاء مَا يُصَحِّح الْبَدَن وَيُسْقِم الدِّين فَإِذَا أَسْقَمَ الدِّين فَدَاؤُهُ أَعْظَم مِنْ دَوَائِهِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَرَادَ بِالدَّاءِ الْإِثْم بِتَشْبِيهِ الضَّرَر الْأُخْرَوِيّ بِالضَّرَرِ الدُّنْيَوِيّ وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ : كُلَّمَا يَقُول الْأَطِبَّاء فِي الْخَمْر مِنْ الْمَنَافِع فَهُوَ شَيْء كَانَ عِنْد شَهَادَة الْقُرْآن بِأَنَّ فِيهَا مَنَافِع لِلنَّاسِ قَبْل تَحْرِيمهَا وَأَمَّا بَعْد نُزُول آيَة التَّحْرِيم فَإِنَّ اللَّه الْخَالِق لِكُلِّ شَيْء سَلَبَهَا الْمَنَافِع جُمْلَة فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء مِنْ الْمَنَافِع وَعَلَيْهِ يَدُلّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّه لَمْ يَجْعَل شِفَاء أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا وَبِهَذَا تَسْقُط مَسْأَلَة التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ ا ه وَقَالَ اِبْنُ الْقَيِّمِ : لَوْ أُبِيحَ التَّدَاوِي بِهِ لَاُتُّخِذَ ذَلِكَ ذَرِيعَة إِلَى تَنَاوُله لِلشَّهْوَةِ وَاللَّذَّة ، فَسَدَّ الشَّارِع الذَّرِيعَة إِلَى تَنَاوُله بِكُلِّ مُمْكِن .
أبو مالك المديني
2014-09-13, 11:08 PM
وفي سبل السلام للصنعاني 4 / 36 :
فائدة
في النجم الوهاج قال الشيخ : كل ما يقول الأطباء من المنافع في الخمر وشربها كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس قبل وأما بعد نزول آية المائدة فإن الله تعالى الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر والذي قاله منقول عن الربيع والضحاك وفيه حديث أسنده الثعلبي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى لما حرم الخمر سلبها المنافع .أهـ ( قلت : هذا حديث لا يصح )
وفي مرقاة المفاتيح لملا علي القاري رحمه الله : .. وفي صحيح مسلم إن طارق بن سويد سأل النبي عن الخمر فنهاه فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء وفي لفظ إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها وقال السبكي في قوله تعالى : ( قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) : كان ذلك قبل التحريم فلما حرمت سلبت المنافع .
لجين الندى
2014-09-14, 01:10 PM
أحسن الله اليكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما
أبو مالك المديني
2014-09-14, 03:46 PM
بورك فيكم ، ونفع بكم .
أبو مالك المديني
2014-09-14, 04:19 PM
تتمة وفوائد متعلقة بما مضى :
قال ابن العرب المالكي ( ت 543 ) في أحكام القرآن 1 / 210 وما بعدها :
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: قَوْله تَعَالَى: {وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} : فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ:
الْأَوَّلُ: أَنَّهَا رِبْحُ التِّجَارَةِ.
وَالثَّانِي: السُّرُورُ وَاللَّذَّةُ.
وَالثَّالِثُ: قَالَ قَوْمٌ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ : مَا فِيهَا مِنْ مَنْفَعَةِ الْبَدَنِ؛ لِحِفْظِ الصِّحَّةِ الْقَائِمَةِ أَوْ جَلْبِ الصِّحَّةِ الْفَانِيَةِ بِمَا تَفْعَلُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الْمَعِدَةِ وَسَرَيَانِهَا فِي الْأَعْصَابِ وَالْعُرُوقِ، وَتَوَصُّلِهَا إلَى الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ الرَّئِيسِيَّةِ ، وَتَجْفِيفِ الرُّطُوبَةِ، وَهَضْمِ الْأَطْعِمَةِ الثِّقَالِ وَتَلْطِيفِهَا.
وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ هِيَ الرِّبْحُ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْلِبُونَهَا مِنْ الشَّامِ بِرُخْصٍ فَيَبِيعُونَهَا فِي الْحِجَازِ بِرِبْحٍ كَثِيرٍ.
وَأَمَّا اللَّذَّةُ: فَهِيَ مُضِرَّةٌ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ؛ لِأَنَّ مَا تَجْلِبُهُ مِنْ اللَّذَّةِ لَا يَفِي بِمَا تُذْهِبُهُ مِنْ التَّحْصِيلِ وَالْعَقْلِ، حَتَّى إنَّ الْعَبِيدَ الْأَدْنِيَاءَ وَأَهْلَ النَّقْصِ كَانُوا يَتَنَزَّهُونَ عَنْ شُرْبِهَا لِمَا فِيهَا مِنْ إذْهَابِ شَرِيفِ الْعَقْلِ، وَإِعْدَامُهَا فَائِدَةُ التَّحْصِيلِ وَالتَّمْيِيزِ.
وَأَمَّا مَنْفَعَةُ إصْلَاحِ الْبَدَنِ: فَقَدْ بَالَغَ فِيهَا الْأَطِبَّاءُ حَتَّى إنِّي تَكَلَّمَتْ يَوْمًا مَعَ بَعْضِهِمْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لِي: لَوْ جُمِعَ سَبْعُونَ عَقَارًا مَا وَفَى بِالْخَمْرِ فِي مَنَافِعِهَا، وَلَا قَامَ فِي إصْلَاحِ الْبَدَنِ مَقَامَهَا. وَهَذَا مِمَّا لَا نَشْتَغِلُ بِهِ لِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الَّذِينَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ عَلَيْهِمْ لَمْ يَكُونُوا يَقْصِدُونَ بِهِ التَّدَاوِيَ حَتَّى نَعْتَذِرَ عَنْ ذَلِكَ لَهُمْ.
الثَّانِي: أَنَّ الْبِلَادَ الَّتِي نَزَلَ أَصْلُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فِيهَا كَانَتْ بِلَادَ جُفُوفٍ وَحَرٍّ؛ وَضَرَرُ الْخَمْرِ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ مَنْفَعَتِهَا؛ وَإِنَّمَا يَصْلُحُ الْخَمْرُ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ لِلْأَرْيَافِ وَالْبِطَاحِ وَالْمَوَاضِعِ الرَّطْبَةِ، وَإِنْ كَانَتْ فِيهَا مَنْفَعَةٌ مِنْ طَرِيقِ الْبَدَنِ فَفِيهَا مَضَرَّةٌ مِنْ طَرِيقِ الدِّينِ، وَالْبَارِي تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا مَعَ عِلْمِهِ بِهَا فَقَدِّرْهَا كَيْفَ شِئْت، فَإِنَّ خَالِقَهَا وَمَصْرِفَهَا قَدْ حَرَّمَهَا.
وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ «طَارِقِ بْنِ سُوَيْد الْجُعْفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ وَكَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا. قَالَ: إنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ. قَالَ: لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» .
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَ عَنْ الْخَمْرِ: أَتُتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: لَا.» وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ.
فَإِنْ قِيلَ: وَكَيْف يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِ مَا لَا غِنَى عَنْهُ وَلَا عِوَضَ مِنْهُ؟ هَذَا مُنَاقِضٌ لِلْحِكْمَةِ. فَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّا لَا نَقُولُ إنَّهُ لَا غِنَى عَنْهَا وَلَا عِوَضَ مِنْهَا؛ بَلْ لِلْمَرِيضِ عَنْهَا أَلْفُ غِنًى، وَلِلصَّحِيحِ وَالْمَرِيضِ مِنْهَا عِوَضٌ مِنْ الْخَلِّ وَنَحْوِهِ.
الثَّانِي: أَنْ نَقُولَ: لَوْ كَانَتْ لَا غِنَى عَنْهَا وَلَا عِوَضَ مِنْهَا لَامْتَنَعَ تَحْرِيمُهَا، وَلَا اسْتَحَالَ أَنْ يَمْنَعَ الْبَارِي تَعَالَى الْخَلْقَ مِنْهَا لِثَلَاثَةِ أَدِلَّةٍ:
الْأَوَّلُ: أَنَّ لِلْبَارِي تَعَالَى أَنْ يَمْنَعَ الْمَرَافِقَ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا، وَأَنْ يُبِيحَهَا، وَقَدْ آلَمَ الْحَيَوَانَ وَأَمْرَضَ الْإِنْسَانَ.
الثَّانِي: أَنَّ التَّطَبُّبَ غَيْرُ وَاجِبٍ بِإِجْمَاعٍ مِنْ الْأُمَّةِ، ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ طُرُقٍ أَنَّهُ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ، وَهُمْ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» .
الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهَا صَلَاحُ بَدَنٍ لَكَانَتْ فِيهَا ضَرَاوَةٌ وَذَرِيعَةٌ إلَى فَسَادِ الْعَقْلِ، فَتَقَابَلَ الْأَمْرَانِ، فَغَلَبَ الْمَنْعُ لِمَا لَنَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْمُنَبَّهِ عَلَيْهَا فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا لَوْ اُسْتُهْلِكَتْ فِي الْأَطْعِمَةِ وَالْأَدْوِيَةِ ؛ هَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الطَّعَامِ أَوْ ذَلِكَ الدَّوَاءِ أَمْ لَا؟ فَأَجَازَهُ ابْنُ شِهَابٍ، وَمَنَعَهُ غَيْرُهُ، وَتَرَدَّدَ عُلَمَاؤُنَا فِي ذَلِكَ.وَالصَّح يحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ» .
لجين الندى
2014-09-14, 08:32 PM
الله يجزاكم خير .. ويبارك فيكم
هذا بالضبط ما كنت أبحث عنه
أبو مالك المديني
2014-09-16, 12:23 AM
نفعكم الله بما تعلمون وجزاكم خيرا .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.