المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل الأسورة المغناطيسية من التمائم ؟ بحث من مجلة البحوث الاسلامية ببلاد الحرمين.



ابوخزيمةالمصرى
2014-09-12, 01:23 AM
الحمد لله وبعد .
دار نقاش بيني وبين أحد الأخوة الأفاضل جزاه الله خيرا . فدفعنى الحوار معه للتوسع في البحث الذي كان يدور عن( التمائم وما يتعلق بها من أسورة وغيرها )،فمن الله علي ببحث ماتع واسع يتكلم عنها . فقلت أطرحه للفائدة العامة والنفع العام .
وما أجمل أن تكون المذاكرة في توحيد العزيز الحميد .
فأسأل الله أن يتقبله مني ويعفو عنى وعن إخواني آمين.





العدد الخامس عشر - الإصدار : من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 1406هـ (http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagenam e=ar&View=Tree&NodeID=2130&PageNo=1&BookID=2) > موضوع العدد حكم الأسورة المغناطيسية (http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagenam e=ar&View=Tree&NodeID=2137&PageNo=1&BookID=2) > نصوص وآثار جزئية في موضوع البحث ونقول عن العلماء في ذلك







وقال الشيخ -رحمه الله- باب : ( ما جاء في الرقى والتمائم ) :




في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه : http://majles.alukah.net/imgcache/2014/10/54.jpg
أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره . فأرسل رسولا : أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت http://majles.alukah.net/imgcache/2014/10/55.jpg .




وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : http://majles.alukah.net/imgcache/2014/10/54.jpg
إن الرقى والتمائم والتولة شرك http://majles.alukah.net/imgcache/2014/10/55.jpg رواه أحمد وأبو داود .




(التمائم) : شيء يعلق على الأولاد من العين ، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف ، وبعضهم لم يرخص فيه ، ويجعله من المنهي عنه ، منهم ابن مسعود رضي الله عنه .




و (الرقى) : هي التي تسمى العزائم ، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك ، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة .









(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 49)





و(التولة) : شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ، والرجل إلى امرأته .




وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا http://majles.alukah.net/imgcache/2014/10/54.jpg
من تعلق شيئا وكل إليه http://majles.alukah.net/imgcache/2014/10/55.jpg رواه أحمد والترمذي .




وروى أحمد عن رويفع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : http://majles.alukah.net/imgcache/2014/10/54.jpg
يا رويفع ، لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس : أن من عقد لحيته أو تقلد وترا . أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه http://majles.alukah.net/imgcache/2014/10/55.jpg .




وعن سعيد بن جبير قال : من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة . رواه وكيع .




وله عن إبراهيم قال : " كانوا يكرهون التمائم كلها ، من القرآن وغير القرآن " .




فيه مسائل :




الأولى : تفسير الرقى والتمائم .




الثانية : تفسير التولة .




الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء .




الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك .




الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلفت العلماء : هل هي من ذلك أم لا ؟




السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك .




السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وترا .




الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان .




التاسعة : أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف ؛ لأن مراده أصحاب عبد الله .

ابوخزيمةالمصرى
2014-09-12, 01:33 AM
وقال حفيده رحمه الله :




قوله : ( باب ما جاء في الرقى والتمائم ) .




أي : من النهي وما ورد عن السلف في ذلك .




قوله : " في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري (أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا : أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت ) هذا الحديث في الصحيحين .




قوله : " عن أبي بشير " بفتح أوله وكسر المعجمة ، قيل : اسمه قيس بن عبيد ، قاله ابن سعد ، وقال ابن عبد البر : لا يوقف له على اسم صحيح ، وهو صحابي ، شهد الخندق ، ومات بعد الستين . ويقال أنه جاوز المائة .




قوله : " في بعض أسفاره " قال الحافظ : لم أقف على تعيينه .




قوله : " فأرسل رسولا " هو زيد بن حارثة . روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده ، قاله الحافظ .




قوله : " أن لا يبقين " بالمثناة التحتية والقاف المفتوحتين ، و" قلادة " مرفوع على أنه فاعل . و" الوتر " بفتحتين . واحد أوتار القوس .




وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره ، وقلدوا به الدواب ، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين .




قوله : " أو قلادة إلا قطعت " معناه : أن الراوي شك هل قال شيخه : قلادة من وتر أو قال : قلادة ، وأطلق ولم يقيده ؟ ويؤيد الأول ما روي عن مالك : أنه سئل عن القلادة فقال : ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر .ولأبي داود : " ولا قلادة " . بغير شك .




قال البغوي في شرح السنة : تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين ، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ ، يظنون أنها تعصمهم من الآفات ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا .









(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 51)





قال أبو عبيد : كانوا يقلدون الإبل الأوتار ؛ لئلا تصيبها العين ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا . وكذا قال ابن الجوزي وغيره .




وقال الجاحظ : ويؤيده حديث عقبة بن عامر ، رفعه : ( من تعلق تميمة فلا أتم الله له ) رواه أبو داود ، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك . انتهى .




قال المصنف : " وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) رواه أحمد وأبو داود " .




وفيه قصة ، ولفظ أبي داود : عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : ( إن عبد الله رأى في عنقي خيطا ، فقال : ما هذا ؟ قلت : خيط رقي لي فيه . قالت : فأخذه ثم قطعه ، ثم قال : لأنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك ، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : إن الرقى والتمائم والتولة شرك . فقلت : لقد كانت عيني تقذف ، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت . فقال عبد الله : إنما ذاك عمل الشيطان ، كان ينخسها بيده ، فإذا رقى كف عنها ، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أذهب الباس ، رب الناس ، واشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ) .ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال : صحيح وأقره الذهبي .




قوله : " إن الرقى " قال المصنف : ( هي التي تسمى العزائم ، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك ، فقد رخص فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من العين والحمة ) يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله ، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته ، والمأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهذا حسن جائز ، أو مستحب .




قوله : ( فقد رخص فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من العين والحمة ) كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد . وكذا رخص في الرقى من غيرها ، كما في صحيح مسلم ، عن عوف بن مالك

( كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله ، كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي رقاكم . لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا )







وفي الباب أحاديث كثيرة .




قال الخطابي : وكان عليه السلام قد رقى ورقي ، وأمر بها وأجازها ؛ وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب ؛ فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله شرك .




قلت : من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها ، وأنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم ، وبنحو هذا ذكر الخطابي .




وقال شيخ الإسلام : كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ، ولو عرف معناه ؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية ، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية ، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام .




وقال السيوطي : قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته ، وباللسان العربي وما يعرف معناه ، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى .




قوله : " والتمائم " قال المصنف : " شيء يعلق على الأولاد من العين " وقال الخلخالي : التمائم : جمع تميمة ، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين ، وهذا منهي عنه ؛ لأنه لا دافع إلا الله ، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته .




قال المصنف : " لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف ، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه . منهم ابن مسعود " .




اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ، فقالت طائفة : يجوز ذلك . وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو ظاهر ما روي عنعائشة ، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية . وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك .









(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 53)





وقالت طائفة : لا يجوز ذلك ، وبه قال ابن مسعود وابن عباس . وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم ، وبه قال جماعة من التابعين ، منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون ، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه .




قلت : هذا هو الصحيح ؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل . الأول : عموم النهي ولا مخصص للعموم ، الثاني : سد الذريعة ؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك ، الثالث : أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك .




وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف - رضي الله تعالى عنهم - يتبين لك بذلك غربة الإسلام ، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال عليها بالقلب والوجه ، وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه ، كما قال تعالى : (
وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ(106 )
وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر .




قوله : " التولة " قال المصنف : هي " شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ، والرجل إلى امرأته " . وبهذا فسرها ابن مسعود راوي الحديث ، كما في صحيح ابن حبان والحاكم " قالوا : يا أبا عبد الرحمن ، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها . فما التولة ؟ قال : شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن " .




قال الحافظ : التولة - بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففا - شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها ، وهو ضرب من السحر . والله أعلم .









(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 54)





وكان من الشرك لما يراد به دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى .




قال المصنف : " وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا : ( من تعلق شيئا وكل إليه ) رواه أحمد والترمذي " ورواه أبو داود والحاكم . و عبد الله بن عكيم : هو بضم المهملة مصغرا . ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي . قالالبخاري : أدرك زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يعرف له سماع صحيح . وكذا قال أبو حاتم . قال الخطيب : سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة . وكان ثقة . وذكر ابن سعد عن غيره : أنه مات في ولاية الحجاج .




قوله : (من تعلق شيئا وكل إليه ) التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ، ويكون بهما " وكل إليه " أي : وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه ، فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به ، والتجأ إليه ، وفوض أمره إليه ، كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير ، ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك ، وكله الله إلى ذلك وخذله ، وهذا معروف بالنصوص والتجارب ، قال تعالى (
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ).




وقال الإمام أحمد : حدثنا هشام بن القاسم ، حدثنا أبو سعيد المؤدب ، حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال : لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت : حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز . قال : نعم ، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود : يا داود ، أما وعزتي وعظمتي ، لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي ، أعرف ذلك من نيته ، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن ، والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا ، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني ، أعرف ذلك من نيته ، إلا قطعت أسباب السماء من يده ، وأسخت الأرض من تحت قدميه ، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك .




قال المصنف : " وروى الإمام أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله




(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 55)





صلى الله عليه وسلم : (يا رويفع ، لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم ، فإن محمدًا بريء منه ) .




الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة . وفيه قصة اختصرها المصنف . وهذا لفظ الحسن : حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتانقال : حدثنا رويفع بن ثابت قال : (كان أحدنا في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف ، حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش ، وللآخر القدح . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الحديث . ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان ، حدثني الفضل ، حدثنا عياش بن عباس : أن شييم بن بيتان أخبره ، أنه سمع شيبان القتباني . الحديث . ابن لهيعة فيه مقال . وفي الإسناد الثاني : شيبان القتباني . قيل فيه : مجهول . وبقية رجالهما ثقات .




قوله : " لعل الحياة ستطول بك " فيه عَلَم من أعلام النبوة ؛ فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة ست وخمسين فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها ، وهو من الأنصار . وقيل : مات سنة ثلاث وخمسين .




قوله : " فأخبر الناس " دليل على وجوب إخبار الناس ، وليس هذا مختصا برويفع ، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية ، قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود .




قوله : " أن من عقد لحيته " بكسر اللام لا غير ، والجمع لحى بالكسر والضم . قاله الجوهري قال الخطابي : أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين . أحدهما : ما كانوا يفعلونه في الحرب ، كانوا يعقدون لحاهم ، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها . قال أبو السعادات : تكبرا وعجبا ، ثانيهما : أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التأنيث . قال أبو زرعة بن العراقي : والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة ، كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع . وفيه " أن من عقد لحيته في الصلاة " .









(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 56)





قوله : " أو تقلد وترا " أي : جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته . وفي رواية محمد بن الربيع : " أو تقلد وترا يريد تميمة " .




فإذا كان هذا فيمن تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات ، وسألهم قضاء الحاجات ، وتفريج الكربات ، الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات ؟




قوله : (أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه ) قال النووي : أي برئ من فعله ، وهذا خلاف الظاهر . والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها ، فيغفر الله تعالى له .




وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا (لا تستنجوا بالروث ولا العظام ؛ زاد إخوانكم من الجن ) " وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما ، كما هو ظاهر مذهب أحمد ؛ لما روى ابن خزيمة والدارقطني ، عن أبي هريرة http://majles.alukah.net/imgcache/2014/10/54.jpg
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث ، وقال : إنهما لا يطهران http://majles.alukah.net/imgcache/2014/10/55.jpg .




قوله : " وعن سعيد بن جبير قال : (من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة ) . رواه وكيع " هذا عند أهل العلم له حكم الرفع ؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي ، ويكون هذا مرسلا ؛ لأن سعيد تابعي وفيه : فضل قطع التمائم ؛ لأنها شرك .




ووكيع : هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي ، ثقة إمام صاحب تصانيف ، منها الجامع وغيره . روى عنه الإمام أحمد وطبقته . ومات سنة سبع وتسعين ومائة .




وقوله : " وله عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن " . وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي ، يكنى أبا عمران ، ثقة من كبار الفقهاء . قال المزي : دخل على عائشة ، ولم يثبت له سماع منها ، مات سنة ست وتسعين ، وله خمسون سنة أو نحوها .




قوله : " كانوا يكرهون التمائم - إلى آخره " مراده بذلك : أصحاب عبد الله بن مسعود ، كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد ، وعَبِيدة




(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 57)





السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غَفَلة وغيرهم ، وهم من سادات التابعين ، وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم ، كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره .

ابوخزيمةالمصرى
2014-09-12, 01:44 AM
مجلة البحوث الإسلامية










تصفح برقم المجلد (http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagenam e=ar&View=Tree&NodeID=1&PageNo=1&BookID=2) > العدد الخامس عشر - الإصدار : من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 1406هـ (http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagenam e=ar&View=Tree&NodeID=2130&PageNo=1&BookID=2) > موضوع العدد حكم الأسورة المغناطيسية (http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagenam e=ar&View=Tree&NodeID=2137&PageNo=1&BookID=2) > نصوص وآثار جزئية في موضوع البحث ونقول عن العلماء في ذلك







وقال الشيخ محمد صديق حسن رحمه الله .




فصل في شرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا ودفعها ، ومعنى رفع الشيء إزالته بعد نزوله ، ومعنى دفع الشيء منعه قبل نزوله .




عن عمران بن حصين رضي الله عنه ، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة ) - وفي رواية الحاكم ، ( دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة - من صفر )- فالمبهم في هذه الرواية هو عمران راوي الحديث .




قال : ما هذه ؟ يحتمل أن يكون الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها أو يكون للإنكار وهو أظهر قال : من الواهنة . قال أبو السعادات : " الواهنة " عرق يأخذ بالمنكب وفي اليد كلها فيرقى منها ، وقيل : مرض يأخذ في العضد ، وهي تأخذ الرجال دون النساء .




قال : انزعها ، نهى عنه لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم ، وفيه اعتبار المقاصد ، والنزع هو الجذب بقوة .




فإنها لا تزيدك إلا وهنا . أخبر أنها لا تنفعك بل تضرك وتزيدك ضعفا ، وكذلك كل أمر نهى عنه فإنه لا ينفع غالبا ، وإن نفع بعضه في اعتقاده الكاذب فضرره أكبر من نفعه ( فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا )؛ لأنه شرك استعان صاحبه بغير الله تعالى و( الفلاح ) هو الفوز والظفر والسعادة .




وفي هذا شاهد لكلام الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذره بالجهالة . وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك ، رواه أحمد بسند لا بأس به . وله رضي الله عنه ، عن عقبة بن عامر مرفوعا : ( من تعلق تميمة ) أي علقها متعلقا بها في قلبه في طلب خير أو شر وضير . قال المنذري : خرزة كانوا




(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 58)





يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات ، وهذا جهل وضلال ، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى .




وقال أبو السعادات : التمائم جمع تميمة ، وهي خرزة كانت العرب تعلقها على أولادهم ، يتقون بها العين في زعمهم ، فأبطلها الإسلام ، فلا أتم الله له . دعاء عليه ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة . قال في مسند الفردوس : الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين فلا ودع الله له بتخفيف الدال ، أي : لا جعله له في دعة وسكون .




قال أبو السعادات : هذا دعاء عليه . وروى هذا الحديث أيضا أبو يعلى ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد وأقره الذهبي . وفي رواية لأحمد : ( من تعلق تميمة فقد أشرك ) وهذا أصرح من الأول ، ورواه الحاكم أيضا بنحوه ، ورواته ثقات .




قال ابن الأثير : إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه .




قال : ولابن أبي حاتم ، عن حذيفة ، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى : (
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ )




وفي لفظ : دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه ، ثم قال : (
وَمَا يُؤْمِنُ ) الخ .




كان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى واستدل حذيفة بالآية على أن هذا شرك .




وفيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزل الله تبارك في الشرك الأكبر ؛ لشمول الآية له ولدخوله في مسمى الشرك .




وفي رواية عن حذيفة بلفظ : أنه دخل على مريض فلمس عضده ، فإذا فيه خيط ، فقال : ما هذا ؟ قال : شيء رقي لي فيه . فقطعه ، وقال : لو مت وهي عليك ما صليت عليك .









(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 59)





وفي إنكار مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سبب ، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله مع عدم الاعتماد عليها .




وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهلة البطلة فهو شرك ، يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل ، وإن لم يأذن فيه صاحبه .




وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد ، وبما ينافيه من أنوع الشرك أو ينافي كماله .




وقال : في فصل في رد شرك الرقى والتمائم




عن أبي بشير الأنصاري ، ( أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في بعض أسفاره - قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على تعيينه - فأرسل رسولا - هو زيد بن حارثة ، رواه الحارث بن أسامة في مسنده كما قال الحافظ - أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - بفتحتين واحد أوتار القوس ، وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب ؛ اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين - أو قلادة إلا قطعت) . رواه الشيخان في الصحيحين .




والشك فيه من الراوي : هل قال شيخه : قلادة من وتر . أو قال : قلادة . وأطلق ولم يقيد . ويؤيد الأول ما روي عن مالك : أنه سئل عن القلادة فقال : ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر .




ولأبي داود قلادة بغير شك .




قال البغوي في شرح السنة : تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين ، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ ، ويظنون أنها تعصمهم من الآفات . فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها ، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا .




وقال أبو عبيدة : كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين . فأمرهم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا ، وكذا قال ابن الجوزي وغيره .









(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 60)





قال الحافظ : ويؤيده حديث عقبة المتقدم ، وهي ما علق من القلائد وخشية العين ونحو ذلك . أهـ . وعن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) رواه أحمد وأبو داود وفيه قصة . ولفظ أبي داود : عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ، أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال : ما هذا ؟ قلت : خيط رقي لي فيه . قالت : فأخذه ثم قطعه ، ثم قال : أنتم آلعبد الله لأغنياء عن الشرك . سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول . . . إلخ .




فقلت : لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت . فقال عبد الله : إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده ، فإذا رقى كف عنها .




إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( أذهب البأس رب الناس ، واشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ). رواه أيضا ابن ماجه وابن حبان ،والحاكم وقال : صحيح . وأقره الذهبي .




سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename =ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=2)، عن حكم استعمال الأسورة المغناطيسية فأجاب حفظه الله :




والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة وعدم استعمالها ؛ سدا لذريعة الشرك ، وحسما لمادة الفتنة بها والميل إليها ، وتعلق النفوس بها ، ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به واعتمادا عليه ، واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك ، وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم ، وعما اشتبه أمره ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه [ . وقال عليه الصلاة والسلام : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان ، فهو إما من الأمور المحرمة الشركية أو من وسائلها وأقل ما يقال




(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 61)





فيه أنه من المشتبهات ، فالأولى بالمسلم والأحوط له أن يترفع بنفسه عن ذلك ، وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة البعيد عن الشبهة ، هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشائخ والمدرسين ز




هذا ما تيسر جمعه والله الموفق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو
عضو
نائب رئيس اللجنة
الرئيس


عبد الله بن قعود (http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename =ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=3)
عبد الله بن غديان (http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename =ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=5)
عبد الرزاق عفيفي (http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename =ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=1)
عبد العزيز بن عبد الله بن باز (http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename =ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=2)

أبو فراس السليماني
2014-09-12, 06:03 AM
بارك الله فيكم

ابوخزيمةالمصرى
2014-09-20, 02:32 AM
وفيكم بارك الله