ابوخزيمةالمصرى
2014-09-11, 12:45 AM
السؤال :
هل التمائم من القرآن محرمة أو من الشرك الأصغر، وإذا كانت من الشرك الصغر فكيف نفهم كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب ما جاء في الرقى والتمائم أن بعض السلف رخص فيها؟كيف يرخصون بشيء في الشرك الأصغر؟
جواب الشيخ صالح آل الشيخ :
والجواب أن هذه المسألة معروفة، وأن التمائم من القرآن يُنظر إليها من جهتين:
الجهة الأولى: جهة التعليق.
والجهة الثانية: جهة المعلّق.
فمن حيث النظر إلى التعليق فإن الاعتقاد في التميمة في أن التعليق من حيث هو تعليق نافع ويرد البلاء أو يرفع البلاء، هذا شرك أصغر؛ لأنه من تعلق شيء وكل إليه فالتعليق في ذاته ليس سببا مشروعا وليس سببا كونيا للتداوي لا للرفع ولا لدفع البلاء قبل وقوعه.
و الجهة الثانية جهة المعلق الذي هو القرآن، فالسلف كان منهم من يرخص في استعمال القرآن للدفع لأنه رقية، والقرآن يرقى به بالنص وجائز الرقية به، فمن جهة النظر إلى القرآن لا يقال إن اتخاذ القرآن تميمة بدون تعليق إنه شرك أصغر، هذا هو الذي تكلم فيه السلف.
أما إذا عُلّق واعتقد في التعليق مع المعلق فهذا شرك أصغر وهذا لم يكن عند السلف، ولهذا رخّصوا في القرآن لا من جهة الاعتقاد في التعلق فحاشاهم من ذلك لأن هذا شرك أصغر، وإنما من جهة أن القرآن إذا حُمل فإنه أبلغ في الرقية بحسب اجتهادهم، وهذا غير صحيح كما هو مقرر في موضعه.
فإذن المسألة تدور على هذين الحالين إذا كان المعلق للتميمة من القرآن يعتقد في القرآن دون التعليق، فنقول لا يجوز له ذلك على الصحيح، وإذا كان يعتقد في التعليق والمعلَّق جميعا نقول اعتقاده في التعليق شرك أصغر؛ لأن التعليق ليس سببا مشروعا، وليس سببا نافعا، لا في الشريعة ولا سببا كونيا نافعا.
وهذا تحقيق المقام فالسلف لا يجزون شيئا من الشرك الأصغر ولا يختلفون فيه.
المصدر الأصلي : أسئلة كشف الشبهات للشيخ
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله )
منقول [شريط مفرغ]
هل التمائم من القرآن محرمة أو من الشرك الأصغر، وإذا كانت من الشرك الصغر فكيف نفهم كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب ما جاء في الرقى والتمائم أن بعض السلف رخص فيها؟كيف يرخصون بشيء في الشرك الأصغر؟
جواب الشيخ صالح آل الشيخ :
والجواب أن هذه المسألة معروفة، وأن التمائم من القرآن يُنظر إليها من جهتين:
الجهة الأولى: جهة التعليق.
والجهة الثانية: جهة المعلّق.
فمن حيث النظر إلى التعليق فإن الاعتقاد في التميمة في أن التعليق من حيث هو تعليق نافع ويرد البلاء أو يرفع البلاء، هذا شرك أصغر؛ لأنه من تعلق شيء وكل إليه فالتعليق في ذاته ليس سببا مشروعا وليس سببا كونيا للتداوي لا للرفع ولا لدفع البلاء قبل وقوعه.
و الجهة الثانية جهة المعلق الذي هو القرآن، فالسلف كان منهم من يرخص في استعمال القرآن للدفع لأنه رقية، والقرآن يرقى به بالنص وجائز الرقية به، فمن جهة النظر إلى القرآن لا يقال إن اتخاذ القرآن تميمة بدون تعليق إنه شرك أصغر، هذا هو الذي تكلم فيه السلف.
أما إذا عُلّق واعتقد في التعليق مع المعلق فهذا شرك أصغر وهذا لم يكن عند السلف، ولهذا رخّصوا في القرآن لا من جهة الاعتقاد في التعلق فحاشاهم من ذلك لأن هذا شرك أصغر، وإنما من جهة أن القرآن إذا حُمل فإنه أبلغ في الرقية بحسب اجتهادهم، وهذا غير صحيح كما هو مقرر في موضعه.
فإذن المسألة تدور على هذين الحالين إذا كان المعلق للتميمة من القرآن يعتقد في القرآن دون التعليق، فنقول لا يجوز له ذلك على الصحيح، وإذا كان يعتقد في التعليق والمعلَّق جميعا نقول اعتقاده في التعليق شرك أصغر؛ لأن التعليق ليس سببا مشروعا، وليس سببا نافعا، لا في الشريعة ولا سببا كونيا نافعا.
وهذا تحقيق المقام فالسلف لا يجزون شيئا من الشرك الأصغر ولا يختلفون فيه.
المصدر الأصلي : أسئلة كشف الشبهات للشيخ
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله )
منقول [شريط مفرغ]