تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من المقصود بالفاسق هنا؟



لجين الندى
2014-09-06, 03:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1) جاء في مغني المحتاج (5/ 518)
(وقال القاضي أبو الطيب: سألت أهل المعرفة بها. فقال تروي في الحال ثم تثير عطشا شديدا. فإن قيل: هذه رواية فاسق لا تقبل.
أجيب بأنه أخبر بعد توبته).

السؤال/ من المقصود بالفاسق هنا؟ هل هو القاضي أبو الطيب؟!

2) جاء أحكام القرآن للجصاص (1/ 159)
(وقال مالك إنما ذكرت الضرورة في الميتة ولم تذكر في الخمر)

هل ذُكر هذا في كتب المالكية؟ أم انفرد به الجصاص؟

محمد طه شعبان
2014-09-06, 05:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1) جاء في مغني المحتاج (5/ 518)
(وقال القاضي أبو الطيب: سألت أهل المعرفة بها. فقال تروي في الحال ثم تثير عطشا شديدا. فإن قيل: هذه رواية فاسق لا تقبل.
أجيب بأنه أخبر بعد توبته).

السؤال/ من المقصود بالفاسق هنا؟ هل هو القاضي أبو الطيب؟!

الظاهر أنه يقصد أحد رواة الأحاديث التي ذكرها في بداية كلامه

أبو بكر العروي
2014-09-06, 05:41 PM
وعليكم السلام ورحمة الله.
أما القاضي أبو الطيّب، فالمراد به في كتب الفقه الشافعي طاهر بن عبد الله الطبري الإمام الفقيه.( ت 405 ه)
والمراد بالفاسق شارب الخمر العارف بها لأنه سئل عنها أ تُذهب الظمأ؟ فأخبر بحالها، وقال تذهبه قليلاً ثم لاينشب ويعود أشدّ مما كان عليه. ثم يقول إن اعترض معترض وقال: كيف تقبل شهادة الفاسق الشارب للخمر العارف بحالها؟ فالجواب أن شهادته هذه بعد توبته.
أما الجواب عن السؤال الثاني: فهذه المسألة معروفة في كتب المالكية، جاء في المنتقى للباجي رحمه الله:
(مَسْأَلَةٌ) :
إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى شُرْبِ الْخَمْرِ لِجُوعٍ أَوْ عَطَشٍ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَشْرَبَهَا؟ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ لَا يَشْرَبُهَا وَلَنْ تَزِيدَهُ إلَّا عَطَشًا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ فِي شَرْحِهِ: لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا لَا تَرْوِي مِنْ عَطَشٍ وَلَا تُغْنِي مِنْ جُوعٍ فِيمَا يُقَالُ وَأَمَّا إنْ كَانَتْ تُشْبِعُ أَوْ تَرْوِي فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَالْمَيْتَةِ وَفِي النَّوَادِرِ ذَكَرَ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ فِيمَنْ غَصَّ وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَسِيغَهَا بِالْخَمْرِ وَقَالَهُ أَبُو الْفَرَجِ وَرَوَى أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يَشْرَبُ الْمُضْطَرُّ الدَّمَ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَلَا يَقْرُبُ ضَوَالَّ الْإِبِلِ وَقَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ.
1- العتبية: كتاب في الفقه المالكي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن أبي عتبة العتبي ( ت 255ه)
2- النوادر هو : النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات للإمام بن أبي زيد القيراوني المعروف بمالك الصغير ( ت 386 ه)


والله تعالى أعلم.

محمد طه شعبان
2014-09-06, 06:23 PM
الظاهر أنه يقصد أحد رواة الأحاديث التي ذكرها في بداية كلامه
وقد أوضح أخونا أبو بكر العروي المراد

لجين الندى
2014-09-06, 07:17 PM
الظاهر أنه يقصد أحد رواة الأحاديث التي ذكرها في بداية كلامه


وقد أوضح أخونا أبو بكر العروي المراد

أحسن الله اليكم .. وجزاكم كل خير

لجين الندى
2014-09-06, 07:29 PM
وعليكم السلام ورحمة الله.
أما القاضي أبو الطيّب، فالمراد به في كتب الفقه الشافعي طاهر بن عبد الله الطبري الإمام الفقيه.( ت 405 ه)
والمراد بالفاسق شارب الخمر العارف بها لأنه سئل عنها أ تُذهب الظمأ؟ فأخبر بحالها، وقال تذهبه قليلاً ثم لاينشب ويعود أشدّ مما كان عليه. ثم يقول إن اعترض معترض وقال: كيف تقبل شهادة الفاسق الشارب للخمر العارف بحالها؟ فالجواب أن شهادته هذه بعد توبته
أحسنتم التوضيح أحسن الله اليكم .. ونفع بكم


أما الجواب عن السؤال الثاني: فهذه المسألة معروفة في كتب المالكية، جاء في المنتقى للباجي رحمه الله:
(مَسْأَلَةٌ) :
إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى شُرْبِ الْخَمْرِ لِجُوعٍ أَوْ عَطَشٍ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَشْرَبَهَا؟

بارك الله فيكم.. هذا بالذات ما كنت أبحث عنه

لجين الندى
2014-09-06, 07:31 PM
(مَسْأَلَةٌ) :
إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى شُرْبِ الْخَمْرِ لِجُوعٍ أَوْ عَطَشٍ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَشْرَبَهَا؟ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ لَا يَشْرَبُهَا وَلَنْ تَزِيدَهُ إلَّا عَطَشًا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ فِي شَرْحِهِ: لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا لَا تَرْوِي مِنْ عَطَشٍ وَلَا تُغْنِي مِنْ جُوعٍ فِيمَا يُقَالُ وَأَمَّا إنْ كَانَتْ تُشْبِعُ أَوْ تَرْوِي فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَالْمَيْتَةِ وَفِي النَّوَادِرِ ذَكَرَ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ فِيمَنْ غَصَّ وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَسِيغَهَا بِالْخَمْرِ وَقَالَهُ أَبُو الْفَرَجِ وَرَوَى أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يَشْرَبُ الْمُضْطَرُّ الدَّمَ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَلَا يَقْرُبُ ضَوَالَّ الْإِبِلِ وَقَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ.
1- العتبية: كتاب في الفقه المالكي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن أبي عتبة العتبي ( ت 255ه)
2- النوادر هو : النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات للإمام بن أبي زيد القيراوني المعروف بمالك الصغير ( ت 386 ه)
والله تعالى أعلم.

1) المقصود بـ (الشيخ أبو بكر) هنا هو أبو بكر الأبهري، أليس كذلك أم أني مخطئة؟
2) المعتمد في مذهب المالكية هو عدم جواز شرب الخمر للعطش عند الضرورة..
لكن لماذا يقول ابن العربي في تفسيره (1/ 84) بأن الصحيح الجواز.

(والصحيح أنه سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير أعيانا مخصوصة في أوقات مطلقة، ثم دخل التخصيص بالدليل في بعض الأعيان، وتطرق التخصيص بالنص إلى بعض الأوقات والأحوال، فقال تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} [البقرة: 173]؛ فرفعت الضرورة التحريم، ودخل التخصيص أيضا بحال الضرورة إلى حال تحريم الخمر لوجهين: أحدهما: حملا على هذا بالدليل كما تقدم من أنه محرم، فأباحته الضرورة كالميتة.
والثاني: أن من يقول: إن تحريم الخمر لا يحل بالضرورة ذكر أنها لا تزيده إلا عطشا، ولا تدفع عنه شبعا؛ فإن صح ما ذكره كانت حراما، وإن لم يصح وهو الظاهر أباحتها الضرورة كسائر المحرمات).

أبو مالك المديني
2014-09-06, 07:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1) جاء في مغني المحتاج (5/ 518)
(وقال القاضي أبو الطيب: سألت أهل المعرفة بها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
أهل المعرفة بها شاربوها في الغالب .

أبو مالك المديني
2014-09-06, 08:01 PM
وقال ابن عبد البر حافظ المغرب والأندلس المالكي ت 463 في كتابه الاستذكار : واتفق مالك والشافعي أن المضطر لا تحل له الخمر ولا يشربها ولا تزيده إلا عطشا
وهو قول مكحول والحارث العكلي و بن شهاب الزهري
ذكر وكيع عن سفيان عن برد عن مكحول قال لا يشرب المضطر الخمر فإنها لا تزيده إلا عطشا
وروى جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال إذا اضطر إلى الخمر فلا يشربها فإنها لا تزيده إلا عطشا.
وفي البيان والتحصيل لابن رشد المالكي : مسالة
وسئل عن الخمر إذا اضطر إليها الرجل، أيشرب، قال: لا، ولن تزيده الخمر إلا شراً لقول بقطع جوفه. قيل لأصبغ: ما الفرق للمضطر بين الميتة والخمر، أرخص للمضطر في الدم وكره له شرب الخمر إذا اضطر إليها؟ فقال: لأن الله ذكر تحريم الميتة فقال: حرمت عليكم الميتة الآية ثم استثنى فقال: ((فمن اضطر غير باغ)) الآية، وذكر تحريم الخمر فقال: ((إنما الخمر والميسر)) الآية، فلم يستثن فيها للمضطر ولا غيره.

أبو مالك المديني
2014-09-06, 08:15 PM
بلى هو الأبهري ، لعله قاله في شرح المختصر ، وهو لعبد الله بن عبد الحكم الذي صنف كتاباً اختصر فيه تلك الأسمعة التي سمعها من مالك وغيره بألفاظ مقربة، ثم اختصر من ذلك الكتاب كتاباً صغيراً، وعليهما مع غيرهما عن مالك، يعول البغداديون من المالكيين في المدارسة ، وإياهما شرح الشيخ أبو بكر الأبهري ، والله أعلم .

أبو مالك المديني
2014-09-06, 08:40 PM
بارك الله فيكم .
أما من صحح خلاف ما ذهب إليه مالك رحمه الله ، فقد أوضح ذلك وعلله من خلال الوجهين المذكورين . (هذا بقطع النظر عن الصواب في المسألة).

لجين الندى
2014-09-06, 10:21 PM
بورك فيكم .. وفي علمكم .. وفي جهدكم..

شكرا لكم

أبو بكر العروي
2014-09-07, 02:28 AM
بورك في الجميع.

كنت أتساءل وأقول في نفسي: لو سئل أحد المفتين في عصرنا عن حكم شرب الخمر لمن ألجأته الضرورة إليها. أيسأل عنها شاربيها أم علماء الأحياء الخبراء بظاهرة العطش في جسم الحيوان؟
ثم بحثت في مواقع علمية أروبية عن علاقة الخمر والعطش فوجدت الخبراء مجمعين على أن الكحول يزيد في العطش على عكس ما هو مستقر في أذهان البعض من أنه يزيله. والسبب هو أنه مدر للبول بقوة ( diuretic) وذلك لاحتواء المشروبات الكحولية على مواد تستدعي من الكلى استهلاك مادة كبيرة من الماء لتحليتها، فإن وجدت الكلى الكمية الكافية من الماء وإلا استنزفت الماء الموجود في سائر الجسد، وعندها يحصل جفاف الجسم. ( dyhadration)
والله تعالى أعلم.

أبو البراء محمد علاوة
2014-09-07, 05:46 AM
بورك في الجميع.

كنت أتساءل وأقول في نفسي: لو سئل أحد المفتين في عصرنا عن حكم شرب الخمر لمن ألجأته الضرورة إليها. أيسأل عنها شاربيها أم علماء الأحياء الخبراء بظاهرة العطش في جسم الحيوان؟
ثم بحثت في مواقع علمية أروبية عن علاقة الخمر والعطش فوجدت الخبراء مجمعين على أن الكحول يزيد في العطش على عكس ما هو مستقر في أذهان البعض من أنه يزيله. والسبب هو أنه مدر للبول بقوة ( diuretic) وذلك لاحتواء المشروبات الكحولية على مواد تستدعي من الكلى استهلاك مادة كبيرة من الماء لتحليتها، فإن وجدت الكلى الكمية الكافية من الماء وإلا استنزفت الماء الموجود في سائر الجسد، وعندها يحصل جفاف الجسم. ( dyhadration)
والله تعالى أعلم.

بارك الله فيك فائدة مهمة

لجين الندى
2014-09-07, 06:26 AM
بورك في الجميع.

كنت أتساءل وأقول في نفسي: لو سئل أحد المفتين في عصرنا عن حكم شرب الخمر لمن ألجأته الضرورة إليها. أيسأل عنها شاربيها أم علماء الأحياء الخبراء بظاهرة العطش في جسم الحيوان؟
ثم بحثت في مواقع علمية أروبية عن علاقة الخمر والعطش فوجدت الخبراء مجمعين على أن الكحول يزيد في العطش على عكس ما هو مستقر في أذهان البعض من أنه يزيله. والسبب هو أنه مدر للبول بقوة ( diuretic) وذلك لاحتواء المشروبات الكحولية على مواد تستدعي من الكلى استهلاك مادة كبيرة من الماء لتحليتها، فإن وجدت الكلى الكمية الكافية من الماء وإلا استنزفت الماء الموجود في سائر الجسد، وعندها يحصل جفاف الجسم. ( dyhadration)
والله تعالى أعلم.

جزاكم الله خيرا، صدقا معلومة رائعة
فضلا رابط المعلومة، من أجل التوثيق في البحث

من باب المدارسة
يمكن أن نقول هنا أن للحنفية لهم حجة قوية في الرد على هذا الكلام وهي:
(أن شرب الخمر يرد عطشه في الحال؛ لأن في الخمر رطوبة، وحرارة، فالرطوبة التي فيها ترد عطشه في الحال، ثم بالحرارة التي فيها يزداد العطش في الثاني، وإلى أن يهيج ذلك به ربما يصل إلى الماء، فعرفنا أنه يدفع الهلاك به عن نفسه، ولا يحل له أن يشرب منها إلى السكر؛ لأن الثابت للضرورة يتقدر بقدر الضرورة) المبسوط للسرخسي (24/ 28، 29)

لجين الندى
2014-09-07, 06:29 AM
أيضا هنا اختلاف العلماء على قولين:
1) يجوز شرب الخمر عند الاضطرار بمقدار ما يسد الرمق وهو قول الجمهور.
2) لا يجوز وهو قول الحنفية.

بالنسبة للحنابلة فقد جاء في المغني لابن قدامة (9/ 161، 162)
(وإن شربها لعطش، نظرنا؛ فإن كانت ممزوجة بما يروي من العطش، أبيحت لدفعه عند الضرورة، كما تباح الميتة عند المخمصة، وكإباحتها لدفع الغصة، وقد روينا في حديث عبد الله بن حذافة أنه أسره الروم، فحبسه طاغيتهم في بيت فيه ماء ممزوج بخمر، ولحم خنزير مشوي، ليأكله ويشرب الخمر، وتركه ثلاثة أيام، فلم يفعل، ثم أخرجوه حين خشوا موته، فقال: والله لقد كان الله أحله لي، فإني مضطر، ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام. وإن شربها صرفا، أو ممزوجة بشيء يسير لا يروي من العطش، أو شربها للتداوي، لم يبح له ذلك، وعليه الحد).

وجاء في الإنصاف (10/ 229)
(قوله (ولا يحل شربه للذة، ولا للتداوي، ولا لعطش، ولا غيره، إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها، فيجوز) . يعني: إذا لم يجد غيره، بدليل قوله " إلا أن يضطر إليه ". قال في الفروع: وخاف تلفا. فائدة: لو وجد بولا والحالة هذه قدم على الخمر، لوجوب الحد بشربه دون البول. فهو أخف تحريما، وقطع به صاحب المستوعب، والفروع، وغيرهما. ولو وجد ماء نجسا قدم عليهما).

السؤال/ هل نعتبر للحنابلة هنا قولا واحد؟
أم نقول أن لهم قولين:
1) عدم الجواز مطلقا.
2) التفصيل ان كانت ممزوجة بما يروي من العطش أبيحت، والا لم تبح.

لجين الندى
2014-09-07, 03:07 PM
بورك في الجميع.

كنت أتساءل وأقول في نفسي: لو سئل أحد المفتين في عصرنا عن حكم شرب الخمر لمن ألجأته الضرورة إليها. أيسأل عنها شاربيها أم علماء الأحياء الخبراء بظاهرة العطش في جسم الحيوان؟
ثم بحثت في مواقع علمية أروبية عن علاقة الخمر والعطش فوجدت الخبراء مجمعين على أن الكحول يزيد في العطش على عكس ما هو مستقر في أذهان البعض من أنه يزيله. والسبب هو أنه مدر للبول بقوة ( diuretic) وذلك لاحتواء المشروبات الكحولية على مواد تستدعي من الكلى استهلاك مادة كبيرة من الماء لتحليتها، فإن وجدت الكلى الكمية الكافية من الماء وإلا استنزفت الماء الموجود في سائر الجسد، وعندها يحصل جفاف الجسم. ( dyhadration)
والله تعالى أعلم.
ولعل استنزافها للماء الموجود في الجسم يؤدي الى الجوع كذلك
وهذا ما أراده الامام الشافعي حيث (نص على المنع من شربها للعطش معللا بأنها تجيع وتعطش ) المجموع شرح المهذب (9/ 52)

لكن لا أظنها تسكن الجوع قليلا مثل العطش..

أبو بكر العروي
2014-09-07, 06:04 PM
بارك الله فيكم.

أما عن رابط المعلومة، فهناك مواقع كثيرة تذكر ذلك، ولكن غالبها فيه صور إشهار لاتناسب منتدانا المبارك. وهذا رابط يفي بالمقصود إن شاء الله وموطن الشاهد فيه الصفحة السادسة.
http://www.prevention.ch/alcoolecole2.pdf

أبو مالك المديني
2014-09-07, 06:20 PM
نفع الله بكم جميعا وبفوائدكم .
تتمة : لا يقتصر الأمر في الاضطرار لشرب الخمر على العطش الذي يؤدي إلى الهلاك ، وهنا يأتي الاختلاف المحكي آنفا ، ويدور حوله النقاش ، لكن هناك صور أخرى منها : دفع لقمة غص بها ، وهذا وإن كان نادرا ، لكنه قد يحصل ، والعلماء يفترضون مثل هذه المسائل ، وذلك من دقيق نظرهم ، ففي هذه الحال إذا غَصَّ ، فقد يموت إذا لم تندفع اللقمة ، وعنده كأس خمر ، فيشرب بقدر ما تندفع به اللقمة ، أي: بقدر الضرورة فقط ، فإذا اندفعت أمسك . والله أعلم .

أبو مالك المديني
2014-09-07, 06:23 PM
ر.
السؤال/ هل نعتبر للحنابلة هنا قولا واحد؟
أم نقول أن لهم قولين:
1) عدم الجواز مطلقا.
2) التفصيل ان كانت ممزوجة بما يروي من العطش أبيحت، والا لم تبح.
المذهب : عدم الجواز . هذا هو المشهور في كتبهم .
والتفصيل عند بعض محققي المذهب . والله أعلم .

لجين الندى
2014-09-07, 07:26 PM
بارك الله فيكم.

أما عن رابط المعلومة، فهناك مواقع كثيرة تذكر ذلك، ولكن غالبها فيه صور إشهار لاتناسب منتدانا المبارك. وهذا رابط يفي بالمقصود إن شاء الله وموطن الشاهد فيه الصفحة السادسة.
http://www.prevention.ch/alcoolecole2.pdf

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
لكنه ليس انجليزي، فلهجته مختلفة لم أستطع فهمها
هل هو فرنسي؟؟

لجين الندى
2014-09-07, 07:32 PM
نفع الله بكم جميعا وبفوائدكم .
تتمة : لا يقتصر الأمر في الاضطرار لشرب الخمر على العطش الذي يؤدي إلى الهلاك ، وهنا يأتي الاختلاف المحكي آنفا ، ويدور حوله النقاش ، لكن هناك صور أخرى منها : دفع لقمة غص بها ، وهذا وإن كان نادرا ، لكنه قد يحصل ، والعلماء يفترضون مثل هذه المسائل ، وذلك من دقيق نظرهم ، ففي هذه الحال إذا غَصَّ ، فقد يموت إذا لم تندفع اللقمة ، وعنده كأس خمر ، فيشرب بقدر ما تندفع به اللقمة ، أي: بقدر الضرورة فقط ، فإذا اندفعت أمسك . والله أعلم .

أحسن الله اليكم وبارك فيكم

نعم هذه المسألة اتفق الفقهاء على جوازها
ومثلها مسألة شرب الخمر في حالة الاكراه الملجئ


المذهب : عدم الجواز . هذا هو المشهور في كتبهم .
والتفصيل عند بعض محققي المذهب . والله أعلم .

شكر الله لكم .. وجزاكم كل خير

أبو بكر العروي
2014-09-07, 09:22 PM
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
لكنه ليس انجليزي، فلهجته مختلفة لم أستطع فهمها
هل هو فرنسي؟؟

عذرًا!
هذا عنوان دراسة بالإنجليزية بصيغة (pdf). وموضع الشاهد منه في صفحة (70)، مع أني لم أستطع تنزيله في المجلس، ولكم أن تبحثوا عنه في غوغل.
The pathology of alcohol hangover. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20712596)

لجين الندى
2014-09-08, 07:54 PM
عذرًا!
هذا عنوان دراسة بالإنجليزية بصيغة (pdf). وموضع الشاهد منه في صفحة (70)، مع أني لم أستطع تنزيله في المجلس، ولكم أن تبحثوا عنه في غوغل.
The pathology of alcohol hangover. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20712596)

نعم وجدته
جزاكم الله خيرا ونفع بكم