مشاهدة النسخة كاملة : لا خلاف بين الفقهاء هنا، فلماذا جعل الباحث بينهم خلاف؟
لجين الندى
2014-09-01, 05:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (39/ 384)
(واختلف الفقهاء في حد الضرورة المبيحة لأكل الميتة على أقوال:
أحدها: أن يخاف على نفسه الهلاك قطعا أو ظنا، وهو قول المالكية في المشهور.
الثاني: أن يخاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا أو زيادته أو طول مدته، أو انقطاعه عن رفقته، أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب، فيسمى هذا الخائف مضطرا. وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
الثالث: خوف التلف على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل، ويحصل ذلك في موضع لا يجد فيه غير الميتة، أو أن يكون غيرها موجودا، ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو بعض أعضائه، وهو مذهب الحنفية).
الجميع هنا متفق على أن حد الضرورة هو: أن يخاف الانسان على نفسه.
الهلاك، والموت، والتلف: بمعنى واحد.
اذن لا خلاف بينهم، فلماذا قال اختلف الفقهاء؟
أبو مالك المديني
2014-09-01, 10:04 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
لكن تُرى يخاف على نفسه ماذا ؟ هنا ـ كما يقال ـ مربط الفرس .
يخاف على نفسه الموت ، وهل نفسه كلها أم بعض أعضائها ؟ أم يخاف على نفسه المرض ، وهل كل مرض أم المخوف ، وهل إذا كان فترة قصيرة أم طويلة ، أم يخاف على نفسه عند فوت رفقته ، أم يخاف على نفسه من ضعف عند المشي ، أم غير ذلك . لذا حكى الخلاف ، والله أعلم .
بوقاسم رفيق
2014-09-01, 11:27 PM
التحقيق أن الأقوال كلها متفقة فعندما يقول المالكية "أو ظنا " يدخل فيه ما قرره الحنابلة و الشافعية و يدخل فيه ما قرره الحنفية من قولهم "بعض أعضائه" فاتفقوا كلهم على الخوف من الموت أو شبهه
و ما ذكر في الموسوعة من باب النقل من كتبهم
لجين الندى
2014-09-02, 01:45 AM
أحسن الله اليكم .. وجزاكم كل خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
لكن تُرى يخاف على نفسه ماذا ؟ هنا ـ كما يقال ـ مربط الفرس .
يخاف على نفسه الموت ، وهل نفسه كلها أم بعض أعضائها ؟ أم يخاف على نفسه المرض ، وهل كل مرض أم المخوف ، وهل إذا كان فترة قصيرة أم طويلة ، أم يخاف على نفسه عند فوت رفقته ، أم يخاف على نفسه من ضعف عند المشي ، أم غير ذلك . لذا حكى الخلاف ، والله أعلم .
لكن بشكل عام يمكننا أن نذكرها وكأنه لا يوجد بينهم خلاف.
ولعل من أفضل من وضع حدا في ذلك هو السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: 85)
حيث قال: "فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك، أو قارب"
لجين الندى
2014-09-02, 01:48 AM
بارك الله فيكم ونفع بكم
التحقيق أن الأقوال كلها متفقة فعندما يقول المالكية "أو ظنا " يدخل فيه ما قرره الحنابلة و الشافعية و يدخل فيه ما قرره الحنفية من قولهم "بعض أعضائه" فاتفقوا كلهم على الخوف من الموت أو شبهه
و ما ذكر في الموسوعة من باب النقل من كتبهم
وكأني أميل الى هذا، لكن حيرني ما جاء في الإنصاف (10/ 369)
الاضطرار هنا: أن يخاف التلف فقط على الصحيح من المذهب نقل حنبل: إذا علم أن النفس تكاد تتلف، وقيل: أو خاف ضررا.
بوقاسم رفيق
2014-09-02, 02:03 AM
قول أحمد "تكاد" هو نفسه " خاف ضررا " فلا يجعلا قولين مختلفين
أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-02, 09:24 AM
في رأيي أن الأقوال التي حُكيت في (الموسوعة)، مرجعها واحدٌ-كما تفضل به أخونا الكريم بوقاسم-، عند التحقيق والنظر، فما بسطه بعضهم على بعض، لا ينازع فيه الآخر، ولكن بعضهم يزيد على بعضٍ في التوضيح والبيان والمعنى، والله أعلم.
عبد الواحد بن عبد الصمد
2014-09-02, 04:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجميع هنا متفق على أن حد الضرورة هو: أن يخاف الانسان على نفسه.
يظهر لي أن "خوف الإنسان على نفسه" يختلف باختلاف "النتيجة" المتوقعة سواء كانت تلك النتيجة هلاكا أو مرضا أو فقدان عضو أو غير ذلك.
فالاختلاف إذن يظهر في ما سميته "نتيجة"، لأن من أباح الميتة خوفا من الهلاك المعبر عنه بالموت ليس كمن أباحها خوفا من تلف أحد الأعضاء . أو خوفا من طول المرض أو خوفا من فوات الرفقة أو خوفا من الضعف عن المشي ... الخ.
وكمثال للتوضيح : الخائف على نفسه من طول المرض إن أبحنا له أكل الميتة على رأي من يبيحها لأجل ذلك، فلن تكون وقتها مباحة في رأي من يرى إباحتها لخوف الهلاك فقط. لأن المرض قد يشتد ويطول زمانا قبل بلوغ الوقت الذي يخشى بعده من الموت وهذا واضح.
إذن فلو دققنا لاتضح أن الخلاف في الحد موجود.
والله أعلم.
لجين الندى
2014-09-02, 08:07 PM
الأخوة
أبو مالك المديني- بو قاسم رفيق- أبو عاصم بلحة - عبد الواحد بن عبد الصمد
أحسن الله اليكم جميعا .. ونفع بكم .. وزادكم علما ..
أبو مالك المديني
2014-09-02, 08:50 PM
نفع الله بكم .
تتمة : قال العلامة الشنقيطي في "أضواء البيان "( 1 / 64 ط دار الفكر ) :
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : حَدُّ الِاضْطِرَارِ الْمُبِيحِ لِأَكْلِ الْمَيْتَةِ ، وَهُوَ الْخَوْفُ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا .
قَالَ الزُّرْقَانِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ مَالِكٍ فِي «الْمُوَطَّأِ» فِيمَنْ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ ا ه .
وَحَدُّ الِاضْطِرَارِ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْهَلَاكَ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَصِيرَ إِلَى حَالٍ يُشْرِفُ مَعَهَا عَلَى الْمَوْتِ ، فَإِنَّ الْأَكْلَ عِنْدَ ذَلِكَ يُفِيدُ .
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحِ الْمُهَذَّبِ» : الثَّانِيَةُ فِي حَدِّ الضَّرُورَةِ .
قَالَ أَصْحَابُنَا : لَا خِلَافَ أَنَّ الْجُوعَ الْقَوِيَّ لَا يَكْفِي لِتَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا ، قَالُوا : وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِامْتِنَاعُ إِلَى الْإِشْرَافِ عَلَى الْهَلَاكِ ; فَإِنَّ الْأَكْلَ حِينَئِذٍ لَا يَنْفَعُ ، وَلَوِ انْتَهَى إِلَى تِلْكَ الْحَالِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَكْلُهَا ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفِيدٍ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الْأَكْلِ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لَوْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ جُوعٍ أَوْ ضَعْفٍ عَنِ الْمَشْيِ أَوْ عَنِ الرُّكُوبِ ، وَيَنْقَطِعُ عَنْ رُفْقَتِهِ وَيَضِيعُ وَنَحْوُ ذَلِكَ .
فَلَوْ خَافَ حُدُوثَ مَرَضٍ مُخَوِّفٍ فِي جِنْسِهِ فَهُوَ كَخَوْفِ الْمَوْتِ ، وَإِنْ خَافَ طُولَ الْمَرَضِ فَكَذَلِكَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُمَا قَوْلَانِ ، وَلَوْ عِيلَ صَبْرُهُ ، وَأَجْهَدَهُ الْجُوعُ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ وَنَحْوُهَا أَمْ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَصِلَ إِلَى أَدْنَى الرَّمَقِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ ذَكَرَهُمَا الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ ، أَصَحُّهُمَا : الْحِلُّ .
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ : وَلَا يُشْتَرَطُ فِيمَا يَخَافُهُ تَيَقُّنُ وُقُوعِهِ لَوْ لَمْ يَأْكُلْ ، بَلْ يَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ . انْتَهَى مِنْهُ بِلَفْظِهِ .
وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي «الْمُغْنِي» : إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الضَّرُورَةَ الْمُبِيحَةَ هِيَ الَّتِي يَخَافُ التَّلَفَ بِهَا إِنْ تَرَكَ الْأَكْلَ ، قَالَ أَحْمَدُ : إِذَا كَانَ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ سَوَاءً كَانَ مِنَ الْجُوعِ أَوْ يَخَافُ إِنْ تَرَكَ الْأَكْلَ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ ، وَانْقَطَعَ عَنِ الرُّفْقَةِ فَهَلَكَ ، أَوْ يَعْجِزُ عَنِ الرُّكُوبِ فَيَهْلِكُ ، وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِزَمَنٍ مَحْصُورٍ .
وَحَدُّ الِاضْطِرَارِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ : أَنْ يَخَافَ الْهَلَاكَ عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ يَقِينًا كَانَ أَوْ ظَنًّا ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
لجين الندى
2014-09-03, 02:01 AM
فتح الله عليكم .. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير
أبو مالك المديني
2014-09-03, 10:17 PM
نفع الله بكم ، وزادكم أدبا وتواضعا .
ابو غيث
2014-09-04, 01:39 AM
التحقيق أن الأقوال كلها متفقة فعندما يقول المالكية "أو ظنا " يدخل فيه ما قرره الحنابلة و الشافعية و يدخل فيه ما قرره الحنفية من قولهم "بعض أعضائه" فاتفقوا كلهم على الخوف من الموت أو شبهه
و ما ذكر في الموسوعة من باب النقل من كتبهم
يبدو لي ان الاقوال ليست متفقة بل مختلفة باختلاف نوع الخوف فقد يكون خوفا من هلاك النفس او الاعضاء او غير ذلك
وليس ما قرره الحنفية داخلا في المالكية فيما يبدو لان ما قرره الحنفية هو الخوف من هلاك النفس او بعض الاعضاء والمالكية هلاك النفس فقط
فلو خاف من هلاك بعض اعضائه يجوز عند الحنفية لا المالكية اذ انه لم يخف على هلاك نفسه لا قطعا ولا ظنا.
وكذلك ما قرره الشافعية والحنابلة.
وليس يفهم من قول المالكية :(ظنا) انه يستباح له الميتة لخوف تلف بعض الاعضاء، لانه قد لا يظن الانسان الموت ويتيقن تلف بعض الاعضاء بتركه الميتة فيجوز عند الحنفية ولا يجوز عند المالكية.
والحق أن يقال اتفقوا على هلاك النفس واختلفوا فيما دونها. والله اعلم
لجين الندى
2014-09-04, 03:45 AM
بارك الله فيكم .. وجزاكم كل خير
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.