مشاهدة النسخة كاملة : من أين لك أن تعرف أن هذا مسبل بخيلاء لتشتد عزيمتك وتنكر عليه ؟؟
علي التمني
2008-03-10, 12:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال إلى كل من فرق بين الإسبال بخيلاء وبين الإسبال دون خيلاء :
كيف تستطيع أن تعرف أن هذا مسبل بخيلاء لتنكر عليه وهذا دون خيلاء فلا تنكر عليه وجوبا ؟
وهذا بلا ريب يعني انتفاء الإنكار مطلقا على من أسبل لأنك لا تعلم أبخيلاء أسبل أم دونها ؟ وإذا أردت الإنكار فعليك أن تسأله أولاً هل أسبلت بخيلاء أم ؟ ودائما يكون الحواب : كلا ليس بخيلاء ، وربما أخرج لك الفتوى التي لا ترى التحريم : قائلا هذا ليس محرما ، بل هو مكروه ، وليس لك أن تحرم أو تحلل ، فهل نجد عند الغائبين عن واقع الشباب والمجتمع والأمة جوابا؟.
لأنه قد قد تقرر أن من أسبل ثوبه بخيلاء فقد وجب عليه الإنكار ، أما من أسبل دون خيلاء فلا إنكار عليه وجوبا ، لأن واجب الإنكار لا يكون إلا على محرم دون مكروه .
وهل استحضر من يكره الإسبال دون تحريمه حال المسبلين في زماننا وأنه صار علامة على التفلت من أحكام الشرع الواجبة بتركها او المحرمة بإتيانها في الكثير من الأمور ؟.
وأجزم أن الإسبال لا يكون إلا بخيلاء خاصة في حق من تظهر عليه علامات الخيلاء التي هي الغالبة على الشباب في هذه المرحلة ، وأقول - والله أعلم - أن من يسبل ثوبه في زماننا دون خيلاء قلة ويعود ذلك إلى الفقر حيث يلبس الرجل ثوب أخيه وهو طويل ، أو يشري ثوبا جاهزا لرخص ثمنه او لأية علية أخرى .
وأين من يفتي بعدم تحريم الاسبال من ضيق الثياب الشديد الذي تظهر عورة الرجل مجسمة ، وتضيق عليه مشيه لدرجة يشك فيها المرء في رجولة بعض هؤلاء ، وغير ذلك من مثل رسم الشعر على الودجه أشكالا تدل على فتنة واستهانة بالشرع ، فهل يأتي الشاب كل هذا ولا يكون للخيلاء في نفسه وجود ،وهو أهون من العبث بالوجه وتضييق الثوب الذي فيه تشبه بالنساء واضح في هذا العصر ؟ فهل لا يعتبر إسبالا بخيلاء بعد ذلك وكل القرائن تدل عليه .
أيها الأحباب :
الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان إذا وجدت مقتضيات التغير ، وأحسب ان الفقهاء غير المحرمين للإسبال في الزمن الأسبق لو عاصروا شباب اليوم ورأوا ما رأوا لكان لهم رأي آخر ونظر آخر .
والله اعلم .
علي التمني
أبها 2/3/1429
الحمادي
2008-03-10, 01:19 PM
بارك الله فيك أخي الكريم
عندي مناقشة لبعض ما جاء في كلامك، أوردها للمباحثة العلمية
وإلا فأنا أرى تحريم الإسبال مطلقاً، وإذا كان لخيلاء فهو أشدُّ تحريماً
أخي الحبيب:
الإيرادُ الذي ذكرته على من يفرِّق بين الإسبال لخيلاء ولغير خيلاء= إيرادٌ في غير محلِّه
ومثل هذا الإيراد لا يخفى على أهل العلم الذين رأوا التفريق
فإنَّ حالَ المسبل يفيد في معرفة كون إسباله لخيلاء، ومن ذلك ما ذكرتَ من قرائن
وقد رأيتُ أشخاصاً يغلب عليهم الصلاح ومع هذا ثوبه أسفل من كعبيه، وثيابه رثَّة
وهيئته ساذجة وليس فقيراً! أفتُرَى مثل هذا أسبلَ لخيلاء!
أجزم على بعض من رأيتُ أنه لم يفعل ذلك لخيلاء
على أنه لا يخفى عليك أنَّ الحكمَ في مثل هذا يكفي فيه غلبة الظن، فإن غلب على الظن
أنَّ إسباله لخيلاء فيُنكر عليه
وإن التبسَ الأمر فيمكن القول بالإنكار أيضاً، فإن ادَّعى أنَّ إسباله لغير خيلاء فالأمر بينه
وبين الله، ولسنا موكَّلين بالتنقيب في مثل هذا، ولا بالتحقيق مع الناس
سليمان الخراشي
2008-03-10, 01:30 PM
جزاكم الله خيرًا أخي الشيخ علي ..
وهذا ماذكره الشيخ بكر - رحمه الله - وبينه . ولكن !
فقولك : ( وهذا بلا ريب يعني انتفاء الإنكار مطلقا على من أسبل لأنك لا تعلم أبخيلاء أسبل أم دونها ؟ ) .
لن يستطيعوا الخلاص منه مهما حاولوا .
ودونك تعقيب الأخ عبدالله - عفى الله عنه - أحالك على مجرد ظنون !
وإن كان يستطيع الإجابة عن إنكاره صلى الله عليه وسلم على المسبلين بدعوى أن الله أطلعه على نياتهم !
فماهو صانع بغيره ؟ وعلى رأسهم عمر - رضي الله عنه - ؟
=========
كنت أنوي التعليق على مقالي بتبيين أن المقصد : التصدي لـ" مسيرة " موقع يريد تأصيل الفقه المتميع في بلادنا ، بعد أن اتضح الحق في كل أو معظم " حتى لا يغضب البعض ! " مسائل الفقه ، لكني لازلت مستمتعًا بنقاش الأخوين : أبي عمر .. والحمادي - وفقهما الله - .
وفق الله الجميع للخير ، وجعلهم مفاتيح خير على أهاليهم ومجتمعاتهم ، ومغاليق شر أمام كل من يريد لبس الحق بالباطل .
أبو أحمد العنزي
2008-03-10, 01:35 PM
جزاك الله خيرا
محمد العبادي
2008-03-10, 01:48 PM
أخي الكريم حفظكم الله : هذه بعض الملاحظات :
1 - أولًا لا تنس - بارك الله فيكم - أن القائلين بالتفريق إن لم يكونوا جمهورَ العلماء - كما أظن ذلك - فعلى الأقل هم فريق كبير من السلف والخلف ، فلم يأتِ القائلون بالتفريق بقول بدعي ، لم يسبقْهم إليه أحد ..
2 - كما قلتُ من قبل وقلتم أنتم إن الإنكار يكون على المكروه والحرام معًا ، أما معرفة ما إن كان هناك خيلاء أو لا ، فكما قال الشيخ الحمادي وفقه الله إن هناك قرائنَ تبين ذلك ، أو على الأقل نقول لكل مسبل إن المسبل لخيلاء كذا ، والمسبل لغير خيلاء كذا ، و لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ، وليس لنا إلا الظاهر ...
3 - تختلف البيئات عن بعضها البعض ، فلعل في بلدكم يغلب على المسبلين الخيلاء ، أما في مصرَ عندنا فأغلب الناس لا يعرفون معنى الإسبال و لا معنى الخيلاء أصلًا ، وليس هناك علاقة بين تطويل السراويلات وبين الخيلاء ، فالرئيس يطيل والوزير يطيل والغفير يطيل !
4 - ذكرتم في كلامكم منكرات أخرى ليس لها علاقة بالإسبال كالثياب الضيقة التي تجسد العورة ونحو ذلك ، فهذه لا علاقة لها ببحثنا ، فلا نزاع في حرمة ذلك ..
وجزاكم الله خيرًا ..
الحمادي
2008-03-10, 02:36 PM
الأخ سليمان الخراشي وفقه الله
لي تعقيبٌ على ما تفضَّلتَ به، وقد جعلته باللون الأحمر في الاقتباس الآتي:
جزاكم الله خيرًا أخي الشيخ علي ..
وهذا ماذكره الشيخ بكر - رحمه الله - وبينه . ولكن !
وإن قاله الشيخ بكر رحمه الله؛ فهو -لمن يتأمل- غيرُ لازم لمن يقول بالتفريق
وسبق بيان هذا
فقولك : ( وهذا بلا ريب يعني انتفاء الإنكار مطلقا على من أسبل لأنك لا تعلم أبخيلاء أسبل أم دونها ؟ ) .
لن يستطيعوا الخلاص منه مهما حاولوا .
ودونك تعقيب الأخ عبدالله - عفى الله عنه - أحالك على مجرد ظنون !
ما تسميه مجرَّدَ ظنون معمولٌ به في عامة أمور الشرع، كما نصَّ على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية
ومن ذلك حديث ابن مسعود في سجود السهو، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالتحرِّي
وكذا العمل بشهادة الشهود مع احتمال كذبهم، وقبول أيمان المدَّعين في القسامة، وكذا العمل بشهادة شاهد ويمين المدَّعي في الأموال
وغير ذلك من البيِّنات، التي تبيِّن الحق وتوجبُ العملَ به؛ مع أنها إنما تدلُّ على ذلك بغلبة الظن
وغير هذا كثير، وإن شئتَ ذكرتُ لك جملةً من الكتب الأصولية والفقهية التي تفيد في هذا المبحث المهم
وطلبُ اليقين لا يتيسر في أكثر مسائل الفروع، فاكتُفِيَ فيها بغلبة الظن
ومن يطلب اليقين فيها -أو في أكثرها- يطلب محالاً
وإن كان يستطيع الإجابة عن إنكاره صلى الله عليه وسلم على المسبلين بدعوى أن الله أطلعه على نياتهم !
فماهو صانع بغيره ؟ وعلى رأسهم عمر - رضي الله عنه - ؟
سبق الجواب عن هذا في مقالك السابق، وأشرتُ إليه هنا لمن يقرأ بتأمل
=========
كنت أنوي التعليق على مقالي بتبيين أن المقصد : التصدي لـ" مسيرة " موقع يريد تأصيل الفقه المتميع في بلادنا ، بعد أن اتضح الحق في كل أو معظم " حتى لا يغضب البعض ! " مسائل الفقه ،
ابتسامة خاصة
عند مَنْ تَبَيَّنَ الحقُّ في معظم مسائل الفقه؟
لكني لازلت مستمتعًا بنقاش الأخوين : أبي عمر .. والحمادي - وفقهما الله - .
أتمنى لك المتعة والفائدة، وفقك الله
وفق الله الجميع للخير ، وجعلهم مفاتيح خير على أهاليهم ومجتمعاتهم ، ومغاليق شر أمام كل من يريد لبس الحق بالباطل .
آمين، وإياك
شرياس
2008-03-10, 03:45 PM
أعرف أن هذا المسبل أسبل للخيلاء من تبختره في ثوبه , تماماً كما أعرف من أسبل في أكمامه وأسبل في عمامته , بل إن ( الغترة ) أو الكوفية يظهر فيها المختال أيضا , فهناك من يتعمد إطالتها لكي يمشي بها متبختراً , فمشيته متبختراً أي مغرورا ومعجباً بنفسه يجر ثوبه بكبر وإعجاب هي التي تدل على أنه جرّ ثوبه خيلاء .
جاء في صحيح مسلم في كتاب اللباس : باب تحريم التبختر في المشي , مع إعجابه بثيابه .
49 - ( 2088 ) حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع ( يعني ابن مسلم ) عن محمد ابن زياد , عن أبي هريرة ررر , عن النبي (ص) قال : ففف بينما رجل يمشي , قد أعجبه جمته وبراده , إذ خسف به الأرض , فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة ققق .
50 - ( 2088 ) حدثنا قتيبة بن سعيد . حدثنا المغيرة ( يعني الحزامي ) عن أبي الزناد , عن الأعرج , عن أبي هريرة ررر ؛ أن رسول الله (ص) قال : ففف بينما رجل يتبختر يمشي في برديه , قد أعجبته نفسه , فخسف الله به الأرض , فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ققق .
2 م - ( 2088 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا عفان . حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت , عن أبي رافع , عن أبي هريرة (ص) قال : سمعت رسول الله (ص) يقول ففف إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة ققق ثم ذكر مثل حديثهم .
علي التمني
2008-03-10, 04:06 PM
بسم الله
أجزم أنه لا يسبل مسبل وهو مختار إلا وهو مختال .
أما المسبل غير المختار كمن لا يجد إلا ثوبا طويلا لفقر فهو يسبل مضطرا ، ومن يسسترخي ثوبه دون رغبة منه وحب كما حدث مع خير الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه الذي أخبر أن رداءه يسترخي دون إرادة منه ، من هذه الحادثة بالذات يتضح أن الإسبال حرام لأن المسبل عليه أن يثبت براءته من الخيلاء مع وجود قرائن تدل على ذلك ، فقد رأينا الصديق لعظم الأمر يبادر إلى السؤال وإعلان عجزه عن التخلص من هذه المصيبة - استرخاء الإزار لنحول جسد الصديق رضي الله عنه - فهل الأمر سهل والخطب يسير بعد هذا ونحن نرى الصديق رضي الله عنه يبادر إلى البراءة من هذا الأمر الخطير؟ وهل رأينا من المسبلين من يوضح براءته من الخيلاء ثم تكون هنالك قرائن تدل على صدقه كما هو الحال مع أبي بكر رضي الله عنه ؟.
وهل من تظهر عليه بعض علامات الخير كإطلاق اللحية - مثلا - ثم يسبل إزاره خال من الخيلاء لوجود اللحية وغيرها من الطاعات ؟ فمن المسلم به أن المؤمن الموحد المصلي الصائم المزكي الحاج
يقع في الخطأ ، بل ويقع في الحرام كالكبر وهو الخيلاء ، وهل من عرف النصوص النبوية في هذا وآثار الصحابة ثم يسبل بريء من الخيلاء ؟خاصة إذا علمناحال هؤلاء الذين تظهر عليهم سمات الصلاح من التأنق المبالغ فيه وكلبس الخواتم الثمينة والسبحات الثمينة والتردد على المطاعم والفنادق السيئة وغير ذلك من القرائن التي تدل على الخيلاء .
إن من يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحق لا بد أن يسلم من هذه الآفة المحرمة : الإسبال .
2/3/1429
شرياس
2008-03-10, 04:31 PM
بسم الله
أجزم أنه لا يسبل مسبل وهو مختار إلا وهو مختال .
أنت تقصد أن الإسبال لا يكون إلا عن خيلاء , وهذا يا أخ علي يتنافى مع قول من قال بتحريم الإسبال مطلقاً سواء كان خيلاء أو عادة , وذلك أنهم ردوا على من خالفهم بأن التقييد لا يصح - أي تقييد النصوص التي لم يذكر فيها الخيلاء بالنصوص التي ذكر فيها الخيلاء - ردوا بالقول بأن الإسبال للخيلاء له عقوبة أشد من الإسبال لغير الخيلاء , وقالوا أن إختلاف العقوبتين يمنع التقييد .
ما أريد قوله هو أن القول بأن الإسبال كله للخيلاء يرد حجة من يرفض التقييد من أهل العلم على اعتبار أن من يرفض التقييد يُثبت نوعان من الإسبال .
الحمادي
2008-03-10, 04:42 PM
أجزم أنه لا يسبل مسبل وهو مختار إلا وهو مختال .
جزمك في غير محله، بل هو خطأ ظاهر، ومخالف لظواهر جملة من الأحاديث النبوية
بل هو مخالفٌ لكلام أهل العلم قاطبة سواء منهم من يقول بالتحريم مطلقاً أو من يقصر التحريم على الخيلاء
وبيـان ذلك:
أنَّ من يرى التحريم مطلقاً يقول بأنَّ الإسبالَ لخيلاء أشدُّ من الإسبال لغير خيلاء
لانضمام كبيرة الخيلاء إلى معصية الإسبال، وهذا يدل على أنَّ المرءَ قد يسبل لغير خيلاء
ومثل ذلك من أكل بشماله كبراً وبطراً، فقد جمع معصيتين
إحداهما معصية الأكل بالشمال
والأخرى كبيرة الكبر
وأما من يرى أنَّ التحريمَ مختصٌ بمن أسبل خيلاء، فظاهرٌ من كلامهم أنَّ الإسبال يكون لخيلاء ولغيره
فكيف تجزم أخي الحبيب بأنه ما من شخص يسبل مختاراً إلا وهو مختال!
ومن ذكرتَ بأنهم يُسبِلون مضطرين فهؤلاء غيرُ آثمين عند الجميع فمن الخطأ إدخالهم في بحث المسألة
ابو عمر السلفي
2008-03-11, 08:26 AM
بعد أن اتضح الحق في كل أو معظم " حتى لا يغضب البعض ! " مسائل الفقه ،
قال الحمادي معلقاً بإبتسامة خاصة :
ابتسامة خاصة
عند مَنْ تَبَيَّنَ الحقُّ في معظم مسائل الفقه؟
فــــــائــــــ ــدة :
قال الشيخ محمد بن علي الأثيوبي حفظه الله :
المسألة التاسعة : في بيان بطلان القول بأن الفقه كله أو أكثره ظنون :
وباطلٌ قولهم في الفقه **** أكثره ظن فكن ذا نبــه .
فقال في شرحه على هذا البيت حفظه الله :
أن القول بأن الفقه أكثره ظنون قولٌ باطلٌ , بل الصواب أن الفقه أكثره قطعي , والقليل منه ظني . أهـ
ثم بيّن حفظه الله في المسألة العاشرة أسباب أنتشار القول بأن الفقه أكثره ظنون ومخلصها ما يلي :
1- انتشار التقليد , فأصبح غالب المتفقهة أكثر ما لديهم ظن أو تقليد !! .
2- تجريد مسائل الخلاف بكتب خاصة مقتصرين فيها على خلاف أصحاب المذاهب الأربعة .
قال ابن تيمية رحمه الله : ( واشتهار أصحاب هذه التصانيف بعلم الفقه كان من الشبهة التي أوجبت للمتكلمين ولهولاء المختلفين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد .أهـ
3- انتشار البدع وظهور مذاهب المبتدعة وأصحاب الأهواء فكثر إتباع الظن وما تهوى الأنفس وصار الفقه يُطلب لغير وجه الله .
قال أبو عمر : فما نقول عن حالنا اليوم ؟!
4- أن المتكلمين قد بنوا هذه المقاله - الفقه أكثره ظنون - على أصل فاسد , وهو أنه ليس لله في الأحكام حكم معين , بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده !!.
قال أبو عمر : أليس هذا هو منهج الإسلام اليوم وإن توشح لباس السنة والله المستعان ؟
5- اختلاف الأئمة الأعلام لسبب أوجب هذا الاختلاف كعدم سماع الحديث أو عدم ثبوته أو الاختلاف في الفهم والاستدلال .
قال أبو عمر : وأما من بعدهم ممن توافرت له الأدلة وأطلع على خلافهم وعرف شبهة المخالف منهم فلا يحل إتباعهم على ما أخطاؤوا فيه ولا يفعل ذلك إلا صاحب هوى أو مقلد , والله اعلم
فجزى الله الشيخ المحدث الاصولي الفقيه محمد بن علي الأثيوبي على هذه الدرة النفيسة .
[ انظر المنحة الرضية في شرح التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على طريقة أهل السنة السَّنيَّة ص223 -232 ]
ابو عمر السلفي
2008-03-11, 08:43 AM
جزمك في غير محله، بل هو خطأ ظاهر، ومخالف لظواهر جملة من الأحاديث النبوية
بل هو مخالفٌ لكلام أهل العلم قاطبة سواء منهم من يقول بالتحريم مطلقاً أو من يقصر التحريم على الخيلاء
قال الحافظ في الفتح:
قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : لَا يَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يُجَاوِز بِثَوْبِهِ كَعْبه ، وَيَقُول لَا أَجُرّهُ خُيَلَاء ، لِأَنَّ النَّهْي قَدْ تَنَاوَلَهُ لَفْظًا ، وَلَا يَجُوز لِمَنْ تَنَاوَلَهُ اللَّفْظ حُكْمًا أَنْ يَقُول لَا أَمْتَثِلهُ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّة لَيْسَتْ فِيَّ ، فَإِنَّهَا دَعْوَى غَيْر مُسَلَّمَة ، بَلْ إِطَالَته ذَيْله دَالَّة عَلَى تَكَبُّره ا ه مُلَخَّصًا . وَحَاصِله أَنَّ الْإِسْبَال يَسْتَلْزِم جَرّ الثَّوْب وَجَرّ الثَّوْب يَسْتَلْزِم الْخُيَلَاء وَلَوْ لَمْ يَقْصِد اللَّابِس الْخُيَلَاء .أهـ
وكثير من المعاصرين على هذا القول سواء قوي أو ضعف .
فلا تتعجل على أخيك علي بالإنكار وتقول ( أهل العلم قاطبة )
فـ(قاطبتك) خرج منها ابن العربي جزما والحافظ تبعا له ومن المعاصرين عدد أظنك تعرف بعضهم .
سليمان الخراشي
2008-03-11, 01:12 PM
أخي عبدالله الحمادي :
بارك الله فيك .. أنت تخلط بين الاحتياط في العبادات ، وبين مسائل الإنكار على مرتكبي المحرمات .
ففي الثانية لا يحيلك الشرع على " ظنون " ، وإلا لوقعت مفاسد كبيرة - لو تأملت - .
مثلا :
- " ما أسكر كثيرة فقليله حرام " ، لو ادعى شاربه المُنكَر عليه أنه لم يبلغ درجة السُكر ، هل يُقبل منه ؟
فالشرع قد وضع ( حدودًا ) واضحة تُبين المحرمات .
" الحلال بين والحرام بين " .
===========
وأود منك قراءة كتابين أجاد فيهما مؤلفهما في جمع المفيد فيما يتعلق بموضوعنا من بطون كتب السلف :
1- ( عقد الفصوص في تحريم ذكر الخلاف إذا ثبتت النصوص ) .
2- الأضواء الأثرية في بيان إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية ) .
كلاهما للأخ الشيخ فوزي الأثري .
وفقكم الباري ..
الحمادي
2008-03-11, 01:46 PM
دخلت المنزل قبل قليل، ولعلي أبدأ بالتعقيب على كلام الأخ الخراشي أولاً
وقد أدرجت ردي في الاقتباس الآتي، مميَّزاً باللون الأخضر:
أخي عبدالله الحمادي :
بارك الله فيك .. أنت تخلط بين الاحتياط في العبادات ، وبين مسائل الإنكار على مرتكبي المحرمات .
ففي الثانية لا يحيلك الشرع على " ظنون " ، وإلا لوقعت مفاسد كبيرة - لو تأملت - .
لم تدرك موطن الإشكال بعد!
العمل بغالب الظن واجب، وهو معمول به في عامة أمور الشرع كما قال ابن تيمية والشاطبي
وغيرهما، سواء أكان في القول بإيجاب شيء أو تحريمه
وقد ذكرت في ردي على الأخ علي -في أول مشاركة هنا- أنَّ القائلين بالتفريق بين الإسبال لخيلاء ولغير خيلاء أن يقولوا:
إذا غلب على الظن كون المسبِل مسبِلاً لخيلاء فيجب الإنكار عليه، وإذا غلب على الظن أنَّ إسباله لغير خيلاء فلا يُنكَر عليه
فقلتَ رداً على كلامي:
ودونك تعقيب الأخ عبدالله - عفى الله عنه - أحالك على مجرد ظنون !
فبيَّنت لك أنَّ هذا الذي تسمِّيه ظناً -وهو غلبة الظن في كلامي- معمول به في عامة أمور الشرع
وهذا شامل للقول بالتحريم أو الإيجاب
مثلا :
- " ما أسكر كثيرة فقليله حرام " ، لو ادعى شاربه المُنكَر عليه أنه لم يبلغ درجة السُكر ، هل يُقبل منه ؟
فالشرع قد وضع ( حدودًا ) واضحة تُبين المحرمات .
" الحلال بين والحرام بين " .
وما علاقة هذا بمسألتنا؟
إذا شرب رجلٌ المسكر فقد ارتكب المحرَّم
خلافنا في الفعل المحرَّم نفسه، وهل يثبت بغلبة الظن أم لا؟
وهل مسألة الإسبال لغير خيلاء من الخلاف الاجتهادي السائغ أم لا؟
وهل يعذر المخالف فيه أم لا؟
===========
وأود منك قراءة كتابين أجاد فيهما مؤلفهما في جمع المفيد فيما يتعلق بموضوعنا من بطون كتب السلف :
1- ( عقد الفصوص في تحريم ذكر الخلاف إذا ثبتت النصوص ) .
2- الأضواء الأثرية في بيان إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية ) .
كلاهما للأخ الشيخ فوزي الأثري .
وفقكم الباري ..
ووفقك الله
ولعلي أفيد من هذين الكتابين، وإن كانت المسألة مبسوطة في كتب أهل العلم، والبحث فيهما متيسر، على أنه سبق التنبيه -في موضوعك- أنه لاإشكال في نقد المجتهد والرد عليه في هذه المسألة، إنما الإشكال في وصفه بأوصاف التمييع ومنهج التيسير المعاصر؛ بناءً على مثل هذه المسألة؛ فتأمل رعاك الله
أبو الفيصل
2008-03-11, 01:55 PM
وَحَاصِله أَنَّ الْإِسْبَال يَسْتَلْزِم جَرّ الثَّوْب وَجَرّ الثَّوْب يَسْتَلْزِم الْخُيَلَاء وَلَوْ لَمْ يَقْصِد اللَّابِس الْخُيَلَاء .أه
!!
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
الحمادي
2008-03-11, 01:58 PM
الأخ أبو عمر السلفي:
ليتك تجيب عن المشاركة كاملة، فجوابك عن بعضها وترك بعضها فيه ما فيه!
أما ما نقلته عن الإمام أبي بكر ابن العربي فصواب، وقد أخطأت في قولي (قاطبة) فقط
وتبقى بقية مشاركتي تحتاج منك ومن الأخ علي إلى جواب، أليس كذلك؟
ثم إنَّ الحافظ العراقي والعلامة الشوكاني تعقَّبا ابن العربي في كلمته هذه، فهل مرَّ بك كلام العراقي والشوكاني رحمهما الله؟
إضافة إلى أنَّ ظواهر الأحاديث تدل على خلاف كلام ابن العربي، فهل من جواب عنها؟
وكذا كلام كثير من أهل العلم في عامة المذاهب، وكذا كتب شروح الأحاديث
الحمادي
2008-03-11, 02:03 PM
وأما ما نقلتَه في مشاركتك رقم (11) عن الشيخ الأثيوبي -حفظه الله وبارك في علمه- فلي معه وقفات؛ سأوردها بعد أن آخذ قسطاً من الراحة قبيل العصر، بمشيئة الله وتيسيره
سليمان الخراشي
2008-03-11, 04:14 PM
أخي عبدالله الحمادي : بورك فيك :
1- لازلت تخلط بين المسألتين : ( الاحتياط في العبادات ) ، وهو أمرٌ مقررٌ في الشرع ، عليه أدلة كثيرة ، والغاية منه : عبادة الله على أكمل وجه ، وجبر النقص .
ومسألة " الإنكار على مرتكب المُحرم " ، وهنا لا يحيلك الشرع على ما في القلوب ! وإلا لحدثت مفاسد :
أ- هل تظن أن المسبل خيلاء سيعترف لك بهذا عندما تسأله !
ب- ماقد تظنه خيلاء ، قد لا يكون كذلك عند فاعله . فأين الفيصل ؟
ج - ماهو ضابط الخيلاء عندك ؟ هل هو أن يشمخ بأنفه وهو يمشي ؟ أو أن يتباطأ في مشيته ؟ .. الخ .
د - ظننته خيلاء ، وهو ليس خيلاء ، هل تُراه سيعفو عنك جرأتك عليه ؟
... مفاسد كثيرة ، يرتفع الشرع عنها . ولو تأملتها لوجدت أنها ملغية لإنكار المنكر .
حينها يكون الضابط : قاعدة : ( إنما نحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر ) .
=========
- مثال : " ما أسكر كثيره .. " ، المقصد منه : أن الشارع لم يُحلك على مجرد ظنون ، بأن تسأله : ( هل بلغ مشروبك حد الإسكار لنُنكر عليك ) !
إنما حسم الأمر بشكل واضح . وأحالك على مجرد ( الشرب ) .
وفقك الله ..
الحمادي
2008-03-11, 07:24 PM
الأخوان الخراشي وأبو عمر السلفي وفقهما الله:
آمل منكما أن تلتزما بأدبٍ مهم من آداب الحوار، وهو من حقي عليكما
فمن حقِّ المحاور أن تجيبَ عن الإشكالات التي يوردها عليك بإنصاف، ولا تنتقي ما تشاء مما تظن أنَّ لديك جواباً عنه، وتترك ما تعلمه ناقضاً لكلامك
وأظن أني التزمت معكما بهذا الأدب، ولم تلتزما به
وسأشرع في التعقيب على مشاركة أبي عمر السلفي رقم (11) ثم أتبعها بالتعقيب على مشاركة الخراشي:
أولاً/ مسألة (الفقه أكثره ظنون) وما ردَّ به أهل العلم المحققين في هذا الباب= مسألةٌ مغايرةٌ لما أتكلم عنه يا أبا عمر، فتلك المسألة أثارها كثيرٌ من المتكلمين، فقسَّموا مسائل الدين إلى قسمين:
1- مسائل الاعتقاد، أو أصول الدين، وهذه المسائل هي العلوم اليقينية
2- مسائل الفقه ومسائل العمل، وهذه مسائل ظنية، وذلك لتعظيم مباحثهم والتوهين والحط من شأن علم الفقه، وأنها ظنون وليست علماً
ثانياً/ قول الشيخ الأثيوبي بأنَّ الفقه أكثره قطعي, والقليل منه ظني= أخذه عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة، ولكنه لم ينقله كما هو، بل تصرَّف فيه
فشيخ الإسلام ذكر أنَّ المسائل التي يحتاج إليها الناس في أمورهم العملية التي لابدَّ للناس منها من العلم بما يجب عليهم وما يحرم وما يباح= مسائل علمية قطعية
ومن ذلك تحريم الفواحش وأكل الربا وأكل المال بالباطل وأكل مال اليتيم وإيجاب الصلوات والحج والزكاة والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام
وتحريم الغيبة والنميمة والقذف وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله وغير ذلك من الأمور العملية التي يحتاج إليها الناس في حياتهم
فهذه وأمثالها هي المسائل العملية التي يحتاج إليها أكثر الناس، وهي أمور معلومة يقينية لا تردد فيها
وبعض الأبواب المذكورة يندرج تحته عشراتُ المسائل بل مئات، كمسائل الحج والصيام والصلاة والزكاة وغيرها، فهل كل الفروع المندرجة تحت أبواب الحج والصيام والزكاة والصلاة وغيرها= قطعية؟ بل هل أكثرها قطعي؟
والله لا يقول هذا إلا من يجهل علم الفقه، وأنا على يقين أنه لا يريده الشيخ الأثيوبي؛ فهو عالمٌ يدرك ما يقول، لكن المشكلة في أفهام بعض القراء ممن لم يتبحر في كتب الأئمة
وقد قلت في كلامي الذي بنيتَ عليه مشاركتك:
وطلبُ اليقين لا يتيسر في أكثر مسائل الفروع، فاكتُفِيَ فيها بغلبة الظن
ومن يطلب اليقين فيها -أو في أكثرها- يطلب محالاً
ثالثاً/ قول الشيخ الأثيوبي ثم تعليقك عليه بما يلي:
4- أن المتكلمين قد بنوا هذه المقاله - الفقه أكثره ظنون - على أصل فاسد , وهو أنه ليس لله في الأحكام حكم معين , بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده !!.
قال أبو عمر : أليس هذا هو منهج الإسلام اليوم وإن توشح لباس السنة والله المستعان ؟
كلام الشيخ -حفظه الله- صحيح، لكنك علَّقتَ عليه بتعليق يدل على عدم فهمك لكلام الشيخ(ابتسامة)
فالشيخ الأثيوبي يريد أمراً غير ما تريد، وبالمناسبة فكلام الشيخ الأثيوبي ليس جديداً؛ فقد ذكره
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقيَّدته عندي قبل سنوات
ومرادهم بهذا الأصل الفاسد= هو القول بأنَّ كلَّ مجتهد مصيب، وأنَّ كلَّ من اجتهد في مسألة فقوله صواب
فمن قال بأنَّ المحرَّم هو الإسبال لخيلاء فقط فقوله صوابٌ، ومن قال بأنَّ المحرَّم هو الإسبال مطلقاً فكذلك قوله صواب!! فهل هذا هو منهج الإسلام اليوم!!
وإذا قلتم فاعدلوا يا أخي الكريم
وأكرر كلاماً قلته مراراً:
لست أدافع عن إسلام اليوم، لكن لابد من أن نكون منصفين في النقد، وأن نضع الأمور في نصابها
وإذا وصفنا شخصاً بأنه يسلك مسلك التمييع أو منهج التيسير المعاصر فلا يكون ذلك لأجل مسألة خلافية كهذه!
رابعاً/ غلبة الظن معمولٌ بها في عامة أمور الشرع؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا الشاطبي وغيرهما
ومرادهم بغلبة الظن تلك المستندة إلى أدلة وقرائن، وليس ظناً مذموماً من غير دليل
فقد نهى الله تعالى عن اتباع الظن، وأمر بالعمل بالظن الغالب، وفرقٌ بين المسألتين
وتجد بيان هذا في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فانظر المجلد الثالث عشر من مجموع الفتاوى وغيره، وعندي جملة مصادر أخرى
فالعمل بالظنِّ الغالب مأمورٌ به، سواء أكان حكماً بالإباحة أم بالتحريم أم بالإيجاب
وكلام شيخ الإسلام الذي نقلتَه في النهي عن اتباع الظن مراده به الظن المجرَّد الذي ليس عليه دليل
فهذا هو المنهي عنه، ودونك مجموع الفتاوى والاستقامة والفتاوى الكبرى وغيرها كثير
ففرقٌ بين الظن المجرَّد المنهي عن اتباعه، وبين غلبة الظن المبنيَّة على أدلة وإن لم تصل إلى درجة القطع بها، وهذ هو الذي توجَّه إليه كلامي سابقاً حيث قلتُ:
وطلبُ اليقين لا يتيسر في أكثر مسائل الفروع، فاكتُفِيَ فيها بغلبة الظن
ومن يطلب اليقين فيها -أو في أكثرها- يطلب محالاً
فتأمل الكلامَ قبل التعقيب عليه
وفقك الله
وأخـيراً:
أود منك ومن الخراشي أن تركِّزا البحثَ في أصل المسألة التي عجزتما عن الكلام فيها بعلم وهي:
(هل دلالة الأحاديث على تحريم الإسبال لغير خيلاء دلالةٌ قطعيَّة بحيث لا يعذر فيها المخالف؟)
أتمنى أن أقرأ جواباً صريحاً لا مواربة فيه
الحمادي
2008-03-11, 08:44 PM
أخي سليمان الخراشي وفقه الله:
ليس هناك خلطٌ في كلامي، ولكن المشكلة تكمن في عدم استيعابك للمسألة
ففضلاً راجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلام الشاطبي، وكلام ابن اللحام، وغيرهم من أهل
العلم وستعلم حينها أين يكمن الخلل
وبقية كلامك وتساؤلاتك سبق الجواب عليها، لكن يبدو أنَّ استمتاعَك بنقاشي مع أبي عمر السلفي صرفَك عن التأمل في الكلام (ابتسامة)
أخي الحبيب:
نحن نبحث في مسألة (هل إسبال الإزار من غير خيلاء محرَّم تحريماً قطعياً لا يعذر فيه المخالف؟)
ثم انجر الكلام إلى ثبوت الحكم بغلبة الظن، وذكرتُ لك أنَّ الأحكام تثبت بغلبة الظن، ونقلت لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وثمة غيره
وأنت تدَّعي أنَّ هذا في باب العبادات -احتياطاً لها- لا في باب المحرمات
ودونك كتاب (القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام) لا على سبيل الحصر
فانظر في القاعدة الأولى منه، وانظر في فروعها التي ذكرها ابن اللحام= لتعلم خطأ استدراكك
وإن شئتَ ضربتُ لك أمثلة أخرى من المحرمات المختلف في تحريمها، والتي هي من الأمور التي مردها إلى غلبة الظن، لا ختلاف الأدلة فيها
وأما حديث: (ما أسكر كثيره...) فاستدلالك به في غير موضعه
وفرقٌ بينه وبين مسألتنا، فالأحاديث في مسألتنا مختلفة -في الظاهر- ولذا اختلفت أنظار أهل العلم في صورة من الصور؛ أتدخل في المنع أم لا؟
وأما حديث: (ما أسكر قليله...) فليس في الأحاديث ما ينقض دلالته على المنع
فكيف تسوِّي بين المسألتين؟
قيدُ الخيلاء لم يأتِ به العلماء الذين قالوا به من أكياسهم، بل من خلال نظرهم في الأحاديث الواردة في المسألة، وجمعهم بينها بالجمع الذي ترجح لهم
وأما ما ذكرتَ من مسألة الإنكار؛ فهي فرعٌ عن ثبوت التحريم، فتأمل
سليمان الخراشي
2008-03-11, 08:52 PM
أخي الكريم : الحمادي : بورك فيك .
لا مزيد عندي . وفقكم الله .
الحمادي
2008-03-11, 08:56 PM
أخي الكريم : الحمادي : بورك فيك .
لا مزيد عندي . وفقكم الله .
آمين، وإياك
مكاوي
2008-03-12, 06:58 AM
الأخ كاتب الموضوع
هل الخيلاء من الأعمال الظاهرة أم الباطنة؟؟
ولماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم على مشية أبو دجانة رضي الله عنه بعد ظهور الخيلاء عليه
أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا
ابو عمر السلفي
2008-03-12, 10:26 AM
الأخ أبو عمر السلفي:
ليتك تجيب عن المشاركة كاملة، فجوابك عن بعضها وترك بعضها فيه ما فيه!
أما ما نقلته عن الإمام أبي بكر ابن العربي فصواب، وقد أخطأت في قولي (قاطبة) فقط
حسنا منك الإعتراف بالخطأ واعتب عليك أنك قرنته بالإنكار عليّ على ما لم أقع فيه !!
الأخوان الخراشي وأبو عمر السلفي وفقهما الله:
آمل منكما أن تلتزما بأدبٍ مهم من آداب الحوار، وهو من حقي عليكما
فمن حقِّ المحاور أن تجيبَ عن الإشكالات التي يوردها عليك بإنصاف، ولا تنتقي ما تشاء مما تظن أنَّ لديك جواباً عنه، وتترك ما تعلمه ناقضاً لكلامك
وأظن أني التزمت معكما بهذا الأدب، ولم تلتزما به
أتراني أقررت أخي علي أو خالفتك في خلافك معه في قوله ( لا يسبل مسبل وهو مختار إلا وهو مختال ) ؟
وإنما أنكرت عليك إنكارك على أخيك علي التمني وتجريد قوله من موافق له من أهل العلم .
فلما العجلة يا أخي رعاك الله في الإتهام ؟
الحمادي
2008-03-12, 11:15 AM
وإنما أنكرت عليك إنكارك على أخيك علي التمني وتجريد قوله من موافق له من أهل العلم .
فلما العجلة يا أخي رعاك الله في الإتهام ؟
إنكاري عليك في حواري الجاري معك في موضوع الخراشي، وتهربك بأساليب قبيحة من الجواب
عن السؤال الذي سألتك مراراً
وأما الخراشي فإنكاري عليه في موضوعه وفي هذا الموضوع أيضاً
تنتقيان ما يناسبكما فتجيبان عنه بما تظنانه كافياً، وتتركان ما يحرجكما
وهذه طريقة الضعيف، يلتمس حيلةً يستر بها ضعفه، ويواري بها عجزه
كتبت الكثير في هذا الموضوع والموضوع الآخر، ولو كنتُ أعلم أنَّ الخلل في بياني لواصلت الحوار
ولكن تبيَّن لي أنَّ ثمة أسباباً أخرى
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
ابو عمر السلفي
2008-03-12, 11:18 AM
ثانياً/ قول الشيخ الأثيوبي بأنَّ الفقه أكثره قطعي, والقليل منه ظني= أخذه عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة، ولكنه لم ينقله كما هو، بل تصرَّف فيه .
فشيخ الإسلام ذكر أنَّ المسائل التي يحتاج إليها الناس في أمورهم العملية التي لابدَّ للناس منها من العلم بما يجب عليهم وما يحرم وما يباح= مسائل علمية قطعية
ومن ذلك تحريم الفواحش وأكل الربا وأكل المال بالباطل وأكل مال اليتيم وإيجاب الصلوات والحج والزكاة والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام
وتحريم الغيبة والنميمة والقذف وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله وغير ذلك من الأمور العملية التي يحتاج إليها الناس في حياتهم
فهذه وأمثالها هي المسائل العملية التي يحتاج إليها أكثر الناس، وهي أمور معلومة يقينية لا تردد فيها
يقول أبو عمر :
قولك يا حمادي ( قول الشيخ الأثيوبي بأنَّ الفقه أكثره قطعي, والقليل منه ظني= أخذه عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة، ولكنه لم ينقله كما هو، بل تصرَّف فيه ) !!
فإن كنت تقصد تصرَّف فيه أي تؤوله على غير معناه ##دعك من الاتهامات الباطلة ## حرره المشرف
فالشيخ معروف بالتحقيق والنظر والإستدراك على أئمة أجلاء إن وجد في قولهم نظر .
وهو أرفع من أن يستشهد بما لا يشهد
والمشكل بأنك تفسر الماء بعد الجهد بالماء ؟!
تقول عفا الله عنك ( فشيخ الإسلام ذكر أنَّ المسائل التي يحتاج إليها الناس في أمورهم العملية التي لابدَّ للناس منها من العلم بما يجب عليهم وما يحرم وما يباح= مسائل علمية قطعية
ومن ذلك تحريم الفواحش.... ) إلى أن قلت ( فهذه وأمثالها هي المسائل العملية التي يحتاج إليها أكثر الناس، وهي أمور معلومة يقينية لا تردد فيها ) .
يقول أبو عمر :
وكيف فهمت بأن الشيخ الأثيوبي يقصد غير هذا ؟
أو هو إنتهاض لمجرد الإعتراض عافاني الله وإياك .
وبعض الأبواب المذكورة يندرج تحته عشراتُ المسائل بل مئات، كمسائل الحج والصيام والصلاة والزكاة وغيرها، فهل كل الفروع المندرجة تحت أبواب الحج والصيام والزكاة والصلاة وغيرها= قطعية؟ بل هل أكثرها قطعي؟
والله لا يقول هذا إلا من يجهل علم الفقه، وأنا على يقين أنه لا يريده الشيخ الأثيوبي؛ فهو عالمٌ يدرك ما يقول، لكن المشكلة في أفهام بعض القراء ممن لم يتبحر في كتب الأئمة
يقول أبو عمر :
## دعك من الاتهامات الباطلة ##
ما الذي جعلك تفهم بأن الشيخ أو من ينقل عنه أنهما يعنيان تفصيلات الأحكام والفروع المندرجة تحتها ؟!
وأنت تعلم أن ما جرنا إلى هذا التوسع هو الكلام على مسألة الإسبال أفيكون حكمها اللائق بالشريعة ظني أو قطعي لما يترتب عليه من الوعيد بالنار وقانا الله وإياك وأحبابنا شرورها ؟
كلام الشيخ -حفظه الله- صحيح، لكنك علَّقتَ عليه بتعليق يدل على عدم فهمك لكلام الشيخ(ابتسامة)
فالشيخ الأثيوبي يريد أمراً غير ما تريد، وبالمناسبة فكلام الشيخ الأثيوبي ليس جديداً؛ فقد ذكره
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقيَّدته عندي قبل سنوات
ومرادهم بهذا الأصل الفاسد= هو القول بأنَّ كلَّ مجتهد مصيب، وأنَّ كلَّ من اجتهد في مسألة فقوله صواب
فمن قال بأنَّ المحرَّم هو الإسبال لخيلاء فقط فقوله صوابٌ، ومن قال بأنَّ المحرَّم هو الإسبال مطلقاً فكذلك قوله صواب!! فهل هذا هو منهج الإسلام اليوم!!
يقول أبو عمر :
هو ذاك يا حمادي .
فموقع الإسلام اليوم ينشر بين الناس أن كل مجتهدا مصيب ولا إنكار إلا في القطعيات التي لا يختلف عليها مسلم !
ودليلي هو نشرهم للفتاوى المتضادة نعم التي تضاد بعضها بعضا .
ولا يفعل ذلك إلا جاهلا أو موافقا على ما يُنشر , فإن كان يرى الصواب في أحدهما فهو يعذر صاحب الأخرى ولا يحرج على من يأخذ بها وإن كانت باطلا في نظره وهو قريب بهذا ممن يقول (كل مجتهد مصيب).
وإن كان يرى الجميع حق فهو الضلال المبين والله المستعان .
وتعلم بأن الدين حق كله ولا تثريب على المخطئ وإن كان يظن نفسه محقا لإستفراغه الوسع لطلب الحق وأما من يجعل المخطئ والمصيب سيان فهذا جمع بين ما فرق الشارع وجعل الحق متعدد والله المستعان .
وختاما لا أدري لماذا توسعت في الموضوع وأدخلت ما لا خلاف فيه في النقاش فمن ذا الذي يعارضك بأن الحكم بغلبة الظن متقرر في الفقه .
ولكن مناط خلافنا هو : متى يكون الحكم بالقطع أو بغلبة الظن .
فالنص البين لا حاجة فيه إلى غلبة ظن بل يجب الجزم به لمن علمه كما قال الشافعي
وقد بينت لك بأن الدلالة ظاهره على القطع لمن منع التقييد ونقلت لك كلام شيخ الإسلام في معنى ذلك وهو هذا مناط الخلاف أول ما نشأ بيننا حول هذه المسألة وهو ما أنكرته عليّ أرشدك الله للصواب ووقاك شر الحيرة .
وخلافك مع الأخ الخراشي حسب ما فهمته أنه يريد أن يقول لك أن الشريعة محكمة ولا تترك مجالا للحيرة في مثل هذه المسألة ( من المحرمات ) وضرب لك مثالا بشرب الخمر أراد به بيان حرص الشريعة على قطع دابر الحرام وفي الإسبال هي كذلك فإن كان الإسبال المحرم كان للخيلاء فبالقياس الصحيح يجب أن يكون مطلق الإسبال محرما قطعا لدابر الوقوع في الإسبال بالخيلاء فيكف وقد نُص على الوعيد بالنار على مطلق الإسبال ؟!
والله اعلم
الحمادي
2008-03-12, 11:26 AM
لم تزد على أن ضربتَ أمثلةً أخرى تدل على تعالمك وسوء فهمك
فإن عدتُ للإجابة عما ذكرتَ فستعود لمشاركةٍ أخرى فيها المزيدُ من التعالم، وهكذا دواليك..
ولذا لافائدة من الحوار معك
وقد ذكرتني بعضو أوقف العام الماضي من المشاركة في المجلس
أستأذنك، فحوار مثلك لا ينمي العقل ولا الخلق
ابو عمر السلفي
2008-03-12, 11:49 AM
هداك الله يا حمادي
وحسبي الله ونعم الوكيل
وائل النوري
2008-03-12, 02:22 PM
الحمد لله
لا يليق بك أخي الفاضل الحمادي الكلام في الفاضلين بهذا الأسلوب، ولا يجوز لهما اتهامك بسوء الأدب ونحوه، وقد كان لي نظر في هذه المسألة تأصيلا وردا، فعدلت عنه لما حصل بينكم، فالله المستعان على العلم وأهله.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.