المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل صلة المرأة لأمها لا يتشرط فيها مشاورة الزوج بناء على تبويب الإمام البخاري ؟



خالد الشافعي
2014-06-10, 02:02 PM
هل صلة المرأة لأمها لا يتشرط فيها مشاورة الزوج بناء على تبويب الإمام البخاري ؟

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ صِلَةِ المَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ

5979 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ ابْنِهَا، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ؟ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ» .

5980 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالعَفَافِ، وَالصِّلَةِ» .

خالد الشافعي
2014-06-10, 02:30 PM
معنى تبويب البخاري رحمه الله ؟

السلام عليكم ورحمة الله ...
فضيلة الشيخ إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في الفردوس الأعلى من الجنة ... آمين يارب العالمين ...

أما السؤال:
ذكر البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب صلة المرأة أمها ولها زوج ...
الحديث (حدثنا يحيى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله أن عبدالله بن عباس أخبره : أن أبا سفيان أخبره : أن هرقل أرسل إليه فقال : فما يأمركم ؟ يعني رسول الله يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة ) الحديث ...

لماذا أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب بالذات مع أن ابن حجر يقول في الفتح أنه من باب العموم ..
لكن لماذا لم يكن في الباب السابق أو اللاحق لهذا الباب ؟؟

ولكم دعائي ...

الفتوى :

مناسبة ذكره في الباب واضحة ظاهرة .
فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة بالصلة والبر .
بالوالدين والأرحام والأقارب .
فكون المرأة لها زوج لا بد لها كذلك من صلة أمها ومن يمت لها بصلة .
لأن كثيرا من النساء لا تعرف أقاربها بعد الزواج .
وفقك الله لكل خير وفتح عليك من واسع فضله ورحمته .

المصدر
شبكة نور الإسلام

قلت : الكلام فيه نظر .

خالد الشافعي
2016-04-30, 12:48 AM
للرفع .........

رشيد الدين الصيدلاني
2016-04-30, 06:13 PM
ما حكم خروج الزوجة بدون علم زوجها مع وجود خلاف بينهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذن منه، فإن الله عز وجل يقول عن المطلقة في الطلاق الرجعي وهي ما زالت في العدة.
: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1].
ولحديث ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع. أورده المنذري في الترغيب والترهيب وعزاه إلى الطبراني.
إلا أنه يستثنى من ذلك أن تخرج لعذر شرعي كالخروج إلى قضاء حوائجها المهمة وتعود بعد زمن قصير، لأن العرف يبين لنا رضا الزوج في مثل ذلك، وكالخروج لواجب عليها عند أكثر العلماء كالخروج للسؤال عن أمر دينها، أو للحج الواجب عليها، أو لزيارة والديها عند بعض أهل العلم.
وأما أن تخرج من البيت بغير إذن الزوج وليس لها عذر شرعي فلا يجوز، بل تكون امرأة ناشزا عاصية ليست لها نفقة عند أكثر أهل العلم، ومن الأعذار الشرعية عند بعض العلماء أن يكون زوجها ظالماً لها فيجوز لها الخروج إلى بيت أهلها.
والله أعلم.

أبو البراء محمد علاوة
2016-04-30, 07:36 PM
أحسن الله إليكم