تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -



سليمان الخراشي
2008-03-03, 03:23 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

نشر موقع ( الإسلام اليوم ) فتوى لأحد الفضلاء - عفى الله عنه - ، هوّن فيها من أمر الإسبال المحرّم ، خلاصتها كما يقول : ( ولهذا فإن الأرجح دليلاً وتعليلاً أنه يحرم من الإسبال ما كان لخيلاء، ولا يحرم ما كان لغير ذلك ) . والغريب قوله - بعد هذا - : ( وليس المقصود من هذا هو مجرد التسهيل، ولا أن نبادىء الناس بذكر ذلك، ولكنها موقظة لطالب العلم المتخصص أن يجعل الأمر في نصابه، بأن يوطن نفسه على أن المسألة اجتهادية ) ! فإن كان هذا المقصود .. فلماذا نشرها على الملأ ؟ ألا يكون هذا العمل منك مبادأة لآلاف المسلمين الذين يزورون الموقع ؟! وهذا يتناقض مع قولك السابق - عفى الله عنك - . ومما يلاحظ في هذا المقام أن بعض المفتين ( المعاصرين ) المولعين بفقه التيسير المحدَث - بسبب ضغط الواقع أو محاولة كسب الناس أو التحرج من الصدع بالحق لئلا يُتهم بضيق الأفق ! والتشدد ! - عندما يطلع على أقوال العلماء في مسألة فقهية ما ، لم يكن قد اطلع عليها من قبل ؛ لتقصير منه ، فإنه يظن أن كبار العلماء الذين أفتوا بما يدل عليه الدليل الصحيح ، لم يطلعوا على تلك الأقوال ! فيتوهم - فرحًا - أنه قد أتى بجديد ! ويُصور للناس أننا كنا منغلقين على قول واحد ، حتى أتى هو وغيره من ( المُحدَثين ) ، وكشفوا الستار عن أقوال كثيرة في المسألة كانت مُغيبة عنا !! وما أتي هذا إلا من سذاجته وانغلاقه وجهله ، وإلا فإن العلماء الكبار كانت تمر بهم هذه الأقوال في قراءاتهم وبحوثهم ودروسهم ، ولكنهم - لتقواهم وورعهم - لا يذكرون في فتيا الناس إلا الراجح من الأقوال ، المؤيد بنصوص الكتاب والسنة .
أما نقد فتواه السابقة التي نشرها موقع ( الإسلام اليوم ) - كعادته في محاولة تأصيل منهج التمييع الفقهي في هذه البلاد ، الذي ثمرته المرة التهوين من أمر المعاصي بل الكبائر ، وجعل الناس يتقحمونها معتقدين أنها شرع الله ، بعد أن كانوا يفعلونها على وجل وتأميل للتوبة ، وهنا تكمن خطورة هذا المنهج - ، فإني أكتفي بإيراد كلام نفيس من كتاب " حد الثوب .. " للشيخ بكر أبوزيد - رحمه الله - ، في الرد على من تعلق بشبهة ( الخيلاء ) ، وليقارن القارئ بين تحذيره ونصحه للمسلمين عن هذا الأمر المحرم ، الذي شددت فيه النصوص النبوية ، وبين تهوين الأمر من صاحب الفتوى السابقة ، والموقع الناشر لها . والله المستعان .
قال الشيخ بكر - رحمه الله - ( ص 16-24 ) معددًا حالات ( التحريم ) في لبس الإزار :
( وحالتان فيما تحت الحدِّ الأَقصى لأَطراف اللباس: من تحت حده بنصف الساق إِلى الكعبين, وهما:
1- تغطيةُ الكعبين بالإِزار, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال : " ليس للكعبين حق في الإِزار " , كما تقدَّم في حديث حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه -.
2- تحريمُ ما نزلَ عن الكعبين من كُلِّ ما يُلبسُ من إِزارٍ, أَو ثوبٍ, أَو حلَّةٍ, أَو كساءٍ, أَو عباءةٍ, أَو سراويلَ, إِلى غير ذلك مما يلبسه الرجال, وعلى عموم النهي جاءت فتوى ابن عمر – رضي الله عنهما - في قوله: ( ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم *في الإِزار فهو في القميص ) . [رواه أَبو داود]. أَي في النهي عن الإِسبال في الإِزار, والقميص, والعمامة, ونحوها, وفَتْواهُ هذه هي في معنى حديثه المرفوع, أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الإِسبالُ في الإِزارِ, والقميص, والعمامة, مَنْ جَرَّ منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إِليه يوم القيامة ) [ رواه أَبو داود وغيره] .
وهذا هو: ( الإِسبالُ ) المنهيُّ عنه شرعاً من وجوه عدة, ويسميه أَمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -: ( فضول الثياب ) , وقال: ( فضولُ الثيابِ في النار ) [ ذكره ابن عبد البر في: (الاستذكار): 26 / 188] . وهو أَحد الأَقوال الثمانية في تفسير قول الله تعالى: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) . أَي: وثيابك فَشَمِّر وَقَصِّر, فإِن تقصيرَ الثياب أَبعد من النجاسة, فإِذا انْجَرَّتْ على الأَرض لم يُؤْمَن أَن يصيبَها ما يُنَجِّسُها, وقيل: وثيابك فأَنْقِ, ومنه قولُ امريء القيس:
ثيابُ بني عوف طَهَارَى نَقِيَّة ** وأَوْجُهُهُمْ بِيْضُ المَسَافر غُرَّانُ
وحقِيقَته: إِرسالُ اللباس وإِطالتهُ وإِرخاؤه تحت الكعبين, وتعريضُه لجَرِّ طرفه على الأَرض إِذا مشى.
وأَحاديثُ النهيِ عن الإِسبال بَلَغَتْ مبلغَ التواترِ المعنوي, في الصحاح, والسننِ, والمسانيدِ, وغيرها, بروايةِ جماعةٍ من الصحابة – رضي الله عنهم - منهم: العَبادِلَةُ هنا: ابن عباس, وابن عمر, وابن مسعود, وأَبو هريرة, وأَنس, وأَبو ذر, وعائشة, وهُبَيْب بن مُغَفَّل الأَنصاري, وأَبو سعيد الخدري, وحذيفة بن اليمان, والمغيرة بن شعبة, وسمرة بن جُندب, وسفيانُ بنُ سهلٍ, وأَبو أُمامةَ, وعُبيدُ بنُ خالدٍ, وأَبو جري الهجيميّ: جابرُ بنُ سليم, وابْنُ الحَنظْلِيَّةِ, وعمرو ابن الشريد, وعمرو بنُ زرارةَ, وعمرو بنُ فلانٍ الأَنصاريُّ, وخزيم بنُ فاتك الأَسديُّ – رضي الله عنهم أَجمعين - وجميعُها تفيدُ النهيَ الصريحَ نهيَ تحريم, لما فيها من الوعيد الشديد, ومعلومٌ أَنَّ كُلَّ مُتَوَعد عليه بعقاب من نار, أَو غضب, أَو نحوها, فهو محرَّمٌ, وهو كبيرةٌ, ولا يقبلُ النسخَ, ولا رفعَ حُكْمِه, بل هو من الأَحكامِ الشرعيةِ المُؤبَّدةِ في التحريمِ, و( الإِسبالُ ) هنا كذلك, لوجوه:
1- مخالفةُ السُّنة .
2- ارتكابُ النهيِ .
3- الإِسرافُ, وهذا ضياعٌ لتدبير المال. ولهذا أَمرَ عمرُ –رضي الله عنه- ابنَ أَخيه برفعِ إِزاره, وقال له: ( هو أَبقى لثوبك, وأَتقى لربك ) .
4- المَخِيْلَةُ, والخيلاءُ, والتَّبَخْتُرُ, وهذا ضياعٌ مضِرٌّ بالدِّين, يورثُ في النَّفس: العُجْبَ, والترفع, والفَخْرَ, والكِبْرَ, والزَّهْوَ, والأَشَرَ, والبَطَر, ونسيانَ نعمة الله سبحانه على عبده, وكلُّ هذا من موجباتِ مَقْتِ للمُسْبِلِ, ومقتِ الناسِ له, و( إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ) . و( إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِ ينَ ) . والدار الآخرة كما قال تعالى: ( تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) .
5- التَّشبُّهُ بالنِّساءِ .
6- تعريضُ المَلْبْوس للنجاسة, والقَذَر, ومسح مواطئ القَدم .
7- لِشِدَّةِ تأثير الإِسبال على نفس المسبل وما لكسب القلب من حالة وهيئة منافية للعبودية, منافاة ظاهرة, أَمر النبي صلى الله عليه وسلم المسبلَ بإِعادة الوضوء, وأَن الله لا يقبل صلاة مسبل, وحملَ الفقهاء ذلك الحديث على الإِثم مع صحة الصلاة, كحال فيمن صلى في كل ثوب يحرم لبسه, وفي الدار المغصوبة, وكما في تحريم آنية الذهب والفضة اتخاذاً, واستعمالاً, وتحريم الوضوء منهما, خلافاً لابن حزم, ومذهب أَحمد, القائل ببطلان وضوء المسبل وصلاته, وأَنَّ عليه الإِعادة لهما غير مسبل, نعم: لا يصلي المسلم خلف مسبل اختياراً .
8- يُعَرِّضُ المُسْبِلُ نَفْسَهُ للوعيد الشديد في الدُّنيا والآخرة, إِذْ يُكْسِبُهُ الإِثمَ, والخَسْفَ بالمسبل, وأَن الله لا يحبُّ المُسْبِلِينَ, ولا ينظرُ الله إِلى مسبل, وليسَ المسبلُ من الله في حِلٍّ ولا حرامٍ, أَي لا يُبَالِهِ اللهُ بالَهُ, وأَن المسبل وما أَسبل متوعد بالنار, على حـدِّ قول الله تعالى: ( إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ) , وقيل: معنى الحديث: ( ما أَسفلَ الكعبينِ مِنَ الإِزارِ ففي النارِ ) أَي مِنْ قدم المسبل ففي النار عقوبةً له على فِعْلِهِ .
• لهذه الوجوه وردَ النهيُ عن الإِسبالِ مُطْلقاً في حَقِّ الرجال, وهذا بإِجماعِ المسلمين, وهو كبيرةٌ إِن كان للخيلاء, فإِن كان لغيرِ الخيلاءِ فهو محرَّمٌ مذمومٌ في أَصَحِّ قولي العلماء, والخلاف للإِمام الشافعي والشافعية في أَنه إِذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهة تَنْزِيهٍ, على أَنَّه قد ثَبَتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقضي بأَن مُجَرَّدَ الإِسبال: ( خيلاء ) , فعن ابن عمر – رضي الله عنهما - مرفوعاً: ( وإِيَّاك وَجَرَّ الإِزار فإِنَّ جَرَّ الإِزار من المخيلة ) [رواه ابن منيع في مسنده ] , وعن أَبي جري الهجيمي جابر بن سليم, مرفوعاً: ( وإِيَّاكَ والإِسبالَ فإِنَّه من المخيلة ) [ رواه أحمد في المسند ] . فظاهرهما يَدُلُّ على أَن مجرد الجر, يستلزم الخيلاء, ولو لم يقصد اللابسُ ذلك, فالمسلم ممنوع منه لكونه مظنة الخيلاء, ولو كان النهي مقصوراً على قاصد الخيلاء غير مطلق, لما ساغ نهي المسلمين عن منكر الإِسبال مطلقاً, لأَن قَصْدَ الخيلاء من أَعمال القلوب, لكن ثبت الإِنكار على المسبل إِسباله دون الالتفات إِلى قصده, ولهذا أَنكر صلى الله عليه وسلم على المسبل إِسباله دون النظر في قصده الخيلاء أَم لا, فقد أَنكرَ صلى الله عليه وسلم على ابن عمر – رضي الله عنهما -, وأَنكرَ على جابر بن سليم, وعلى رجل من ثقيف, وعلى عمرو الأَنصاري, فرفعوا – رضي الله عنهم - أُزُرَهُمْ إِلى أَنصاف سُوقِهِمْ . وهذا يَدُلُّكَ بوضوح على أَن الوصفَ بالخيلاء, وتَقْيِيدَ النهي به في بعض الأَحاديث, إِنَّما خَرَجَ مخرجَ الغالب, والقيد إِذا خرجَ مخرج الأَغلب, فإِنَّه لا مفهوم له عند عامة الأُصوليين, كما في قوله الله تعالى: ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) ، فاَسْتَقَرَّ بهذه التوجيهات السليمة ولله الحمدُ أَنَّ الإِسْبالَ في حقِّ الرجال مَنْهِيٌّ عنه مُطْلقـاً, وأَنّـَه في ذاته خيلاء, وأَن المسبـل مرتكب لِمُحَرَّمٍ, مجاهـرٌ به, مُعَرِّضٌ نَفْسَهُ لمـا ورد من الوعيد للمسبلين .
• ويُستثنى من هذا الأَصل ثلاث حالات:
1- من لم يقصد الإِسبال, لعارض من نسيان, أَو استعجال, أَو فزع, أَو حال غضب, أَو استرخاء مع تعاهد له برفعه, كما في قصة استرخاء إِزار أَبي بكر –رضي الله عنه-, إِذ كان يسترخي لنحافة جِسْمِهِ –رضي الله عنه- فَيَنْجَرُّ فيتعاهده برفعه, فهو – رضي الله عنه - لم يقصد الإِسبال, فضلاً عن الخيلاء, ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم : ( لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خيلاء ) . وكما في بعضِ الوقائعِ للنبي صلى الله عليه وسلم المشهورةِ في السنن, وهي من هذا الباب .
2- للضرورةِ مقدرةً بقدرها, كمن أَسبلَ إِزارهُ على قدميه لمرض فيهما, ونحوه, وهذا كالترخيص في لُبْسِ الحرير للحَكَّةِ, وكشفِ العورةِ للتداوي, والخيلاء في الحرب, ونحوها .
3- استثناء النساء, فقد رَخَّصَ النبي صلى الله عليه وسلم لَهُنَّ بإِرخاء ذيول ثيابهن شبراً, استحباباً, لستر القدمين, وهما من عورة النساء, فإِن كانتا تنكشفان فيرخين ذراعـاً, جوازاً. وهـذا مَحَلُّ إِجماعٍ ) .
ثم ختم الشيخ كتابه بهذه النصيحة القيمة :
*( ولا تنسَ أَيُّها المسلِمُ أَنَّ كُلاًّ من الإِسبال ولِبَاسِ الشُّهْرةِ, دَاعيهمَا ( العُجْبُ ) . فالإِسبالُ باعِثُه ( العُجْبُ الدُّنيَوي ) , ولِباسُ الشُّهرَةِ على الوِجهِ المَذكُورِ بَاعثُه ( العُجْبُ الدِّينِي ) . والعُجْبُ مِن أَمرَاضِ القُلوبِ وهي أَشدُّ من أَمرَاضِ الجَوارِحِ. عَافَانَا اللهُ جميعاً وهَدَانا إِلى الحَقِّ ) . اهـ .

آمين .. وأسأل الله التوفيق للمفتي الفاضل ، بأن يُعيد النظر في فتواه السابقة ، ويحذر ممن يزينون له سلوك هذا الطريق الوعر ، طريق تهوين الأوامر والنواهي الشريعة ، وأسأله تعالى التوفيق للقائمين على موقع ( الإسلام اليوم ) ، وأن يباعد بينهم وبين تأصيل منهج التيسير الفقهي غير الشرعي في هذه البلاد - خاصة - ، بعد أن حماها الله منه - وله الحمد والمنة - ؛ لأن منهجهم هذا لن يفيد الأمة إلا : بكثرة النزاعات ، وانتشار المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات ، إضافة إلى - وهو أخطرها - عدم انضباط هذا المنهج المفسد ؛ حيث سيتوسع ويتسلل إلى أمور المعتقد ، كما وجدناه عند من سلكه في بلاد أخرى ، بل سيكون - لا قدر الله - معولا بيد من يريد هدم الدين من داخله ، كالمنافقين العلمانيين ، الذين سيقلدون هؤلاء في مسلكهم ، فينتقون من الأقوال الشاذة والضعيفة ما يخدم أهواءهم .
ونصيحة محب لمن وجد من نفسه فتورًا أو نكوصًا عن بعض الحق ، أن الحل النافع له عند الله ، أن يُقر بهذا القصور ، ويعترف به ، ويحذر من شرعنته ؛ ليكون الشرع تابعًا لهواه وظروفه ، بل يعالج ذلك بالعبادة وسؤال الله الثبات ، وإغلاق منافذ الشر التي أوهنته . والله الهادي ..
كتاب الشيخ بكر - رحمه الله - ، وصفحته :
http://saaid.net/Warathah/bkar/index.htm
حمل رسالة ( منهج التيسير المعاصر )
http://www.kabah.info/uploaders/M-altayser.rar

الأمل الراحل
2008-03-03, 03:52 PM
جزاك الله خيرا على هذ التوضيح والتوجيه .

6- تعريضُ المَلْبْوس للنجاسة, والقَذَر, ومسح مواطئ القَدم
أنا في نفسي شيء حقيقة من هذي النقطة ، يعني المرأة عادي تتعرض ملابسها للنجاسة والقذر و.... بخلاف الرجل ؟!
النجاسة والقذر لا تليق لا بالرجل ولا المرأة . فلم التكلف في جعلها من أسباب التحريم ؟
هذا ما في خاطري فـ بصرونا .
بارك الله فيكم

محمد العبادي
2008-03-03, 04:40 PM
أخي الحبيب الموقر الشيخ سليمان حفظه الله : بارك الله فيكم وأقدر جهودكم العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين وفي الوقوف ضد هجمات أعداء الإسلام وبعد ..
لا أرى مبررًا للإنكار على هذا المفتي ؛ لأن لقول بكراهة الإسبال دون خيلاء هو قول جمهور فقهاء المذاهب الأربعة من المالكية والحنابلة والشافعية وغيرهم ، فكيف يُنكَر على مفتٍ قولٌ وافق فيه قول الجمهور بغض النظر عن كون قوله راجحًا أو مرجوحًا ؟
من حقكم أن تردوا على رأي من قال بالكراهة كبقية المسائل العلمية ، لكن دون وصف من يفتي بذلك بالتمييع ونحو ذلك ..
ولا أدري لماذا لا نقبل الخلاف في بعض المسائل خاصة مع أن بعض المسائل يكون الخلاف فيها شاذًا ومع ذلك لا نرى إنكارًا من الإخوة فيها ؟؟
وجزاكم الله خيرًا ..

عبدالرحيم التميمي
2008-03-03, 04:49 PM
لأن لقول بكراهة الإسبال دون خيلاء هو قول جمهور فقهاء المذاهب الأربعة من المالكية والحنابلة والشافعية وغيرهم ، فكيف يُنكَر على مفتٍ قولٌ وافق فيه قول الجمهور بغض النظر عن كون قوله راجحًا أو مرجوحًا ؟
..

لله درك أخي محمد العبادي ...

نحن بحاجة لترسيخ منهج السلف الصالح في التعامل مع مسائل الفروع حيث لا تعنيف ولا تهاجر ولا تعيير ...ولا تعصب "للسائد" و"المألوف"..

سليمان الخراشي
2008-03-03, 05:18 PM
الأخت الكريمة : الأمل الراحل : ملاحظة تستحق التقدير ، وجوابها في قاعدة معروفة عند العلماء : تقديم المصلحة العظيمة على المفسدة اليسيرة . - ، فمصلحة الحزم في ستر المرأة غُلبت على مفسدة ماقد يعرض لعباءتها من عوالق الأرض ، مع تذكر قوله صلى الله عليه وسلم : " يُطهره ما بعده " .
ويحضرني هنا مثالٌ ذكره الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - تعليقًا على حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فأمر بها فأكفئت ) . فمصلحة الزجر غلبت مفسدة إفساد اللحم . وهكذا ..

--------

الأخ الكريم : محمد العبادي : وهل تجد مبررًا لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمر رضي الله عنه على من أسبل ؟ وما الفرق ؟ وحديثي - رعاك الله - عن منهج يُراد تأصيله . ولعلك تتأمل الحل الذي ذكرته في خاتمة المقال ؛ فهو نافع لمن تاقت نفسه لهذا المنهج .

----------

الأخ الكريم : عبدالرحيم التميمي : لم نتعصب للسائد ولا للمألوف ! إنما لسنة خير البشر صلى الله عليه وسلم ، فعود نفسك على الدوران معها ، وإن خالفها من تُحب . ونغمة السائد والمألوف لم نعهدها إلا من قومٍ أربأ بك أيها الفاضل أن تتبع خطاهم .

وفقكم الله جميعًا ..

أبو فهر السلفي
2008-03-03, 05:20 PM
يا سيدنا الشيخ سليمان....

محاولة تخريج هذه الفتوى على منهج التيسير المعاصر فيه بعد ظاهر...والخلاف في هذه المسألة واسع ولاشك...بل إن القائلين بعدم حرمة الإسبال لغير خيلاء =أكثر من القائلين بالحرمة...ومنهم من لا يُشك للحظة في انضباطه الفقهي...

أبو الفيصل
2008-03-03, 05:43 PM
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :
فقد سئل الشيخ ابن باز – رحمه الله - السؤال التالي :
أنا حريص على أن لا أترك الصلاة غير أني أنام متأخرا ، فأوقت منبه الساعة على الساعة السابعة صباحا - أي : بعد شروق الشمس- ثم أصلي وأذهب للمحاضرات ، أما في يومي الخميس والجمعة فإني استيقظ متأخرا أي : قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعتين- وأصلي الفجر بعدما أستيقظ ، كما أنني أصلي أغلب الأوقات في غرفتي في السكن الجامعي ، ولا أذهب إلى المسجد الذي لا يبعد عني كثيرا ، وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز ، فأرجو من سماحة الوالد إيضاح الحكم فيما سبق ، جزاكم الله خيرا ، .
فأجاب رحمه الله بقوله :
من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها ، فهذا قد تعمد تركها في وقتها ، وهو كافر بهذا عند جمع كثير من أهل العلم كفرا أكبر - نسأل الله العافية - لتعمده ترك الصلاة في الوقت ، وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر ، أي : صلاة الفجر . أما من غلبه النوم حتى فاته الوقت ، فهذا لا يضره ذلك ، وعليه أن يصلي إذا استيقظ ، ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم ، أو تركها نسيانا ، مع فعل الأسباب التي تعينه على الصلاة في الوقت ، وعلى أدائها في الجماعة ، مثل تركيب الساعة على الوقت ، والنوم مبكرا .أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الوقت ، أو يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت ، فهذا عمل متعمد للترك ، وقد أتى منكرا عظيما عند جميع العلماء ، ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء : إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون : أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر .وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر يخرجه من الملة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) رواه الإمام مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح الخ
اختلف الفقهاء قديما وحديثا في هذه المسألة العظيمة التي تؤدي بصاحبها الى الكفر الأكبر على قول جمع من العلماء
ولم نرى اللمز والغمز والاتهام بالتمييع والتيسيير بعضهم لبعض
أما نحن فلأجل مسألة فقهية أختلف فيها الجهابذة من العلماء
يتهم بعضنا البعض بأوصاف لاتليق
ولو قيل لك ياشيخ سليمان
أن الامام ........ قد قال بهذا
فهل أنت واصفه بمثل ذلك ؟!

محمد العبادي
2008-03-03, 05:45 PM
بارك الله فيكم ..
الإنكار على المسبل يختلف عن الإنكار على من قال بكراهة الإسبال !
فكوني أنكر على المسبل من غير خيلاء لا يلزم كوني أراه محرمًا ؛ لأن المكروه مما ينكر على سبيل الاستحباب ، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم القزع مثلًا وقد قال العلماء رحمهم الله بكراهته وليس تحريمه ، وكما أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على من كف شعره في الصلاة وذهب العلماء إلى كراهة ذلك أيضًا ، ومن تتبع تراجمَ كتبِ الحديث وكتبَ الفقهاء وجد أمثلة كثيرة على ذلك ..
أما الإنكار على من قال بكراهة الإسبال من غير خيلاء فهو إنكار في مسألة فيها خلاف سائغ وهو يخالف ما قعده علماؤنا رحمهم الله من عدم الإنكار على ما كان فيه خلاف سائغ فليس لنا في مسائل الخلاف السائغ إلا المناقشة العلمية الهادئة واحترام الاّراء جميعها ..
وجزاكم الله خيرًا ..

سليمان الخراشي
2008-03-03, 05:59 PM
الأخ الكريم المختفي : أبافهر : تكرمًا يُفيدنا سيادتكم متى نُنكر على المخالف ؟ وهل من ضوابط عندكم ؟
لأننا نرى كثيرًا من المسائل ، فيها خلاف : ( واسع ) !
وماقولكم في إنكاره صلى الله عليه وسلم ( المتعدد ) على المسبل ؟ وكذا إنكار عمر رضي الله عنه ؟
هل تقول لهما - لو كنت في عهدهما - ما قلته لي ؟!
إن .. لا
فلماذ ؟ وما الفرق ؟
بوركت ..

الأمل الراحل
2008-03-03, 07:25 PM
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل وكف عنك شر مَن عاداك .

الحمادي
2008-03-03, 08:27 PM
بارك الله فيكم ونفع بكم

بقطع النظر عن موقع الإسلام اليوم وما عليه من ملحوظات
وبقطع النظر عن تقرير رجحان القول بمنع الإسبال مطلقاً، وهذا الذي أميلُ إليه
لكن تبقى هذه المسألة من مسائل الاجتهاد السائغ، والخلاف فيها مشهور وقديم
وقناعتي بالمنع المطلق لا تسوِّغ لي اتهام المخالف بالتمييع ونحوه
وقد قرأت الفتوى المذكورة وقتَ نشرها في موقع الإسلام اليوم، وهي لشيخ فاضل
أحسبه كذلك والله حسيبه
والمقصود من مداخلتي وضع الأمور في نصابها، وعدم تحميلها ما لا تحتمل

عبدالله العلي
2008-03-03, 10:28 PM
أحسنت ياشيخ عبدالله
وللشيخ سليمان أن يرجح مايدين الله به ، لكن لمَ الربط بين التمييع وهذه المسألة ؟!
فلتبحث المسألة لوحدها مجردة ،، دون التعرض لموقع الإسلام اليوم !!!.

عبدالله العلي
2008-03-03, 10:31 PM
وكان من المناسب نقل الفتوى كاملة .
ولذلك استأذن الجميع في نقلها .
السؤال :
شيخنا الفاضل.. هل تنطبق قاعدة (حمل المطلق على المقيَّد) على النصوص الواردة في النهي عن الإسبال، فيحرم منه ما كان على وجه الخيلاء دون غيره؟ أم أنه من اختلاف الحكم والسبب؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قيل: بحمل هذا على اختلاف الحكم باختلاف السبب؛ فمن أسبله فله النار؛ لحديث: "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار"، ومن فعل ذلك خيلاء فلا ينظر الله إليه ولا يزكيه؛ للحديث الآخر، وقيل: بحمل المطلق على المقيد؛ فلا يحرم إلا على من أراد الخيلاء، والأقرب: هو حمل المطلق على المقيد، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وقول جماهير العلماء، وجمع من المحققين منهم ابن تيمية والصنعاني والشوكاني، ووجهه: أن قيد الخيلاء معتبر، ولم يورد في الحديث إلا لمعنى، واعتبر الفقهاء التقييد بالوصف في مثل هذه الأحوال؛ كوصف السائمة في زكاة المواشي، وغيره من الأوصاف كثير، وهذه هي دلالة مفهوم المخالفة التي يقول بها جماهير الفقهاء والأصوليين، وعند التأمل لا تجد أن هناك عقوبتين مختلفتين حتى نجمع بتعدد الأسباب؛ فعقوبتا صرف النظر والنار عقوبة واحدة جنساً لعمل واحد هو الإسبال خيلاء، ومما يؤكد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة النار لمن جره خيلاء في قوله: "من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار" رواه أحمد من حديث هُبيب بن مغفل، وهو صحيح؛ ما يعني أنهما عقوبتان لعمل واحد، ثم إن العقوبتين متلازمتان؛ فمن دخل النار لم ينظر الله إليه، ومن صُرف عنه نظر الباري سبحانه دخل النار، وإنما نُوعت لمزيد الزجر والوعيد. ويُقال من وجه آخر: جاءت عقوبة ثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام" رواه أبو داود، وهو صحيح؛ فهل نبحث عن سبب آخر يناسب هذه العقوبة؟
وقد تأيد هذا بالهدي العملي له صلى الله عليه وسلم حين قال لأبي بكر رضي الله عنه: "إنك لست ممن يفعله خيلاء"، ولا يمكن أن يُوجَّه هذا بكونه خاصاً بأبي بكر رضي الله عنه، ولا لأن الإسبال كان عارضاً وأنه يتعاهده؛ فالخصوصية تحتاج إلى دليل، أما التوجيه بكون استرخاء الإزار عارضاً؛ ففيه نظر؛ لأن المناسب للحال أن يقول: لا حرج عليك؛ لكونه استرخاءً عارضاً، وأنت تتعاهده، ولهذا لم يعدل صلى الله عليه وسلم عن ذكر هذين السببين إلى ذكر وصف الخيلاء إلا لإرادة ما دل عليه اللفظ من مفهوم، وأنه علة يدور معها الحكم وجوداً وعدماً، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليرضى لأبي بكر بالنار اكتفاء ببقاء نظر الله تعالى له. فإن قيل: ما سبب إطلاق العقوبة من قيد الخيلاء في نصوص كثيرة؟ يقال: أجاب عن ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله بقوله: (.. لأن الإسبال مَظِنَّة الخيلاء فكُرِه؛ كما كُرِهت مظان سائر المحرمات).
ولهذا فإن الأرجح دليلاً وتعليلاً أنه يُحرم من الإسبال ما كان لخيلاء، ولا يحرم ما كان لغير ذلك، وهو قول الجمهور كما تقدم.
وليس المقصود من هذا هو مجرد التسهيل، ولا أن نبادىء الناس بذكر ذلك، ولكنها موقظة لطالب العلم المتخصص أن يجعل الأمر في نصابه، بأن يوطن نفسه على أن المسألة اجتهادية يسيرة من حيث دلالة النصوص؛ فلا يُقسم الخلق بناء عليها إلى صالح وطالح، ولا إلى تقي وشقي، وأن يعلم أنه يحصل بجعل القضية معيار الالتزام أو عدمه، وتفرقة الناس بناء على القول فيها أو العمل يحصل من المفسدة أضعاف ما نرجو من مصلحة حمل الناس على ما نراه راجحاً، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في نحو هذا المعنى في (مجموع الفتاوى) (35/74): (.. ما يكرهون في الجماعة خير مما يجمعون من الفرقة). والله أعلم.

بحر القلزم
2008-03-04, 12:26 AM
يا شيخ سليمان : عن مثلك - رعاك الله - يُتلقى الأدب
سؤالي أيها الحبيب : ألا يسعنا أن نتناقش بهدوء دون أن ينهش بعضنا بعضا؟

كلنا دعاة
2008-03-04, 03:32 PM
جزا الله خير الشيخ سليمان

ابو عمر السلفي
2008-03-04, 03:36 PM
الله المستعان
يا أخي سليمان الخراشي
طرأ لي وجال في خاطري هذا المثل فأحببت أن أكتبه " يداك اوكتا وفوك نفخ " . وبيانه على الخاص إن أحببت !
وأما الأخ الحمادي فعتبي عليه كبير ؟!
كيف يا هذا تعذر المخالف في هذه المسألة وأنت على القول الراجح ؟
كيف ترى مخالفك يقع في كبيرة من كبائر الذنوب - عندك - يا حمادي ولا تنكر عليه ؟!
إذن إياك إياك أن تنكر على صاحب المعازف فهو لا يراها من الكبائر ؟!
وليعلم البصير بأن الإنكار سائغ إن لم يكن واجب في المسائل الخلافية ولاسيما أن قامت عندك الحجة وأطمئنت نفسك للحق.
والذي يُعذر هو المستفرغ للوسع وأما من جعل من هذه المسائل مطايا لتمييع الدين بعرضها هذا العرض فيجب الإنكار عليه كما فعل الأخ سليمان وفقه الله لمرضاته دائما .
والمستفرغ للوسع هو من يجيب على ادله أصحاب القول الراجح فينقضها فحينئذ يُعذر ولا ملامة عليه
والله اعلم

الحمادي
2008-03-04, 04:46 PM
أسأتَ فَهْماً فأسأتَ تعقيباً يا أبا عمر السلفي

وليس هذا غريباً منك، فقد جَرَّبتُ منك ذلك في موضوع الشيخ الباجي عن الموطأ
وعزمتُ بعدها ألا أدخل معك في حوار
ولكن سأعقِّب على كلامك هنا مبيِّناً للقراء -ليس لك- وجه الخطأ في فهمك
وأرجو ألا أحتاج للتعقيب مرة أخرى

أولاً: كيف فهمتَ أني لا أنكر على من يُسبل ثوبه؟
الكلام كلُّه في الإنكار على الفقيه المجتهد لا على العامي المقلِّد
فهل تفهم هذا أم لا!
وتعقيبك في حق الشيخ سليمان الماجد تعقيبٌ فيه خلل، واتهام للشيخ بما لا يحل لك
فقد ناقش الشيخ المسألة، وذكر ما ظهر له ودلَّلَ عليه
وأرى مرجوحيَّة رأيه، فلنناقش رأي الشيخ وأدلته بحجة وبرهان بعيداً عن التهويل!

ثانياً: هل ترى مسألة الإسبال لغير خيلاء كمسألة سماع الغناء؟
إن كنتَ ترى ذلك فقد أخطأت، وفرقٌ بين المسألتين كبير
فمسألتنا لا يقول بتحريمها جمهور الفقهاء
ومسألة الغناء والموسيقى يقول بتحريمها جمهور العلماء، بل حُكِيَ إجماع
أهل العلم على تحريمها، وبعضهم حكى ألا خلاف في تحريم بعض صورها كالحافظ ابن رجب
فالمسائل على مراتب، وليس الخلاف في مسألةٍ دليلها محتمل كالخلاف في مسألة دليلها صريح


أخي الحبيب:
أترى الصحابة أنكر بعضهم على بعض عند اختلافهم في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا يُصلِّيَنَّ أحدٌ منكم العصرَ إلا في بني قريظة)!
بل هل مرَّ بك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أحد منهم اجتهادَه؟
أم أنك ترى تصحيح الاجتهادين؟

أضيق الناس صدراً أجهلهم بالخلاف
ولو أخذ الناس بكلامك لانشغلوا بالإنكار على بعضهم في قضايا اجتهادية كثيرة فيها سعة
ولستُ أرغب في الاستطراد، فالموضوع ظاهر لا يحتاج إلى إيضاح؛ ولكن!

الباز
2008-03-04, 05:19 PM
أيها الإخوة ..
نحب أن نرى منكم العزو لأقوالكم، والتخريج لآرائكم، فإنها سمة الراسخين..
وكم نحب الحوار الأخوي كلما ازداد حبا للنفع والفائدة، لا لإرغام المخالف..
إننا نتابع حواركم بشغف سددكم الله جميعاً..
محبكم: الباز

أبو الفيصل
2008-03-04, 05:39 PM
أضيق الناس صدراً أجهلهم بالخلاف

وهذا هو واقع بعض طلبة العلم وللأسف

إمام الأندلس
2008-03-04, 06:30 PM
من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم تشم أنفه رائحة الفقه! ...

عبدالله العلي
2008-03-04, 06:46 PM
أضيق الناس صدراً أجهلهم بالخلاف

أحسنت أبامحمد

ابو عمر السلفي
2008-03-05, 03:34 PM
يا رعاكم الله يجب عليكم أن تضيقوا ذرعا بالخلاف هذه الأيام .
فالموجود والمنشور منه اليوم هو الخلاف المذموم أو بالأصح التعلق بالخلاف لذبح الدين والتلبيس على المسلمين
فأتقوا الله يا طلاب العلم وأصدعوا بالحق وأظهروا النكير على المؤولة الجدد .
فالسلف رحمهم الله شنوا الغارة تلو الغارة على المؤولة في عصرهم حتى قال الشافعي رحمه الله : " حكمهم عندي أن يضربوا بالنعال والجريد ويطاف بهم في المدائن ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأشتغل بعلم الكلام ( وعمدتهم التأويل ).
والمؤولة الجدد هم أخطر ممن سبقهم فهم يتكلمون بالكتاب بل والسنة ولكنهم يتأولونهما شر تأويل والله المستعان.
فيجب أن يُنكر على هولاء ويصرح باسماءهم من كل غيور على الحق حتى إذا رأى العوام الاستنكار ينتشر على هولاء المؤولة لم يختلط عليهم الحق فيردون الحق على المحق ويتبعون المبطل على باطله كما يفعل البعض هنا وفي مقال قريب من هنا ( رد السقاف على العودة ) ؟!
فيجب أن يقال اليوم اقتباسا من قول الشافعي ( الواجب اشتداد النكير من قِبَل طلبة العلم على المؤولة الجدد ويقال هذا جزاء من ترك هدي السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة وأشتغل بشذوذات المذاهب ووما بطل من قواعدها ).

ولي وقفات مع هذه المسألة ( مسألة الإسبال ) وهي:
1- لماذا يستشهد أصحاب القول المرجوح بقصة أبي بكر رضي الله عنه ولا يلتفتوا لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة وإنكار عمر رضي الله عنه في مرض موته على الشاب ؟!
2- لما يحمل المطلق على المقيد ولا حاجة لهذا الحمل لأن الخيلاء النهي فيها مستقل في غير نصوص الإسبال فكل مخيلة حرام .
وكذلك النص المطلق في النهي عن الإسبال التحريم نهي مستقل فلا تعارض بين المطلق والمقيد حتى يحمل هذا على هذا .

ثم قد أخرج الإمام أحمد في مسنده (17114) قال: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ بَيْنَا هُوَ يَمْشِي قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ إِذْ لَحِقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ فَقَالَ يَا عَمْرُو إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ يَا عَمْرُو وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَةِ عَمْرٍو فَقَالَ يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ فَقَالَ يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ

وعندي سؤال لمن تجرد نظره في هذه المسألة وهو :
لماذا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمرو بن زرارة رضي الله عنه بما أجاب به أبي بكر رضي الله عنه بل ذهب إلى الإنكار على عمرو رضي الله عنه ؟
قال الحافظ في الفتح:
قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : لَا يَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يُجَاوِز بِثَوْبِهِ كَعْبه ، وَيَقُول لَا أَجُرّهُ خُيَلَاء ، لِأَنَّ النَّهْي قَدْ تَنَاوَلَهُ لَفْظًا ، وَلَا يَجُوز لِمَنْ تَنَاوَلَهُ اللَّفْظ حُكْمًا أَنْ يَقُول لَا أَمْتَثِلهُ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّة لَيْسَتْ فِيَّ ، فَإِنَّهَا دَعْوَى غَيْر مُسَلَّمَة ، بَلْ إِطَالَته ذَيْله دَالَّة عَلَى تَكَبُّره ا ه مُلَخَّصًا . وَحَاصِله أَنَّ الْإِسْبَال يَسْتَلْزِم جَرّ الثَّوْب وَجَرّ الثَّوْب يَسْتَلْزِم الْخُيَلَاء وَلَوْ لَمْ يَقْصِد اللَّابِس الْخُيَلَاء .أهـ

وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها مزيد بيان علق على هذا الحديث الحافظ في الفتح قائلا:
وَيُسْتَفَاد مِنْ هَذَا الْفَهْم التَّعَقُّب عَلَى مَنْ قَالَ : إِنَّ الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة فِي الزَّجْر عَنْ الْإِسْبَال مُقَيَّدَة بِالْأَحَادِيثِ الْأُخْرَى الْمُصَرِّحَة بِمَنْ فَعَلَهُ خُيَلَاء ، قَالَ النَّوَوِيّ : ظَوَاهِر الْأَحَادِيث فِي تَقْيِيدهَا بِالْجَرِّ خُيَلَاء يَقْتَضِي أَنَّ التَّحْرِيم مُخْتَصّ بِالْخُيَلَاءِ ، وَوَجْه التَّعَقُّب أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا كَانَ فِي اِسْتِفْسَار أُمّ سَلَمَة عَنْ حُكْم النِّسَاء فِي جَرّ ذُيُولهنَّ مَعْنًى ، بَلْ فَهِمَتْ الزَّجْر عَنْ الْإِسْبَال مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ عَنْ مَخِيلَة أَمْ لَا ، فَسَأَلَتْ عَنْ حُكْم النِّسَاء فِي ذَلِكَ لِاحْتِيَاجِهِن َّ إِلَى الْإِسْبَال مِنْ أَجْل سَتْر الْعَوْرَة ، لِأَنَّ جَمِيع قَدَمهَا عَوْرَة ، فَبَيَّنَ لَهَا أَنَّ حُكْمهنَّ فِي ذَلِكَ خَارِج عَنْ حُكْم الرِّجَال فِي هَذَا الْمَعْنَى فَقَطْ وَقَدْ نَقَلَ عِيَاض الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّ الْمَنْع فِي حَقّ الرِّجَال دُون النِّسَاء ، وَمُرَاده مَنْع الْإِسْبَال لِتَقْرِيرِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمّ سَلَمَة عَلَى فَهْمهَا . إِلَّا أَنَّهُ بَيَّنَ لَهَا أَنَّهُ عَامّ مَخْصُوص لِتَفْرِقَتِهِ فِي الْجَوَاب بَيْن الرِّجَال وَالنِّسَاء فِي الْإِسْبَال ، وَتَبْيِينه الْقَدْر الَّذِي يَمْنَع مَا بَعْده فِي حَقّهنَّ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي حَقّ الرِّجَال . وَالْحَاصِل أَنَّ لِلرِّجَالِ حَالَيْنِ : حَال اِسْتِحْبَاب ، وَهُوَ أَنْ يَقْتَصِر بِالْإِزَارِ عَلَى نِصْف السَّاق وَحَال جَوَاز وَهُوَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . أهـ

وأخيرا للمعجبين بالقول المرجوح !
هل تعتقدون أن هذا الفهم - اعني الفهم المرجوح بحمل المطلق على المقيد - كان غائبا عن القائلين به الآن وخاصة المتحولين من القول الراجح إلى المرجوح ؟!
الجواب: لا لم يكن غائبا ولكن كثرة الفتن ومسايرة الزمن ودعوى عدم التشدد والتيسير على حساب الدين هي العوامل التي فتنت كثيرا من الناس إلى هذه الأقوال المرجوحة والله المستعان.

فاحذروا يا طلاب العلم فابليس متربص بكم وهو على طريق ( التيسير ومراعاة الخلاف بدون حق ) قائم لكم وهو في الحقيقة سبيل من السبل التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم .
ورحم الله الجرجاني حين قال:
أأشقى به غرزا وأجنيه ذلة *** إذن فاتباع الجهلا قد كان أحزما .

وحاصله يا طلاب العلم أن من أراد التقليد فليقلد صحابة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وأما من قال أريد الحجة لاتباعها فينظر ويستفرغ الوسع ويدع الهوى جانبا والأثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس والله اعلم

شرياس
2008-03-05, 04:09 PM
هل الموضوع هو لمناقشة مسألة الإسبال على وجه الخصوص ؟ أم أن الموضوع لمناقشة ضوابط الإختلاف ؟ أم أن الموضوع لمناقشة منهج القائمين على موقع ( الإسلام اليوم ) ؟

بصراحة المشاركات تخلط بين هذا كله ولذى من الصعب مناقشة من يرى بحرمة الإسبال مطلقاً في هذا الموضوع ومن الأفضل أن يخصص موضوع خاص لمسألة الإسبال .

أبو الفيصل
2008-03-05, 05:31 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في: ((شرح العمدة)) (ص361-362) : "وهو اختيار القاضي وغيره . وقال في رواية حنبل : جر الإزار وإرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به

السؤال:

فضيلة الشيخ ما حكم الإسبال و هل يدخل في البنطال و هل صحيح أن الجمهور على جوازه أو كراهته لغير خيلاء وجزاكم الله خيرا؟



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسبال في اللغة هو إرسال الشيء من علو إلى أسفل والمراد به هنا إطالة الثياب وإرخاؤها وقد جاءت النصوص فيه على نحوين:

الأول: ما جاء فيه تحريم الإسبال خيلاء وبطراً. ومنها ما في البخاري ( 5784) ومسلم (2085) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). وكذلك ما رواه البخاري (3485) وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وكذلك مافي البخاري ( 5788) ومسلم ( 2087) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)).

الثاني: ما جاء فيه تحريم الإسبال مطلقاً من غير تقييد بخيلاء أو بطر. ومن ذلك ما في البخاري (5787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) ومنها ما في مسلم (106) من حديث أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) ولما وردت النصوص على هذين الوجهين اختلف أهل العلم في حكم الإسبال من غير خيلاء. فذهب جمهور العلماء من المالكية(1)، والشافعية(2)، والحنابلة(3) وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء والبطر أما ما كان لغير ذلك فمنهم من قال بكراهته ومنهم من قال بإباحته وحملوا ما ورد النهي فيه عن الإسبال مطلقاً على المقيد، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 366): " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال يا رسول الله إن احد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لست ممن يصنعه خيلاء)) وكذلك ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): بسند جيد.

وذهب جماعة من العلماء إلى أن الإسبال محرم مطلقاً سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء عملاً بالمقيد والمطلق من النصوص والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور أقرب للصواب. وما جاء من النصوص في الإسبال لا يختص الإزار بل يشمل كل ما يلبس الإنسان من الثياب ويشهد لهذا أن محارب بن دثار راوي حديث ابن عمر "من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة" سأله شعبة كما في صحيح البخاري (5791): أذكر إزاره؟ قال محارب: ما خص إزاراً ولا قميصاً. فأفاد ذلك بأن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها ما رواه أصحاب السنن: أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعاً: " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " وهو من رواية عبدالعزيز بن أبي رواد عن سالم عن أبيه وفي عبدالعزيز مقال كما قال الحافظ في الفتح (10/262) وقد استغربه أبوبكر بن أبي شيبة وقد حسن الحديث النووي وروى أبوداود عن ابن عمر موقوفاً عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الطبري أن ذكر الإزار مبني على أنه غالب لباسهم فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك قال في الفروع عن إطالة ذؤابة العمامة (1/356): قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: إطالتها كثيراً من الإسبال. وعلى هذا فإسبال البنطال من ذلك. والله أعلم.



أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

أبو الفيصل
2008-03-05, 05:35 PM
وهذه هدية للشيخ سليمان الخراشي من موقع الاسلام اليوم :
السؤال
اطلعت على كثير من أقوال أهل العلم في مسألة الإسبال (أي: إسبال الثياب) فمن محرم لإسبالها تحت الكعبين، ومن يفتي بكراهيته، ومن مفصل بأن الإسبال بقصد التكبر والخيلاء هو المحرم والذي يعاقب عليه الإنسان، والذي لا تتخلله الكبرياء لا بأس به، وعلمت أن هناك مستنداً من أقوال السلف الصالح في هذه المسألة، وهو ما ذكره الإمام ابن حجر في (فتح الباري) فما الصحيح في هذه الأقوال؟
وهل يجوز الإنكار على المسبل بغير قصد الخيلاء؟ مع العلم أنه مستند على بعض أقوال العلماء.



الجواب
إسبال الإزار للخيلاء محرم وهو من الكبائر؛ لأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- أخبر أن الله "لا ينظر يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء" متفق عليه البخاري (3665) ومسلم (2085).
أما الإسبال لغير الخيلاء فهو أيضاً محرم، ومما نهى عنه النبي –صلى الله عليه وسلم- فقد أخرج البخاري (5787) عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم-قال:" ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" فهذا يدل على منع الإسبال ولو لم يكن خيلاء، أما من قال هو محمول على إسباله خيلاء فليس بصحيح لما يلي:
1-جاء في حديث أبي أمامة الذي أخرجه الطبراني (8/232) أن عمرو بن زرارة –رضي الله عنه- أسبل إزاره، وعلل ذلك –رضي الله عنه- بأنه أحمش الساقين، ومع ذلك قال له –صلى الله عليه وسلم-:" يا عمرو إن الله لا يحب المسبل" فهذا نهي منه –صلى الله عليه وسلم- مع أن عمراً لم يسبل للخيلاء.
2-ما أخرجه النسائي (5329) والترمذي (1783) وصححه من حديث حذيفة أن النبي –صلى الله عليه وسلم-أخذ بعضلة ساقه –أي: ساق حذيفة- وقال:" هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين". قال السندي:" والظاهر أن هذا هو التحديد وإن لم يكن هناك خيلاء. نعم إذا انضم إليه الخيلاء اشتد الأمر وبدونه الأمر أخف"ا.هـ. وما ذكره من أن هذا هو ظاهر الحديث قوي وواضح، وقوله: إن الإسبال بدون الخيلاء أخف صحيح؛ لأن الوعيد على الخيلاء أشد، لكن يبقى أن الكل محرم كما بينته لك.
3- ذكر بعض العلماء أن الإسبال يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، وممن ذهب إلى هذا ابن العربي وهذا ليس ببعيد عن الصواب؛ لما تحدثه هذه الهيئة من اللباس في نفس اللابس من الزهو والتعالي، وهذا إنما هو فيمن يقصد الإسبال مع علمه بالنهي، أما من يسترخي إزاره أحياناً بدون قصد مع تعاهده إياه بالرفع فلا يستلزم مثل هذا الخيلاء، والله أعلم.


د.أحمد بن محمد الخليل


أضيق الناس صدراً أجهلهم بالخلاف

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=8 737

ليث الحجري
2008-03-05, 06:02 PM
في الحقية أتمنى من الشيخ سليمان الخراشي ترك تتبع النقير والقطمير
حتى المسائل التي بها خلاف لاتتركه إلا ان يقول بما تذهب له؟
واقولها بالفم الملآن
آثار الخلاف أيام الصحوة وتعدد الآراء اتمنى تجاوزها وعدم التهوين من الطرف الآخر
وبوركتم

شذى الجنوب
2008-03-05, 06:30 PM
السلام عليكم..
جزى الله شيخنا سليمان الخراشي خير الجزاء ، وأعتب على الاخوة الأفاضل استنكارهم لما جاء في كلام الشيخ ، مع أنه لم يقل إلا حقا ، فمسالة الإسبال وإن خالف فيها الفقهاء..لكن النصوص هي الفيصل ، ونحن متعبدون لله تعالى باتباعها لا بالتمسك بقول فلان وفلان ، فقد جاء في السنن الكبرى في حديث أبي جري الهجيمي ؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ) ، قال ابن حجر في الفتح : "قال بن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في فإنها دعوى غير مسلمة بل إطالته ذيله دالة على تكبره اهـ ملخصا ، وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن بن عمر في أثناء حديث رفعه وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة" فتح الباري ج10/ص264
واخرج الطبرني في الكبيرمن حديث ابي امامة انه قال : (بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك حتى سمعها عمرو بن زرارة فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحمس الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو بن زرارة إن الله عز وجل قد أحسن كل خلقه يا عمرو بن زرارة إن الله لا يحب المسبلين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفه تحت ركبة نفسه فقال يا عمرو بن زرارة هذا موضع الإزار ثم رفعها ثم وضعها تحت ذلك فقال يا عمرو بن زرارة هذا موضع الإزار ثم رفعها ثم وضعها تحت ذلك فقال يا عمرو بن زرارة هذا موضع الإزار. ) ، والحديث في المسند أيضا ، قال ابن حجر : "ورجاله ثقات وظاهره أن عمراً المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء،" ا.هـ
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لا يحب المسبلين ) عام فيمن قصد الخيلاء ومن لم يقصد ،
وبغض النظر عن هذه المسالة بعينها فإن الملاحظ على موقع الإسلام اليوم الاهتمام بنشر فتاوى التسهيل - او بتعبير ادق فتاوى التمييع - ولعله موافق للمنهج الأخير للشيخ سلمان هداه الله ، الذي نحى منحىً لا يبعد كثيرا عن اتجاه واشباهه من دعاة التيسير ،
اخيرا : وإن كنت لستُ أهلا لنصح من هم على قدر علم الأخوة الأفاضل ، لكن الحق أحق أن يتبع ، ولا داعي للتعصب للفلان وفلان ولنكن مع النصوص والتقوى والورع اللذَين امرنا الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- بهما..والله تعالى أعلم
وأرجو المعذرة من الجميع فلست إلا مستفيدة..

الحمادي
2008-03-05, 08:16 PM
الأخت الفاضلة شذى الجنوب وفقها الله
ليس الإنكار لكل ما جاء في كلام أخينا الشيخ سليمان، وإنما إنكاري متوجِّهٌ لما ذكرتُه سابقاً
فأرى أنَّ أخانا الخراشي أخطأ في ربطه (نشر الشيخ الماجد رأيه في هذه المسألة، ونشر موقع الإسلام اليوم لها) بـــ (التمييع ومنهج التيسير المعاصر)

فالربط بين الأمرين خطأٌ محضٌ، لا وَجْهَ له إطلاقاً

لستُ أدافع عن موقع الإسلام اليوم كما ذكرتُ سابقاً، وأعلم ما فيه من إشكالات
لكن نقدي -خاصة- متوجِّهٌ لإلحاق فتوى الشيخ الماجد بالتمييع ومنهج التيسير المعاصر

هذه مسألةٌ ظنية، والخلافُ فيها له وجهٌ قوي، ولذا اختلف فيها أكابر أهل العلم
فمن الخطأ جَعْلُها سِمَةً لأهل التمييع؛ ما دام المفتي بها متبنِّياً لها بدليلٍ ظهر له، وهو ممن عُرِفَ عنه تحرِّي الحق

والقولُ بأنَّ الحقَّ أحقُّ أن يُتَّبَع، و (رُدُّوا الجهالات إلى السُّنة) كما قال أمير المؤمنين عمر
وغير ذلك= يقوله المخالف لنا أيضاً
فالمخالف لنا الذي يرى تقييدَ الإسبال المحرَّم بالخيلاء يرى أنه أقربُ إلى الحق، وإلى إعمال الأدلة واستعمالها، فليكن نقاشنا معه ببيان دليلنا، مع الجواب عن أدلتهم بإنصاف وصدقٍ مع الله أولاً، ورغبة في الوصول إلى الحق، لا لنصرة قول نشأنا عليه

أعود مؤكِّداً؛ أنا أميل إلى القول بالتحريم مطلقاً:
فإن كان الإسبال لخيلاء فلا تردُّد في تحريمه؛ وهو محلُّ إجماع بين أهل العلم
وإن كان لغير خيلاء فأقولُ بتحريمه فيما يترجَّح لي بعد البحث والنظر، وأرى الإنكارَ على المسبِل مطلقاً
ولكني لا أنكر على العالم المفتي بجوازه عن اجتهاد، ما دام من المعروفين بتحرِّي السنة
وأؤكِّد على ما ذكرتُه في مشاركتي رقم (17) بقولي:





أخي الحبيب:
أترى الصحابة أنكر بعضهم على بعض عند اختلافهم في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا يُصلِّيَنَّ أحدٌ منكم العصرَ إلا في بني قريظة)!
بل هل مرَّ بك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أحد منهم اجتهادَه؟
أم أنك ترى تصحيح الاجتهادين؟
أضيق الناس صدراً أجهلهم بالخلاف
ولو أخذ الناس بكلامك لانشغلوا بالإنكار على بعضهم في قضايا اجتهادية كثيرة فيها سعة
ولستُ أرغب في الاستطراد، فالموضوع ظاهر لا يحتاج إلى إيضاح؛ ولكن!



ففي حادثة: (لا يصلِّيَنّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة) اختلف الصحابة وهم في الدرجة العليا
في فهم الكلام العربي ودلالته، والحديثُ صحيحٌ ثابت قطعي الثبوت! إذ سمعوه مباشرةً من
فم خير الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع هذا وغيره اختلفوا في فهمه

سبحان الله كم في هذه الحادثة من عبر!
فهي ترسم لنا منهجاً في التعامل مع بعضنا في المسائل المحتملة الدلالة، أو التي يظهر للناظر ما يخالفها ويُشكِلُ عليها، وقد تكلم أهل العلم عن هذه الحادثة بما يفيد، فلتُراجَع في مظانِّها

ولعلي أكتفي بهذا، سائلاً الله للجميع التوفيق لما فيه رضاه

ابومعاذ
2008-03-05, 11:25 PM
نسأل الله السلامه ووفقك الله ياشيخنا الحبيب

ابو عمر السلفي
2008-03-06, 01:06 AM
إلى من نقل الفتاوى المتعارضة من موقع الإسلام اليوم
أقول:
هذا هو البلاء والوباء الذي يريد أن ينشره الموقع الأنف الذكر !!
فدعوى الإسلام اليوم وهو أسما صريحا لمقاصد المسمي له : نشر ثقافة الخلاف - زعموا -
فتجد فتوى تبيح تتبع الآثار المكانية والإهتمام بها وإحياء ذكراها !
وفي المقابل ستجد فتوى من يمنع تتبع الآثار المكانية وإنها ذريعة للشرك بل ربما تجده يرد على صاحب الفتوى المجيزة ؟!
وستجد فتوى من الدكتور بجواز الولاء للكافر !
وستجد من نفس الدكتور فتوى يمنع الولاء للكافر ؟!
وستجد فتوى تقول أن الأشاعرة من أهل السنة !
وأيضا ستجد فتوى نقض هذا القول وربما من بعض من أفتى في الأولى ؟!

فهذه سياسة الإسلام اليوم كموقع بأن يجعلوا الإسلام اليوم غير إسلام الأمس وهو إسلام كل يوم عند أهله .
ففي إسلام اليوم من شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن هو بالخيار ؟!
وأما إسلام كل يوم { إن الدين عند الله الإسلام }
و الإسلام اليوم ليس عدوا للأصوات الجميلة وإنما منع الفقهاء الغناء حتى لا يؤدي للمزالق ؟!
وأما إسلام كل يوم فالمعازف حرام بالإجماع المعتبر .

فهذه سياسة الإسلام اليوم هم ليبرالية إسلامية - زعموا - تعطي المجال للجميع لقول رأيه ويصبح الدين بين قولين راجح ومرجوح ولا نكير إلا في القطعيات فقط ؟!!
ولكن تنبهوا النكير إنما على القول لا على القائل فالقائل يجب أن تذكر حسناته أولاً ثم ينبه ويترفق به ويناصح على ما قاله من كفرا و ردة أو فسق أو بدعة ؟؟؟؟

سبحانك هذا بهتان عظيم ولا حول ولا قوة إلا بك يا قوي يا عزيز .

ابو عمر السلفي
2008-03-06, 01:21 AM
لا لنصرة قول نشأنا عليه

عافانا الله من الحيرة ؟!

وأما قصة صلاة العصر في بني قريظة فهي لا تنطبق على مسألة الإسبال يا هذا .

فالدليل فيها قطعي الثبوت ظني الدلالة ولا أدلة منفصلة ولا متصلة تبين الأصل .

وأما مسألة الإسبال فيها أدلة قطعية الدلالة على التحريم والصارف عن التحريم متنازع فيه بل و دلالة الصارف دلالة مفهموم لا منطوق ومؤكدات النهي متكاثرة بأدلة منفصلة وببيان المشرع عليه الصلاة والسلام وعمل السلف الصالح ومنهم خليفة راشد مأمورون بإتباع سنته .

فيطرح كل هذا ويقال لا إنكار فالمسألة إجتهادية ؟!

الواجب علينا أن نتعلم الفرق بين المسائل الإجتهادية والمسائل الخلافية ثم نتكلم فيها .
وبنظر هذا الرابط لعله يفيد المستفيد
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=74682#post746 82

الحمادي
2008-03-06, 02:05 AM
عافانا الله من الحيرة ؟!
وأما قصة صلاة العصر في بني قريظة فهي لا تنطبق على مسألة الإسبال يا هذا .
فالدليل فيها قطعي الثبوت ظني الدلالة ولا أدلة منفصلة ولا متصلة تبين الأصل .
وأما مسألة الإسبال فيها أدلة قطعية الدلالة على التحريم والصارف عن التحريم متنازع فيه بل و دلالة الصارف دلالة مفهموم لا منطوق ومؤكدات النهي متكاثرة بأدلة منفصلة وببيان المشرع عليه الصلاة والسلام وعمل السلف الصالح ومنهم خليفة راشد مأمورون بإتباع سنته .
فيطرح كل هذا ويقال لا إنكار فالمسألة إجتهادية ؟!
الواجب علينا أن نتعلم الفرق بين المسائل الإجتهادية والمسائل الخلافية ثم نتكلم فيها .
وبنظر هذا الرابط لعله يفيد المستفيد
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=74682#post746 82



نعم، عافانا الله من الحيرة ومن الجهل أيضاً

إذا كان حديث: (لا يصلِّينَّ أحدٌ منكم العصر إلا في بني قريظة) ظنيَّ الدلالة فكيف
تكون أحاديثُ النهي عن الإسبال لغير الخيلاء قطعيةَ الدلالة!
ثم لو كانت الأدلة في مسألة الإسبال لغير خيلاء قطعيةَ الدلالة أكان يذهب إلى خلافها جمهور أهل العلم، وتخفى عليهم قطعيَّةُ دلالتها!
لعلك أردتَ أن تقول (أدلة ظاهرة...) أو (ظاهرها...) أو (ظاهرة الدلالة...)

- أود منك التكرم ببيان معنى المصطلحين الآتيين بالنقل عن أهل العلم:
(قطعي الدلالة) و (ظني الدلالة) ثم تطبيق معناهما على مسألتنا

ومعذرةً؛ فالرابط الذي أحلتَني عليه حجةٌ عليك، فتأمل!

أمجد الفلسطيني
2008-03-06, 10:32 AM
فالموضوع ظاهر لا يحتاج إلى إيضاح؛ ولكن!

لكن من فقد المنهجية الصحيحة في الطلب والتفقه وخلا من التأصيل العلمي
لن يقتنع بمناقشة مثال أو اثنين بل عليه أن يطلب العلم من جديد على الطريقة الصحيحة
نعم المشكلة فيمن نشأ على عدم التمييز بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف
فيمن لم يفهم الفرق بين الخلاف السائغ وغير السائغ على فهم العلماء
لست أنت من تحدد بفهمك السقيم

ذكرني كلام أخي أبو عمر السلفي ببعض الشباب عندنا ممن لم يقرأ في الفقه إلا كتاب الطهارة وكتاب الصلاة ثم توقف
ولم ينظر في علم أصول الفقه
وبحث مسألة الإسبال والهوي إلى السجود باليدين قبل الركبتين ووضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع
بحثها من كتب الألباني رحمه الله
ذكرني به لما ناقشته بهذه المسائل وأنه لا يبنى عليها ولاء ولا براء ولا ينبغي أن تجعل سمة على السلفيين إذ هذه مسائل فروع الخلاف فيها سائغ اختلف فيها العلماء من قبلنا
فأنكر ذلك ولم يستوعب الأمر واستغربه وجعل يقول اتباع السنة! اتبع الحديث!

سبحان الله ومن يخالف في هذا الأصل العظيم
معاذ الله ما من عالم إلا وهو عامل بهذا الأصل كما قال أبو العباس رحمه الله
وليته قرأ رفع الملام له لانتهى الأمر

لكن المشكلة قلة العلم ؛ ضيق الأفق ؛ عدم معرفة الخلاف
آه من غربة هذا الزمان!! آه من غربة طلبة العلم المأصلين!! من لهم ؟! من ينصر دعوتهم؟!
غرباء حتى بين طلبة العلم
كان الله لهم

أبو الفيصل
2008-03-06, 10:41 AM
أبا عمر السلفي

وما الحرج من نشر الخلاف في بعض المسائل التي اختلف بها الجهابذة من العلماء ؟

فالسلف كتبهم تعج بنقل الخلاف بين العلماء حول الكثير من المسائل

أخي :
لماذا الخوف من انتشار أقوال أهل العلم في المسألة الواحدة ؟!
ولماذا تضيق الصدور وتنكمش القلوب من نشر العلم الذي قال به الأئمة ولو خالف مذهبنا

مسألة ترك الصلاة واختلاف العلماء فيها
اليست مسألة عظيمة
بل هي مسالة كفر واسلام

فلم نجد من يثرب عليهم ويتهمهم ويصفهم بأوصاف لم ينزل الله بها من سلطان

أخي :
اعتبر أن موقع الاسلام اليوم ككتاب تريد تصفحه

محمد العبادي
2008-03-06, 01:18 PM
نار المذهبية والتقليد خير من جنة الانفلات والجمود ..
الانفلات = انفلات العصرانيين والمعتزلة الجدد ..
الجمود = جمود الظاهرية وأعشار المتعلمين الذي لا يففقهون أصولًا و لا فروعًا ..
فلنعد يا إخوة إلى المتون المذهبية ، ويلتزم كل واحد بمذهبه ، ونترك الاجتهاد لأهله ، ولنعد إلى كتب أصول الفقه ؛ لنعرف شروط المجتهدين ..
ولنعلم أن مخالفة الأئمة المتقدمين سواء في الحديث أو في الفقه أو في العقيدة من باب أولى ليس مهارة و لا ذكاء ، بل هي تدل عن قلة علم صاحبها ، أو عن هواه ، ومن مخالفتهم مخالفتهم في عد هذه المسألة من مسائل الخلاف أو لا !
فالسلف قد عدوا مسألتنا هذه من مسائل الخلاف ، ثم يتجرأ بعض الشباب ، ويحاولون إنكار الخلاف فيها !

أبو فهر السلفي
2008-03-06, 01:21 PM
الأخ الكريم المختفي : أبافهر : تكرمًا يُفيدنا سيادتكم متى نُنكر على المخالف ؟ وهل من ضوابط عندكم ؟
لأننا نرى كثيرًا من المسائل ، فيها خلاف : ( واسع ) !
وماقولكم في إنكاره صلى الله عليه وسلم ( المتعدد ) على المسبل ؟ وكذا إنكار عمر رضي الله عنه ؟
هل تقول لهما - لو كنت في عهدهما - ما قلته لي ؟!
إن .. لا
فلماذ ؟ وما الفرق ؟
بوركت ..


شيخنا الحبيب...

أما الاختفاء ...فنسألك الدعاء فالبأس شديد...

أما الاختلاف وضوابطه ومتى يُعد الخلاف واسعاً فهو -عندي-كل خلاف لم يُحكم بشذوذ المخالف فيه...وأما كيف يُحكم بشذوذ المخالف ...فشيء أشرتُ له هاهنا:

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5825

وعندي أن تأصيلكم للفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد وفهمكم لمعنى النص في كلام العلماء الذين تكلموا عن الفرق بين المسألتين =هو سبب الخلل..

ملحوظة: ضرب شيخ الإسلام أمثلة لمسائل الخلاف الواسع كلها من جنس مسألة الإسبال..

ثم قلتم: وماقولكم في إنكاره صلى الله عليه وسلم ( المتعدد ) على المسبل ؟ وكذا إنكار عمر رضي الله عنه ؟
هل تقول لهما - لو كنت في عهدهما - ما قلته لي ؟!

وأقول: من قال أصلاً إن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على المسبل لغير خيلاء أو من كان مظنة الخيلاء(؟؟؟)

هذا نفسه هو محل النزاع...

ومن منع الإنكار الذي هو إظهار الدلائل العلمية (؟؟؟!!)

الممنوع هنا والذي أمنعه والحمادي وغيرنا: هو عد المسألة من مسائل الخلاف غير السائغ مع كون المنخالف فيها هم جمهور العلماء واختيار شيخ الإسلام...

الممنوع هنا: هو جعل هذه المسألة مما منزعه منهج التيسير المعاصر وهذا لا أعلم أحداً قال به....وليس هو بأولى من جعلها من مسائل التشديد المعاصر..وكلاهما خطأ

إمام الأندلس
2008-03-06, 02:01 PM
وليته قرأ رفع الملام له لانتهى الأمر

صدقت....
http://www.darcoran.net/modules.php?...=42&silsila=44

http://www.islamway.com/index.php?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=3046

http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=578

أبو فهر السلفي
2008-03-06, 06:29 PM
لكن من فقد المنهجية الصحيحة في الطلب والتفقه وخلا من التأصيل العلمي
لن يقتنع بمناقشة مثال أو اثنين بل عليه أن يطلب العلم من جديد على الطريقة الصحيحة
نعم المشكلة فيمن نشأ على عدم التمييز بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف
فيمن لم يفهم الفرق بين الخلاف السائغ وغير السائغ على فهم العلماء
لست أنت من تحدد بفهمك السقيم
ذكرني كلام أخي أبو عمر السلفي ببعض الشباب عندنا ممن لم يقرأ في الفقه إلا كتاب الطهارة وكتاب الصلاة ثم توقف
ولم ينظر في علم أصول الفقه
وبحث مسألة الإسبال والهوي إلى السجود باليدين قبل الركبتين ووضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع
بحثها من كتب الألباني رحمه الله
ذكرني به لما ناقشته بهذه المسائل وأنه لا يبنى عليها ولاء ولا براء ولا ينبغي أن تجعل سمة على السلفيين إذ هذه مسائل فروع الخلاف فيها سائغ اختلف فيها العلماء من قبلنا
فأنكر ذلك ولم يستوعب الأمر واستغربه وجعل يقول اتباع السنة! اتبع الحديث!
سبحان الله ومن يخالف في هذا الأصل العظيم
معاذ الله ما من عالم إلا وهو عامل بهذا الأصل كما قال أبو العباس رحمه الله
وليته قرأ رفع الملام له لانتهى الأمر
لكن المشكلة قلة العلم ؛ ضيق الأفق ؛ عدم معرفة الخلاف
آه من غربة هذا الزمان!! آه من غربة طلبة العلم المأصلين!! من لهم ؟! من ينصر دعوتهم؟!
غرباء حتى بين طلبة العلم
كان الله لهم


من أدب طالب العلم ألا يُعرض مثل هذه التعريضات خاصة إذا كان صاحب الوجهة المخالفة ليس من تلك الفئة المبكي على حالها من طلبة العلم؛بل هو شيخ مطلع باحث كالشيخ سليمان الخراشي...

أبو فهر السلفي
2008-03-06, 06:32 PM
درة من الدرر
قال الشافعي في الأم : ( وكذلك المستحل لاتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم لانهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عزوجل ) ...

أمجد الفلسطيني
2008-03-06, 08:09 PM
بارك الله فيكم
لم أرد الشيخ الخراشي ويعلم الله أني عزمت على استثنائه في نهاية المشاركة ولكن أردت من اتصف بهذا المنهج وحمله
وكونه وافقهم في هذه الجزئية لا يعني أنه حامل لمنهجهم لاحتمال غيره مثل كون المقال على موقع عليه ملاحظات ونحو ذالك

أبو فهر السلفي
2008-03-06, 09:43 PM
جزاك الله خيراً...

إمام الأندلس
2008-03-06, 10:33 PM
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في اواخر رسالته القيمة "رفع الملام" :
"......لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة . وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد } ....."

الحمادي
2008-03-06, 10:47 PM
بارك الله في الإخوة جميعاً

مسألةٌ نظيرة لمسألتنا من حيث كثرة القائلين بخلاف القول السائد والمعمول به
وهي الوضوء من لحكم الإبل، فإنَّ جمهور الفقهاء يرون عدمَ وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل
وذهب الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى الوجوب، وهو الأظهر دليلاً
والمسألة متعلِّقةٌ بصحة الصلاة وبطلانها، ومع هذا لا يصح الإنكار على الفقيه المجتهد الذي يذهب مذهبَ الجمهور، ويختاره بدليلٍ ظهر له
بل نصَّ القائلون بالبطلان على صحة الصلاة خلف الإمام الذي يرى رأيَ الجمهور، ولو كان المأموم
على مذهب القائلين بالبطلان، لأنَّ المسألة من موراد الاجتهاد السائغ، وحصل الاختلاف فيها بين
أكابر أهل العلم قديماً وحديثاً لاختلاف الآثار فيها فيما يظهر

ولعل هذا المثال يعين على تصوُّر سعة الخلاف في مسألتنا
وثمة نظائر أخرى

عبدالله العلي
2008-03-07, 12:57 AM
ولعل هذا المثال يعين على تصوُّر سعة الخلاف في مسألتنا


لكن ما الحيلة في بعض الإخوة الذين لايعملون الأذهان في مثل ماذكرت ياأبامحمد ، خوفاً من الدخول في زمرة المتميعين !!

ابن الرومية
2008-03-07, 03:56 AM
ومع هذا لا يصح الإنكار على الفقيه المجتهد الذي يذهب مذهبَ الجمهور، ويختاره بدليلٍ ظهر له

شيخنا أليس من الأصوب وضع كلمة "التجريح" أو "الاسقاط" أو "البراء" بدل من كلمة "الانكار" هكذا مطلقة؟؟ و الا لضاعت من جهة أخرى فضيلة التناصح و انكار المنكر و النقد لدخولها تحت مسمى الانكار بدرجاته المختلفة....فقد علمنا أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا و أنكر بعضهم على بعض و ان حفظوا لبعضهم بعضا مقامهم و جهادهم و سابقتهم .....فكان دينهم وسطا فلا يسكتون عن ما رأوه من المنكر و ان خف و لا يجرحون ...منزلين الناس منازلهم
و أحمد الله على مثل هذا فلم يمنع مقام الشيخ من أن يكون اصحابه و محبيه أول من يرد عليه ...
قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي، ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة قلت[الذهبي]: هذا يدل على كمال عقل هذا الامام، وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون

الحمادي
2008-03-07, 09:39 AM
شكر الله لك أخي ابن الرومية وبارك في عمرك

النقد والرد والمناقشة مع وضع المسألة في مقامها= لا تردد فيها، وأشرتُ إلى هذا في بعض
المشاركات السابقة، لكن أصل البحث في هذا الموضوع واردٌ على نوعٍ من الإنكار يتضمن
غمزاً في المخالف، وتنقصاً له، واتهاماً بالتمييع وسلوك مسلك غير مرضيٍّ في التيسير

وإلا لا شك أنَّ حق الرد والنقد متاح، ولم يكن البحث في هذا وإن شمله اللفظ من غير قصد

أشكر لكم ما تفضلتم به

العوضي
2008-03-07, 10:06 AM
اعتقد أن هذا الكتب مفيد للموضوع ...



الإسبال لغير الخيلاء
وبعض أحكامه من أقوال السلف والأئمة الفضلاء في ضوء الكتاب والسنة الغراء

تقريظ وتقديم للطبعة القديمة
الشيخ العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي - رحمه الله تعالى -

جمع وترتيب
الوليد بن محمد بن سيف النصر

مكتبة ابن تيمية - الشارقة[/QUOTE]

ابو عمر القرشي
2008-03-07, 12:00 PM
-
التحريم ظاهر ولكن لم ينكر النبي على أبي بكر ؟
لذلك وغيره اخواني علينا أن لا نتهم الناس في نواياهم طالما كان الدليل حجتهم
وإني لأعجب من شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كيف لان لأهل البدع الصريحة مع شدته وحدته وبغضه المعلن للبدعة مع فشوها في عصره ، فكيف لا تتسع صدورنا لإخواننا ؟
كما أننا نختلف في الأراء الفقهية فكذلك نختلف في النظر للناس
فلطالما كان السلف يختلفون في الجرح والتعديل بين خمسة اقسام بحسب طبائعهم و طريقة نظرهم
فهناك المتشدد في الجرح والتعديل و المتساهل في الجرح والتعديل و المتشدد في الجرح المتساهل في التعديل و المتشدد في التعديل المتساهل في الجرح و المتوسط جرحاً وتعديلاً
ولذلك علينا أن نعتبر الأصل عند الخلاف وهو الجمع وعدم التفريق الا ببينة ظاهرة توجبه
وعلى طالب العلم أن يتبع الثقات الجهابذة في نقد الناس إن لم يكن له دلالة ظاهرة
فإن اختلفوا فلا يلزم الإنسان برأي اذا لم يتبين له
ولا يجب عليه أن يتخذ موقفاً محدداً من كل أحد
( والسلامة من اعراض الناس أولى )
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها
فيه إبراهيم بن الفضل المدني المخزومي قال ابو عيسى رحمه الله : يضعف في الحديث من قبل حفظه
،،
نسأل الله الهداية لنا ولكم
،،

عبدالعزيز بن عبدالله
2008-03-07, 07:36 PM
جزاكم الله خيرا ..

وأخص بالشكر الشيخ/الخراشي و الشيخ/الحمادي

نعم ، قد يكون أقوالهما فيها شيئاً من التضاد ، لكن لا إشكال في شكرهما جميعاً.

اللبيب بالإشارة يفهمُ ..

ابن الرومية
2008-03-08, 04:16 AM
شكر الله لك أخي ابن الرومية وبارك في عمرك

آمين

ابو عمر السلفي
2008-03-09, 10:04 AM
نعم، عافانا الله من الحيرة ومن الجهل أيضاً
إذا كان حديث: (لا يصلِّينَّ أحدٌ منكم العصر إلا في بني قريظة) ظنيَّ الدلالة فكيف
تكون أحاديثُ النهي عن الإسبال لغير الخيلاء قطعيةَ الدلالة!

تقصد يا حمادي الجهل المركب خاصة
أليس كذلك ؟!

افهم علمك الله أنه قد اختلف فهم الصحابة رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام (لا يصلِّينَّ أحدٌ منكم العصر إلا في بني قريظة) على فهمين:
1- إما أن يصلوا العصر في بني قريظة بعد الوقت.
2- وإما أن يصلوا العصر في وقتها قبل ديار بني قريظة .

والدلالة القطعية سلمك الله من التعجل لا تدل إلا على فهم واحد يوجب عملا واحد لا نزاع فيه ؟!!.

وأما حديث النهي المطلق عن الإسبال وهو قوله عليه الصلاة والسلام (مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ) فدلالته قطعية على التحريم كما هو ظاهر النص .
فمن صرف هذا النص من دلالته القطعية وقيده بدليل أخر لا يسقط قطعية هذا النص عند أصحابه ولكن عند الجهال ربما يصير القطعي عندهم ظني إذا رده بعض البشر والله المستعان .

فمن أخذ النهي الواضح من هذا النص ثم نظر فوجد من يعارض هذه الدلالة بأدلة ضعيفة لا يعتد بها فيبقى دليلة قطعي الدلالة على التحريم عنده .
قال الغزالي رحمه الله: لو صار الدليل ظنيا بكل احتمال لم يبق دليل قطعي . أهـ المقصود

وأما من قيد هذا الدليل فقد أصبحت الدلالة عنده قطعية ولكنها مقيدة في الخيلاء , فالقطعية في التحريم موجودة وإنما مقيدة عندهم .
وأما من لم يعتد بالتقييد بقي دليله قطعي على التحريم بالإطلاق والله اعلم

اللهم فقهنا في الدين

ابو عمر السلفي
2008-03-09, 10:48 AM
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في اواخر رسالته القيمة "رفع الملام" :
"......لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة . وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد } ....."


درة من الدرر
قال الشافعي في الأم : ( وكذلك المستحل لاتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم لانهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عزوجل ) ...
يا أهل المنهجية سيأتيكم من يقول في إتيان المحاش خلاف فلا تثريب على من خالف ويستدل بمثل ما تستدلون ؟!!
اللهم سلم سلم

ابو عمر السلفي
2008-03-09, 11:05 AM
يجب ان نفهم نحن طويلبة العلم بأن السابق لم يعذر مخالفه إلا لعلمه بأنه قد استفرغ وسعه لمعرفة الحق ولإطلاعه على تأويل سائغ لهذا المخالف فعذره به .
وأما من يتكأ على قول الجمهور أو شذوذات المذاهب أو تأويلات عقلية وعُلم من حاله عدم استفراغ الوسع لطلب الحق ولاسيما إنه قد استقام على هذا المنهج الشاذ في اغلب فتاواه فلا مجال لعذر مثل هذا وإن ذهب لقولا سائغ في نفسه , والله المستعان

أطلعوا بارك الله فيك تفضلا منكم إن شئتم كتاب عظيم في قدره صغير في حجمه اسمه ( إبطال الحيل ) لابن بطة العكبري رحمه الله
وغرضي منه المقدمة فقط وهي في من هو العالم الذي يستفتى ؟!!
فإن هذا العلم دين فاحتاطوا لإنفسكم يا رعاكم الله

شذى الجنوب
2008-03-09, 12:52 PM
يا أهل المنهجية سيأتيكم من يقول في إتيان المحاش خلاف فلا تثريب على من خالف ويستدل بمثل ما تستدلون ؟!!
اللهم سلم سلم
بل قد حدث ورب الكعبة ، فأحدهم ممن لا يرى باسا في تتبع الزلات - من مستفقهي التيسير- قالها علانية في مكان عام يضم عددا كبيرا من النساء ، أخبرتني بذلك من أثق بها من طالبات العلم في جدة ، بل قد اتصلت علي مستفسرة أصح القول بالجواز عن مالك -رحمه الله -
فحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلابالله..

الحمادي
2008-03-09, 01:16 PM
الأخ أبو عمر السلفي
هل حديث: (ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار) قطعيُّ الدلالة على تحريم إسبال الإزار لغير خيلاء؟

آمل الجواب عن هذا السؤال تحديداً
وفقك الله

ابو عمر السلفي
2008-03-09, 05:21 PM
الأخ أبو عمر السلفي
هل حديث: (ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار) قطعيُّ الدلالة على تحريم إسبال الإزار لغير خيلاء؟
آمل الجواب عن هذا السؤال تحديداً
وفقك الله

أظنك لا تحب المراء كما ذكرت في نقاش سابق فما لك الأن تبحث عنه ؟!!
فجُد بعلمك إن وجد وفقك الله وإلا دع عنك المراء في الدين فهو حرام كله ولا خلاف فيه !!

الحمادي
2008-03-09, 05:35 PM
أظنك لا تحب المراء كما ذكرت في نقاش سابق فما لك الأن تبحث عنه ؟!!
فجُد بعلمك إن وجد وفقك الله وإلا دع عنك المراء في الدين فهو حرام كله ولا خلاف فيه !!


ألهذه الدرجة يصعب عليك الجواب (ابتسامة)
مع أنَّ الجوابَ لا يزيد عن كلمة واحدة: (نعم) أو (لا)
وبالمقابل لم يصعب عليك إلقاءُ الخطب والكلام الكثير في المشاركات السابقة، والتي تموِّه بها على بعض القراء

وأنا أعذرك، فلعلك أدركتَ جيداً أنَّ جوابَك سيكون محرِجاً لك، سواء أجبتَ بالنفي أم بالإثبات

الأمل الراحل
2008-03-09, 05:52 PM
سبحان الله يا أبا عمر وكأنك تكلم أصغر عيالك !!
يا أخي ما فائدة العلم بلا أدب ؟

محمد العبادي
2008-03-09, 06:17 PM
يا أهل المنهجية سيأتيكم من يقول في إتيان المحاش خلاف فلا تثريب على من خالف ويستدل بمثل ما تستدلون ؟!!
اللهم سلم سلم
يا أخي الكريم :
هناك فرق بين مسائل الخلاف السائغ كأغلب مسائل الفقه - ومن ضمنها مسألتنا -وبين مسائل الإجماع أو مسائل شبه الإجماع - إن صح التعبير - وهي المسائل التي تواترت فيها النصوص القطعية في الدلالة والثبوت ، وتواتر كلام أهل العلم على رأي فيها ، وعدوا المخالف فيها قد شذ في هذه المسألة ...
وعمومًا الموقف من الخلاف موقف فيه طرفان ووسط ، فالطرف المفرط هو الذي يعتد بكل خلاف داخل أهل السنة بل بعضهم يعتد بخلاف أهل البدع !
والطرف المغالي هو الذي يضيق ذرعًا بكل خلاف معتبر ؛ حتى رأيت أحدهم - وأقسم بالله على ذلك - لا يعد القول بالهوي إلى السحود على الركبتين من جملة الخلاف السائغ ؛ لأن الدليل القاطع - في نظره طبعًا - قد دل على أن النزول يكون على اليدين ؟؟
أما الوسط والحق في هذه المسألة ، فهو تقسم الخلاف إلى سائغ وغير سائغ ، ومعيارنا في التقسيم هم سلفنا الصالح رضي الله عنهم ، فما عدوه سائغًا فهو سائغ ، وما أنكروا فيه على المخالف ، وعدوا قوله خطأ فهو كذلك ..

مغترب
2008-03-10, 05:25 AM
الشيخ الكريم سليمان الخراشي
.
أنصحك أن تقرأ كتاب مقومات الأخوة الإسلامية فلعل فيه ما يفيدك، وقد كتب مقدمته الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وأثنى عليه كثيرا. وستعلم أن توظيفك لفتواه لا يوافق منهجه رحمه الله.

مغترب
2008-03-10, 06:26 AM
يا أخي الكريم :
هناك فرق بين مسائل الخلاف السائغ كأغلب مسائل الفقه - ومن ضمنها مسألتنا -وبين مسائل الإجماع أو مسائل شبه الإجماع - إن صح التعبير - وهي المسائل التي تواترت فيها النصوص القطعية في الدلالة والثبوت ، وتواتر كلام أهل العلم على رأي فيها ، وعدوا المخالف فيها قد شذ في هذه المسألة ...
وعمومًا الموقف من الخلاف موقف فيه طرفان ووسط ، فالطرف المفرط هو الذي يعتد بكل خلاف داخل أهل السنة بل بعضهم يعتد بخلاف أهل البدع !
والطرف المغالي هو الذي يضيق ذرعًا بكل خلاف معتبر ؛ حتى رأيت أحدهم - وأقسم بالله على ذلك - لا يعد القول بالهوي إلى السحود على الركبتين من جملة الخلاف السائغ ؛ لأن الدليل القاطع - في نظره طبعًا - قد دل على أن النزول يكون على اليدين ؟؟
أما الوسط والحق في هذه المسألة ، فهو تقسم الخلاف إلى سائغ وغير سائغ ، ومعيارنا في التقسيم هم سلفنا الصالح رضي الله عنهم ، فما عدوه سائغًا فهو سائغ ، وما أنكروا فيه على المخالف ، وعدوا قوله خطأ فهو كذلك ..

جزاك الله خيرا

ابو عمر السلفي
2008-03-10, 08:46 AM
والطرف المغالي هو الذي يضيق ذرعًا بكل خلاف معتبر ؛ حتى رأيت أحدهم - وأقسم بالله على ذلك - لا يعد القول بالهوي إلى السحود على الركبتين من جملة الخلاف السائغ ؛ لأن الدليل القاطع - في نظره طبعًا - قد دل على أن النزول يكون على اليدين ؟؟
..
يا اخي العبادي هذا جاهل ولا يعتد بجهله ولا يعمم على غيره إن كنا منصفين .
ويقابله جاهلا أخر يعذٌر كل مخالف استدل بخلاف شاذ أو ضعيف أو عُلم من حاله أنه لم يستفرغ الوسع لطلب الحق وأتخذ عبارة ( فيه خلاف ) حجة يريد أن يُعذر بها ؟!!
وشر من هذين من يعذُر من يوافقه على باطله ولا يجد عُذرا لمن يخالفه وهو ناصحا له داعيا له للرجوع للطريق القويم .


ومسألتنا في الإسبال واضحة من حيث أدلتها
فالدليل موجود وواضح الدلالة ولا يعارض أحد بأن النهي فيه قطعي والأصل فيه التحريم ولكن الخلاف هل يقيد هذا التحريم بصفة زائدة وجدت في دليل منفصل وهي الخيلاء أم يؤخذ النهي على إطلاقه ؟

وأسالك لعلك تُفهم غيرك :
هل المقيدين لقوله صلى الله عليه وسلم ( ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار ) يرون قطعية التحريم في هذا النص أم أنه ظني بغض النظر عن التقييد ؟

لا ينازع أحد في قطعية التحريم وإنما قيدوا التحريم بقيد ولم يطلقوه .

ماذا يفهم الجاهل والعاقل وكل من يقرأ هذا النص ( من فعل كذا فهو في النار ) أفي شك أنت يا عبادي من دلالة هذا النص منطوقا لا مفهوما أنه قطعي على التحريم ؟

وغاية ما في الخلاف تقييد التحريم بصفة ( الخيلاء ) فأصبح النص المطلق يفيد تحريما بدلالة قطعية ولكن التحريم أصبح مقيدا لا مطلقا عند المقيدين .

وأما من رفض هذا التقييد فبقى دليله على دلالته القطعية على إطلاق التحريم .

هذا بيان لمن ينازع في قطعية التحريم وليس إلزام لك أو لغيرك بقبول التحريم المطلق فكل مجتهدا مستفرغا وسعه معذور .

ولكن المستنكر كما أكرر دائما أن يُعذر من يخالف للمخالفة أو للهوى أو للتيسير المظنون أنه حق وإن حسن قصده .
والله المستعان

الحمادي
2008-03-10, 01:16 PM
يبدو أنك -يا أبا عمر السلفي- لا تريد التصريح بأنَّ حديثَ:
(ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار) ليس قطعيَّ الدلالة على تحريم الإسبال لغير خيلاء

وللتوضيح أقول:
ليس سؤالي عن درجة التحريم القطعيَّة في الحديث، فهذه لا إشكال فيها، لما جاء في الحديث من الوعيد بالنار
إنما البحثُ -وهو ما سألتُ عنه سابقاً- في كون هذا الوعيد والتحريم القطعي متوجِّهاً للإسبال لغير خيلاء
فهل دلالته على هذه المسألة قطعيَّة؟

ابو عمر السلفي
2008-03-11, 09:48 AM
بارك الله في الإخوة جميعاً
مسألةٌ نظيرة لمسألتنا من حيث كثرة القائلين بخلاف القول السائد والمعمول به
وهي الوضوء من لحكم الإبل،
وفيك بارك
ولكن يا أخي أقيستك خاطئة !
فمسالة الوضوء من لحم الأبل الأدلة فيها ظنية الثبوت ولم يتفق على ثبوتها المختلفين فكيف أصبحت نظيرة لمسألتنا .
فمناط العذر في هذه المسألة واضح لذي عينين وتصحيح الأحاديث وتضعيفها مسألة اجتهادية تتوقف على عدة اجتهادات في معرفة رجال الإسناد واتصاله وعدم الشذوذ أو وجود العلة .

وأما مسألة الإسبال فالأدلة ثابتة ولا تنازع حول ثبوتها والخلاف فيها من جهة تطبيق قاعدة اصولية وهي هل يحمل ما ظاهره التقييد على الإطلاق أو لا .
فمن اجتهد وحمل المطلق على المقيد اخطأ في نظر أصحاب القول الراجح فلا تخرج الأدلة بهذا الخطأ من القطعية على التحريم إلى الظنية فيه .

ولتتأمل في دلالة تحريم الإسبال خيلاء أفيها نزاع على قطعية دلالتها عند الجميع ؟

ستقول لا لعدم المعارض !
أقول وإن عارض من عارض فلا يعتد بخلافه وتبقى قطعية ويقال فلان شذ بخلافه أو خلاف جماعة ولا يعتد بخلافهم عند أصحاب القول الأول وهكذا .

لذلك أقول ليس كل معارض يُصيّر القطعي ظني إلا عند المتحيرين قليلي البضاعة في العلم .

يقول الشافعي قدس الله روحه :
كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه .أهـ [ انظر الرسالة ص560 ]
قال أبو عمر عفا الله عنه : تأمل قول الشافعي ( لمن علمه ) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله:
فَقَدْ يَقْطَعُ قَوْمٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِدَلَالَةِ أَحَادِيثَ لَا يَقْطَعُ بِهَا غَيْرُهُمْ إمَّا لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْحَدِيثَ لَا يَحْتَمِلُ إلَّا ذَلِكَ الْمَعْنَى أَوْ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْمَعْنَى الْآخَرَ يَمْنَعُ حَمْلَ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَدِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ .أهـ
[ انظر الفتاوى (20/258) ]

قال أبو عمر : رحم الله الأئمة , والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

الحمادي
2008-03-11, 01:26 PM
أخي أبا عمر السلفي:
لماذا تفرُّ من الجواب عن سؤالي؟
أما دعواك أنَّ ثمة فرقاً بين مسألتنا ومسألة الوضوء من لحم الإبل فهي دعوى خاطئة

فمن أين لك أنَّ الحديثَ الدالَّ على وجوب الوضوء من لحم الإبل مختلفٌ في ثبوته؟
حديثُ جابر بن سمرة -رضي الله عنه- في صحيح مسلم، وحكى بعض الحفاظ الاتفاق على صحته
إنما الإشكال في مخالفته -في الظاهر- لأحاديث أخرى، ولبعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم

وسبب الخلاف في مسألتنا مثله، وهو اختلافُ الأحاديث فيما يظهر للناظر
وليس سبب الخلاف في أيٍّ من المسألتين متعلِّقاً بثبوت الأحاديث

وأخيراً، ارجع بارك الله فيك إلى سؤالي وأجب عليه فضلاً لا أمراً، وهو:



ليس سؤالي عن درجة التحريم القطعيَّة في الحديث، فهذه لا إشكال فيها، لما جاء في الحديث من الوعيد بالنار
إنما البحثُ -وهو ما سألتُ عنه سابقاً- في كون هذا الوعيد والتحريم القطعي متوجِّهاً للإسبال لغير خيلاء
فهل دلالته على هذه المسألة قطعيَّة؟

ابو عمر السلفي
2008-03-12, 08:59 AM
أما دعواك أنَّ ثمة فرقاً بين مسألتنا ومسألة الوضوء من لحم الإبل فهي دعوى خاطئة

أخطأ أبو عمر وأصاب الحمادي في هذا فالأحاديث ثابتة في الباب وقد دخل عليّ حديث في حديث والله المستعان .

ولكن يا أخي لازلت مخطئا في قياسك مسألة الإسبال على الوضوء من أكل لحم الابل !
وبيان ذلك هو :
أن الجميع مقرّون بدلالة أحاديث الإسبال وأن قوله عليه الصلاة والسلام : " ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار " يدل على التحريم مطلقا وأن قوله لأبي بكر رضي الله عنه : " لست منهم " يدل على تقييد ذاك التحريم المطلق بالخيلاء .
والسلف الأول لم يتكلموا في التقييد بشيء وإنما الخلاف نشأ فيمن بعدهم .

وأما في الوضوء من أكل لحم الابل فالأحاديث متعارضة وأصحاب القول المرجوح - حسب اختياري- حجتهم قوية وهو ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه : " كَانَ آخِر الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْك الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتْهُ النَّار " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ " زد على ذلك أن هذا مذهب الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس وابو الدرداء وابو طلحة وغيرهم وجماهير من التابعين وكذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي واصحابهم !!

فأنى لك بمثل هذا الخلاف في مسألة الإسبال حتى يُعذر المخالف يا حمادي فقهنا الله وإياك ؟

وإن كنت تريد القياس الصحيح لمسألتنا فقسها على الخلاف في الإطلاق والتقييد لكفارة اليمين والظهار فهو القياس المطابق لمسألتنا وبيانه كما يلي:

أختلف أهل العلم هل يحمل المطلق على المقيد في كفارتي الظهار واليمين بحيث لا تجزئ إلا رقبة مؤمنة أو لا يحمل فتبقى الأية مطلقة كما هو ظاهر النص القطعي الثبوت والدلالة ؟

أدلة هذه المسألة :
1- قوله تعالى { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }
2- قوله تعالى { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ }
3- قوله تعالى { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ }
قال الحافظ في الفتح:
قَوْله ( بَاب قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : أَوْ تَحْرِير رَقَبَة )
يُشِير إِلَى أَنَّ الرَّقَبَة فِي آيَة كَفَّارَة الْيَمِين مُطْلَقَة بِخِلَافِ آيَة كَفَّارَة الْقَتْل فَإِنَّهَا قُيِّدَتْ بِالْإِيمَانِ ، قَالَ اِبْن بَطَّال : حَمَلَ الْجُمْهُور ، وَمِنْهُمْ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد كَمَا حَمَلُوا الْمُطْلَق فِي قَوْله تَعَالَى ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) عَلَى الْمُقَيَّد فِي قَوْله ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) وَخَالَفَ الْكُوفِيُّونَ فَقَالُوا : يَجُوز إِعْتَاق الْكَافِر ، وَوَافَقَهُمْ أَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذِر ، وَاحْتَجَّ لَهُ فِي كِتَابه الْكَبِير بِأَنَّ كَفَّارَة الْقَتْل مُغَلَّظَةٌ بِخِلَافِ كَفَّارَة الْيَمِين.أهـ

فهل الدلالة القطعية المطلقة في قوله تعالى { أو تحرير رقبة } وفي قوله { فتحرير رقبة } تصبح ظنية لخلاف من خالف وقيد هذه الدلالة بقوله تعالى { فتحرير رقبة مؤمنة } ؟
الجواب : لا .
فالجمهور حمل المطلق على المقيد ومخالفيهم بقيت الدلالة قطعية على إطلاق الوصف فتحرير أي رقبة تجزئ .

وهنا سؤال لك :
تقول إنك ترى مطلق التحريم في الإسبال فهل الدلالة التي بنيت عليها حكمك قطعية أم ظنية ؟
والسؤال لك وليس لمن قيد فلا تتعجل !
فإن قلت هي ظنية عندي .
قلت لك : هذه الحيرة التي سألت الله أن يعافيني منها
لأنك في الحقيقة متحير وغير جازم وذهابك لهذا القول هو كما قلت لمجرد أنه ( قولا نشأت عليه )؟!

فإن قلت لا يلزم القطع ويكفي غلبة الظن لنفي الحيرة .
قلت لك : صدقت ولكن لا ظن والدليل قائم ولا نزاع في منطوقه فالدلالة ظاهره للجاهل فهي معلومة بالضرورة لكل متعلم .

فإما أن تأخذ بالتقييد أو بالتحريم المطلق أو تتحير وتقول ما قلت والله المستعان .

وهنا سؤال أيضا لعله يزيل عنك الحيرة .
هل يسوغ لمن أطلق التحريم بما وقف عليه من الأدلة أن يصف المسبل بالفاسق أو لا ؟
ستتبين حيرتك هنا يا حمادي فاستعن بالله ولا تعجزن .

وأخيرا افهم يا حمادي بأن الدلالات القطعية لا يلزم الإجماع عليها حتى تصبح قطعية الدلالة وأنا اعلم بأنك تتوهم هذا ولذلك تصر على تكرار سؤالك الذي تظن أنني محرجا من الإجابة عليه وقد أجبتك عليه مرارا وتكرارا ولكنك تتجاهل الإجابة ولعلك وقفت الآن على الإجابة والله اعلم واحكم .

الحمادي
2008-03-12, 09:42 AM
أعتذر عن مواصلة الحوار، فجهلك مركب تركيباً غريباً
اتق الله؛ ولا تتلاعب بالعلم، وكن سلفياً كما تنسب نفسك
فالتعالم ليس من هدي السلف
لا يلزم أن نتفق، لكن اللازم لي ولك أن يكون الكلام بالعلم لا بالتعالم

والخلاصة التي تتبيَّن لكل منصف هي:
أنَّ الخلاف في هذه المسألة خلافٌ معتبر، وأنه لا يضلَّل فيها المخالف، ولا يُطعن في دينه
ولا يُتَّهم بالتمييع أو نحوه من الاتهامات التي اعتاد بعضُ الناس على توزيعها بسبب قصور العلم والفهم

الحمادي
2008-03-12, 11:17 AM
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

ابو عمر السلفي
2008-03-12, 11:57 AM
اللهم علمنا ما جهلنا وأغفر لي ولأخي فإنه لا يعلم .
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ " . أخرجه أحمد وابن ماجه واللفظ له وحسنه الألباني .

أبو الفيصل
2008-03-12, 01:18 PM
والخلاصة التي تتبيَّن لكل منصف هي:
أنَّ الخلاف في هذه المسألة خلافٌ معتبر، وأنه لا يضلَّل فيها المخالف، ولا يُطعن في دينه
ولا يُتَّهم بالتمييع أو نحوه من الاتهامات التي اعتاد بعضُ الناس على توزيعها بسبب قصور العلم والفهم
بارك الله فيك

علي أحمد عبد الباقي
2008-03-12, 02:10 PM
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته .
أرى أن يكتفى بالنقاش قي هذه المسالة عند هذا الحد ، والشكر لإخواننا الذين شاركوا في الموضوع.
والشكر لأخينا الشيخ أبي محمد عبد الله الحمادي نفع الله به وبارك فيه.
ونستأذنكم في إغلاق الموضوع.