أحمد الجبرتي
2014-05-20, 04:43 PM
بحث المسألة وذكرت تمهيدا حول مكانة المرأة في الإسلام ورتّبت المقصود على خمسة فصول .
الفصل الأوّل : الأحاديث الواردة في المسألة
الفصل الثّاني : الآثار الوارة في المسألة .
الفصل الثّالث : الإجماع .
الفصل الرّابع : القياس .
الفصلالخامس : المعنى الصّحيح .
الفصل الأوّل : الأحاديث الواردة في المسألة
قد ورد في المسألة خمسة أحاديث
الأوّل : حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ». رواه البيهقيّ في سننه (رقم : 16738).
وقال : عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله.
قلت : قد اختلف في بكر وعصارة ما قيل هو ما ذكره ابن عديّ وابن حجر قال ابن عديّ في كامله : هو ممن يكتب حديثه وهو يحدث بأحاديث مناكير عن قوم لا بأس بهم وهو في نفسه رجل صالح إلا أن الصالحين شبه عليهم الحديث وربما حدثوا بالتوهم وحديثه في جملة حديث الضعفاء ولس هو ممن يحتج بحديثه" اهـــ
وقال ابن حجر في التقريب : بكر بن خنيس صدوق له أغلاط ، أفرط فيه ابن حبان .
الثّاني : حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها وذلك في المنقولة فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان "
رواه عبد الرّزاق في مصنّفه (رقم : 17756) وهو إسناد معضل .
ورواه النسائي (رقم : 4819 ) والدارقطني (3/ 91) من طريق إسماعيل بن عيّاش عن ابن جريج عن عمرو عن أبيه عن جده موصولاً .
والرّواية الأولى أرجح من هذه الرّواية الموصولة بل هي منكرة لأنّ عبد الرّزاق وهو أوثق من ابن عياش فقد خالفه لا سيّما إذا روى ابن عيّاش عن غير الشاميين وذه منها .
قال السندي في حاشيته على النّسائيّ : "المرأة تساوي الرجل في الدية فيما كان إلى ثلث الدية، فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية"اهـ
الثّالث : حديث الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ قِتَالٌ ، فَقُتِلَ مِنْ هَؤُلاَءِ وَمِنْ هَؤُلاَءِ ، فَقَالَ أَحَدُ الْحَيَّيْنِ : لاَ نَرْضَى حَتَّى نُقْتَلَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ ، وَبِالرَّجُلِ الرَّجُلَيْنِ ، قَالَ : فَأَبَى عَلَيْهِم الآخَرُونَ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : الْقَتْلُ بَوَاءٌ ، أَيْ سَوَاءٌ ، قَالَ : فَاصْطَلَحَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الدِّيَاتِ. قَالَ : فَحَسَبُوا لِلرَّجُلِ دِيَةَ الرَّجُلِ ، وَلِلْمَرْأَةِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ ، وَلِلْعَبْدِ دِيَةَ الْعَبْدِ ، فَقَضَى لأَحَدِ الْحَيَّيْنِ عَلَى الآخَرِ ، قَالَ : فَهُوَ قَوْلُهُ : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمَ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى". رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم : 28552) صحيح الإسناد إلى الشعبيّ .
الرّابع : حديث رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : كَمْ فِي هَذِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ ؟ يَعْنِي الْخِنْصَرِ ، فَقَالَ : عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، قَالَ : قُلْتُ : فِي هَذَيْنِ ؟ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالَّتِي تَلِيهَا ، قَالَ : عِشْرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَهَؤُلاَءِ ؟ يَعْنِي الثَّلاَثَةَ ، قَالَ : ثَلاَثُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَفِي هَؤُلاَءِ ؟ وَأَوْمَأَ إِلَى الأَرْبَعِ ، قَالَ : عِشْرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : حِينَ آلَمَتْ جِرَاحُهَا وَعَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا كَانَ الأَقَلَّ لأَرْشِهَا ؟ قَالَ : أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ ، قَالَ : يَابْنَ أَخِي ، السُّنَّةُ "رواه مالك في الموطأ (رقم : 3195 ) وعبد الرّزاق (رقم : 17008) وابن أبي شيبة (رقم : 28076) والبيهقيّ (8/ 96) بإسناد صحيح إلى ابن المسيّب .
قلت : الأصل أنّ السنّة في استعمال الصَّحابة والتّابعين هي سنّة رسول الله r لا غير إلا لقرينة .
قال الحافظ ابن عبد البرّ في الإستذكار(25/ 60) وَقَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: هِيَ السُّنَّةُ. يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرْسَلَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اهـــ
الخامس : حديث عَطَاء ومَكْحُول وابن شهاب قَالُوا : أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَدِيَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَ الَّذِى أَصَابَهَا مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ وَدِيَةُ الأَعْرَابِيَّة ِ إِذَا أَصَابَهَا الأَعْرَابِىُّ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ لاَ يُكَلَّفُ الأَعْرَابِىُّ الذَّهَبَ وَلاَ الْوَرِقَ.رواه الشافعي في " الأم" (2/ 109) ومن طريقه البيهقيّ في " "سننه"(رقم: 16739) والبغويّ في " شرح السّنّة " (10/ 189) وفي سنده مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزنجيّ شيخ الشّافعيّ فقيه أهل مكة وفيه ضعف ووثّقه ابن معين وقال مرة : ضعيف وقال البخاريّ : منكر الحديث ليس بشيء وقال النسائي : ضعيف وقال ابن عدي : حسن الحديث وأرجو أنَّه لا بأس به.
ووجه الدّلالة أنّ عمر لم يحدد الدية من قِبل نفسه وإنّما قوّم الدّية وهذا التقويم من اجتهاده وأمّا المـُقَوَّم فليس له .
قلت : فإنّ هذه الأحاديث وإن كان في مفرداتها ضعف ولكن تصلح للانجبار ولهذا حسّن بعض العلماء وهذا التحسين مما نجزم به لأنّ صناعة علم الدّراية تقتضي ذلك ولكن هذا التحسين لا يتعدّى عن قدر تنصيف دية المرأة وأمّا غير ذلك فلا نحسَّن باعتبار هذه الشّواهد .
وإن قلنا عدم التحسين فيكفي تَلَقَّي العلماء كَافَّةً بِالْقَبُولِ ، وَعَمِلَ الأمّة بمُوجَبِ هذه الأخبار وهذا من أقوى الأدّلّة على صحتها .
قال الخطيب البغداديّ في "الكفاية" (ص 51): وَقَدْ يُسْتَدَلُّ أَيْضًا عَلَى صِحَّتِهِ بِأَنْ يَكُونَ خَبَرًا عَنْ أَمَرٍ اقْتَضَاهُ نَصُّ الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّة الْمُتَوَاتِرَة ِ ، أَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَصْدِيقِهِ ، أَوْ تَلَقَّتْهُ الْكَافَّةُ بِالْقَبُولِ ، وَعَمِلَتْ بِمُوجَبِهِ لِأَجْلِهِ "اهــ
الفصل الأوّل : الأحاديث الواردة في المسألة
الفصل الثّاني : الآثار الوارة في المسألة .
الفصل الثّالث : الإجماع .
الفصل الرّابع : القياس .
الفصلالخامس : المعنى الصّحيح .
الفصل الأوّل : الأحاديث الواردة في المسألة
قد ورد في المسألة خمسة أحاديث
الأوّل : حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ». رواه البيهقيّ في سننه (رقم : 16738).
وقال : عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله.
قلت : قد اختلف في بكر وعصارة ما قيل هو ما ذكره ابن عديّ وابن حجر قال ابن عديّ في كامله : هو ممن يكتب حديثه وهو يحدث بأحاديث مناكير عن قوم لا بأس بهم وهو في نفسه رجل صالح إلا أن الصالحين شبه عليهم الحديث وربما حدثوا بالتوهم وحديثه في جملة حديث الضعفاء ولس هو ممن يحتج بحديثه" اهـــ
وقال ابن حجر في التقريب : بكر بن خنيس صدوق له أغلاط ، أفرط فيه ابن حبان .
الثّاني : حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها وذلك في المنقولة فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان "
رواه عبد الرّزاق في مصنّفه (رقم : 17756) وهو إسناد معضل .
ورواه النسائي (رقم : 4819 ) والدارقطني (3/ 91) من طريق إسماعيل بن عيّاش عن ابن جريج عن عمرو عن أبيه عن جده موصولاً .
والرّواية الأولى أرجح من هذه الرّواية الموصولة بل هي منكرة لأنّ عبد الرّزاق وهو أوثق من ابن عياش فقد خالفه لا سيّما إذا روى ابن عيّاش عن غير الشاميين وذه منها .
قال السندي في حاشيته على النّسائيّ : "المرأة تساوي الرجل في الدية فيما كان إلى ثلث الدية، فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية"اهـ
الثّالث : حديث الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ قِتَالٌ ، فَقُتِلَ مِنْ هَؤُلاَءِ وَمِنْ هَؤُلاَءِ ، فَقَالَ أَحَدُ الْحَيَّيْنِ : لاَ نَرْضَى حَتَّى نُقْتَلَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ ، وَبِالرَّجُلِ الرَّجُلَيْنِ ، قَالَ : فَأَبَى عَلَيْهِم الآخَرُونَ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : الْقَتْلُ بَوَاءٌ ، أَيْ سَوَاءٌ ، قَالَ : فَاصْطَلَحَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الدِّيَاتِ. قَالَ : فَحَسَبُوا لِلرَّجُلِ دِيَةَ الرَّجُلِ ، وَلِلْمَرْأَةِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ ، وَلِلْعَبْدِ دِيَةَ الْعَبْدِ ، فَقَضَى لأَحَدِ الْحَيَّيْنِ عَلَى الآخَرِ ، قَالَ : فَهُوَ قَوْلُهُ : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمَ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى". رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم : 28552) صحيح الإسناد إلى الشعبيّ .
الرّابع : حديث رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : كَمْ فِي هَذِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ ؟ يَعْنِي الْخِنْصَرِ ، فَقَالَ : عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، قَالَ : قُلْتُ : فِي هَذَيْنِ ؟ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالَّتِي تَلِيهَا ، قَالَ : عِشْرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَهَؤُلاَءِ ؟ يَعْنِي الثَّلاَثَةَ ، قَالَ : ثَلاَثُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَفِي هَؤُلاَءِ ؟ وَأَوْمَأَ إِلَى الأَرْبَعِ ، قَالَ : عِشْرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : حِينَ آلَمَتْ جِرَاحُهَا وَعَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا كَانَ الأَقَلَّ لأَرْشِهَا ؟ قَالَ : أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ ، قَالَ : يَابْنَ أَخِي ، السُّنَّةُ "رواه مالك في الموطأ (رقم : 3195 ) وعبد الرّزاق (رقم : 17008) وابن أبي شيبة (رقم : 28076) والبيهقيّ (8/ 96) بإسناد صحيح إلى ابن المسيّب .
قلت : الأصل أنّ السنّة في استعمال الصَّحابة والتّابعين هي سنّة رسول الله r لا غير إلا لقرينة .
قال الحافظ ابن عبد البرّ في الإستذكار(25/ 60) وَقَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: هِيَ السُّنَّةُ. يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرْسَلَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اهـــ
الخامس : حديث عَطَاء ومَكْحُول وابن شهاب قَالُوا : أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَدِيَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَ الَّذِى أَصَابَهَا مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ وَدِيَةُ الأَعْرَابِيَّة ِ إِذَا أَصَابَهَا الأَعْرَابِىُّ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ لاَ يُكَلَّفُ الأَعْرَابِىُّ الذَّهَبَ وَلاَ الْوَرِقَ.رواه الشافعي في " الأم" (2/ 109) ومن طريقه البيهقيّ في " "سننه"(رقم: 16739) والبغويّ في " شرح السّنّة " (10/ 189) وفي سنده مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزنجيّ شيخ الشّافعيّ فقيه أهل مكة وفيه ضعف ووثّقه ابن معين وقال مرة : ضعيف وقال البخاريّ : منكر الحديث ليس بشيء وقال النسائي : ضعيف وقال ابن عدي : حسن الحديث وأرجو أنَّه لا بأس به.
ووجه الدّلالة أنّ عمر لم يحدد الدية من قِبل نفسه وإنّما قوّم الدّية وهذا التقويم من اجتهاده وأمّا المـُقَوَّم فليس له .
قلت : فإنّ هذه الأحاديث وإن كان في مفرداتها ضعف ولكن تصلح للانجبار ولهذا حسّن بعض العلماء وهذا التحسين مما نجزم به لأنّ صناعة علم الدّراية تقتضي ذلك ولكن هذا التحسين لا يتعدّى عن قدر تنصيف دية المرأة وأمّا غير ذلك فلا نحسَّن باعتبار هذه الشّواهد .
وإن قلنا عدم التحسين فيكفي تَلَقَّي العلماء كَافَّةً بِالْقَبُولِ ، وَعَمِلَ الأمّة بمُوجَبِ هذه الأخبار وهذا من أقوى الأدّلّة على صحتها .
قال الخطيب البغداديّ في "الكفاية" (ص 51): وَقَدْ يُسْتَدَلُّ أَيْضًا عَلَى صِحَّتِهِ بِأَنْ يَكُونَ خَبَرًا عَنْ أَمَرٍ اقْتَضَاهُ نَصُّ الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّة الْمُتَوَاتِرَة ِ ، أَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَصْدِيقِهِ ، أَوْ تَلَقَّتْهُ الْكَافَّةُ بِالْقَبُولِ ، وَعَمِلَتْ بِمُوجَبِهِ لِأَجْلِهِ "اهــ