المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما المراد هنا؟



لجين الندى
2014-05-19, 06:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1- جاء في الحاوي الكبير (2/ 176)
(ودليلنا قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238]
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب "، ولأن القيام ركن فوجب أن لا يجوز تركه مع القدرة عليه لفقد الستر كالركوع، والسجود، ولأن كل ما لا يؤثر في الانتقال من القعود إلى الإيماء لم يؤثر في الانتقال من القيام إلى القعود كالقبلة طردا، والمرض عكسا، وأما قوله في جلوسه ستر العورة فليس كذلك بل عورته ظاهرة وإنما خفي بعضها وصار بجلوسه تاركا للستر والقيام جميعا على أنه لا يصح أن يستر عورته ببدنه)

السؤال/ ما المراد بـ (كالقبلة طردا، والمرض عكسا)؟
أعلم معنى طردا، وعكسا بشكل عام، لكن لم أفهم مقصده في العبارة؟

2- جاء في البحر الرائق (1/ 289)
(أما في الليل فيصلي قائما؛ لأن ظلمة الليل تستر عورته قال في الذخيرة وهذا ليس بمرضي؛ لأن الستر الذي يحصل في ظلمة الليل لا عبرة به، ألا ترى أن حالة القدرة على الثوب إذا صلى عريانا في ظلمة الليل لا يجوز)

السؤال/ ما المراد بـ (الذخيرة) هنا؟ هل هو الذخيرة للقرافي؟

محمد طه شعبان
2014-05-20, 12:42 AM
قال البجيرمي في ((حاشيته)):((قَوْل هُ: (طَرْدًا) أَيْ مَنْطُوقًا وَهُوَ التَّلَازُمُ فِي الثُّبُوتِ، وَعَكْسًا أَيْ مَفْهُومًا وَهُوَ التَّلَازُمُ فِي الِانْتِفَاءِ)).
وهنا يتكلم الماوردي رحمه الله عن مسألة فاقد الستر في الصلاة؛ هل يصلي جالسًا سترًا لعورته، ويسقط عنه القيام، أم أن هذا لا يسقط عنه القيام؟ ثم رجح أن ذلك لا يسقط عنه القيام؛ لأن القيام ركن؛ ولأن كل ما لا يؤثر في الانتقال من القعود إلى الإيماء؛ كفقد السترة، لم يؤثر في الانتقال من القيام إلى القعود؛ كالقبلة طردًا، لا تأثير لها في الانتقال من القيام إلى الإيماء؛ والمرض عكسًا؛ أي: أن المرض يؤثر في الانتقال من القيام إلى الإيماء. والله أعلم.

محمد طه شعبان
2014-05-20, 12:55 AM
ونحو ذلك قوله في موضع آخر: ((وأما الحيوان الطاهر فضربان:الأول: مأكول.
والثاني: غير مأكول. فأما المأكول كالبغل، والحمار والسبع، والذئب فيطهر جلده بالدباغة ولا يطهر بالذكاة.
وقال أبو حنيفة: يطهر جلده بالذكاة كما يطهر بالدباغة.
وقال أبو ثور - إبراهيم بن بشر - لا يطهر جلده بالدباغ كما لا يطهر بالذكاة، فأما أبو حنيفة فاستدل على طهارة جلده بالذكاة بقوله عليه السلام: " دباغ الأديم ذكاته " فأقام الذكاة مقام الدباغة، وقد ثبت أن جلده بالدباغة يطهر، فوجب أن يطهر بالذكاة كالمأكول.قال: ولأن ما طهر جلد المأكول طهر جلد غير المأكول كالدباغة.
ودليلنا هو أن تفويت الروح إذا لم يطهر غير الجلد لم يطهر الجلد كالرمي في المقدور عليه من الحيوان طردًا، وفي غير المقدرور عليه عكسًا)).
أي: كالرمي في المقدور عليه من الحيوان طردًا؛ أنه لا يطهر الحيوان، وفي غير المقدور عليه عكسًا؛ أي: يطهر الحيوان.

محمد طه شعبان
2014-05-20, 12:57 AM
وقال في موضع آخر: ((والثالث: أن ما اتصل ناميًا بذي حياة، وجب أن تحله كاللحم طردًا واللبن عكسًا)).
أي: أن اللحم وجب أن تحله، واللبن لا تحله.

محمد طه شعبان
2014-05-20, 01:07 AM
وقال في موضع آخر: ((ووجه قوله في الجديد بأنه يجوز هو أن التفريق لا يمنع من امتثال الأمر في قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} . فوجب ألا يمنع من الإجزاء، فإن قيل فالأوامر تقتضي الفور قيل فيه بين أصحابنا خلاف، وروى نافع عن ابن عمر أنه توضأ في منزله وفي رجليه خفان فلم يمسح عليهما حتى خرج إلى المسجد فحضرت جنازة فدعى بماء فمسح على خفيه وذلك بالمدينة فلم ينكر ذلك عليه أحد، ولأنه تفريق في تطهير فجاز كالتفريق اليسير، ولأن كل عبادة جاز فيها التفريق اليسير جاز فيها التفريق الكثير كالحج طردًا، والصلاة عكسًا)).
أي: أن الحج جاز فيه التفريق اليسير، فجاز فيه التفريق الكثير، والصلاة لا يجوز فيها التفريق اليسير، فلا يجوز فيها التفريق الكثير.
فأصبح هذا الحكم الذي ذكره - وهو أن ما جاز فيه التفريق اليسير، جاز فيه التفريق الكثير - كالحج طردًا جاز فيه اليسير فجاز الكثير، وكالصلاة عكسًا؛ لَمْ يجز فيها اليسير فَلَمْ يجز فيها الكثير.

محمد طه شعبان
2014-05-20, 01:09 AM
وقال: ((ولأن النوم إذا صادف حالًا مؤثرا في خروج الريح كان ناقضا للوضوء؛ كالاضطجاع طردًا أو القعود عكسًا)).
فالاضطجاع حالًا مؤثرًا لخروج الريح، والقعود ليس مؤثرًا لخروج الريح.

محمد طه شعبان
2014-05-20, 01:37 AM
وأما ابن نُجيم الحنفي فيقصد في كتابه ((البحر الرائق)) كتاب ((الذخيرة البرهانية)) للامام برهان الدين محمود المتوفى سنة 916 وهو كتاب في الفقه الحنفي.

لجين الندى
2014-05-20, 02:52 PM
وضحتم .. وضربتم أمثلة.. وأزلتم اللبس
فأحسن الله اليكم .. وبارك فيكم .. ونفع بكم

لجين الندى
2014-05-20, 03:00 PM
وأما ابن نُجيم الحنفي فيقصد في كتابه ((البحر الرائق)) كتاب ((الذخيرة البرهانية)) للامام برهان الدين محمود المتوفى سنة 916 وهو كتاب في الفقه الحنفي.

جزاكم الله خيرا وزادكم علما
فقد احترت فيه كثيرا لأن ابن نجيم حنفي
والقرافي مالكي فكيف يكثر من ذكره؟!!

والحمد لله اتضح أنه الذخيرة البرهانية

بالمناسبة قرأت أن الذخيرة البرهانية حقق في جامعة الأزهر
لكن لا أعلم هل حقق كاملا أم فقط أجزاء منه.

الشريف حازم
2014-05-21, 12:18 AM
جزاكم الله خيرا
طالما تعودت على سعة علم شيخنا محمد طه
وتوسعة فى الجواب بما لايدع لك مجالا للسؤال
فجزاه الله خيرا

محمد طه شعبان
2014-05-21, 05:25 AM
وضحتم .. وضربتم أمثلة.. وأزلتم اللبس
فأحسن الله اليكم .. وبارك فيكم .. ونفع بكم



نسأل الله تعالى أن يحسن إليكم، وأن يبارك فيكم، وأن ينفع بكم، وأن يوفقكم إلى ما يحب ويرضى، ويعينكم على طلب العلم

محمد طه شعبان
2014-05-21, 05:28 AM
بالمناسبة قرأت أن الذخيرة البرهانية حقق في جامعة الأزهر
لكن لا أعلم هل حقق كاملا أم فقط أجزاء منه.
نسأل الله تعالى أن يكون إخراج هذا السِّفر الكبير في صورة جيدة

محمد طه شعبان
2014-05-21, 05:30 AM
جزاكم الله خيرا
طالما تعودت على سعة علم شيخنا محمد طه
وتوسعة فى الجواب بما لايدع لك مجالا للسؤال
فجزاه الله خيرا
هذا من حسن ظنكم بنا أخانا الحبيب الشريف حازم. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، وأن يوفقكم في طلب العلم، وييسر لكم طريقه

أبو مالك المديني
2014-05-23, 10:46 PM
وأما ابن نُجيم الحنفي فيقصد في كتابه ((البحر الرائق)) كتاب ((الذخيرة البرهانية)) للامام برهان الدين محمود المتوفى سنة 916 وهو كتاب في الفقه الحنفي.
أحسنت ، نفع الله بك أبا أسماء .
مع ملاحظة :
ذخيرة الفتاوي المشهورة بالذخيرة البرهانية للامام برهان الدين محمود بن احمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري المتوفى سنة 616 اختصرها من كتابه المشهور بالمحيط البرهاني كلاهما مقبولان عند العلماء ...
قاله في كشف الظنون .
وقال في موضع آخر : المحيط البرهانى في الفقه النعمانى للشيخ الامام العلامة برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي المتوفى سنة 616 وهو بن اخى الصدر الشهيد حسام الدين في مجلدات ثم اختصره وسماه الذخيرة وكثيرا مايغلط فيه الطلبة فيظنون أن صاحب المحيط البرهانى الكبير أيضا رضى الدين محمد بن محمد السرخسي وليس كذلك ..

محمد طه شعبان
2014-05-24, 08:51 AM
جزاكم الله خيرًا شيخنا الحبيب على هذه الفائدة

لجين الندى
2014-05-25, 09:39 PM
أحسنت ، نفع الله بك أبا أسماء .
مع ملاحظة :
ذخيرة الفتاوي المشهورة بالذخيرة البرهانية للامام برهان الدين محمود بن احمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري المتوفى سنة 616 اختصرها من كتابه المشهور بالمحيط البرهاني كلاهما مقبولان عند العلماء ...
قاله في كشف الظنون .
وقال في موضع آخر : المحيط البرهانى في الفقه النعمانى للشيخ الامام العلامة برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي المتوفى سنة 616 وهو بن اخى الصدر الشهيد حسام الدين في مجلدات ثم اختصره وسماه الذخيرة وكثيرا مايغلط فيه الطلبة فيظنون أن صاحب المحيط البرهانى الكبير أيضا رضى الدين محمد بن محمد السرخسي وليس كذلك ..

أحسن الله إليكم .. ونفع بكم