المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل هناك فرق في الأحكام بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟



ابوخزيمةالمصرى
2014-05-19, 06:13 AM
الحمد لله وبعد .
كثيرا ما أجد في كلام أهل العلم من يقول "ولا فرق بين دم الحيض وغيره "
فدائما ما تشغلني مسألة هل دم الاستحاضة نجس .
وما العمل في حديث ( البخاري ،كتاب الحيض ، باب اعتكاف المستحاضة)


(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6460)، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8418)، عَنْ خَالِدٍ (http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2682)، عَنْ عِكْرِمَةَ (http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5703)، عَنْ عَائِشَةَ (http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049)، قَالَتِ : " اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي " .









(http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6460) (http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8418) (http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2682) (http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5703) (http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049)









(http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6460) (http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8418) (http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2682) (http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5703) (http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049)













أليس في هذا دليل على عدم نجاسة دم الاستحاضة.
وقد كنت في مجلس الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ، وهو يشرح كتاب الحيض ، فقال وهذا الحديث دليل على عدم نجاسة الدم .
وإن كان الحيض نجسا فلم يعمم كثيرا من أهل العلم دم الحيض على دم الاستحاضة ؟

قال ناظم الدرر للشوكاني
في باب النجاسات .

وغائط الانسان بوله نجس **إلا رضيعا ذكرا فلا تقس
لعاب كلب لحم خنزير دم **من المحيض الروث ركس يحرم
وما سوى ذاك ففيه خلف **والطهر الاصل والدليل نقفو

وقال صاحب الروضة الندية رحمه الله

وأما سائر الدماء فالادلة فيها مختلفة مضطربة والبراءة الاصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية..........إل خ ما قال رحمه الله وذكر أية المحرمات في الأنعام ورد على تعميم المحرمات وأن تخصيصها بلحم الخنزير .وأن الصواب عودة الضمير على أقرب مذكور.

فلم يعمم السادة العلماء ؟ دم الحيض ويقولون ما خرج من السبيلين من الدماء نجس . فما العمل مع الحديث السابق؟
والسلام.

ابوخزيمةالمصرى
2014-05-19, 06:17 AM
وهنا مزيد بيان

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=3978

ابوخزيمةالمصرى
2014-05-19, 06:30 AM
http://majles.alukah.net/t36617/

ابن شهاب الدين
2014-05-19, 08:13 AM
جزاكم الله خيراً ..

- أما بخصوص السؤال نفسه فقد قال ابن المنذر في الاوسط [2/ 147] :
" وَحُكْمِ سَائِرِ الدِّمَاءِ كَحُكْمِ دَمِ الْحَيْضِ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ " أهـ

- والامام البخاري نفسه .. حين ذكر بعض الاحاديث المتعلقة بدم الحيض بوّب لذلك بعنوان [ باب غسل الدم ]
والبخاري من اشد الناس انتقاءاً لالفاظه خاصة في ابوابه ! وكونه يعمم في هذا الموضع دال على ان العمل على هذا التعميم ..

- وبخصوص الحديث الذي اوردته فليس فيه مايدل على طهارة الدم في شئ ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال :
[ إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ] ..
فلماذا تغضون الطرف عن وجوب غسلها للدم عند ادبار الحيضة ؟

- وقد قال العلامة عطية سالم في كتاب "الدماء في الاسلام" ص 116 : " وما الفرق بين جرح عمر وعرق المستحاضة وقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلى ولو قطر الدم على الحصير ؟ " أهـ

- فمن يحتج ببعض النصوص على طهارة الدم فلا يخلو عن احد امرين / اما نصوص محمولة على القدر اليسير المعفو عنه مثل البثور والقروح ، او - نصوص محمولة على ضرورة المشقة وما لا يمكن الاحتراز منه [ سلس الاحداث ]
قال صاحب مواهب الجليل [1 / 143 ] عن صاحب السلس (*) : -
" وَأَمَّا إذَا أَصَابَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا هُوَ مُلَابِسٌ لَهُ وَيَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَاخِلٌ فِي الْحَدَثِ ، .... و يُغْتَفَرُ هُنَا كُلُّ مَا خَرَجَ عَلَى وَجْهِ السَّلَسِ، وَلَوْ كَانَ انْقِطَاعُهُ أَكْثَرَ مِنْ إتْيَانِهِ إذَا أَتَى فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً، أَوْ أَكْثَرَ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ مِنْهُ " أهـ
فعند القائلين بنجاسة الدم نجد انه من المعفو عنه امران ( حد اليسير القليل المعفو عنه ، وما لا يمكن الاحتراز منه ) فما المشكلة الان ؟

_____
(*) السلس : ما يخرج من النجاسات من غير اختيار الانسان