مشاهدة النسخة كاملة : سؤال/ هل يمكن قياس الواجب على المستحب؟
لجين الندى
2014-05-15, 10:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكن قياس الواجب على المستحب أم لا يمكن ذلك؟
محمد طه شعبان
2014-05-15, 11:00 AM
أظن أن السؤال غير واضح
أبو مالك المديني
2014-05-15, 06:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكن قياس الواجب على المستحب أم لا يمكن ذلك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
لعل السؤال إن شاء الله واضح ، والله أعلم .
ولعلي أذكر مثالا يتعلق بقياس الواجب على المستحب ، وهو الصلاة داخل الكعبة ، فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز صلاة النافلة ( وهي مستحبة ، بحسب تفاوتها في الاستحباب ) داخل الكعبة ؛ لحديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها قال ابن عمر : فسألت بلالا حين خرج : ما صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى . وفي لفظ : فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال نعم قلت أين ؟ قال بين العمودين تلقاء وجهه قال: ونسيت أن أسأله كم صلى . وفي لفظ آخر : فَقُلْتُ : يَا بِلَالُ أَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَيْنَ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأُسْطُوَانَت َيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ .والأحاديث في ذلك كثيرة ومشهورة في الصحيحين وغيرهما .
ونفى ذلك ابن عباس في حديث بلال : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في جوف الكعبة ، قال ابن عباس : لم يصل ولكنه كبر . والصحيح الذي عليه الجمهور أنه صلى ، والمثبت مقدم على النافي ؛ لزيادة علمه ، والله أعلم .
إلا أن البعض منع من صلاة الفرض داخل الكعبة ، لكن الراجح قياس الفرض على النافلة ، لعدم وجود مانع من ذلك ، والفريضة لها حكم النافلة في أمور ، قال الترمذي في جامعه عقيب حديث بلال السابق : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا ، وقال مالك بن أنس : لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة وقال الشافعي : لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة ؛ لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء .أهـ
فأنتم ترون ـ نفع الله بكم ـ أن الشافعي قاس الواجب على المستحب ، من كونهما لهما نفس الحكم في الطهارة وغيرها ، والله أعلم .
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : وَفِيهِ أَيْ فِي حَدِيثِ بِلَالٍ اِسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّفْلِ ، وَيَلْتَحِقُ بِهِ الْفَرْضُ ( قلت : وهذا هو قياس الفرض على المستحب ) إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِقْبَالِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. اِنْتَهَى .
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ بِلَالٍ ، وَإِذَا صَحَّتْ النَّافِلَةُ صَحَّتْ الْفَرِيضَةُ ( وهذا قياس ) لِأَنَّهُمَا فِي الْمَوْضِعِ سَوَاءٌ فِي الِاسْتِقْبَالِ فِي حَالِ النُّزُولِ ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي الِاسْتِقْبَالِ فِي حَالِ السَّيْرِ فِي السَّفَرِ. اِنْتَهَى .
لعلي قد أوضحت إن شاء الله ، إن كان هذا هو مقصدكم ـ نفع الله بكم ـ .
لجين الندى
2014-05-16, 01:01 AM
أظن أن السؤال غير واضح
بارك الله فيكم ونفع بكم
لجين الندى
2014-05-16, 01:09 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
لعل السؤال إن شاء الله واضح ، والله أعلم .
ولعلي أذكر مثالا يتعلق بقياس الواجب على المستحب ، وهو الصلاة داخل الكعبة ، فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز صلاة النافلة ( وهي مستحبة ، بحسب تفاوتها في الاستحباب ) داخل الكعبة ؛ لحديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها قال ابن عمر : فسألت بلالا حين خرج : ما صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى . وفي لفظ : فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال نعم قلت أين ؟ قال بين العمودين تلقاء وجهه قال: ونسيت أن أسأله كم صلى . وفي لفظ آخر : فَقُلْتُ : يَا بِلَالُ أَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَيْنَ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأُسْطُوَانَت َيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ .والأحاديث في ذلك كثيرة ومشهورة في الصحيحين وغيرهما .
ونفى ذلك ابن عباس في حديث بلال : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في جوف الكعبة ، قال ابن عباس : لم يصل ولكنه كبر . والصحيح الذي عليه الجمهور أنه صلى ، والمثبت مقدم على النافي ؛ لزيادة علمه ، والله أعلم .
إلا أن البعض منع من صلاة الفرض داخل الكعبة ، لكن الراجح قياس الفرض على النافلة ، لعدم وجود مانع من ذلك ، والفريضة لها حكم النافلة في أمور ، قال الترمذي في جامعه عقيب حديث بلال السابق : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا ، وقال مالك بن أنس : لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة وقال الشافعي : لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة ؛ لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء .أهـ
فأنتم ترون ـ نفع الله بكم ـ أن الشافعي قاس الواجب على المستحب ، من كونهما لهما نفس الحكم في الطهارة وغيرها ، والله أعلم .
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : وَفِيهِ أَيْ فِي حَدِيثِ بِلَالٍ اِسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّفْلِ ، وَيَلْتَحِقُ بِهِ الْفَرْضُ ( قلت : وهذا هو قياس الفرض على المستحب ) إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِقْبَالِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. اِنْتَهَى .
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ بِلَالٍ ، وَإِذَا صَحَّتْ النَّافِلَةُ صَحَّتْ الْفَرِيضَةُ ( وهذا قياس ) لِأَنَّهُمَا فِي الْمَوْضِعِ سَوَاءٌ فِي الِاسْتِقْبَالِ فِي حَالِ النُّزُولِ ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي الِاسْتِقْبَالِ فِي حَالِ السَّيْرِ فِي السَّفَرِ. اِنْتَهَى .
لعلي قد أوضحت إن شاء الله ، إن كان هذا هو مقصدكم ـ نفع الله بكم ـ .
أجبتم إجابة وافية وأحسنتم التوضيح
أحسن الله إليكم ونفع بكم وزادكم علما
أبو مالك المديني
2014-05-16, 07:15 PM
أجبتم إجابة وافية وأحسنتم التوضيح
أحسن الله إليكم ونفع بكم وزادكم علما
آمين وإياكم ، جزاكم الله خيرا على حسن أدبكم وقولكم .
أبو مالك المديني
2014-05-28, 06:37 PM
وهاكم مثالا آخر ، والأمثلة كثيرة :
الجمع بين السور بعد الفاتحة في النفل ، وكرهه بعضهم في الفرض .
والدليل: حديث حُذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلةٍ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة «البقرة» و«النساء»، و«آل عمران» .
وهذا جمعٌ بين السُّور في النَّفل، وما جاز في النَّفل جاز في الفرض إلا بدليل ،( قلت : فيقاس الواجب على المستحب فهو الأصل إلا بدليل ) وما جاز في الفرض جاز في النَّفْل إلا بدليل، لأن الأصل تساويهما في الحُكم.
والدليل على هذا الأصل: أن الصَّحابة لما حَكَوا صلاةَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم على راحلته في السَّفر وأنه يُوتر عليها قالوا: «غير أنه لا يُصلِّي عليها المكتوبة» ، فلولا أن الفرض يُحذى به حذو النَّفل ما كان للاستثناء فائدة، فلما قالوا: «غير أنه لا يُصلِّي عليها المكتوبة» علمنا أنهم فهموا أن ما ثَبَتَ في النَّفل؛ ثَبَتَ في الفرض، وإلا لما احتيجَ إلى الاستثناء، وعلى هذا فنقول: إنه لا بأس أن يجمع الإنسانُ في الفَرْضِ بين سورتين فأكثر.
قاله شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع . وهو ممتع بحق ، رحم الله الشيخ .
أبو مالك المديني
2014-05-28, 06:39 PM
مثال آخر :
وقال شيخنا رحمه الله : ..... القول الثَّالث في المسألة: أنه لا يصحُّ أن ينتقل من انفراد إلى إمامة؛ لا في الفرض ولا في النَّفْل، كما لا يصحُّ أن ينتقل من انفراد إلى ائتمام لا في الفرض ولا في النَّفْل، وهذا هو المذهب . فيكون قول المؤلِّف هنا وسطاً بين القولين.ولكن الصَّحيح: أنه يصحُّ في الفرض والنَّفْل، أما النَّفْل فقد وَرَدَ به النَّصُّ كما سبق، وأما الفرض فلأن ما ثبت في النَّفْل ثبت في الفرض إلا بدليل.
فإذا قال قائل: بماذا يجيب القائلون بأنه لا يصحُّ في الفرض ولا في النَّفْل عن حديث ابن عباس؟
فالجواب: يُجيبون عنه بأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم صَلَّى منفرداً، وهو يغلب على ظَنِّه أن ابن عباس سيُصلِّي معه، وبَنَوا على ذلك أنه إذا انتقل المنفرد من انفراد إلى إمامة، وكان قد ظَنَّ قبل أن يدخل الصَّلاة أنه سيأتي معه شخص يكون إماماً له، فإن ذلك صحيح، قالوا: لأنه لما ظَنَّ أنه سيحضر معه شخص؛ فقد نوى الإمامة في ثاني الحال من أوَّل الصلاة فلا يضرُّ .
والردُّ عليهم من وجهين:
الوجه الأول: يبعد أن يظنَّ الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام أن ابن عباس سيُصلِّي معه وهو غلام صغير نائم.
الثاني: أننا نقول: حتى وإن لم يكن ذلك بعيداً، فمن الذي يقول إنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم ظن ذلك، فهذا يحتاج إلى دليل؛ لأن لأصل عدم ظَنِّه، فيبقى حديث ابن عباس محكماً سالماً من المعارضة، ويُقاس على النَّفْلِ الفرضُ قياساً لا شُبهة فيه.
لجين الندى
2014-05-28, 06:49 PM
فتح الله عليكم.. وجزاكم كل خير
أبو مالك المديني
2014-05-29, 06:25 PM
بورك فيكم ، ونفع بكم .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.