مشاهدة النسخة كاملة : مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..
أبو فهر السلفي
2008-03-01, 07:27 PM
مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف..صيغة افعل ليست خاصة بالأمر
وهي لا تدل على وجوب ولا غيره إلا ببينة.
وهذا من الآثار الأصولية لباب المجاز وإثباته ...ولو تابع معنا إخواننا لعلموا أن المسألة ليست باب الصفات الإلهية وفقط...بل فساد عم وطم..
وهذا الباب من الأبواب التي لم يُطرد فيها نفاة المجاز قولهم...فتجدهم ينفون أن يكون للفظ معنى أصيل وضع له لا يخرج عنه إلا بقرينة...ثم تجدهم رغم هذا يقولون: الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف..
ومحل البحث هنا ليس في الأمر الذي هو(( ألف ولام وميم)) فلهذا بحث آخر...وإنما محل البحث هنا هو صيغة الأمر –كما أسموها- ((إفعل)) ...
فتجد نفاة المجاز وغيرهم قد استقر أمرهم اليوم على أن هذه الصيغة الأصل فيها أنها تفيد الإيجاب مالم يقم صارف يصرفها إلى معانيها الأخرى التي تُستعمل فيها كالندب والإباحة وغيرها...
وقولنا الذي نراه : إن صيغة إفعل تستعمل للدلالة على الأمر المقتضي للإيجاب وتستعمل للدلالة على الندب وتستعمل في غير ذلك من المعاني...ولا يوجد لمعانيها معنى هو حقيقي والآخر مجازي...بل تستعمل في هذه المعاني جميعاً وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .
وتلك الصيغة افعل بلسان أولئك العرب قد تدل على الوجوب , وقد تدل على الندب والإباحة وغيرها , ولابد أن يكون معها ما يدل على ما أريد بها
قال الشوكاني في حديثه عن صيغة الأمر في ((إرشاد الفحول)) : فذهب الجمهور إلى أنها حقيقةٌ في الوجوب فقط , وصححه ابنُ الحاجب , والبيضاوي , قال الرازي : وهو الحقُّ , وذكر الجويني أنه مذهب الشافعي , قيل : وهو الذي أملاه الأشعري على أصحابه ( ) اهـ .
قلت: وهذا كلام لا أدري أي أوابد الخطأ فيه أصيد أولاً...وقد اخترتُ هذا النقل عن الشوكاني لا لنفسه وإنما كأنموذج لهذه المقالة التي استقرت عليها كتب الأصول وصار وسار عليها عمل الناس اليوم وهي خطأ كلها.
فالذي ينسبه الشوكاني للجمهور واستقر عليه الناس اليوم =أنها حقيقة في الوجوب ولا تصرف عنه إلا بقرينة صارفة..
والذي نقوله:
أنَّ ذلك القول الذي نسبه الشوكاني للجمهور هو قولٌ محدثٌ , ظهر في المائة الرابعة من الهجرة مع الكلام في الحقيقة والمجاز , ولم يكن ذلك القول قول أكثر المعتزلة , ولا كان قول الأشعرية , ولا روي شيء من ذلك عن الشافعي , ولا عن غيره من أئمة الفقهاء , فكيف يقال إنه قول الجمهور ؟ وإنَّما هو أحد قوليِّ أبي علي الجبائي , واتبعه عليه الكرخي , والجصاص , وأبو الحسين البصري , وأصحابهم من المعتزلة , ثم اتبعهم الجويني ودلَّسه بذكر الشافعي , ثم الرازي وأصحابه , فشاع ذلك القول في المتأخرين , وأولئك الذين ذكرهم الشوكاني : ابن الحاجب , والبيضاوي , والرازي , والجويني ليسوا هم جمهور الأصوليين ولا الفقهاء ؛ وقول الجويني : إنه مذهب الشافعي ليس حجَّة على أن الشافعي كان يقول به , ولم يروه الجويني عن الشافعي بإسناد لا يوثق به , ولا أتى بحجة من كلام الشافعي تدل عليه ؛ وخالفه الباقلاني وحكى عن كثير من أصحاب الشافعي إنه إنما وضع للندب إلى الفعل , ودلالة على حسنه , وأنه مرادٌ للآمر به فإن اقترن به ما يدل على كراهية تركه من ذمٍّ وعقاب كان واجباً...فلا يُقطع بنسبة قول معين من هذين القولين للشافعي.. وقال الزركشي في ((البحر المحيط)) : والذي يقتضيه كلام الشافعي أن له في الأمر قولين , أرجحهما أنه مشترك بين الثلاثة , الإباحة , والندب , والوجوب , والثاني أنه للوجوب))وهذا قول ثالث..
ولا حجَّة على أن الشافعي كان يقول بشيء من تلك الأقوال , ولا ذكر الشافعي في كتبه شيئاً منها , وأصحاب كل قول من تلك الأقوال أخذوا بقول الشافعي في بعض الآيات والأحاديث , وأعرضوا عن قوله في أمثالها , وكلام الشافعي في الآيات والأحاديث التي ذكرت فيها تلك الصيغة يدل على أنه كان لا يقول فيها بوجوب , ولا ندبٍ , ولا إباحة , ولا غيرها إلا بحجة .
وقول الشوكاني: وقيل هو الذي أملاه الأشعري على أصحابه , خطأ وتصحيف , دخل على الشوكاني لاعتياده النقل عن البحر المحيط للزركشي-والإرشاد تبع للبحر مسلوخ منه لا يزيد عليه سوى باختيارات الشوكاني- وتلك الكلمة ذكرها الزركشي في ((البحر المحيط)) , وابن السبكي في ((الإبهاج)) : ((قال الشيخ أبو إسحاق : وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن على أصحاب الشيخ أبي إسحاق المروزي ببغداد)) ( ) . اهـ والشيخ أبو إسحاق هو أبو إسحاق الشيرازي , وكلام الزركشي يدل على أنه قال تلك الكلمة في كتابه ((شرح اللمع)) , وأبو إسحاق المروزي توفي سنة أربعين وثلاثمائة (340 هـ) ( ) بعد أبي الحسن الأشعري فأصحابه لم يدركوا أبا الحسن الأشعري ؛فأتى الشوكاني فظن أن أبا الحسن هذا هو الأشعري ،والذي عندي أن أبا الحسن في هذا النص لعله الذي هو أبو الحسن الباهلي البصري صاحب الأشعري ( ) ؛ فقول الشوكاني إنه قول الجمهور , خطأ باطلٌ , وإنما هو قولي أبي عليِّ الجبائي , والكرخي , والجصاص , وأبي الحسين البصري , وأصحابهم من المعتزلة , واتبعهم الجويني , والرازي , وأولئك ليسوا جمهور المعتزلة , ولا جمهور الفقهاء ولا المتكلمين .
وقال أبو بكر الجصاص في أصوله : وقول القائل افعل يستعمل على سبعة أوجه : على جهة إيجاب الفعل وإلزامه ؛ وعلى الندب ؛ وعلى الإرشاد إلى الأوثق والأحوط لنا , وعلى الإباحة , وعلى التقريع والتعجيز , وعلى الوعيد والتهديد , وعلى وجه المسألة والطلب , وذكر الشواهد على ذلك ( )اهـ وجعلها الغزالي في ((المستصفى)) خمسة عشر وجهاً , وقال : وهذه الأوجه عدَّها الأصوليون شغفاً منهم بالتكبير وبعضها كالمتداخل ( ) اهـ , ونقلها عنه الرازي في ((المحصول)) ؛ والآمدي في : ((الإحكام)) , وغيرهما , وجعلها الزركشي في ((البحر المحيط)) ثلاثة وثلاثين معنى( ) وقولهم : الصيغة ووزن اللفظ كل ذلك محدث من كلام النحاة وليس من كلام العرب , ولا حجَّة على أن تلك الصيغة أو ذلك الوزن افعل كانت العرب تتكلم به للوجوب وحده , أو للوجوب والندب وحدهما , ثم نقلوه بعد ذلك إلى غيرها , وما كانت تدل عليه تلك الصيغة بلسان العرب القديم الأول , فلا سبيل إلى علمه , ولا حاجة إليه , والله تعالى لم ينزل كتابه ولا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك اللسان القديم الأول وإنما أنزل كتابه وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بلسان العرب قوم النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الصيغة افعل بلسان أولئك العرب قد تدل على الوجوب , وقد تدل على الندب والإباحة وغيرها , ولابد أن يكون معها ما يدل على ما أريد بها , والآيات والأحاديث التي ذكرت فيها تلك الصيغة منها ما يدل على الوجوب , ومنها ما يدل على الإباحة والندب وغيرها ؛ فلا يقال لآية أو حديث منها أريد بها وجوبٌ ولا غيره إلا ببيِّنة , وعمل السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الفقهاء من بعدهم يدل على ذلك , فقد قالوا في بعض تلك الآيات والأحاديث : إنها تدل على الوجوب , وقالوا في بعضها إنها تدل على الندب أو الإباحة أو غيرها , وتلك الكلمة المحدثة : الأمر حقيقة في الوجوب فلا يصرف إلى غيره إلا بقرينة جعلت كثيراً من الفقهاء المتأخرين يقولون بوجوب أشياء ما قال أحد من السلف فيها , وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .
ابن رجب
2008-03-01, 09:16 PM
أحسنت ابا فهر
أبو فهر السلفي
2008-03-01, 09:57 PM
أحسن الله إليك...
أبو بكر السعيد
2008-03-02, 12:12 AM
أحسن الله إليك ، ولكن بالمثال يتضح المقال ، وجزاك الله خيرا .
أبو شعبة محمد بن ناجى
2008-03-02, 01:32 AM
ومحل البحث هنا ليس في الأمر الذي هو(( ألف ولام وميم))
لعل الصواب: (( ألف وميم وراء ))
ابن الرومية
2008-03-02, 02:25 AM
بحث مركز دال على طول تتبع وبحث و بذل جهد ووقت...متتبع لسلسلتكم و مستمتع بتنوعها ...أعانكم الله شيخنا على مواصلة المسير...
سراج بن عبد الله الجزائري
2008-03-02, 07:39 AM
بارك الله فيك؛ أخي الكريم :
أولا : هناك فرق: بين : أن يُثبت بأنّه يُمكنُ لغة و يَصحٌ أََن يُخرَجَ أيٌ لفظ عن معناه الأصيل الذي وُضعَ لَهُ إلى معنى آخر لم يُوضَع له إن وٌجدت القرينة (يعني إثبات صحّة المجاز في كٌلّ المصطلحات العربية عند العرب المعتّد بكلاهم في إثبات الألفاظ العربية) و بين : الكلام عن مسألة جزئية في هل الأمر في العرف الشرعي يفيد من حيث الأصل الوجوب أم لا (كما هو متناول في علم أصول الفقه).
ثانيا : أيضا بَعضُ من يٌطلقُ : بأنّ الأصل في الأمر الوجوب ما لم توجد القرينة الصارفة مٌرَادٌهُ الأمرُ الشَرعي و ليس الأمرُ اللغوي فاليتنّبه لذلك.
ثالثا : لنأخذ مثال : أنتَ تقول بأنّ إعفاء اللحية واجب كما في مشاركة لك سابقة :
1 - فإن قُلتَ : قول النّبي صلى الله عليه و سلّم : "أعفوا اللحى"، قُلتُ لَكَ لا يَصحُ الإستدلال بهذا إلا إن كُنتَ تُثبت بأنّ الأصل في هذا الأمر الوجوب ؟
2- إن قُلتَ : لأنّ في عدم إعفاء اللحية تغيير لخلق الله فسأقٌولُ لك : على حسب ما أفهمه من مذهبك فإنّه لا ينبغي أن يَصحُ عندك في النهّي الوارد في قول الله تعالى : "فطرة الله التي فَطَرَ النّاس عليها لا تبديل لخلق الله" أن يُطلَقَ فيه بأنّ الأصل فيه التحريم إلا بقرينة إذ إنّ النّهي مثلما يُستعمَلٌ للتحريم فهو الآخر يُستعمَل للكراهة ؟ (على طريقة مذهبك)
3- إذن أين القرينة التي تُفيدُ وجوب إعفاء اللحية و حرمة حلقها في (الأمر الذي جاء في إعفاء اللحية أو النهي عن تغيير خلق الله)؟
أبو فهر السلفي
2008-03-02, 03:18 PM
يا أستاذ سراج...
المسألة من أولها مسألة لغوية ...تُعنى ببحث لفظين عربيين يردان في نصين عربيين(الكتاب والسنة)فهي إلى آخرها مسألة لغوية...ولا يخرج استعمال الشارع عن استعمال أهل اللساغن نفسه إلا ببيان واضح يقول فيه: إذا قلت : افعلوا فإنما مرادي الأمر المقتضي للإيجاب...وكل ذلك لم يكن.....
وتأكيد موافقة لسان الشرع للسان أهل زمانه من العرب ظاهر...فالعرب استعملت صيغة إفعل للدلالة على الإيجاب وغيره...وكذلك النبي وقبله القرآن...فأين مفارقة الشرع لأهل اللسان(؟؟؟)
وإن سلمنا أن صيغة إفعل تكثر في النصوص الشرعية للدلالة على الإيجاب=فهذا رغم تعذر ثبوته لا يكفي للدلالة على القاعدة المذكورة...
أما مناقشة الفروع الفقهية المبنية على القاعدة فليس هذا وقته...واللحية عندي واجبة كما كانت واجبة عند من لم يقولوا بهذه القاعدة الفاسدة...ومناقش هذا سيُخرجنا عن محل البحث...فالشأن في القاعدة وإثبات فسادها...لا في شيء آخر
سراج بن عبد الله الجزائري
2008-03-03, 03:00 PM
/// بارك الله فيك
/// هو معلوم بأنّ الشارع استعمل ألفاظا لغوية على معاني أخص فمثلا لفظ الصيام لغة هو الإمساك إلا أنّه في عرف الشارع استعمل في معنى أخص : يعني إمساك عن شيء مخصوص في وقت مخصوص.
/// فإذا لم نتمكن من معرف هل الأصل في الأمر اللغوي الإلزام أم لا فهذا لا يعني بأنّ الأمر الشرعي لا نعرف ما الأصل فيه.
/// و من الأدلّة على أنّ الأمر الشرعي هو للوجوب ما لم توجد قرينة ما يلي :
1 - قول الله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ"
2 -
قول الله تعالى " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم "، قال " فليحذر الذين يخالفون عن أمره " لو لم يكن للوجوب ما كان هذا الوعيد الشديد الأكيد، قال " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة " و الفتنة الشرك و الزيغ عن الطريق المستقيم الإلحاد لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه و سلم فهذه دلالة شديدة جدا واضحة على الوجوب " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم "
3 -
قول النبي صلى الله عليه و سلم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " و في رواية " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء "، وجه الشاهد: لأمرتهم، وجه الدلالة أنه لو كان واجبا لأمرهم شق عليهم أو لم يشق، فإن كان هذا من الواجبات التي أوجبها الله تعالى لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق، و فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم لو قال أمرتكم لوجب أن يفعلوا لكنه خشي أن يشق على أمته فلم يأمرهم فبالمفهوم أنه لو أمرهم لوجب عليهم أن يستعملوا السواك في عند صلاة و أيضا يستعملون السواك عند كل وضوء لكن هذا شاق على الأمة قال " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " و الرواية الثانية " عند كل صلاة "، فهي تدل على أن الأصل في الأمر الوجوب و هذا هو الصحيح
/// سبب ذكر اللحية كمثال هو أني لم أجد قرينة تدل على إما على وجوب أو استحباب إعفاء اللحية إن لم يقال : "أنّ الأصل في الأوامر الشرعية الوجوب" و كأنّ هذا تعليق على قولك التالي : "وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ". فأين مثلا هنا هذه القرينة و إلا فهناك من يقرّر بأنّه يمكن أن نجد أوامر متجرّدة عن القرينة (غير ما يدلّ على أنّ الأمر الشرعي في الأصل الوجوب) كمثل ما يوجد في هذا الرابط :
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=1 27027
/// و في الحقيقة أخي الكريم فإنّ تقرير أنّ الأصل في الأمر الشرعي الوجوب ليس بالضرورة ناتج عن التأثر بموضوع المجاز.
أبو فهر السلفي
2008-03-03, 04:29 PM
يا سيدنا كل ذلك منك ذهول عن محل النزاع...
فنحن لا ننازع الآن في أن الأمر الذي هو (أ،م،ر) لم تستعمله العرب إلا في الوجوب...
ولا ننازع في أن صيغة (إفعل) تستعمل في الأمر الذي هو للوجوب..
وأنت لا تنازع في أن العرب تستعمل صيغة إفعل في غير الأمر..
الآن محل النزاع: من قال إن الأصل في صيغة الأمر الوجوب فلا تُصرف عنه إلا بقرينة(؟؟؟)
أقول لك أنا...
الذين قالوا ذلك هم مثبتة المجاز الزاعمين أن لكل لفظ أصل وضع له في اللغة فلا يُخرج عنه إلا بقرينة...ولا سبيل إلى إثبات قولهم وتحقيق حصوله ...وهذا من صلب نقضنا لنظرية المجاز..
سراج بن عبد الله الجزائري
2008-03-03, 05:57 PM
يا سيدنا كل ذلك منك ذهول عن محل النزاع...
فنحن لا ننازع الآن في أن الأمر الذي هو (أ،م،ر) لم تستعمله العرب إلا في الوجوب...
ولا ننازع في أن صيغة (إفعل) تستعمل في الأمر الذي هو للوجوب..
/// لا أحد أخي العزيز قد قال بأنّك تنازع الآن في أنّ الأمر لم تستعمله العرب في الوجوب و لا أنّ صيغة إفعل لا تستعمل في الوجوب!
/// و كلامنا واضح صريح في أنّنا نقرّر صحّة القاعدة الأصولية : "الأصل في صيغة الأمر الوجوب فلا تُصرف عنه إلا بقرينة" و لسنا بمثبتة للمجاز.
/// و مقصودنا بالأصل أي عندما لا توجد قرينة و من أدلّة هذا بالإضافة لما سبق ما قاله شيخنا عبد الله بن جبرين :
ومن الدليل على ذلك أن الله لما قال للملائكة: اسْجُدُوا لِآدَمَ كانت اسْجُدُوا صيغة افعل فلما امتنع إبليس وبخه وحكم عليه بالعصيان وقال: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؛ موبخا له؛ فدل على أن عدم امتثال صيغة الأمر أنه معصية.
ويؤيد ذلك أن نبي الله موسى قال لأخيه هارون لما أراد السفر إلى الميقات -قال لأخيه: هارون اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وهذه صيغة أمر؛ فلما ظن أنه لم يتبعها قال: أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي وصرح بأن مخالفة صيغة افعل معصية .
ومن الأدلة على ذلك أن الله يقول: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وقد قال جل وعلا: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ وفي القراءة الأخرى أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم.
ومن قضائه للأمر هو أن يقول: افعل كذا. فدلت آية الأحزاب هذه على أن أمره تعالى قاطع للاختيار موجب للامتثال والأدلة في هذا كثيرة.
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=8&book=107&toc=7101&page=6249&subid=32223
فمثلا أين القرينة التي صرفت أمر الله تعالى إلى الوجوب حتى استحق إبليس التوبيخ لعدم امتثاله
أمر الله تعالى؟!
فدلّ كل هذا أنّ مجرد إطلاق صيغة الأمر في حالة عدم وجود أي قرينة يدل على الوجوب في عرف الشارع
وفقك الله
إبراهام الأبياري
2008-03-03, 08:43 PM
بارك الله فيكم.
صحيح البخاري (9/ 112) :
بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ
نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا
7367 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَذْيَ (الْمَنِيَّ) قَالَ وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ فَحِلُّوا فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
7368 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.اهـ
والله أعلم.
أمجد الفلسطيني
2008-03-03, 09:37 PM
جزاكم الله خيرا
/// ينبغي هنا التنبيه على عدم التلازم بين المعنى اللغوي والشرعي لنقل الشارع المعنى اللغوي إلى الشرعي في أكثر من موضع كالصلاة وغيرها
وقد نبه الأخ سراج على ذلك
/// لا ينبغي إغفال فهم الصحابة لمقتضى صيغة الأمر كما تقدم في مشاركة الأبياري ويضاف عليه حديث أم عطية في اتباع الجنائز
/// قد يقال كونه صادر من الله ورسوله قرينة على اقتضاء الوجوب لقوله (فليحذر الذين يخالفون..) وغيرها من الأدلة المذكورة في كتب الأصوليين
فلا ثمرة
/// ما هو الأصل في صيغة الأمر المجرد عن القرينة؟؟ إن قلتم الأصل أنها تحمل على الوجوب أحيانا وعلى الندب أحيانا وعلى الإباحة أحيانا
قيل ما الدليل على ذلك؟ ومن نقله عن العرب؟ وأين ما يدل عليه؟
لاحظ قلتُ ما الأصل؟ نحن لا ننكر أنها تأتي أحيانا للوجوب وأحيانا للندب لكن السؤال من قال أن الأصل هو ذلك؟؟
أبو شيماء الطالب
2008-03-03, 10:48 PM
إني أرى الفاضل أبا فهرٍ قد بدأ يتكلم فيما لا يحسن بعد أن كان لا يتكلم إلا فيما يحسن .
سراج بن عبد الله الجزائري
2008-03-04, 08:32 AM
بارك الله فيكم.
صحيح البخاري (9/ 112) :
بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ
نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا
7367 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَذْيَ (الْمَنِيَّ) قَالَ وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ فَحِلُّوا فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
7368 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.اهـ
والله أعلم.
/// هنا ينبغي التنبه على أنّه قد ذٌكر في كتب أصول الفقه بأنّ من القرائن التي تَصرفٌ الأمر من الوجوب إلى غيره ما يلي : "الأمر الوارد بعد الخظر يدلّ على رجوع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظ"
/// يقول الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل :
مثل ما لو جاء في الأخبار الصحيحة أنه: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اتباع الجنائز دلالة على أن المرأة لا تتبع الجنازة، كما أنها لا تزور القبر.
وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه مكروه؛ لقولها: ولم يعزم علينا والصواب: المنع، والتحريم؛ أول شيء: لظاهر النهي، الأمر الثاني: أن قولها: "لا يعزم علينا" لا يشترط في النهي أن يكون مؤكدا.
فالإنسان: لو جاءك نهي من الشارع؛ لا تقل: جيب لي نهيا مؤكدا، ولو جاءك أمر من الشارع؛ لا يجوز الإنسان يقول: ما أعمل حتى تجيب لي أمرا مؤكدا، لا! أقول: أوامر الشرع يعمل بها أمرا ونهيا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا يسمع ويطيع في جانب الإقدام والإحجام، في الأمر والنهي، هذا هو الأصل.
http://www.taimiah.org/Display.asp?f=1blm00117.htm
سراج بن عبد الله الجزائري
2008-03-04, 08:52 AM
جزاكم الله خيرا
/// ينبغي هنا التنبيه على عدم التلازم بين المعنى اللغوي والشرعي لنقل الشارع المعنى اللغوي إلى الشرعي في أكثر من موضع كالصلاة وغيرها
وقد نبه الأخ سراج على ذلك
/// لا ينبغي إغفال فهم الصحابة لمقتضى صيغة الأمر كما تقدم في مشاركة الأبياري ويضاف عليه حديث أم عطية في اتباع الجنائز
/// قد يقال كونه صادر من الله ورسوله قرينة على اقتضاء الوجوب لقوله (فليحذر الذين يخالفون..) وغيرها من الأدلة المذكورة في كتب الأصوليين
فلا ثمرة
/// ما هو الأصل في صيغة الأمر المجرد عن القرينة؟؟ إن قلتم الأصل أنها تحمل على الوجوب أحيانا وعلى الندب أحيانا وعلى الإباحة أحيانا
قيل ما الدليل على ذلك؟ ومن نقله عن العرب؟ وأين ما يدل عليه؟
لاحظ قلتُ ما الأصل؟ نحن لا ننكر أنها تأتي أحيانا للوجوب وأحيانا للندب لكن السؤال من قال أن الأصل هو ذلك؟؟
/// و جزاك الله خيرا
لا ينبغي إغفال فهم الصحابة لمقتضى صيغة الأمر كما تقدم في مشاركة الأبياري ويضاف عليه حديث أم عطية في اتباع الجنائز
/// ما ذكره الأبياري -بارك الله فيه- فيه ما يفيد : بأنّ الأمر بفعل شيء (كان محظورا في إطار ما و مباحا قبل الدخول في ذلك الإطار) أنّه لا يٌحمَلٌ على الوجوب.
/// و بالنسبة لحديث النهي عن اتباع القبور بالنسبة للنساء:
مثل ما لو جاء في الأخبار الصحيحة أنه: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اتباع الجنائز دلالة على أن المرأة لا تتبع الجنازة، كما أنها لا تزور القبر.
وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه مكروه؛ لقولها: ولم يعزم علينا والصواب: المنع، والتحريم؛ أول شيء: لظاهر النهي، الأمر الثاني: أن قولها: "لا يعزم علينا" لا يشترط في النهي أن يكون مؤكدا.
http://www.taimiah.org/Display.asp?f=1blm00117.htm
/// و أنا أوافقك على أنّ فهم الصحابة للأوامر يساعد على معرفة القرائن التي فيها بيان هل الأمر للوجوب أم لا فشكرا على التنبيه.
قد يقال كونه صادر من الله ورسوله قرينة على اقتضاء الوجوب لقوله (فليحذر الذين يخالفون..) وغيرها من الأدلة المذكورة في كتب الأصوليين فلا ثمرة
/// الإختلاف الحقيقي هو مع من يقرّر : "بأنّ الأمر المجرد عن القرائن الصادر من الشارع لا يحمل على الوجوب" ر ليس الخلاف مع من يختلف معنا لفظيا؛ فهذا الذي اعتبرتَهٌ قرينة نحن نوافقك عليه و لكن التعليق هو مع من لا يطّردٌ هذه القرينة في كل الأوامر الواردة من الشارع المجرّدة عن القرينة (غير القرينة التي نحن بصدد الكلام عنها) و لا يعتبرونها من القرائن الدّالة على الوجوب.
/// ما هو الأصل في صيغة الأمر المجرد عن القرينة؟؟ إن قلتم الأصل أنها تحمل على الوجوب أحيانا وعلى الندب أحيانا وعلى الإباحة أحيانا
قيل ما الدليل على ذلك؟ ومن نقله عن العرب؟ وأين ما يدل عليه؟
لاحظ قلتُ ما الأصل؟ نحن لا ننكر أنها تأتي أحيانا للوجوب وأحيانا للندب لكن السؤال من قال أن الأصل هو ذلك؟؟
/// أما في لسان العرب فلا أدري
/// و أما في كلام الله تبارك و تعالى و كلام رسوله عليه الصلاة و السلام فقولنا : "الأصل في الأمر الصادر من الشارع الوجوب" هو إصطلاح حادث بيّنا ما المقصود به و لا مشاحة في الإصطلاح.
وفقكم الله
أبو فهر السلفي
2008-03-04, 12:06 PM
الحمد لله وحده...
ما زال المشايخ في تغريدة متصلة خارج السرب...
وأبدأ بمشاركة الأخ أمجد ؛لأن فيها كلاماً جديداً...
قال أمجد: ينبغي هنا التنبيه على عدم التلازم بين المعنى اللغوي والشرعي لنقل الشارع المعنى اللغوي إلى الشرعي في أكثر من موضع كالصلاة وغيرها
قال أبو فهر: ذلك النقل المزعوم باطل وكذب لم يحدث وإنما هو اختلاف ألسنة كما بينا من قبل..
قال أمجد: لا ينبغي إغفال فهم الصحابة لمقتضى صيغة الأمر كما تقدم في مشاركة الأبياري ويضاف عليه حديث أم عطية في اتباع الجنائز
قال أبو فهر: أي فهم هذا (؟؟!!) وهل في هذه الأخبار إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ونهى أو تكلم بصيغة (إفعل) و(لا تفعل) ففهم الصحابة بالقرائن المحيطة بمواقع التنزيل =أن المراد بها الإيجاب....(؟؟!!)
وهل نازعنا نحن في أن ذلك يقع ويكون(؟؟)
محل نزاعنا: مادام الأمر يستعمل في ذلك وذلك من الذي جعل له أصلاً لا يصرف عنه إلا بقرينة (؟؟!!)
قال أمجد: ما هو الأصل في صيغة الأمر المجرد عن القرينة؟؟ إن قلتم الأصل أنها تحمل على الوجوب أحيانا وعلى الندب أحيانا وعلى الإباحة أحيانا
قيل ما الدليل على ذلك؟ ومن نقله عن العرب؟ وأين ما يدل عليه؟
قال أبو فهر: وهذا كلام غريب جداً ..خاصة العبارة الملونة بالأحمر فهي كلام لا معنى له...لأن العرب استعملت الأمر في هذه المعاني وكذلك الشارع..وهذا لا نكير عليه بالاتفاق...ونحن نمنع حملها على أحد المعاني بغير قرينة...
إبراهام الأبياري
2008-03-04, 03:18 PM
تبويب الإمام البخاري.
سراج بن عبد الله الجزائري
2008-03-05, 09:35 AM
/// الأخ إبراهام الأبياري لم أفهم ماذا تقصد ؟
/// الأخ أبو فهر السلفي
وتلك الكلمة المحدثة : الأمر حقيقة في الوجوب فلا يصرف إلى غيره إلا بقرينة جعلت كثيراً من الفقهاء المتأخرين يقولون بوجوب أشياء ما قال أحد من السلف فيها
- أرجو أن تقدّم مثال على هذا ؟
- إذ الذي أفهمه منك أنّك لا تعترض فقط على مقولة : "الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف" و إنّما تعترض أيضا على تطبيقها.
- و نحن و إن كنا نوافقك على ما يلي : "إن صيغة إفعل تستعمل للدلالة على الأمر المقتضي للإيجاب وتستعمل للدلالة على الندب وتستعمل في غير ذلك من المعاني...ولا يوجد لمعانيها معنى هو حقيقي والآخر مجازي"
- إلا أنّ هذا نعتبره في هذه القاعدة اختلاف أقرب منه إلى اللفظي منه إلى الحقيقي بيننا و بيننا مثبتة المجاز
- و تقررينا لهذه القاعدة بهذه الصيغة هو من باب الإصطلاح الذي شاع و ليس انطلاقا من تقرير : "أنّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره"
أحسن الله إليك ، ولكن بالمثال يتضح المقال ، وجزاك الله خيرا .
أبو فهر السلفي
2008-03-05, 01:34 PM
- و تقررينا لهذه القاعدة بهذه الصيغة هو من باب الإصطلاح الذي شاع و ليس انطلاقا من تقرير : "أنّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره"
ولو قلتَ بالمجاز=لكان خيراً لك...
لأن القول بالمجاز وجه من الاستدلال قال به بعض أهل العلم وإن نقضناه وهددناه ورفضناه...أما الركون إلى الاصطلاح الذي شاع =فهو من القول على الله ورسوله بغير علم...ولا سابق قال به..
أي اصطلاح هذا(؟؟؟)
ومنذ متى كان شيوع الاصطلاح دليلاً على صحته(؟؟!!)
يا أيها الذين آمنوا أجيبونا:
1-هل قال الله أو رسوله إن الأصل في صيغة الأمر الوجوب مالم يصرفها صارف.
2-هل قال أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن الأصل في صيغة الأمر الوجوب مالم يصرفها صارف.
3-هل قال أحد من التابعين وأتباعهم إن الأصل في صيغة الأمر الوجوب مالم يصرفها صارف.
4-هل قال أحد من الأيمة الأربعة إن الأصل في صيغة الأمر الوجوب مالم يصرفها صارف.
5-نعم قال من بعدهم شيئاً من ذلك لما شاعت فكرة المجاز...طيب...ما الدليل على قولهم هذا من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة أو الإجماع أو استقراء كلام العرب...
إلى العلم وأصول الاستدلال أدعوكم فعلامَ تدعونني لبنيات الطريق (؟؟؟!!!)
سراج بن عبد الله الجزائري
2008-03-05, 07:47 PM
/// أخي الكريم لا مشاحة في الإصطلاح،
/// و هل وٌجدَ في عصر النّبي عليه الصلاة و السلام و عصر الصحابة و تابع التابعين مصطلح أصول الفقه أصلا ؟
/// فهذا التعبير : "الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف" : هو عٌرف نشأ في علم أصول الفقه قد يكون أصل نشأته اللفظية اللغوية خاطىء أو مقتبس من الكلام في المجاز، و لكن وٌجد من نفاة المجاز من العلماء من استعمله على وجه صحيح.
ما الدليل على قولهم هذا من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة أو الإجماع أو استقراء كلام العرب...
الدليل : الأصل في المصطلحات الإباحة
و الله أعلم
أبو فهر السلفي
2008-03-05, 09:20 PM
يا راجل يا طيب ده كلام(؟؟!!!!)
أننسب لله ولرسوله أنهما أرادا بأوامرهما شيئاً لم يريداه ثم نقول اصطلاح(؟؟)
وكمان ..الأصل في المصطلحات الإباحة (؟؟؟!!!)
ومع ذلك أنت تقول الأصل أن هذا عرف عند الأصوليين...طيب هذا العرف ألم يبنوه هم على أصل فاسد فكيف نعتبره(؟؟؟!!)
ثم هم لم يُجمعوا على هذا بل الخلاف في المسألة قوي ...بل الصدر الأول من الأصوليين كالباقلاني لم يقولوا بهذا القول أصلاً...فمن أين وكيف جعلته عرفاً في أصول الفقه...ولمخالفك أن يختار أن الأصل في الأمر الندب -وهو القول الذي نسبه كثير من الشافعية للشافعي-ويجعله عرفاً في أصول الفقه واصطلاحاً ...وزي ما انت عارف طبعاً الأصل في المصطلحات الإباحة(!!!!!!!!!)
يا راجل قول كلام غير ده...
سراج بن عبد الله الجزائري
2008-03-05, 09:24 PM
/// أخي الكريم؛ بصراحة قدّم مثال على ما طلبته منك أولا ؟ و جزاك الله خيرا
/// و هل يوجد في النصوص الشرعية و كلام السلف الصالح أنّ الأمر إذا كان مع قرينة كذا فهو يفيد الإستحباب ؟ و إذا وٌجدَ مع قرينة كذا فهو يفيد الوجوب ؟ أصلا مصطلح قرينة هذا الذي تستعمله لا هو موجود في كلام الله عزّوجل و لا في كلام النّبي صلى الله عليه وسلّم و لا في كلام الصحابة؛ فمن أين جاء مصطلح القرينة ؟ أمصطلح القرينة ليس له علاقة و إرتباط و إنطلاقة حسب رأيك لما بدأ الناس يتكلمون في المجاز ؟ أرجو البيان و فقك الله
/// يا أخي كلّ يعبّر على ما يرى أنّ الدليل يدلّ عليه بما شاء من المصطلحات المباحة المهم بيان المقصود. و المصطلح قد يقوله شخصان و كل هدفه مختلف و مع البيان يتّضح المقصود.
/// الآن مشتهر عند أغلب علماء أصول الفقه الغير مثبتة للمجاز التعبير عن قاعدة افعل في النصوص الشرعية بهذه الصيغة و معروف مقصودهم بها؛ فأين الإنحراف و أين الضرر في هذا ؟
أبو فهر السلفي
2008-03-05, 10:54 PM
1-يا سيدنا الشيخ مثال على ماذا(؟؟؟) أنا أقول إذا جاءت صيغة إفعل في أحد النصوص العربية والشرعية فإنها لا تُحمل على أحد معانيها التي تأتي فيها إلا إذا كان معها من كلام المتكلم ما يُبين المعنى الذي أراده،فلا نحكم نحن على المتكلم أن الأصل أنه أراد كذا إلا ببينة...قم بتنزيل هذا على ما تحفظ وتعرف وستعرف من النصوص...بس خلاص
2-عرف الصحابة وتابعوهم أن كلام المتكلم يشتمل على تبيين مراده ولم يعرفوا أن الأصل في لفظة كذا أنها لكذا مالم يصرفها صارف..
3-
الآن مشتهر عند أغلب علماء أصول الفقه الغير مثبتة للمجاز التعبير عن قاعدة افعل في النصوص الشرعية بهذه الصيغة و معروف مقصودهم بها؛ فأين الإنحراف و أين الضرر في هذا ؟
الانحراف والضرر كامن في إن غير مثبتة المجاز من علماء الأصول قلة نادرة فلا يتحملون أن يكون منهم أغلبية وأقلية...دعنا نتكلم عن أغلبية علماء الأصول فهم من غلبوك على أمرك بشيوع باطلهم...
الانحراف والضرر كامن في إن هذه الأغلبية على باطل ومنذ متى كانت دليلاً على الصواب(؟؟؟)
الانحراف والضرر كامن في إن أول سابق لهذه الأغلبية هم المعتزلة المفسدون..
الانحراف والضرر كامن في إن القول بإن ظاهر النصوص يؤدي إلى التجسيم والكفر هو مجرد اصطلاح ...فهل منع هذا من فساده(؟؟؟)
الانحراف والضرر كامن في إن هذا الاصطلاح لادليل عليه وكل اصطلاح وقاعدة لا دليل عليها فهي فاسدة باطلة..
الانحراف والضرر في إن القول بإن أغلبية علماء الأصول على هذا كامن في إن أغلبية أولئك الأغلبية معتزلة وأشاعرة..
الانحراف والضرر كامن في إن القول بإن ما اصطلح عليه الأغلبية يكون عرفاً لا ينكر ولو كان فيه نسبة الباطل لله والرسول=ذلك في حد ذاته انحراف وضرر
سراج بن عبد الله الجزائري
2008-03-06, 12:37 AM
/// بارك الله فيك أخي الكريم
/// مقصودي بالمثال : حول ما هو مسّطر فيما يلي من كلامك:
وتلك الكلمة المحدثة : الأمر حقيقة في الوجوب فلا يصرف إلى غيره إلا بقرينة جعلت كثيراً من الفقهاء المتأخرين يقولون بوجوب أشياء ما قال أحد من السلف فيها
/// /// /// ///
الانحراف والضرر كامن في إن القول بإن ظاهر النصوص يؤدي إلى التجسيم والكفر هو مجرد اصطلاح
/// من يقول بأنّ ظاهر النصوص يؤدي إلى التجسيم و الكفر مراده تقرير شيء باطل بخلاف من يصطلح اصطلاحا مباحا و مُراده تقرير كلام صحيح.
الانحراف والضرر في إن القول بإن أغلبية علماء الأصول على هذا كامن في إن أغلبية أولئك الأغلبية معتزلة وأشاعرة.. الانحراف والضرر كامن في إن القول بإن ما اصطلح عليه الأغلبية يكون عرفاً
/// العرف في مسألتنا عرفان :
* عرف مع مثبة المجاز،
* و عرف مع نفاة المجاز.
فإن كان الكلام مع مثبتة المجاز فهؤولاء يبيّن لهم بطلان عرفهم،
و إن كان الكلام مع نفاة المجاز فهنا لا مشاحة في الإصطلاح.
/// أيضا قد يَنشأ عرف مباح عن فعل غير سليم مع تقادم الزمان و تباين الأنظار و اختلاف الأفهام :
مثلا : قد يكون إرتداء لباس معيّن محرّم في مرحلة من المراحل بعلّة التشبه بالكفار و لكن يفعله العصاة و أيضا من يجهل حكم لبس هذا اللباس ثم ينتشر هذا الفعل بين النّاس لفشو الجهل حتى يصل إلى درجة لا يُعدُ تشبها بالكفار من يفعله.
و الله أعلم
ابن الرومية
2008-03-06, 03:17 AM
تبويب الإمام البخاري
الأخ إبراهام الأبياري لم أفهم ماذا تقصد ؟
4-هل قال أحد من الأيمة الأربعة إن الأصل في صيغة الأمر الوجوب مالم يصرفها صارف.
5-نعم قال من بعدهم شيئاً من ذلك لما شاعت فكرة المجاز
بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ
أظن أن مقصوده و الله أعلم أن تبويب الامام البخاري أحد كبار مجتهدي عصر المذاهب الأصولي السلفي ذو الفقه النقي من التأثيرات الهلينية هو تعبير صريح عن قاعدة الأصل في الأمر الوجوب بعبارات مختلفة عن عبارات المتأخرين
أمجد الفلسطيني
2008-03-06, 09:00 PM
قال أمجد: ينبغي هنا التنبيه على عدم التلازم بين المعنى اللغوي والشرعي لنقل الشارع المعنى اللغوي إلى الشرعي في أكثر من موضع كالصلاة وغيرها
قال أبو فهر: ذلك النقل المزعوم باطل وكذب لم يحدث وإنما هو اختلاف ألسنة كما بينا من قبل..
بارك الله فيكم
سمه ما شئت سمه نقلا أو تخصيصا أو إضافة ....
لكن سؤال؟ هل المعنى اللغوي للصلاة مرادف للشرعي؟
الصلاة في اللغة الدعاء ؟ هل هي في الشرع كذلك؟
بمعنى هل قول الأعشى
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي ******** نوما فإن لجنب المرء مضطجعا
هل المراد بالصلاة هنا أفعال وأقول مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم
إن كان الجواب نعم فقد حرفت وإن كان الجواب لا فلا مشاحة في الاصطلاح
وبه يثبت المطلوب
قال أمجد: لا ينبغي إغفال فهم الصحابة لمقتضى صيغة الأمر كما تقدم في مشاركة الأبياري ويضاف عليه حديث أم عطية في اتباع الجنائز
قال أبو فهر: أي فهم هذا (؟؟!!) وهل في هذه الأخبار إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ونهى أو تكلم بصيغة (إفعل) و(لا تفعل) ففهم الصحابة بالقرائن المحيطة بمواقع التنزيل =أن المراد بها الإيجاب....(؟؟!!)
وهل نازعنا نحن في أن ذلك يقع ويكون(؟؟)
محل نزاعنا: مادام الأمر يستعمل في ذلك وذلك من الذي جعل له أصلاً لا يصرف عنه إلا بقرينة (؟؟!!)
أجاب الأصوليون عن ذلك
بأن الصحابة امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا منه صيغة الأمر من غير أن يشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل ولو لم يكن موجب هذه الصيغة معلوما بها لاشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل ولا يقال إنما عرفوا ذلك بما شاهدوا من الأحوال لا بصيغة الأمر لأن من كان غائبا منهم عن مجلسه اشتغل به كما بلغه بصيغة الأمر (الخالي من قرائن الحال) حسب ما اشتغل به من كان حاضرا ومشاهدة الحال لا توجد في حق من كان غائبا
وفي حديث بريرة ومغيث قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم – " لو راجعته " قالت يا رسول الله تأمرني قال " إنما أنا أشفع"
قالت لا حاجة لى فيه
فقد عقلت أنه لو كان أمرا لكان واجبا والنبي صلى الله عليه وسلم قررها عليه
وعن أبى سعيد بن المعلى الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلى فصلى ثم أتاه فقال ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك قال إنى كنت أصلى فقال ألم يقل الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) الآية فاستدل عليه بصيغة الأمر فقط يعني بالأمر المطلق عن القرائن
وسيأتي مزيد بيان لهذه الجزئية
قال أمجد: ما هو الأصل في صيغة الأمر المجرد عن القرينة؟؟ إن قلتم الأصل أنها تحمل على الوجوب أحيانا وعلى الندب أحيانا وعلى الإباحة أحيانا
قيل ما الدليل على ذلك؟ ومن نقله عن العرب؟ وأين ما يدل عليه؟
قال أبو فهر: وهذا كلام غريب جداً ..خاصة العبارة الملونة بالأحمر فهي كلام لا معنى له...لأن العرب استعملت الأمر في هذه المعاني وكذلك الشارع..وهذا لا نكير عليه بالاتفاق...ونحن نمنع حملها على أحد المعاني بغير قرينة..
هذا القول معروف عند الأصوليين
وهو القول بالوقف أو الاشتراك فلا يصار إلى أي معنى من تلك المعاني إلا بقرينة تدل على تعيينه دون غيره
إذا أنت تقول أن الأصل في صيغة الأمر التوقف حتى تأتي قرينة تعين أحد المعاني
فما هو الدليل على هذا الأصل؟ ومن نقله عن العرب ؟ وما دليل ذلك من كلامهم
أنت تقول أن قول العلماء الأصل في صيغة الأمر الوجوب محدث لا دليل عليه ظهر في المائة الرابعة من الهجرة
ونحن نعكس عليك الدليل
إذ الكل ينسب قوله إلى العرب فالكل مطالب بالدليل أما العلماء فقد ذكروا أدلتهم كما سيأتي ذكرها
لاحظ أننا لا ننكر أن صيغة الأمر تأتي على عدة معاني لكن الذي ننكره دعوى التوقف أو الاشتراك في الصيغة المجردة عن القرائن وأن هذا منقول عن العرب وله وضعت هذه الصيغة
وإن قلتم أننا لا ندري وهو غير معلوم عنهم كما قاله أبو حامد الغزالي وغيره
قيل لفظ يكثر دورانه على الألسنة كثير التدوار في الحوار لا يجوز في مطرد العادة أن لا يبحث عنه باحث على مر الدهور ومعتقب العصور
وقد اعتنوا بالألفاظ الشاذة فهذا من باب أولى
فتبين أنه محال لا سبيل إلى اعتقاده
أمجد الفلسطيني
2008-03-06, 09:20 PM
أما الدليل على قولنا:
فهو أن العرب تسمي تارك الأمر عاصيا وبه ورد الكتاب قال الله تعالى: "أفعصيت أمري " " لا يعصون الله ما أمرهم" والمعصية موجبة للعقوبة قال الله تعالى "ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"
وقال عمرو بن العاص لمعاوية:
أمرتك أمرا جازما فعصيتني*******وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
وقال بشر بن سلوة:
ولقد أمرت أخاك عمراً أمره ... فعصى وضيعه بذات العجرم
وقال دريد بن الصمة:
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى******** فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد
فلما عصوني كنت فيهم وقد أرى*******غوايتهم في أنني غير مهتدي
فعقب الأمر بالعصيان موصولا بحرف الفاء فدل أنه كان ذلك مما سيق من الأمر ومخالفته كما تقول زرتك فأكرمتني أو زرتني فأكرمتك يدلان أن المؤثر في إكرامه كان زيارته كذلك المؤثر في معصيته خلافه لأمره وإذا كان هو المؤثر دل أنه موجب
فإن قلتم قد يقول القائل لغيره أشرت عليك فعصيتني ولا تدل على أن الإشارة عليه موجبة
قلنا إنما يقال في الإشارة (فلم يقبل منى) ولا يقال فعصيتني إلا نادرا ولئن قيل فهو على طريق التوسع لا على أنه حقيقة
/// وتارك المباح والمندوب إليه لا يكون عاصيا فعرفنا أن الإسم لا يتناوله حقيقة أو في أصل الوضع
ثم حد الحقيقة في الأسامي ما لا يجوز نفيه عما هو حقيقة فيه ورأينا أن الإنسان لو قال: ما أمرني الله بصوم ستة من شوال كان صادقا
ولو قال: ما أمرني الله بصوم رمضان كان كاذبا
ولو قال: ما أمرني الله بصلاة الضحى كان صادقا
ولو قال: ما أمرني الله بصلاة الظهر كان كاذبا
ففي تجويز نفي صيغة الأمر عن المندوب دليل ظاهر على أن الإسم يتناوله مجازا لا حقيقة
/// يوضحه بطلان القول بالوقف أو الاشتراك:
وذلك أن عرف الناس كلهم دليل على ما قلنا فإن من أمر من تلزمه طاعته بهذه الصيغة فامتنع كان ملاما معاتبا ولو كان المقصود لا يصير معلوما بها للاحتمال _احتمال غير الوجوب من الندب وغيره_ لم يكن معاتبا
وكذلك إطباق أهل اللغة على ذم العبد الذي لم يمتثل أمر سيده ووصفُه بالعصيان ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب عليه
وتدبر معى قول السمعاني في القواطع حول هذه الجزئية إذ قال:
وقد استدل المتقدمون في هذه المسألة بأمر السيد عبده بفعل من الأفعال ثم إذا خالف يجوز تاديبه وحسن منه ذلك عند العقلاء كافة
ولولا أنه افاد الوجوب لم يحسن تاديبه الا بقرينة يصلها بامره ا.هـ
ولو استفهم من سيده واستعلم هل المراد من صيغة الأمر الوجوب أو غيره لقبح ذلك منه عند العقلاء
ثم كما أن العبارات لا تقصر عن المعاني فكذلك كل عبارة تكون لمعنى خاص باعتبار أصل الوضع ولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض لأن الغرض من وضع الكلام إفهام المراد للسامع والاشتراك يخل به فلم يكن أصلا ولكنه قد يقع بعارض
وصيغة الامر أحد تصاريف الكلام فلا بد من أن يكون لها لمعنى خاص في أصل الوضع ولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض مغير له بمنزلة دليل الخصوص في العام
ومن يقول بأن موجب مطلق الأمر الوقف لا يجد بدا من أن يقول موجب مطلق النهي الوقف أيضا للاحتمال فيكون هذا قولا باتحاد موجبهما وهو باطل
ولأن الأمر ضد النهى ولا معنى لكونه ضدا إلا أن فائدته ضد فائدته وفائدة النهى التحريم
وفي القول بأن موجب الأمر الوقف إبطال حقائق الأشياء ولا وجه للمصير إليه
ألا ترى أن من يقول لغيره: إن شئت فافعل كذا وإن شئت فافعل كذا كان موجب كلامه التخيير عند العقلاء
فكيف تساوي بين صيغة (افعل) هذه المقيدة بما يدل على التخيير ، وبين صيغة (افعل) المطلقة
وأيضا فإن من أراد أن يطلب عملا من غيره لا يجد لفظا موضوعا لإظهار مقصوده سوى قوله (افعل) وبهذا يثبت أن هذه الصيغة موضوعة لهذا المعنى خاصة كما أن اللفظ الماضي موضوع للمضي والمستقبل للاستقبال وكذلك الحال
أمجد الفلسطيني
2008-03-06, 09:37 PM
تذييل:
من الأدلة أيضا على قولنا:
من الكتاب قوله تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم"
ففي نفي التخيير بيان أن موجب الأمر (والأمر هنا مجرد عن القرائن) الالزام
ثم قال تعالى : "ومن يعص الله ورسوله" ولا يكون عاصيا بترك الامتثال إلا أن يكون موجبه الالزام
وقال: "ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك"
فقد ذمه على الامتناع من الامتثال والذم بترك الواجب وعلقه على صيغة الأمر الخالية من القرائن
ووصفه بالفسق وعلق الوصف بترك مطلق الأمر ولم يعلقه بشيء آخر فقال "ففسق عن أمر ربه"
وطرده من رحمته
ولم يحك لنا في القصة سببا غير مطلق الأمر
وقال تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة"
وخوف العقوبة في ترك الواجب لا المندوب وما دونه
وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"
وهو دليل الوجوب وإلا فلو كان الأمر للندب أو ما دونه لما خيفت المشقة
ولو كان الأمر للندب فالسواك مندوب لكنه لم يأمر
وهو دليل على أن الشارع لو قال لأصحابه يوما (تسوكوا عند كل صلاة) هكذا مطلقا عن أي قرينة لوجب عليهم فشق عليهم
وأيضا لما سأله الأقرع بن حابس أحجنا هذا لعامنا أم للأبد فقال صلى الله عليه وسلم بل للأبد ولو قلت نعم لوجب ولو وجبت لما استطعتم ولو لم تفعلوا لكفرتم
رواه الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس وفي الباب عن علي وأبي أمامة وأبي هريرة
وذلك دليل على أن أوامره للوجوب وآخر الحديث يدل عليه
فإن قلت أين صيغة الأمر في الحديث قيل مفهوم من السياق وأيضا الحجة الواجبة مرة في العمر ثبتت بصيغة الأمر
وأيضا وهو من أقوى الأدلة أن قوله (افعل) طلب للفعل لا محالة لأن قوله افعل قضية الفعل بلا إشكال من غير أن يكون للترك فيه مشاع لأن الترك نقيض الفعل
وما عدى الوجوب من الندب فما دونه للترك فيه مدخل فتعين الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تثبت أن للترك في هذه الصيغة بعينها مشاعا ومدخلا
ومن الأدلة كونه هو الغالب كما نص عليه ابن عبد السلام وغيره وهذا دليل معتبر وإن قلتم لا يقوى قلنا يقوى بغيره
أبو فهر السلفي
2008-03-06, 09:40 PM
يا مولانا رضي الله عنك وعن أبيك من ناقشك الآن في أن الأمر الذي هو الأمر للوجوب...حتى تسوق هذا الكلام الطويل عن الأمر والعصيان..
نحن نناقشك في القول بإن صيغة إفعل الأصل فيها أنها للأمر مالم يصرفها صارف....ما الدليل على هذا الباطل(؟؟)
الكلمة تأتي في كلام العرب ويستعملونها في عدة معاني ونحن لم ننسب للعرب توقفاً ولا غيره بل نحن موقنون أن المتكلم منهم بصيغة الأمر إنما يريد في كل مرة معنى من معانيها...ولكننا نمنع التألي على العرب والقول بإن الأصل أنهم أرادوا الوجوب مالم تقم قرينة على أنهم أرادوا غيره..ونحن نقول: هذا من التألي والادعاء الذي لا دليل عليه...ولا بد من تأمل الحال والسياق ومجموع الوارد عن المتكلم من كلامه وفعله وحاله =لتحديد المعنى المراد...
ولما كان الشرع ينزل أو النبي يتكلم بصيغة إفعل كان الصحابة يعلمون من مجموع حاله ومواقع التنزيل بل وملامح وجهه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك=أي شيء أراد بصيغة إفعل..بس خلاص
تنبيه مهم: لا وجود لشيء اسمه أصل الوضع إلا في الوهم وأخلاط السمادير...
.
أمجد الفلسطيني
2008-03-06, 09:48 PM
أما كون هذا القول محدث فلا يصح ففي المسودة أن أحمد نص عليه وتبويب البخاري ظاهر ومذهب الشافعي يحتاج إلى تحرير أكثر
وأختم بقول أبي المظفر السمعاني في القواطع وأبي محمد ابن قدامة في الروضة:
قال السمعاني:
وأيضا فإن المتعارف من أمر الصحابة رضى الله عنهم أنهم عقلوا عن مجرد أوامر الرسول صلوات الله عليه الوجوب وسارعوا إلى تنفيذها ولم يراجعوه فيها ولم ينتظروا لها قران الوعيد وإرادته إياها بالتوكيد ولو كان كذلك لحكى عنهم ولنقلت القرائن المضافة إلى الأوامر كما نقلت أصولها فلما نقلت أوامره ونقل امتثال الصحابة لها من غير تلبث وانتظار ونقل أيضا احترازهم عن مخالفتها بكل وجه عرفنا أنهم اعتقدوا فيها الوجوب"
وقال ابن قدامة:
أما القول بأن الصيغة لا تفيد شيئا فتسفيه لواضع اللغة وإخلاء للوضع عن الفائدة بمجرده وإن توقفوا لمطلق الاحتمال لزمهم التوقف في الظواهر كلها وترك العمل بما لا يفيد القطع واطراح أكثر الشريعة فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون "
تنبيه : أغلب ما نقلته من كتب أهل العلم بتصرف يسير
والله أعلم
أبو فهر السلفي
2008-03-06, 10:55 PM
أما كون هذا القول محدث فلا يصح ففي المسودة أن أحمد نص عليه وتبويب البخاري ظاهر ومذهب الشافعي يحتاج إلى تحرير أكثر
وأختم بقول أبي المظفر السمعاني في القواطع وأبي محمد ابن قدامة في الروضة:
قال السمعاني:
وأيضا فإن المتعارف من أمر الصحابة رضى الله عنهم أنهم عقلوا عن مجرد أوامر الرسول صلوات الله عليه الوجوب وسارعوا إلى تنفيذها ولم يراجعوه فيها ولم ينتظروا لها قران الوعيد وإرادته إياها بالتوكيد ولو كان كذلك لحكى عنهم ولنقلت القرائن المضافة إلى الأوامر كما نقلت أصولها فلما نقلت أوامره ونقل امتثال الصحابة لها من غير تلبث وانتظار ونقل أيضا احترازهم عن مخالفتها بكل وجه عرفنا أنهم اعتقدوا فيها الوجوب"
وقال ابن قدامة:
أما القول بأن الصيغة لا تفيد شيئا فتسفيه لواضع اللغة وإخلاء للوضع عن الفائدة بمجرده وإن توقفوا لمطلق الاحتمال لزمهم التوقف في الظواهر كلها وترك العمل بما لا يفيد القطع واطراح أكثر الشريعة فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون "
تنبيه : أغلب ما نقلته من كتب أهل العلم بتصرف يسير
والله أعلم
تاني...........
لا يُنسب لأحمد ولا لغيره قول من غير نسب وأنساب الأقوال أسانيدها...ولا يُخرج عن ذلك إلا في حالات ضيقة...
والشافعي مثله...
والبخاري والدارمي من أول من تكلم بالمجاز من أهل السنة فدخل عليه ما دخل على غيره...
واسأل ابن قدامة: من يا تُرى واضع اللغة(؟؟؟)
تنبيه: لو كنتَ تثبت القول بالمجاز فقد أضعتَ وقتك هاهنا...فهذا مجرد فرع لأصل...والمعني بالدرجة الأولى هنا إنما هو من لم يُطرد قوله من نفاة المجاز الذين ينفونه ثم يقولون بالهراء المسمى: الأصل في الأمر مش عارف إيه(!!!)
إبراهام الأبياري
2008-03-07, 12:20 AM
بارك الله فيكم.
سلف الإمام البخاري :
قال الشافعي رحمه الله تعالى :
أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم = إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار.اهـ
جماع العلم ص 58 ، الفقيه والمتفقه (2/ 222 - 223).
والله أعلم.
ابن الرومية
2008-03-07, 02:15 AM
بارك الله فيكم.
سلف الإمام البخاري :
قال الشافعي رحمه الله تعالى :
أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم = إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار.اهـ
جماع العلم ص 58 ، الفقيه والمتفقه (2/ 222 - 223).
والله أعلم.
الآن حمي الوطيس :)
أبو فهر السلفي
2008-03-07, 03:51 PM
يا إخوان بارك الله فيكم ...
لا يجمل بطالب العلم أبداً أن يغفل عن محل النزاع رغم كون مناظره قد نبهه عليه مرة بعض مرة،فهذا تضييع للوقت وللجهد...
تنبيه للأخ الإبياري: قل معي: ألا رحم الله الشافعية وغيرهم ما كان أشد نزاعهم في فهم مذهب الشافعي في صيغة الأمر مع وضووح كلامه...
نحن لا ننازع في أن الأمر (أ،م،ر) للوجوب ولا أن النهي (ن،ه،ى) للتحريم ...
ولكنَّ نزاعنا فيما هي الألفاظ الدالة على الأمر والنهي دلالة قطعية (أمر) و(نهى) تدل على ذلك..
أما صيغة (إفعل) و(لا تفعل) فتستعملان في الأمر والنهي وتستعملان في غيره من المعاني العديدة..
فجاء مثبتة المجاز كعادتهم في كل لفظ استعملته العرب في معان عدة=فزعموا أن هناك معنى أصلياً وضعت له صيغة إفعل وهو الأمر ،وأن هناك معنى أصلياً وضعت له صيغة لا تفعل وهو النهي...
ثم قالوا إن فهم كلام أي متكلم بالعربية إذا قال إفعل أو لا تفعل يكون بإجرائه على هذا الأصل وحمل كلامه على تلك القاعدة...فيقال: الأصل في صيغة إفعل(الأمر) الوجوب مالم تصرفها قرينة..
وكلامنا المبني على نسفنا لطاغوت المجاز والمبني على منع التألي على العرب والشرع وحمل كلامهم على قواعد ما أنزل الله بها من سلطان هو :
إن صيغة إفعل تستعمل للدلالة على الأمر المقتضي للإيجاب وتستعمل للدلالة على الندب وتستعمل في غير ذلك من المعاني...ولا يوجد لمعانيها معنى هو حقيقي والآخر مجازي...بل تستعمل في هذه المعاني جميعاً وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .
وتلك الصيغة افعل بلسان أولئك العرب قد تدل على الوجوب , وقد تدل على الندب والإباحة وغيرها , ولابد أن يكون معها ما يدل على ما أريد بها ، وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة ..
إبراهام الأبياري
2008-03-07, 10:01 PM
الشيخ الفاضل / أبا فهر السلفي
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
حرِّرْ مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في صيغة النهي ( لا تفعل ) من خلال هذا النص، مع التركيز على ما هو ملون بحمرة = ما المراد منه ؟
قال الشافعي - رحمه الله تعالى - :
- أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار.
- ولا نفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم.
- فمما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ونهى عن بيعتين في بيعة.
- فقلنا والعامة معنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم يتقابضيا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ.
- وكانت حجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه صار محرما.
- وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت وهو أن أبيعك على أن تبيعني لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه.
- ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل فقد وجب عليه بأحد الثمنين لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة.
- فما انعقدت على شيء محرم علي ليس في ملكي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لأني قد ملكت المحرم بالبيع المحرم فأجرينا النهي مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا البيعتين.
- ومما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" .
- فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول فحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيره.
- فلما قالت فاطمة بنت قيس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حللت فآذنيني" . فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن أنكحي أسامة بن زيد" قالت فكرهته فقال: "أنكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضي أو عليها أو عليهما معا وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب.
- ولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنها أخبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترض ولم ترد.
- فإذا كانت المرأة بهذه الحال جاز أن تخطب وإذا رضيت المرأة الرجل وبدا لها وأمرت بأن تنكحه لم يجز أن تخطب في الحال التي لو زوجها فيه الولي جاز نكاحه.اهـ
أبو فهر السلفي
2008-03-07, 10:15 PM
بارك الله فيك...ليس فيه ما يناقض ما تم ذكره...
إبراهام الأبياري
2008-03-07, 10:35 PM
بارك الله فيكم.
أريد عبارة على النحو الآتي :
مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في صيغة النهي ( لا تفعل ) هو :
أبو فهر السلفي
2008-03-08, 01:43 PM
أجبتُ عن هذا في أصل الموضوع فقلتُ: ولا حجَّة على أن الشافعي كان يقول بشيء من تلك الأقوال , ولا ذكر الشافعي في كتبه شيئاً منها , وأصحاب كل قول من تلك الأقوال أخذوا بقول الشافعي في بعض الآيات والأحاديث , وأعرضوا عن قوله في أمثالها , وكلام الشافعي في الآيات والأحاديث التي ذكرت فيها تلك الصيغة يدل على أنه كان لا يقول فيها بوجوب , ولا ندبٍ , ولا إباحة , ولا غيرها إلا بحجة .
ابن الرومية
2008-03-09, 12:12 AM
لم تبين شيخنا كيف أن النص المنقول عن الامام الشافعي ليس فيه ما يناقض قولكم ....
فحين تكلم عن نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر و البيع في البيع و غيره قال أنه اكتفى و العامة بالنهي و لما ذكر النهي عن الخطبة على الخطبة و بصيغة لا تفعل قال أنه لولا الدلالة في حديث فاطمة بنت قيس لاكتفى بالنهي دلالة على التحريم كما في الحالات السابقة و هذا صريح في أنه يقصد صيغة لا تفعل : "لا يخطب"
أبو شيماء الطالب
2008-03-10, 04:21 AM
قد قلتُ - فيما سبق - :
إني أرى الفاضل أبا فهرٍ قد بدأ يتكلم فيما لا يحسن بعد أن كان لا يتكلم إلا فيما يحسن .
ولست أريد دخول نقاش في مسائل - قد تصل سبعين مسألة ! - أسِّست على ضعف في التحقيق ، وهشاشة في النقاش ..
فإذا ما أدلى الخصم بدلوه ؛ نوقش بـ : راجل .. سيد .. ده ؟ .....
وأعجب ممن كان - قبل عام واحد فقط - لُحنةً كثيرَ الغلط اللُّغوي في أشياء ليست بسبق قلم ؛ أضحى يؤصل ويقعد دون فهم لمدارك النظر في هذه المسألة خاصة ..
وطاغوت المجاز عنده قد أفسد كل العلوم !
فنجد رقم ( ؟ ) في قسم العقيدة ، ورقم ( ؟ ) في قسم الأصول ..
وسبحان الله !
لم ينتبه لهذا أحد ولا حتى شيخ الإسلام ، بل سلك هو والشنقيطي طرائق فاسدة !
سبحان من بعث للعلم من يصحح أصوله بعد ظهور جل علامات الساعة الصغرى !!
أنتظر جائزةً بإجاباتي على مسائل في المجاز (9) !
:)
ذاكرة قلم
2008-03-10, 07:16 AM
أحسنت أخي سراج الجزائري على ردودك الجميلة وبرأيي أن كثيرا مماذكرته في ردك لعى أخينا أبو فهر هو ماوقر في النفس فأخرجته أنت بأسلوبك الجميل ، وإن كنا قد استفدنا جميعا من الموضوع الأصلي ومن الردود،، فجزاكم الله - جميعا - ألف ألف خير ،
أبو فهر السلفي
2008-03-10, 05:11 PM
ولست أريد دخول نقاش في مسائل - قد تصل سبعين مسألة ! - أسِّست على ضعف في التحقيق ، وهشاشة في النقاش ..
فإذا ما أدلى الخصم بدلوه ؛ نوقش بـ : راجل .. سيد .. ده ؟ .....
وأعجب ممن كان - قبل عام واحد فقط - لُحنةً كثيرَ الغلط اللُّغوي في أشياء ليست بسبق قلم ؛ أضحى يؤصل ويقعد دون فهم لمدارك النظر في هذه المسألة خاصة ..
وطاغوت المجاز عنده قد أفسد كل العلوم !
فنجد رقم ( ؟ ) في قسم العقيدة ، ورقم ( ؟ ) في قسم الأصول ..
وسبحان الله !
لم ينتبه لهذا أحد ولا حتى شيخ الإسلام ، بل سلك هو والشنقيطي طرائق فاسدة !
سبحان من بعث للعلم من يصحح أصوله بعد ظهور جل علامات الساعة الصغرى !!
أنتظر جائزةً بإجاباتي على مسائل في المجاز (9) !
:)
أظنك ستنتظر طويلاً يا مولانا...فقد كنت كتبتُ الرد على استفساراتك...ثم لما رأيت مشاركتك السابقة عدلتُ عن محاورتك بالمرة...والآن تأكد لي صواب قراري...فمجاوبتك ستقتضي انتصاراً للنفس لا يخلو من تسميع ...وقد ذقت مرارة ذلك وأثره على القلب...فأنا أستعيذ بالله وأستعين بالله ...وأرغم أنف الشيطان...ومرحبا بك مفيداً وناصحاً من غير لجاجة ولا تحريش...والعاقل من عدل عن مالا يعجبه إلى ما يسره وينفعه...فينتفع في دينه ودنياه ولا يحرش قلب إخوانه بما يوبق أخراه فالعرض شديد والحساب أشد ...
أدام الله توفيقك وسعادتك ورزقك الله رشداً إلى رشدك وتوفيقاً إلى توفيقك...
أبو شيماء الطالب
2008-03-10, 07:23 PM
الحمد لله أن أصبح قرارُك صائباً ..
وآمل أن يفتح الله عليك ؛ فتدركَ صوابَ هذه المسائل ..
محبك .
نضال مشهود
2008-03-10, 08:08 PM
[COLOR="DarkRed"][U]مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف..
صيغة افعل ليست خاصة بالأمر
فليتك تبين : ما الضابط في إفادة (افعل) الأمرَ أو غيرَ الأمر . . ؟
وهل تسمية النحاة هذه الصيغة : "فعلَ أمر" ، أيضا من آثار التسليم بالمجاز ؟
أبو شيماء الطالب
2008-03-10, 09:43 PM
.....
أبو فهر السلفي
2008-03-11, 11:11 AM
الفاضل نضال هذا سؤال قد أجبتُ عليه في صلب الموضوع فقلتُ: وقولنا الذي نراه : إن صيغة إفعل تستعمل للدلالة على الأمر المقتضي للإيجاب وتستعمل للدلالة على الندب وتستعمل في غير ذلك من المعاني...ولا يوجد لمعانيها معنى هو حقيقي والآخر مجازي...بل تستعمل في هذه المعاني جميعاً وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .
وهذا ما يقوله من لا يُثبت المجاز في كل لفظ استعملته العرب في أكثر من معنى...
أما عن سؤالك الثاني: فقول النحاة : فعل أمر..هذا من لسانهم هم وليس من لسان العرب مثل ذلك مثل المضارع والماضي واسم الفاعل واسم المفعول وكل ذلك لسان النحاة وليس بلسان العرب...أما هل يكون من التأثر بالمجاز...فالله أعلم ولم أتتبع أصول ذلك في كلامهم.....
نضال مشهود
2008-03-11, 01:49 PM
الفاضل نضال هذا سؤال قد أجبتُ عليه في صلب الموضوع فقلتُ: وقولنا الذي نراه : إن صيغة إفعل تستعمل للدلالة على الأمر المقتضي للإيجاب وتستعمل للدلالة على الندب وتستعمل في غير ذلك من المعاني...ولا يوجد لمعانيها معنى هو حقيقي والآخر مجازي...بل تستعمل في هذه المعاني جميعاً وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , [COLOR="DarkRed"]ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .
وهذا ما يقوله من لا يُثبت المجاز في كل لفظ استعملته العرب في أكثر من معنى...
وفقكم الله فاضلنا السلفي .
هذا ليس جوابا لسؤالي . لأنني سألت عن ضابط التمييز ، وما ذكرتَه هو نفس التقسيم لا ضابط القسمة .
النبي (ص) قال : (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) ،
فما الضابط في كون هذا الكلام بهذه الصيغة أمرا أو غير الأمر ؟
بدون معرفة هذا الضابط ، يبقى المكلف في حيرة دائمة لا هدى له ولا نور .
اللهم إلا أن تقول : لكل كلام قرائنه الخاصة لا تشبه القرائن كما أن لكل حديث قرائنه الخاصة تعين صحته أو علته .
أبو فهر السلفي
2008-03-11, 05:04 PM
يا سيدنا الشيخ:
صيغة الأمر (إفعل) تستعملها العرب للدلالة على الأمر وعلى الإباحة وعلى التهديد وعلى...وعلى.... وعلى.....(وليس هذا تقسيماً)
فإذا وردت صيغة إفعل في كلام الشرع فلا تُحمل على أحد هذه المعاني التي تحتملها الصيغة ويحتمل أن الشارع أرادها = إلا بقرينة...
قلتُ: ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .
فلا تقسيم ولا ضابط للتقسيم ؛لأنه لا تقسيم ولاهم يحزنون.....
محبك/أبو فهر
أبو شيماء الطالب
2008-03-11, 05:43 PM
من القرائن التي يُحمل الأمر فيها على الوجوب - من حيث الأصل - كونه مُجرَّداً !!
وصوارفُ ذلك كثيرةٌ ؛ كفهم الصحابة ونحو ذلك ..
فلا أدري : لو سكتَ النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال : ( صلوا قبل المغرب .............. ) ، ولم يقل : لمن شاء ..
على ما ذا سيُحمل ..؟
وهل سيُتوقَّفُ عنه ؟
فإن قلتَ : للوجوب ؛ أفسدتَ قاعدتَك ؛ لأنَّه مجردٌ ، ولا يُمكنُ اختلاق قرينةٍ مزعومة ..
وإن قلتَ : ليس للوجوب ؛ فبيِّن لنا على ماذا يُحمل .. وحينها : سأذكرُ لك أمثلةً لأوامر مطلقة لا قرائن لها تحملها على الوجوب سوى كونها مجردة ، وفهم الأئمة ذلك ..
والأمر من حيث الأصل للوجوب ..
أبو فهر السلفي
2008-03-11, 08:49 PM
والأمر من حيث الأصل للوجوب ..
أما هذه فدعوى لم يستطع مدعيها أن يُقيم عليها حجة واحدة من اللسان أو الشرع...ومثله من يتكلم عن المجاز ووجوده والمنع من المشاحة في اسمه ....إلخ...
فإذا حاققناه...يا بني : من قال إن الأصل هو كذا...والمجاز المُحتاج إلى قرينة هو كذا... وما الدليل (؟؟)
حار وأبلس ........
وأما ما قبله من الفروض والاحتمالات والكلام من جنس:
فلا أدري : لو سكتَ النبي صلى الله عليه وسلم حينما...
فشيء خارج عن مسالك الاستدلال،أجنبي عن أصول التدليل للقواعد...
والقاعدة تُقام بالدليل والحجة...وتُسقط بالحجة والدليل...و...وفقط ..
ومن رام إدخال كلام العرب والشارع تحت مظلة قانون مطرد كهذا المصكوك في صيغة الأمر=فلابد أن يقيم على كلامه ما يدل على ذلك من كلام العرب والشارع وأما ما وراء ذلك فمن التألي لا غير...
وأسعد منه : من سار معهم حيث ساروا ..وطلب مرادهم من نفس كلامهم..وعامل كل نص بما يستحقه من تطلب ما يحيط به من أدوات الفهم وقرائن تحديد المعاني...
ومن أكثر ما يُعلي شأن الصحبة رضوان الله عليهم أن حظهم من توفر قرائن الفهم أعظم من غيرهم ؛إذ يبتدأ من خلجات وجه النبي صلى الله عليه وسلم..ولا ينتهي بمشاهدتهم لمواقع التنزيل ومنازل خبره وأمره صلى الله عليه وسلم..
أبو شيماء الطالب
2008-03-12, 02:05 AM
لله أنت يا أبا فهر ..
حقاً .. لم تتعب مَنْ بعدك ؛ بل أتعبتَ مَن قَبلَك !!
تقبَّل تحيتي يا أبي ..
أبو شيماء الطالب
2008-03-12, 03:08 AM
لا ينقضي عجبي مِن بعضِ مَنْ ضعف تحقيقُه ، وبان تلفيقُه ؛ كيف جعل التلازم قائماً بين هذه المسألة ، ومسألة ( الحقيقة والمجاز ) ، ولو أقسمتُ الأيمان تلو الأيمان أن صاحب الموضوع - أصلاً - ليس متصوراً لمسألة ( الحقيقة والمجاز ) تصوراً كاملاً = لما حنثتُ !
وشيخ الإسلام إمام مُنكري المجاز يقول بأن الأمر المجرد يفيد الوجوب من حيث الأصل ، ولا أعلم محققاً من أئمة الدين يخالف في ذلك ، والمخالفون هم من المتخصِّصين ممن لم يمارس علم الشريعة باستقراء تامّ ..
فهل خفيَ على شيخ الإسلام التلازم بين الأمرين ؟!
بل لقد جعل ذلك من أعذار أهل العلم ؛ فقال في ( رفع الملام ) :
( السَّبَبُ السَّابِعُ:
اعْتِقَادُهُ أَنْ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الَّذِي قَبْلَهُ, أَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَعْرِفْ جِهَةَ الدَّلَالَةِ.
وَالثَّانِي عَرَفَ جِهَةَ الدَّلَالَةِ, لَكِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهَا لَيْسَتْ دَلَالَةً صَحِيحَةً, بِأَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ الْأُصُولِ مَا يَرُدُّ تِلْكَ الدَّلَالَةَ, سَوَاءٌ كَانَتْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ صَوَابًا أَوْ خَطَأً, مِثْلَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْعَامَّ الْمَخْصُوصَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ. أو أَنَّ الْمَفْهُومَ لَيْسَ بِحُجَّةِ, أو أَنَّ الْعُمُومَ الْوَارِدَ عَلَى سَبَبٍ مَقْصُورٍ عَلَى سَبَبِهِ, أَوْ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجَرَّدَ لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ؛ أَوْ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ, أَوْ أَنَّ الْمُعَرَّفَ بِاللَّامِ لَا عُمُومَ لَهُ, أَوْ ... )
وعلى هذا أهل التحقيق .. وهو أنَّ الأمر إن جاء مجرَّداً عن قرينة حاليَّةٍ أو مقاليَّة لم يكن له موجبٌ سوى الوجوب ؛ إبراءً لذمَّة العبد ، وتحقيقاً لعبوديَّته لله ..
والله أعلم .
نضال مشهود
2008-03-12, 03:47 AM
لعل التركيز على صيغة (افعل)
ابن الرومية
2008-03-12, 04:02 AM
قال الشافعي - رحمه الله تعالى - :
- أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار.
- ولا نفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم.
- فمما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ونهى عن بيعتين في بيعة.
- فقلنا والعامة معنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم يتقابضيا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ.
- وكانت حجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه صار محرما.
- وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت وهو أن أبيعك على أن تبيعني لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه.
- ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل فقد وجب عليه بأحد الثمنين لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة.
- فما انعقدت على شيء محرم علي ليس في ملكي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لأني قد ملكت المحرم بالبيع المحرم فأجرينا النهي مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا البيعتين.
- ومما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" .
- فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول فحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيره.
- فلما قالت فاطمة بنت قيس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حللت فآذنيني" . فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن أنكحي أسامة بن زيد" قالت فكرهته فقال: "أنكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضي أو عليها أو عليهما معا وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب.
- ولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنها أخبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترض ولم ترد.
- فإذا كانت المرأة بهذه الحال جاز أن تخطب وإذا رضيت المرأة الرجل وبدا لها وأمرت بأن تنكحه لم يجز أن تخطب في الحال التي لو زوجها فيه الولي جاز نكاحه.اهـ
يا سيدنا الشيخ:
صيغة الأمر (إفعل) تستعملها العرب للدلالة على الأمر وعلى الإباحة وعلى التهديد وعلى...وعلى.... وعلى.....(وليس هذا تقسيماً)
فإذا وردت صيغة إفعل في كلام الشرع فلا تُحمل على أحد هذه المعاني التي تحتملها الصيغة ويحتمل أن الشارع أرادها = إلا بقرينة...
قلتُ: ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .
فلا تقسيم ولا ضابط للتقسيم ؛لأنه لا تقسيم ولاهم يحزنون.....
للتأمل
نضال مشهود
2008-03-12, 05:09 AM
يا سيدنا الشيخ:
صيغة الأمر (إفعل) تستعملها العرب للدلالة على الأمر وعلى الإباحة وعلى التهديد وعلى...وعلى.... وعلى.....(وليس هذا تقسيماً)
فإذا وردت صيغة إفعل في كلام الشرع فلا تُحمل على أحد هذه المعاني التي تحتملها الصيغة ويحتمل أن الشارع أرادها = إلا بقرينة...
قلتُ: ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .
فلا تقسيم ولا ضابط للتقسيم ؛لأنه لا تقسيم ولاهم يحزنون.....
محبك/أبو فهر
بارك الله فيك . .
بين (التقسيم) وبين (التنويع) كما بين (العلو) و (السماء) .
طيب . . لنغير صيغة السؤال إذن :
هل هناك ضابط في أن قرينة كذا تجعل (افعل) يفيد الأمر ، وأن قرينة كذا تجعله يفيد غيره ؟
أبو فهر السلفي
2008-03-12, 03:03 PM
بارك الله فيك أخي الحبيب نضال...
ومنذ متى كان للقرائن ضابط أو حد محدود ....هذا شيء يبتدأ من ملاحظة خلجات وجه النبي (ص) ولا ينتهي بالقرائن اللفظية والحالية بل ..والعقلية...قرائ في ذات السياق وأخرى خارجة عنه...قرائن سابقة للنص وقرائن متأخرة عنه..إذا كان الخطاب قرآنياً فقد نكون القرينة في السنة..وإذا كان الخطاب نبوياً فقد تكون القرينة في القرآن...هذا أمر يطول..وبين كل هذا وفي كل هذا تختلف أنظار العلماء..وتتسع مجالات الاجتهاد..
أبو شيماء الطالب
2008-03-12, 04:02 PM
يا أخ نضال ..
إذا رأيتَ أمراً مطلقاً ولم تدرِ المراد به ، ولم تقف على قرينةٍ صارفةٍ ، وأعياك الأمر = فما عليك إلا أن ترسل رسالةً خاصةً لأبي فهر ؛ ليخبرك عن المراد ..
الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التهديد أو التكوين أو التسوية أو .................. و و و و و
فتنبه ..
ابن مفلح
2008-03-18, 10:19 PM
أولا:على طالب العلم أن يتأمل وينعم النظر ويتهم نفسه قبل أن يقدم على خلاف ما قرره جمهور أهل العلم ولاسيما في خلاف ينبني عليه ما لايحصى من المسائل.
ثانيا:التلازم المنكر في كلام صاحب الموضوع بين نفي المجاز والقول بأن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة أمر لم يسبقه أحد إلى إنكاره لا من القائلين بالمجاز ولا من غيرهم فلا النافي للمجاز قال به ولا القائل بالمجاز قال به ولا أورد واحد من الفريقين على الآخر هذه الحجة وهذا كاف في بطلانها!.
ثالثا:بقطع النظر عن مسألة المجاز فإن النافي له لايرد عليه أن الكلمة إذا أطلقت لايراد بها إلا كذا ولا يراد بها غيره إلا بقرينة ولهذا لايختلفون أن العربي لو قال:رأيت أسدا، أنه يريد به الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع، وليس هذا لأنه حقيقة في الحيوان المفترس ومجاز في الشجاع ولكن لأن اللفظ تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ويكون حقيقة في المطلق والمقيد.
وأمثلة هذا لاتحصى في النصوص الشرعية والكلام العربي الفصيح.
وبناء عليه :
فإذا استقرينا الأدلة ووجدناها تدل على ذم من خالف الأمر ومن ارتكب النهي أخذنا منها أن الأمر المطلق للوجوب والنهي المطلق للتحريم وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف وما خالف هذا فإنما خالفه لقرينة صارفة عن المعنى الأصلي وتختلف الأنظار فيها كثيرا وهذا مهيع متسع.
رابعا:أننا لاننكر أن صيغة "افعل" تستعمل في معاني كثيرة أوصلها بعضهم إلى الثلاثين ولكن هذا لايشكل على قولنا: إن المعهود من خطاب الشرع أنه للوجوب إلا أن تأتي القرينة الصارفة له عن ذلك، لامن باب أنه وضع للوجوب حقيقة ومجازا لغير الوجوب ولكن من باب استقراء مواضعه في لسان الشرع والتفقه في الأدلة الدالة على انه للوجوب كما هو معلوم ومبسوط في كتب أهل الأصول.
خامسا:ان هاهنا خلطا واضحا بين كون المتبادر إلى الذهن من لفظ كذا وكون هذا المتبادر هو الحقيقة دون غيره،فهذا غير لازم البتة، وقد علم أن القائلين _ممن أنكر المجاز_ بأن الأمر المطلق للوجوب لايلزمهم أن يقرروا أن صيغة "افعل"حقيقة في الوجوب مجاز في غيره.
سادسا:لاينكر أحد أن الأمر يستعمل في الندب والإباحة وغير ذلك ولكن هذا لايعني أن لا نجعله لمعنى من هذه المعاني في عرف الشارع عند الإطلاق بناء على الاستقراء والتتبع للأدلة.
سابعا:أن كلام الشوكاني تبعا للزركشي في نسبة هذا القول للجمهور لا إشكال فيه ومن أنكر أنه قول الجمهور فهو إما مكابر أو جاهل ولايلزم أن تقف على نص للشافعي مثلا أنه يقول بأن الأمر المطلق للوجوب لتنسب إليه هذا المذهب فاستقراء كلامه وملاحظة تصرفاته كاف في ذلك وهذا شأن المذاهب الفقهية كلها.والله أعلم.
أبو فهر السلفي
2008-03-18, 11:07 PM
أولا:على طالب العلم أن يتأمل وينعم النظر ويتهم نفسه قبل أن يقدم على خلاف ما قرره جمهور أهل العلم ولاسيما في خلاف ينبني عليه ما لايحصى من المسائل.
صحيح جداً وباطل جداً...
صحيح جداً فالتأمل والتروي حتم لازم لكل من أراد التكلم في العلم...
وباطل جداً حين يُربط هذا بالجمهور وغيره من سياط التأثر بالأكثرية...فكيف ولا جمهور ولا هم يحزنون..
ثانيا:التلازم المنكر في كلام صاحب الموضوع بين نفي المجاز والقول بأن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة أمر لم يسبقه أحد إلى إنكاره لا من القائلين بالمجاز ولا من غيرهم فلا النافي للمجاز قال به ولا القائل بالمجاز قال به ولا أورد واحد من الفريقين على الآخر هذه الحجة وهذا كاف في بطلانها!.
شنشنة مذهبية نعرفها من صاحبها....وأشباهه ممن يحجرون واسعاً ويقفون بالعلم ومسائله في مضيق لا تجاوزه...
ثالثا:بقطع النظر عن مسألة المجاز فإن النافي له لايرد عليه أن الكلمة إذا أطلقت لايراد بها إلا كذا ولا يراد بها غيره إلا بقرينة ولهذا لايختلفون أن العربي لو قال:رأيت أسدا، أنه يريد به الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع،
هم مين الذين لا يختلفون يا عم الحاج....العرب(؟؟ ) طيب (أي العرب)(؟؟؟؟) أم المجازيون (؟؟؟)
هناك موضوع قائم بنفسه يتحدى من يلوكون الكلام أن يأتوا بنص عربي واحد فيه لفظة أسد تدل على الحيوان المفترس من غير قرينة في النص تُرجح هذا المعنى...فأين أنتم ...إنما هو كلام ...كلام...كلام....كل ام...بلا حجة ولا برهان..
وليس هذا لأنه حقيقة في الحيوان المفترس ومجاز في الشجاع ولكن لأن اللفظ تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ويكون حقيقة في المطلق والمقيد.
وأمثلة هذا لاتحصى في النصوص الشرعية والكلام العربي الفصيح.
اعطني مثالاً واحداً من النصوص الشرعية أو الكلام العربي الفصيح على هذا اللفظ المطلق الذي يدل على معنى...
وبناء عليه :(وهو جرف هار)
فإذا استقرينا الأدلة ووجدناها تدل على ذم من خالف الأمر ومن ارتكب النهي أخذنا منها أن الأمر المطلق للوجوب والنهي المطلق للتحريم وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف
وهل نازعنا في الأمر والنهي ...إنما الكلام في الصيغة (قلتُها بعربية فصيحة)
وما خالف هذا فإنما خالفه لقرينة صارفة عن المعنى الأصلي (المعنى الأصلي من تعبيرات مثبتة المجاز وليس النقاش معهم)وتختلف الأنظار فيها كثيرا وهذا مهيع متسع.
رابعا:أننا لاننكر أن صيغة "افعل" تستعمل في معاني كثيرة أوصلها بعضهم إلى الثلاثين ولكن هذا لايشكل على قولنا: إن المعهود من خطاب الشرع أنه للوجوب إلا أن تأتي القرينة الصارفة له عن ذلك،
معهود عند من (؟؟؟)
وما معنى معهود(.؟؟؟)
وما صفة هذا العهد(؟؟؟)
وما ضابطه(؟؟؟)
وما هو الدليل على حجية هذا العهد (؟؟؟)
لامن باب أنه وضع للوجوب حقيقة ومجازا لغير الوجوب ولكن من باب استقراء مواضعه في لسان الشرع والتفقه في الأدلة الدالة على انه للوجوب
ما هي الأدلة الدالة على إن صيغة أفعل للوجوب(؟؟؟)
دليل واحد بس أكون لك من الشاكرين
كما هو معلوم ومبسوط في كتب أهل الأصول.
عارفين والله إنه مبسوط وفرحان كمان ...ولكنه باطل كله..
خامسا:ان هاهنا خلطا واضحا بين كون المتبادر إلى الذهن من لفظ كذا وكون هذا المتبادر هو الحقيقة دون غيره،فهذا غير لازم البتة، وقد علم أن القائلين _ممن أنكر المجاز_ بأن الأمر المطلق للوجوب لايلزمهم أن يقرروا أن صيغة "افعل"حقيقة في الوجوب مجاز في غيره.
متبادر وحقيقة و...و.... كل ذلك باطل يا صاحبي...فالتبادر نسبي يختلف من فرد إلى فرد ومكان إلى مكان وزمان إلى زمان فلا يتعبد بمثل هذا الهراء...وغنما يفسر كلام المتكلم بنفس كلامه ...لا حقيقة ولا مجاز ولا متبادر ولا ...حاجة
سادسا:لاينكر أحد أن الأمر يستعمل في الندب والإباحة وغير ذلك ولكن هذا لايعني أن لا نجعله لمعنى من هذه المعاني في عرف الشارع عند الإطلاق بناء على الاستقراء والتتبع للأدلة.
أي استقراء(؟؟؟)
اعقل ما تقول يا صاحبي...
استقريت الأدلة فوجدتها تدل على أن الأصل في صيغة إفعل الوجوب(؟؟؟؟؟؟؟؟! ّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّ!!!!!!!!!!!!!(
ما هذا (؟؟؟!ّ!!)
طيب...
ممكن توضح للسادة القراء صورة هذا الاستقراء....
سابعا:أن كلام الشوكاني تبعا للزركشي في نسبة هذا القول للجمهور لا إشكال فيه ومن أنكر أنه قول الجمهور فهو إما مكابر أو جاهل ولايلزم أن تقف على نص للشافعي مثلا أنه يقول بأن الأمر المطلق للوجوب لتنسب إليه هذا المذهب فاستقراء كلامه وملاحظة تصرفاته كاف في ذلك وهذا شأن المذاهب الفقهية كلها.والله أعلم.
بل نسبة هذا القول للجمهور كذب وزور.......وما دمتَ لستَ كاذباً ولا جاهلاً-وأنت عندي صادق طالب علم يرجى منك الخير-اسرد لنا على الترتيب الزمني أقوال من قال إن صيغة إفعل للوجوب بالأسانيد الصحيحة إليهم والنصوص الصريحة من كتبهم حتى القرن الرابع الهجري ...أما المذاهب الفقهية فليست حجة ولا برهاناً في نقل أقوال الأصوليين واهل العلم...وإنما الحجة في السند الصحيح والنقل الصريح من كتاب العالم نفسه...وهذا في محال الإشكال والنزاع..
في انتظار:
1-معنى المعهود وصفته ودليل حجيته..
2-صفة الاستقراء
تنبيه يدل عل ما سيأتي: سيرجع علينا ابن مفلح بالاستدلال بمحل النزاع فيقول :ألم يقل النبي (ص) إفعل فكانت للوجوب(؟؟؟)
3-سرد أقول من قال بإن صيغة إفعل تدل على الوجوب حتى القرن الرابع الهجري..موثقة مرتبة...
كتب الله الحق على يديك..
أمجد الفلسطيني
2008-03-19, 12:32 AM
#########
شنشنة مذهبية نعرفها من صاحبها....وأشباهه ممن يحجرون واسعاً ويقفون بالعلم ومسائله في مضيق لا تجاوزه...
شنشنة نعرفها من ظاهري ومن........
عبدالله الشهري
2008-03-19, 08:26 AM
لا تنسوا أن صيغة الأمر قد تفيد "طلب الفعل" ، وقد تفيد غير ذلك : التهديد ، التعجيز ، وهكذا ، وأظن هذا الأخير خارج محل النزاع. إذاً الكلام حول الصيغة متى أفادت "طلب الفعل" ، فهنا : هل طلب الفعل هذا يفيد الوجوب مطلقاً حتى تنقله قرينة عن ذلك إلى غيره ، أم مـاذا ؟ إذاً ، فلنطرح المعاني الأُخر التي قد يعبر عنها بصيغة الأمر: كالتهديد والتعجيز وما إلى ذلك وليقتصر النقاش على ما أفاد "طلب الفعل" : هل هو للإلزام مطلقاً إلا بقرينة ، أم هو تارة له ولغيره بحسب القرائن؟
ابن مفلح
2008-03-19, 09:01 AM
صحيح جداً وباطل جداً...
صحيح جداً فالتأمل والتروي حتم لازم لكل من أراد التكلم في العلم...
وباطل جداً حين يُربط هذا بالجمهور وغيره من سياط التأثر بالأكثرية...فكيف ولا جمهور ولا هم يحزنون
كيف يكون صحيحا جدا وباطلا جدا؟!
حسنا ستقول:تواردا على محلين مختلفين.
لكن أيقول من يتأمل ويتروى: إن التأمل والتروي باطل جدا إذا ربط بخلاف الجمهور وغيره من سياط الأكثرية؟
أربأ بك يا أخي عن الجرأة على خلاف ما قرره الجمهور في أي مسألة من المسائل وليس هنا فحسب وهذا أمر سبق وقرره فحول العلماء المحققين ومنهم شيخ الإسلام والذهبي وغيره.
ووالله إني أقولها نصحا لك والله عند قلب كل قائل ولسانه:
لاتفتح هذا الباب على نفسك فهو باب من الشذوذ يردي بصاحبه في المهالك لو كان عالما فكيف وهو في بدايات الطلب والتحصيل.
ولست أدعي ان قول الجمهور هو الصواب دائما لكن غالبا بلا مرية.
وأما قولك :لاجمهور ولايحزنون.
بل يحزنون للمكابرة، ونسبة هذا القول للجمهور مستفيضة في كتب الأصول قديمها وحديثها وهو معتمد المذاهب الأربعة كما يقرره أصحابهم في جل كتب الأصول.
وإنما تؤخذ المذاهب من كتب أصحابها لا من الكلام المرسل.
وما أدري كيف أثبت لك أن هذا قول الجمهور وهو مستفيض في الكتب هل أنقل لك كلام عشرات العلماء المتقدمين والمتأخرين ممن قال هذا القول ونسبه للجمهور؟
الذي أعلمه أنك عارف بذلك وعندك من الكتب ما لايتهيأ لعامة أقرانك فماذا بعد إلا المكابرة؟!
شنشنة مذهبية نعرفها من صاحبها....وأشباهه ممن يحجرون واسعاً ويقفون بالعلم ومسائله في مضيق لا تجاوزه
شكرا لك وهذا المسلك من أسهل شئ في الرد ويحسنه كل أحد.
على أنه خارج عن محل البحث.
والذي أعلمه من معرفتي الشخصية بك أنك كنت حنبليا تشرح كتب الحنابلة وتهتم بها وتنكر على من يسلك مسلك المجتهدين المعاصرين فلعلك صرت مجتهدا مطلقا خلال عام واحد؟!
وعلى كل _وليس هذا محل البحث لكن أمر اقتضاه التعريض والتهكم من الأخ الفاضل_فلينظر المنصف ماذا جنت دعوى الاجتهاد والتجديد على أصحابها؟
ولايقرنن المنصف بين التمذهب والتعصب كما هي شنشة نعرفها من متمجهد.
ثم إنني لا أدافع عن مذهبي بل عن مذهب الجمهور وليس الكلام من أجل ترجيح كون الأمر للوجوب أو للقدر المشترك أوغيره وإنما رددت لأنني رأيت أمرا خطيرا مبنيا على شئ لم يقل به عالم قط لاسني ولابدعي ولا أشار إليه أئمة منكري المجاز الذين نقضوه من عشرات الأوجه فهذا عندي بدعة ترد على قائلها بقطع النظر عن نتيجتها.
أسأل الله أن يرزقني وإياك حج بيته الحرام عاجلا غير آجل.
ليس كلاما بلا برهان بل إنكار هذا مكابرة أوغفلة تجرئ مدعي المجاز على الإصرار على قوله وطرح كلام المخالف الجاهل باللغة.
وكفانا خلطا عن عمد أو عن غفلة بين الأمور ،فلست أقول إن العرب تتكلم بالكلمة الواحدة فيقول أحدهم "أسد"وفقط ،لا وكلا وحاشا،بل أقول :لوقال عربي فصيح"رأيت أسدا"فماذا يفهم منه كل عاقل يعقل الخطاب.
وهذا ليس من بابة الحقيقة والمجاز بل لأن اللفظ تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ويكون حقيقة في المطلق والمقيد.
وأمثلة هذا لاتحصى في النصوص الشرعية والكلام العربي الفصيح.
وقد صرح ابن القيم وهو من أئمة منكري المجاز بهذا في مختصر الصواعق ولا أظن كلامه خافيا على فضيلتك.
لكن الفرق أن ابن القيم كشيخه يرد بحجة لابمكابرة ويعي ما يقول ويفهم حقيقة مذهبه ومذهب خصومه لا كشأن من يناقش بسطحية ويقف عند القشور ولا يفهم لب الكلام ويغوص فيه.
اعطني مثالاً واحداً من النصوص الشرعية أو الكلام العربي الفصيح على هذا اللفظ المطلق الذي يدل على معنى...
ألم أذكر لك مثالا وهو الأسد فماذا بعد؟
وما زلت أقول :إن أمثلة هذا لاتحصى وإلا فتح باب التجهيل وعدم فهم الكلام والمكابرة فيه لكل مخاطب.
وهل نازعنا في الأمر والنهي ...إنما الكلام في الصيغة (قلتُها بعربية فصيحة)
الله المستعان .
أليست صيغة افعل" هي صيغة الأمر .
يارجل احترم عقل إخوانك .
سبحان الله!
"افعل " هذه ماذا تسمى يا قوم؟
وما خالف هذا فإنما خالفه لقرينة صارفة عن المعنى الأصلي (المعنى الأصلي من تعبيرات مثبتة المجاز وليس النقاش معهم)وتختلف الأنظار فيها كثيرا وهذا مهيع متسع.
لا ليس من تعبيرات مثبتي المجاز فحسب وأنت تعلم أن الأصل يطلق على الراجح وغيره من المعاني المعروفة في أول كتب أصول الفقه.
معهود عند من (؟؟؟)
وما معنى معهود(.؟؟؟)
وما صفة هذا العهد(؟؟؟)
وما ضابطه(؟؟؟)
وما هو الدليل على حجية هذا العهد (؟؟؟)
معهود عند العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من جماهير أهل العلم عبر القرون.
والدليل عليه مبسوط في كتب الأصول ولست عاجزا عن نقله كما أنك لست عاجزا عن مطالعته وما إخالك لم تطالعه بل أنت به خبير.
ما هي الأدلة الدالة على إن صيغة أفعل للوجوب(؟؟؟)
دليل واحد بس أكون لك من الشاكرين
طبعا معلوم أن صيغة:"افعل"هي صيغة الأمر فكل ما دل على أن الأمر للوجوب فهو دال على أن صيغة افعل للوجوب .
لكن لأني أعلم ما تريد من سؤالك وأنك تركز على صيغة افعل فأقول:
من الأدلة قوله تعالى"وإذ قلنا للملائكة اسجدوا" وهذه صيغة افعل "لآدم ... قال يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك".
وقوله تعالى"وإذا قيل لهم اركعوا " وهي صيغة افعل "لايركعون.ويل يومئذ للمكذبين".
وغير هذا كثير.
عارفين والله إنه مبسوط وفرحان كمان ...ولكنه باطل كله
ما الدليل على بطلانه كله؟
أم هو الكلام المرسل الذي لاتحصيل تحته؟!.
قلت أنا"خامسا:إن هاهنا خلطا واضحا بين كون المتبادر إلى الذهن من لفظ كذا وكون هذا المتبادر هو الحقيقة دون غيره،فهذا غير لازم البتة، وقد علم أن القائلين _ممن أنكر المجاز_ بأن الأمر المطلق للوجوب لايلزمهم أن يقرروا أن صيغة "افعل"حقيقة في الوجوب مجاز في غيره.
فعقبت بقولك:متبادر وحقيقة و...و.... كل ذلك باطل يا صاحبي...فالتبادر نسبي يختلف من فرد إلى فرد ومكان إلى مكان وزمان إلى زمان فلا يتعبد بمثل هذا الهراء...وغنما يفسر كلام المتكلم بنفس كلامه ...لا حقيقة ولا مجاز ولا متبادر ولا ...حاجة
أرجو أن تعارض بحجة لابإبطال مجمل هكذا.
فهذا من دقيق العلم وليس من الظهور_على الأقل عندي وعند الجمهور المسكين_ بحيث يكتفى فيه بهذا .
وما كل العقول نيرة لتفهم هذا الرد المجمل.
أي استقراء(؟؟؟)
اعقل ما تقول يا صاحبي...
استقريت الأدلة فوجدتها تدل على أن الأصل في صيغة إفعل الوجوب(؟؟؟؟؟؟؟؟! ّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّ!!!!!!!!!!!!!(
ما هذا (؟؟؟!ّ!!)
طيب...
ممكن توضح للسادة القراء صورة هذا الاستقراء....
أنا أعقل ما أقول جيدا .
وأكرر أن الأدلة الدالة على أن الأمر الذي صيغته "افعل" للوجوب كثيرة جدا وهي في كل كتب الأصول بحيث لانحتاج إلى سلخها من هناك وإثباتها هنا ولست جاهلا بها ولا القراء الكرام لأنقلها وما خرج عن الوجوب عند الجمهور فلقرينة تدل على ذلك وهو امر حقيقة كذلك عند من ينفي المجاز.
بل نسبة هذا القول للجمهور كذب وزور.......وما دمتَ لستَ كاذباً ولا جاهلاً-وأنت عندي صادق طالب علم يرجى منك الخير-اسرد لنا على الترتيب الزمني أقوال من قال إن صيغة إفعل للوجوب بالأسانيد الصحيحة إليهم والنصوص الصريحة من كتبهم حتى القرن الرابع الهجري ...أما المذاهب الفقهية فليست حجة ولا برهاناً في نقل أقوال الأصوليين واهل العلم...وإنما الحجة في السند الصحيح والنقل الصريح من كتاب العالم نفسه...وهذا في محال الإشكال والنزاع..
بل نسبته للجمهور مستفيضة في كتب الأصول وهي عمدتي في النقل كما هي عمدة كل طالب علم لم تصبه لوثة التجديد المزعوم وطرح كلام العلماء جانبا.
وليس هذا من بدع اهل الكلام التي شابت علم الأصول حتى نهمل كلام القوم .
وأما سرد ذلك بالأسانيد الصحيحة فهو من باب لزوم ما لايلزم لأن أصحاب كل مذهب أدرى بمذاهبهم من غيرهم وهو موجود في كتب الأصول في المذاهب الأربعة الفقهية.
ولم يقدح في نسبة هذا للجمهور عالم معتبر ولا أثيرت حوله شبهة قائمة ليتعب المرء نفسه في تحصيل الحاصل والذي لن يقنع مجادله هنا.
ويكفينا أن هذا فهم كل عربي من صيغة "افعل "التي هي صيغة الأمر "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " وكلام الإمام أحمد هنا مشهور.
"لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" .
وغير ذلك كثير.
والسيد لوقال لعبده:اسقني ماء فلم يطعه حسن لومه وعقابه عند عقلاء العالم من العرب والعجم.
وقد قال الجمهور القائلون بأن الأمر للوجوب :إن إجماع الصحابة قائم ومنعقد على أن الأمر واجب الطاعة وأن مخالفه مذموم.
فهذا الأمر المستفيض المقرر لايحتاج إلى نقله بالأسانيد بل لو طلبنا منك العكس لكان هو الجادة ولتعذر عليك نقله .
أبو فهر السلفي
2008-03-19, 04:45 PM
رد الأستاذ ابن مفلح جماعه دفع بالصدر وعدم تصور للمسألة محل البحث وضعف في التحقيق العلمي....
أما الدفع بالصدر فهذه نماذجه:
معهود عند العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من جماهير أهل العلم عبر القرون.
وطبعاً طبعاً لو طالبناه بأسانيد هذا الكلام إلى الصحابة فسيقول:
وأما سرد ذلك بالأسانيد الصحيحة فهو من باب لزوم ما لايلزم
نموذج آخر:
طبعا معلوم أن صيغة:"افعل"هي صيغة الأمر
نموذج ثالث:
ويكفينا أن هذا فهم كل عربي من صيغة "افعل "التي هي صيغة الأمر
أما عدم تصور المسألة فأشمه من جل الكلام ولكني أسوق له مثالاً واحداً:
ويكفينا أن هذا فهم كل عربي من صيغة "افعل "التي هي صيغة الأمر "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " وكلام الإمام أحمد هنا مشهور.
"لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" .
وليس الكلام عن الأمر وإنما عن الصيغة التي يزعمون أنها صيغة أمر...
أما ضعف التحقيق العلمي فهذا نتناوله تفصيلاً:
ونسبة هذا القول للجمهور مستفيضة في كتب الأصول قديمها وحديثها وهو معتمد المذاهب الأربعة كما يقرره أصحابهم في جل كتب الأصول.
منطوق هذا الكلام يفيد أن كتب الأصول القديمة والحديثة نسبت هذا القول للجمهور ...
طيب لا جدال في الحديثة فكلها تدور حول كتب الرازي وما يدور حولها وهم الذين شهروا هذا الهراء...
طيب ما دخل القديمة يا صاحبي لم تحشرها بغير اطلاع -وإن كنت اطلعت فالمصيبة أعظم-فليس فيها جميعها مثل هذه النسبة السوداء التي جرت وبالاً...الآن دونك :
1-الرسالة للشافعي
2-قواطع الأدلة للسمعاني
3-التقريب والإرشاد للباقلاني.
4-البرهان لإمام الحرمين.
5-المعتمد لأبي الحسين.
6-شرح العمد.
7-الفصول في الأصول للرازي.
8-أصول السرخسي.
أرجو أن تأتي لنا بهذه النسبة من كتب الأصول القديمة التي هي هذه....فإن لم تفعل =فلا تلمنا أن وصفناك بضعف التحقيق العلمي..
وإنما تؤخذ المذاهب من كتب أصحابها
هذا في غير مواطن المشاححة والنزاع فهذه لابد فيها من أعلى درجات التوثيق...وإلا ففي كتب المذاهب نهسبة البدع الصريحة لأئمة أهل السنة...وكل من يركن إلى النقل غير المسند في مواطن النزاع فسيجر نفسه إلى الخطأ العلمي شاء أم أبى...
وما أدري كيف أثبت لك أن هذا قول الجمهور وهو مستفيض في الكتب هل أنقل لك كلام عشرات العلماء المتقدمين والمتأخرين ممن قال هذا القول ونسبه للجمهور؟
لا يا مولانا لا تُتعب نفسك عاوزينة المتقدمين بس...وإلا كان هذا ضعفاً ظاهراً في التحقيق العلمي...
أمرا خطيرا مبنيا على شئ لم يقل به عالم قط لاسني ولابدعي ولا أشار إليه أئمة منكري المجاز الذين نقضوه من عشرات الأوجه فهذا عندي بدعة ترد على قائلها بقطع النظر عن نتيجتها.
وهذا أيضاً من ضعف التحقيق العلمي فمن منكري المجاز من نسب له القول بقولي ..ومن مثبتة المجاز من قال بقولي..ولكن الأستاذ يخبط خبط عشواء فلا هو راجع المسألة ولا هو استقرأ مواضعها من كتب أهل العلم...
لوقال عربي فصيح"رأيت أسدا"فماذا يفهم منه كل عاقل يعقل الخطاب.
وهذا ليس من بابة الحقيقة والمجاز بل لأن اللفظ تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ويكون حقيقة في المطلق والمقيد.
أما هذا فمما لم أذكره في نماذج عدم تصور المسألة فهو يجمع بين ذلك وبين ضعف التحقيق العلمي وبيانه:
الأستاذ:
يعتبر أن قول الأعرابي رأيت أسداً من الحقيقة المطلقة وأن كل عاقل سيفهم منه الحيوان...
يا مولانا:
رأيتُ أسداً هذه إن أفادت لدى السامع الأسد الذي هو الحيوان فما أفادته إلا لاقتران القرائن الحالية والسياقية...(وهي بهذا لم تعد مطلقة)
وقد يسمعها سامع آخر فلا يستطيع أن يحدد المراد حتى يتبين...وهي هنا أيضاً ليست مطلقة ...فالمتكلم أراد بها معنى بعينه...والسامع هو الذي عجز عن تبينه...فاللفظ المطلق هو العري عن القرائن بمرة...هذا لا وجود له في الكلام الفصيح..
واقرأ ما بعده تُزد فهماً....
ألم أذكر لك مثالا وهو الأسد فماذا بعد؟
نعم ذكرتَ لفظة أسد...ولكني أُريد لفظة أسد مطلقة أفادت معنى...أريد نصاً عربياً فصيحاً ذُكرت فيه لفظة أسد فأفادت معنى وكانت وقتها عارية عنه القرائن ...وخذ وقتك فأمامك عشر سنوات أو يُغلق الموقع أو أموت أو تموت أو تقوم الساعة ...أي الآجال أقرب...
أليست صيغة افعل" هي صيغة الأمر .
نعم ليست صيغة الأمر ...شوف إزاي...
لا ليس من تعبيرات مثبتي المجاز فحسب وأنت تعلم أن الأصل يطلق على الراجح وغيره من المعاني المعروفة في أول كتب أصول الفقه.
ومن هذه المعاني المعروفة أول كتب أصول الفقه أنه يطلق على الحقيقة في مقابل المجاز...وهو الذي في كلامك بلا ريب...لأنك جعلت الأصلي وصفاً للمعنى والمعاني لا تُوصف بإن أحدها أصلي والآخر ليس كذلك إلا في باب المجاز...بالمناس ة لقد علمت الآن لماذا تكثر من ذكر المكابرة..
معهود عند العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من جماهير أهل العلم عبر القرون.
آه هو كده واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل....إيه يا مولانا هي عافية ...عاوزين أدلة يا مولانا ممكن ...ولا طول التمذهب أنساك سوق الأدلة..
والدليل عليه مبسوط في كتب الأصول ولست عاجزا عن نقله كما أنك لست عاجزا عن مطالعته وما إخالك لم تطالعه بل أنت به خبير.
لا يا مولانا لست خبيراً ولا غفيراً ...أريد الأدلة من كتب الأصول أو أي كتب على أن الصحابة والتابعين كان قولهم إن صيغة إفعل تفيد الوجوب...وبعد ما تخلص اقلب الصفحة وأتحفني بالأدلة على إن صيغة إفعل وضعت للوجوب فلا تُصرف عنه لغير قرينة...
طبعا معلوم أن صيغة:"افعل"هي صيغة الأمر
لا والله يا افندم هذاى عندنا مجهول لا حجة عليه من لسان أو شرع...ممكن تفيدنا بالحجة لو سمحت...
وغير هذا كثير.
آية السجود وآية الركوع ما من جنسهم...خارج عن محل النزاع وقد نبهتُك لهذا...فغاية هذه الأدلة أن صيغة إفعل أفادت الوجوب وهذا لا ننازع فيه...محل النزاع أنها وضعت للوجوب فلا تخرج عنه إلا بقرينة فهذا هو محل النزاع وما نُطالب بالدليل عليه...وهذه الأدلة لا تفيد إن صيغة إفعل أصل في الوجوب فرع في غيره... أما كونها تأتي للوجوب وتُفيد الوجوب فهذا لا ننازع فيه ...
أرجو أن تعارض بحجة لابإبطال مجمل هكذا.
يا راجل أقول لك كذب على العربية واللسان ...لا الله قاله ولا النبي قاله ولا الصحابة والتابعون وأتباعهم قالوه ولا العرب من قبلهم زعموه ...تقعيد يوناني...أمهلتكم مائة عام لإثباته عن واحد ممن تقدم ذكرهم....وقلنا يفهم كلام كل متكلم بنفس كلامه وما يحيط به من الأدلة ومن أنبأكم بقوانين المجاز ذه من العرب...و...و...و...و ما زلت تتكلم عن الحجج...يا راجل يا طيب..
أنا أعقل ما أقول جيدا .
مش باين والله يا مولانا...فأنتَ تكلمت عن أن استقراء كلام الشرع يفيد أن المعهود منه أن صيغة إفعل أصل في الوجوب...طالبناك بصفة العهد ودليل حجيته وصورة الاستقراء وكيفيته...فرُغت ورحت تتحدث عن أن الأدلة مبسوطة في كتب الأصول...وهذا غير ذاك..ولكنه ضعف التحقيق العلمي والمسارعة إلى الرد بغير بحث...
بل نسبته للجمهور مستفيضة في كتب الأصول وهي عمدتي في النقل كما هي عمدة كل طالب علم لم تصبه لوثة التجديد المزعوم وطرح كلام العلماء جانبا.
الدعاوى الفارغة عرض مستمر...
وليس هذا من بدع اهل الكلام التي شابت علم الأصول حتى نهمل كلام القوم .
أُمال إيه البدع بس يا راجل يا طيب...
ولم يقدح في نسبة هذا للجمهور عالم معتبر ولا أثيرت حوله شبهة قائمة ليتعب المرء نفسه في تحصيل الحاصل والذي لن يقنع مجادله هنا
فكان ماذا (؟؟؟!!!)
ويكفينا أن هذا فهم كل عربي من صيغة "افعل "التي هي صيغة الأمر "
ممكن دليل على إن هذا هو فهم العربي...طبعاً أنا أتكلم عن العربي القديم مش انت طبعاً وإلا فأنا عربي انت عربي والأرض كلها بتتكلم عربي..ولا حجة فيهم
شوف يا مولانا...أرجو ألا تُسارع إلى مثل هذه الردود من غير بحث ودراسة وأنا أعلم أنك مشغول عن هذا فلا تشغلنا معك بارك الله فيك...
ابن مفلح
2008-03-19, 06:14 PM
عموما ما زلت أرى أنك لم تفهم مبحث الحقيقة والمجاز جيدا وأنك لاتحسن غير التهويل والسب لأن بضاعتك في العلم مزجاة وانك ابتدعت بدعة لم يقل بها أحد من العلماء بإطلاق وانقل لي أنت أيا محقق ولو بالأسانيد الضعيفة عن واحد من العلماء أنه قال ما قلت في هذا المقال العجيب.
وأعلم-وأسأل الله العصمة_ أن هذا الأسلوب أسلوب"خالف تعرف" لايسلكه إلا ضعيف العلم والنفس جميعا .
وهذه المقالة البدعية لم يقل بها أحد من أئمة السنة حتى من منكري المجاز وهذا شيخ الإسلام وابن القيم الذين لولاهما لم تنبس أنت ولاغيرك بكلمة في إنكار المجاز يصرحان بأن الأمر حقيقة في الوجوب وطبعا ستفسط وتقول إن كلامي في الصيغة وليس في الأمر وهذا والله دليل قاطع على عدم فهمك لا للأمر ولا لكلام الأصوليين فإن الأمر مدلوله الحقيقي صيغة افعل وهذا عند مثبتي كلام النفس ونفاته على حد سواء وطالع أول المسودة وكلام الشيخ وأبيه وجده هناك وكذا ما شئت من الكتب التي لن اشغل نفسي والقراء بالنقل منها إذ المبحث ليس خفيا ولا خبيئا ولكن والله صدق من قال: توضيح الواضحات من المشكلات.
وأرجع فأقول إن ابن القيم صرح بما تنكره علي مكابرة وعنادا أو جهلا فقال"إن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد فإن هذا معلوم من خطاب الشرع وإن كان موضوع اللفظ لغة لايقتضي ذلك فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر الكلام وموارده وهذا معلوم بالاضطرار من دينه "انتهى من جلاء الأفهام.
فها هو ذا ابن القيم الضعيف علميا والذي يدفع بالصدر ولم يحسن يتصور المسائل هاهو ذا يصرح بعرف الخطاب ومعهوده وأن إفادة الأمر الوجوب معلومة بالاضطرار.
وأعلم أنك ستفسط وتكابر وتقول :كلامي في الصيغة لا في الأمر.
وكفى بهذا جهلا .
وإنما قلت إني أعلم ذلك لئلا تستغفل غافلا بكلامك فيظن أني لم أتصور أو أني _يا عيني_لم أفهم كلامك جيدا كما زعمت في مشاركتك السابقة.
ومذهب الأئمة الأربعة _مهما كابرت_ ومذهب الجماهير أن للأمر صيغة خلافا لابن عقيل .وأن صيغة الأمر افعل وأنا صرحت بذلك في ردي السابق عليك وقلت لك:احترم عقل قرائك يا هذا.
فكونك تأتي وتموه وتزعم أني لم أفهم دقيق كلام فضيلتك ولم أتصور فهذا والله عيب واستغفال .
وأما أن الأمر للوجوب عند الجمهور فهذا مستفيض لم يقدح فيه معتبر لنتكلف إثباته وسم هذا ضعفا علميا أوما شئت فلن ترهبني عباراتك البراقة .
وأنت مصرح بنفسك في كلامك السابق بأن ما هو مستفيض في الكتب يكفي عند عدم المشاححة والتنازع وهذا منها بيقين فخلاف مثلك هنا بدعة وليس من مواطن النزاع المعتبر في شئ حتى أعطل نفسي أو يعطل غيري نفسه لينقل لك ذلك وقد عكست لك الطلب في ردي الآنف فما أتيت لنا بشئ والله المستعان.
المهم أن هذا المذكور مقطوع به في كتب الأصول وقد صرح به أئمة أصحابنا كالقاضي وأبي الخطاب وآل تيمية في المسودة وابن قدامة وابن القيم وابن مفلح والمرداوي وابن النجار وغيرهم كثير .
وقال الشيرازي:هذا مذهب الفقهاء.
وأنصحك بطالعة مبحث الأمر وفهمه أولا قبل الكلام هنا .
ثم أكرر لك نصحي:أن احذر يا أبافهر فطريقك هذا وعر ما سلكه احد بدون روية ورسوخ في العلم وتأله إلا هلك وأهلك فالله الله لاتضيع ما حصلت من علم بهذا الشذوذ المبكر ولاتسارع بنشر أبحاث لما تكتمل وتختمر بعد وهذا والله أقوله نصحا لك وحرصا عليك فإني لا أفرح بخطئك ولا يعجبني أن ينحرف سلفي جد وكد في العلم في مطلع عمره عن جادة الصواب مخطئا العلماء زاعما أنه أتى بما لم تستطعه الأوائل ويا ليته ينشر كلامه مستفهما أو طالبا النقاش والتقييم ليستفيد من عقول إخوانه وتجاربهم ولكن يأبى إلآ التحديس والتبجح وإنكار الواضحات البينات بل ورمي المخالف له في بدعته بالضعف وعدم التصور وهو أحق به وأهله ،وهو لو خرج له واحد من هؤلاء العلماء الذين يهزأ بهم في كلامه تصريحا وتعريضا لخرس لسانه ولم ينبس ببنت شفة وصار مضغة يلوكها في فمه من الخجل والحياء لا من الحجة والبرهان.والله المستعان.
وأما أن الكتب القديمة لم تنسب هذا القول للجمهور فمعلهش يا حبيبي راجع مما سميت كلام الجويني في البرهان وكذا ابن حمدان من أصحابنا وابن برهان والشيرازي وغيرهم ولست في مكتبتي الآن وإنما أكتب من ذهني ولذلك لم أستطع النقل عن كتب الأصول تلك وهو سهل ويمكن أن أنقله لكن تأمل ما سأقوله فهو عذر لي في عدم إكمال النقاش وعدم النقل الذي طالبت به:
وأختم هذا الرد بأن بعض الأفاضل الأذكياء ممن يمكنهم نقض كلامك بلا مرية راسلني وقال لي مقرا جهلك وعدم فهمك ومكابرتك وكبرك :إنه لا ينبغي أن ننشغل بمثل هذا الكلام والرد على تلك الأقوال التي لو تركت لماتت مع أصحابها لأن الانشغال بردها سيحقق مافي نفس كاتبها من الأخذ والرد والنشر لقوله وأنه لذلك لايرد على شئ من كلامك في هذه المسائل كما هو دأب كثير من كبار طلبة العلم هنا في إهمال مقالاتك تلك.
وقد اقتنعت بكلامه وكدت أن لا أرد عليك في هرائك الأخير لكن رددت لئلا يستغفل غر فيظن أن سكوتي انقطاع أمام حججكم الباهرة فرددت بإجمال وقررت بعد ذلك الإهمال .وبالله التوفيق.
ابن مفلح
2008-03-19, 08:02 PM
وقد نظرت سريعا فوجدت أن :
للجويني في البرهان والباقلاني في التقريب والإرشاد وأبا الحسن البصري في المعتمد نسبوا هذا القول للجمهور
وبذلك وفينا بالمطالبه وسقطت مطالبة أبى فهر
ولن أعقب ثانية
أبو فهر السلفي
2008-03-19, 08:14 PM
زي ما بيقول واحد صاحبي: لا جديد يُذكر وإنما قديم يُعاد...
وليس فيما كتبتَ شيء من العلم يُرد عليه ويستحق النقاش سوى موضع واحد وهو قولك:
وأما أن الكتب القديمة لم تنسب هذا القول للجمهور فمعلهش يا حبيبي (حلوة يا حبيبي دي أيوه كده صحصح معايا)راجع مما سميت كلام الجويني في البرهان وكذا ابن حمدان من أصحابنا وابن برهان والشيرازي وغيرهم ولست في مكتبتي الآن وإنما أكتب من ذهني ولذلك لم أستطع النقل عن كتب الأصول تلك
والله يا سي الحاج وبرغم كوني لا أحتاج المراجعة لأني بحمد الله وحوله وقوته متقن لما أتكلم فيه=ولكن كرامة لك فقد راجعتُ البرهان وشرح اللمع فلم ِأجد فيهما تلك النسبة السوداء فلما ترجع مكتبتك راجع كده وأتحفني لعل وعسى....
أما ابن برهان من أصحابكم فرغم كونه ليس على شرطي لتأخره فأنا أعلم أنه أيضاً لم يقل بتلك النسبة السوداء وقد راجعتُ كلامه للتأكد فكان تأويل ما أعلم من قبل...
ماعادش غير ابن حمدان ولا أدري أتقصد صفة المفتي أم كتابه الآخر ومع ذلك فليس كتابه من كتب الأصول القديمة..
تمام كده يا مولانا(؟؟؟)
فشلت كل المحاولات(؟؟؟)
أعلمت أنني ما ظلمتُك حين وصفتُ ردك (ولم أصفك أنت) بضعف التحقيق العلمي...
أعلمت أنني ما ظلمتُك حين وصفتك بإنك مش مراجع المسألة وغير متقن لها...
أنت وصفتني بذلك ولم تُقم على ذلك حجة..
وأنا وصفتك بذلك وأقمتُ حجتي التي أردتك في هوة ضعف التحقيق ووهاء التوثيق و حاولت أنت الخروج منها فترديت فيها أكثر .....
طبعاً بما إنك غير ضابط للأقوال فمحاولة ردك لمن قال بمثل قولي بإن صيغة الأمر ليت للوجوب وإنما موقوفة على القرائن وبيان أنهم فلان وفلان=ستذهب هباء...
وحمداً لله أنك ستنقطع عن المناقشة استجابة لنصائح صاحبك الذي أظن أني أعرفه ...وأعرف كم أضاع عقله وضيع نفسه في حمأة التقليد والتبعية الخرساء العمياء...في علوم لا يزال الباب فيه مفتوح للبحث والنظر وما كانت أبداً حكراً على أحد...أو على زمن...وصاحبك-إن كان هو من في نفسي -فهو مثلك بضاعته لم يقل وما قال وتهمة الجهل والكلام في غير الفن و..و...وغير ذلك من طرائق العجز والدفع بالصدر..
أبو فهر السلفي
2008-03-19, 08:15 PM
وقد نظرت سريعا فوجدت أن :
للجويني في البرهان والباقلاني في التقريب والإرشاد وأبا الحسن البصري في المعتمد نسبوا هذا القول للجمهور
وبذلك وفينا بالمطالبه وسقطت مطالبة أبى فهر
ولن أعقب ثانية
هي المشكلة في سريعاً دي...
ألق بعصاك يا مولانا وانقل ....وإلا أضفنا تهمتي العجلة وقلة الصبر على محنة البحث=إلى تهمة ضعف التحقيق العلمي...
عقِّب يا مولانا فلا وجود لما تنقل إلا في خيالك....ونحن في انتظارك
عقب يا مولانا ؛ليظهر وجه آخر من وجوه ضعف التحقيق وليعلم المحق من المبطل...انقل النصوص وحللها يا مولانا...
طيب...أسهلهالك شوية...من باب حسن النية والحرص على الصاحب القديم ودفع تهمة تتبع العثرات وانتظارها ...حاضر يا سيدي ...
بص يا مولانا:انقل وإوعى يغرك قولهم: الفقهاء فتحته شرك وفخ ....
ابن مفلح
2008-03-20, 12:33 AM
دونك النقولات _يا أحمد_ فراجعها وحللها كما تشاء وكفاك استهزاء واستفزازا ولست أبالي برميك إياي بالضعف أو برمي قولي بذلك أو بما شئت من اتهامات تضيف بعضها إلى بعض وتجعلها نظما أو هجاء وإلا فويحي ويا حسرتى إن كنت أكتب انتصارا للنفس وبئس الجدال وسحقا للحال ولو كنت مصيبا وأخطأت أنت.
لئن كنت كما قلت فغفر الله لي ورزقني وإياك العلم النافع والعمل الصالح وجعلنا من الراسخين في العلم الذين يخشونه .
وإن لا أكنه فلن يضرني كلامك وغفر الله لي ولك وفقط.
يا أخي _يغفر الله لك_لاتجرنا إلى الانتصار للنفس والجدل لمجرد الجدل فالحق أبلج والباطل لجلج وكلامك بدعة لم يقل بها غيرك ولن يقول بها إلا من لم يفهم القضايا لاالقضية.
وأنا لم أقل إن ابن برهان من أصحابنا فهو ليس من أصحابنا وإنما ابن حمدان .
ونقولاتي أنا أثق بها ولم أصف التصفح بالسرعة من أجل أن يظن مثلك أنني لم أفهم الكلام بل من أجل أن يتبين أني لم أستقص فيما بين يدي من الكتب فقد نظرت في هذا سريعا بين أذان المغرب وإقامته.
وعلى كل حال فدونك الكتب فراجعها أو لاتراجعها أنت وشأنك ولن أعقب ثانية فعلا إذ لاجديد إلا الجدل واللجاج وأخشى من حظ النفس والشيطان.
وأما أنك مسبوق بأن الأمر موقوف على القرائن ولا تريد أن تعدد لي الأقوال _يا سلام_ فأنت تعلم أني أعلم أنك تعلم أن هذا ليس بخاف علي ولكن ...
ولي كلمة أختم بها مشاركاتي في الموضوع بإطلاق ولن أرد من أجلك أنت فأنت مجادل ولا من أجل نصرة نفسي ولكن من أجل قارئ لم يستوعب المسألة وقد تنطلي عليه كلماتك الرنانة :
يا جماعة أنا لا أنكر أن في المسألة أقوالا ولا أنتصر هنا للقول بالوجوب وإنما أرد على بدعة بناء هذه المسألة على إنكار المجاز والتي لم ينتبه لها العلماء المساكين الغلابة في عقولهم مثل ابن تيمية وابن القيم وانتبه لها في أعقاب الزمن المحقق أبي فهر وليس هو محمود شاكر وليته يقتفي أثره بدلا من سلخ كنيته ومحاولة مجاراته في أسلوبه فقط .
رجح ما شئت من أقوال في المسألة فليس فيها إجماع تحاج به ولكن شريطة ان يكون ترجيحك منضبطا ملؤه احترام عقول العلماء المتقدمين والقراء الكرام بدون جعجعة ليس فيها إلاالضعف في التصور والمكابرة وإنكار البديهيات دون طحن .
أسأل الله تعالى لي ولك الهداية والتوفيق وان يثبتنا على الحق ويتوفانا عليه.
والسلام عليك يا أبافهر ورحمة الله وبركاته.
أبو فهر السلفي
2008-03-20, 01:46 PM
ما هذا العك العلمي(؟؟؟؟!!!)
أيُناقش الباحث في مسألة علمية ويتهم مخالفه بالبدعة وينسب لأهل العلم أقوالاً=فإذا ما حوقق وطولب بتوثيق نسبة الأقوال إلى أصحابها ولى مدبراً ولم يُعقب (؟؟؟؟!!!)
لا والنكتة الكبيرة....
دونك النقولات _يا أحمد_ فراجعها وحللها كما تشاء
طيب إيه إللي جابك هنا أصلاً ...كنتَ في عافية مما سمعتَ...لولا أنك تقحمت أمراً ليس لك به علم...وخضت بحراً ولا تحسن العوم...
ذكرتني بصاحبك الذي نسب القياس إلى أبي الأسود الدؤولي وجماعة بعده...فلما بدأنا معه بطلب توثيق النسبة لأبي الأسود...صنع مثل صنيعك...وانقطع مثل انقطاعك...
ماذا تريدني أن أفعل معك (؟؟؟!!!)
تهجم على البحث بغير روية...ماشي كلنا يقع منه ذلك ونحن نتعلم من مذاكرتنا...
تسب وتشتم وتبدع...طيب ننتظر...
لكن أن تخبط خبط عشواء في نسبة مسائل العلم وأقواله ِإلى قائليها فلما تُطالب بتصحيح النقل تصنع صنيعك هذا=هذا الذي لا يُطاق..وللأسف فما سمعته مني قليل على صنيعك هذا...
أما أحلى نكتة بعد أن ذكرنا أكبرها...
فهي أننا نبحث مسألة أول جملة فيها في جل الكتب: صيغة إفعل حقيقة في الوجوب مجاز في غيره...
فإذا أتى الباحث ىوأشار إلى صلتها بالمجاز يبقى محتاج سلف علشان يقول كده...
إرحمني يارب من هذه العقول....
أبو جهاد الأثري
2008-05-20, 06:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تذكرة لي ولإخواني جميعا حفظهم الله تعالى:
ففف وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ققق
أخانا أبا فهر حفظه الله تعالى.
قرأت بحثك بحياد تام .. وأسأل الله تعالى لك أن تكون بين إحدى الحسنيين : الأجر أو الأجرين.
وأرى أن وقتا كثيرا أهدر من بعض إخواننا في مناقشة هل الأمر للوجوب أم لا، وأنت لست تنازع فيه..
وأظنك فقط تخالف في هل صيغة افعل للوجوب أم لا؟
لذلك كان كثير من الكلام خارج محل النزاع و الله الهادي.
فإن كان الأمر كذلك أخي الكريم فقد أشكل علي أمر:
صيغة ( افعل ) تدل على الأمر أوالندب أوالإلتماس ...
طيب هل توافق على كونها لو جاءت من الأعلى إلى الأدنى فهي تفيد الوجوب إلا بقرينة صارفة عنه إلى غيره.
هل تفهم العرب من قول السيد لعبده : أحضر لي كأسا أشرب فيها، أن العبد مخير بين أن يفعل أو لا يفعل؟
ولا شك أن هذا جائز لو كان الطلب من مساو بأن يكون التماسا، لكن هل يجوز في حق العبد مع سيده؟
أرجو أن يتسع صدرك لي أخي الكريم ...
ولا بأس أن نتعلم منك ونعترض كديدن طلبة اليوم. (ابتسامة ).
دمت موفقا ..
أبو فهر السلفي
2008-05-20, 06:55 PM
صيغة ( افعل ) تدل على الأمر أوالندب أوالإلتماس ...
طيب هل توافق على كونها لو جاءت من الأعلى إلى الأدنى فهي تفيد الوجوب إلا بقرينة صارفة عنه إلى غيره.
لا .لا أوافق على أي إثبات أصل بغير دليل...
هل تفهم العرب من قول السيد لعبده : أحضر لي كأسا أشرب فيها، أن العبد مخير بين أن يفعل أو لا يفعل؟
ولا شك أن هذا جائز لو كان الطلب من مساو بأن يكون التماسا، لكن هل يجوز في حق العبد مع سيده؟
نعم يجوز.ما دمنا نتفق على أنه ليس كل (إفعل) تصدر من السيد للعبد يريد بها السيد الإيجاب...وما دام تعدد المعاني قد وجد فلابد من النظر في القرائن المرجحة..
..
وقد صدرت (إفعل) من الأعلى (رب العالمين) إلى الأدنى (العباد) وما كانت للإيجاب..
وصدرت (إفعل) من رسول الله (ص) لبريرة فكان جوابها: أتشفع أم تأمر..
ولو كانت تعقل الإيجاب من مجرد الصيغة لما كان للسؤال وجه...
أبو جهاد الأثري
2008-05-20, 07:04 PM
وفقك الله تعالى
أنا أقصد عند الإطلاق بصرف النظر عن القرينة.
كما هو الحال في قول السيد هنا لعبده أحضر لي كأسا.
هل يفهم العبد العربي من هذه العبارة أنه مخير أم أنه ملزم... أم يتوقف حتى ترد قرينة تقضي لأحد المعنيين على الآخر؟
أبو فهر السلفي
2008-05-20, 07:22 PM
وفقك الله تعالى
أنا أقصد عند الإطلاق بصرف النظر عن القرينة.
كما هو الحال في قول السيد هنا لعبده أحضر لي كأسا.
هل يفهم العبد العربي من هذه العبارة أنه مخير أم أنه ملزم... أم يتوقف حتى ترد قرينة تقضي لأحد المعنيين على الآخر؟
الإطلاق إنما هو في الذهن..والشئ مادام في الذهن فعلمنا به من وجه دون وجه..
ولا يوجد أمر -أو شئ- يوجد في الخارج مطلقاً مجرداً عن القرائن..وإنما يوجد في الخارج مجهول القرائن لا معدومها..
ففي مثل مثالك...
لابد أن أعرف القرائن المحيطة بالعبد والسيد ..وقد تكفي في ذلك قرينة واحدة كرؤية خلجات وجه السيد ودرجة صوته عند الأمر..وقد أحتاج إلى عدة قرائن أقل من هذه وضوحاً للوصول إلى معرفة مراد السيد ب(إفعل) التي قالها..
وكل ذلك لا يلزم إلا في الأبواب التي ثبت فيها أن العرب تُطلق اللفظ وتريد به أكثر من معنى..
أبو محمد الطنطاوي
2008-05-21, 12:11 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تذكرة لي ولإخواني جميعا حفظهم الله تعالى:
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا
أخى أمجد الفلسطيني :
قولك :
شنشنة نعرفها من ظاهري ومن........
ما الذى أدخل الظاهرية في نزاعكم؟
والا الحكاية جر شكل وخلاص (ابتسامة)
أبو جهاد الأثري
2008-05-21, 12:36 AM
أخانا أبا فهر حفظه الله تعالى..
الآن اسمح لي بطرح سؤال .. ولعله يكون الأخير إن شاء الله تعالى.
فهذا الذي قلت لا أنازعك فيه ..
لكن بقي إشكال وارد:
لنفترض أننا في عصر النبوة .. وجاء من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : افعلوا كذا.
هل يمتثل الأمر باعتباره واجبا أم مندوبا أم يتوقف حتى يسأل عن القرائن التي صحبت النطق بهذه الصيغة.
و قياسا على مثالنا السابق:
لو جاء العبد خبر عن سيده يقول له:
قال لك سيدك أحضر لي كأس الماء.
هل هنا يمتثل باعتباره أمرا للوجوب أم يحمله على أنه تخيير أم يتوقف للسؤال عما لابس نطق السيد بهذه الصيغة من قرائن سبق وأن ذكرتها أنت حفظك الله في قولك:
خلجات وجه السيد ودرجة صوته عند الأمر..وقد أحتاج إلى عدة قرائن أقل من هذه وضوحاً للوصول إلى معرفة مراد السيد ب(إفعل) التي قالها.. .
ومرة أخرى أذكر أنني لست متعنتا وإنما البغية الحق إن شاء الله تعالى..
أبو فهر السلفي
2008-05-21, 12:07 PM
أحسن الله إليك..
المقامان مختلفان...
فمقامنا اليوم ومقام العلماء من قبلنا حال مجاهدتهم لفهم النصوص=أعسر وأشق وأصعب..
ومقام صحابة النبي (ص) أيسر وأهون ...
وبعد بين المقامين كبعد الفرق بين عربيتنا وعربيتهم ..ومعاينتهم لمواقع التنزيل ..وطلبنا لها قد نصب وقد لا نصب..ومعايشتهم للآمر (ص) ومعرفتهم بأحواله وأخباره وملاحظتهم لتغير وجهه..
وإذاً..
فوقوف الصحابي على مراد النبي(ص) سهل ميسور ..وهو يعرف بمجرد سماع الأمر ولهجته وما أحاط به من أحوال =مراد رسول الله (ص)
وقد لا يتبين له الأمر فيسأل: أتشفع أم تأمر(؟)
ولربما استبان له الأمر على غير وجهه فأخطأ..
ونعم.لا يتبين مراد المتكلم إلا بقرينة ،لكن بحثهم هم عن القرائن ووصولهم لها أيسر وأقرب وأهون وقد لا يجاوز طرف العين..
ولم يظهر لنا منتشراً ظاهراً بحثهم هذا؛لغلبة إرادة الامتثال عليهم من غير سؤال عن درجة الطلب أهي إيجاب أم ندب..
أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-02-07, 10:30 AM
بغض النظر عن الترجيح في المسألة ، فكلام الشيخ أبي فهر قريب من كلام الشاطبي رحمه الله في (الموافقات )
قال الشاطبي (3- 494 ) ( فإطلاق القول في الشريعة بأن الأمر للوجوب أو للندب أو اللإباحة أو مشترك أو لغير ذلك مما يعد في تقرير الخلاف في المسألة إلى هذا المعنى يرجع الأمر فيه ، فإنهم يقولون إنه للوجوب ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك ، فكأن المرجع إلى اتباع الدليل في كل أمر ، وإذا كان كذلك رجع إلى ما ذكر ، لكن أطلاق ألقول فيما لم يظهر دليله صعب ، واقرب المذاهب في المسألة مذهب الواقفية . وليس في كلام العرب ما يرشد إلى اعتبار جهة من تلك الجهات دون صاحبتها . فالضابط أن ينظر في كل أمر : هل هو مطلوب طلب ضروريات أو الحاجيات أو التكميليات .... )
نضال مشهود
2009-09-08, 12:24 PM
مما قاله ابن تيمية في هذا الموضوع:
(وَكَذَلِكَ الْمُصَنِّفُونَ فِي السُّنَّةِ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَهُمْ كَثِيرٌ وَكَذَلِكَ أَئِمَّةُ الصُّوفِيَّةِ كَالْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيَّ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ سَالِمٍ وَغَيْرِهِمَا وَكَذَلِكَ الْفُقَهَاءُ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ : الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّ ةُ وَالْحَنَفِيَّة ُ وَالْحَنْبَلِيّ َةُ الْمُصَنِّفُونَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ يُقَرِّرُونَ أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالْخَبَرَ وَالْعُمُومَ لَهُ صِيَغٌ مَوْضُوعَةٌ فِي اللُّغَةِ تَدُلُّ بِمَجْرَدِهَا عَلَى أَنَّهَا أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَخَبَرٌ وَعُمُومٌ وَيَذْكُرُونَ خِلَافَ الْأَشْعَرِيَّة ِ فِي أَنَّ الْأَمْرَ لَا صِيغَةَ لَهُ ).
ابن الرومية
2009-09-10, 03:42 AM
أحسنت شيخ نضال ..بل تجريدهم-خاصة الشافعية منهم- لأصول الفقه و تنقيته من مخالفات الكلابية و الأشاعرة كانت هذه القضية من أهم ما أشاروا فيها الى المخالفة بين مذاهب أهل السنة و القرون الأولى و ما أحدثثه الكلابية حين قام كبارهم بتمييز أصول الشافعي من أصول الأشعري في مسائل أصول الفقه لتعلقها المباشر بما احدثوه في مسألة الكلام.. و أشاروا الى ان مذهبهم فيها هو من بقايا الاعتزال الذي سرى الى الأشاعرة و سبب الشرخ بينهم و بين أهل الحديث من بعد...وهو كما قال شيخ الاسلام معروف في كتبهم المصنفة في أصول الفقه..
قال شيخ الاسلام في الدرء
ومعلوم أنه ليس بعد الشافعي وابن سريج مثل الشيخ أبي حامد الإصفرايني حتى ذكر أبو اسحاق في طبقات الفقهاء عن أبي الحسين القدوري أنه كان يقول في الشيخ أبي حامد إنه انظر من الشافعي وهذا الكلام وإن لم يكن مطابقا لمعناه لجلالة قدر الشافعي وعلو مرتبته فلولا براعة أبي حامد ما قال فيه الشيخ أبو الحسين القدوري مثل هذا القول ، وقد قال أبو حامد في كتاب التعليق في اصول الفقه مسألة في أن الأمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به أختلف الناس في الأمر هل له صيغة تدل على كونه أمرا ام ليس له ذلك على ثلاثة مذاهب فذهب ائمة الفقهاء الى أن الأمر له صيغة تدل بمجردها على كونه أمرا اذا عريت عن القرائن وذلك مثل قول القائل افعل كذا وكذا وذا وجد ذلك عاريا عن القرائن كان أمرا ولا يحتاج في كونه أمرا الى قرينه ، هذا مذهب الشافعي رحمه الله ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي وجماعة أهل العلم وهو قول البلخي من المعتزلة ، وذهبت المعتزلة بأسرها غير البلخي الى ان الأمر لا صيغة له ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرا وإنما يكون أمرا بقرينة تقترن
به وهي الإرادة ثم اختلفوا في تلك الإرادة فمنهم من قال هي ارادة المأمور به فاذا قال افعل واراد بذلك ايجاد المأمور به صار أمرا واذا عري عن ذلك لم يكن امرا ومنهم من قال يحتاج الى ارادة شيئين إرادة المأمور به وإرادة كون اللفظ أمرا ومنهم من اعتبر إرادة ثلاثة أشياء ولسنا نتكلم معهم في هذا الفصل فإنه شيء يتفرع على مذاهبهم وانما الخلاف بيننا وبينهم في الأصل وهو أن اللفظ هل يكون امرا بصيغته أو بقرينة تقترن به ، وذهب الأشعري ومن تابعه الى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الآمر لا يفارق الذات ولا يزايلها وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار وغير ذلك كل هذه المعاني قائمة بالذات لا تزايلها كالقدرة والعلم وغير ذلك وسواء فى هذا أمر الله تعالى وأمر الآدميين الا إلا أن امرا الله تعالى يختص بكونه قديما وامر الآدمي محدث وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمرا ولا نهيا وانما هي عبارة عنه ، قال وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول هي حكاية عن الأمر وخالفه أبو الحسن الأشعري في ذلك فقال لا يجوز أن يقال إنها حكاية لأن الحكاية تحتاج الى أن تكون مثل المحكي ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس وتقرر مذهبهم على هذا فإذا كان هذا حقيقة مذهبهم فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف في أن الأمر هل له صيغة أم لا فإنه اذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس فذلك المعنى لا يقال إن له صيغة أو ليست له صيغة وانما يقال ذلك في الألفاظ ولكن يقع الخلاف في اللفظ الذي هو عندهم عبارة عن الأمر وعندنا أن هذا هو أمر وتدل صيغته على ذلك من غير قرينه وعندهم أنه لا يكون عبارة عن الأمر ولا دالا على ذلك بمجرد صيغته ولكنه يكون موقوفا على ما بينه الدليل فإن دل الدليل على أنه أريد به العبارة عن غيره من التهديد والتعجيز والتحذير وغير ذلك حمل عليه الا أننا نتكلم معهم في الجملة أن هذا اللفظ هل يدل على الأمر من غير قرينه أم لا وبسط كلامه في هذه المسأله الى آخرها ، وهذا ايضا معروف عن أئمة الطريقة الخراسانية ومن متأخريهم أبو محمد الجويني والد أبي المعالي ...
أبو فهر السلفي
2009-09-10, 04:06 AM
الحمد لله وحده..
يحتوي الكلام المنقول على مسألتين :
1- نسبة الأقوال للمذكورين وهي نسبة غير محققة ولا دليل عليها ولهذه النسبة صلة بالثانية.
2- مدرك من قال إنه ليس للأمر صيغة ممن ينقل عنه هاهنا.. يختلف تماماً عن بحثنا هاهنا..وهو متصل بنظرهم في الكلام النفسي وفي خلق القرآن..وهؤلاء يخالفوننا ونخالفهم في دلالة (أ،م،ر) فهم لا يرون أنها تدل على الأمر الذي هو المعنى القائم بالنفس ..بينما نحن نراها متمحضة للدلالة على إرادة الأمر والإيجاب.
الشاهد : أن إبطال قول من قال ليس للأمر صيغة بناء على الكلام النفسي ونحوه،لا يوضع في سياق البحث عن مسألة هل : افعل تدل على الأمر بمجردها؛لأن البحث هاهنا أخص...ونحن عند هؤلاء الذين قالوا إنه ليس للأمر صيغة = ممن يقول بأن للأمر صيغة؛لقولنا إن (أ،م،ر) تدل على الوجوب بمجردها..
الخالدي
2009-09-10, 09:11 AM
يا سيدنا الشيخ:
صيغة الأمر (إفعل) تستعملها العرب للدلالة على الأمر وعلى الإباحة وعلى التهديد وعلى...وعلى.... وعلى.....(وليس هذا تقسيماً)
فإذا وردت صيغة إفعل في كلام الشرع فلا تُحمل على أحد هذه المعاني التي تحتملها الصيغة ويحتمل أن الشارع أرادها = إلا بقرينة...
قلتُ: ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .
فلا تقسيم ولا ضابط للتقسيم ؛لأنه لا تقسيم ولاهم يحزنون.....
محبك/أبو فهر
جميل جداً فنحن أهل السياق ، و الله المستعان //
أتابع ما تطرح يا أبا فهر بشغف فلا تقطعني من وصال مدادك أيها المصري .
ابن الرومية
2009-09-23, 04:28 AM
لقائل ان يقول انا نقلنا عن ائمة المتكلمين على مذاهب السلف كالبخاري و الدارمي ما هو من قولنا فالمنازع هو المطالب بنقل النزاع عمن هو في طبقتهم او من قبلهم و الا لم تصح له دعوى النزاع بله الاجماع و جل ما قد يتحصل له ان لم يأت بمنازع ان يطعن في قطعية الاجماع على قولنا لا فيما دون ذلك فلينقل قولا لمنازع اظهر من قول من نقلنا عنهم و اصح سندا او يقر بانقطاع نقله عن نقلنا و انا الأقرب الى السلف منه...و النقل عن السلف متصل لم ينقطع بردة او استحلال بيضة فلو كان لقولهم منازع لنقل قوله كما نقل فيما هو أدق..فان عدمته علمنا ان ليس لديك الا افتراض المنازع ...وكذلك في النقل عن أئمة المذاهب المتبوعة فقد نقلنا عن أحمد و أظهر منه عن الشافعي ما ظاهره على قولنا و نقلنا عن ائمة المذهب الشافعي القريبين من عهد التأسيس انهم يفهمون من كلام الشافعي ما فهمناه و قد تتابعوا عليه دونما تواطؤ ظاهر..فلينقل المنازع عمن هو في طبقتهم اوأقدم منهم يحمل كلام الشافعي على غير ما حمله عليه هؤلاء...و الا فليقر انا الأقرب للامام فخدمة مذهبه ما فترت و تحرير النزاع في نقل كلامه ما انقطع...ثم لهذا القائل ان يقول : ان تجريد هؤلاء الأئمة لمذهب الشافعي عن مذاهب الكلابية في مسالتنا و ان كان له تعلق بمسألة الكلام النفسي الا انه لا يزحزحها عن محل نزاعنا لوجوه : انهم و ان خالفوك- أي الكلابية- في أن صيغة الأمر أم ر بمجردها تقتضي الوجوب فانت موافق لهم في ان صيغة افعل بمجردها لا تقتضي الوجوب .. و هؤلاء الأئمة انما جردوا أصولهم في المسألة في الجميع..لا في المخصوص فقط الذي خالفتهم فيه ..بيتضح ذلك بالوجه الثاني : اذ ان المجردين صرحوا ان الخلاف ان اعتبرت مسألة الكلام النفسي يبقى لفظيا ان سلموا بقولنا في الألفاظ اذ عليها النزاع..و مذهبهم فيها ايضا موافق لمذهبك - و هو بديهي اذ ان انكروا ان أم ر تقتضي الوجوب فلأن ينكروا ان صيغة افعل تقتضي الوجوب اسهل -وهو ما وضحه المجرد بقوله :ولكن يقع الخلاف في اللفظ الذي هو عندهم عبارة عن الأمر وعندنا أن هذا هو أمر وتدل صيغته على ذلك من غير قرينه وعندهم أنه لا يكون عبارة عن الأمر ولا دالا على ذلك بمجرد صيغته ولكنه يكون موقوفا على ما بينه الدليل. فظهر أنه جرد قولهم في الألفاظ كذلك لا بناءا فقط على مسألة الكلام النفسي ..يبينه الوجه الرابع..ان المجردين انما قاموا بتمييز أصول الكلابية من أصول الشافعي منذ كائنة امام الائمة ابن خزيمة انما كان ذلك لبيان بقايا الاعتزال في كلام ائمة الكلابية و معهم الأشاعرة و التي كانت تباعدهم شيئا فشيئا عن اصول اهل السنة و تفرقهم أكثر فأكثر عن أهل الحديث بعد ان كانوا يدا واحدة.. و ليس فقط لبيان ما اختصوا به من مسالة الكلام النفسي ..فان سلمنا لك جدلا في مسألتنا انك لم توافق الأشاعرة و الكلابية لأن قولهم مبني على أصلهم في الكلام النفسي ...فما قولك في موافقتك لكافة المعتزلة و قولهم بقولك فيها مع انهم لايقولون بالكلام النفسي و النزاع معهم منحصر في الألفاظ؟؟؟
مع ان لقائل آخر ان يقول ان عدم انكار أئمة آخرين كابن القيم و الشاطبي ان اللغة لا تقتضي ذلك ...فان صح قولهم فان انحصار الكلام فقط في معهود الشرع يستلزم تحقيقا اوسع و تمعنا في ادلة تصرف الشرع في وضع اللغة و السعي لاتباثها ما يجعل الموضوع شيقا و مفيدا ان لم يصاحبه التسرع في اطلاق الأحكام و الانتقال من طور المذاكرة الى طور التقرير ..و تكون المباحثة في علاقة الأقوال بمبحث المجاز و الحقيقة على مراتب أربعة
صيغة افعل -----> طلب الفعل -----> صيغة أمر -----> الوجوب
نضال مشهود
2009-10-08, 03:11 PM
من أقوال السلف في هذا الوضوع قول الشافعي رحمه الله في (الرسالة) : (أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فكان قول رسول الله في غسل يوم الجمعة واجب. وأمره بالغسل يحتمل معنيين الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل واجب في الاختيار والاخلاق والنظافة.) وقال رحمه الله : (أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي أنه قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه . فلو لم تات عن رسول الله دلالة على ان نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه على معنى دون معنى كان الظاهر أن حراما ان يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدئ إلى أن يدعها) إلى أن قال رحمه الله مناقشا مستدلا على ما ذهب إليه : (فإن قال قائل لم صرت إلى أن تقول إن نهي النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى؟ فبالدلالة عنه. فإن قال فأين هي؟ قيل: له إن شاء الله. أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فأمرها رسول الله أن تعتد في بيت أم مكتوم وقال إذا حللت فادنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله فأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. فبهذا قلنا ودلت سنة رسول الله في خطبته فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسول الله أن معاوية وأبا جهم خطباها على أمرين أحدهما أن النبي يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلما لم ينهها ولم يقل لها ما كان لواحد أن يخطبك حتى يترك الآخر خطبتك وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما فاستدللنا على أنها لم ترضى ولو رضيت واحدا منهما أمرها أن تتزوج من رضيت وأن إخبارها إياه بمن خطبها إنما كان إخبارا عما لم تأذن فيه ولعلها استشارة له ولا يكون أن تستشيره وقد أذنت بأحدهما فلما خطبها على أسامة استدللنا على أن الحال التي خطبها فيه غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها ولم تكن حال تفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم بعضها إلا إذا أذنت للولي ان يزوجها فكان لزوجها إن زوجها الولي أن يلزمها التزويج وكان عليه أن يلزمه وحلت له فأما قبل ذلك فحالها واحدة ليس لوليها أن يزوجها حتى تأذن فركونها وغير ركونها سواء).
تميم النجدي
2009-10-09, 08:58 PM
الحمدلله ،
الذي يظهر هو ما ذهب إليه أبو فهر ؛ إذ أن صيغة الأمر إما أن تدل على الطلب أو لا ، والطلب إما واجب أو ندب ، وغير الطلب صوره مذكورة في كتب الأصول .
المراد : أن غاية مايستدل به من قال بأن الأصل في صيغة الأمر الدالة على الطلب : الوجوب : إما الحقيقة اللغوية ( أي : تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، وأن الحقيقة في صيغة الأمر الوجوب ) ، ونحن لا نقول بهذا التقسيم .
وإما الحقيقة الشرعية ( أي : الآيات والأحاديث النبوية ( الواردة بالوعيد لمن خالف الأمر ، ونحوها ) التي يستدل بها المخالفون على أن الأصل الوجوب ) ، ونحن نقول بأن المراد من الوعيد لمن خالف الأمر هو الأمر الذي أريد به الوجوب والإلزام ( وقس على هذا جميع النصوص التي يستدلون بها ) ؛ وذلك أن نقول بأنه ليس ثمة أمر إلا وهو محتف بالقرائن التي تبين المراد منه أهو الوجوب أم الإستحباب ؟ .
ننتظر تسديد وتصويب مشايخنا .
نضال مشهود
2009-10-11, 09:50 AM
ليس المراد بـ(الأصل) في قولنا (الأصل في صيغة الأمر الإيجاب) : الحقيقة التي هي قسيم المجاز ، بل المراد : (الغالب) ، وعند الشك يحمل عليه .
أبو فهر السلفي
2009-10-11, 05:31 PM
الأخ الفاضل نضال :
1- الأصل عند اجماهير لأصوليين القائلين بأن الأمر للوجوب = هو الحقيقة اللغوية الموضوعة لها صيغة افعل..والبحث معهم أصالة.
2- القول بأن الأصل هو (الغالب) يرجع في الجملة للمذهب الأول ؛لأنهم يقولون إن من طرائق معرفة الحقيقة من المجاز أن الحقيقة هي الغالبة التي يُحمل عليها عند الإطلاق.
3- الغالب (قرينة) لا ننازع في هذا،النزاع في دلالتها على الحقيقة اللغوية،وفي صلاحية الغلبة وحدها للقضاء على المتكلم بأنه أراد كذا.
4- القول بأن الغالب على صيغة افعل أنها تأتي للوجوب = دعوى لا دليل عليها ،وليس مع صاحبها استقراء صحيح،بل هو الظن لا غير.وغالب مفردات ظنه = يرجع للاستدلال بمحل النزاع.
5- النص الذي تفضلت بنقله عن الشافعي = لا علاقة له بمسألتنا؛وإنما هو في أحوال النهي الذي يأتي نهياً عن نفس الشيء لأجل ذاته،ويأتي لمعنى وصورة إن انتفت لم يبق للنهي موضعاً وإن وقع على الصورة الباقية نفس الاسم الذي أنيط النهي به.
أيو يزيد
2009-10-15, 01:41 PM
والله كبيرة يا أبا فهر!!!
قال أبو فهر:
نحن نناقشك في القول بإن صيغة إفعل الأصل فيها أنها للأمر مالم يصرفها صارف....ما الدليل على هذا الباطل(؟؟)
يعني علماؤنا الأجلاء ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والفوزان وغيرهم على الباطل!!! لماذا ما تجعل المسألة مؤصلة بنسبة الأقوال إلى قائليها وضرب الأمثلة، بدون هذا الكلام القاسي، والمعلوم أن لكل قاعدة لها مثال بل أمثلة، اجب عن مثال اللحية! لماذا تتهرب عن الأمثلة، على أسوأ الأحوال اجعلنا لا نفهم!!
قال أبو فهر:
والبخاري والدارمي من أول من تكلم بالمجاز من أهل السنة فدخل عليه ما دخل على غيره...
أعوذ بالله ما هذا الكلام يا رجل!!!
كنت استغرب تحاملك على مؤلف كتاب الرد على الجديع!! وأنا الآن لا استغرب!!
أيو يزيد
2009-10-15, 04:47 PM
عموماً الموضوع مؤصل في كتاب الرد على الجديع والعلواني في المجموعة الثانية الجزء الأول من ص 87 وما بعدها. وذكر إجماعات ونقول عن المذاهب بما لا مزيد عليه وبمراجعتك للكتاب تفهم لماذا يطرح من مثل هذا الموضوع الكبير.
أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق وأن لا يلبس علينا ديننا.
وإليك بعض ما جاء فيه -وليت من عنده قدرة على إنزاله بي دي إف أن يسارع في ذلك لرد مثل هذا الشبهة- تعرف بعدها من هم شيوخ "أبو فهر السلفي"!
قال المؤلف عبدالله رمضان موسى حفظه الله تعالى:
( قال أحد الأساتذة في كتابه تيسير الفقه للمسلم المعاصر ص 62-63 "ومن القضايا الأصولية المهمة هنا: بيان دلالة الأمر والنهي في السنة فالرأي السائد أن الأمر كله للوجوب والنهي كله للتحريم إلا ما صرفه صارف ولكن الأصوليين ذكروا في المسألة عدة أقوال.....أما الوجوب في الأمر أو التحريم في النهي فلا يكون إلا بقرينة وهذا واضح لكل من قرأ -الرياض- بتأمل.."انتهى...........
القسم الأول:نقل اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة وجميع الظاهرية
1- مذهب الإمام إبي حنيفة:
نقل الإمام علاء الدين السمرقندي-وهو من كبار أئمة الحنفية-مذهب الحنفية تفصيلا دقيقاً، فقال في كتابه ميزان الأصول:
"مسألة: حكم الأمر المطلق الصادر من مفترض الطاعة..قال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين-سوى الواقفية- بأن حكمه وجوب العمل والاعتقاد قطعاً...."
2-مذهب الإمام مالك:
قال الإمام أبو الحسن ابن القصار "المتوفى 397هـ" -وهو من كبار أئمة المالكية- في المقدمة في الأصول: "عند مالك أن الأوامر على الوجوب"
وقال القاضي عبدالوهاب المالكي"362-422هـ" -وهو إمام المالكية في عصره-:"مذهب مالك وكافة أصحابه أن الأوامر للوجوب وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجوب إذا تجردت" الكاشف عن المحصول في علم الأصول.
3-مذهب الإمام الشافعي:
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في كتابه التلخيص:"وأما الشافعي رضي الله عنه..فإن الظاهر والمأثور من مذهبه: حمل مطلق الأمر على الوجوب".
وقال الإمام أبو إسحاق الإسفرائيني -ت 418- وهو إمام الشافعية في زمنه في كتابه شرح الترتيب:" حكي عن بعض أصحابنا أن الأمر للندب وأنه للإباحة، وهذا لا يعرف عنهم، بل المعروف من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا أن الأمر على الوجوب، وإنما هذا قول قوم ليسول من الفقهاء أدخلوا أنفسهم فيما بين الفقهاء، كما نسب قوم إلى الشافعي القول بالتوقف في العموم وليس من مذهبه"
4- مذهب الإمام أحمد بن حنبل:
قال الإمام شمس الدين ابن مفلح-وهو من كبار علماء الحنابلة- في كتابه أصول الفقه:" الأمر المطلق عن قرينه..عند أحمد وأصحابه وعامة المالكية والشلفعية والفقهاء وأبي الحسين وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب" انتهى....
5-مذهب الظاهرية:
قال الإمام ابن حزم في كتابه الإحكام...:"جميع أصحاب الظاهر إلى القول بأن كل ذلك على الوجوب في التحريم أو الفعل ختى يقوم دليل على صرف شيء من ذلك إلى الندب أو كراهة أو إباحة فتصير إليه" انتهى
......................
قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم 7/285 "لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى العلم يخالف في أن فرض الله عزوجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم"
قال أبو يعلى-ولد 380هـ-:"إذا ورد لفظ الأمر متعرياً عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به، وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في مواضع..وأيضا فهو إجماع الصحابة..."
قال أبو وليد الباجي -ولد 403هـ-:إذا ثبت أن لفظة افعل تدل بمجردها على الأمر..فإنه يدل بمجرده على الإيجاب..."
قال أبو المظفر ابن السمعاني -ولد 426هـ-:"
لمتعارف من أمر الصحابة رضى الله عنهم انهم عقلوا عن مجرد أوامر الرسول صلوات الله عليه الوجوب وسارعوا إلى تنفيذها ولم يراجعوه فيها ولم ينتظروا لها قران الوعيد وارادته اياها بالتوكيد ولوكان كذلك لحكى عنهم ولنقل القرائن المضافة إلى الأوامر كما نقلت أصولها فلما نقلت اوامره ونقل امتثال الصحابة لها من غير تلبث وانتظار ونقل ايضا احترازهم عن مخالفتها بكل وجه عرفنا انهم اعتقدوا فيها الوجوب وهذا كله من الشرع وأما من حيث اللسان فلان العرب تستجيز نسبة المخالف للأمر إلى العصيان احالة له إلى نفس المخالفة يقول القائل منهم لغيره امرتك فعصيتنى وهذا شيء متدأول بينهم لا يمتنع أحد منهم عن إطلاقه عند مخالفة الأمر قال شاعرهم:
امرتك امرا جازما فعصيتنى ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
وقال دريد بن الصمة:
امرتهم امرى بمتعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد
فلما عصونى كنت منهم وقد ... ارى غوايتهم واننى غير مهتد
ببينه أن العرب تقول امرتك فعصيتنى فعقب الأمر بالعصيان موصولا بحرف الفاء فدل أنه كان ذلك مما سيق من الأمر ومخالفته كما تقول زرتك فاكرمتنى أو زرتنى فاكرمتك يدلان أن المؤثر في اكرامه كان زيارته كذلك المؤثر في معصيته خلافه لامره وإذا كان هو المؤثر دل أنه موجب فإن قالوا: قد يقول القائل لغيره اشرت عليك فعصيتنى ولاتدل على أن الاشارة عليه موجبة.
قلنا إنما يقال في الاشارة فلم يقبل منى ولا يقال فعصيتنى إلا نادرا ولئن قيل فهو على طريق التوسع لا على أنه حقيقة ودليل آخر معتمد وهو من اقوى الادلة وهو.
...
وقد استدل المتقدمون في هذه المسالة بأمر السيد عبده بفعل من الافعال ثم إذا خالف يجوز تاديبه وحسن منه ذلك عند العقلاء كافة.ولولا أنه أفاد الوجوب لم يحسن تاديبه إلا بقرينة يصلها بامره ليدل على الوجوب وحين جاز تاديبه ويقول له: اؤدبك لانك خالفت امري وعصيتنى ولاتهجن في ذلك احد يسمع منه هذا المقال عرفنا أنه يفيد الوجوب بصيغته والاعتماد على ماذكرنا.."
عموما المؤمول من الجميع الرجوع إلى الكتاب والاستفادة منه......
أبو حاتم ابن عاشور
2009-10-15, 05:30 PM
عموماً الموضوع مؤصل في كتاب الرد على الجديع والعلواني في المجموعة الثانية الجزء الأول من ص 87 وما بعدها. وذكر إجماعات ونقول عن المذاهب بما لا مزيد عليه وبمراجعتك للكتاب تفهم لماذا يطرح من مثل هذا الموضوع الكبير.
أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق وأن لا يلبس علينا ديننا.
وإليك بعض ما جاء فيه -وليت من عنده قدرة على إنزاله بي دي إف أن يسارع في ذلك لرد مثل هذا الشبهة- تعرف بعدها من هم شيوخ "أبو فهر السلفي"!
حمله من هنا:
http://ia331425.us.archive.org/0/items/RaddQardJed/RaddQardJed.pdf
الدكتور حسين حسن طلافحة
2009-10-15, 05:47 PM
أنهيت الموضوع يا أبا يزيد، فجزاك الله خيراً.
أيو يزيد
2009-10-15, 06:22 PM
أخي أبا حاتم الرابط ليس للمجموعة الثانية التي هي عبارة عن مجلدين فليتك إذا كان عندك قدرة على إنزال المجموعة الثانية نكن لك شاكرين........
أبو حاتم ابن عاشور
2009-10-15, 06:26 PM
أخي أبا حاتم الرابط ليس للمجموعة الثانية التي هي عبارة عن مجلدين فليتك إذا كان عندك قدرة على إنزال المجموعة الثانية نكن لك شاكرين........
انظر هنا بارك الله فيك:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=25433
أيو يزيد
2009-10-15, 06:32 PM
شكر الله لك أبا حاتم .....
أيضا هذه ترجيح العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (21 / 179)
قوله تعالى: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي}. الظاهر أن أمره المذكور في هذه الآية هو المذكور في قوله تعالى: {وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ}.
وهذه الآية الكريمة تدّل على اقتضاء الأمر للوجوب. لأنه أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمر، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة: كقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، وقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} فجعل أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مانعاً من الاختيار، موجباً للامتثال. وقوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} فوبخه هذا التوبيخ الشديد على عدم امتثال الأمر المدلول عليه بصيغة أفعل في قوله تعالى: {اسْجُدُوا لِآدَمَ}. وجماهير الأصوليين على أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما هو مماثل لها. وإلى ذلك أشار في مراقي السعود بقوله:
وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب
الخ.
عبد الرحمان المغربي
2009-10-17, 11:23 PM
للأسف , كل ما قيل هنا قد احتج به الأفاضل في هذا الموضوع , وهي لا تصلح حججا.
وما قلت أنه مؤصل في كتاب الرد على ........ الجديع فخطأ : لأن التأصيل معنى كبير وليس نقولات ..مجرد نقولات عن علماء عاشوا في القرن الرابع والخامس!.
قد نقل صاحب كتاب الرد على الجديع كلاما عن القاضي ابن القصار وعبد الوهاب والفراء والسمعاني في أن مذهب الأئمة هو إفادة (افعل) للوجوب .
وكل من نحا نحو الشيخ أبي فهر يطالبكم ب دليل اتصل سنده إلى أهل اللسان وإلى الأئمة الأوائل وليس لهؤلاء "المتكلمين" -في غالبهم- الذين نقلت عنهم.
فعوض أن تبذل الجده في نسخ أقوال أهل المذاهب , أسند رواية واضحة تفيد صحة هذا المذهب عن العرب والأئمة المجتهدين المتقدمين.
ولحد الآن فالموضوع غير منتهي , وليس هناك أي موضوع تحسم مادة الخلاف فيه بخمسة نقولات يا دكتور!.
عبد الرحمان المغربي
2009-10-17, 11:25 PM
{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
وأهل الوقف مؤمنون بدلالة هذه الآية أيضا , لكن : كيف عرفت أن هذا الحكم الشرعي أمر لازم ؟ ولم لا يكون ندبا ؟
سفينة الصحراء
2009-10-18, 12:45 PM
سبحان الله
كل يوم أقرأ تشكيكا في القواعد العلمية عامة، والأصولية خصوصا...
بعض الناس ينكر شيئا ثم يطالب غيره بالدليل على الإثبات
إخواني هذه القواعد علمية تعارف عليها أهل الاختصاص، وإنكارها يستوجب نظرة تفحصية
وأفضل أن يطرحها الإخوة في شكل تساؤل، ومن ثم يتدارس الجميع
أما الطرح بطريقة يجزم فيها صاحبها المصحح، فهذا سيجعل الكثير من أعضاء هذا المجلس يعرض عن المشاركة. والله أعلم.
و......
عبد الرحمان المغربي
2009-10-18, 03:09 PM
إخواني هذه القواعد علمية تعارف عليها أهل الاختصاص، وإنكارها يستوجب نظرة تفحصية
ونقيضها من القواعد قد اعتمده متخصصون كبار , وإثباتها يستوجب نظرة تفحصية !!
هل رضيت الآن !
يا أخي اعرض حججك , نصل للنتيجة بأقصر السبل , وإلا فإنني متمسك بعلماء كما انك متمسك بعلماء وسنبقى هكذا للآخر..
ثم إنني أرى أن حجج أهل الوقف أقوى وأمتن..وهم يطالبونكم يا أهل الإثبات بحجتكم فيما نسبتموه إلى العرب , وإلا فالأمر كما يقول الغزالي (اختراع عليهم).
أمجد الفلسطيني
2009-10-19, 02:32 PM
بارك الله فيك أخي عبد الرحمن
قلتَ:
للأسف , كل ما قيل هنا قد احتج به الأفاضل في هذا الموضوع , وهي لا تصلح حججا.
يعني عندك وبمقياس علمك فقط
وكل من نحا نحو الشيخ أبي فهر يطالبكم ب دليل اتصل سنده إلى أهل اللسان وإلى الأئمة الأوائل وليس لهؤلاء "المتكلمين" -في غالبهم- الذين نقلت عنهم.
تقدم نقل ذلك بالصورة التي تطلب ومن قرأ عرف
فعوض أن تبذل الجده في نسخ أقوال أهل المذاهب , أسند رواية واضحة تفيد صحة هذا المذهب عن العرب والأئمة المجتهدين المتقدمين.
كالذي قبله
وهم يطالبونكم يا أهل الإثبات بحجتكم فيما نسبتموه إلى العرب , وإلا فالأمر كما يقول الغزالي (اختراع عليهم).
كالذي قبله
/// والمشكلة أن أهل الوقف في هذه المسألة وأصحاب هذه الأفكار الحادثة الطارئة على الأذهان لا غير
لا يستطيعون إسناد ما يخترعونه على العرب وينسبونه لهم لا بإسناد ضعيف فضلا عن الصحيح
ولا بغير إسناد أيضا
وأنت أخي القاريء لو تدبرت ما كتبه صاحب الموضوع في أول مشاركته وجدتها خالية عن الأدلة أو الإسناد أو أقوال العلماء السالفين ويغلب عليها أنها أفكار حادثة طرأت على ذهن صاحبها فاستحسنها فكتبها
وإذا تأملت فيما كتبه الإخوة المخالفون له وجدتها عكس ذلك
والله أعلم
ابن عبد الهادي
2009-10-19, 04:34 PM
لا علاقة بين القول بالمجاز وعدمه و بين قولهم إن الأصل في الأمر كونه دالا على الوجوب
-فكلام الله المليء بالأوامر كثيرٌ منه مجرد عن أي قرينة سوى أنه أمر من الرب السيد لعبده
وليس فيه خلجات ولا غيره وحيث إن الأمر طلب لاستدعاء الفعل فبالبداهة أن من كان في موضع أعلى -أيا كان-إذا أمر من هو دونه فالأصل هو الوجوب المقتضي للمحاسبة عند التخلف حتى يظهر ما يدل على أن في "الأمر" سعة تقتضي التخفيف وأنه من قبيل الإرشاد أو المستحبات ونحو ذلك وهو كما أسلفت من البداهة بمكان
مثال ذلك لو أن مديراً في شركة قال لعامل عنده بصوت بنبرة متوسطة وبوجه لا هو مسرور ولا كالح ودون أي عوامل خارجية ,قال له:اجلب لي الورقة الفلانية,فسيفهم من تلقاء نفسه أنه أمر للوجوب بحيث إنه سيحاسب عليه لو أبى أو قال :لعلك تقصد الندب!
وإن شئت التنزل مع صاحب الموضوع فأقول :حسبنا قرينة في كون الأمر للوجوب أصالة حتى يرد الصارف
هو أن العبد مخلوق للعبادة وأن الأمر موجه من قبل الرب السيد للعبد المخلوق
ورسم العبودية هو الطاعة "استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم" فإذا أمر الربّ المربوب ماكان له أن يخرج
إلا بإذن وهذا الإذن يتمثل في صور منه=الصارف الذي ندعيه
وقد تفضل الإخوة بأدلة كثيرة وواضحة وإنما أردت بيان سوء الفهم في الربط بين المجاز وهذا
وأدعو الأخ الفاضل ألا يبالغ في مسألة المجاز حتى يوشك أن يوالي ويعادي عليها
أبو فهر السلفي
2009-10-19, 05:21 PM
انتهت حجج إخواننا إلى الخطابة والدعاوى المجردة..وعدم فقه محل النزاع..ولم يستطع واحد منهم أن ينقلنا عن المتفق عليه إلى دائرة جديدة معها حجتها..
نحن قلنا : إن العرب تستعمل صيغة افعل للدلالة على الأمر(والأمر الذي هو الأمر للوجوب لا ننازع في هذا ) وعلى الندب ..وهذا قدر متفق عليه لا نزاع فيه..وهو ثابت عن العرب بلا نزاع يحتاج إثبات بإسناد..فقول بعضهم أنا لم نسند قولنا : هو محض عدم فقه لمحل النزاع..لأننا لا نثبت شيئاً زائداً على القدر المتفق عليه..
الآن : نحن نقول إن من قال إن افعل حقيقة في الأمر مجاز في غيره وأن الأصل فيها الوجوب مالم تصرفها قرينة = قول يفتقر إلى حجة .
ونقول : إن كل لفظة استعملتها العرب في أكثر من معنى = لا يُعين المعنى المعين الذي أراده المتكلم بغير دليل،وأن الألفاظ إذا استعملت في أكثر من معنى فقد فات أوان أن تدل على معنى معين بنفسها بل لابد من الدليل المعين..
ومن قال إن الأصل الوجوب من المجازيين فهو متسق مع تقعيده المجازي وننقضه عليه من جهة إبطال المجاز وإبطال الوضع اللغوي الأول وإبطال التألي على المتكلم بغير بينة..
ومن قال إن الأصل الوجوب من نفاة المجاز اتهمناه بالتناقض مع أصوله والجري على أصول مضطربة وكل ما يرد على المجازيين يجري عليه..
وقد أشار لبناء المسألة على المجاز جمع من الأصوليين ولكن أكثر الناس لا يقرأون..
فلا يوجد قول قلناه يفتقر لإسناد..
وليس ما هاهنا من محدثات أفكاري..
ولا مما طرأ على ذهني..
ولكن من اعتاد الدعوى = استخف الكلام..
ومن كانت عنده حجة من كلام العرب أو الشرع على أن الأصل في افعل الوجوب = فليأت بها فلم يأت إخوانه قبله بشيء..
ومن كان عنده نقل واحد صحيح عن إمام واحد من عصر الأئمة فما قبله يقول فيه إن صيغة افعل الأصل فيها الوجوب = فليأت بها..فهي العلم لا شقشقات المنتديات..
أما نحن : فلم يقع منا شيء من التألي ولم نثبت قدراً زائداً عن الثابت بيقين عن العرب والشرع = لنحتاج للدلالة عليه بأكثر مما أوردنا..
والحمد لله وحده..
أمجد الفلسطيني
2009-10-19, 05:48 PM
بل كل من خالفك ورد عليك هنا فاقه لمحل النزاع
وقد ردوا عليك في اتهامك لهم بعدم فقه محل النزاع كما يراه القاريء المنصف
فدعوى عدم تحرير محل النزاع أصبحت طريقة للهروب والحيدة عما يذكره المخالف من أدلة
وهذا ليس من الإنصاف العلمي
نحن قلنا : إن العرب تستعمل صيغة افعل للدلالة على الأمر(والأمر الذي هو الأمر للوجوب لا ننازع في هذا ) وعلى الندب ..وهذا قدر متفق عليه لا نزاع فيه..وهو ثابت عن العرب بلا نزاع يحتاج إثبات بإسناد..فقول بعضهم أنا لم نسند قولنا : هو محض عدم فقه لمحل النزاع..لأننا لا نثبت شيئاً زائداً على القدر المتفق عليه..
الذي تثبته أنت أن الأصل في هذه الصيغة أنها لا تدل على أحد هذه المعاني إلا بقرينة
فأسند لنا هذا الأصل عن العرب!!!
ومن كانت عنده حجة من كلام العرب أو الشرع على أن الأصل في افعل الوجوب = فليأت بها فلم يأت إخوانه قبله بشيء..
ومن كان عنده نقل واحد صحيح عن إمام واحد من عصر الأئمة فما قبله يقول فيه إن صيغة افعل الأصل فيها الوجوب = فليأت بها..فهي العلم لا شقشقات المنتديات..
أراك وقعت بما اتهمت به إخوانك من الخطابة والدعاوى
قد ذكر الإخوة ما تطلب ولم يشقشقوا
والأمر عندهم واضح لا لبس فيه
أبو فهر السلفي
2009-10-19, 09:04 PM
بل كل من خالفك ورد عليك هنا فاقه لمحل النزاع
غير صحيح بل جلستُ أشرح #####الفرق بين صيغة افعل وبين الأمر.
للهروب والحيدة
هروب !!
حيدة!!
الحمد لله فكل ذي عينين يرى أنه قُدُم على الحوار ..لكن الحوار مع ####= إطالة بلا فائدة..###ولن أضيع وقتي لأجل مكابرته..
أراك وقعت بما اتهمت به إخوانك من الخطابة والدعاوى
قد ذكر الإخوة ما تطلب ولم يشقشقوا
هذا عجز عن التفرقة بين طلب الحجة وبين الدعوى..وإحالة على معدوم والأمر سهل :
نريد
آية
حديث
بيت عربي
كلام لصحابي
لتابعي
لتابع تابعي
لواحد من الأئمة الأربعة..
= يُفيد أن صيغة افعل إذا تجردت من القرائن أفادت الوجوب وأنه يُفهم منها بمجردها الوجوب..
فإن كان الإخوة ذكروا من ذلك شيئاً = فالأمر سهل ما عليك إلا : (كَت أند بيست)
الذي تثبته أنت أن الأصل في هذه الصيغة أنها لا تدل على أحد هذه المعاني إلا بقرينة
فأسند لنا هذا الأصل عن العرب!!!
#####ويدل دلالة ظاهرة على عدم فقهك لمحل النزاع والحمد لله أن وقع هذا في نفس المشاركة التي تدعي فيها فقهكم لمحل النزاع.
فلا نزاع أصلاً في أن اللفظة المستعملة في أكثر من معنى لابد من حجة -في الجملة- على تعيين أحد معانيها..
غاية الأمر أن مبتدعي نظرية المجاز رأوا في تبادر دلالة من تلك الدلالات حجة على كونها هي الأصل الذي يُصار إليه ولا يُخرج عنه إلا بقرينة..
وهذا هو ما نُبطله نحنُ ؛لأنه لا دليل عليه..
فنحنُ لم نثبت أمراً زائداً على المتفق عليه لنطالب بالدليل ..بل نحن والمجازيون وأنت وكل مسلم وكل من يعقل متفقون على حرمة القول بلا علم..وأن تعيين معنى من المعاني ونسبته لقائل اللفظ لابد أن يكون بالعلم،وكان العلم الذي معهم هو نظرية المجاز..ونحن أبطلنا دلالة هذه النظرية ومنعنا قدرتها على تعيين المعنى الذي أراده المتكلم..
ووقفنا ننتظر حجة نتكلم بها ونقول أراد المتكلم هذا المعنى أو ذاك المعنى..
فعدمُ القضاء على المتكلم بأنه أراد كذا بغير حجة = أصل لا يُنازع فيه لا المجازيون ولا غيرهم وهو من تحريم القول بغير علم ومنع الدعوى بغير بينة وهذا أصل ثابت بالكتاب والسنة والعربية والفطرة ..
وليس كلامنا نظرية في تفسير الألفاظ تحتاج لإثبات ..بل هو قدر معلوم بالضرورة ..لا يُنازع فيه أحد..غير أنهم هُدوا لباب ظنوه علماً يصلح لتعيين المراد = فأبطلناه وبقينا على الأصل..
أبو فهر السلفي
2009-10-19, 11:01 PM
أنا طالب علم أجتهد ما أستطيع ..ولي مشيخة أخذتُ عنهم أعانوني وزادوا نظرهم على نظري وجعلوني أبدأ من حيث انتهوا وقوموا ما زدته عليهم وأثنوا على نظري بعد نظرهم ..وأصول ما أكتب إنما تحملتها عن مشايخي وليس لي فيها سوى فضل النشر والزيادة والتفريع وشيء من حسن العبارة ..
ومن فضلهم أنهم لم يرضوا مني بأن أكون مقلداً ولم يرضوا مني إلا بأن أنظر كما نظروا وأن أهتدي لما معهم من طريق النظر لا من طريق التقليد..وقال لي أحدهم -وهو لسان حال الآخر- : فكر واجتهد وخالفني فذلك أحب إلي من أن توافقني تقليداً وتبعاً..
وإخواني الذين يُناقشوني لا أظن أني أزيد عليهم في الاجتهاد والعقل كثيراً وربما فاقوني..وإنما الفرق : في توفيق الله ثم فضل المشيخة ثم فتح آفاق النظر والاجتهاد وعدم تقييد القلب والنظر وسجنه بشيء غير القطعيات الثابتة..
أمجد الفلسطيني
2009-10-19, 11:11 PM
لا جديد ........
ولم تجب على ما ساق الإخوة من أدلة وما طرحوا عليك من أسئلة إلا بأنها في غير محل النزاع
وتقدم أنه غير صحيح وأنه طريق للحيدة
أسأل الله أن يغفر لنا ولك
ويلهمنا الصواب والتواضع في العلم والخلق ومعرفة قدر النفس ومكانتها بالنسبة للعلم وأهله
وأن لا نتكلم في الأصول والكليات إلا بعد التأهل
أبو فهر السلفي
2009-10-19, 11:14 PM
هدانا الله وإياك للحق الفصيح ..والهدي الأول الصريح..وجعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه..
سبحانك اللهم وبحمد نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك..
أمجد الفلسطيني
2009-10-19, 11:22 PM
أنا طالب علم أجتهد ما أستطيع ..ولي مشيخة أخذتُ عنهم أعانوني وزادوا نظرهم على نظري وجعلوني أبدأ من حيث انتهوا وقوموا ما زدته عليهم وأثنوا على نظري بعد نظرهم ..وأصول ما أكتب إنما تحملتها عن مشايخي وليس لي فيها سوى فضل النشر والزيادة والتفريع وشيء من حسن العبارة ..
ومن فضلهم أنهم لم يرضوا مني بأن أكون مقلداً ولم يرضوا مني إلا بأن أنظر كما نظروا وأن أهتدي لما معهم من طريق النظر لا من طريق التقليد..وقال لي أحدهم -وهو لسان حال الآخر- : فكر واجتهد وخالفني فذلك أحب إلي من أن توافقني تقليداً وتبعاً..
وإخواني الذين يُناقشوني لا أظن أني أزيد عليهم في الاجتهاد والعقل كثيراً وربما فاقوني..وإنما الفرق : في توفيق الله ثم فضل المشيخة ثم فتح آفاق النظر والاجتهاد وعدم تقييد القلب والنظر وسجنه بشيء غير القطعيات الثابتة..
كلام جميل وموافق للحق.......
أسأل الله أن يوفقنا للصواب وأن يزدنا علما ويغفر لنا وللجميع اللهم آمين
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.