تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم هذا الإسناد في تاريخ بغداد؟



فلاح حسن البغدادي
2014-05-08, 02:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله

الحديث في (تاريخ بغداد:ج7ص131في ترجمة بكران بن عبد الرحمن) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن شعيب الروياني أخبرنا علي بن عمر بن الختلي حدثنا أبو نصر عزيز بن الليث الأشروسني قدم علينا حاجاً ثنا أبو القاسم بكران بن عبد الرحمن البغدادي ثنا عبد الحميد بن نهشل عن الفضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله (ص) قال من فارق الجماعة فاقتلوه.

ما حكم هذا الإسناد

وهل للحديث شواهد؟

أبو مالك المديني
2014-05-08, 05:53 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
في سنده : عزيز بْن نصر بْن الليث بْن أبي الليث، أَبُو نصر الأشروسني ، قال الخطيب في تاريخه :
قدم بَغْدَاد وَحدث بها عَنْ عَلِيِّ بْن إسماعيل الخجندي، وبكران عبد الرحمن البغدادي. روى عنه علي بْن عمر السكري. وقد ذكرنا له حديثا في باب الباء من هذا الكتاب.أهـ يعني الحديث المذكور ، وكأنه يشير إلى تفرده به .
وكذا بكران ، ذكره الخطيب ولم يذكر فيه شيئا إلا هذا الحديث ، وهو تفرد أيضا.
وعبد الحميد بن نهشل ، لم أعرفه .

أبو مالك المديني
2014-05-08, 05:54 PM
وله شواهد ذكرت في موضع آخر من سؤالاتك ، فارجع إليها . بارك الله فيك .

فلاح حسن البغدادي
2014-05-08, 07:43 PM
جزاكم الله خيرا ونفع بكم

هل يشترط في اﻷحاديث التي تجيز القتل التواتر كونها يستباح بها الدماء؟
وهل تتوفر في هذا الحديث بعينه شروط التواتر؟

أبو مالك المديني
2014-05-09, 07:43 PM
نفع الله بك .
إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لزم العمل به ، وبه تقوم الحجة ، ولا يلزم التواتر في أحاديث الأحكام ، مع مراعاة توفر الشروط وانتفاء الموانع التي تكون عند إقامة الحدود ، وهذا الحديث ببعض ألفاظه أخرجه الشيخان ، وهو ثابت قطعا ، لكنه ليس متواترا ، إلا أن يقال بالتواتر المعنوي . والله أعلم .
والمفارق للجماعة عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت ، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال العلماء : ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا الخوارج .
قال الشاطبي في الاعتصام ـ باختصار وتصرف ـ : اختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في الأحاديث على خمسة أقوالٍ :
_ أحدها : إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام .
_ و الثاني : جماعة أئمة العلماء المجتهدين .
_ و الثالث : الصحابة على الخصوص .
_ و الرابع : جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر .
_ و الخامس : جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير .

فلاح حسن البغدادي
2014-05-09, 08:25 PM
بارك الله فيكم شيخنا

مفارقة الجماعة ﻻ تستلزم الردة والله تعالى أعلم. والثابت حديث "من بدل دينه فاقتلوه". فهل لحديث قتل مفارق الجماعة شواهد صحيحة؟

وظهر كﻻم عندنا في العراق المحتل أن احاديث اﻵحاد ظنية تفيد العمل وﻻ تستباح بها الدماء فكيف يرد على هذا الكﻻم ؟