المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تجوز الهدية للكافر؟



محمد طه شعبان
2014-05-03, 01:35 AM
في ((الصحيحين)) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ» ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا» فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.
وقد ترجم عليه البخاري رحمه الله ((بَابُ الهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ ))

أطايب الزهر
2014-05-03, 10:45 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد:
- تجوز الهدية للكفار تأليفا لهم على الإسلام، كما كان صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع أقوامٍ يتألفهم على الإسلام.
- وتجوز كذلك إذا كانت على سبيل المكافأة، كأن يُهدي إليك الكافرُ شيئا، فتكافئه بهديةٍ، ومن ذلك ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي الذي كان يخدمه، فإنه زاره عند مرضه، عائدًا له، وداعيا له إلى الإسلام.، وهذا يُعدُّ مِن المكافأة له على خدمته.
وقد يُستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: لو كانَ المُطْعِمُ بنُ عدَيٍّ حيّاً، ثمَّ كَلَّمني في هؤلاءِ النَّتْنَى؛ لَتَرَكْتُهُم له. وهذا مكافأة لهذا الرجل المشرك الذي أجار النبيَّ صلى الله عليه وسلم يوم عاد من الطائف، والقصة معروفة.
- وقد قَبِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هدايا المشركين، كما في قصة صاحبة الشاة المصلية، وغيرها.
والله أعلم.

محمد طه شعبان
2014-05-03, 01:50 PM
إضافة نافعة، جزاكم الله خيرًا

محمد طه شعبان
2014-05-04, 10:54 PM
جزاكم الله خير
وجزاكم مثله

محمد طه شعبان
2014-05-04, 10:59 PM
جواز الهبة والهدية للكافر غير المحارب
السؤال:
هل يجوز للمسلم أن يواد الكافرين وإذا كان لا، فكيف تفسرون إهداء عمر بن الخطاب لأخيه المشرك قطعة من حرير أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال الله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {الممتحنة:8}، فالنهي إنما هو عن موالاة الكفار ومودتهم والرضى عن منهجهم وكفرهم... ويكون الأمر أشد إذا كان ذلك على حساب المسلمين.
وأما محبة الكافر من أجل قرابته مع بغض كفره ومعتقده.. فلا مانع منه وهو ما كان يفعله الصحابة وعمر منهم، وقد أباح الإسلام الزواج من الكتابية وأمر بالإحسان إلى الوالدين الكافرين... فلا مانع من محبتهم والإهداء لهم من هذه الناحية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر عمر أن يكسو القطعة المذكورة لأحد أقاربه أو يبيعها كما في الحديث: إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها، فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك.
وقد نص أهل العلم على جواز الهبة والهدية والوصية... للكافر غير المحارب بغير المصحف، ومعلوم أن هدية عمر كانت بعد صلح الحديبة، هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 22048 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=22048)، والفتوى رقم: 25510 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=25510).
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=99348