مشاهدة النسخة كاملة : ستر العورة هل هو شرط أم واجب أم سنة في الصلاة؟
لجين الندى
2014-04-28, 11:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في المغني لابن قدامة (1/ 413)
[مسألة ستر العورة في الصلاة]
(802) مسألة: قال (ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته، أجزأه ذلك) وجملة ذلك أن ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة:
واجب، وشرط لصحة الصلاة. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي
وقال بعض أصحاب مالك: سترها واجب، وليس بشرط لصحة الصلاة.
وقال بعضهم: هي شرط مع الذكر دون السهو.>> يقصد هنا بعض أصحاب مالك.
وجاء في الإنصاف للمرداوي (1/ 447)
قال في المستوعب: وستر العورة واجب في الصلاة وغيرها >> ذكره هنا على أنه رأي للحنابلة.
وجاء في الحاوي الكبير (2/ 165)
(مسألة):
قال الشافعي رضي الله عنه: " وعلى المرأة إن كانت حرة أن تستتر في صلاتها حتى لا يظهر منها شيء إلا وجهها وكفيها فإن ظهر منها شيء سوى ذك أعادت الصلاة "
قال الماوردي: وهذا كما قال ستر العورة واجب في الصلاة
وقال مالك: ستر العورة مستحب في الصلاة، وليس بواجب فمن صلى مكشوف العورة وكان الوقت باقيا أعاد
وإن كان فائتا لم يعد، وكل موضع يقول مالك إنه يعيد فيه مع بقاء الوقت يريد به استحبابا لا واجبا
وجاء في شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 244)
هل ستر عورة المكلف للصلاة شرط أو ليس بشرط وإنما هو واجب فقط فلا خلاف في الوجوب وإنما الخلاف في الشرطية وعدمها
وجاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 122)
وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة
كثرة الأقوال حيرتني كثيرا
فهل خلافهم بين كون ستر العورة شرط للصلاة أو واجب؟
أم خلافهم بين كونه واجب وشرط أو واجب أو شرط مع الذكر؟
أم خلافهم بين كونه سنة للصلاة أو واجب؟
من يساعدني في حصر الأقوال فقط؟
بوقاسم رفيق
2014-04-29, 01:04 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في المغني لابن قدامة (1/ 413)
[مسألة ستر العورة في الصلاة]
(802) مسألة: قال (ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته، أجزأه ذلك) وجملة ذلك أن ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة:
واجب، وشرط لصحة الصلاة. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي
وقال بعض أصحاب مالك: سترها واجب، وليس بشرط لصحة الصلاة.
وقال بعضهم: هي شرط مع الذكر دون السهو.>> يقصد هنا بعض أصحاب مالك.
وجاء في الإنصاف للمرداوي (1/ 447)
قال في المستوعب: وستر العورة واجب في الصلاة وغيرها >> ذكره هنا على أنه رأي للحنابلة.
وجاء في الحاوي الكبير (2/ 165)
(مسألة):
قال الشافعي رضي الله عنه: " وعلى المرأة إن كانت حرة أن تستتر في صلاتها حتى لا يظهر منها شيء إلا وجهها وكفيها فإن ظهر منها شيء سوى ذك أعادت الصلاة "
قال الماوردي: وهذا كما قال ستر العورة واجب في الصلاة
وقال مالك: ستر العورة مستحب في الصلاة، وليس بواجب فمن صلى مكشوف العورة وكان الوقت باقيا أعاد
وإن كان فائتا لم يعد، وكل موضع يقول مالك إنه يعيد فيه مع بقاء الوقت يريد به استحبابا لا واجبا
وجاء في شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 244)
هل ستر عورة المكلف للصلاة شرط أو ليس بشرط وإنما هو واجب فقط فلا خلاف في الوجوب وإنما الخلاف في الشرطية وعدمها
وجاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 122)
وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة
كثرة الأقوال حيرتني كثيرا
فهل خلافهم بين كون ستر العورة شرط للصلاة أو واجب؟
أم خلافهم بين كونه واجب وشرط أو واجب أو شرط مع الذكر؟
أم خلافهم بين كونه سنة للصلاة أو واجب؟
من يساعدني في حصر الأقوال فقط؟
صاحب المغني يرجح أن ستر العورة في الصلاة شرط و واجب و عليه الشافعية و الحنفية خلافا للمالكية و الحنابلة يرونه واجبا لا شرطا و إن خالف بعض أصحابهم و حسب الأصوليين فهو شرط فقط لانطباق تعريف الشرط عليه
محمد طه شعبان
2014-04-29, 01:53 AM
قال في ((البيان في مذهب الشافعي)) (2/ 115، 116):
((ستر العورة شرط من صحة الصلاة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: (ليس بشرط في الصلاة، بل هو واجب في الصلاة، وفي غيرها فإن صلى مكشوف العورة، صحت صلاته) .
دليلنا: قَوْله تَعَالَى {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] . [الأعراف: 31] .
قال ابن عباس: يعني: (الثياب عند الصلاة) .
وروت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بخمار» .
وقد روي: " امرأة تحيض " (تحيض) أي: التي وجبت عليها الصلاة))اهـ.
لجين الندى
2014-04-29, 07:03 AM
صاحب المغني يرجح أن ستر العورة في الصلاة شرط و واجب و عليه الشافعية و الحنفية خلافا للمالكية و الحنابلة يرونه واجبا لا شرطا و إن خالف بعض أصحابهم و حسب الأصوليين فهو شرط فقط لانطباق تعريف الشرط عليه
بارك الله فيكم
ما الفرق بين واجب شرط (أو شرط واجب)
وبين واجب لا شرط؟؟
لجين الندى
2014-04-29, 07:14 AM
قال في ((البيان في مذهب الشافعي)) (2/ 115، 116):
((ستر العورة شرط من صحة الصلاة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: (ليس بشرط في الصلاة، بل هو واجب في الصلاة، وفي غيرها فإن صلى مكشوف العورة، صحت صلاته) .
دليلنا: قَوْله تَعَالَى {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] . [الأعراف: 31] .
قال ابن عباس: يعني: (الثياب عند الصلاة) .
وروت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بخمار» .
وقد روي: " امرأة تحيض " (تحيض) أي: التي وجبت عليها الصلاة))اهـ.
أحسن الله اليكم .. ونفع بكم
ولكن انظر هنا :
وقال مالك: (ليس بشرط في الصلاة، بل هو واجب في الصلاة، وفي غيرها فإن صلى مكشوف العورة، صحت صلاته) .
جاء في المغني لابن قدامة (1/ 413)
وقال بعض أصحاب مالك: سترها واجب، وليس بشرط لصحة الصلاة.
وجاء في الحاوي الكبير (2/ 165)
وقال مالك: ستر العورة مستحب في الصلاة، وليس بواجب
وجاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 122)
وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة
محمد طه شعبان
2014-04-29, 02:52 PM
قد يكون هذا الاختلاف ناتج عن فهم كلام (ما) للإمام مالك، وقد تكون روايتين عنه. والله أعلم.
محمد طه شعبان
2014-04-29, 02:57 PM
وانظر هنا:
حدود عورة الرجل والمرأة داخل الصلاة وخارجها عند المالكية
السؤال:
أود السؤال عن المذهب المالكي حيث قرأت أن العورة فقط السوأتان فهل هذا صحيح؟ الرجاء الإجابة عليه بشكل محدد حول المذهب الذي ذكرت وأن لا يتم الإجابة بمحور عام لا أستفيد عندها من سؤالي بشيء.
مع الشكر لسعة صدركم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم العورة ينقسم إلى قسمين: عورة يجب سترها في الصلاة، وعورة يحرم النظر إليها وكذلك مسها، والأولى تنقسم أيضاً إلى قسمين: مغلظة ومخففة.
فعورة الرجل المغلظة عند المالكية بالنسبة للصلاة هي سوأتاه فقط، أي الذكر والأنثيان من المقدم وما بين الإليتين من المؤخر، أما إليتاه فمن العورة المخففة، والفرق بينهما أن الصلاة تعاد لكشف المخففة في الوقت فقط، وتعاد أبدا عند كشف السوأتين -إن وجد ما يسترهما به وتذكر- مع أنه يجب على الرجل ستر العورة المخففة وهي ما بين سرته وركبته، وعورة المرأة المغلظة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الصدر والأطراف، فالبطن وما حاذاه من الظهر وما بين السرة والركبة عورة مغلظة فتعيد الصلاة أبداً أي تبطل إن ظهر شيء من العورة المغلظة أثناء الصلاة، وعليها إعادتها أبداً إن وجدت ما تستتر به وتذكرت، وأما الصدر وما قابله من الظهر والأطراف من رأس ويدين ورجلين فهذا من العورة المخففة في الصلاة وتعاد الصلاة لكشفها في الوقت أي تستحب لها إعادتها ما دام الوقت باقياً مع أنه يجب عليها ستر عورتها المخففة في الصلاة وهي ما عدا الوجه والكفين مع وجوب ستر المغلظة من باب أولى.
قال في منح الجليل شرح مختصر خليل عند قوله: هل ستر عورته بكثيف، وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة خلاف، مبينا ما يترتب على القولين أي فتبطل بتركه مع الذكر والقدرة أو واجب غير شرط لها وليس مقيدا بالذكر والقدرة فتصح صلاة تاركه ذاكراً قادراً ويأثم ويعيدها في الوقت كالناسي أو العاجز بلا إثم فيه (خلاف) شهر الأول ابن عطاء الله قائلاً هو المعروف من المذهب والثاني ابن العربي، لكن الراجح الأول قال: والخلاف في ستر العورة المغلظة، وأما ستر المخففة فليس شرطا اتفاقاً. انتهى
هكذا حكم العورة بالنسبة للصلاة، أما بالنسبة للنظر فالعورة من الرجل مع الرجل أو المرأة المحرم هي ما بين السرة والركبة، وبالنسبة له مع المرأة الأجنبية فجميع بدنه عورة عليها ما عدا الوجه والأطراف، وبالنسبة للمرأة البالغة مع المرأة المسلمة فإن عورتها ما بين السرة والركبة، فلا يجوز لها أن تنظر ما بين سرتها وركبتها أو أن تمسه.
وعورة المرأة البالغة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فإن خيفت الفتنة كانا من العورة، وعورة المرأة المسلمة مع الكافرة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وعورة المرأة مع الرجل المحرم جميع بدنها ما عدا الرأس واليدين والرجلين وهي الأطراف.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=66022
لجين الندى
2014-04-29, 11:28 PM
قد يكون هذا الاختلاف ناتج عن فهم كلام (ما) للإمام مالك، وقد تكون روايتين عنه. والله أعلم.
وانظر هنا:
حدود عورة الرجل والمرأة داخل الصلاة وخارجها عند المالكية
السؤال:
أود السؤال عن المذهب المالكي حيث قرأت أن العورة فقط السوأتان فهل هذا صحيح؟ الرجاء الإجابة عليه بشكل محدد حول المذهب الذي ذكرت وأن لا يتم الإجابة بمحور عام لا أستفيد عندها من سؤالي بشيء.
مع الشكر لسعة صدركم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم العورة ينقسم إلى قسمين: عورة يجب سترها في الصلاة، وعورة يحرم النظر إليها وكذلك مسها، والأولى تنقسم أيضاً إلى قسمين: مغلظة ومخففة.
فعورة الرجل المغلظة عند المالكية بالنسبة للصلاة هي سوأتاه فقط، أي الذكر والأنثيان من المقدم وما بين الإليتين من المؤخر، أما إليتاه فمن العورة المخففة، والفرق بينهما أن الصلاة تعاد لكشف المخففة في الوقت فقط، وتعاد أبدا عند كشف السوأتين -إن وجد ما يسترهما به وتذكر- مع أنه يجب على الرجل ستر العورة المخففة وهي ما بين سرته وركبته، وعورة المرأة المغلظة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الصدر والأطراف، فالبطن وما حاذاه من الظهر وما بين السرة والركبة عورة مغلظة فتعيد الصلاة أبداً أي تبطل إن ظهر شيء من العورة المغلظة أثناء الصلاة، وعليها إعادتها أبداً إن وجدت ما تستتر به وتذكرت، وأما الصدر وما قابله من الظهر والأطراف من رأس ويدين ورجلين فهذا من العورة المخففة في الصلاة وتعاد الصلاة لكشفها في الوقت أي تستحب لها إعادتها ما دام الوقت باقياً مع أنه يجب عليها ستر عورتها المخففة في الصلاة وهي ما عدا الوجه والكفين مع وجوب ستر المغلظة من باب أولى.
قال في منح الجليل شرح مختصر خليل عند قوله: هل ستر عورته بكثيف، وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة خلاف، مبينا ما يترتب على القولين أي فتبطل بتركه مع الذكر والقدرة أو واجب غير شرط لها وليس مقيدا بالذكر والقدرة فتصح صلاة تاركه ذاكراً قادراً ويأثم ويعيدها في الوقت كالناسي أو العاجز بلا إثم فيه (خلاف) شهر الأول ابن عطاء الله قائلاً هو المعروف من المذهب والثاني ابن العربي، لكن الراجح الأول قال: والخلاف في ستر العورة المغلظة، وأما ستر المخففة فليس شرطا اتفاقاً. انتهى
هكذا حكم العورة بالنسبة للصلاة، أما بالنسبة للنظر فالعورة من الرجل مع الرجل أو المرأة المحرم هي ما بين السرة والركبة، وبالنسبة له مع المرأة الأجنبية فجميع بدنه عورة عليها ما عدا الوجه والأطراف، وبالنسبة للمرأة البالغة مع المرأة المسلمة فإن عورتها ما بين السرة والركبة، فلا يجوز لها أن تنظر ما بين سرتها وركبتها أو أن تمسه.
وعورة المرأة البالغة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فإن خيفت الفتنة كانا من العورة، وعورة المرأة المسلمة مع الكافرة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وعورة المرأة مع الرجل المحرم جميع بدنها ما عدا الرأس واليدين والرجلين وهي الأطراف.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=66022
أحسن الله اليكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما
لجين الندى
2014-04-29, 11:29 PM
جزاك الله خير
لكن القول بأن ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها هو الاقوي والعورة من السرة الي الركبة
نعم بارك الله فيكم
لكني أريد حصر الأقوال في المسألة وليس الرأي الراجح
لجين الندى
2014-04-29, 11:40 PM
يبقى السؤال:
ما الفرق بين واجب شرط (أو شرط واجب)
وبين واجب لا شرط
وشرط غير واجب
لجين الندى
2014-04-30, 12:16 PM
من أكثر ما وضح لي المسألة
جواب الأخت (طالبة علوم القرآن) والتي أسأل الله
أن يجزيها خير الجزاء وأن يبارك فيها
الواجب هو حكم تكليفي ... وهو ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه الالزام ويترتب على مخالفته الاثم والعقوبة
وبذلك فالواجب..... قد يكون شرط لأمر أخر. وقد يكون واجب مستقل ..
فالطهارة واجبة و شرط لصحة الصلاة .. اما الصلاة فهي واجبة.
أما الشرط فهو حكم وضعي... وهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، بمعنى إنها لا بد من وجوده لوجود المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدمه
فمثلا قولنا ستر العورة شرط للصلاة .. فإن الصلاة لا تصح إلا اذا تحقق الشرط وهو ستر العورة ؛ وهذا قول الجمهور بأنه شرط فلا تصح الصلاة إلا بستر العورة ؛ فمن صلى مكشوف العورة لا تصح صلاته ويلزمه الاعاده . (اعتقد في الاعادة تفصيل لهم )
أما بعض المالكية فانهم قالو ليس بشرط. ( سنة) : أي لا يشترط ستر العورة لصحة الصلاة لكن سترها يستحب ... أي لا تتوقف صحة الصلاة على ستره فمن صلى كاشف العورة تصح الصلاة ولا تلزمه اعاده
أما القائلون بأنها شرط مع التذكر .. فأنهم جعلوه شرطا عند التذكر .. فمن صلى وهو كاشف العورة ناسياً تصح صلاته ، أما من صلى كاشفاً عورته متعمدا فلا تصح لانه في حال التذكر يشترط الستر ..
قولهم واجب وشرط : أي يأثم أن تركها ولا تصح صلاته
أما قولهم واجب وليس بشرط... يأثم أن تركها وتصح صلاته ..
أبو مالك المديني
2014-04-30, 06:58 PM
لكن اخواني سؤال : كثير من الناس تنكشف عورتة في الصلاة اكثر من مرة ؟ ما حكم صلاتة
بارك الله فيك .
فائدة :
قال العلامة المحقق عثمان بن قائد النجدي الحنبلي ت 1097 ، تلميذ الخلوتي ـ 1088 في حاشيته على المنتهى ، ونقله عنه كثير من أهل العلم ، كابن عوض المرداوي في فتح وهاب المآرب ، وكذا نقله علي بن عبد الله بن عيسى الشقرواي تلميذ أبا بطين رحمهم الله جميعا ، قال عثمان :
انكشاف العورة فيها ثمان صور : لأن المنكشف إما أن يكون يسيرا ؛ بأن لا يفحش عرفا في النظر ، وإما أن يكون كثيرا ، وعلى التقديرين ؛ إما أن يطول الزمن ، أو لا ؟ وعلى التقادير الأربع : إما أن يكون عمدا ، أو لا ، ففي العمد بصوره الأربع : تبطل الصلاة ، وفي غيره : تبطل فيما إذا كثر المنكشف ، وطال زمنه ، وفي الثلاث الباقية : لا تبطل ، وهي ما إذا قل المنكشف ، وطال الزمن أو قصر ، أو كثر المنكشف وقصر الزمن ...إلخ كلامه رحمه الله .
لجين الندى
2014-05-01, 06:10 PM
بارك الله فيك .
فائدة :
قال العلامة المحقق عثمان بن قائد النجدي الحنبلي ت 1097 ، تلميذ الخلوتي ـ 1088 في حاشيته على المنتهى ، ونقله عنه كثير من أهل العلم ، كابن عوض المرداوي في فتح وهاب المآرب ، وكذا نقله علي بن عبد الله بن عيسى الشقرواي تلميذ أبا بطين رحمهم الله جميعا ، قال عثمان :
انكشاف العورة فيها ثمان صور : لأن المنكشف إما أن يكون يسيرا ؛ بأن لا يفحش عرفا في النظر ، وإما أن يكون كثيرا ، وعلى التقديرين ؛ إما أن يطول الزمن ، أو لا ؟ وعلى التقادير الأربع : إما أن يكون عمدا ، أو لا ، ففي العمد بصوره الأربع : تبطل الصلاة ، وفي غيره : تبطل فيما إذا كثر المنكشف ، وطال زمنه ، وفي الثلاث الباقية : لا تبطل ، وهي ما إذا قل المنكشف ، وطال الزمن أو قصر ، أو كثر المنكشف وقصر الزمن ...إلخ كلامه رحمه الله .
أحسن الله اليكم .. ونفع بكم
وقد جاء هذا أيضا في الشرح الممتع لابن عثيمين (2/ 172)
(وخلاصة هذه المسألة:
أولا: إذا كان الانكشاف عمدا بطلت الصلاة، قليلا كان أو كثيرا، طال الزمن أو قصر.
ثانيا: إذا كان غير عمد وكان يسيرا، فالصلاة لا تبطل.
ثالثا: إذا كان غير عمد، وكان فاحشا لكن الزمن قليل، فظاهر كلام المؤلف أنها تبطل، والصحيح أنها لا تبطل.
رابعا: إذا انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا، وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته، أو بعد سلامه، فهذا لا تصح صلاته؛ لأنه فاحش والزمن طويل).
أبو مالك المديني
2014-05-01, 06:28 PM
بارك الله فيكم .
كل من قال بهذه التقسيمة المفصلة بهذا الشكل الرائع ، إنما أتى بها من المحقق العلامة عثمان النجدي رحمه الله ، وهو بارع من محققي الحنابلة .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.