مشاهدة النسخة كاملة : من يشرح لي هذه الجملة في بدائع الصنائع ...
العوضي
2008-02-29, 10:39 AM
وأما الكلام مع محمد وزفر فإنهما احتجا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل } والمراد منه عدالة الدين لا عدالة التعاطي لإجماعنا على أن فسق التعاطي لا يمنع انعقاد النكاح
بدائع الصنائع 2-525 دار إحياء التراث العربي
وائل النوري
2008-02-29, 02:02 PM
كلمة التعاطي يكثر استعمالها عند الفقهاء، ولها معان:
قد يراد بها:
أولا:
العمل: التناول، الأخذ والعطاء وهو ضد الإيجاب والقبول فالمعتبر فيه العرف لأنه يدخل في باب التراضي، وليس في باب الديانات، المعاملة دون الاعتقاد ولعله ظاهر مراد المصنف فينظر في صحة الشهادة من أجل العقد اعتقاد المرء احترازا من الكافر.
ثانيا:
الحل: لأنه لازم تعاطي الشيء غالبا.
والأمر يحتاج حفظك الله إلى مزيد نظر وجمع، لكن هذا جهد المقل.
الباجي
2008-02-29, 04:36 PM
وفقكم الله.
عدالة التعاطي - والله أعلم - عكس فسق الجارحة عند المالكية ... فالمراد السلامة من غشيان ما ظهر من الفواحش ... مثل الزنا وشرب المسكر ... ففاعل ذلك عن شهوة ... ففسقه فسق تعاطي ... ومن يفعل ذلك عن هوى ففسقه فسق اعتقاد وهو أغلظ عند الحنفية ... والله أعلم.
والكلام الذي ذكره أخونا العوضي جاء بمناسبة الحديث عن شروط شهود عقد النكاح ... ومنها الإسلام ... وذكر صاحب البدائع الخلاف في اشتراط ذلك في عقد نكاح المسلم ذمية بشهادة ذميين ... فأجازه أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهم الله - ومنعه الشافعي ومحمد وزفر - رحمهم الله - .. حملا منهم لمعنى العدالة في الحديث على الإسلام وليس العدالة باصطلاح الفقهاء بمعنى اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر ... والله أعلم.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.