تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مجموع مسائلي حول أخصر المختصرات وشروحه



أبو أندلس
2014-04-22, 05:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله
قرأت في كشف المخدرات ما يلي وأردت توضيح لأني لم أجد هذا الشرط إلا فيه
"وشرط لصحة الاستنجاء بالماء أن يكون طهورا وسبع غسلات ـــ"
رجاء أن لا يخرج التوضيح من المذهب
جزاكم الله خيرا

أبو أندلس
2014-05-01, 05:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله
هل من مساعدة ؟
في المذهب الحنبلي يهل يشترط 7 غسلات للاستنجاء كما قدم المؤلف ؟

أبو أندلس
2014-05-02, 09:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله
قال البلباني : وَيفْعل عَن كل مَا يفعل بِالْمَاءِ سوى نَجَاسَة على غير بدن

سؤالي : إن كان على أحد نجاسة وعدم الماء فهل كفى نية التيمم لاستباحة الصلاة أو عليه أن ينوي الاثنين ؟
أو أعليه تيممان ؟
جزاكم الله خيرا

محمد طه شعبان
2014-05-04, 12:03 AM
السلام عليكم ورحمة الله
قرأت في كشف المخدرات ما يلي وأردت توضيح لأني لم أجد هذا الشرط إلا فيه
"وشرط لصحة الاستنجاء بالماء أن يكون طهورا وسبع غسلات ـــ"
رجاء أن لا يخرج التوضيح من المذهب
جزاكم الله خيرا
أظن - على حد علمي بالمذهب الحنبلي - أن هذا الكلام تفرد به صاحب كشف المخدرات، وقد يكون التبس عليه بعض الكلام في المغني.

محمد طه شعبان
2014-05-04, 12:09 AM
السلام عليكم ورحمة الله
قال البلباني : وَيفْعل عَن كل مَا يفعل بِالْمَاءِ سوى نَجَاسَة على غير بدن
جزاكم الله خيرا
أي: لرفع حدث أكبر أو أصغر؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
قوله: (سِوَى نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ): أي: أن التيمم يرفع النجاسة التي على البدن، وأما إن كانت النجاسة على غير البدن، فلا تُرفع بالتيمم.
وهذا على المذهب في أن النجاسة لا تُرفع إلا بالماء؛ فإن كان على جسده نجاسة تيمم لها، وأما إن كانت النجاسة على ثوب أو بقعة، فلا يتيمم لها.
والصحيح؛ أن التيمم لا يكون إلا عن الحدث فقط، وأن النجاسة – سواء كانت على البدن، أو غيره – تُزال بماء أو غيره، ولا يُتَيمم لها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ((والصَّحيح: أنه لا يتيمَّم إلا عن الحَدَث فقط؛ لما يلي:
1 - أن هذا هو الذي وَرَد النَّص به.
2 - أن طهارة الحَدَث عبادة، فإِذا تعذَّر الماء تعبَّد لله بتعفير أفضل أعضائه بالتُّراب، وأما النَّجاسة، فشيء يُطْلَبُ التَّخلِّي منه، لا إِيجادُه، فمتى خَلا من النَّجاسة ولو بلا نيَّة طَهُرَ منها، وإِلا صلَّى على حَسَب حاله؛ لأنَّ طهارة التَّيمُّم لا تؤثِّر في إزالة النَّجاسة، والمطلوب من إِزالة النَّجاسة تخْلِيَة البَدَنِ منها، وإِذا تيمَّم فإِنَّ النَّجاسة لا تزول عن البَدَن([1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1))))اهـ.

[1] (http://majles.alukah.net/#_ftnref1))) ((الشرح الممتع)) (1/ 377).

محمد طه شعبان
2014-05-04, 12:12 AM
سؤالي : إن كان على أحد نجاسة وعدم الماء فهل كفى نية التيمم لاستباحة الصلاة أو عليه أن ينوي الاثنين ؟
أو أعليه تيممان ؟
جزاكم الله خيرا
بل تكفيه نية استباحة الصلاة

أبو أندلس
2014-05-04, 08:37 PM
أظن - على حد علمي بالمذهب الحنبلي - أن هذا الكلام تفرد به صاحب كشف المخدرات، وقد يكون التبس عليه بعض الكلام في المغني. أحسن الله إليك



وهذا على المذهب في أن النجاسة لا تُرفع إلا بالماء؛ فإن كان على جسده نجاسة تيمم لها، وأما إن كانت النجاسة على ثوب أو بقعة، فلا يتيمم لها.


[quote=محمد طه شعبان;714820]بل تكفيه نية استباحة الصلاة

جزاك الله خيرا
أتركز على المذهب وخاصة هذا المتن فإجابتك أفادتني كثيرا
أنا رجل أعجمي الأصل فأحيانا بُعدي عن اللغة يؤخرني في فهم النصوص
شكرا على مساعدتك

محمد طه شعبان
2014-05-04, 10:44 PM
أحسن الله إليك

[quote=محمد طه شعبان;714818]
وهذا على المذهب في أن النجاسة لا تُرفع إلا بالماء؛ فإن كان على جسده نجاسة تيمم لها، وأما إن كانت النجاسة على ثوب أو بقعة، فلا يتيمم لها.




جزاك الله خيرا
أتركز على المذهب وخاصة هذا المتن فإجابتك أفادتني كثيرا
أنا رجل أعجمي الأصل فأحيانا بُعدي عن اللغة يؤخرني في فهم النصوص
شكرا على مساعدتك
بارك الله فيك أبا الأندلس، وأنا في خدمتك في أي وقت

أبو أندلس
2014-08-30, 10:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله
قرأت في كشف المخدرات ما يلي وأردت توضيح لأني لم أجد هذا الشرط إلا فيه
"وشرط لصحة الاستنجاء بالماء أن يكون طهورا وسبع غسلات ـــ"
رجاء أن لا يخرج التوضيح من المذهب
جزاكم الله خيرا

السلام عليكم
وجدت نفس العبارة في كتب المذهب مثل الروض ومطالب أولي النهى وغرهم
هل من إيضاح ؟