تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : جواز لبس الثوب المزرر بالذهب ( أي أزراره من ذهب ) وبه قال البخاري .



خالد الشافعي
2014-03-29, 05:53 AM
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ المُزَرَّرِ بِالذَّهَبِ

5862 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ أَبَاهُ مَخْرَمَةَ قَالَ لَهُ: يَا بُنَيِّ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيَةٌ فَهُوَ يَقْسِمُهَا، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ، فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلِهِ، فَقَالَ لِي: يَا بُنَيِّ ادْعُ لِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَدْعُو لَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيِّ، إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ، فَدَعَوْتُهُ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ، فَقَالَ: «يَا مَخْرَمَةُ، هَذَا خَبَأْنَاهُ لَكَ» فَأَعْطَاهُ
إِيَّاهُ .

وقال الإمام العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري شرح صحيح البخاري :

44 -( باب المزرر بالذهب )
أي هذا باب في ذكر لبس الثياب المزررة بالذهب وهو المشدود بالأزرار......... مطابقته للترجمة في قوله من ديباج مزرر من ذهب .

وفي فيض الباري على صحيح البخاري :

صرح محمد في «السير الكبير»: أن أزرار الذهب جائز ، وقال مولانا الجنجوهي : إن ما كان منها مخيطًا بالثوب فهو جائزٌ، فكونه تابعًا للثوب، وما كان منفصلًا عنه فإنَّه لا يجوز اهـ .


قلت : وفي المسألة خلاف قوي ، والراجح ما ذهب إليه الإمام البخاري .

خالد الشافعي
2014-03-29, 05:55 AM
جمع الروايات والزيادات التي وردت في الصحيح من خلال مختصر صحيح البخاري للألباني :


1178 - عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ رضيَ الله عنهما أنَّه قالَ: قَسَمَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أقبِيَةً، ولم يُعْطِ مخرَمَة منها شيئاً، (وفي روايةٍ: أُهدِيَتْ له أقبيةٌ من ديباجٍ مُزَرَّرة بالذهب، فقسمها في أُناسٍ من أصحابه، وعزلَ منها واحداً لمخرمةَ بنِ نوفل 4/ 51)، فقالَ [لي أبي 3/ 153] مخرَمةُ: يا بنيَّ! [403 - إنَّه بلغني أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَتْ عليهِ أقبيَةٌ، فهو يقسمُها، فـ 7/ 50] انطلق بنا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، [عسى أن يعطِيَنا منها شيئاً]، فانطلقتُ معه، [فوجدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في منزله]، فقال [لي: يا بني!] ادخُلْ،فادعُهُ لي، [فأعْظَمْتُ ذلك، فقلتُ: أدعو لك رسولَ اللهِ؟! فقال: يا بُنَيَّ! إنَّه ليس بجبَّارٍ]، قالَ: فدَعَوْتُهُ لهُ، (وفي روايةٍ: فقامَ أبي على الباب، فتكلَّمَ، فعرَفَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صوتَه)، فخرج إليه وعليه قَبَاءٌ منها [من ديباجٍ، مُزَرَّرٌ بالذهب] [وهو يريه محاسِنَه]، فقال:
" [يا مَخْرَمَةُ (وفي روايةٍ: يا أبا المِسْور!] خَبَأْنا هذا لك (وفي روايةٍ: يا أبا المِسْوَر! خَبَأتُ هذا لك، يا أبا المسور! خَبَأتُ هذا لك"، وكان في خلقه شدَّةٌ)، [فأعطاهُ إياه]، قالَ: فنظر إليه، فقالَ: رضِيَ مَخرَمَةُ.

خالد الشافعي
2014-03-29, 05:58 AM
السؤال
ما حكم لبس الذهب الأبيض في زرار البدلة، علما بأنه نصف جرام؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

لا بأس بلبس البدلة المذكورة في السؤال، لأن الذهب اليسير التابع لغيره مباح على الراجح، وهومذهب الجمهور، خلافا للشافعية، ‏وهوالمفتى به عندنا، كما قررناه في الفتاوى التالية أرقامها: 28259، 10915، 24609.

هذا إذا كان ذهبا ‏خالصا، فكيف إذا كان مخلوطا بغيره، أو كان كله بلاتين ـ كما هو معنى الذهب الأبيض ـ فهذا من باب أولى. وانظر في حكم الذهب الأبيض ‏الفتوى رقم: 47774.‏

وإتماما للفائدة وتعميما لها نعرف السائل بالذهب الأبيض عند أهل الاختصاص:‏ فقد جاء في النشرة الإعلامية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وكالة الوزارة للثروة ‏المعدنية، في تاريخ 22ـ 3ـ1410 عن المعادن في المملكة، الذهب:‏ الذهب الأبيض هو عبارة عن خليط من الذهب مع 12% بلاديوم، أو15% نيكل، ويمكن أن يميل لون الذهب إلى اللون الوردي ‏بخلطه مع 5% فضة و20%نحاس، أما اللون المائل إلى الأخضر فينتج من خلط 75% ذهب مع 25% فضة، أو مع زنك + ‏كادميوم، ويكون اللون مائلا إلى الأزرق إذا خلط الذهب بقليل من الحديد، أما إذا خلط الذهب مع 20% ألمنيوم، فإن اللون الناتج ‏يكون أرجوانيا، ويمكن التحكم في درجة احمرار الذهب، وذلك برفع، أو خفض نسبة النحاس المضافة. انتهى.‏

والله أعلم.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية / يسألونك / إسلام ويب / مركز الفتوى / قطر

الرابط :

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=220033

خالد الشافعي
2014-03-29, 11:23 PM
منقول من عمر الزهيري


جزاك الله خيراً شيخ خالد
فعل النبي وهو لبسه ذلك وأعطائه لمخرمة هديةً إقرارٌ بجواز لبسه فالحق انه معفو عنه لقلته ويُنزَّل على القاعدة الفقهية - التي ألمح لها الجنجوهري في نقلكم - التي تقول: [ يَثْبُتُ تَبَعاً ما لا يَثْبُتُ استقلالاً ]
لكن ثمة سؤال ماذا لو كانت الأزرار كثيرة؟ :)
وماذا عن الثوب المطرزة أطرافه بخيوط من الذهب كما يقولون! او لعلها مطلية بالذهب؟
وهل حكم المطلي كحكم ما سبيكته ذهب؟