أبو عبد الأكرم الجزائري
2014-03-21, 02:03 AM
قال العلامة بن ناصر السعدي
يفرق بين البيع والإجارة بأمور:
ـ منها: أن البيع واقع على الأعيان والمنافع تستتبعها، والإجارة واقعة على المنافع.
ـ منها: ما يتفرع على هذا أن الإجارة لا تقع إلا على نفع عين تبقى، والبيع يقع على ما يبقى وما يستهلك.
ـ منها: جواز إجارة الحر وإجارة الوقف، بخلاف البيع، وكذلك الأرض الخراجية تجوز إجارتها ولا يجوز بيعها في المشهور من المذهب. والصحيح جواز ذلك.
ـ منها: ويفرق بين الإجارة والجعالة بفروق:
ـ منها: أن الإجارة لا بد أن يكون العمل والزمن معلوماً. والجعالة قد يكونان معلومين وقد يكونان مجهولين.
ـ ومنها: الجعالة تجوز على فعل القرب دون الإجارة.
ـ ومنها: الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز.
ـ ومنها: الإجارة تكون مع معين والجعالة قد تكون مع معين ومع غير معين.
من كتاب مجموع الفوائد واقتناص الاوابط للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي فائدة رقم66
يفرق بين البيع والإجارة بأمور:
ـ منها: أن البيع واقع على الأعيان والمنافع تستتبعها، والإجارة واقعة على المنافع.
ـ منها: ما يتفرع على هذا أن الإجارة لا تقع إلا على نفع عين تبقى، والبيع يقع على ما يبقى وما يستهلك.
ـ منها: جواز إجارة الحر وإجارة الوقف، بخلاف البيع، وكذلك الأرض الخراجية تجوز إجارتها ولا يجوز بيعها في المشهور من المذهب. والصحيح جواز ذلك.
ـ منها: ويفرق بين الإجارة والجعالة بفروق:
ـ منها: أن الإجارة لا بد أن يكون العمل والزمن معلوماً. والجعالة قد يكونان معلومين وقد يكونان مجهولين.
ـ ومنها: الجعالة تجوز على فعل القرب دون الإجارة.
ـ ومنها: الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز.
ـ ومنها: الإجارة تكون مع معين والجعالة قد تكون مع معين ومع غير معين.
من كتاب مجموع الفوائد واقتناص الاوابط للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي فائدة رقم66