المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"



أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 10:41 PM
فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم الجوزية، جمعا ودراسة" للدكتور/ أبو عمر سيد حبيب بن أحمد المدني الأفغاني.

فأشرع -إن شاء الله تعالى- في تلخيص هذا الكتاب المبارك على غرار ما فعلته في كتب سابقة؛ كنوع من تقريب بعض الرسائل القيمة الضخمة التي بذل فيها أصحابها جهدا كبيرا، وقد فترت الهمم عن قراءة مثل هذه الرسائل، بدون تدخل في اختيارات أصحابها، إنما فقط الوقوف على خلاصة كل مسألة على غرار ما كان يُفعل من ذكر خلاصة الرسالة ككل.
وأنبه -كما نبهت سابقا- أن هذا التلخيص لا يغني عن الرجوع للأصل.

والله المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 10:58 PM
التمهيد:

المبحث الأول: دراسة موجزة للفروق الفقهية:

المطلب الأول: تعريف الفروق الفقهية:

علم يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة صورة المختلفة حكما، لعللٍ أوجبت ذلك الاختلاف.

المطلب الثاني: الفرق بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية:

1- إن كلا من الفروق الفقهية والقواعد الفقهية يتعلق من حيث العموم بالفروع الفقهية، إلا أن الهدف من علم الفروق الفقهية معرفة أوجه التوافق بين هذه المسائل أو التفريق بينها بسبب الدليل أو العلة، بخلاف القواعد الفقهية؛ فإنها تركز على ضبط المسائل المتشابهة ووضعها تحت حكم واحد، فهي جامعة لشتات النظائر المتشابهة تحت معنى واحد.

2- مبنى الفروق الفقهية على الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس، وقد يكون مبنيا على معنى مستنبط يستند فيه إلى قاعدة فقهية، وعلى هذا تكون القاعدة الفقهية من أدلة الفروق الفقهية أحيانا.

3- القاعدة الفقهية الواحدة تساعد على معرفة حكم الشرع في مسائل فقهية كثيرة من أبواب الفقه المختلفة، بخلاف الفرق الفقهي الواحد؛ فإنه يساعد على معرفة أوجه الاختلاف بين مسألتين فقهيتين متشابهتين غالبا، في باب واحد، أو من بابين مختلفين بينهما جامع.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 11:17 PM
التمهيد:

المبحث الأول: دراسة موجزة للفروق الفقهية:

المطلب الثالث: أهمية الفروق الفقهية:
قال أبو محمد الجويني في مقدمة فروقه، مبينا أهمية الفروق الفقهية: "فإن مسائل الشرع ربما تتشابه صورها، وتختلف أحكامها لعلل أوجبت اختلاف الأحكام، ولا يستغني أهل التحقيق عن الاطلاع على تلك العلل التي أوجبت افتراق ما افترق منها، واجتماع ما اجتمع منها".

ويمكن تلخيص الفوائد المترتبة على دراسة هذا العلم فيما يلي:

1- إن بدراسة الفروق الفقهية تتحقق إزالة الأوهام التي أثارها بعض من اتهموا الفقه بالتناقض.

2- التعرف على الفروق الفقهية يبصّر العالم بحقائق الأحكام، وينير الطريق أمامه لينقذه من التعثر في الاجتهاد.

3- إن هذا العلم بكشفه عن الفروق بين المسائل يحقق وضوحا في علل الأحكام، وما يعارض هذه العلل ويدفعها.

4- يمكن إبراز محاسن الشريعة، وأسرارها، وحكمها، ومقاصدها، ومآخذها، والاطلاع على دقائق الفقه من خلال هذا العلم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 11:34 PM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين غسل بول الجارية، ونضح بول الغلام:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجب غسل بول الجارية مطلقا، ويجزئ النضح من بول الغلام إذا لم يأكل الطعام، وبه قال جمهور أهل العلم من أهل الحديث والفقه، منهم الشافعية، والحنابلة، وأهل الظاهر.

والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه:

1- كثرة حمل الرجال والنساء للذكر، فتعم البلوى ببوله، فيشق عليه غسله.

2- أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقا، فيشق غسله.

3- أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 11:57 PM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين غسل بول الجارية، ونضح بول الغلام:

ذهب ابن القيم إلى أن رفع الحدث تشترط له النية، وبه قال جمهور العلماء، منهم المالكية، والشافعية، والحنابلة، بخلاف إزالة النجاسة، فإنها لا تشترط فيها النية، وعليه إجماع العلماء.

والفرق: أن الماء مزيل للنجاسة بطبعه فلا يحتاج إلى نية، بخلاف رفع الحدث فإنه ليس رافعا له بطبعه؛ إذ الحدث ليس جسما محسوسا يرفعه الماء بطبعه، وإنما يرفعه بالنية، فإذا لم تقارنه النية بقي على حاله.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-09, 12:26 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين غسل أعضاء الوضوء، دون الموضع الذي خرجت منه الريح:

ذهب ابن القيم إلى أن خروج الريح يوجب غسل أعضاء الوضوء الظاهرة، وعليه إجماع العلماء، بخلاف الموضع الذي خرجت منه الريح؛ فإنه لا يجب غسله، وعليه أيضا إجماع العلماء.

والفرق: قال ابن القيم: "فَإِنَّ مِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ أَنْ كَانَ الْوُضُوءُ فِي الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ الْمَكْشُوفَةِ، وَكَانَ أَحَقُّهَا بِهِ إمَامَهَا وَمُقَدَّمَهَا فِي الذِّكْرِ وَالْفِعْلِ وَهُوَ الْوَجْهُ الَّذِي نَظَافَتُهُ وَوَضَاءَتُهُ عِنْوَانٌ عَلَى نَظَافَةِ الْقَلْبِ، وَبَعْدَهُ الْيَدَانِ، وَهُمَا آلَةُ الْبَطْشِ وَالتَّنَاوُلِ وَالْأَخْذِ، فَهُمَا أَحَقُّ الْأَعْضَاءِ بِالنَّظَافَةِ وَالنَّزَاهَةِ بَعْدَ الْوَجْهِ، وَلَمَّا كَانَ الرَّأْسُ مَجْمَعَ الْحَوَاسِّ وَأَعْلَى الْبَدَنِ وَأَشْرَفَهُ كَانَ أَحَقَّ بِالنَّظَافَةِ، لَكِنْ لَوْ شَرَعَ غَسْلَهُ فِي الْوُضُوءِ لَعَظُمَتْ الْمَشَقَّةُ، وَاشْتَدَّتْ الْبَلِيَّةُ، فَشَرَعَ مَسْحَ جَمِيعِهِ، وَأَقَامَهُ مَقَامَ غَسْلِهِ تَخْفِيفًا وَرَحْمَةً، كَمَا أَقَامَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَقَامَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ .. وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَهَذِهِ الْأَعْضَاءُ هِيَ آلَاتُ الْأَفْعَالِ الَّتِي يُبَاشِرُ بِهَا الْعَبْدُ مَا يُرِيدُ فِعْلَهُ، وَبِهَا يُعْصَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَيُطَاعُ؛ فَالْيَدُ تَبْطِشُ، وَالرِّجْلُ تَمْشِي، وَالْعَيْنُ تَنْظُرُ، وَالْأُذُنُ تَسْمَعُ، وَاللِّسَانُ يَتَكَلَّمُ؛ فَكَانَ فِي غَسْلِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ -امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ، وَإِقَامَةً لِمَعْبُودِيَّت ِهِ- مَا يَقْتَضِي إزَالَةَ مَا لَحِقَهَا مِنْ دَرَنِ الْمَعْصِيَةِ وَوَسَخِهَا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-09, 12:43 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين طهارة بدن المؤمن وعدم تنجيسه بالموت، دون الكافر:

ذهب ابن القيم إلى أن المؤمن طاهر، ولا ينجس بالموت. وبه قال المالكية والشافعية في الصحيح من القولين، والحنابلة في الصحيح من المذهب، وداود الظاهري، بخلاف الكافر، فإنه ينجس بالموت، وبه قال الحنفية، والشافعية في قول، وهو احتمال عند الحنابلة.

والفرق: قال ابن القيم: "وَجَمَعْتُمْ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ فَسَوَّيْتُمْ بَيْنَ بَدَنِ أَطْيَبِ الْمَخْلُوقَاتِ وَهُوَ وَلِيُّ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ، وَبَيْنَ بَدَنِ أَخْبَثِ الْمَخْلُوقَاتِ وَهُوَ عَدُوّهُ الْكَافِرُ، فَنَجَّسْتُمْ كِلَيْهِمَا بِالْمَوْتِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-09, 12:59 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:

المسألة الخامسة: الفرق بين طهارة المني، وبين نجاسة البول والغائط:

ذهب ابن القيم إلى أن المني طاهر، وبه الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وهو مروي عن طائفة من الصحابة والتابعين، بخلاف البول والغائط؛ فإنهما نجسان، وعليه إجماع العلماء.

والفرق: قال ابن القيم: "وَجَمَعْتُمْ بَيْنَ مَا فَرَّقَ الشرع والحس بينهما، فقستم المني الذي هو أصل الآدميين، على البول والعذرة".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-09, 01:09 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:

المسألة الخامسة: الفرق بين طهارة المني، وبين نجاسة البول والغائط:

ذهب ابن القيم إلى أن المني طاهر، وبه الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وهو مروي عن طائفة من الصحابة والتابعين، بخلاف البول والغائط؛ فإنهما نجسان، وعليه إجماع العلماء.

والفرق: قال ابن القيم: "وَجَمَعْتُمْ بَيْنَ مَا فَرَّقَ الشرع والحس بينهما، فقستم المني الذي هو أصل الآدميين، على البول والعذرة".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-09, 01:11 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:

المسألة السادسة: الفرق بين نجاسة لحم الميتة وشحمها وعصبها، وبين طهارة شعرها، ووبرها، وصوفها:

ذهب ابن القيم إلى أن لحم الميتة، وشحمها، وعصبها نجس، وعليه إجماع العلماء، بخلاف شعرها، ووبرها، وصوفها فإنها طاهرة، وهو قول جمهور العلماء؛ منهم الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وغيرهم.

والفرق من وجهين:
أحدهما: أن اللحم، والشحم والعصب تحلها الحياة، وتفارقها بالموت، فتكون نجسة لتناول اسم الميتة لها, بخلاف الشعر والوبر والصوف، فإنها ليست بميتة، ولا تحلها الحياة.

الثاني: أن اللحم –وما في معناه- إنما ينجس لاحتقان الرطوبات، والفضلات الخبيثة فيه، بخلاف الشعور والأصواف والأوبار، فإنها بريئة من ذلك، فلا تنجس بموت الحيوان.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-09, 01:34 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في المياه، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين من شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ بنى على يقين الطهارة. ولو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا؟ بنى على يقين النجاسة:

ذهب ابن القيم إلى أن من شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ فإنه يبني على يقين الطهارة ويستعمل الماء، ولو تيقن نجاسته، ثم شك في زوالها، فإنه يبني على يقين النجاسة فلا يستعمله، ولا اعتبار للشك العارض في الحالتين، وبه قال الشافعية، والحنابلة، في الصورتين.

والفرق أنه -في الحالة الأولى- الأصل في الماء الطهارة، والشك إنما هو عارض، وفي الحالة الثانية الأصل فيه النجاسة؛ لأنها المتيقنة والشك في إزالتها عارض، فيبني على الأصل واليقين في الحالتين، ولا اعتبار للشك العارض؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-09, 01:42 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في المياه، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين تنجيس الماء بملاقاة الأعضاء النجسة دون الأعضاء الطاهرة:

ذهب ابن القيم –فيما يبدو من سياق كلامه- إلى أن الماء إذا استعمل في إزالة النجاسة من الأعضاء أو غيرها فإنه ينجس بذلك، وعليه إجماع العلماء، بخلاف استعماله في رفع الحدث فإنه يكون طاهرا، وبه قال جمهور العلماء.

والفرق: أن ملاقاة الطاهر النجس يوجب التنجيس، وملاقاة الطاهر (الماء) الطاهر (الأعضاء) لا يوجب التنجيس.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-09, 02:18 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في نواقض الوضوء، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين نقض الوضوء بمس الذكر، دون مس سائر الأعضاء، ودون مس العذرة والبول:

ذهب ابن القيم إلى أن مسّ الذكر ينقض الوضوء، وبه قال الشافعية والمالكية في المشهور، والحنابلة في الصحيح من المذهب، وروي عن طائفة من الصحابة والتابعين، بخلاف مسّ سائر الأعضاء، فإنه لا ينقض الوضوء، وهو قول عامة أهل العلم، وبخلاف مس العذرة والبول، فإنه لا ينقض الوضوء، وعليه إجماع العلماء.

والفرق: قال ابن القيم: "هَذَا مِنْ كَمَالِ الشَّرِيعَةِ وَتَمَامِ مَحَاسِنِهَا، فَإِنَّ مَسَّ الذَّكَرِ مذكِّر بِالْوَطْءِ، وَهُوَ فِي مَظِنَّةِ الِانْتِشَارِ غَالِبًا، وَالِانْتِشَارُ الصَّادِرُ عَنْ الْمَسِّ فِي مَظِنَّةِ خُرُوجِ الْمَذْيِ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ؛ فَأُقِيمَتْ هَذِهِ الْمَظِنَّةُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ لِخَفَائِهَا وَكَثْرَةِ وُجُودِهَا، كَمَا أُقِيمَ النَّوْمُ مَقَامَ الْحَدثِ، وَكَمَا أُقِيمَ لَمْسُ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ مَقَامَ الْحَدَثِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ مَسَّ الذَّكَرِ يُوجِبُ انْتِشَارَ حَرَارَةِ الشَّهْوَةِ وَثَوَرَانَهَا فِي الْبَدَنِ، وَالْوُضُوءُ يُطْفِئُ تِلْكَ الْحَرَارَةِ، وَهَذَا مُشَاهَدٌ بِالْحِسِّ، وَلَمْ يَكُنْ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّهِ لِكَوْنِهِ نَجِسًا، وَلَا لِكَوْنِهِ مَجْرَى النَّجَاسَةِ حَتَّى يُورِدَ السَّائِلُ مَسَّ الْعَذِرَةَ وَالْبَوْلَ، وَدَعْوَاهُ بِمُسَاوَاةِ مَسِّ الذَّكَرِ لِلْأَنْفِ مِنْ أَكْذَبِ الدَّعَاوَى وَأَبْطَلْ الْقِيَاسِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-09, 02:25 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في نواقض الوضوء، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين نقض الوضوء من الريح الخارجة من الدبر، دون الجَشْوَة الخارجة من الحلق:

ذهب ابن القيم إلى أن الريح الخارجة من الدبر تنقض الوضوء، وعليه إجماع العلماء، بخلاف الجُشَاء الخارج من الحلق، فإنه لا ينقض الوضوء، وعليه أيضا إجماع العلماء.

والفرق: أن الجشاء هو ريح تحتبس فوق المعدة، شأنه شأن العطاس الذي هو ريح تحتبس في الدماغ، وتخرج من الخياشيم، بخلاف الريح الخارجة من الدبر، فإنها تحتبس تحت المعدة، وبذلك تفارق الجشاء.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-09, 02:34 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في نواقض الوضوء، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل، دون لحم غيره من الحيوانات:
ذهب ابن القيم إلى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وبه قال الشافعي في القديم، ورجحه النووي، وهو مذهب الحنابلة، وداود، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين، وهو قول عامة أصحاب الحديث.

والفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: من حيث النص؛ فقد فرقت السنة بينهما.

الثاني: من حيث المعنى؛ فإن الإبل فيها قوة شيطانية، والشيطان خلق من نار، والنار تُطفأ بالماء، ففي الوضوء من لحوم الإبل ما يطفئ تلك القوة الشيطانية، وبذلك تزول مفسدة الاغتذاء بها إلى طبيعة المغتذي، بخلاف لحم غيره من الحيوانات، فإنه ليس فيه تلك القوة الشيطانية.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-09, 02:52 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في العجز عن بعض الطهارة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين القدرة على بعض الطهارة، فإنه يلزمه الإتيان به، وبين القدرة على عتق بعض العبد في الكفارة، فإنه لا يلزمه؛ بل ينتقل إلى الإطعام أو الصيام:

ذهب ابن القيم إلى أن من قدر على بعض ما يكفيه لوضوئه، أو غُسله من الماء: لزمه استعماله في الغسل، وهو الأصح من قولي الشافعي، والصحيح من المذهب عند الحنابلة، وبه قال داود، وغيرهم. وفي الوضوء وجهان: أحدهما: يلزمه استعماله، وهو المذهب عند الحنابلة، والأصح من قولي الشافعية، والثاني: له أن ينتقل إلى التيمم، ولا يستعمل الماء، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في القول الثاني القديم، وغيرهم، بخلاف من قدر على عتق بعض العبد في الكفارة فإنه لا يلزمه إعتاقه بل ينتقل إلى الإطعام أو الصيام، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة.

والفرق: قال ابن القيم: "وضابط الباب: أن ما لم يكن جزؤه عبادة مشروعة لا يلزمه الإتيان به؛ كإمساك بعض اليوم، وما كان جزؤه عبادة مشروعة لزمه الإتيان به؛ كتطهير الجنب بعض أعضائه، فإنه يشرع له -كما عند النوم والأكل والمعاودة- الوضوء تخفيفا للجنابة".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-09, 03:07 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في العجز عن بعض الطهارة، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين من ذهب أعضاء وضوئه، وجب عليه غسل الباقي، وبين من قدر على إمساك بعض اليوم دون إتمامه، لم يلزمه الإمساك:

ذهب ابن القيم إلى أن من ذهب بعض أعضاء وضوئه وجب عليه غسل الباقي، وعليه إجماع العلماء، ونظيره: إذا كان بعض بدنه جريحا وبعضه صحيحا، غسل الصحيح، وتيمم للجريح على المذهب الصحيح، وبه قال الشافعية في الصحيح من المذهب، بخلاف من قدر على إمساك بعض اليوم دون إتمامه لم يلزمه إمساكه، وعليه إجماع العلماء.

والفرق: أن العجز ببعض البدن يخالف العجز عن بعض الواجب، فالعجز ببعض البدن لا يسقط عنه حكم البعض الآخر؛ للقاعدة الفقهية المشهور: "الميسور لا يسقط بالمعسور"، بخلاف العجز عن بعض الواجب، فإنه يحكم في كل مسألة بحسبها.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-09, 03:18 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين من أحدث ثم شك هل توضأ أم لا؟ بنى على يقين الحدث، ولو توضأ وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة:

ذهب ابن القيم إلى أن من أحدث ثم شك هل توضأ أم لا؟ فإنه يبني على يقين الحدث، فيلزمه الوضوء، وعليه إجماع العلماء، بخلاف من توضأ وشك في الحدث، فإنه يبني على يقين الطهارة، ولا يلزمه الوضوء، وبه قال جمهور العلماء.

والفرق: أنه لما كان الأصل في المسألة الأولى الحدث، والشك في زواله إنما هو عارض، والأصل في المسألة الثانية الطهارة، والشك في زوالها عارض، فإنه يبني على الأصل واليقين في الحالتين، ولا اعتبار للشك العارض، للقاعدة المعروفة: "اليقين لا يزول بالشك".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-09, 04:30 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الغسل، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين وجوب الغسل من المني، دون البول:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجب الغسل بخروج المني، وعليه إجماع العلماء، بخلاف البول، فإنه لا يجب الغسل بخروجه، بل بجب الوضوء بخروجه، وعليه إجماع العلماء أيضا.

والفرق: قال ابن القيم: "فَإِنَّ الْمَنِيَّ يَخْرُجُ مِنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ .. وَأَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّمَا هُوَ فَضْلَةُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ الْمُسْتَحِيلَة ِ فِي الْمَعِدَةِ وَالْمَثَانَةِ؛ فَتَأَثُّرُ الْبَدَنِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ أَعْظَمُ مِنْ تَأَثُّرِهِ بِخُرُوجِ الْبَوْلِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الِاغْتِسَالَ مِنْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ أَنْفَعِ شَيْءٍ لِلْبَدَنِ وَالْقَلْبِ وَالرُّوحِ، بَلْ جَمِيعُ الْأَرْوَاحِ الْقَائِمَةِ بِالْبَدَنِ فَإِنَّهَا تَقْوَى بِالِاغْتِسَالِ ، وَالْغُسْلُ يَخْلُفُ عَلَيْهِ مَا تَحَلَّلَ مِنْهُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ، وَهَذَا أَمْرٌ يُعْرَفُ بِالْحِسِّ؛ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْجَنَابَةَ تُوجِبُ ثِقَلًا وَكَسَلًا وَالْغُسْلُ يُحْدِثُ لَهُ نَشَاطًا وَخِفَّةً".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-09, 04:42 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الغسل، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين كراهة الغسل بماء زمزم، دون الوضوء به:

ذهب ابن القيم -فيما يبدو من سياق كلامه- إلى كراهة الغسل بماء زمزم، بخلاف الوضوء به فإنه يجوز بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد، واختيار ابن تيمية.

والفرق كما بين ابن القيم نقلا عن ابن تيمية: أن غسل الجنابة يجرى مجرى إزالة النجاسة من وجه، ولهذا عمّ البدن كله لمّا صار كلُّه جنبا، ولأن حدثها أغلظ، ولأن العباس إنما حجرها على المغتسل خاصة.

والفرق -في نظري- ليس قويا، فلا يكره الوضوء ولا الغسل بماء زمزم كما هو مذهب جمهور العلماء.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 02:23 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحيض والاستحاضة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين تحريم وطء الحائض، وبين إباحة وطء المستحاضة:

ذهب ابن القيم إلى أنه يحرم وطء الحائض، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المستحاضة؛ فإنه يباح وطؤها، وبه قال جمهور العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "وَمِنْ حِكْمَةِ الشَّارِعِ تَفْرِيقُهُ بَيْنَهُمَا؛ فَإِنَّ أَذَى الْحَيْضِ أَعْظَمُ وَأَدْوَمُ وَأَضَرُّ مِنْ أَذَى الِاسْتِحَاضَةِ ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ عِرْقٌ، وَهُوَ فِي الْفَرْجِ بِمَنْزِلِهِ الرُّعَافِ فِي الْأَنْفِ، وَخُرُوجُهُ مُضِرٌّ، وَانْقِطَاعُهُ دَلِيلٌ عَلَى الصِّحَّةِ، وَدَمُ الْحَيْضِ عَكْسُ ذَلِكَ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 02:25 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحيض والاستحاضة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين الحائض لا يباح وطؤها إلا بعد الاغتسال، وبين الجنب لا يشترط عند الوطء الاغتسال:

ذهب ابن القيم إلى أن الحائض لا يباح وطؤها بعد انقطاع دمها إلا بعد الاغتسال، وهو قول أكثر أهل العلم. بخلاف الجنب –رجلا كان أو امرأة- فإنه لا يشترط عند الوطء الاغتسال، ولم أقف على من خالف ذلك.

والفرق كما قال ابن القيم: "إن حدث الحيض أوجب تحريم الوطء، وحدثه لا يزول إلا بالغسل، بخلاف حدث الجنابة؛ فإنه لا يوجب تحريم الوطء، ولا يمكن ذلك فيه البتة".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 02:25 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحيض والاستحاضة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين نقض شعر المرأة في غسل الحيض، دون غسل الجنابة:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الحيض، وبه قال الحنابلة في الصحيح من المذهب، والحسن، وطاووس. بخلاف غسل الجنابة؛ فإنه لا يجب عليها نقض شعرها فيه، وعليه اتفاق الأئمة الأربعة.

والفرق كما قال ابن القيم: "الْأَصْل نَقْض الشَّعْرِ لِتَيَقُّنِ وُصُول الْمَاء إِلَى مَا تَحْته, إِلَّا أَنَّهُ عُفِيَ عَنْهُ فِي غُسْل الْجَنَابَة لِتَكَرُّرِهِ وَوُقُوع الْمَشَقَّة الشَّدِيدَة فِي نَقْضِهِ, بِخِلَافِ غُسْل الْحَيْضِ, فَإِنَّهُ فِي الشَّهْر أَوْ الْأَشْهُر مَرَّة, وَلِهَذَا أَمْر فِيهِ ثَلَاثَة أَشْيَاء لَمْ يَأْمُر بِهَا فِي غُسْل الْجَنَابَةِ: أَخْذ السِّدْر , وَالْفِرْصَة الْمُمَسَّكَة, وَنَقْض الشَّعْرِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 02:27 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحيض والاستحاضة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين جواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب:

ذهب ابن القيم إلى أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وإليه ذهب المالكية في رواية، والشافعي في القديم، والحنابلة في رواية، والظاهرية، ومحمد بن مسلمة، وهو اختيار شيخ الإسلام. بخلاف الجنب؛ فإنه لا يجوز له قراءة القرآن، وبه قال جمهور العلماء.

والفرق بينهما من وجوه:

1- أن الجنب يمكنه التطهر متى شاء، بخلاف الحائض.

2- الحائض يشرع لها الإحرام، والوقوف بعرفة، وتوابعه مع الحيض، بخلاف الجنب.

3- الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين، بخلاف الجنب.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 02:28 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الآذان، وصفة الصلاة وأركانها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين جواز الأذان للفجر قبل الوقت دون غيره من الصلوات:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، وبه قال أبو يوسف، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والأوزاعي، وأبي ثور، وإسحاق، وداود.

والفرق: أن صلاة الفجر يدخل وقتها والناس نيام، وفيهم الجنب والمحدث، فاحتيج إلى تقديم الأذان ليتأهب الناس إلى الصلاة، ولهذا زيد في أذانها التثويب. بخلاف بقية الصلوات، فإنه يدخل وقتها والناس مستيقظون، فلا تحتاج إلى تقديم الأذان.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 02:29 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الآذان، وصفة الصلاة وأركانها، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في صفة الصلاة وأركانها، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الفرق أركان الصلاة وواجباتها، وبين أركان الحج وواجباته:

بين ابن القيم أن أركان الصلاة وواجباتها آكد من أركان الحج وواجباته من أربعة وجوه:

1- أنَّ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ إذَا تَرَكَهَا عَمْدًا لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهُ، وَوَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ إذَا تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

2- إِذَا نَقَصَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً عَمْدًا لَمْ تَصِحَّ، وَلَوْ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ صَحَّ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ عِنْد أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ.

3- لَوْ نَكَّسَ الصَّلَاةَ لَمْ تَصِحَّ، وَلَوْ نَكَّسَ الطَّوَافَ فَفِيهِ خِلَافٌ.

4- لَوْ صَلَّى مُحْدِثًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَلَوْ طَافَ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا صَحَّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 02:30 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الآذان، وصفة الصلاة وأركانها، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في صفة الصلاة وأركانها، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين الجلوس للتشهد الأول، وبين الجلوس للتشهد الثاني:

ذهب ابن القيم إلى أن السنة أن يجلس للتشهد الأول مفترشا؛ بأن يجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، وهو قول جمهور العلماء. بخلاف التشهد الثاني؛ فإن السنة أن يجلس فيه متوركا، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.

والفرق بينهما:

1- من حيث السنة.

2- من حيث المعقول من ثلاثة أوجه:

أ. أنه أقرب إلى تذكر الصلاة، وعدم اشتباه عدد الركعات.

ب. أن السنة تخفيف التشهد الأول؛ فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام، والسنة تطويل الثاني، ولا قيام بعده؛ فيجلس متوركا ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاء.

ج. أن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 02:31 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الآذان، وصفة الصلاة وأركانها، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في صفة الصلاة وأركانها، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار:

ذهب ابن القيم إلى أنه يسن الجهر بالقراءة في صلاة الليل؛ كالركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وكذلك صلاة الفجر، ويسن الإسرار بالقراءة في صلاة النهار؛ كالظهر، والعصر، إلا صلاة العيدين، والجمعة، والاستسقاء، والكسوف، فإنها يجهر فيها بالقراءة، وكل هذه الأحكام لا خلاف فيها بين العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "وَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ النَّهَارِ فِي الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ فَفِي غَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ وَالْحِكْمَةِ؛ فَإِنَّ اللَّيْلَ مَظِنَّةُ هُدُوءِ الْأَصْوَاتِ وَسُكُونِ الْحَرَكَاتِ وَفَرَاغِ الْقُلُوبِ وَاجْتِمَاعِ الْهِمَمِ الْمُشَتَّتَةِ بِالنَّهَارِ، فَالنَّهَارُ مَحِلُّ السَّبْحِ الطَّوِيلِ بِالْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، وَاللَّيْلُ مَحِلُّ مُوَاطَأَةِ الْقَلْبِ لِلِّسَانِ وَمُوَاطَأَةِ اللِّسَان لِلْأُذُن".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 02:58 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين من شك هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ فإن كان منفردا بنى على اليقين، وإن كان إماما بنى على غالب ظنه:

ذهب ابن القيم إلى أن المصلي لو شك في صلاته هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ فإن كان منفردا بنى على اليقين، وإن كان إماما فعلى غالب ظنه، وهذا التفريق -بين المنفرد والإمام- هو ظاهر مذهب أحمد.

والفرق كما قال ابن القيم: "لو شك هل صلى ثلاثة أو أربعا وهو منفرد؟ بنى على اليقين؛ إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته، وإن كان إماما فعلى غالب ظنه؛ لأن المأموم ينبهه، فقد عارض الأصل هنا ظهور تنبيه المأموم على الصواب".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 03:08 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين تارك الصلاة عمدا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وبين الزاني والمحارب، فإنهما يقتلان حدا من دون استتابة:

ذهب ابن القيم إلى أن تارك الصلاة عمدا يستتاب، فإن تاب ترك، وإلا قتل، قال ابن القيم: "هذا قول الشافعي وأحمد، وأحد القولين في مذهب مالك، وهذا القول هو الصحيح". بخلاف الزاني والمحارب؛ فإنهما يقتلان حدا من دون استتابة، وعليه اتفاق العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "أن قتل تارك الصلاة إنما هو على إصراره على الترك في المستقبل وعلى الترك في الماضي، بخلاف المقتول في الحد فإن سبب قتله على الحد لأنه لم يبق له سبيل إلى تداركها".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 03:18 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل مبطلات ومسقطات الصلاة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين قطع الصلاة بالكلب الأسود دون غيره:

ذهب ابن القيم إلى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، بخلاف غيره من الكلاب، وبه قال أحمد في المشهور، وإسحاق، والحسن البصري، وغيرهم.

والفرق كما قال ابن القيم: "فَهَذَا سُؤَالٌ أَوْرَدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ عَلَى أَبِي ذَرٍّ، وَأَوْرَدَهُ أَبُو ذَرٍّ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَجَابَ عَنْهُ بِالْفَرْقِ الْبَيِّنِ فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»"، ثم قال ابن القيم: "وَكَيْفَ يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَقْطَعَ مُرُورُ الْعَدُوِّ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ وَلِيِّهِ حُكْمَ مُنَاجَاتِهِ لَهُ كَمَا قَطَعَهَا كَلِمَةٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ أَوْ قَهْقَهَةٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ الْغَيْرُ نَجَاسَةً أَوْ نَوَّمَهُ الشَّيْطَانُ فِيهَا؟!".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 03:25 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل مبطلات ومسقطات الصلاة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين من باشر النجاسة في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، بخلاف من ترك شيئا من فروض الصلاة ناسيا، قإنه يلزمه الإتيان بها:

ذهب ابن القيم إلى أن من باشر النجاسة في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، وبه قال الشافعي في القديم، واختاره النووي وقوّاه، وأحمد في رواية، وهي المذهب، وهو قول طائفة من السلف؛ منهم ابن عمر. بخلاف من ترك شيئا من فروض الصلاة ناسيا، فإنه يلزمه الإتيان به.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ مَنْ فَعَلَ الْمَحْظُورَ نَاسِيًا يُجْعَلُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَنِسْيَانُ تَرْكِ الْمَأْمُورِ لَا يَكُونُ عُذْرًا فِي سُقُوطِهِ، كَمَا كَانَ فِعْلُ الْمَحْظُورِ نَاسِيًا عُذْرًا فِي سُقُوطِ الْإِثْمِ عَنْ فَاعِلِه".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 03:33 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل مبطلات ومسقطات الصلاة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين إسقاط الصلاة عن العاجز عن الطهور شرعا؛ كالحائض، وبين عدم إسقاطه عن العاجز عن الطهور حسا كعادم الطهورين:

ذهب ابن القيم إلى أن العاجز عن الطهور شرعا؛ كالحائض تسقط عنه الصلاة -في أيام حيضها-، وعليه إجماع العلماء. بخلاف العاجز عن الطهور حسا؛ كعادم الطهورين –الماء والتراب-، فإنه لا يسقط عنه الصلاة، بل يصلي على حسب حاله، ولا يعيد، وهو قول الأشهب من المالكية، وبه قال الشافعي في القديم، ورجحه النووي، والحنابلة في المذهب.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ زَمَن الْحَيْض لَيْسَ بِزَمَنِ تَكْلِيف بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّلَاة, بِخِلَافِ الْعَاجِز؛ فَإِنَّهُ مُكَلَّف بِحَسَبِ الِاسْتِطَاعَة".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 03:38 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل مبطلات ومسقطات الصلاة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين إسقاط الصلاة عن الحائض دون المستحاضة:

ذهب ابن القيم إلى أن الحائض تسقط عنها الصلاة، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المستحاضة فإنها تجب عليها الصلاة، ولا تسقط عنها، وعليه أيضا الإجماع.

والفرق كما بيّن ابن القيم: أن دم المستحاضة إنما هو عرق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 04:03 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، ومواضع الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين وجوب فعل الصلاة المنسية على الفور عند ذكرها، وبين جواز تأخير رمضان:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجب فعل الصلاة المنسية والتي نام عنها على الفور عند ذكرها، وهو قول الجمهور. بخلاف قضاء رمضان؛ فإنه يجوز تأخيره إلى رمضان آخر، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على هذا.

والفرق كما قال ابن القيم: "أن السنة فرّقت بين الموضعين فجوّزت تأخير قضاء رمضان وأوجبت فعل المنسية ثم ذكرها, فليس لنا أن نجمع ما فرّقت السنة بينهما".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 09:33 PM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، ومواضع الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين وجوب قضاء الصلاة على النائم والناسي بعد خروج وقتها، وبين عدم وجوب القضاء على المتعمد لتركها:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجب قضاء الصلاة على النائم والناسي بعد خروج وقتها، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف من تركها متعمدا من غير عذر حتى خرج وقتها، فإنه لا ينفعه القضاء، ولا يقبل منه، فلا يجب عليه، وبه قال بعض أصحاب أحمد، وطائفة من السلف والخلف.

والفرق كما قال ابن القيم: "قولكم: وإذا كان النائم والناسي للصلاة -وهما معذوران- يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها أولى، فجوابه من وجوه:

1- المعارضة بما هو أصح منه أو مثله؛ وهو أن يقال: لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور -المطيع لله ورسوله، الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به- وقبوله منه؛ صحته وقبوله من متعد لحدود الله، مضيع لأمره، تارك لحقه عمدا وعدوانا، فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها منه وبراء الذمة بها من أفسد القياس.

2- أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها، بل في نفس وقتها الذي وقته الله له, فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر.

3- أن الشريعة قد فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناسي ويبن المعذور وغيره, وهذا مما لا خلاف فيه, فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز.

4- إنا لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا، بل ألزمنا بها المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له إلى استدراكها تغليظا عليه, وجوزنا قضاءها للمعذور غير المفرط".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 09:55 PM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، ومواضع الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين الصلاة إذا بان أنه صلاها قبل الوقت يلزمه الإعادة، وبين الصوم إذا بان له أنه صام في شعبان لم يلزمه الإعادة:

ذهب ابن القيم إلى أن من شك هل دخل وقت الصلاة أو لا؟ لم يصل حتى يتيقن دخوله، فإن صلى مع الشك، ثم بان له أنه صلاها قبل الوقت فإنه تجب عليه الإعادة، وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم الأئمة الأربعة. بخلاف الصيام، فإن الأسير -مثلا ونحوه- إذا تحرى وفعل جهده، وصام شهرا يظنه رمضان وهو يشك فيه، فبان أنه شعبان لم تجب عليه الإعادة، وهو وجه عند الشافعية، وضعفه النووي.

والفرق كما قال ابن القيم: "إن الصوم قابل لإيقاعه في غير الوقت للعذر؛ كالمريض أو المسافر والمرضع والحبلى؛ فإن هؤلاء يسوغ لهم تأخيره ونقله إلى زمن آخر نظرا لمصلحتهم، ولم يُسَوَّغْ لأحد منهم تأخير الصلاة عن وقتها البتة".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 10:01 PM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، ومواضع الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل مواضع الصلاة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين صحة الإسلام في الأرض المغصوبة دون الصلاة:

ذهب ابن القيم إلى أن الإسلام يصح في الأرض المغصوبة، بخلاف الصلاة فإنها لا تصح فيها، وبه قال الحنابلة في المشهور من المذهب.

والفرق: أن الصلاة تفتقر إلى الأرض، فإنها شرط لها، والتحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثّر فيها، بخلاف الإسلام، فإنه لا يفتقر إلى الأرض، وعليه فإن التحريم إنما هو في أجنبي عنه، والتحريم إذا كان في أجنبي من العبادة، فإنه لا يؤثر.

وفي نظري أن الفرق ليس قويا، فإن الصلاة في الأرض المغصوبة وإن كانت محرمة، لكنها تبرئ الذمة، كما هو مذهب جمهور أهل العلم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-10, 10:02 PM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، ومواضع الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل مواضع الصلاة، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين إباحة الصلاة في مرابض الغنم دون أعطان الإبل:

ذهب ابن القيم إلى أن الصلاة تباح في مرابض الغنم، وعليه إجماع العلماء. بخلاف أعطان الإبل، فإنها لا تباح فيها الصلاة، وهو مذهب الحنابلة، وأهل الظاهر، وهو مروي عن عدد من الصحابة والتابعين.

والفرق من وجهين:

1- من جهة النص.

2- من جهة المعنى؛ وهو أن معاطن الإبل مأوى للشياطين، والصلاة يبعد بها عن مواضعهم، بخلاف مرابض الغنم، فإنها ليست كذلك.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-11, 12:55 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين صحة وقوف المرأة والإمام وحدهما في الصلاة دون المأموم إذا كان واحدا:

ذهب ابن القيم إلى أن المأموم إذا صلى خلف الصف وحده لا تصح صلاته، وتجب عليه الإعادة، وهو المذهب عند الحنابلة، وبه قال جماعة من أكابر التابعين. بخلاف المرأة؛ فإن موقفها المشروع –بل الواجب- هو خلف الصف وحدها، وعليه إجماع العلماء. وبخلاف الإمام؛ فإن موقفه المشروع أن يكون وحده أمام الصف، وعليه أيضا إجماع العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا جُعِلَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَتُشَاهَدَ أَفْعَالُهُ وَانْتِقَالَاتُ هُ، فَإِذَا كَانَ قُدَّامَهُمْ حَصَلَ مَقْصُودُ الْإِمَامَةِ، وَإِذَا كَانَ فِي الصَّفِّ لَمْ يُشَاهِدْهُ إلَّا مَنْ يَلِيهِ، وَلِهَذَا جَاءَتْ السُّنَّةُ بِالتَّقَدُّمِ، وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً، مُحَافَظَةً عَلَى الْمَقْصُودِ بِالِائْتِمَامِ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّ السُّنَّةَ وُقُوفُهَا فَذَّةً إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ امْرَأَةٌ تَقِفُ مَعَهَا؛ لِأَنَّهَا مَنْهِيَّةٌ عَنْ مُصَافَّةِ الرِّجَالِ، فَمَوْقِفُهَا الْمَشْرُوعُ أَنْ تَكُونَ خَلْفَ الصَّفِّ فَذَّةً، وَمَوْقِفُ الرَّجُلِ الْمَشْرُوعِ أَنْ يَكُونَ فِي الصَّفِّ، فَقِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ مِنْ أَبْطَلْ الْقِيَاسِ وَأَفْسَدِهِ، وَهُوَ قِيَاسُ الْمَشْرُوعِ عَلَى غَيْرِ الْمَشْرُوعِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-11, 12:57 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين ترك الإمام القراءة في الصلاة سهوا، فإنه يعيد ويعيدون، وبين تركه الطهارة سهوا، فإنه يعيد ولا يعيدون:

ذهب ابن القيم إلى أن الإمام إذا ترك القراءة في الصلاة سهوا -كمن صلى بقوم الظهرَ، فلما فرغ ذكر أنه لم يقرأ- وجب عليه أن يعيد الصلاة هو ومن خلفه من المأمومين. بخلاف ما إذا ترك الطهارة -الصغرى أو الكبرى- سهوا؛ فإنه يجب عليه إعادة الصلاة وحده دون من خلفه من المأمومين، وبه قال جمهور العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "أن القراءة يتحملها الإمام عن المأموم، فإذا لم يقرأ لم يكن ثم تحمل، والطهارة لا يتحملها الإمام عن المأموم، فلا يتعدى حكمها إلى المأموم، بخلاف القراءة فإن حكمها يتعدى إليه".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-11, 12:59 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين مشروعية وتر الليل بركعة واحدة مفصولة عما قبلها، بخلاف وتر النهار (صلاة المغرب) فإنه ثلاث ركعات موصولة:

ذهب ابن القيم إلى مشروعية وتر الليل بركعة واحدة مفصولة عما قبلها، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة، وعليه جمع من الصحابة. بخلاف وتر النهار (صلاة المغرب) فإنه ثلاث ركعات موصولة، وعليه اتفاق العلماء.

والفرق كما بين ابن القيم:

1- أَنَّ وِتْرَ اللَّيْلِ اسْمٌ لِلرَّكْعَةِ وَحْدَهَا، وَوِتْرَ النَّهَارِ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

2- أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ وِتْرِ اللَّيْلِ جَعْلُ مَا تَقَدَّمَهُ مِنْ الْأَشْفَاعِ كُلِّهَا وِتْرًا، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ إيتَارَ الشَّفْعِ الَّذِي يَلِيه خَاصَّةً، وَكَانَ الْأَقْيَسُ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ رَكْعَةً مُفْرَدَةً تُوتِرُ جَمِيعَ مَا قَبْلَهَا.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-11, 01:00 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الثالث: وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين جواز الفطر والقصر للمسافر وإن كان مترفها، دون المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقة:

ذهب ابن القيم إلى أنه يشرع الفطر والقصر للمسافر وإن كان مترفها. بخلاف المقيم؛ فإنه لا يشرع له الفطر والقصر وإن كان مجهودا في غاية المشقة، وعليهما إجماع العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "وَهَذَا مِنْ كَمَالِ حِكْمَةِ الشَّارِعِ؛ فَإِنَّ السَّفَرَ فِي نَفْسِهِ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مَشَقَّةٌ وَجَهْدٌ، وَلَوْ كَانَ الْمُسَافِرُ مِنْ أَرْفَهِ النَّاسِ فَإِنَّهُ فِي مَشَقَّةٍ وَجَهْدٍ بِحَسَبِهِ .. وَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا مُوجِبَ لِإِسْقَاطِ بَعْضِ الْوَاجِبِ فِيهَا وَلَا تَأْخِيرِهِ، وَمَا يَعْرِضُ فِيهَا مِنْ الْمَشَقَّةِ وَالشُّغْلِ فَأَمْرٌ لَا يَنْضَبِطُ وَلَا يَنْحَصِرُ؛ فَلَوْ جَازَ لِكُلِّ مَشْغُولٍ وَكُلِّ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ التَّرَخُّصُ ضَاعَ الْوَاجِبُ وَاضْمَحَلَّ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَإِنْ جَوَّزَ لِلْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ لَمْ يَنْضَبِطْ؛ فَإِنَّهُ لَا وَصْفَ يَضْبِطُ مَا تَجُوزُ مَعَهُ الرُّخْصَةُ وَمَا لَا تَجُوزُ، بِخِلَافِ السَّفَرِ، عَلَى أَنَّ الْمَشَقَّةَ قَدْ عَلَّقَ بِهَا مِنْ التَّخْفِيفِ مَا يُنَاسِبُهَا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-11, 01:07 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الثالث: وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين نقص الشطر من صلاة المسافر الرباعية، دون الثلاثية والثنائية:

ذهب ابن القيم إلى أنه يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الثلاثية والثنائية، فإنهما لا يجوز قصرهما، وعليه أيضا إجماع العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الرُّبَاعِيَّةِ تَحْتَمِلُ الْحَذْفَ لِطُولِهَا، بِخِلَافِ الثُّنَائِيَّةِ ، فَلَوْ حَذَفَ شَطْرَهَا لَأَجْحَفَ بِهَا وَلَزَالَتْ حِكْمَةُ الْوِتْرِ الَّذِي شُرِعَ خَاتِمَةَ الْعَمَلِ، وَأَمَّا الثُّلَاثِيَّةُ فَلَا يُمْكِنُ شَطْرُهَا، وَحَذْفُ ثُلُثَيْهَا مُخِلٌّ بِهَا، وَحَذْفُ ثُلُثِهَا يُخْرِجُهَا عَنْ حِكْمَةِ شَرْعِهَا وِتْرًا، فَإِنَّهَا شُرِعَتْ ثَلَاثًا لِتَكُونَ وِتْرَ النَّهَارِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-11, 01:13 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الرابع: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين إيجاب الجمعة والجماعة على الرجال دون النساء:

ذهب ابن القيم إلى أن الجمعة والجماعة يختص وجوبهما على الرجال دون النساء، وعليهما إجماع العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "نَعَمْ فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا فِي أَلْيَقِ الْمَوَاضِعِ بِالتَّفْرِيقِ، وَهُوَ الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَخَصَّ وُجُوبَهُمَا بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ مِنْ أَهْلِ الْبُرُوزِ وَمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-11, 01:21 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الرابع: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين مشروعية السنة الراتبة قبل الظهر، وعدم مشروعيتها قبل الجمعة:

ذهب ابن القيم إلى أن صلاة الظهر يشرع قبلها سنة راتبة، وبه قال الأئمة الثلاثة عدا المالكية. بخلاف الجمعة، فليس لها سنة راتبة قبلها، وهو مذهب مالك، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو المشهور في مذهب أحمد.

والفرق كما بين ابن القيم: أن موارد الافتراق بين الجمعة والظهر أكثر من موارد الاتفاق بينهما، فإلحاق مسألة النزاع بموارد الافتراق أولى لكثرتها.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-11, 01:38 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الرابع: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين استقرار الإجابة يوم الجمعة، وبين تنقل ليلة القدر؛ أي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان:

ذهب ابن القيم إلى أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر، واختار في تعيين هذه الساعة قولين:

أحدهما: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وروي ذلك عن أبي موسى، وابن عمر، والشعبي.

الثاني: أنها بعد العصر، قال ابن القيم: "وهذا أرجح القولين .. وهو قول أكثر السلف".

بخلاف ليلة القدر؛ فإنها تنتقل؛ أي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، واختار هذا القول ابن حجر، والنووي، وعزاه إلى جماعة من العلماء.

والفرق كما بين ابن القيم: من جهة النصوص.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-11, 01:45 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الرابع: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وفيه أربع مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين تقديم تحية المسجد -صلاة ركعتين- وهو حق الله تعالى على تحية أهل المسجد -السلام عليهم- وهو حق الآدميين:

ذهب ابن القيم إلى أن تحية المسجد قبل تحية أهل المسجد.

والفرق كما قال ابن القيم: "وَمِنْ هَدْيِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ الدَّاخِلَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَبْتَدِئُ بِرَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيُسَلِّمُ عَلَى الْقَوْمِ فَتَكُونُ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ قَبْلَ تَحِيَّةِ أَهْلِهِ، فَإِنَّ تِلْكَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَالسَّلَامُ عَلَى الْخَلْقِ هُوَ حَقٌّ لَهُمْ، وَحَقُّ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا أَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ بِخِلَافِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ، فَإِنَّ فِيهَا نِزَاعًا مَعْرُوفًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: حَاجَةُ الْآدَمِيِّ وَعَدَمُ اتِّسَاعِ الْحَقِّ الْمَالِيِّ لِأَدَاءِ الْحَقَّيْنِ، بِخِلَافِ السَّلَامِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-11, 01:56 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين جواز الصلاة على القبر، وبين عدم جواز الصلاة إليه:

ذهب ابن القيم إلى أنه تجوز الصلاة على القبر لمن فاتته الجنازة، وبه قال المالكية في رواية، والشافعية، والحنابلة في المذهب، وهو مذهب فقهاء الحديث قاطبة، وروي عن طائفة من الصحابة والتابعين. بخلاف الصلاة إلى القبر، فإنها لا تجوز، وهو المذهب عند الحنابلة.

والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا إلَى الْقَبْرِ غَيْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي عَلَى الْقَبْرِ؛ فَهَذِهِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَلَى الْمَيِّتِ الَّتِي لَا تَخْتَصُّ بِمَكَانٍ، بَلْ فِعْلُهَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا فِيهِ؛ فَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ عَلَى قَبْرِهِ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى نَعْشِهِ .. بِخِلَافِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ؛ فَإِنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ فِي الْقُبُورِ وَلَا إلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا ذَرِيعَةٌ إلَى اتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ، وَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَأَيْنَ مَا لَعَنَ فَاعِلَهُ وَحَذَّرَ مِنْهُ وَأَخْبَرَ أَنَّ أَهْلَهُ شِرَارُ الْخَلْقِ .. إلَى مَا فَعَلَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِرَارًا مُتَكَرِّرًا؟!".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 06:39 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين من شهد جنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع، وإذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه يرجع:

ذهب ابن القيم إلى أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع، وبه قال الحنفية، وهو وجه عند الحنابلة، وإذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه يرجع، وهو مذهب الحنابلة، واختيار ابن تيمية.

والفرق كما قال ابن القيم نقلا عن ابن تيمية: "لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْجِنَازَةِ لِلْمَيِّتِ، فَلَا يُتْرَكُ حَقُّهُ لِمَا فَعَلَهُ الْحَيُّ مِنْ الْمُنْكَرِ، وَالْحَقُّ فِي الْوَلِيمَةِ لِصَاحِبِ الْبَيْتِ، فَإِذَا أَتَى فِيهَا بِالْمُنْكَرِ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْإِجَابَةِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 06:47 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين استحباب أخذ شارب الميت، وحلق عانته، ونتف إبطه بعد موته، وبيت عدم استحباب ختانه بعد موته:

ذهب ابن القيم إلى أنه يستحب أخذ شارب الميت، وقلم أظفاره، ونتف إبطه، وحلق عانته بعد موته –كما يدل عليه ظاهر كلامه-، وبه قال الشافعية في قول، والحنابلة في المذهب، وهو قول طائفة من التابعين. بخلاف ختانه بعد الموت؛ فإنه لا يستحب، وبه قال جمهور أهل العلم.

والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِن أَخذ الشَّارِب، وتقليم الظفر، وَحلق الْعَانَة من تَمام طَهَارَته وَإِزَالَة وسخه ودرنه، وَأما الْخِتَان فَهُوَ قطع عُضْو من أَعْضَائِهِ، وَالْمعْنَى الَّذِي لأَجله شرع فِي الْحَيَاة قد زَالَ بِالْمَوْتِ فَلَا مصلحَة فِي ختانه".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 06:57 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين جواز إهداء الثواب إلى الميت دون الحي:

ذهب ابن القيم -فيما يظهر من سياق كلامه- إلى أنه يجوز إهداء الثواب إلى الميت دون الحي.

والفرق من وجهين كما بين ابن القيم:

1- أن الحي ليس بمحتاج كحاجة الميت؛ إذ يمكنه أن يباشر ذلك العمل أو نظيره.

2- أن إهداء الثواب إلى الحي يفضي إلى اتكال بعض الأحياء على بعض، وهذه مفسدة كبيرة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 07:09 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:

المسألة الخامسة: الفرق بين كراهية الإيثار بالقرب التي هي سبب الثواب، وبين جواز إهداء ثوابها بدون كراهة:

ذهب ابن القيم إلى أن إيثار الغير بالقرب مكروه، وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب. بخلاف إهداء ثوابها إلى الميت؛ فإنه يجوز بلا كراهة.

والفرق من وجوه كما بين ابن القيم:

1- أن حال الحياة حال لا يوثق فيها بسلامة العاقبة؛ لجواز أن يرتد الحي، فيكون قد آثر بالقربة غير أهلها، وهذا قد أمن بالموت.

2- أن الإيثار بالقرب يدل على قلة الرغبة فيها والتأخر عنها .. بخلاف إهداء ثوابها؛ فإن العامل يحرص عليها لأجل ثوابها لينتفع به، أو ينفع أخاه المسلم.

3- أن الله سبحانه يحب المبادرة والمسارعة .. فإن ذلك أبلغ في العبودية .. فالإيثار بذلك مناف لمقصود العبودية .. بخلاف ما إذا فعل ما أمر به طاعة وقربة، ثم أرسل ثوابه إلى أخيه المسلم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 07:29 AM
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:

المسألة السادسة: الفرق بين عدم انتفاع الكافر الميت بإسلام غيره عنه، وبين انتفاع المسلم الميت بما يهديه إليه أخوه المسلم من ثواب الصدقة، والحج، والعتق:

ذهب ابن القيم إلى أن الكافر الميت لا ينفعه إسلام غيره عنه في حياته، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المسلم الميت؛ فإنه ينفعه ويصل إليه ثواب ما يهديه أخوه المسلم، وعليه أيضا الإجماع.

والفرق كما بين ابن القيم: "أن الله سبحانه جعل الإسلام سببا لنفع المسلمين بعضهم بعضا في الحياة وبعد الموت، فإذا لم يأت بسبب انتفاعه بعمل المسلمين لم يحصل له ذلك النفع".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 08:21 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة ومقاديرها، وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين وجوب الزكاة على الحر دون العبد:

ذهب ابن القيم إلى أن الزكاة تجب على الحر، وعليه إجماع العلماء. بخلاف العبد؛ فإنه لا تجب عليه الزكاة، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة.

والفرق: أن العبد ملكه ضعيف، أو لا يملك أصلا.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 08:23 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة ومقاديرها، وفيه خمس مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين إيجاب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام دون العوامل منها:

ذهب ابن القيم إلى أن الزكاة تجب في السائمة من بهيمة الأنعام، وعليه إجماع العلماء. بخلاف العاملة؛ فإنها لا زكاة فيها، وبه قال أكثر أهل العلم.

والفرق: أن وصف النماء معتبر في وجوب الزكاة، فلا تجب الزكاة إلا في مال ينمو بنفسه؛ كالسائمة، والزروع والثمار، أما العوامل فلا تجب فيها الزكاة لحاجة المالكين إليها، فهي كثيابهم، وعبيدهم، وأمتعتهم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 08:26 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة ومقاديرها، وفيه خمس مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين إيجاب الزكاة في خمس من الإبل، وإسقاطها عن عدّة آلاف من الخيل:

ذهب ابن القيم إلى أن الزكاة تجب في خمس من الإبل، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الخيل؛ فإنها لا تجب فيها الزكاة إذا لم تكن معدة للتجارة، وبه قال أكثر أهل العلم.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْخَيْلَ تُرَادُ لِغَيْرِ مَا تُرَادُ لَهُ الْإِبِلُ؛ فَإِنَّ الْإِبِلَ تُرَادُ لَلدَّرِّ وَالنَّسْلِ، وَالْأَكْلِ، وَحَمْلِ الْأَثْقَالِ، وَالْمَتَاجِرِ، وَالِانْتِقَالِ عَلَيْهَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ، وَأَمَّا الْخَيْلُ فَإِنَّمَا خُلِقَتْ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ، وَالطَّلَبِ وَالْهَرَبِ، وَإِقَامَةِ الدِّينِ، وَجِهَادِ أَعْدَائِهِ، وَلِلشَّارِعِ قَصْدٌ أَكِيدٌ فِي اقْتِنَائِهَا وَحِفْظِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا، وَتَرْغِيبِ النُّفُوسِ فِي ذَلِكَ بِكُلِّ طَرِيقٍ، وَلِذَلِكَ عَفَا عَنْ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْهَا؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَرْغَبَ لِلنُّفُوسِ فِيمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ اقْتِنَائِهَا وَرِبَاطِهَا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 08:29 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة ومقاديرها، وفيه خمس مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين إيجاب الزكاة في أول نصاب من الإبل من غير جنسها، وفي أول نصاب من البقر، والعنم من جنسه:

ذهب ابن القيم إلى أن الزكاة تجب في أول نصاب من الإبل من غير جنسها -وهو شاة من الغنم- وعليه إجماع العلماء. بخلاف أول نصاب من البقر، والغنم؛ فإن الواجب فيه من جنسه، وعليه أيضا إجماع العلماء.

والفرق: أن نصاب البقر والغنم يحتمل المواساة، فجعل الواجب فيها من جنسها، بخلاف نصاب الإبل؛ فإنه لا يحتمل المواساة، فجعل الواجب فيها من غير جنسها، وهو الشاة من الغنم، حتى لا تجحف بأرباب الأموال.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 08:36 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة ومقاديرها، وفيه خمس مسائل:

المسألة الخامسة: الفرق بين إيجاب الشرع في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، وفي الزروع والثمار العشر أو نصفه، وفي الركاز الخمس:

ذهب ابن القيم إلى أن الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة: ربع العشر، وفي الزروع والثمار: العشر أو نصفه، وفي الركاز: الخمس، وكلها متفق عليها.

والفرق كما قال ابن القيم: "فَهَذَا أَيْضًا مِنْ كَمَالِ الشَّرِيعَةِ وَمُرَاعَاتِهَا لِلْمَصَالِحِ؛ فَإِنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةً لِلْفُقَرَاءِ، وَطُهْرَة لِلْمَالِ، وَعُبُودِيَّةً لِلرَّبِّ، وَتَقَرُّبًا إلَيْهِ بِإِخْرَاجِ مَحْبُوبِ الْعَبْدِ لَهُ وَإِيثَارِ مَرْضَاتِهِ.
ثُمَّ فَرَضَهَا عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، وَأَنْفَعْهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَأَرْفَقِهَا بِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ؛ وَلَمْ يَفْرِضْهَا فِي كُلِّ مَالٍ، بَلْ فَرَضَهَا فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي تَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الرِّبْحُ وَالدَّرُّ وَالنَّسْلُ، وَلَمْ يَفْرِضْهَا فِيمَا يَحْتَاجُ الْعَبْدُ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَلَا غِنًى لَهُ عَنْهُ؛ كَعَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ وَمَرْكُوبِهِ وَدَارِهِ وَثِيَابِهِ وَسِلَاحِهِ، بَلْ فَرَضَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَجْنَاسٍ مِنْ الْمَالِ: الْمَوَاشِي، وَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ أَكْثَرُ أَمْوَالِ النَّاسِ الدَّائِرَةُ بَيْنَهُمْ، وَعَامَّةُ تَصَرُّفِهِمْ فِيهَا، وَهِيَ الَّتِي تَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ دُونَ مَا أَسْقَطَ الزَّكَاةَ فِيهِ، ثُمَّ قَسَّمَ كُلَّ جِنْسٍ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ بِحَسَبِ حَالِهِ وَإِعْدَادِهِ لِلنَّمَاءِ إلَى مَا فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِلَى مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ، فَقَسَّمَ الْمَوَاشِيَ إلَى قِسْمَيْنِ: سَائِمَةٍ تَرْعَى بِغَيْرِ كُلْفَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا خَسَارَةٍ فَالنِّعْمَةُ فِيهَا كَامِلَةٌ وَالْمِنَّةُ بِهَا وَافِرَةٌ وَالْكُلْفَةُ فِيهَا يَسِيرَةٌ وَالنَّمَاءُ فِيهَا كَثِيرٌ؛ فَخَصَّ هَذَا النَّوْعَ بِالزَّكَاةِ، وَإِلَى مَعْلُوفَةٍ بِالثَّمَنِ أَوْ عَامِلَةٍ فِي مَصَالِحِ أَرْبَابِهَا فِي دَوَالِيهِمْ وَحُرُوثِهِمْ وَحَمْلِ أَمْتِعَتِهِمْ؛ فَلَمْ يَجْعَلْ فِي ذَلِكَ زَكَاةً: لِكُلْفَةِ الْمَعْلُوفَةِ وَحَاجَةِ الْمَالِكِينَ إلَى الْعَوَامِلِ فَهِيَ كَثِيَابِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَإِمَائِهِمْ وَأَمْتِعَتِهِم ْ.
ثُمَّ قَسَّمَ الزُّرُوعَ وَالثِّمَارَ إلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ يَجْرِي مَجْرَى السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي سَقْيِهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ فَأَوْجَبَ فِيهِ الْعُشْرَ، وَقِسْمٍ يُسْقَى بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ وَلَكِنَّ كُلْفَتَهُ دُونَ كُلْفَةِ الْمَعْلُوفَةِ بِكَثِيرٍ إذْ تِلْكَ تَحْتَاجُ إلَى الْعَلَفِ كُلَّ يَوْمٍ فَكَانَ مَرْتَبَةً بَيْنَ مَرْتَبَةِ السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَة ِ، فَلَمْ يُوجِبْ فِيهِ زَكَاةً مَا شَرِبَ بِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُسْقِطْ زَكَاتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَأَوْجَبَ فِيهِ نِصْفَ الْعُشْرِ.
ثُمَّ قَسَّمَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ إلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدِهِمَا مَا هُوَ مُعَدٌّ لِلثَّمَنِيَّةِ وَالتِّجَارَةِ بِهِ وَالتَّكَسُّبِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ كَالنَّقْدَيْنِ وَالسَّبَائِكِ وَنَحْوِهَا، وَإِلَى مَا هُوَ مُعَدٌّ لِلِانْتِفَاعِ دُونَ الرِّبْحِ وَالتِّجَارَةِ كَحِلْيَةِ الْمَرْأَةِ وَآلَاتِ السِّلَاحِ الَّتِي يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
ثُمَّ قَسَّمَ الْعُرُوضَ إلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَقِسْمٌ أُعِدَّ لِلْقِنْيَةِ وَالِاسْتِعْمَا لِ فَهُوَ مَصْرُوفٌ عَنْ جِهَةِ النَّمَاءِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
ثُمَّ لَمَّا كَانَ حُصُولُ النَّمَاءِ وَالرِّبْحِ بِالتِّجَارَةِ مِنْ أَشَقِّ الْأَشْيَاءِ وَأَكْثَرَ مُعَانَاةً وَعَمَلًا خَفَّفَهَا بِأَنْ جَعَلَ فِيهَا رُبُعَ الْعُشْرِ، وَلَمَّا كَانَ الرِّبْحُ وَالنَّمَاءُ بِالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ الَّتِي تُسْقَى بِالْكُلْفَةِ أَقَلَّ كُلْفَةً وَالْعَمَلُ أَيْسَرَ وَلَا يَكُونُ فِي كُلِّ السَّنَةِ جَعَلَهُ ضِعْفَهُ وَهُوَ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَلَمَّا كَانَ التَّعَبُ وَالْعَمَلُ فِيمَا يَشْرَبُ بِنَفْسِهِ أَقَلَّ وَالْمَئُونَةُ أَيْسَرَ جَعَلَهُ ضِعْفَ ذَلِكَ وَهُوَ الْعُشْرُ، وَاكْتَفَى فِيهِ بِزَكَاةٍ عَامَّةٍ خَاصَّةٍ؛ فَلَوْ أَقَامَ عِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةَ أَحْوَالٍ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ انْقَطَعَ نَمَاؤُهُ وَزِيَادَتُهُ، بِخِلَافِ الْمَاشِيَةِ، وَبِخِلَافِ مَا لَوْ أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ؛ فَإِنَّهُ عُرْضَةٌ لِلنَّمَاءِ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ الرِّكَازُ مَالًا مَجْمُوعًا مُحَصَّلًا وَكُلْفَةُ تَحْصِيلِهِ أَقَلُّ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَحْتَجْ إلَى أَكْثَرِ مِنْ اسْتِخْرَاجِهِ كَانَ الْوَاجِبُ فِيهِ ضِعْفَ ذَلِكَ وَهُوَ الْخُمُسُ.
فَانْظُرْ إلَى تَنَاسُبِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ الْكَامِلَةِ الَّتِي بَهَرَ الْعُقُولَ حُسْنُهَا وَكَمَالُهَا، وَشَهِدَتْ الْفِطَرُ بِحِكْمَتِهَا، وَأَنَّهُ لَمْ يُطْرَقْ الْعَالَمُ شَرِيعَةً أَفْضَلَ مِنْهَا.
وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عُقُولُ الْعُقَلَاءِ وَفِطَرُ الْأَلِبَّاءِ وَاقْتَرَحَتْ شَيْئًا يَكُونُ أَحْسَنَ مُقْتَرَحٍ لَمْ يَصِلْ اقْتِرَاحُهَا إلَى مَا جَاءَتْ بِه".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 08:42 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين عدم وجوب العشر في مواشي أهل الذمة وعروضهم، وبين وجوب العشرين في الأراضي العشرية التي صارت إليهم بالبيع أو الإجارة:

ذهب ابن القيم إلى أن مواشي أهل الذمة وعروضهم لا عشر عليهم فيها، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الأراضي العشرية التي صارت إليهم بالبيع أو الإجارة؛ فإنها تجب عليهم فيها عشران، وبه قال أبو يوسف، والحنابلة في الصحيح من المذهب، وهو قول الحسن، وعطاء، وعبيد الله بن الحسن.

والفرق: أن ترك العشرين في الأراضي التي صارت لأهل الذمة بالبيع أو الإجارة أعظم ضررا على المسلمين؛ لأنها تراد للتأبيد، فإذا علم الذمي أنه لا عشر عليه فيها ولا خراج أمسكها، وعطّل مصلحتها من العشر على المسلمين، بخلاف المواشي والعروض؛ فإنها لا تراد للتأبيد، بل تتناقلها الأيدي، وتختلف عليها الملاك، ولذلك فسقوط العشر منها أخف ضررا من سقوطه من الأراضي.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 05:19 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في خرص الثمار، ومصارف الزكاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين مشروعية خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها، وبين تحريم القمار:

ذهب ابن القيم إلى أنه يشرع خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها، وبه قال أكثر أهل العلم؛ منهم المالكية، والشافعية، والحنابلة. بخلاف القمار؛ فإنه يحرم، وعليه اتفاق العلماء.

والفرق من وجهين:

1- من جهة النص.

2- من حيث المعنى، وهو أن الخرص عدل، والمراد به وضع الحقوق في مواضعها، بخلاف القمار؛ فإنه ظلم، والمراد به أكل أموال الناس بالباطل.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 05:34 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في خرص الثمار، ومصارف الزكاة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مصارف الزكاة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين عامل الزكاة له أن يأخذ جزءا من الزكاة مع الفقر والغنى، وبين الحاكم ليس له الأخذ مع الغنى؛ فهو كولي اليتيم إن احتاج أخذ وإن استغنى لم يأخذ:

ذهب ابن القيم إلى أن عامل الزكاة له أن يأخذ جزءا من الزكاة مع الفقر والغنى، وقد حكى الإجماع على ذلك. بخلاف الحاكم؛ فإن له أن يأخذ من بيت المال مع الحاجة، وهذا لا خلاف فيه بين أصحاب المذاهب الأربعة، وليس له أن يأخذ مع الغنى، وبه قال بعض الحنفية، والحنابلة في وجه، وهو المذهب.

والفرق كما قال ابن القيم: "أن عامل الزكاة مستأجر من جهة الإمام لجباية أموال المستحقين لها، وجمعها، فما يأخذ يأخذه بعمله؛ كمن يستأجره الرجل لجباية أمواله، وأما الحاكم فإنه منتصب لإلزام الناس بشرائع الرب تبارك وتعالى، وأحكامه، وتبليغها إليهم، فهو مبلغ عن الله تعالى عز و جل بفتياه".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 05:54 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في خرص الثمار، ومصارف الزكاة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مصارف الزكاة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين جواز قضاء دين المدين من الزكاة إذا كان المستحق له غير صاحب الزكاة، وبين عدم جواز إسقاط دينه عن المدين وحسبانه من الزكاةـ أو دفعها إليه بشرط أن يستوفيها منه في عهد دينه عليه:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز لصاحب الزكاة أن يقضي بزكاته دين المدين إذا كان المستحق له غيره، وبه قال الحنفيةـ وهو مقتضى مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية. بخلاف ما إذا كان المستحق للدين هو صاحب الزكاة نفسه؛ فإنه لا يجوز له أن يسقط دينه ويحسبه من الزكاة، وبه قال الأئمة الثلاثة، وبخلاف أن يدفع الزكاة إلى المدين بشرط أن يردها إليه عن دينه؛ فإنه لا يصح الدفع، ولا يسقط الزكاة، وعليه الاتفاق.

والفرق: أن صاحب الزكاة إذا قضى بزكاته دين الغريم، فإنه لم ينتفع بما دفع إلى الغريم، ولم يرجع إليه شيء من زكاته، بخلاف ما إذا دفعها إلى الغريم ليستوفيها منه في دينه عليه، فإنه أحيا ماله بماله، فافترقا.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 06:01 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في خرص الثمار، ومصارف الزكاة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مصارف الزكاة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين الجواز للإمام أن يدفع زكاة الفقير إليه بعد قبضها منه، وبين عدم الجواز له أن يسقطها عنه:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للإمام أن يدفع زكاة الفقير إليه بعد قبضها منه، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في أصح الروايتين عنه. بخلاف أن يسقطها عنه رأسا؛ فإنه لا يجوز، وبه قال الحنابلة.

والفرق: أن صاحب الزكاة إنما هو مأمور بإيتاء الزكاة وإعطائها .. فإذا دفعها إلى الإمام أو الساعي فقد تحقق فيها الإيتاء والإعطاء، وخرجت عن ملكه بذلك، فإذا ردها عليه الإمام أو الساعي فقد عادت إليه بسبب آخر، فجاز كما لو عادت إليه بميراث.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 06:13 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في خرص الثمار، ومصارف الزكاة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مصارف الزكاة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين عدم جواز الزكاة للأقارب من أهل الكفر، وبين وجوب الإنفاق عليهم إذا كانوا من عمود النسب وكانوا محتاجين:

ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأقارب من أهل الكفر، وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه. بخلاف النفقة؛ فإنها تجب عليهم إذا كانوا من عمود النسب وكانوا محتاجين، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ اللَّهِ، فَرَضَهَا عَلَى الْأَغْنِيَاءِ تُصْرَفُ فِي جِهَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، وَهِيَ عِبَادَةٌ يُشْتَرَطُ لَهَا النِّيَّةُ وَلَا تُؤَدَّى بِفِعْلِ الْغَيْرِ، وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى رَقِيقِهِ، وَبَهَائِمِهِ، وَالنَّفَقَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 06:22 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في تحديد طرفي أيام رمضان، ونية الصيام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في تحديد طرفي أيام رمضان، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين تحديد طرفي أيام رمضان، فلا يجوز التقدم عليها، ولا التأخير عنها. بخلاف أيام القضاء؛ فإنها مطلقة غير محدودة:

ذهب ابن القيم إلى أن أيام رمضان محددة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخر، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف أيام القضاء؛ فإنها مطلقة غير محددة، فيجوز أن يقضي في أي أيام كانت، وهذا أيضا لا خلاف فيه في الجملة.

والفرق كما بين ابن القيم: من جهة النص.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 06:34 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في تحديد طرفي أيام رمضان، ونية الصيام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في تحديد طرفي أيام رمضان، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين تحريم صوم أول يوم من شوال، وفرض صوم آخر يوم من رمضان:

ذهب ابن القيم إلى أنه يحرم صوم أول يوم من شوال، وعليه إجماع العلماء. بخلاف صوم آخر يوم من رمضان؛ فإنه فرض، وعليه أيضا إجماع العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "لَيْسَ الْيَوْمَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا؛ فَهَذَا يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ الصِّيَامِ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَهَذَا يَوْمُ عِيدِهِمْ وَسُرُورِهِمْ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى شُكْرَانَ صَوْمِهِمْ وَإِتْمَامِهِ، فَهُمْ فِيهِ أَضْيَافُهُ سُبْحَانَهُ، وَالْجَوَادُ الْكَرِيمُ يُحِبُّ مِنْ ضَيْفِهِ أَنْ يَقْبَلَ قِرَاهُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ ضِيَافَتِهِ بِصَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيُكْرَهُ لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ؛ فَمِنْ أَعْظَمِ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ فَرْضُ صَوْمِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ إتْمَامٌ لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَخَاتِمَةُ الْعَمَلِ، وَتَحْرِيمُ صَوْمِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ فَإِنَّهُ يَوْمٌ يَكُونُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ أَضْيَافُ رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَهُمْ فِي شُكْرَانِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ، فَأَيُّ شَيْءٍ أَبْلَغُ وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ؟".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-12, 06:40 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في تحديد طرفي أيام رمضان، ونية الصيام، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين الصوم الفرض لا يصح إلا بنية من الليل. وبين الصوم النفل يصح بنية من النهار:

ذهب ابن القيم إلى أن الصوم الفرض لا يصح إلا بنية من الليل، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة. بخلاف الصوم النفل؛ فإنه يصح بنية من النهار، وبه قال جمهور العلماء.

والفرق كما بين ابن القيم: أنه يتسامح في النفل ما لا يتسامح فيه في الفرض.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-13, 12:50 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين وصال النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين نهيه أصحابه عن الوصال:

ذهب ابن القيم إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يواصل الصيام أحيانا. بخلاف أصحابه؛ فإنه كان ينهاهم عن الوصال.

والفرق كما بين ابن القيم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرّق بينه وبينهم في الوصال؛ بأنه يقدر منه ما لا يقدرون عليه، لما يحصل له -من معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته ولذة مناجاته وتوابع ذلك- من غذاء الروح والقلب ما يستغني به عن غذاء الجسم المحسوس. بخلاف غيره؛ فإنهم ليسوا مثله في منزلته من الله تعالى، فيخشى أن يضعفوا، وتسقط قواهم، فيعجزوا عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات، أو يملوها إذا نالتهم المشقة، أو يسأموا منها.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-13, 12:57 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مفسدات الصيام، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين إفساد الصوم بالحيض دون الجنابة:

ذهب ابن القيم إلى أن الحيض ينافي الصوم ويفسده، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الجنابة؛ فإنها لا تنافي الصوم، ولا تفسده، وبه قال عامة أهل العلم، وجماهير الصحابة والتابعين، وحكي إجماعا.

والفرق كما قال ابن القيم: "وَجَعَلَ الْحَيْضَ مُنَافِيًا لِلصَّوْمِ دُونَ الْجَنَابَةِ، لِطُولِ زَمَانِهِ، وَكَثْرَةِ خُرُوجِ الدَّمِ، وَعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ التَّطْهِيرِ قَبْلَ وَقْتِهِ بِخِلَافِ الْجَنَابَة".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-13, 01:06 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مفسدات الصيام، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين إفساد الصوم بدم الحجامة دون دم الجرح:

ذهب ابن القيم إلى أن دم الحيض يفسد الصوم، وبه قال جماعة من الشافعية، وهو مذهب الحنابلة، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين وغيرهم، وروي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلا في الصوم. بخلاف دم الجرح؛ فإنه لا يفسد الصوم، ولم أعرف فيه خلافا.

والفرق كما قال ابن القيم: "فَكَانَ مِنْ تَمَامِ الِاعْتِدَالِ فِي الصَّوْمِ أَنْ لَا يُدْخِلَ الْإِنْسَانُ مَا بِهِ قَوَامُهُ؛ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَا يُخْرِجَ مَا بِهِ قَوَامُهُ؛ كَالْقَيْءِ وَالِاسْتِمْنَا ءِ .. وَفَرَّقَ بَيْنَ دَمِ الْحِجَامَةِ وَدَمِ الْجُرْحِ؛ فَجَعَلَ الْحِجَامَةَ مِنْ جِنْسِ الْقَيْءِ وَالِاسْتِمْنَا ءِ وَالْحَيْضِ، وَخُرُوجَ الدَّمِ مِنْ الْجُرْحِ وَالرُّعَافَ مِنْ جِنْسِ الِاسْتِحَاضَةِ وَالِاحْتِلَامِ وَذَرْعِ الْقَيْءِ، فَتَنَاسَبَتْ الشَّرِيعَةُ وَتَشَابَهَتْ تَأْصِيلًا وَتَفْصِيلًا، وَظَهَرَ أَنَّهَا عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ وَالْمِيزَانِ الْعَادِلِ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ".

والراجح أن الحجامة لا تفسد الصوم، وعليه يكون هذا الفارق ضعيفا في نظري.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-13, 01:13 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مفسدات الصيام، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين إفساد الصوم بالاستمناء والاستيقاء عمدا دون الاحتلام والقيء الذارع:

ذهب ابن القيم إلى أن الاستمناء والاستيقاء عمدا يفسدان الصوم، وعليهما إجماع العلماء. بخلاف الاحتلام، والقيء الذارع؛ فإنهما لا يفسدان الصوم، وعليهما أيضا إجماع العلماء.

والفرق: أن الاستيقاء، والاستمناء يفسدان الصوم؛ لأنهما يمكن الاحتراز منهما. بخلاف الاحتلام والقيء الذارع؛ فإنهما لا يمكن الاحتراز منهما، فلا يفسدان الصوم لذلك.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-13, 01:23 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مفسدات الصيام، وفيه أربع مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين وجوب المضي في الصوم الفاسد، دون الصلاة الفاسدة:

ذهب ابن القيم إلى أن الصائم إذا أفطر عمدا لم يُسقط عنه فطره ما وجب عليه من إتمام الإمساك، بل يجب عليه المضي فيه وقضاؤه، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف الصلاة إذا أفسدها؛ فإنه يجب عليه إعادتها دون المضي فيها، وهذا أيضا لم أعلم فيه خلافا.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ وَقْتَ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ بِقَدْرِ فِعْلِهِ لَا يَسَعُ غَيْرَهُ، وَوَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْسَع مِنْهَا فَيَسَعُ غَيْرهَا، فَيُمْكِنُهُ تَدَارُكَ فِعْلهَا إذَا فَسَدَتْ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ، وَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ إذَا فَسَدَا إلَّا فِي وَقْتٍ آخَرَ نَظِيرَ الْوَقْتِ الَّذِي أَفْسَدَهُمَا فِيه".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-15, 07:44 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في قضاء الصيام، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين إيجاب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجب على الحائض قضاء الصوم، وعليه الإجماع. بخلاف الصلاة؛ فإنها لا يجب عليها قضاؤها، وعليه الإجماع أيضا.

والفرق: أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم؛ فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما أو يومين، فلا يشق قضاؤه عليها.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-15, 07:54 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في قضاء الصيام، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين من أفطر يوما من أيام رمضان عمدا بغير عذر لم يتمكن أن يقيم مقامه يوما آخر مثله البتة، وبين من أفطر يوما من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه:

ذهب ابن القيم إلى أن من أفطر يوما من أيام رمضان عمدا بغير عذر لم يتمكن أن يقيم مقامه يوما آخر مثله؛ أي أنه لا ينفعه قضاء بوم آخر مكانه، ولا يقبل منه، وبه قال أحمد في رواية. بخلاف من أفطر يوما من أيام القضاء؛ فإنه يقيم اليوم الذي بعده مقامه، وبه قال المالكية في قول.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْمَعْذُورَ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِي حَقِّهِ أَيَّامُ الْقَضَاءِ، بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ فِيهَا، وَأَيَّ يَوْمٍ صَامَهُ قَامَ مَقَامَ الْآخَرِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَعْذُورِ فَأَيَّامُ الْوُجُوبِ مُتَعَيَّنَةٌ فِي حَقِّهِ لَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-15, 08:05 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في قضاء الصيام، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين وجوب قضاء رمضان لمن أفطره لعذر من حيض أو مرض أو سفر، وبين عدم وجوبه على من أفطره متعمدا من غير عذر:

ذهب ابن القيم إلى أن من أفطر رمضان لعذر من حيض أو مرض أو سفر فإنه يجب عليه قضاؤه، وعليه الإجماع. بخلاف من أفطره متعمدا من غير عذر؛ فإنه لا ينفعه القضاء، ولا يقبل منه.

والفرق: أن من أفطر لعلة مأذون له بذلك، بخلاف الآخر المفرط المضيع الذي يستحق العقوبة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-15, 08:20 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الرابع: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين صوم عاشوراء يكفر سنة، وبين صوم يوم عرفة يكفر سنتين:

ذهب ابن القيم إلى أن صوم عاشوراء يكفر سنة. بخلاف صوم يوم عرفة؛ فإنه يكفر سنتين، ولم أعلم في ذلك خلافا.

والفرق كما بين ابن القيم من وجهين:

1- أن يوم عرفة في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام، بخلاف عاشوراء.

2- أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا، بخلاف عاشوراء.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-15, 08:29 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وأنواعه، ومفسداته، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين إيجاب الحج على الحر دون العبد:

ذهب ابن القيم إلى أن الحج يجب على الحر دون العبد، وعليه الإجماع.

والفرق كما بين ابن القيم: أن العبد فقدَ شرط الاستطاعة؛ لأن منافعه مستحقة لسيده، وبذهابه للحج تضيع هذه الحقوق، فليس هو مستطيعا.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-15, 08:39 AM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وأنواعه، ومفسداته، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين الحج لا يفعل إلا مرة في السنة، وبين العمرة يجوز فعلها في السنة أكثر من مرة:

ذهب ابن القيم إلى أن الحج لا يفعل في السنة إلا مرة، ولم أعلم في ذلك خلافا. بخلاف العمرة؛ فإنها يجوز فعلها أكثر من مرة في سنة واحدة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف.

والفرق: أن العمرة ليس لها وقت تفوت به كوقت الحج، فإذا كان وقتها مطلقا في جميع العام لم تشبه الحج في أنها لا تكون إلا مرة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-16, 02:23 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وأنواعه، ومفسداته، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في أنواع الحج، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين القارن، والمتمتع السائق الهدي:

أورد ابن القيم الفرق بين القارن، والمتمتع الذي ساق الهدي من وجهين:

أحدهما: من حيث الإحرام؛ فإن القارن هو الذي يكون قد أحرم بالحج قبل الطواف، سواء في ابتداء الإحرام؛ بأن يحرم بالحج مع العمرة، أو في أثنائه؛ بأن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، وعلى هاتين الصورتين لإحرام القارن اتفاق الأئمة. بخلاف المتمتع الذي ساق الهدي؛ فإنه يؤخر إحرامه بالحج إلى ما بعد قضاء العمرة، وهذا أيضا لم أعلم فيه خلافا.

الثاني: أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، فإن أتى به أولا، وإلا سعى عقب طواف الإفاضة، وهذا قول جمهور العلماء. بخلاف المتمتع؛ فعليه سعي ثان عند الجمهور، وهو قول أكثر العلماء.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-16, 02:33 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وأنواعه، ومفسداته، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في أنواع الحج، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفروق بين دم الشكران، وبين دم الجبران:

ذهب ابن القيم إلى أن الهدي في التمتع هو دم الشكران، لا دم الجبران، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية.

والفرق: من وجوه:

1- أن دم الشكران -وهو دم التمتع والقران- عبادة مقصودة من تمام النسك. بخلاف دم الجبران.

2- أن دم الشكران يشرع الأكل منه. بخلاف دم الجبران؛ فإنه لا يجوز الأكل منه.

3- أن دم الجبران سببه محظور بالأصل. بخلاف دم الشكران؛ فإنه مأمور به.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-16, 02:42 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وأنواعه، ومفسداته، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين المضي في الحج الفاسد دون الصلاة الفاسدة:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجب المضي في الحج الفاسد، وقضاؤه من قابل، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الصلاة إذا أفسدها؛ فإنه لا يجب المضي فيها، بل يجب عليه إعادتها، وهذا أيضا لم أعلم فيه خلافا.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْحَجَّ لَهُ وَقْتٌ مَحْدُودٌ، وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ، كَمَا لِلصِّيَامِ وَقْتٌ مَحْدُودٌ، وَهُوَ الْغُرُوبُ، وَلِلْحَجِّ مَكَانٌ مَخْصُوصٌ لَا يُمْكِنُ إحْلَالُ الْمُحْرِمِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَيْهِ، كَمَا لَا يُمْكِنُ فِطْرُ الصَّائِمِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى وَقْتِ الْفِطْرِ، فَلَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ وَلَا فِعْلُ الْحَجِّ ثَانِيًا فِي وَقْتِهِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا ثَانِيًا فِي وَقْتِهَا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-16, 02:58 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين الرخصة في لبس الخفين عند عدم النعلين بلا فدية، وبين الرخصة في حلق الرأس إذا كان به أذى مع وجوب الفدية:

ذهب ابن القيم إلى أن المحرم إذا لم يجد نعلين فإنه يجوز له أن يلبس خفين -دون قطعهما- ولا فدية عليه، وبه قال الحنابلة في المشهور، ويروى عن علي. بخلاف من كان به أذى من رأسه؛ فإنه يجوز له أن يحلق رأسه، ويجب عليه الفدية، وعليه إجماع العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ أَذَى الرَّأْس ضَرُورَة خَاصَّة لَا تَعُمّ, فَهِيَ رَفَاهِيَة لِلْحَاجَةِ، وَأَمَّا لِبْس الْخُفَّيْنِ عِنْد عَدَم النَّعْلَيْنِ فَبَدَل يَقُوم مَقَام الْمُبْدَل, وَالْمُبْدَل -وَهُوَ النَّعْل- لَا فَدِيَة فِيهِ, فَلَا فَدِيَة فِي بَدَله, وَأَمَّا حَلْق الرَّأْس فَلَيْسَ بِبَدَلٍ: وَإِنَّمَا هُوَ تَرَفُّه لِلْحَاجَةِ, فَجُبِرَ بِالدَّمِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-16, 03:36 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين من تطيب، أو لبس، أو غطى رأسه، أو حلق، أو قلم ظفره ناسيا فلا فدية عليه، وبين من قتل الصيد ناسيا فعليه الفدية:

ذهب ابن القيم إلى أن من تطيب، أو لبس، أو غطى رأسه، أو حلق، أو قلم ظفره في إحرامه ناسيا فلا فدية عليه، وبه قال عطاء، والثوري، والزهري، وإسحاق، وابن المنذر، ودواد الظاهري، وبه قال الشافعية والحنابلة في المشهور في المسائل الثلاث الأولى. بخلاف من قتل الصيد ناسيا فعليه الفدية، وبه قال جمهور العلماء
.
والفرق: أن الصيد من باب الإتلاف؛ فتجب فيه الفدية، بخلاف الطيب واللباس فليس فيهما إتلاف، فلا فدية فيهما، وألحق الحلق والتقليم بالطيب واللباس في عدم وجوب الفدية في ارتكابها ناسيا؛ لأنه لا قيمة لهما في الشرع ولا في العرف، فليسا من باب الإتلاف.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-16, 03:42 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين عدم وجوب كشف وجه المرأة عند الإحرام، وبين وجوب كشف رأس المحرم:

ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجب على المرأة المحرمة كشف وجهها من أجل الإحرام، بل يجب عليها تغطيته في حال الإحرام وغيره، إلا أنها ممنوعة من النقاب في حال الإحرام، وهو اختيار ابن تيمية. بخلاف رأس المحرم؛ فإنه يجب كشفه، ويحرم تغطيته بشيء ملاصق، وعليه إجماع العلماء.

والفرق كما بينه ابن القيم: من جهة النص.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-16, 04:03 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في الطواف، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الفروق بين الطواف والصلاة:

أورد ابن القيم عدة فروق بين الطواف والصلاة؛ حيث قال: "فَإِنَّ الْفَوَارِقَ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ أَكْثَرُ مِنْ الْجَوَامِعِ، فَإِنَّهُ يُبَاحُ فِيهِ الْكَلَامُ، وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ، وَالْعَمَلُ الْكَثِيرُ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ وَلَا تَحْلِيلٌ، وَلَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ، وَلَا قِرَاءَةٌ، وَلَا تَشَهُّدٌ، وَلَا تَجِبُ لَهُ جَمَاعَة".

والفرق كما بين ابن القيم: من جهة النص.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-16, 04:12 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في الطواف، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين صحة طواف الحائض عند الضرورة، دون صحة صلاتها وصومها مع الحيض:

ذهب ابن القيم إلى أنه يصح طواف الحائض عند الضرورة، وبه قال الحنفية، وأحمد في رواية، وهو اختيار ابن تيمية. بخلاف الصلاة والصيام؛ فإنه لا يصح فعلهما مع الحيض مطلقا، وعليه إجماع العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الشَّارِعَ قَسَّمَ الْعِبَادَاتِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَائِضِ إلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٍ يُمْكِنُهَا التَّعَوُّض عَنْهُ فِي زَمَنِ الطُّهْرِ فَلَمْ يُوجِبْهُ عَلَيْهَا فِي الْحَيْضِ، بَلْ أَسْقَطَهُ إمَّا مُطْلَقًا؛ كَالصَّلَاةِ، وَإِمَّا إلَى بَدَلِهِ زَمَنَ الطُّهْرِ؛ كَالصَّوْمِ. وَقِسْمٍ لَا يُمْكِنُ التَّعَوُّضُ عَنْهُ وَلَا تَأْخِيرُهُ إلَى زَمَنِ الطُّهْرِ فَشَرَعُهُ لَهَا مَعَ الْحَيْضِ أَيْضًا؛ كَالْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَتَوَابِعه".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-16, 04:22 PM
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في الطواف، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين صحة طواف الزيارة للحائض عند الضرورة وبين إسقاط طواف القدوم والوداع عنها:

ذهب ابن القيم إلى أنه يصح طواف الزيارة للحائض عند الضرورة. بخلاف طواف القدوم والوداع؛ فإنهما يسقطان عنها، أما سقوط طواف القدوم عنها فلا خلاف فيه بين أهل العلم، وأما سقوط طواف الوداع عنها فقال به عامة فقهاء الأمصار، منهم الأئمة الأربعة.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الطَّوَافَ مَعَ الْحَيْضِ مَحْظُورٌ لِحُرْمَةِ الْمَسْجِدِ، أَوْ لِلطَّوَافِ، أَوْ لَهُمَا، وَالْمَحْظُورَا تُ لَا تُبَاحُ إلَّا فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ بِهَا إلَى طَوَافِ الْقُدُومِ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ بِمَنْزِلَةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَلَا إلَى طَوَافِ الْوَدَاعِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-17, 01:01 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين إباحة البيع، وتحريم الربا:

ذهب ابن القيم إلى أن الشرع فرّق بين البيع والربا؛ فأحل الله البيع، وحرم الربا، وعليهما إجماع العلماء.

والفرق من وجهين:

1- أن البيع فائدته متعدية، فيستفيد منه كثير من أفراد المجتمع، بخلاف الربا؛ فإن فائدته قاصرة على المقرض القائمة على الإضرار بالآخرين.

2- أن الربا يؤدي إلى وجود طبقة من المستثمرين المتعطلين؛ لأن المرابي ينمي أمواله بدون أن يسهم في أي عمل أو مخاطرة، فينشأ على الكسل والخمول، وتأتيه الفائدة الربوية مضمونة، وهذا خلاف مقصود الشرع؛ حيث حث على العمل، وعدم الكسل، بخلاف البيع؛ فإنه يؤدي إلى حركة البائع والمشتري، ومن تعامل معهم، فيكون كل فرد منهم عضوا عاملا في مجتمعه.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-17, 01:26 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في التمليك، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين تمليك المنفعة، وتمليك الانتفاع:

أورد ابن القيم الفرق بين تمليك المنفعة، وتمليك الانتفاع في قوله: "تمليك المنفعة شيء، وتمليك الانتفاع شيء آخر؛ فالأول: يملك به الانتفاع والمعاوضة، والثاني: يملك به الانتفاع دون المعاوضة.

وعليها إجارة ما استأجره؛ لأنه مَلَكَ المنفعة، بخلاف المعاوضة على البضع؛ فإنه لم يملكه، وإنما ملك أن ينتفع به.

وكذلك إجارة ما ملك أن ينتفع به من الحقوق .. لأنه لم يملك المنفعة، وإنما ملك الانتفاع".

والفرق: هو أن تمليك الانتفاع عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه، أو يمكّن غيره من الانتفاع بعوض.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-17, 01:36 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في التمليك، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين حقوق المالك، وحقوق الملك:

أورد ابن القيم الفرق بين حقوق المالك وحقوق الملك في قوله: "حقوق المالك شيء، وحقوق الملك شيء آخر، فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق، وحقوق الملك تتبع الملك، ولا يراعى بها المالك. وعلى هذا حق الشفعة للذمي على المسلم؛ من أوجبه جعله من حقوق الأملاك، ومن أسقطه جعله من حقوق المالكين، والنظر الثاني أظهر وأصح؛ لأن الشارع لم يجعل للذمي حقا في الطريق المشترك عند المزاحمة، فقال: "إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه"، فكيف يجعل له حقا في انتزاع الملك المختص به عند التزاحم؟ وهذه حجة الإمام أحمد نفسه".

والفرق: هو أن تمليك الانتفاع عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه، أو يمكّن غيره من الانتفاع بعوض.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-17, 02:18 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في بيع المجهول، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين جواز بيع الصوف على الظهر، وبين عدم جواز بيع اللبن في الضرع:

ذهب ابن القيم -فيما يبدو من سياق كلامه- إلى جواز بيع الصوف على ظهر الغنم، ومال إلى عدم اشتراط جزّه في الحال، وبه قال الطحاوي من الحنفية، وإليه ذهب المالكية، وربيعة، والليث. بخلاف بيع اللبن الموجود المشاهد في الضرع مفردا، فإنه لا يجوز، وبه قال جمهور العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ يَخْتَلِطُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي فِيهِ بِمِلْكِ الْبَائِعِ سَرِيعًا؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ سَرِيعُ الْحُدُوثِ، كُلَّمَا حَلَبَهُ دَرَّ بِخِلَافِ الصُّوفِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-17, 02:23 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في بيع المجهول، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين جواز بيع الصوف على الظهر، وبين عدم جواز بيع أعضاء الحيوان الحي:

يرى ابن القيم -فيما يبدو من سياق كلامه- جواز بيع الصوف على ظهر الغنم. بخلاف بيع أعضاء الحيوان الحي؛ فإنه لا يجوز، وعليه إجماع العلماء.

والفرق: أن الصوف على ظهر الغنم يمكن تسليمه للمشتري مع سلامة الحيوان، بخلاف أعضاء الحيوان؛ فإنه لا يمكن تسليمها للمشتري مع سلامة الحيوان.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-17, 02:43 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في بيع المجهول، وفيه أربع مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين جواز بيع المسك في الفأرة، وبين عدم جواز بيع النوى في التمر، والبيض في الدجاج، واللبن في الضرع، والسمن في الوعاء:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز بيع المسك في فأرته، وبه قال الشافعية في أحد الوجهين، وهو احتمال عند الحنابلة. بخلاف بيع النوى في التمر، والبيض في الدجاج، واللبن في الضرع، والسمن في الوعاء إذا لم يره ولم يوصف له؛ فإنه لا يجوز.

فأما بيع النوى في التمر، والبيض في الدجاج، فلا يجوز بلا خلاف، وأما بيع اللبن في الضرع، فقد ذكر ابن القيم فيه التفصيل الذي تقدم، وأما عدم جواز بيع السمن في الوعاء إذا لم يره، ولم يوصف له، قال به الشافعية، والحنابلة.

والفرق: أن البيض في الدجاج، والنوى في التمر، واللبن في الضرع؛ مجهول الصفة، ولا يمكن الاطلاع عليه ولا وصفه، فيكون بيعه من باب الغرر، بخلاف المسك في الفأرة؛ فإنه يمكن الاطلاع عليه، ووصفه، فلا يكون بيعه من باب الغرر.

وأما السمن، فليس مخلوقا في وعائه، بخلاف المسك؛ فإنه مخلوق في وعائه، فلا يصح إلحاقه بالسمن.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-17, 03:17 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

المطلب الرابع: الفروق الفقهية في البيع قبل القبض، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين الثمن في الذمة يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وبين المبيع المتعين لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز التصرف في الثمن في الذمة قبل قبضه، وبه قال أكثر أهل العلم. بخلاف البيع المتعين –سواء كان طعاما أو غيره- فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ أما عدم جواز التصرف في الطعام قبل قبضه فعليه الإجماع، وأما غير الطعام فعدم جواز التصرف فيه قبل القبض هو قول محمد بن الحسن، والشافعية، والحنابلة في رواية، وثبت ذلك عن ابن عباس.

والفرق من وجوه:

1- أن الثمن مستقر في الذمة لا يتصور تلفه، والمبيع ليس كذلك. نعم لو كان الثمن معينا لكان بمنزلة المبيع المتعين.

2- أن بيع الثمن ها هنا إنما هو ممن في ذمته، ليس تبعا لغيره.

3- أن العلل التي لأجلها امتنع العقد على المبيع قبل قبضه منتفية في الثمن بأسرها.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-17, 03:25 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

المطلب الرابع: الفروق الفقهية في البيع قبل القبض، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين جواز التصرف في الملك قبل القبض في بعض الصور؛ كالميراث قبل قبض الوارث له، وبين عدم جواز التصرف في المبيع قبل قبضه:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز التصرف في الثمن في الملك قبل القبض في بعض الصور؛ مثل التصرف في الميراث قبل قبض الوارث له، وهذا لا خلاف فيه. بخلاف البيع المتعين –سواء كان طعاما أو غيره- فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْمِلْك فِيهِ [التَّصَرُّف فِي الْبَيْع قَبْل قَبْضه] غَيْر مُسْتَقِرّ, فَلَمْ يُسَلَّط عَلَى التَّصَرُّف فِي مِلْك مُزَلْزَل, بِخِلَافِ هَذِهِ الصُّوَر, فَإِنَّ الْمِلْك فِيهَا مُسْتَقِرّ غَيْر مُعَرَّض لِلزَّوَالِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-17, 03:41 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

المطلب الرابع: الفروق الفقهية في البيع قبل القبض، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين نفوذ العتق قبل القبض، وبين عدم جواز بيع المبيع قبل القبض:

ذهب ابن القيم إلى أن صحة نفوذ العتق قبل القبض، وعليه الإجماع. بخلاف بيع المبيع قبل قبضه؛ فإنه لا يجوز.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الشَّارِع جَعَلَ لِلْعِتْقِ مِنْ الْقُوَّة وَالسِّرَايَة وَالنُّفُوذ مَا لَمْ يَجْعَل لِغَيْرِهِ, حَتَّى أَدْخَلَ الشِّقْص الَّذِي لِلشَّرِيكِ فِي مِلْك الْمعتق قَهْرًا, وَأَعْتَقَهُ عَلَيْهِ قَهْرًا, وَحَتَّى أَعْتَقَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعْتِقه؛ لِقُوَّتِهِ وَنُفُوذه, فَلَا يَصِحّ إِلْحَاق غَيْره مِنْ التَّصَرُّفَات بِهِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-17, 03:49 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

المطلب الخامس: الفروق الفقهية في معاملة الكفار والذميين، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين عدم جواز بيع المسلم الخمر والخنزير من الذمي، وبين جواز بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله:

ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير من الذمي، وحي على ذلك الإجماع. بخلاف الدهن المتنجس؛ فإنه يجوز بيعه له إذا بيّن حاله له، وأعلمه بنجاسته، وبه قال الحنفية، والحنابلة في رواية، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الدُّهْنَ الْمُتَنَجِّسَ عَيْنٌ طَاهِرَةٌ خَالَطَهَا نَجَاسَةٌ وَيُسَوَّغُ فِيهَا النِّزَاعُ .. بِخِلَافِ الْعَيْنِ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ فِي كُلِّ مِلَّةٍ، وَعَلَى لِسَانِ كُلِّ رَسُولٍ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-17, 03:58 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

المطلب الخامس: الفروق الفقهية في معاملة الكفار والذميين، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين ما لو قال الكافر لمسلم: اعتق عبدك المسلم علي وعلي ثمنه؛ فإنه يصح في أحد الوجهين، وبين ما لو قال للمسلم: بعني عبدك المسلم حتى أعتقه؛ لم يصح بيعه:

ذهب ابن القيم إلى أنه لو قال الكافر لمسلم: اعتق عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه؛ فإنه يصح العتق في أحد الوجهين. بخلاف ما لو قال للمسلم: بعني عبدك المسلم حتى أعتقه؛ فإنه لا يصح بيعه، وبه قال المالكية في رواية، والشافعية في قول، والحنابلة.

والفرق: أن قول الكافر للمسلم: بعني عبدك المسلم حتى أعتقه عقد موضوع للبيع استقلالا، والعتق تابع، فلم يصح؛ لأن الكافر ممنوع من شراء العبد المسلم، بخلاف قوله للمسلم: اعتق عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه، فإنه استدعاء للعتق، والملك يدخل فيه تبعا وضمنا؛ لضرورة وقوع العتق عنه، فصح العتق للقاعدة المذكورة: يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-17, 04:13 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

المطلب السادس: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين عدم جواز المعاملة بالبيع والشراء لمن عرف بالغصب والظلم دون مستور الحال:

ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز المعاملة –بالبيع والشراء- مع من عرف بالغصب والظلم الذي لا يُعرف له صناعة إلا هذه الأموال المحرمة، وبه قال الشافعية، وهو اختيار ابن تيمية. بخلاف المستور؛ فإنه يجوز معاملته بالبيع والشراء، وقد حكى ابن تيمية الاتفاق على هذا.

والفرق كما قال ابن القيم: "فأما الأموال التي في أيدي هؤلاء الغصبة من الخوارج واللصوص الذين لا يعرف لهم صناعة غير هذه الأموال المغصوبة عليهم فالعلم قد أحاط بأن جميع ما معهم حرام فلا يجوز البيع والشراء منهم .. وأما المستور فإنه يحكم له بما في يده؛ لأنا لا نعلم أنه في دعواه مبطل. وكذلك لو أن رجلا من فساق المسلمين لا ينزع عن الزنى والقذف ونحوه وكان في يده مال حكم له به، ويفارق هذا من يعرف بالغصب والظلم؛ لأن الظاهر أن تلك الأموال حرام غصوب".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-18, 02:14 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الربا، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين تحريم بيع مد حنطة بمد وحفنة، وبين جواز بيعه بقفيز شعير (الفرق بين تحريم التفاضل مع اتحاد الجنس في الأعيان التي نص عليها، وتجويز التفاضل مع اختلاف الجنس):

ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز بيع مد حنطة بمد حنطة وحفنة، وعليه إجماع العلماء. بخلاف بيع مد حنطة بقفيز شعير؛ فإنه يجوز، وبه قال جمهور العلماء.

والفرق: "أن الشرع قد ألزم ببيع الجنس الواحد بعضه ببعض متساويا، وحرم فيه التفاضل؛ لأن حلاوة الربح فيه حالا، تجرهم إلى التجارة فيها تساء، وهو عين المفسدة، وهذا بخلاف الجنسين المتباينين؛ فإن حقائهما وصفاتهما، ومقاصدهما مختلفة، ففي إلزامهم المساواة في بيعها إضرار بهم، فلم يمنع الشرع من التفاضل فيهما".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-18, 02:15 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الربا، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين إباحة بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها، وبين عدم إباحة بيع الفضة الجيدة بأكثر منها من الرديئة:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها من جنسها، وحكي ذلك عن مالك، وأصحابه ينفونه، وحكي أيضا رواية عن أحمد، ونقل أنه اختيار ابن تيمية. بخلاف الفضة الجيدة؛ فإنه لا يجوز بيعها بأكثر منها الرديئة، وعليه إجماع العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "الْفَرْقُ بَيْنَ الصَّنْعَةِ الَّتِي هِيَ أَثَرُ فِعْلِ الْآدَمِيِّ وَتُقَابَلُ بِالْأَثْمَانِ وَيَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الْأُجْرَةَ وَبَيْنَ الصِّفَةِ الَّتِي هِيَ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ لَا أَثَرَ لِلْعَبْدِ فِيهَا وَلَا هِيَ مِنْ صَنْعَتِه".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-18, 02:17 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الربا، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين تحريم قوله: "إما أن تربي وإما أن تقضي" وبين جواز قوله: "عجّل لي وأهب لك مائة":

ذهب ابن القيم إلى أن الرجل إذا كان له آخر دينا مؤجلا؛ فإذا حل الأجل قال لغريمه: "إما أن تقضي، وإما أن تربي"، فإن قضاه، وإلا زاد الدائن في الأجل، وزاد في الدين مقابل التأجيل. أن هذا أصل الربا في الجاهلية، وهو محرم بالإجماع. بخلاف أن يكون له على آخر دينا مؤجلا، وقبل أن يحلّ الأجل يصالحه ببعضه حالا فيقول: "عجّل لي وأهب لك مائة" أن هذا يجوز.

والفرق من وجهين:

1- أن قولهم: "إما أن تربي وإما أن تقضي" هو أصل الربا؛ لأنه يتضمن الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل، وهو حقيقة معنى الربا. بخلاف قولهم: "عجل لي وأهب لك مائة" فإنه يتضمن سقوط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فهو نقص في مقابلة النقص، فليس من الربا صورة ولا معنى.

2- أن قولهم: "عجل لي وأهب لك مائة" يتضمن براءة ذمة الغريم من الدين، وانتفاع صاحبه بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بالآخر. بخلاف الربا المجمع عليه في قولهم: "إما أن تربي وإما أن تقضي" فإن ضرره لا حق بالمدين، ونفعه مختص بربّ الدين، فليس أحدهما مثل الآخر.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-18, 02:40 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين جواز السلم، وبين تحريم بيع الإنسان ما لا يملكه، ولا هو مقدور له:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز السلم، وهو بيع مضمون في الذمة، موصوف مقدور على تسليمه غالبا، وعليه إجماع العلماء. بخلاف بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور له؛ فإنه لا يجوز، وعليه أيضا اتفاق العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "وَأَمَّا السَّلَمُ فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ تَوَهَّمَ دُخُولَهُ تَحْتَ قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، فَإِنَّهُ بَيْعٌ مَعْدُومٌ، وَالْقِيَاسُ يَمْنَعُ مِنْهُ، وَالصَّوَابُ: أَنَّهُ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ، فَإِنَّهُ بَيْعٌ مَضْمُونٌ فِي الذِّمَّةِ مَوْصُوفٌ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ غَالِبًا، وَهُوَ كَالْمُعَاوَضَة ِ عَلَى الْمَنَافِعِ فِي الْإِجَارَةِ .. وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبِيعَ عَيْنًا مُعَيَّنَةً وَهِيَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ، بَلْ مِلْكٌ لِلْغَيْرِ، فَيَبِيعُهَا ثُمَّ يَسْعَى فِي تَحْصِيلِهَا وَتَسْلِيمِهَا إلَى الْمُشْتَرِي.

وَالثَّانِي: أَنْ يُرِيدَ بَيْعَ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ، وَهَذَا أَشْبَهُ، فَلَيْسَ عِنْدَهُ حِسًّا وَلَا مَعْنًى، فَيَكُونُ قَدْ بَاعَهُ شَيْئًا لَا يَدْرِي هَلْ يَحْصُلُ لَهُ أَمْ لَا؟ وَهَذَا يَتَنَاوَلُ أُمُورًا:

أَحَدُهَا: بَيْعُ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ لَيْسَتْ عِنْدَهُ.

الثَّانِي: السَّلَمُ الْحَالُّ فِي الذِّمَّةِ إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُوَفِّيهِ.

الثَّالِثُ: السَّلَمُ الْمُؤَجَّلُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ تَوْفِيَتِهِ [عَادَةً]".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-18, 02:11 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الرهن، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين من عنده رهن لا يعرف صاحبه، أو أيس من معرفته له أن يبيعه ويتصرف فيه، وبين من عنده رهن وصاحبه غائب فليس له أن يبيعه بغير إذن السلطان:

ذهب ابن القيم إلى أن من عنده رهن لا يعرف صاحبه، أو أيس من معرفته فيجوز له أن يبيعه ويتصرف فيه بغير إذن السلطان، وهو رواية عن احمد، وعزاه ابن تيمية إلى جمهور العلماء. بخلاف من عنده رهن وصاحبه غائب؛ فليس له أن يبيعه بغير إذن السلطان، وهو أيضا رواية عن أحمد.

والفرق كما قال ابن القيم: "فإن في الثانية صاحب الرهن موجود، ولكنه غائب، فليس له أن يتصرف في مال الغائب بغير وكالة أو ولاية، ولا يأمن شكايته ومطالبته إذا قدم، وهذا بخلاف ما إذا جهل صاحب المال، أو ليس من معرفته، فإن المعنى الذي في حق الغائب الموجود مفقود في حق هذا، والله أعلم".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-18, 02:20 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الرهن، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين صحة اشتراط رهن المبيع على ثمنه، وبين عدم صحة اشتراط رهن عبد لغيره يشتريه ويرهنه:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للمشتري أن يشترط على البائع رهن المبيع على ثمنه حتى يسلمه إليه، وهو المنصوص عن أحمد، وبه قال المالكية إذا كان المبيع العروض، والدور، والأرضين. بخلاف أن يشترط المشتري على البائع أن يرهنه عبدا لغيره، يشتريه ويرهنه؛ فإنه لا يجوز، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ اشْتِرَاطَ رَهْنِ عَبْدِ زَيْدٍ غَرَرٌ قَدْ يُمْكِنُ، وَقَدْ لَا يُمْكِنُ، بِخِلَافِ اشْتِرَاطِ رَهْنِ الْمَبِيعِ عَلَى ثَمَنِهِ، فَإِنَّهُ إنْ تَمَّ الْعَقْدُ صَارَ الْمَبِيعُ رَهْنًا، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَا ثَمَنَ يُحْبَسُ عَلَيْهِ الرَّهْنُ، فَلَا غَرَرَ البَتَّةَ؛ فَالْمَنْصُوصُ أَفْقَهُ وَأَصَحّ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-18, 02:36 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، والضمان، والإقرار، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين صحة أفعال المحجور عليه، دون أقواله:

ذهب ابن القيم إلى أن أفعال المحجور عليه صحيحة، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة. بخلاف أقواله؛ فإنها لاغية غير صحيحة، أما أقوال الصبي غير العاقل، والمجنون، فلاغية مطلقا باتفاق العلماء، وأما السفيه فيُلغى من أقواله ما يتعلق بالتصرف في ماله؛ كالبيع والشراء، ونحوهما عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.

والفرق كما قال ابن القيم: "أن أقواله يمكن إلغاؤها؛ فإنها مجرد كلام لا يترتب عليه شيء، وأما الأفعال فإذا وقعت لا يمكن إلغاؤها، فلا يمكن أن يقال: إنه لم يسرق، ولم يقتل، ولم يستولد، ولم يُتلف، وقد وجدت منه هذه الأفعال، فجرى مجرى المكره في إلغاء أقواله، ومجرى المأذون له في صحة أفعاله، والله أعلم".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-18, 02:40 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، والضمان، والإقرار، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين الحجر على المجنون دون الغضبان:

ذهب ابن القيم إلى أن المجنون يحجر عليه، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف الغضبان؛ فإنه لا يحجر عليه.

والفرق: "أن الغضب أمر طارئ يزول سريعا، ولا يدوم، فلا حاجة إلى الحجر على صاحبه. بخلاف الجنون؛ فإنه يطول، ولا يزول سريعا، فاحتاج إلى الحجر على صاحبه لمصلحة نفسه، والله أعلم".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-18, 03:09 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، والضمان، والإقرار، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الضمان، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين من مرّ ببستان فأكل منه فلا ضمان عليه، وبين من حمل معه شيئا منه فعليه الضمان:

ذهب ابن القيم إلى أن من مرّ ببستان فأكل منه -لحاجة أو لغير حاجة- فلا ضمان عليه، وهو الصحيح المشهور من المذهب عند الحنابلة، وهو قول عمر، وابن عباس، وأبي بردة. بخلاف أن يحمل معه شيئا منه؛ فعليه الضمان لمالكه، وهو مقتضى مذهب جمهور العلماء، ولم أقف فيه على خلاف.

والفرق: أن الأكل داخل البستان شيء يسير لا يتضرر به صاحب البستان غالبا، بخلاف الحمل منه فقد يكون كثيرا، ويتضرر به صاحب البستان، فلم يجز لذلك، والله أعلم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-18, 03:15 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، والضمان، والإقرار، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الضمان، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين الطيور يضمن صاحبها ما أتلفت من الزروع مطلقا، وبين المواشي؛ فإن صاحبها لا يضمن ما أتلفت من الزروع بالنهار من غير اختياره:

ذهب ابن القيم إلى أن الطيور يضمن صاحبها ما أتلفت من الزروع مطلقا، نقل ابن القيم عن مطرف من المالكية ما يدل على هذا، وهو قول عند الحنابلة. بخلاف البهائم؛ فإن صاحبها لا يضمن ما أتلفت من الزروع نهارا بغير اختياره، وعليه اتفاق العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "أن حراسة الزروع والحوائط من الطيور أمر متعسر جدا، بخلاف حراستها من البهائم، وقياس البهائم على الطير لا يصح".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-18, 03:23 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، والضمان، والإقرار، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين ما لو أقرّ المريض بمال لوارث لم يقبل إقراره، ولو أقر بوارث قُبل إقراره، واستحق ذلك المال وغيره:

ذهب ابن القيم إلى أن المريض لو أقر بمال لوارث لم يقبل إقراره، وبه قال جمهور العلماء. بخلاف أن يقر بوارث؛ فإنه يقبل إقراره، ويستحق ذلك المال وغيره، وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة في أصح الروايتين، وهو المذهب.

والفرق: أن المريض مرض الموت المخوف محجور عليه لحق الورثة، فلا يقبل إقراره للوارث بمال استقلالا؛ للتهمة، بخلاف إقراره بوارث؛ فإنه يقبل، مع أنه متضمن لأخذ المال من الميراث، لكنه احتمل ذلك لونه تابعا، وضمنا، ويغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر استقلالا.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-18, 03:54 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين مشروعية الشفعة، وبين تحريم أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه:

ذهب ابن القيم إلى أن مشروعية الشفعة، وعليه إجماع العلماء. بخلاف أخذ مال الغير؛ فإنه حرام إلا بطيب نفسه، وعليه أيضا الإجماع.

والفرق: أن تحريم أخذ مال الغير بغير طيب من نفسه، إنما كان لما فيه من الظلم، والإضرار به، بخلاف مشروعية الشفعة؛ فإنها لا تتضمن ظلما، ولا إضرارا، بل فيها مصلحة للبائع والمشتري الشفيع، فالاستحقاق بها ليس منافيا لتحريم أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-18, 04:01 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين عدم تملك الذمي بالشفعة على المسلم، وبين تملكه بإحياء الموات:

ذهب ابن القيم إلى أن الذمي لا يتملك بالشفعة على المسلم، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال داود، وروي عن الحسن، والشعبي. بخلاف إحياء الموات؛ فإنه يتملك به في قول لابن القيم، وبه قال الحنفية، والمالكية، والحنابلة في الصحيح من المذهب.

والفرق من وجوه كما بين ابن القيم:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ بِالْإِحْيَاءِ لَا يَنْتَزِعُ مِلْكَ مُسْلِمٍ مِنْهُ، بَلْ يُحْيِي مَوَاتًا لَا حَقَّ فِيهِ لِأَحَدٍ يَنْتَفِعُ بِهِ، فَهُوَ كَتَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ مِنَ الْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ وَالْمَعَادِنِ وَغَيْرِهَا.

الثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ فِي إِحْيَائِهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَا قَهْرٌ وَإِذْلَالٌ لَهُ، بِخِلَافِ تَسْلِيطِهِ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ دَارِهِ وَأَرْضِهِ، وَاسْتِيلَائِهِ هُوَ عَلَيْهَا.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ بِالْإِحْيَاءِ عَامِرٌ لِلْأَرْضِ الْمَوَاتِ، وَفِي ذَلِكَ نَفْعٌ لَهُ وَلِلْإِسْلَامِ ، بِخِلَافِ قَهْرِهِ لِلْمُسْلِمِ وَأَخْذِ أَرْضِهِ وَدَارِهِ مِنْهُ، وَإِخْرَاجِهِ مِنْهَا، فَقِيَاسُ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْإِحْيَاءِ بَاطِلٌ.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-18, 04:11 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في إجارة الحيوان، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين جواز استئجار الشاة، والبقرة، ونحوهما مدة معلومة للبنها، وبين عدم جواز بيع اللبن في الضرع:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز أن يستأجر الشاة، أو البقرة ونحوهما، مدة معلومة للانتفاع بلبنها في تلك المدة، وبه قال مالك في الجملة، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، واختاره ابن تيمية. بخلاف بيع اللبن في الضرع؛ فإنه لا يجوز، وبه قال جمهور العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "وقياس المنع على تحريم بيع اللبن في الضرع قياس فاسد؛ فإن ذاك بيع مجهول لا يعرف قدره وما يتحصل منه، وهو بيع معدوم، فلا يجوز. والإجارة أوسع من البيع، ولهذا تجوز على المنافع المعدومة المستخلفة شيئا بعد شيء، فاللبن في ذلك كالمنفعة سواء وإن كان عينا، فهذا القول هو الصحيح".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-19, 03:06 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في إجارة الحيوان، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين إجارة الحيوان للانتفاع بلبنه مدة معلومة، وبين عدم صحة إجارة الخبز للأكل والماء للشرب:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز أن يستأجر الشاة، أو البقرة ونحوهما، مدة معلومة للانتفاع بلبنها في تلك المدة، وقد تقدم. بخلاف إجارة الخبز للأكل، والماء للشرب؛ فإنها لا تجوز، وبه قال الشافعية، والحنابلة، ولم أقف على خلاف فيه.

والفرق: أن الخبز والماء عينان تذهب جملتهما بالأكل والشرب ولا يخلفهما غيرهما، بخلاف اللبن؛ فإنه -وإن كان عينا- إلا أنه يستخلف، ويحدث شيئا فشيئا، فكان بمنزلة المنافع، فصح عقد الإجارة عليه.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-19, 03:13 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين إباحة إجارة ما استأجره، وبين عدم إباحة المعاوضة على البضع:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لعيره، وبه قال الأئمة الأربعة. بخلاف البضع؛ فإنه لا يجوز أخذ المعاوضة عليه، ولم أعلم فيه خلافا.

والفرق: أن إجارة ما استأجره من باب تمليك المنفعة، فله أن ينتفع بنفسه، وأن يمكّن غيره من الانتفاع به سواء بعوض؛ كالإجارة، أو بغير عوض؛ كالعارية، بخلاف المعاوضة على البضع؛ فإنها لا تجوز؛ لأنها من باب تمليك الانتفاع، فله أن ينتفع بنفسه، وليس له أن يمكن غيره من الانتفاع به بعوض أو بغير عوض.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-19, 03:31 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين إباحة إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حتى تثمر، وبين عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حتى تثمر، وهو مذهب الليث، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، واختاره ابن تيمية، وبه قال المالكية بشرط أن تكون إجارة الشجر تبعا للأرض في قدر الثلث. بخلاف بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ فإنه لا يجوز، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ إن كان بشرط التبقية؛ فإنه لا يجوز، وإن كان مطلقا من غير اشتراط القطع أو التبقية؛ فإنه لا يجوز عند جمهور العلماء.

والفرق من وجوه كما قال ابن القيم:

أَحَدُهَا: أَنَّ الْعَقْدَ هُنَا وَقَعَ عَلَى بَيْعِ عَيْنٍ، وَفِي الْإِجَارَةِ وَقَعَ عَلَى مَنْفَعَةٍ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا الْعَيْنَ فَهَذَا لَا يَضُرُّ كَمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَ ةِ لِلزِّرَاعَةِ الْعَيْنُ.

الثَّانِي: أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَتَسَلَّمُ الشَّجَرَ فَيَخْدِمُهَا وَيَقُومُ عَلَيْهَا كَمَا يَتَسَلَّمُ الْأَرْضَ، وَفِي الْبَيْعِ الْبَائِعُ هُوَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى الشَّجَرِ وَيَخْدِمُهَا وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الِانْتِفَاعُ بِظِلِّهَا وَلَا رُؤْيَتُهَا وَلَا نَشْرُ الثِّيَابِ عَلَيْهَا، فَأَيْنَ أَحَدُ الرَّأْيَيْنِ مِنَ الْآخَرِ؟

الثَّالِثُ: أَنَّ إِجَارَةَ الشَّجَرِ عَقْدٌ عَلَى عَيْنٍ مَوْجُودَةٍ مَعْلُومَةٍ لِيَنْتَفِعَ بِهَا فِي سَائِرِ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ، وَتَدْخُلُ الثَّمَرَةُ تَبَعًا .. وَأَمَّا الْبَيْعُ فَعَقْدٌ عَلَى عَيْنٍ لَمْ تُخْلَقْ بَعْدُ، فَهَذَا لَوْنٌ وَهَذَا لَوْنٌ.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-19, 03:39 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الرابع: الفروق الفقهية في معاملة الكفار من الذميين وغيرهم بالإجارة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين جواز إجارة الأرض العشرية للذمي مع الكراهية، وبين عدم جواز بيعها له:

ذهب ابن القيم إلى أنه تجوز إجارة الأرض العشرية للذمي مع الكراهة، وبه قال الشافعي، وأحمد، والثوري، وشريك، وأبو عبيد. بخلاف بيعها لهم؛ فإنه لا يجوز، وبه قال المالكية، وأحمد في رواية.

والفرق: "أن البيع لما كان يراد للدوام منعوا من ذلك لما في ذلك من ضرر على المسلمين بإسقاط العشر الذي هو حق الفقراء والمحتاجين، بخلاف الإجارة؛ فإنها لا تراد للدوام، فضررها أخف من البيع، فتسومح فيها لأجل ذلك".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-19, 03:51 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الرابع: الفروق الفقهية في معاملة الكفار من الذميين وغيرهم بالإجارة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين جواز إجارة المسلم نفسه للذمي على عمل في الذمة، وبين عدم جواز إجارة نفسه له للخدمة خاصة:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للذمي على عمل في الذمة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. بخلاف إجارة نفسه للخدمة خاصة؛ فإنها لا تجوز، وبه قال الشافعي في قول، والحنابلة في المذهب، وحكى ابن حجر أن المذاهب استقرت عليه.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ إِجَارَةَ الْخِدْمَةِ تَتَضَمَّنُ حَبْسَ نَفْسِهِ عَلَى خِدْمَتِهِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ، وَذَلِكَ فِيهِ نَوْعُ إِذْلَالٍ لِلْمُسْلِمِ وَإِهَانَةٍ لَهُ تَحْتَ يَدِ الْكَافِرِ فَلَمْ يَجُزْ، كَبَيْعِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لَهُ .. وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ عَلَى الذِّمَّةِ؛ فَإِنَّهَا لَمْ تَتَضَمَّنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هِيَ الْتِزَامٌ لِعَمَلٍ مَضْمُونٍ فِي الذِّمَّةِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-19, 03:58 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الرابع: الفروق الفقهية في معاملة الكفار من الذميين وغيرهم بالإجارة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين جواز إجارة المسلم داره لمن يتخذها كنيسة، وبين جواز إجارتها لمن يتخذها مسجدا:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للمسلم أن يؤجر داره لمن يتخذها كنيسة، وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. بخلاف إجارتها لمن يتخذها مسجدا؛ فإنها تجوز، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.

والفرق: أن إجارة الدار لمن يتخذها كنيسة يعبد فيها الصليب والنار هو من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، بخلاف إجارتها لمن يتخذها مسجدا؛ فإنه من الإعانة على الطاعة والبر والتقوى المأمور بها.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-19, 04:04 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الرابع: الفروق الفقهية في معاملة الكفار من الذميين وغيرهم بالإجارة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين عدم الإباحة للمسلم أن يبني للمجوس ناووسا بالإيجار، وبين الإباحة له أن يحفر لأهل الذمة قبرا بأجرة:

ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يبني ناووسا للمجوس، وبه قال أحمد، وهو مقتضى كلام الشافعي. بخلاف أن يحفر قبر لأهل الذمة بكراء؛ فإنه يجوز، وبه أيضا قال أحمد.

والفرق كما قال ابن القيم نقلا عن ابن تيمية: "أَنَّ النَّاوُوسَ مِنْ خَصَائِصِ دِينِهِمُ الْبَاطِلِ فَهُوَ كَالْكَنِيسَةِ، بِخِلَافِ الْقَبْرِ الْمُطْلَقِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ مَعْصِيَةٌ وَلَا مِنْ خَصَائِصِ دِينِهِمْ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-19, 04:13 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الخامس: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين جواز المزارعة العادلة التي يستوي فيها العامل ورب الأرض، وبين تحريمها على جزء معين من الأرض؛ كالماذيانات وأقبال الجداول:

ذهب ابن القيم إلى أن المزارعة –وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزروع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة- جائزة، وهذا إجماع الصحابة، وقال به كثير من أهل العلم. بخلاف المزارعة على جزء معين من الأرض؛ كالماذيانات وأقبال الجداول؛ فإنها لا تجوز، وعليه إجماع العلماء.

والفرق: أن المزارعة على جزء معين من الأرض؛ كالماذيانات وأقبال الجداول لم تجز؛ لكونها مشتملة على مضرة راجحة في ضمنها منفعة مرجوحة جزئية لأحدهما، بخلاف المزارعة العادلة التي يستوي فيها العامل ورب الأرض، فهي منفعة لهما، ولا مضرة فيها على واحد منهما، فجازت لذلك.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-19, 05:45 PM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين تفضيل الذكر على الأنثى في العطية:

ذهب ابن القيم إلى أن المشروع في عطية الأولاد أن تكون على قدر مواريثهم، فنجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث، وبه قال محمد بن الحسن، وبعض المالكية، وبعض أصحاب الشافعية، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال عطاء، وشريح، وإسحاق.

والفرق كما قال ابن القيم: "أن الله تعالى منع مما يؤدي إلى قطيعة الرحم، والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفصيل فيفضي ذلك إلى العداوة .. ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-20, 01:15 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل اللقطة، وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين اللقطة والركاز:

ذهب ابن القيم إلى أن المال المدفون إذا وجد في الأرض فإنه يفرق بين الركاز منه وبين اللقطة بالعلامات الظاهرة، فإذا كانت علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت عليه علامة الكفار فهو ركاز. بخلاف اللقطة؛ فإنه يلزمه تعريفها سنة كاملة، فإن وجد صاحبها أخذها، وإلا فهي له بعد ذلك.

والفرق كما بين ابن القيم: الاستناد إلى العلامات الظاهرة التي هي من إحدى الطرق التي يحكم بها القاضي.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-20, 01:20 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل اللقطة، وفيه خمس مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين جواز أخذ لقطة الغنم دون لقطة الإبل:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز أخذ لقطة الغنم، وهو قول أكثر أهل العلم، وحكى بعض العلماء الاتفاق عليه. بخلاف لقطة الإبل؛ فإنه لا يجوز أخذها، وبه قال جمهور العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "استغناء الإبل واستقلالها بنفسها دون أن يخاف عليها الهلكة في البرية، واحتياج الغنم إلى راع وحافظ، وإنه إن غاب عنها فهي عرضة للسباع بخلاف الإبل".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-20, 01:27 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل اللقطة، وفيه خمس مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين لقطة مكة لا يجوز أخذها إلا لمعرّف، ولا تملك بحال، بخلاف لقطة سائر الآفاق:

ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز أخذ لقطة حرم مكة للتمليك، وإنما يجوز أخذها لمن يعرفها أبدا، ولا يتملكها بحال، وبه قال جمهور العلماء. بخلاف لقطة سائر الآفاق؛ يعني أن يتملكها بعد تعريفها سنة، وبه قال الشافعية والحنابلة، وهو قول الحنفية والمالكية إذا الواجد فقيرا.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ النَّاسَ يَتَفَرَّقُونَ عَنْهَا إِلَى الْأَقْطَارِ الْمُخْتَلِفَةِ ، فَلَا يَتَمَكَّنُ صَاحِبُ الضَّالَّةِ مِنْ طَلَبِهَا وَالسُّؤَالِ عَنْهَا، بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-20, 01:36 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل اللقطة، وفيه خمس مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين اللقطة إذا ادّعاها اثنان يقدم أحدهما بوصفه لعلامات فيها، وبين الولد إذا ادعاه اثنان لا يقدم أحدهما بوصفه لعلامات في الولد:

ذهب ابن القيم إلى أن اللقطة إذا ادّعاها اثنان؛ يقدم أحدهما على الآخر بوصفه لعلاماتٍ فيها، وبه قال الحنابلة، بخلاف الولد إذا ادعاه اثنان؛ فإنه لا يقدم أحدهما على الآخر بوصفه لعلامات فيه، بل يرجع في ذلك إلى القافة، فيلحق بمن ألحقته به منهما، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ اطِّلَاعَ غَيْرِ الْأَبِ عَلَى بَدَنِ الطِّفْلِ وَعَلَامَاتِهِ غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ، بَلْ هُوَ وَاقِعٌ كَثِيرًا، فَإِنَّ الطِّفْلَ بَارِزٌ ظَاهِرٌ لِوَالِدَيْهِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَمَّا اطِّلَاعُ غَيْرِ مَالِكَ اللُّقَطَةِ عَلَى عَدَدِهَا وَعِفَاصِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَمْرٌ فِي غَايَةِ النُّدْرَةِ، فَإِنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِإِخْفَائِهَا وَكِتْمَانِهَا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-20, 01:48 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل اللقطة، وفيه خمس مسائل:

المسألة الخامسة: الفرق بين أن يشتري شاة فيجد في جوفها جوهرة فهي لقطة للمشتري يلزمه تعريفها حولا ثم هي له بعده، وبين أن يشتري سمكة أو غيرها من دواب البحر فيجد في جوفها جوهرة فهي ملك للصياد:

ذهب ابن القيم إلى أن من اشترى شاة فوجد في جوفها جوهرة فهي لقطة للمشتري يلزمه تعريفها حولا، ثم هي له بعده، وبه قال الحنابلة بخلاف أن يشتري سمكة أو غيرها من دواب البحر، فيجد في جوفها جوهرة فهي ملك للصياد، وبه قال الحنفية، والشافعية في احتمال عندهم، والحنابلة.

والفرق: أن الجوهرة تكون في البحر، فتكون لآخذها، وهو الصياد، بخلاف أن يجدها في بطن الشاة، فإنها تكون لقطة؛ لأن الجوهرة لا تكون إلا في البحر بحكم العادة، فابتلاع الشاة لها دليل على ثبوت الملكية عليه، ولذلك يجب تعريفها سنة، ويبدأ بالبائع؛ لأنه يحتمل أن تكون ابتلعها من ملكه فيبدأ به، ثم هي له بعد التعريف كسائر اللقطات.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-20, 02:01 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين من كان ماله كله عبدا واحدا فأوصى بعتقه فإنه يعتق منه ما حمل الثلث، وبين من كان ماله ستة أعبد فأوصى بعتقهم فإنه يعتق منهم اثنان بالقرعة، ولا يوزع العتق على الجميع؛ بأن يعتق جزء من كل واحد:

ذهب ابن القيم إلى أن من كان ماله كله عبدا واحدا، فأوصى بعتقه، فإنه يعتق منه الثلث، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة. بخلاف من كان ماله كله ستة أعبد، فأوصى بعتقهم؛ فإنه يعتق منهم اثنان بالقرعة، ولا يوزع العتق على الجميع؛ بحيث يعتق سدس من كل واحد، وبه قال جمهور العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ الْوَاحِدِ لَا يُمْكِنُ غَيْرُ جَرَيَانِ الْعِتْقِ فِي بَعْضِهِ، وَأَمَّا فِي الْأَعْبُدِ فَتَكْمِيلُ الْحُرِّيَّةِ فِي بَعْضِهِمْ بِقَدْرِ الثُّلُثِ مُمْكِنٌ، فَكَانَ أَوْلَى مِنْ تَنْقِيصِهَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-20, 02:22 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين من قال: "أوصيت بثلث مالي لمن يكفر بالله ورسوله ويعبد الصليب ويكذب محمدا -صلى الله عليه وسلم-" فلا تصح وصيته، وبين من قال: "أوصيت به لفلان" وهو كذلك تصح وصيته:

ذهب ابن القيم إلى أن من قال: "أوصيت بثلث مالي لمن يكفر بالله ورسوله، ويعبد الصليب، ويكذّب محمدا -صلى الله عليه وسلم-"؛ فإنه لا تصح وصيته، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف ما لو قال: "أوصيت به لفلان"، وهو كذلك؛ فإنه تصح وصيته؛ فإن كان الكافر ذميا فتصح الوصية له، وغن كان حربيا تصح الوصية له عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.

والفرق: أن الوصية للكفار، أو الكافر المعين لأجل كفره بالله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- لا تصح؛ لأن جهة الوصية معصية وفعل محرم، بخلاف الوصية للكافر المعين لا لأجل كفره، بل لأمور أخرى؛ كالقرابة، ونحوها؛ فإنها تصح؛ لأن جهة الوصية فيه ليست معصية ولا فعل محرم، فصحت لذلك.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-24, 03:21 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الفرائض، وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين جعل المرأة على النصف من الرجل في الميراث:

ذهب ابن القيم إلى أن المرأة على النصف من الرجل في الميراث، وهذا الحكم متفق عليه بين أهل العلم في الجملة.

والفرق كما قال ابن القيم: "فإن الذَّكَر أحوج إلى المال من الأنثى؛ لأن الرجال قوامون على النساء".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-24, 03:29 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الفرائض، وفيه خمس مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين عدم الميراث للأقارب من أهل الكفر، وبين الإنفاق عليهم إذا كانوا من عمود النسب وكانوا محتاجين:

ذهب ابن القيم إلى أنه لا ميراث للأقارب من أهل الكفر، وعليه إجماع العلماء. بخلاف النفقة؛ فإنها تجب عليهم إذا كانوا من عمود النسب وكانوا محتاجين، وقد تقدم هذا.

والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الْمِيرَاثَ مَبْنَاهُ عَلَى النُّصْرَةِ وَالْمُوَالَاةِ ـ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ؛ فَإِنَّهَا صِلَةٌ وَمُوَاسَاةٌ مِنْ حُقُوقِ الْقَرَابَةِ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْقَرَابَةِ حَقًّا وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، فَالْكُفْرُ لَا يُسْقِطُ حُقُوقَهَا فِي الدُّنْيَا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-24, 03:36 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الفرائض، وفيه خمس مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين توريث ابن ابنِ العم وإن بعدت درجته، دون الخالة التي هي شقيقة الأم:

ذهب ابن القيم إلى أن ابن ابنِ العم -وإن بعدت درجته- يرث. دون الخالة التي هي شقيقة للأم، وعليه إجماع العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ ابْنَ الْعَمِّ مِنْ عَصَبَتِهِ الْقَائِمِينَ بِنُصْرَتِهِ وَمُوَالَاتِهِ وَالذَّبِّ عَنْهُ وَحَمْلِ الْعَقْلِ عَنْهُ، فَبَنُو أَبِيهِ هُمْ أَوْلِيَاؤُهُ وَعَصَبَتُهُ وَالْمُحَامُونَ دُونَهُ، وَأَمَّا قَرَابَةُ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَجَانِبِ، وَإِنَّمَا يَنْتَسِبُونَ إلَى آبَائِهِمْ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَقَارِبِ الْبَنَاتِ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا ... بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-24, 03:48 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الفرائض، وفيه خمس مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين ابني عم؛ أحدهما ابن عم الأبوين، والآخر ابن عم لأب، فالمال كله لابن عم لأبوين، وبين ابني عم أحدهما لأخ لأم؛ حيث يعطى الأخ لأم بقرابة الأم السدس فرضا، ويقاسم ابن العم الآخر الباقي بقرابة العمومة نصفان:

ذهب ابن القيم إلى أنه إذا ورّث الميت ابني عم؛ أحدهما: ابن عم لأب، والآخر: ابن عم لأبوين، فإن المال كله لابن عم لأبوين، وعليه إجماع العلماء. بخلاف أن يورّث ابني عم؛ أحدهما: أخ لأم؛ فإنه يعطى الأخ لأم بقرابة الأم السدس فرضا، ويقاسم ابن العم الآخر الباقي نصفان تعصيبا، بقرابة العمومة، وبه قال جمهور العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ: أَنَّ كِلَيْهِمَا فِي بُنُوَّةِ الْعَمِّ سَوَاءٌ، وَأَمَّا الْأُخُوَّةُ لِلْأُمِّ فَمُسْتَقِلَّةٌ لَيْسَتْ مُقْتَرِنَةً بِأُبُوَّةٍ حَتَّى يُجْعَلَ كَابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ، فَهَهُنَا قَرَابَةُ الْأُمِّ مُنْفَرِدَةٌ عَنْ قَرَابَةِ الْعُمُومَةِ، بِخِلَافِ قَرَابَةِ الْأُمِّ فِي مَسْأَلَتِنَا؛ فَإِنَّهَا مُتَّحِدَةٌ بِقَرَابَةِ الْأَبِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-24, 03:58 AM
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الفرائض، وفيه خمس مسائل:

المسألة الخامسة: الفرق بين أولاد الأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث، وبين الزوجين والأبوين والأولاد يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث:

ذهب ابن القيم إلى أن أولاد الأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الزوجين والأبوين والأولاد؛ فإنه يفضل ذكرهم على الأنثى في الميراث، وكل هذه المسائل مجمع عليها بين أهل العلم.

والفرق كما قال ابن القيم: "بل طَرْدُ هَذِهِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ وَلَدِ الْأُمِّ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ إنَّمَا يَرِثُونَ بِالرَّحِمِ الْمُجَرَّدِ، فَالْقَرَابَةُ الَّتِي يَرِثُونَ بِهَا قَرَابَةَ أُنْثَى فَقَطْ، وَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ، فَلَا مَعْنَى لِتَفْضِيلِ ذَكَرِهِمْ عَلَى أُنْثَاهُمْ، بِخِلَافِ قَرَابَةِ الْأَبِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-24, 04:29 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، والخيار، والإذن، والأولياء في النكاح، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفروق بين النكاح والسفاح:

أورد ابن القيم عدة فروق بين النكاح والسفاح، نص عليها في مواضع، وأشار إليها في مواضع أخرى، ويمكن إجمالها فيما يلي:

1- أن النص قرق بينهما.

2- أن النكاح شرع في ابتدائه: إعلانه، والإشهاد عليه، والضرب بالدف، والوليمة، واشترط فيه الولي، وغيرها من الأمور الموجبة لإظهاره وإعلانه. بخلاف السفاح؛ فإنه يكون في السر والكتمان.

3- أن الشرع رتب على النكاح: الْعِدَّة، وَالْإِحْدَاد، وَالْمِيرَاث، وَالْحِل، وَالْحُرْمَة، وَلُحُوق النَّسَبِ، وَوُجُوب النَّفَقَةِ، وَالْمَهْر .. وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ، لَا يَتَعَلَّقُ شَيْءٌ مِنْهَا بالزنا.

4- أن النكاح يثبت به حرمة المصاهرة، بخلاف السفاح؛ فإنه لا يثبت به حرمة المصاهرة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-24, 04:38 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، والخيار، والإذن، والأولياء في النكاح، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين إباحة الشارع للرجل أن يتزوج بأربع نسوة، ولم يبح للمرأة أن تتزوج بأكثر من زوج واحد:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للرجل أن يتزوج بأربع نسوة، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المرأة؛ فإنه لا يجوز لها أن تزوج بأكثر من زوج واحد، وعليه أيضا إجماع العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "وَلَوْ أُبِيحَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ زَوْجَيْنِ فَأَكْثَرَ لَفَسَدَ الْعَالَمُ، وَضَاعَتْ الْأَنْسَابُ، وَقَتَلَ الْأَزْوَاجُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَعَظُمَتْ الْبَلِيَّةُ، وَاشْتَدَّتْ الْفِتْنَةُ، وَقَامَتْ سُوقُ الْحَرْبِ عَلَى سَاقٍ، وَكَيْف يَسْتَقِيمُ حَالُ امْرَأَةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ؟ وَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ حَالُ الشُّرَكَاءِ فِيهَا؟".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-24, 04:47 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، والخيار، والإذن، والأولياء في النكاح، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين قصر عدد المنكوحات على أربع، وإطلاق ملك اليمين من غير قصر:

ذهب ابن القيم إلى أن الشرع قصر عدد المنكوحات على أربع، فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع زوجات، وعليه إجماع العلماء. بخلاف ملك اليمين؛ فإنه يباح بغير حصر على عدد معين، وعليه أيضا إجماع العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الْأَمَةَ وَلَوْ كَانَتْ مَا عَسَى أَنْ تَكُونَ لَا تَبْلُغُ رُتْبَةَ الزَّوْجَةِ، لَا شَرْعًا وَلَا عُرْفًا وَلَا عَادَةً، بَلْ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا رُتْبَةً، وَالْأَمَةُ لَا تُرَادُ لِمَا تُرَادُ لَهُ الزَّوْجَةُ، وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَمْلِكَ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا، وَلَا قَسْمَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ يَمِينِهِ، فَأَمَتُهُ تَجْرِي فِي الِابْتِذَالِ وَالِامْتِهَانِ وَالِاسْتِخْدَا مِ مَجْرَى دَابَّتِهِ وَغُلَامِهِ، بِخِلَافِ الْحَرَائِر".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-24, 04:55 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، والخيار، والإذن، والأولياء في النكاح، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين البكر والثيب في صفة الإذن في عقد النكاح:

ذهب ابن القيم إلى أن السكوت يعتبر إذنا في عقد نكاح البكر، وبه قال عامة أهل العلم. بخلاف الثيب؛ فإن إذنها في عقد النكاح هو النطق والكلام، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

والفرق كما بين ابن القيم: أن البكر موضع حياء من الخوض في أمور النكاح، ولا سيما الكلام في أمر بضعها، فجعل الشارع صمتها رضها لأجل الحياء، بخلاف الثيب؛ فإنه قد زال عنها حياء البكر بالممارسة، فلم يقتصر الشرع على سكوتها في الدلالة على الرضا لعدم الداعي إلى ذلك، بل جعل إذنها ورضاها النطق.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-24, 05:05 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، والخيار، والإذن، والأولياء في النكاح، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الرابع: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين قبول إقرار ولي المُجبَرَة: زوجتها من فلان، وبين عدم قبول إقرار الحاكم: كنتُ حكمتُ بكذا:

ذهب ابن القيم -فيما يظهر من سياق كلامه- إلى أن ولي المُجبَرَة إذا قال: زوجتها من فلان، فإنه يقبل قوله اتفاقا. بخلاف الحاكم المولّى إذا قال: كنتُ حكمتُ بكذا، فلا يقبل قوله، وبه قال محمد بن الحسن، والمالكية، وهو قول عند الحنابلة.

والفرق كما قال ابن القيم: "أن ولي المجبرة غير متهم عليها؛ لكمال شفقته، وكمال رعايته لمصالح ابنته، بخلاف الحاكم".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-24, 06:51 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل النفقة، والقسم بين الزوجات، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفروق بين النفقة والكفارة:

أفاد ابن القيم أن بين النفقة والكفارة عدة فروق، وهي:

1- أن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار.

2- ولا هي مقدرة بالكفاية.

3- ولا أوجبها الشارع بالمعروف كنفقة الزوجة والخادم.

4- والإطعام فيها حق لله تعالى لا لآدمي معين فيرضى بالعوض عنه، ولهذا لو أخرج القيمة لم يجزه.

5- ولا تسقط بالإسقاط.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-24, 04:02 PM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل النفقة، والقسم بين الزوجات، وفيه ثلاثة مطالب:

تنبيه: تعدل جملة المبحث الأول في المشاركة السابقة إلى المبحث الثاني.

المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين ما لو أبرأت المرأة زوجها عن النفقة قبل أن تصير دينا في ذمته لم تصح، ولو شرط في عقد الخلع براءة الزوج عن النفقة صح:

ذهب ابن القيم إلى أن المرأة لو أبرأت زوجها عن النفقة قبل أن تصير دينا في ذمته لم تصح، وبه قال الحنابلة. بخلاف أن يشترط في عقد الخلع براءة الزوج عن النفقة؛ فإنه يصح، وبه قال الحنفية، وهو منصوص عن أحمد.

والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْإِبْرَاءَ إذَا شُرِطَ فِي الْخُلْعِ كَانَ إبْرَاءً بِعِوَضٍ، فَالْإِبْرَاءُ بِعِوَضٍ اسْتِيفَاءٌ لِمَا وَقَعَتْ الْبَرَاءَةُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ قَائِمٌ مَقَامَ مَا وَقَعَتْ الْبَرَاءَةُ عَنْهُ، وَالِاسْتِيفَاء ُ يَجُوزُ قَبْلَ الْوُجُوبِ؛ بِدَلِيلِ مَا لَوْ تَسَلَّفَتْ نَفَقَةَ شَهْرٍ جُمْلَةً، وَأَمَّا الْإِبْرَاءُ مِنْ النَّفَقَةِ فِي غَيْرِ خُلْعٍ قَبْلَ ثُبُوتِهَا فَهُوَ إسْقَاطٌ لِمَا لَمْ يَجِبْ فَلَا يَسْقُطُ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ الْقَسْمِ؛ فَإِنَّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِيهِ مَتَى شَاءَتْ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-24, 04:12 PM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل النفقة، والقسم بين الزوجات، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين أن تهب المرأة ليلتها لضرتها فلا يجوز للزوج جعلها لغير الموهوبة، وبين أن تهبها للزوج؛ فله جعلها لمن شاء منهن:

ذهب ابن القيم إلى أن المرأة إذا وهبت ليلتها لضرتها فلا يجوز للزوج جعلها لغير الموهوبة. بخلاف أن تهبها للزوج؛ فله جعلها لمن شاء منهن، وبه قال المالكية، والشافعية في الأصح من الوجهين، والحنابلة.

والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "أَنَّ اللَّيْلَةَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ، فَإِذَا أَسَقَطَتْهَا وَجَعَلَتْهَا لِضَرَّتِهَا تَعَيَّنَتْ لَهَا، وَإِذَا جَعَلَتْهَا لِلزَّوْجِ جَعَلَهَا لِمَنْ شَاءَ مِنْ نِسَائِهِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-24, 04:18 PM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين عدم صحة اشتراط المرأة طلاق ضرتها، وبين صحة اشتراطها أن لا يتزوج عليها:

ذهب ابن القيم إلى أنه لا يصح أن تشترط المرأة طلاق ضرتها، فإن شرطت فالشرط باطل، ولا يجب الوفاء به، وحكى بعض العلماء الاتفاق عليه. بخلاف أن تشترط أن لا يتزوج عليها؛ فإن الشرط صحيح، ويلزمه الوفاء به، وهو مذهب الحنابلة، واختاره ابن تيمية، ويروى عن عدد من الصحابة والتابعين.

والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "أَنَّ فِي اشْتِرَاطِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ مِنَ الْإِضْرَارِ بِهَا وَكَسْرِ قَلْبِهَا وَخَرَابِ بَيْتِهَا وَشَمَاتَةِ أَعْدَائِهَا مَا لَيْسَ فِي اشْتِرَاطِ عَدَمِ نِكَاحِهَا وَنِكَاحِ غَيْرِهَا، وَقَدْ فَرَّقَ النَّصُّ بَيْنَهُمَا، فَقِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَاسِدٌ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-25, 12:33 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل المحرمات والمشتبهات، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين تحريم الشارع على الإنسان نكاح بنت أخيه وأخته، وبين إباحته له نكاح بنت أخي أبيه وأخت أمه (أي بنت عمه وخاله):

ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز للرجل نكاح بنت أخيه وبنت أخته، وعليه إجماع العلماء. بخلاف نكاح بنت أخي أبيه وأخت أمه (أي بنت عمه وخاله)؛ فإنه يجوز، وعليه أيضا إجماع العلماء.

والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "لَيْسَتَا سَوَاء فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلَا فِي الْعُرْفِ، وَلَا فِي الْعُقُولِ، وَلَا فِي الشَّرِيعَةِ .. وَإِمَّا حَرَجٌ عَظِيمٌ عَلَى الْعِبَادِ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ بَنَاتِ أَعْمَامِهِمْ وَعَمَّاتِهِمْ وَأَخْوَالِهِمْ وَخَالَاتِهِمْ؛ فَإِنَّ النَّاسَ -وَلَا سِيَّمَا الْعَرَب- أَكْثَرُ بَنُو عَمٍّ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ .. فَلَوْ مُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ عَلَيْهِمْ فِيهِ حَرَجٌ عَظِيمٌ وَضِيقٌ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-25, 12:40 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل المحرمات والمشتبهات، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين من اشتبهت زوجته بأجنبية لم يكن له عليها عقد لم يخرجها بالقرعة، وبين من طلق إحدى زوجاته بعينها ثم نسيها؛ فإنه يخرجها بالقرعة:

ذهب ابن القيم إلى أن من اشتبهت زوجته بأجنبية لم يكن له عليها عقد لم يخرجها بالقرعة، وممن قال به الشافعية. بخلاف من طلق إحدى زوجاته بعينها ثم نسيها؛ فإنه يخرجها بالقرعة، وبه قال الحنابلة في المشهور، وهو اختيار عامة أصحابهم، وروي ذلك عن علي وابن عباس.

والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "لا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى؛ إذ هناك تحريم متيقن، ونحن نشك في حلّه، وهنا حل متيقن نشك في تحريمه بالنسبة إلى كل واحدة".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-25, 12:46 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين من جعل الولد تبعا للأم في الحرية والرق، وبين جعله تبعا للأب في النسب:

ذهب ابن القيم إلى أن الولد يتبع الأم في الحرية والرق. بخلاف النسب؛ فإنه يتبع الأب في ذلك، وعليهما اتفاق العلماء.

والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "فَلَوْلَا ثُبُوتُ الْأَنْسَابِ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ لَمَا حَصَلَ التَّعَارُفُ، وَلَفَسَدَ نِظَامُ الْعِبَادِ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ مُحْتَجِبَات مَسْتُورَات عَنْ الْعُيُونِ؛ فَلَا يُمْكِنُ فِي الْغَالِبِ أَنْ تُعْرَفَ عَيْنُ الْأُمِّ فَيَشْهَدُ عَلَى نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْهَا، فَلَوْ جُعِلَتْ الْأَنْسَابُ لِلْأُمَّهَاتِ لَضَاعَتْ وَفَسَدَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ مُنَاقِضًا لِلْحِكْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ ، وَلِهَذَا إنَّمَا يُدْعَى النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِآبَائِهِمْ لَا بِأُمَّهَاتِهِم ْ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-25, 12:54 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين تحصين الرجل بالحرة دون الأمة:

ذهب ابن القيم إلى أن المرأة الحرة تحصن الرجل، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف الأمة؛ فإنها لا تحصنه، وبه قال الحنفية، والحنابلة.

والفرق: "أن إصابة الحرة في نكاح صحيح تكمل به النعمة في حق الزوج الحر، ومن كملت النعمة في حقه كانت جنايته أفحش وأحق بزيادة العقوبة، فتغلظت العقوبة في حقه إذا زنى، وهو الرجم حتى الموت، بخلاف نكاح الأمة؛ فإن النعمة بها غير كاملة؛ لأنها لا تبلغ رتبة الزوجة شرعا ولا عقلا، فإذا تخطاه إلى الحرام، فلا يوجب عليه كمال الحد".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-25, 01:14 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين جواز استمتاع السيد بأمته، دون السيدة بعبدها:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للسيد أن يستمتع بأمته بالوطء وغيره، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف السيدة؛ فإنه لا يجوز لها أن تستمتع بعبدها بالوطء ولا بغيره؛ أي لا يجوز لها أن تتزوج بعبدها، وعليه إجماع العلماء.

والفرق: "أن استمتاع السيد من أمته بالوطء وغيرها لا يلزم منه محظور شرعي، بخلاف استمتاع ونكاح السيدة بعبدها؛ فإنه يلزم منه محظور، وهو منافاة أحكام النكاح مع أحكام الملك؛ لأن كل واحد منهما يقتضي أن يكون الآخر بحكمة، يسافر بسفره، ويقيم بإقامته، وينفق عليه، فيتنافيان".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-25, 01:22 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين تحريم التلوط مع المملوك، وبين جواز وطء أمته المملوكة:

ذهب ابن القيم إلى أنه يحرم التلوط مع المملوك، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الأمة المملوكة؛ فإنه يجوز وطؤها لسيده، وعليه أيضا إجماع العلماء.

والفرق كما بين ابن القيم: من حيث النص.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-25, 01:28 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:

المسألة الخامسة: الفرق بين تزويج السيد المسلم أمته الكافرة من كافر، وبين عدم جواز تزويج ابنته الكافرة من كافر:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للسيد المسلم أن يزوّج أمته الكافرة من كافر، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف ابنته الكافرة؛ فإنه لا يجوز له أن يزوجها من كافر، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وأصحابهم من السلف والخلف.

والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ، فَجَازَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَهَا مِنْ كَافِرٍ، بِخِلَافِ ابْنَتِهِ؛ فَإِنَّهُ يُزَوِّجُهَا بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ، وَقَدِ انْقَطَعَتْ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ كَمَا انْقَطَعَ التَّوَارُثُ وَالْإِنْفَاق".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-25, 01:36 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:

المسألة السادسة: الفرق بين بيع الجارية المزوجة لا يوجب فسخ النكاح، وبين عتقها يوجب تخييرها بين البقاء والفسخ:

ذهب ابن القيم إلى أن بيع الجارية المزوّجة لا يوجب فسخ النكاح، وبه قال جمهور العلماء. بخلاف عتقها؛ فإنه يوجب تخييرها بين البقاء والفسخ، سواء كان زوجها عبدا، وعليه إجماع العلماء، أو كان حرا، وبه قال الحنفية، والحنابلة في رواية.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْعِتْقَ فِي تَمْلِيكِ الْعَتِيقِ رَقَبَتَهُ وَمَنَافِعَهُ أَقْوَى مِنَ الْبَيْعِ، وَلِهَذَا يَنْفُذُ فِيمَا لَمْ يُعْتِقْهُ وَيَسْرِي فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، فَالْعِتْقُ إِسْقَاطُ مَا كَانَ السَّيِّدُ يَمْلِكُهُ مِنْ عَتِيقِهِ، وَجَعْلُهُ لَهُ مُحَرَّرًا، وَذَلِكَ يَقْتَضِي إِسْقَاطَ مِلْكِ نَفْسِهِ وَمَنَافِعِهَا كُلِّهَا، وَإِذَا كَانَ الْعِتْقُ يَسْرِي فِي مِلْكِ الْغَيْرِ الْمَحْضِ الَّذِي لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ الْبَتَّةَ فَكَيْفَ لَا يَسْرِي إِلَى مَلِكِهِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الزَّوْجِ؟ فَإِذَا سَرَى إِلَى نَصِيبِ الشَّرِيكِ الَّذِي حَقَّ لِلْمُعْتِقِ فِيهِ، فَسَرَيَانُهُ إِلَى مِلْكِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الزَّوْجِ أَوْلَى وَأَحْرَى، فَهَذَا مَحْضُ الْعَدْلِ وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-25, 01:44 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:

المسألة السابعة: الفرق بين الزوجة المجوسية؛ لزوجها منعها من الخلوة بابنها أو أبيها أو أخيها، وبين الزوجة اليهودية والنصرانية، فليس لزوجها منعها من ذلك إذا كانوا مأمونين عليها:

ذهب ابن القيم إلى أن المسلم إذا كانت زوجته الزوجة مجوسية؛ فلزوجها منعها من الخلوة بابنها أو أبيها أو أخيها، وبه قال الحنابلة. بخلاف أن تكون يهودية أو نصرانية، فليس لزوجها منعها من ذلك إذا كانوا مأمونين عليها.

والفرق: "أَنَّ المجوس يرون جواز نكاح الأم والبنت والأخت وغيرها من القريبات في دينه، ولذلك فلا يمكنون من الخلوة بهن إذا كن تحت المسلمين؛ لأنهم غير مأمونين عليها، فليسوا بذوي محرم، بخلاف اليهود والنصارى؛ فإنهم لا يرون جواز نكاحهن في دينهم، فلا يمنعون من الخلوة بهن إذا كانوا مأمونين عليهن".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-25, 01:53 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:

المسألة الثامنة: الفرق بين عدم منع المرأة المسلمة من الخلوة بابنها أو أبيها أو أخيها من اليهود والنصارى ونظرهم إليها واجتماعهم في بيت واحد، وبين منعها من السفر معهم:

ذهب ابن القيم إلى أن المرأة المسلمة لا تمنع من الخلوة بابنها أو أبيها أو أخيها من اليهود والنصارى، ونظرهم إليها، واجتماعهم في بيت واحد. بخلاف السفر معهم؛ فإنها تمنع من ذلك؛ لأن اليهودي أو النصراني لا يكون محرما للمسلمة في السفر، وبه قال الحنابلة.

والفرق كما قال ابن القيم: "وَأَمَّا الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِي ُّ فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا فِي السَّفَرِ أَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ يَقْتُلَهَا بِسَبَبِ عَدَاوَةِ الدِّينِ، وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي خَلْوَتِهِ بِهَا، وَنَظَرِهِ إِلَيْهَا فِي الْحَضَرِ، فَافْتَرَقَا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-27, 01:32 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين الطلاق والخلع:

ذهب ابن القيم إلى أن إلى أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وبه قال الشافعي في القديم، وهو ظاهر مذهب أحمد، واختيار ابن تيمية.

والفرق كما قال ابن القيم:

أَحَدُهَا: أَنَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ فِيهِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ مَحْسُوبٌ مِنَ الثَّلَاثِ؛ فَلَا تَحِلُّ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْعِدَّةَ فِيهِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-27, 01:42 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين من طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم اشتبهت عليه بالأخرى أخرجها بالقرعة، وبين من حلف لا يأكل تمرة بعينها أو لا يكلم إنسانا بعينه ثم اختلط المحلوف عليه بغيره لم يخرجه بالقرعة:

ذهب ابن القيم إلى أن من طلّق إحدى امرأتيه بعينها، ثم نسيها فاشتبهت عليه بالأخرى؛ فإنه يخرجها بالقرعة، وبه قال الحنابلة في المشهور، وهو اختيار عامة أصحابهم، وروي عن علي وابن عباس. بخلاف من حلف لا يأكل تمرة بعينها، أو لا يكلم إنسانا بعينه، ثم اختلط المحلوف عليه بغيره؛ فإنه لا يخرجه بالقرعة.

والفرق كما قال ابن القيم: "إذا حلف لا يأكل تمرة بعينها، ثم وقعت في تمرٍ فأكل منه واحدة؛ فإنه لا يحنث حتى يأكل الجميع، أو ما يعلم به أنه أكلها، وما لم يتيقن أكلها لم يتيقن حنثه، فلا حاجة إلى القرعة، وكذلك مسألة كلام رجل بعينه".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-27, 01:54 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين جعل الشارع للمكلف تعيين المطلقة ابتداء، وبين عدم جعله له تعيين المطلقة بعد إبهامها، بل يخرجها بالقرعة:

ذهب ابن القيم إلى أن الشارع جعل للمكلف تعيين المطلقة ابتداء، فله أن يطلّق أيّ زوجاته شاء، وهذا ليس محل خلاف بين أهل العلم. بخلاف تعيين المطلقة بعد إبهامها؛ كأن يقول: لزوجاته: "إحداكن طالق"، ولم ينو واحدة بعينها، فليس له تعيينها باختياره، بل يخرجها بالقرعة، قال ابن القيم: وهو مذهب أحمد، وهو قول علي وابن عباس، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.

والفرق كما قال ابن القيم: "أن التعيين الابتدائي تعلّق به إرادته وباشره بسبب الحكم فتعين بتعيينه وبمباشرته بالسبب، وأما التعيين بعد الإبهام فلم يجعل إليه؛ لأنه لم يباشره بالسبب، والسبب كان قاصرا عن تناوله معيّنا، وإنما تناوله مبهما، والمكلف كان مخيرا بين أن يوقع الحكم معينا فيتعين بتعيينه أو يوقعه مبهما فيصير تعيينه إلى الشارع.
وسر ذلك أن الحكم قد تعلّق في المبهم بالمشترك فلا بد من حاكم منزّه عن التهمة يعين ذلك المشترك في فرد من أفراده، والمكلف ليس بمنزه عن التهمة فكانت القرعة هي المعينة، وأما إذا عينه ابتداء فلم يتعلق الحكم بمشترك، بل تعلق بما اقتضاه تعيينه وغرضه فأنفذه الشارع عليه".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-29, 06:32 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين الطلقة الثانية والثالثة؛ حيث جعلت الثالثة محرّمة للمطلقة على المطلق دون الثانية:

ذهب ابن القيم إلى أن المرأة تحرم على الزوج بعد الطلاق الثالث دون الثاني، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.

والفرق كما قال ابن القيم: " .. ثُمَّ أَكْمَلَ لِعَبْدِهِ شَرْعَهُ، وَأَتَمَّ عَلَيْهِ نِعْمَتَهُ، بِأَنْ مَلَّكَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ وَيَأْخُذَ غَيْرَهَا؛ إذْ لَعَلَّ الْأُولَى لَا تَصْلُحُ لَهُ وَلَا تُوَافِقُهُ .. وَشَرَعَ لَهُ فِرَاقَهَا عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ لَهَا وَلَهُ، بِأَنْ يُفَارِقَهَا وَاحِدَةً .. فَإِنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إلَيْهَا .. وَجَدَ السَّبِيلَ إلَى رَدِّهَا مُمْكِنًا .. ثُمَّ لَا يَأْمَنُ غَلَبَاتِ الطِّبَاعِ وَنَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ مِنْ الْمُعَاوَدَةِ، فَمُكِّنَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَرَّةً ثَانِيَةً، وَلَعَلَّهَا أَنْ تَذُوقَ مِنْ مَرَارَةِ الطَّلَاقِ وَخَرَابِ الْبَيْتِ مَا يَمْنَعُهَا مِنْ مُعَاوَدَةِ مَا يُغْضِبُهُ، وَيَذُوقُ هُوَ مِنْ أَلَمِ فِرَاقِهَا مَا يَمْنَعُهُ مِنْ التَّسَرُّعِ إلَى الطَّلَاقِ، فَإِذَا جَاءَتْ الثَّالِثَةُ جَاءَ مَا لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، وَقِيلَ لَهُ: قَدْ انْدَفَعَتْ حَاجَتُك بِالْمَرَّةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ؛ وَلَمْ يَبْقَ لَك عَلَيْهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ سَبِيلٌ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-29, 06:35 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

المسألة الخامسة: الفرق بين طلاق الحامل يجوز بعد المسيس، وبين طلاق الحائل لا يجوز بعد المسيس:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز طلاق الحامل بعد المسيس، وقد حكى بعض العلماء عدم الخلاف في ذلك. بخلاف طلاق الحائل؛ فإنه لا يجوز بعد المسيس، وعليه إجماع العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ حَرُمَ الطَّلَاق بَعْد الْمَسِيس مَعْدُوم عِنْد ظُهُور الْحَمْل؛ لِأَنَّ الْمُطَلِّق عِنْد ظُهُور الْحَمْل قَدْ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَة, فَلَا يَخَاف ظُهُور أَمْر يَتَجَدَّد بِهِ النَّدَم, وَلَيْسَتْ الْمَرْأَة مُرْتَابَة لِعَدَمِ اِشْتِبَاه الْأَمْر عَلَيْهَا بِخِلَافِ طَلَاقهَا مَعَ الشَّكّ فِي حَمْلهَا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-29, 06:44 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

المسألة السادسة: الفرق بين صحة تعليق العتق على الملك، وبين عدم صحة تعليق الطلاق على الملك:

ذهب ابن القيم إلى أنه يصح تعليق العتق على الملك؛ كأن يقول: "إن ملكت فلانا فهو حر"؛ صح التعليق، وعتق بالملك، وبه قال الحنفية، والمالكية، وأحمد في رواية. بخلاف تعليق الطلاق على الملك؛ كأن يقول: "إن تزوجت فلانة فهي طالق"؛ فإنه لا يصح التعليق، ولا تطلق إذا تزوجها، وبه قال الجمهور.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ مِلْكَ الْعَبْدِ قَدْ شُرِعَ طَرِيقًا إلَى زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ بِالْعِتْقِ؛ إمَّا بِنَفْسِ الْمِلْكِ؛ كَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وَإِمَّا بِاخْتِيَارِ الْإِعْتَاقِ؛ كَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا لِيَعْتِقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ، أَوْ لِيَتَقَرَّبَ بِهِ إلَى اللَّهِ، وَلَمْ يُشَرِّعْ اللَّهُ النِّكَاحَ طَرِيقًا إلَى زَوَالِ مِلْكِ الْبُضْعِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ، بَلْ هَذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضِدُّ مَقْصُودِهِ شَرْعًا وَعَقْلًا وَعُرْفًا، وَالْعِتْقُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الشِّرَاءِ تَرْتِيبٌ لِمَقْصُودِهِ عَلَيْهِ شَرْعًا وَعُرْفًا، فَأَيْنَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ؟!".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-29, 06:50 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

المسألة السابعة: الفرق بين صحة طلاق الهازل دون الغضبان، مع أن كل واحد منهما لا قصد له:

ذهب ابن القيم إلى أنه يقع طلاق الهازل، ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. بخلاف طلاق الغضبان؛ فإنه لا يقع، وقد نقل هذا القول ابن القيم عن أحمد، وهو اختيار ابن تيمية.

والفرق كما قال ابن القيم: "أن الهازل قصد التكلم باللفظ وأراده رضا واختيارا منه، لم يُحمل على التلفظ به، وغايته: أنه لم يرد حكمه وموجبه، وذلك إلى الشارع ليس إليه، فالسبب الذي قد أتى به اختيارا وقصدا مع علمه به لم يحمل عليه، والسبب إلى المشرّع ليس إليه، فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخر، وكيف يقاس الغضبان على المتخذ آيات الله هزؤا؟ وهذا من أفسد القياس".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-29, 07:03 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

المسألة الثامنة: الفرق بين عدم وقوع طلاق الغضبان الذي يكره ما قاله حال غضبه حقيقة، وبين وقوع طلاق من هو مريد له على تقدير عدم غضبه:

ذهب ابن القيم إلى أنه لا يقع طلاق الغضبان الذي يكره ما قاله حال غضبه حقيقة. بخلاف الغضبان الذي هو مريد له على تقدير عدم غضبه؛ فإنه يقع طلاقه، وهو قول الجمهور.

والفرق: "أن الغضبان الذي يكره ما قاله حال الغضب حقيقة إنما قصد بالطلاق التشفي لنفسه بالتكلم بالطلاق، وكسرا للزوجة، وإطفاء لنار غضبه، فلا يقع طلاقه؛ لأنه لم يقصده. بخلاف الغضبان الذي هو مريد له على تقدير عدم غضبه؛ فإنه لم يقصد بالطلاق إطفاء نار الغضب، وإنما قصد التخلص من المقام مع زوجته لسبب من الأسباب، فيقع طلاقه لذلك؛ لأنه قصده، فافترقا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-29, 07:13 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

المسألة التاسعة: الفرق بين الطلاق إيقاعا فيقع، وبين اليمين بالطلاق، فلا يلزمه غير موجب اليمين:

ذهب ابن القيم إلى أن من أوقع الطلاق؛ فإنه يقع طلاقه، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف من حلف بالطلاق؛ فإنه لا يلزمه الطلاق إذا حنث، وإنما يلزمه موجب اليمين، وقد نقل ابن القيم إجماع الصحابة على عدم وقوع طلاق من حلف به.

والفرق كما بين ابن القيم: "أن الطلاق حل وفسخ، واليمين عقد والتزام، فهما إذن حقيقتان مختلفتان .. وإذا كانت اليمين عقدا لم يحصل بها حل إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل، ومن البيّن أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى الحل، فيجب بقاؤها على ما وضعت عليه، نعم لو قصد الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحنث فقد استعملها في العقد والحل، فتصير كناية في الوقوع، وقد نواه، فيقع به الطلاق؛ لأن هذا العقد صالح للكناية، وقد اقترنت به النية، فيقع الطلاق، أما إذا نوى مجرد العقد، ولم ينو الطلاق البتة، بل هو أكره شيء إليه، فلم يأت بما ينقل اليمين من موضوعها الشرعي، ولا نقلها عنه الشارع، فلا يلزمه غير موجب الأيمان".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-29, 07:24 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين المختلعة البائنة لا يلحقها الطلاق، وبين الرجعية يلحقها الطلاق:

ذهب ابن القيم إلى أن المختلعة البائنة لا يلحقها الطلاق -يعني في العدة-، وبه قال الشافعية، والحنابلة، وهو مروي عن ابن عباس، وعدد من التابعين، بخلاف الرجعية؛ فإنه يلحقها الطلاق، وعليه إجماع العلماء.

والفرق: "أن الله -سبحانه وتعالى- جعل المختلعة البائنة مفتدية لنفسها، والفداء إنما يكون إذا خرجت عن قبضته وسلطانه، ولذلك لا يثبت الرجعة في المختلعة بإجماع أهل العلم، بخلاف الرجعية؛ فإن الله تعالى جعل زوجها أحق بها، والرجعة حق الرجل بالإجماع ما دامت في العدة، ولا يعتبر فيها رضى المرأة".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-30, 12:05 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين القسامة واللعان؛ حيث يقبل مجرد أيمان المدعين في القسامة، ولا تجعل أيمان المدعى عليهم بعد أيمانهم دافعة للقتل، وفي اللعان ليس كذلك؛ بل إذا حلف الزوج مكنت المرأة أن تدفع عن نفسها بأيمانها، ولا تقتل بمجرد أيمان الزوج:

ذهب ابن القيم إلى أنه يقبل مجرد أيمان المدعين في القسامة، ولا تجعل أيمان المدعى عليهم بعد أيمانهم دافعة للقتل، وبه قال المالكية، والشافعي في القديم، والحنابلة. بخلاف اللعان؛ فإنه إذا حلف الزوج مُكنت المرأة أن تدفع عن نفسها بأيمانها، ولا تُقتل بمجرد أيمان الزوج، وعليه إجماع العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فِي الْقَسَامَةِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ، وَهُوَ اسْتِحْقَاقُ الدَّمِ، وَقَدْ جُعِلَتْ الْأَيْمَانُ الْمُكَرَّرَةُ بَيِّنَةً تَامَّةً مَعَ اللَّوَثِ، فَإِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى أَيْمَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَفِي اللِّعَانِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ حَقُّ لِلَّهِ وَهُوَ حَدُّ الزِّنَا، وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ، وَإِنَّمَا جَعَلَ الزَّوْجَ أَنْ يَحْلِفَ أَيْمَانًا مُكَرَّرَةً وَمُؤَكَّدَةً بِاللَّعْنَةِ أَنَّهَا جَنَتْ عَلَى فِرَاشِهِ وَأَفْسَدَتْهُ، فَلَيْسَ لَهُ شَاهِدٌ إلَّا نَفْسه، وَهِيَ شَهَادَةٌ ضَعِيفَةٌ، فَمُكِّنَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تُعَارِضَهَا بِأَيْمَانٍ مُكَرَّرَةٍ مِثْلِهَا، فَإِذَا نَكَلَتْ وَلَمْ تُعَارِضْهَا صَارَتْ أَيْمَانُ الزَّوْجِ مَعَ نُكُولِهَا بَيِّنَةً قَوِيَّةً لَا مُعَارِضَ لَهَا؛ وَلِهَذَا كَانَ الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةً لِتَقُومَ مَقَامَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَكَّدَتْ بِالْخَامِسَةِ هِيَ الدُّعَاءُ عَلَى نَفْسِهِ بِاللَّعْنَةِ إنْ كَانَ كَاذِبًا، فَفِي الْقَسَامَةِ جُعِلَ اللَّوَثُ وَهُوَ الْأَمَارَةُ الظَّاهِرَةُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ قَتَلُوهُ شَاهِدًا، وَجُعِلَتْ الْخَمْسِينَ يَمِينًا شَاهِدًا آخَرَ، وَفِي اللِّعَانِ جُعِلَتْ أَيْمَانُ الزَّوْجِ كَشَاهِدٍ وَنُكُولُهَا كَشَاهِدٍ آخَرَ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-30, 12:17 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل العِدد، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين عدة الحرة ثلاثة قروء، وبين استبراء الأمة حيضة:

ذهب ابن القيم إلى أن عدة الحرة ثلاثة قروء، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الأمة؛ فإن عدتها حيضة للاستبراء، وعليه أيضا اتفاق العلماء.

والفرق: "أن عدة الحرة المطلقة بعد الدخول ليس المقصود منها مجرد العلم ببراءة الرحم حتى تجعل حيضة للاستبراء، وإنما لها مقاصد كثيرة وحكم عديدة؛ منها حق الزوج المطلِّق في رجعتها، فجعلت ثلاثة قروء ليتسع زمن الرجعة له لعله يندم في هذه المدة ويفيء إلى زوجته، بخلاف الأمة المملوكة بسبب من أسباب الملك، فإنما جعلت عدتها حيضة للاستبراء؛ لأنه لا رجعة للزوج في ذلك، فلا فائدة في تطويل زمن العدة عليها".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-30, 12:24 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل العِدد، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين عدة الموت أربعة أشهر وعشرا، وبين عدة الطلاق ثلاثة قروء:

ذهب ابن القيم إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وعليه إجماع العلماء. بخلاف عدة الطلاق؛ فإنها ثلاثة قروء، وعليه أيضا إجماع العلماء.

والفرق: "أن الله تعالى جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء فيجعل بالأقراء كالطلاق؛ احتياطا للميت؛ لأنها المدة التي يعلم فيها بوجود الولد أو عدمه يقينا، فيحصل بها براءة الرحم حيث يحتاج إليه، وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-30, 12:33 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل العِدد، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى في العدة، وبين المطلقة البائن ليس لها النفقة ولا السكنى في العدة:

ذهب ابن القيم إلى أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى في العدة، وعليه إجماع العلماء. بخلاف البائن؛ فإنها ليس لها النفقة ولا السكنى في العدة، وهو مذهب الحنابلة، واختيار ابن تيمية.

والفرق: "أن العدة في الطلاق الرجعي لما كانت لأجل الزوج؛ إذ لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة والاستمتاع بها، فوجب عليه نفقتها وسكناها لذلك، بخلاف العدة في الطلاق البائن؛ فإنها ليست لأجل مراجعة الزوج لها والاستمتاع بها؛ لأنها صارت أجنبية عنها، قلم تجب نفقتها وسكناها لذلك".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-30, 12:44 AM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل العِدد، وفيه أربع مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين المعتدة لا يحل وطؤها ولا دواعيه في العدة، وبين الأمة المملوكة -بالشراء أو السبي- إذا كانت ثيبا؛ فإنها لا يحل وطؤها قبل الاستبراء، ويحل الاستمتاع بها فيما دون الفرج:

ذهب ابن القيم إلى أن المعتدة لا يحل وطؤها، ولا الاستمتاع بها فيما دون الفرج في العدة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. بخلاف الأمة المملوكة -بالشراء أو السبي- إذا كانت ثيبا؛ فإنها لا يحل وطؤها قبل الاستبراء، وعليه إجماع العلماء، ويحل الاستمتاع بالمشتراة فيما دون الفرج، وبه قال أحمد في رواية، والحسن، وعطاء، وعكرمة، والنخعي، وكذلك المسبية، وبه قال الحنفية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في رواية، وهو قول ابن عمر، والحسن البصري.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ قَدْ صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ، فَلَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا وَلَا دَوَاعِيهِ، بِخِلَافِ الْمَمْلُوكَةِ، فَإِنَّ وَطْأَهَا إِنَّمَا يَحْرُمُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ خَشْيَةَ اخْتِلَاطِ مَائِهِ بِمَاءِ غَيْرِهِ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ الدَّوَاعِي، فَهِيَ أَشْبَهُ بِالْحَائِضِ وَالصَّائِمَةِ، وَنَظِيرُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ زَنَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ جَارِيَتُهُ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ ، وَلَا يَحْرُمُ دَوَاعِيهِ وَكَذَلِكَ الْمَسْبِيَّةُ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-31, 04:07 PM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الإحداد، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين منع المرأة من الإحداد على أبيها وابنها فوق ثلاثة أيام، وبين إيجاب الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرا:

ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز للمرأة الإحداد على أبيها أو ابنها فوق ثلاثة أيام. بخلاف الزوج؛ فإنه يجب على المرأة الإحداد عليه أربعة أشهر وعشرا، وعليهما إجماع العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "قَضَاءُ حَقِّ الزَّوْجِ، وَإِظْهَارُ تَأْثِيرِ فَقْدِهِ فِي الْمَنْعِ مِنْ التَّزَيُّنِ وَالتَّجَمُّلِ، وَلِذَلِكَ شَرَعَ الْإِحْدَادَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الْإِحْدَادِ عَلَى الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-31, 04:14 PM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الإحداد، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها دون المطلقة البائن:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المطلقة البائن؛ فإنه لا يجب عليها الإحداد، وبه قال المالكية، والشافعي في الجديد، وأحمد في رواية، وهي المذهب.

والفرق كما قال ابن القيم: "وَخَصَّ الْإِحْدَادَ بِالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ فَارَقَتْ الْمَبْتُوتَةَ فِي وَصْفِ الْعِدَّةِ وَقَدْرِهَا وَسَبَبِهَا، فَإِنَّ سَبَبَهَا الْمَوْتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا، وَسَبَبُ عِدَّةِ الْبَائِنِ الْفِرَاقُ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ حَيًّا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-31, 04:28 PM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الرضاع: الفروق الفقهية في مسائل الرضاع، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين من له أربع زوجات فأرضعن طفلة، كل واحدة منهن رضعتين؛ فإنهن لا يصرن أما لها، ويصير الزوج أبا لها على الصحيح، وبين ما لو كان لرجل خمس بنات، فأرضعن طفلا، كل واحدة رضعة؛ لم يصرن أمهات له، ولا يصير الرجل جدا له، ولا أولاده الذين هم إخوة المرضعات أخوالا له، وخالات على الصحيح:

ذهب ابن القيم إلى أن من له أربع زوجات فأرضعن طفلة، كل واحدة منهن رضعتين؛ فإنهن لا يصرن أما لها، وبه قال الشافعية والحنابلة، ويصير الزوج أبا لها، قال ابن القيم: "وهو الصحيح"، وبه قال الشافعية في وجه، وهو الأصح، والحنابلة في وجه، وهو الأصح. بخلاف من له خمس بنات، فأرضعن طفلا، كل واحدة رضعة؛ لم يصرن أمهات له، وبه قال الشافعية والحنابلة، ولا يصير الرجل جدا له، ولا أولاده الذين هم إخوة المرضعات أخوالا له، وخالات، قال ابن القيم: "وهذا الوجه أصح في هذه المسألة"، وبه قال الشافعية في وجه، وهو الأصح، والحنابلة في وجه رجحه ابن قدامة.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْفَرْعِيَّةَ مُتَحَقِّقَةٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الْمُرْضِعَاتِ وَأَبِيهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ بَنَاتُهُ، وَاللَّبَنُ لَيْسَ لَهُ، فَالتَّحْرِيمُ هُنَا بَيْنَ الْمُرْضِعَةِ وَابْنِهَا، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ أُمًّا لَمْ يَكُنْ أَبُوهَا جَدًّا، بِخِلَافِ تِلْكَ، فَإِنَّ التَّحْرِيمَ بَيْنَ الْمُرْتَضِعِ وَبَيْنَ صَاحِبِ اللَّبَنِ، فَسَوَاءٌ ثَبَتَتْ أُمُومَةُ الْمُرْضِعَةِ أَوْ لَا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-31, 04:38 PM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الرضاع: الفروق الفقهية في مسائل الرضاع، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين عدم ثبوت الحؤولة بلا أمومة، وبين ثبوت الأبوة بلا أمومة في الرضاع:

ذهب ابن القيم إلى أن الخؤولة لا تثبت بلا أمومة، وذلك فيما إذا كان لرجل خمس بنات، فأرضعن طفلا، كل واحدة رضعة؛ لم يصرن أمهات له، ولا تصير كل واحدة منهن خالة له، وبه قال الشافعية في وجه، والحنابلة في وجه. بخلاف الأبوة؛ فإنها تثبت بلا أمومة، وذلك فيما إذا كان لرجل أربع زوجات، فأرضعن طفلة، كل واحدة منهن رضعتين؛ فإنهن لم يصرن أمهات لها، ويصير الزوج أبا لها.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْخُؤُولَةَ فَرْعٌ مَحْضٌ عَلَى الْأُمُومَةِ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْأَصْلُ فَكَيْفَ يَثْبُتُ فَرْعُهُ؟ بِخِلَافِ الْأُبُوَّةِ وَالْأُمُومَةِ فَإِنَّهُمَا أَصْلَانِ لَا يَلْزَمُ مِنِ انْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا انْتِفَاءُ الْآخَرِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-31, 06:21 PM
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الرضاع، وفيه ثلاث مسائل:

تنبيه تعدل في المشاركتين السابقتين "المطلب الرابع".

المسألة الثالثة: الفرق بين كون اليسير من السَّعوط والوَجُور رضعة، وبين الطفل إذا ارتضع وعرض له القطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة فلا تكون الثانية رضعة مستقلة، بل تكون تابعة للأولى:

ذهب ابن القيم إلى أن اليسير من السَّعوط والوَجُور يعتبر رضعة واحدة، وبه قال جمهور العلماء، بخلاف الطفل إذا ارتضع وعرض له القطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة؛ فلا تكون الثانية رضعة مستقلة، بل تكون تابعة للأولى، وبه قال الشافعية والحنابلة في وجه.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ ذَلِكَ -يَسِير السَّعُوطِ وَالْوَجُورِ- مُسْتَقِلٌّ لَيْسَ تَابِعًا لِرَضْعَةٍ قَبْلَهُ، وَلَا هُوَ مِنْ تَمَامِهَا، فَيُقَالُ: رَضْعَةٌ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا، فَإِنَّ الثَّانِيَةَ تَابِعَةٌ لِلْأُولَى، وَهِيَ مِنْ تَمَامِهَا فَافْتَرَقَا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-31, 06:39 PM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأولى: الفروق الفقهية في القصاص بين المسلم والكافر، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين قتل المسلم بالمسلم، وبين عدم قتله بالكافر الذمي المعاهد:

ذهب ابن القيم إلى أن المسلم يُقتل بالمسلم، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المسلم إذا قتل الكافرَ الذمي والمعاهد؛ فإنه لا يقتل به، وبه قال أكثر أهل العلم.

والفرق كما بين ابن القيم أن الذمي أكثر شبها بالحربي منه بالمسلم؛ حيث يقول: "وَمِنْ الْمَعْلُومِ قَطْعًا أَنَّ الشَّبَهَ الَّذِي بَيْنَ الْمُعَاهَدِ وَالْحَرْبِيِّ أَعْظَمُ مِنْ الشَّبَهِ الَّذِي بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ، وَاَللَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قَدْ سَوَّى بَيْنَ الْكُفَّارِ كُلِّهِمْ فِي إدْخَالِهِمْ نَارَ جَهَنَّمَ، وَفِي قَطْعِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَفِي عَدَمِ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَفِي مَنْعِ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَطْعِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، فَتَرَكْتُمْ مَحْضَ الْقِيَاسِ -وَهُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ مَا سَوَّى اللَّهُ بَيْنَهُ- وَسَوَّيْتُمْ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-03, 02:18 AM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأولى: الفروق الفقهية في القصاص بين المسلم والكافر، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين قبول توبة الكافر الأصلي بعد القدرة عليه وعصمة دمه بذلك، وبين عدم قبول توبة الزنديق بعد القدرة عليه:

ذهب ابن القيم إلى أنه تقبل توبة الكافر الأصلي بعد القدرة عليه ويعصم دمه بذلك، فلا يقتل، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الزنديق؛ فإنه لا تقبل توبته بعد القدرة عليه، بل يقتل، وبه قال أكثر أهل العلم.

والفرق كما بين ابن القيم: "أَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا قَبِلَ تَوْبَةَ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ مِنْ كُفْرِهِ بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضٍ لِحَقْنِ الدَّمِ، وَالْمُعَارِضُ مُنْتَفٍ، فَأَمَّا الزِّنْدِيقُ فَإِنَّهُ قَدْ أَظْهَرَ مَا يُبِيحُ دَمَهُ، فَإِظْهَارُهُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِلتَّوْبَةِ وَالْإِسْلَامُ لَا يَدُلُّ عَلَى زَوَالِ ذَلِكَ الْكُفْرِ الْمُبِيحِ لِدَمِهِ دَلَالَةً قَطْعِيَّةً وَلَا ظَنِّيَّةً".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-03, 02:25 AM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين ثبوت القصاص للوالد على الولد، وبين عدم ثبوته للولد على الوالد:

ذهب ابن القيم إلى أن الولد لو قتل والده فإنه يقتل به، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الوالد؛ فإنه لا يقتل بولده، وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

والفرق: أن الوالد لا يقتل بولده؛ لأن الولد جزء من الأب حقيقة، ولا يقتص لبعض أجزاء الإنسان من بعض، بخلاف الولد؛ فإنه يقتل بالوالد؛ لأن الوالد ليس بجزء للولد حقيقة ولا حكما، فقتل به كغيره ممن ليس بجزء له.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-03, 02:33 AM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين القتل بالعين لا يوجب القصاص بالسيف، وبين القتل بالسحر يوجب القصاص بالسيف:

ذهب ابن القيم إلى أن من قتل شخصا بالعين؛ فإنه لا يقتل به بالسيف قصاصا، وبه قال الشافعية. بخلاف من قتل شخصا بالسحر الذي يقتل مثله غالبا؛ فإنه يقتل به بالسيف قصاصا، وبه قال الشافعية، والحنابلة.

والفرق كما قال ابن القيم: من وجهين:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ السِّحْرَ الَّذِي يُقْتَلُ بِهِ هُوَ السِّحْرُ الَّذِي يَقْتُلُ مِثْلُهُ غَالِبًا، وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا كَثِيرٌ فِي السِّحْرِ.
الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ لِكَوْنِهِ مُحَرَّمًا لِحَقِّ اللَّهِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بِاللِّوَاطِ وَتَجْرِيعِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالسَّيْفِ.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-03, 02:52 AM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الرابع: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين إقامة الحد في الحرم على المنتهك فيه بجناية توجب القتل، دون اللاجئ إليه بعد الجناية خارجه؛ فإنه لا يقام عليه الحد حتى يخرج منه:

ذهب ابن القيم إلى أن من ارتكب جناية في الحرم توجب القتل؛ فإنه يقام عليه الحد في الحرم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. بخلاف من ارتكبها خارج الحرم؛ فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه في الحرم، بل يقام عليه إذا خرج منه إلى الحل، وبه قال الحنفية والحنابلة.

والفرق كما قال ابن القيم: من وجوه:

أَحَدُهَا: أَنَّ الْجَانِيَ فِيهِ هَاتِكٌ لِحُرْمَتِهِ بِإِقْدَامِهِ عَلَى الْجِنَايَةِ فِيهِ، بِخِلَافِ مَنْ جَنَى خَارِجَهُ ثُمَّ لَجَأَ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ مُعَظِّمٌ لِحُرْمَتِهِ مُسْتَشْعِرٌ بِهَا بِالْتِجَائِهِ إِلَيْهِ، فَقِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بَاطِلٌ.

الثَّانِي: أَنَّ الْجَانِيَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُفْسِدِ الْجَانِي عَلَى بِسَاطِ الْمَلِكِ فِي دَارِهِ وَحَرَمِهِ، وَمَنْ جَنَى خَارِجَهُ ثُمَّ لَجَأَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ جَنَى خَارِجَ بِسَاطِ السُّلْطَانِ وَحَرَمِهِ، ثُمَّ دَخَلَ إِلَى حَرَمِهِ مُسْتَجِيرًا.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْجَانِيَ فِي الْحَرَمِ قَدِ انْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَحُرْمَةَ بَيْتِهِ وَحَرَمِهِ، فَهُوَ هَاتِكٌ لِحُرْمَتَيْنِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَمِ الْحَدُّ عَلَى الْجُنَاةِ فِي الْحَرَمِ لَعَمَّ الْفَسَادُ، وَعَظُمَ الشَّرُّ فِي حَرَمِ اللَّهِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ كَغَيْرِهِمْ فِي الْحَاجَةِ إِلَى صِيَانَةِ نَفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ ، وَلَوْ لَمْ يُشْرَعِ الْحَدُّ فِي حَقِّ مَنِ ارْتَكَبَ الْجَرَائِمَ فِي الْحَرَمِ، لَتَعَطَّلَتْ حُدُودُ اللَّهِ وَعَمَّ الضَّرَرُ لِلْحَرَمِ وَأَهْلِهِ.

وَالْخَامِسُ: أَنَّ اللَّاجِئَ إِلَى الْحَرَمِ بِمَنْزِلَةِ التَّائِبِ الْمُتَنَصِّلِ، اللَّاجِئِ إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ تَعَالَى، الْمُتَعَلِّقِ بِأَسْتَارِهِ، فَلَا يُنَاسِبُ حَالُهُ وَلَا حَالُ بَيْتِهِ وَحَرَمِهِ أَنْ يُهَاجَ، بِخِلَافِ الْمُقْدِمِ عَلَى انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ، فَظَهَرَ سِرُّ الْفَرْقِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ مَحْضُ الْفِقْهِ.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-03, 03:00 AM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الخامس: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين الحقوق المالية وجنايات الأبدان، لا بد في التوبة منها من أدائها إلى أصحابها، أو استحلالها منهم بعد إعلامهم بها، بخلاف الغيبة، والقذف، فلا يشترط في التوبة منهما الإعلام:

ذهب ابن القيم إلى أن الحقوق المالية وجنايات الأبدان لا بد في التوبة منها من أدائها إلى أصحابها، أو استحلالها منهم بعد إعلامهم بها. بخلاف الغيبة، والقذف؛ فإنه لا يشترط في توبته منهما إعلام صاحبهما، وهذا اختيار ابن تيمية.

والفرق كما قال ابن القيم: "فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها، وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك، ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع؛ فإنه يوغر صدره، ويؤذيه إذا سمع ما رُمي به، ولعله يهيج عداوته، ولا يصفو له أبدا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-03, 03:07 AM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الديات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في دية المرأة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل:

ذهب ابن القيم إلى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وعليه إجماع العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "فَلَمَّا كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَنْقَص مِنْ الرَّجُلِ، وَالرَّجُلُ أَنْفَع مِنْهَا، وَيَسُدُّ مَا لَا تَسُدُّهُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَنَاصِبِ الدِّينِيَّةِ وَالْوِلَايَاتِ وَحِفْظِ الثُّغُورِ وَالْجِهَادِ وَعِمَارَةِ الْأَرْضِ وَعَمَلِ الصَّنَائِعِ الَّتِي لَا تَتِمُّ مَصَالِحُ الْعَالَمِ إلَّا بِهَا وَالذَّبِّ عَنْ الدُّنْيَا وَالدِّينِ لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُمَا مَعَ ذَلِكَ مُتَسَاوِيَةً وَهِيَ الدِّيَةُ؛ فَإِنَّ دِيَةَ الْحُرِّ جَارِيَةٌ مَجْرَى قِيمَةِ الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ، فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الشَّارِعِ أَنْ جَعَلَ قِيمَتَهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ قِيمَتِهِ لِتَفَاوُتِ مَا بَيْنَهُمَا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-03, 03:14 AM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الديات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في دية المرأة، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين ما دون الثلث من دية المرأة يكون مساويا لدية الرجل، وبين ما زاد عليه يكون على النصف من دية الرجل:

ذهب ابن القيم إلى أن دية المرأة تساوي دية الرجل –في الجراح- فيما دون ثلث الدية، فإن زادت على الثلث تكون المرأة على النصف من دية الرجل، وبه قال المالكية، والشافعي في القديم، والحنابلة في المذهب.

والفرق كما قال ابن القيم: "وَالْفَرْقُ بين مَا دُونَ الثُّلُثِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا دُونَهُ قَلِيلٌ، فَجُبِرَتْ مُصِيبَةُ الْمَرْأَةِ فِيهِ بِمُسَاوَاتِهَا لِلرَّجُلِ، وَلِهَذَا اسْتَوَى الْجَنِينُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي الدِّيَةِ لِقِلَّةِ دِيَتِهِ، وَهِيَ الْغُرَّةُ، فَنَزَلَ مَا دُونَ الثُّلُثِ مَنْزِلَةَ الْجَنِينِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-03, 05:24 AM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الديات، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين تحمل العاقلة دية الخطأ، وبين عدم تحملها دية العمد، ولا شبه العمد، ولا دية العبد، ولا جناية الأموال، ولا الصلح، ولا الاعتراف:

ذهب ابن القيم إلى أن العاقلة تحمل دية الخطأ، وعليه إجماع العلماء. ولا تحمل دية العمد، وعليه الإجماع أيضا. ولا دية شبه العمد، وبه قال أحمد في رواية. ولا دية العبد، وبه قال أبو يوسف، والمالكية، والشافعي في قول، والحنابلة. ولا الجناية على الأموال، وعليه اتفاق العلماء. ولا الصلح، وبه قال الشافعية والحنابلة. ولا الاعتراف، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

والفرق كما قال ابن القيم: "فإن الجاني ظالم، مستحق للعقوبة، ليس أهلا أن يحمل عنه بدل القتل".

والذي يترجح أن دية شبه العمد تتحملها العاقلة كما هو مذهب أكثر أهل العلم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-03, 05:30 AM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين جعل حد الرقيق على النصف من حد الحر:

ذهب ابن القيم إلى أن حدود الرقيق على النصف من حدود الأحرار.

والفرق كما قال ابن القيم: " وَأَمَّا الْحُدُودُ فَلَمَّا كَانَ وُقُوعُ الْمَعْصِيَةِ مِنْ الْحُرِّ أَقْبَحَ مِنْ وُقُوعِهَا مِنْ الْعَبْدِ مِنْ جِهَةِ كَمَالِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالْحُرِّيَّةِ ، وَأَنْ جَعَلَهُ مَالِكًا لَا مَمْلُوكًا، وَلَمْ يَجْعَلْهُ تَحْتَ قَهْرِ غَيْرِهِ وَتَصَرُّفِهِ فِيهِ، وَمِنْ جِهَةِ تَمَكُّنِهِ بِأَسْبَابِ الْقُدْرَةِ مِنْ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ بِمَا عَوَّضَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ الْمُبَاحَاتِ، فَقَابَلَ النِّعْمَةَ التَّامَّةَ بِضِدِّهَا، وَاسْتَعْمَلَ الْقُدْرَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ، فَاسْتَحَقَّ مِنْ الْعُقُوبَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ هُوَ أَخْفَضُ مِنْهُ رُتْبَةً وَأَنْقَصُ مَنْزِلَةً؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ كُلَّمَا كَمُلَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَتُهُ إذَا ارْتَكَبَ الْجَرَائِمَ أَتَمَّ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-06, 10:55 PM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين الزنى لا يقبل فيه إلا أربعة شهود، وبين القتل يقبل فيه شاهدان، مع أن القتل أكبر من الزنى:

ذهب ابن القيم إلى أن الزنى لا يقبل فيه إلا أربعة شهود، وعليه إجماع العلماء. بخلاف القتل؛ فإنه يقبل فيه شاهدان، ونقل بعض العلماء الإجماع على هذا أيضا.

والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الشَّارِعَ احْتَاطَ لِلْقِصَاصِ وَالدِّمَاءِ وَاحْتَاطَ لِحَدِّ الزِّنَا، فَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ فِي الْقَتْلِ إلَّا أَرْبَعَةً لَضَاعَتْ الدِّمَاءُ، وَتَوَاثَبَ الْعَادُونَ، وَتَجَرَّءُوا عَلَى الْقَتْلِ؛ وَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ بَالَغَ فِي سَتْرِهِ كَمَا قَدَّرَ اللَّهُ سَتْرَهُ، فَاجْتَمَعَ عَلَى سَتْرِهِ شَرْعُ اللَّهِ وَقَدَّرَهُ، فَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِ إلَّا أَرْبَعَةً يَصِفُونَ الْفِعْلَ وَصْفَ مُشَاهَدَةٍ يَنْتَفِي مَعَهَا الِاحْتِمَالُ؛ وَكَذَلِكَ فِي الْإِقْرَارِ، لَمْ يَكْتَفِ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ حِرْصًا عَلَى سَتْرِ مَا قَدَّرَ اللَّهُ سَتْرَهُ، وَكَرِهَ إظْهَارَهُ، وَالتَّكَلُّمَ بِهِ، وَتَوَعَّدَ مَنْ يُحِبُّ إشَاعَتَهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ بِالْعَذَابِ الْأَلِيمِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-07, 02:10 AM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين الزنى طلب فيه أربعة شهود، وبين الإحصان اكتفي فيه باثنين:

ذهب ابن القيم إلى أن الزنى طلب فيه أربعة شهود، وعليه إجماع العلماء، بخلاف الإحصان؛ فإنه يكتفى فيه باثنين، وعليه أيضا اتفاق العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "أن الزنى سبب وعلة، والإحصان شرط، وإبداء الشروط تقصر عن العلل والأسباب؛ لأنها مصححة، وليست موجبة، ولهذا لا يكتفى بالإقرار مرة عندنا وعند الحنفية".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-07, 02:11 AM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين المرأة لو خافت الهلاك واضطرت إلى الزنى لإبقاء حياتها فمكنت من نفسها فلا حد عليها، بخلاف الرجل، فإنه لو حصل له مثل ذلك؛ فإنه لا يجوز له التمكين من نفسه ويصبر للموت:

ذهب ابن القيم إلى أن المرأة لو اضطرت إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها وخافت الهلاك فيباح لها أن تمكنه من نفسها، ولا حد عليها، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف الرجل؛ فإنه لو حصل له مثل ذلك؛ فإنه لا يجوز له التمكين من نفسه، ويصبر للموت.

والفرق: "أن الضرر اللاحق للرجل بتمكينه من نفسه أعظم من الضرر اللاحق له بفوات الحياة، وذلك أن التلوط بالرجال لا يباح بحال من الأحوال، فكان أمره أعظم من الزنى، بخلاف المرأة؛ فإن الضرر اللاحق بها من الزنى ليس بأعظم من الضرر اللاحق لها بفوات الحياة؛ لأن المرأة يباح وطؤها في حال دون حال، فكان أمر الزنا أخف من أمر اللواط".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-07, 02:12 AM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى، وفيه أربع مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين قتل الكفار والمرتدين بضرب الأعناق بالسيوف، وبين قتل الزاني المحصن بالحجارة:

ذهب ابن القيم إلى أن الله تعالى سنّ في قتل الكفار والمرتدين ضرب الأعناق بالسيوف. بخلاف الزاني المحصن؛ فإن الله شرع في حقه القتل بالحجارة، وعليه إجماع العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "وإنما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام، ولأن تلك القتلة أشنع القتلات، والداعي إلى الزنا داعٍ قوي في الطباع، فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي، ولأن في هذه العقوبة تذكيرا لعقوبة الله لقوم الفاء بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-07, 02:15 AM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين وجوب الحد في اللواط، وبين عدم وجوبه في السحاق:

ذهب ابن القيم إلى أن اللواط يجب فيه الحد، وعليه اتفاق الصحابة، وقال به جمهور العلماء. بخلاف المساحقة؛ فإنها لا يجب فيها الحد، نقل بعض العلماء اتفاق العلماء على ذلك.

والفرق: "أن اللواط يوجد فيه إيلاج فرج في فرج محرم لا يباح بحال من الأحوال، فوجب فيه الحد كالزنا، بل هو أولى منه، بخلاف المساحقة؛ فإنها لا يوجد فيها إيلاج، فلم يجب فيها حد، كما لا يجب على مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-07, 02:17 AM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد السرقة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين قطع يد السارق لمباشرة الجناية بها، وبين عدم قطع فرج الزاني مع مواقعة الفاحشة به:

ذهب ابن القيم إلى أن السارق إذا سرق (نصابا) فإنه تقطع يده؛ لأنه باشر بها الجناية، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الزاني إذا زنى؛ فإنه لا يقطع ذكره الذي باشر به الفاحشة، ولم أعلم من قال بقطع ذكره.

والفرق كما بين ابن القيم من وجوه:

1- أن الفرج عضو خفي مستور، لا تراه العيون، فلا يحصل بقطعه مقصود الشارع بالحد من الزجر والردع للغير، وهذا بخلاف السارق بقطع يده.

2- أن في قطع العضو التناسلي قطع للنسل، وتعريض للهلاك، وقضاء على النوع الإنساني، وهذا بخلاف قطع يد السارق.

3- أن لذة الزنى سرت في جميع البدن كلذة العضو المخصوص، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن الذي نالته اللذة المحرمة.

4- أن السارق إذا قطعت يده بقيت له يد أخرى تعوض عنها، بخلاف الفرج؛ فإنه إذا قطع لم يبق له ما يقوم مقامه لتتميم مصالحه بتنمية النوع الإنساني.

5- أن قطع العضو التناسلي مفضٍ إلى الهلاك، وغير المحصن لا تستوجب جريمته الهلاك، والمحصن يناسب جريمته أشنع القتلات، ولا يناسبها قطع بعض أعضائه، فافترقا.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-07, 02:18 AM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد السرقة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين قطع يد السارق لمباشرة الجناية بها، وبين عدم قطع لسان القاذف، وقد باشر به القذف:

ذهب ابن القيم إلى أن السارق إذا سرق (نصابا) فإنه تقطع يده؛ لأنه باشر بها الجناية، وعليه إجماع العلماء. بخلاف القاذف إذا قذف، فإنه لا يقطع لسانه الذي باشر به القذف، ولم أعلم من قال بقطع لسانه.

والفرق: "أن قطع يد السارق التي باشر بها الجناية عقوبة مناسبة للجريمة، وموافقة لحكمة الشارع ومصلحته، بخلاف قطع لسان القاذف الذي جنى به، فإن مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية، ويؤدي إلى الإسراف والعدوان، فاكتفي من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد دون قطع اللسان".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-11, 10:30 PM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد السرقة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين قطع يد السارق في ثلاثة دراهم، وبين ترك قطع يد المنتهب والمختلس والغاصب ولو لألف دينار أو أكثر، مع أن الجميع أخذ مال الغير بغير طيب نفس صاحبه:

ذهب ابن القيم إلى أن السارق تقطع يده إذا سرق ثلاثة دراهم، وبه قال المالكية والحنابلة. بخلاف المنتهب، والمختلس، والغاصب؛ فإنه لا يقطع يد واحد منهم، وإن كان ما أخذوه ألف دينار فأكثر، وعليه اتفاق الأئمة الأربعة.

والفرق كما بين ابن القيم: "أن السرقة تتوفر فيها الحرز، وهو غاية ما يملكه الناس من الاحتراز، مع اختفاء السارق، بخلاف المنتهب، والمختلس، والغاصب؛ فإن هذا المعنى لا يوجد في كل واحد منهم".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-11, 10:38 PM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد السرقة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الرابع: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين قطع اليد في ربع دينار، وبين جعل ديتها خمسمائة دينار:

ذهب ابن القيم إلى أن اليد تقطع في سرقة ربع دينار، وبه قال المالكية والشافعية، والحنابلة. بخلاف ديتها؛ فإنها خمسمائة دينار، وعليه إجماع العلماء.

والفرق: "أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-11, 11:11 PM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وشرب الخمر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنى، وبين عدم إيجاب الحد في قذفه بالكفر، وهو شر منه:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجب حد الفرية على من قذف غيره بالزنى، وعليه إجماع العلماء. بخلاف من قذف غيره بالكفر -وهو شر من الزنى-؛ فإنه لا يجب عليه الحد، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة.

والفرق كما قال ابن القيم: "وَأَمَّا إيجَابُ حَدِّ الْفِرْيَةِ عَلَى مَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ بِالزِّنَا دُونَ الْكُفْرِ فَفِي غَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ؛ فَإِنَّ الْقَاذِفَ غَيْرَهُ بِالزِّنَا لَا سَبِيلَ لِلنَّاسِ إلَى الْعِلْمِ بِكَذِبِهِ، فَجُعِلَ حَدُّ الْفِرْيَةِ تَكْذِيبًا لَهُ، وَتَبْرِئَةً لِعِرْضِ الْمَقْذُوفِ، وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ الَّتِي يُجْلَدُ مَنْ رَمَى بِهَا مُسْلِمًا؛ وَأَمَّا مَنْ رَمَى غَيْرَهُ بِالْكُفْرِ فَإِنَّ شَاهِدَ حَالِ الْمُسْلِمِ وَاطِّلَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا كَافٍ فِي تَكْذِيبِهِ، وَلَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْعَارِ بِكَذِبِهِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا يَلْحَقُهُ بِكَذِبِهِ عَلَيْهِ فِي الرَّمْيِ بِالْفَاحِشَةِ، وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الْمَقْذُوفُ امْرَأَةً؛ فَإِنَّ الْعَارَ وَالْمَعَرَّةَ الَّتِي تَلْحَقُهَا بِقَذْفِهِ بَيْنَ أَهْلِهَا وَتَشَعُّبَ ظُنُونِ النَّاسِ وَكَوْنَهُمْ بَيْنَ مُصَدِّقٍ وَمُكَذِّبٍ لَا يَلْحَقُ مِثْلَهُ بِالرَّمْيِ بِالْكُفْرِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-14, 11:12 PM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وشرب الخمر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين جعل الشارع للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية، وكلاهما قد ألحق بهما العار:

ذهب ابن القيم إلى أن من قذف زوجته فإنه يُسقَط عنه الحد باللعان، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. بخلاف من قذف أجنبية؛ فإنه لا يسقط عنه الحد باللعان، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "أنَّ قَاذِفَ الْأَجْنَبِيَّة ِ مُسْتَغْنٍ عَنْ قَذْفِهَا، لَا حَاجَةَ لَهُ إلَيْهِ أَلْبَتَّةَ؛ فَإِنَّ زِنَاهَا لَا يَضُرُّهُ شَيْئًا، وَلَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ فِرَاشَهُ، وَلَا يُعَلِّقُ عَلَيْهِ أَوْلَادًا مِنْ غَيْرِهِ، وَقَذْفُهَا عُدْوَانٌ مَحْضٌ، وَأَذًى لِمُحْصَنَةٍ غَافِلَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ زَجْرًا لَهُ وَعُقُوبَةً، وَأَمَّا الزَّوْجُ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ بِزِنَاهَا مِنْ الْعَارِ وَالْمَسَبَّةِ وَإِفْسَادِ الْفِرَاشِ وَإِلْحَاقِ وَلَدِ غَيْرِهِ بِهِ، وَانْصِرَافِ قَلْبِهَا عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ؛ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى قَذْفِهَا، وَنَفْيِ النَّسَبِ الْفَاسِدِ عَنْهُ، وَتَخَلُّصِهِ مِنْ الْمِسَبَّةِ وَالْعَارِ؛ لِكَوْنِهِ زَوْجَ بَغْيٍ فَاجِرَةٍ، وَلَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى زِنَاهَا فِي الْغَالِبِ، وَهِيَ لَا تُقِرُّ بِهِ، وَقَوْلُ الزَّوْجِ عَلَيْهَا غَيْرُ مَقْبُولٍ؛ فَلَمْ يَبْقَ سِوَى تَحَالُفِهَا بِأَغْلَظِ الْإِيمَانِ، وَتَأْكِيدِهَا بِدُعَائِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِاللَّعْنَةِ وَدُعَائِهَا عَلَى نَفْسِهَا بِالْغَضَبِ إنْ كَانَا كَاذِبَيْنِ، ثُمَّ يَفْسَخُ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا؛ إذْ لَا يُمْكِنُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَصْفُوَ لِلْآخَرِ أَبَدًا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-14, 11:24 PM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وشرب الخمر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين جلد قاذف الحر دون العبد:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجب جلد قاذف الحر، وعليه إجماع العلماء. بخلاف العبد؛ فإنه لا يجلد قاذفه، ونقل بعض العلماء الإجماع عليه أيضا.

والفرق كما قال ابن القيم: "وَأَمَّا جَلْدُ قَاذِفِ الْحُرِّ دُونَ الْعَبْدِ فَتَفْرِيقٌ لِشَرْعِهِ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِهِ، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْعَبْدَ كَالْحُرِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا قَدَرًا وَلَا شَرْعًا، وَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ الْأَمْثَالَ الَّتِي أَخْبَرَ فِيهَا بِالتَّفَاوُتِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَرْضَوْنَ أَنْ تُسَاوِيَهُمْ عَبِيدُهُمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ، فَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَضَّلَ بَعْضَ خَلْقِهِ عَلَى بَعْضٍ، وَفَضَّلَ الْأَحْرَارَ عَلَى الْعَبِيدِ فِي الْمِلْكِ وَأَسْبَابِهِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ، وَجَعَلَ الْعَبْدَ مَمْلُوكًا وَالْحُرَّ مَالِكًا، وَلَا يَسْتَوِي الْمَالِكُ وَالْمَمْلُوكُ، وَأَمَّا التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي أَحْكَامِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فَذَلِكَ مُوجِبُ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ؛ فَإِنَّهُ يَوْمَ الْجَزَاءِ لَا يَبْقَى هُنَاكَ عَبْدٌ وَحُرٌّ وَلَا مَالِكٌ وَلَا مَمْلُوكٌ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-14, 11:34 PM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وشرب الخمر، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد شرب الخمر، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين وجوب الحد بشرب الخمر، وبين عدم وجوبه بشرب البول والدم وأكل العذرة، وهي أخبث منه:

ذهب ابن القيم إلى أن الشرع أوجب الحد على شرب الخمر، وعليه إجماع العلماء. بخلاف شرب البول والدم وأكل العذرة؛ فإنه لم يوجب عليها حدا، ولم أقف على خلاف هذا.

والفرق كما قال ابن القيم: "فَهَذَا أَيْضًا مِنْ كَمَالِ الشَّرِيعَةِ، وَمُطَابِقَتِهَ ا لِلْعُقُولِ وَالْفِطَرِ، وَقِيَامِهَا بِالْمَصَالِحِ؛ فَإِنَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي طِبَاعِ الْخَلْقِ النَّفْرَةَ عَنْهُ وَمُجَانَبَتَهُ اكْتَفَى بِذَلِكَ عَنْ الْوَازِعِ عَنْهُ بِالْحَدِّ؛ لِأَنَّ الْوَازِعَ الطَّبِيعِيَّ كَافٍ فِي الْمَنْعِ مِنْهُ، وَأَمَّا مَا يَشْتَدُّ تَقَاضِي الطِّبَاعِ لَهُ فَإِنَّهُ غَلَّظَ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ بِحَسَبِ شِدَّةِ تَقَاضِي الطَّبْعِ لَهُ، وَسَدِّ الذَّرِيعَةِ إلَيْهِ مِنْ قُرْبٍ وَبُعْدٍ، وَجَعَلَ مَا حَوْلَهُ حِمًى، وَمَنَعَ مِنْ قُرْبَانِهِ، وَلِهَذَا عَاقَبَ فِي الزِّنَا بِأَشْنَعِ الْقِتْلَاتِ، وَفِي السَّرِقَةِ بِإِبَانَةِ الْيَدِ، وَفِي الْخَمْرِ بِتَوْسِيعِ الْجَلْدِ ضَرَبًا بِالسَّوْطِ، وَمَنَعَ قَلِيلَ الْخَمْرِ وَإِنْ كَانَ لَا يُسْكِرُ إذْ قَلِيلُهُ دَاعٍ إلَى كَثِيرِهِ؛ وَلِهَذَا كَانَ مَنْ أَبَاحَ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ الْمُسْكِرِ الْقَدْرَ الَّذِي لَا يُسْكِرُ خَارِجًا عَنْ مَحْضِ الْقِيَاسِ وَالْحِكْمَةِ وَمُوجِبِ النُّصُوصِ، وَأَيْضًا فَالْمَفْسَدَةُ الَّتِي فِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَالضَّرَرِ الْمُخْتَصِّ وَالْمُتَعَدِّي أَضْعَافُ الضَّرَرِ وَالْمَفْسَدَةِ الَّتِي فِي شُرْبِ الْبَوْلِ وَأَكْلِ الْقَاذُورَاتِ، فَإِنَّ ضَرَرَهَا مُخْتَصٌّ بِمُتَنَاوِلِهَ ا".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-14, 11:51 PM
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وشرب الخمر، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد شرب الخمر، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين إيجاب الحد على شرب الخمر والزنى، وهما من الكبائر، وبين عدم إيجابه على الربا، وهو أيضا من الكبائر:

ذهب ابن القيم إلى أن الشرع أوجب الحد على شرب الخمر، وعليه إجماع العلماء، وعلى ارتكاب الزنى، وعليه أيضا إجماع العلماء, بخلاف الربا؛ فإنه لم يوجب عليه حدا، ولم أعلم من قال بوجوب الحد فيه.

والفرق كما قال ابن القيم: "بخلاف شرب الخمر والزنا والسرقة .. فلولا ترتيب الحدود عليها لعمّت مفاسدها وعظمت المصيبة بارتكابها .. وأما الربا فلم يرتب عليه حدا؛ فقيل: لأنه يقع في الأسواق وفي الملأ فوكّلت إزالته إلى إنكار الناس، بخلاف السرقة والفواحش وشرب الخمر؛ فإنها إنما تقع غالبا سرا، فلو وكلت إزالته إلى الناس لم تزل".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-15, 12:02 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: الفرق بين وجوب الجهاد على الرجال دون النساء:

ذهب ابن القيم إلى أن الجهاد يجب على الرجال دون النساء؛ فإنه لا يجب عليهن، وعليهما اتفاق العلماء.

والفرق: "أن الجهاد في سبيل الله يجب على الرجال لكفاءتهم، ومقدرتهم على ذلك، بخلاف النساء؛ فإنه لا يجب عليهن؛ لأنهن لسن من أهله لاستيلاء الضعف والجبن عليهن، ولأن المطلوب منهن الستر ومجانبة الرجال، وفي وجوب الجهاد عليهن مغايرة هذا المطلوب، فلم يجب عليهن لذلك".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-15, 01:01 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين الخراج يجوز للإمام إسقاطه عن بعض من هو عليه، وبين الجزية لا يجوز للإمام إسقاطها عمن هي عليه:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للإمام إسقاط الخراج عن بعض من هو عليه وتخفيفه عنه إذا رأى مصلحة للمسلمين في ذلك، وبه قال أبو يوسف، والحنابلة. بخلاف الجزية؛ فإنه لا يجوز له إسقاطها عمن هي عليه.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْجِزْيَةَ الْمَقْصُودُ بِهَا إِذْلَالُ الْكَافِرِ وَصَغَارُهُ، وَهِيَ عِوَضٌ عَنْ حَقْنِ دَمِهِ وَلَمْ يُمَكِّنْهُ اللَّهُ مِنَ الْإِقَامَةِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِالْجِزْيَةِ إِعْزَازًا لِلْإِسْلَامِ وَإِذْلَالًا لِلْكُفْرِ، وَأَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ أُجْرَةُ الْأَرْضِ وَحَقٌّ مِنْ حُقُوقِهَا، وَإِنَّمَا وُضِعَ بِالِاجْتِهَادِ فَإِسْقَاطُهُ كُلُّهُ بِمَنْزِلَةِ إِسْقَاطِ الْإِمَامِ أُجْرَةَ الدَّارِ وَالْحَانُوتِ عَنِ الْمُكْتَرِي".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-15, 01:04 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين من ترك عمارة أرض الخراج؛ فإنه يؤمر بعمارتها، أو يدفعها الإمام إلى من يعمرها، وبين من أحيا أرضا ميتة ثم تركها فإنه لا يطالب بعمارتها:

ذهب ابن القيم إلى أن من عجز عن عمارة أرض الخراج؛ فإنه يؤمر بعمارتها، أو يدفعها الإمام إلى من يعمرها، وهو مذهب الحنابلة. بخلاف من أحيا أرضا ميتة ثم تركها حتى عادت خرابا؛ فإنها له، ولا يطالب بعمارتها، وليس لأحد أن يأخذها منه، وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّهُ بِإِحْيَائِهَا قَدْ مَلَكَهَا، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ، وَغَايَتُهَا أَنْ تَعُودَ مَوَاتًا كَمَا كَانَتْ، وَأَمَّا أَرْضُ الْخَرَاجِ فَهِيَ مِلْكٌ لِأَصْحَابِ الْفَيْءِ، فَلَيْسَ لَهُ تَعْرِيضُهَا لِلْخَرَابِ وَتَعْطِيلُهَا عَلَيْهِمْ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-15, 01:06 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين من أعسر بالخراج أنظر به إلى يساره، ولم يسقط بالإعسار، وبين من أعسر بالجزية؛ فإنه تسقط عنه:

ذهب ابن القيم إلى أن من أعسر بالخراج فإنه ينظر به إلى يساره، ولا يسقط عنه بالإعسار، وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة. بخلاف من أعسر بالجزية؛ فإنه تسقط عنه، ولا تستقر في ذمته، وبه قال الجمهور.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَجِبُ مَعَ الْإِعْسَارِ، فَهِيَ كَالزَّكَاةِ وَالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ، وَأَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ أُجْرَةُ الْأَرْضِ فَيَجِبُ مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ كَأُجْرَةِ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ ؛ وَلِهَذَا لَمَّا ضَرَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يُرَاعِ فِيهِ فَقِيرًا مِنْ غَنِيٍّ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-16, 11:56 PM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين ما إذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله إلا ببينة، ولو ادعى دفع الزكاة قبل قوله من غير يمين:

ذهب ابن القيم إلى أن رب الأرض إذا ادعى دفع الخراج لم يقبل قوله إلا ببينة. بخلاف أن يدعى دفع الزكاة؛ فإنه يقبل قوله من غير يمين، وبه قال مالك وأحمد والثوري والحسن بن حي وطاووس.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ فَهِيَ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَقَوْلُ الْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ مَقْبُولٌ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ، وَأَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ حَقٌّ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الدُّيُونِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَهُوَ كَالْجِزْيَةِ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-17, 12:04 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:

المسألة الخامسة: الفرق بين الذمي يمر بالعاشر فيقول: عليّ دين، فلا يقبل قوله إلا ببينة من المسلمين، وبين أن يمر بجارية فيدّعي أنها ابنته أو اخته؛ فإنه يقبل قوله:

ذهب ابن القيم إلى أن الذمي إذا مرّ بالعاشر وادعى أن عليه دينا -بقدر ما معه أو ينقص عن النصاب-، فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة من المسلمين، وبه قال الحنابلة، وهو اختيار أبي عبيد. بخلاف أن يمر بجارية فيدّعي أنها ابنته أو اخته؛ فإنه يقبل قوله، وبه قال الحنفية في رواية، قال الخلال: وهو أشبه القولين.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الأصل عدم الديّن، والأصل عدم الملك في الجارية".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-17, 12:22 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:

المسألة السادسة: الفرق بين جواز أخذ ثمن الخمر والخنزير من أهل الذمة عن الجزية، وبين جواز أخذ عُشر ثمنهما إذا مروا بهما على العاشر:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير من أهل الذمة عن جزية رؤوسهم، وخراج أراضيهم إذا تولوا بيعها بأنفسهم، وبه قال الحنابلة. بخلاف أخذ عُشر ثمنهما إذا مروا بهما على العاشر؛ فإنه لا يجوز وإن كان الذمي هو المتولي لبيعهما، وبه قال الشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب.

والفرق: "اختلاف الجهة في المأخوذ من ألبان الخمر والخنازير، ويمكن توضيحه: بأن الشرع أباح لنا أن نأخذ الجزية والخراج من أموال أهل الذمة التي يعتقدونها مالا، ومنها ثمن الخمر والخنازير. بخلاف أخذ العشر من قيمة الخمر والخنازير -أنفسها- التي يمرون بها على العاشر؛ فإنه لا يجوز؛ لأن الشرع حرّم علينا عين الخمر والخنازير، فكذلك حكم أثمانهما إذا كان من جهتهما".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-17, 12:34 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:

المسألة السابعة: الفرق بين وجوب الضيافة على المسلمين يعم أهل القرى والأمصار، وبين وجوبها على الكفار -أهل الذمة-؛ فإنه يختص بأهل القرى دون أهل الأمصار:

ذهب ابن القيم إلى أن الضيافة تجب على المسلمين من أهل القرى والأمصار لمن نزل بهم من الضيوف، وبه قال أحمد في رواية والليث. بخلاف الضيافة على الكفار -أهل الذمة-؛ فإنها تجب للمسلمين على أهل القرى منهم دون أهل الأمصار.

والفرق: "أن عمر -رضي الله عنه- شرط ذلك على أهل القرى، والأخبار الواردة في حق المسلمين عامة".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-17, 12:52 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:

المسألة الثامنة: الفرق بين وضع الجزية على أهل اليمن على كل حالم دينارا، وبين وضعها على أهل نجران جميعا دون أن يفرد كل واحد بجزية:

ذهب ابن القيم إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وضع الجزية على أهل اليمن على كل حالم دينارا، أو ما يساويه من المعافر. بخلاف أهل نجران؛ فإنه وضعها عليهم جميعا دون أن يفرد كل واحد منهم بجزية معينة.

والفرق: "أَنَّ أَهْلَ نَجْرَانَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُسْلِمٌ، وَكَانُوا أَهْلَ صُلْحٍ، وَأَمَّا الْيَمَنُ فَكَانَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ، وَكَانَ فِيهِمْ يَهُودُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَضْرِبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَالْفُقَهَاءُ يَخُصُّونَ الْجِزْيَةَ بِهَذَا الْقِسْمِ دُونَ الْأَوَّلِ، وَكِلَاهُمَا جِزْيَةٌ، فَإِنَّهُ مَالٌ مَأْخُوذٌ مِنَ الْكُفَّارِ عَلَى وَجْهِ الصَّغَارِ فِي كُلِّ عَامٍ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-17, 01:02 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:

المسألة التاسعة: الفرق بين رد السلام على أهل الذمة دون أهل البدع:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجب ردّ السلام على أهل الذمة، وبه قال الجمهور. بخلاف أهل البدع؛ فإنه لا يجب رد السلام عليهم، وقد نقل العلماء الإجماع على مشروعية هجر أهل البدع، ومنه رد السلام عليهم.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم، وتحذيرا منهم، بخلاف أهل الذمة".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-17, 01:14 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين المذكّى والميتة:

ذهب ابن القيم إلى أن الشرع فرّق بين المذكى والميتة؛ أي أنه أباح أكل المذكى، وعليه الإجماع، وحرّم أكل الميتة، وعليه أيضا الإجماع.

والفرق: "أَنَّ تحريم الميتة إنما هو بسبب ما احتقن فيها من الرطوبات والفضلات والدم الخبيث الذي يضر بدن الإنسان، بخلاف المذكى؛ حيث زالت عنه تلك الرطوبات والدم الخبيث بالتذكية، فأبيح أكله لذلك".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-17, 01:19 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، وفيه خمس مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين تحريم أكل لحم الميتة دون استعمال جلدها بعد الدباغ:

ذهب ابن القيم إلى أنه يحرم أكل لحم الميتة، وعليه الإجماع. بخلاف جلدها؛ فإنه يجوز استعماله والانتفاع به بعد دباغه، وبه قال أكثر أهل العلم.

والفرق: "أَنَّ التحريم وارد على الأكل من الميتة بجميع أجزائها التي هي مهيأة للأكل، فلا يشمل الانتفاع بجلدها بعد الدباغ؛ لأنه غير مهيأ للأكل".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-18, 12:00 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، وفيه خمس مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين تحريم كل ذي ناب من السباع، وبين إباحة الضبع ولها ناب:

ذهب ابن القيم إلى أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك. وبه قال أكثر أهل العلم. بخلاف الضبع؛ فإنه يباح أكلها، مع أن لها ناب، وبه قال الشافعية والحنابلة.

والفرق: "أَنَّ الشريعة حرمت ذوات الأنياب من السباع؛ كالأسد، والنمر، وغيرهما؛ لكونها ذوات أنياب تتقوى بها، وكونها من السباع العادية بطبعها. بخلاف الضبع، فلم تحرمها وإن كانت لها ناب؛ لأنها ليست من السباع العادية بطبعها".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-18, 12:04 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، وفيه خمس مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين جواز أكل الطب دون الأحناش:

ذهب ابن القيم إلى أن الضب يباح أكله، وبه قال أكثر أهل العلم. بخلاف الأحناش -الحيات- والفئران؛ فإنها يحرم أكلها، وقد نقل بعض العلماء عدم الخلاف في تحريم هذه الأشياء.

والفرق كما بين ابن القيم: من حيث الشرع.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-18, 12:26 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، وفيه خمس مسائل:

المسألة الخامسة: الفرق بين أن يصطاد الكلب فيأكل منه حال صيده؛ فإنه لا يجوز أكل ذلك الصيد، وبين أن يصطاد ثم
يعطف عليه بعد أن صاده فيأكل منه، فإنه يجوز أكله:

ذهب ابن القيم إلى أن الكلب إذا أكل من الصيد حال صيده؛ فإنه لا يجوز أكل ذلك الصيد، وبه قال أكثر أهل العلم. بخلاف أن يصطاده، ثم يعطف عليه بعد أن صاده فيأكل منه، فإنه يجوز أكله، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة.

والفرق: أن الكلب إذا أكل من الصيد بعد قتله له مباشرة، فلا يجوز أكله؛ لأنه يدل ذلك على أنه أمسكه على نفسه، ومن شرط إباحة أكله أن يمسكه علينا، بخلاف أن يصطاده ويقتله، ثم ينصرف، ثم يرجع إليه فيما بعدُ فيأكل منه، فهذا يجوز أكله؛ لأنه أمسكه على صاحبه، وأكلُه منه بعد ذلك لا يحرّمه، كما لو أكل من شاة ذبحها صاحبها، أو من لحم موجود عنده.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-18, 12:33 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في العقيقة، وثقب أذن البنت، والصبي، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين جعل الأنثى على النصف من الذكر في العقيقة:

ذهب ابن القيم إلى أن الأنثى على النصف من الذكر في العقيقة، وبه قال جمهور العلماء.

والفرق من وجوه:

1- أن تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة تابع لشرف الذكر وفضله عليها، كما في الميراث، والدية، والشهادة، والعتق.

2- أن الولد نعمة من نعم الله تعالى، والعقيقة عنه من باب شكر الله تعالى على تلك النعمة، والنعمة على الوالد بالذكر أتم، والسرور والفرحة به أكمل من الأنثى، فكان الشكر عليه أكثر لذلك.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-18, 12:40 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في العقيقة، وثقب أذن البنت، والصبي، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين جواز ثقب أذن البنت للزينة، وبين عدم جواز ثقب أذن الصبي:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز ثقب أذن البنت للزينة، وبه قال الحنفية، والحنابلة على الصحيح من المذهب. بخلاف الصبي؛ فإنه لا يجوز ثقب أذنه، وبه قال الحنابلة في رواية.

والفرق كما قال ابن القيم: "أن الأنثى محتاجة للحلية، فثقب الأذن مصلحة في حقها، بخلاف الصبي".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-18, 11:02 PM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية بين عقد السباق وبين غيره من العقود، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين عقد السباق، وبين عقد الإجارة:

ذهب ابن القيم إلى أن عقد السباق عقد مستقل بنفسه، قائم برأسه، وليس هو من باب عقد الإجارات، لما بينهما من الفروق الكثيرة، فذكر منها عشرة فروق؛ حيث قال:

أَحدهَا: أَنه عقد جَائِز لكل مِنْهُمَا فَسخه قبل الشُّرُوع فِي الْعَمَل بِخِلَاف الْإِجَارَة.

الثَّانِي: أَن الْعَمَل فِي الْإِجَارَة لَا بُد وَأَن يكون مَعْلُوما مَقْدُورًا للْأَجِير، والسبق هَا هُنَا غير معلوم لَهُ وَلَا مَقْدُور وَلَا يدْرِي أيسبق أم يسْبق، وَهَذَا فِي الْإِجَارَة غرر مَحْض.

الثَّالِث: أَن الْعَمَل فِي الْإِجَارَة يرجع إِلَى المستأجر، وَالْمَال يعود إِلَى الْأَجِير فَهَذَا بذل مَاله، وَهَذَا بذل نَفعه فِي مُقَابلَته فَانْتَفع كل مِنْهُمَا بِمَا عِنْد الآخر بِخِلَاف الْمُسَابقَة؛ فَإِن الْعَمَل يرجع إِلَى السَّابِق.

الرَّابِع: أَن الْأَجِير إِذا لم يوف الْعَمَل لم يلْزمه غرم، والمراهن إِذا لم يَجِئ سَابِقًا غرم مَاله إِذا كَانَ مخرجا.

الْخَامِس: أَن عقد الْإِجَارَة لَا يفْتَقر إِلَى مُحَلل، وَهَذَا عنْدكُمْ يفْتَقر إِلَيْهِ فِي بعض صوره.

السَّادِس: أَن الْأَجِير إِمَّا مُخْتَصّ وَإِمَّا مُشْتَرك، وَهَذَا لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي ذمَّته عمل يلْزمه الْوَفَاء بِهِ وَلَا يلْزمه تَسْلِيم نَفسه إِلَى الْعَاقِد مَعَه.

السَّابِع: أَن الْأُجْرَة تجب بِنَفس العقد وتستحق بِالتَّسْلِيمِ، والعوض هُنَا لَا يجب بِالْعقدِ وَلَا يسْتَحق بِالتَّسْلِيمِ.

الثَّامِن: أَن الْأَجِير لَهُ أَن يَسْتَنِيب فِي الْعَمَل من يقوم مقَامه وَيسْتَحق الْأُجْرَة، وَلَيْسَ ذَلِك للمسابق.

التَّاسِع: أَنه لَو أجر نَفسه على عمل بِشَرْط أَن يؤجره الآخر نَفسه على نَظِيره فَسدتْ الْإِجَارَة، وَعقد السباق لَا يَصح إِلَّا بذلك، فَإِن خلا عَن هَذَا لم يكن عقد سباق كَمَا أَنه إِذا قَالَ: إِن أصبت من الْعشْرَة تِسْعَة فلك كَذَا وَكَذَا فَهَذَا لَيْسَ بِعقد رهان، وَإِنَّمَا هُوَ تبرع لَهُ على عمل ينْتَفع هُوَ بِهِ أَو هُوَ وَغَيره أَو جعَالَة فِي هَذَا الْحَال يقْضِي عَلَيْهِ بِمَا الْتَزمهُ.

الْعَاشِر: أَن الْأَجِير يحرص على أَن يُوفي الْمُسْتَأْجر غَرَضه، والمراهن أحرص شَيْء على ضد غَرَض مراهنه وَهُوَ أَن يغلبه وَيَأْكُل مَاله.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-18, 11:09 PM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية بين عقد السباق وبين غيره من العقود، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين عقد السباق، وبين عقد الجعالة:

ذهب ابن القيم إلى أن عقد السباق عقد مستقل بنفسه، وليس هو من باب عقد الجعالة، لما بينهما من الفروق من وجوه عديدة، فذكر منها أربعة فروق؛ حيث قال:

أَحدهَا: أَن الْعَامِل فِيهِ لَا يَجْعَل لمن يغلبه ويقهره، وَإِنَّمَا يبْذل مَاله فِيمَا يعود نَفعه إِلَيْهِ، وَلَو كَانَ بذله فِيمَا لَا ينْتَفع بِهِ لم يَصح العقد وَكَانَ سفها.

الثَّانِي: أَن الْجعَالَة يجوز أَن يكون الْعَمَل فِيهَا مَجْهُولا؛ كَقَوْلِه: من رد عَبدِي الْآبِق فَلهُ كَذَا وَكَذَا، بِخِلَاف عقد السباق؛ فَإِن الْعَمَل فِيهِ لَا يكون إِلَّا مَعْلُوما.

الثَّالِث: أَنه يجوز أَن يكون الْعِوَض فِي الْجعَالَة مَجْهُولا؛ كَقَوْل الإِمَام: من دلَّنِي على حصن أَو قلعة فَلهُ ثلث مَا يغنم مِنْهُ أَو ربعه بِخِلَاف عقد السباق.

الرَّابِع: أَن المراهن قَصده تعجيز خَصمه، وَأَن لَا يُوفي عمله بِخِلَاف الْجَاعِل، فَإِن قَصده حُصُول الْعَمَل المجعول لَهُ وتوفيته إِيَّاه.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-18, 11:25 PM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية بين عقد السباق وبين غيره من العقود، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين عقد السباق، وبين عقد النذور:

ذهب ابن القيم إلى أن عقد السباق عقد مستقل بنفسه، وليس هو من باب النذور، لما بينهما من الفروق من وجوه عديدة، فذكر منها عشرة فروق؛ حيث قال:

أَحدهَا: أَن النَّاذِر قد الْتزم إِخْرَاج مَا عيّنه إِن حصل لَهُ مَقْصُوده، والمسابق إِنَّمَا يلْزمه إِخْرَاج مَاله إِذا حصل ضد مَقْصُوده.

الثَّانِي: أَن النَّاذِر مُلْتَزم إِخْرَاج مَا نَذره إِلَى غير الْغَالِب لَهُ، والمسابق إِنَّمَا الْتزم إِخْرَاجه لمن غَلبه.

الثَّالِث: أَن النَّاذِر لَا يلْزم أَن يكون مَعَه مثله يُشَارِكهُ فِي نَذره، والمراهن بِخِلَافِهِ.

الرَّابِع: أَن النّذر مَتى تعذر الْوَفَاء بِهِ انْتقل إِلَى بدله إِن كَانَ لَهُ بدل شَرْعِي وَإِلَّا فكفارة يَمِين، بِخِلَاف المراهن.

الْخَامِس: أَن النّذر يَصح مُطلقًا ومعلقا؛ كَقَوْلِه: لله عَليّ صَوْم يَوْم، وَإِن شفى الله مريضي فعلي صَوْم يَوْم، بِخِلَاف الْمُسَابقَة.

السَّادِس: أَن الْمُسَابقَة لَا تصح على الصَّوْم وَالْحج وَالِاعْتِكَاف وَالصَّلَاة والقرب الْبَدَنِيَّة وَلَا تكون إِلَّا على مَال بِخِلَاف النّذر.

السَّابِع: أَن النّذر مَنْهِيّ عَنهُ، وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن النّذر لَا يَأْتِي بِخَير بِخِلَاف الْمُسَابقَة؛ فَإِنَّهُ مَأْمُور بهَا مرغب فِيهَا.

الثَّامِن: أَن النّذر عقد لَازم لَا بُد من الْوَفَاء بِهِ والمسابقة عقد جَائِز.

التَّاسِع أَن النّذر حق لله بِمَا الْتَزمهُ بِهِ لَا يسْقط بِإِسْقَاط العَبْد وَمَا الْتَزمهُ بالمسابقة حق للْعَبد يسْقط بإسقاطه.

الْعَاشِر: أَن النّذر لَا يلْزم أَن يكون جَزَاء على عمل وَيجوز أَن يكون على مَا لَا صنع للْعَبد فِيهِ أَلْبَتَّة؛ كمجيء الْمَطَر وَحُصُول الْوَلَد ونمو الزَّرْع، بِخِلَاف عقد الْمُسَابقَة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-18, 11:36 PM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية بين عقد السباق وبين غيره من العقود، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين عقد السباق، وبين عقد الهبة والتبرع:

ذهب ابن القيم إلى أن عقد السباق عقد مستقل بنفسه، وليس هو من باب عقد الهبة والتبرع، لما بينهما من الفروق من وجوه عديدة، فذكر منها أربعة أوجه في الفرق بينهما؛ حيث قال:

"وَالَّذِي يبطل كَونه من بَاب العِدَات والتبرعات: الْقَصْدُ، والحقيقة، وَالِاسْم، وَالْحكم.

- أما الْقَصْد؛ فَإِن المراهن لَيْسَ غَرَضه التَّبَرُّع، وَأَن يكون مَغْلُوبًا، بل غَرَضه الْكسْب، وأن يكون غَالِبا، فَهُوَ ضد الْمُتَبَرّع.

- وَأما الْحَقِيقَة؛ فَإِن التَّبَرُّع وَالْهِبَة لَا تكون على عمل، وَمَتى كَانَ على عمل خرج عَن أَن يكون هبة وَكَانَ من نوع الْمُعَاوَضَات.

- وَأما الِاسْم؛ فَإِن اسْم الرِّهَان والسبق والخطر والجعل غير اسْم الْهِبَة وَالصَّدَََقَة والتبرع.

- وَأما الحكم؛ فأحكام الْهِبَة مُخَالفَة لأحكام الرِّهَان من كل وَجه، وَإِن جَمعهمَا مُجَرّد إخراج المَال إلى الْغَيْر على وَجه لَا يعتاض باذله عَنهُ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-19, 08:23 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية بين بين أنواع المسابقة والرمي، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين جواز المسابقة بالعوض على الخيل، والإبل، دون الحمير والبغال:

ذهب ابن القيم إلى أنه تجوز المسابقة -بالعوض- على الخيل والإبل، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف المسابقة على الحمير والبغال -بالعوض-؛ فإنها لا تجوز، وبه قال المالكية، والشافعي في قول، والحنابلة.

والفرق كما بين ابن القيم من وجوه:

1- أَن الْخَيل وَالْإِبِل هِيَ الَّتِي عهِدت الْمُسَابقَة عَلَيْهَا بَين الصحابة فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

2- وَهِي الَّتِي سَابق عَلَيْهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلم يسابق على بغل وَلَا حمَار قطّ، لَا هُوَ وَلَا أحد من أَصْحَابه مَعَ وجود الْحمير وَالْبِغَال عِنْدهم.

3- وَالْخَيْل هِيَ الَّتِي تصلح للكر والفر ولقاء الْعَدو وَفتح الْبِلَاد، وَأما أَصْحَاب الْحمير فَأهل الذلة والقلة، وَلَا مَنْفَعَة بهم فِي الْجِهَاد الْبَتَّة.

4- وهِيَ الَّتِي يُسهم لَهَا فِي الْجِهَاد دون البغال وَالْحمير.

5- وَهِي الَّتِي أخبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن الْخَيْر مَعْقُود بنواصيها إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.

6- وَهِي الَّتِي ورد الْحَث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على اقتنائها وَالْقِيَام عَلَيْهَا.

7- وَأخْبر بِأَن أبوالها وأرواثها فِي ميزَان صَاحبهَا.

8- وَهِي الَّتِي جعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تأديبها وَتَعْلِيمهَا وتمرينها على الْكر والفر من الْحق بِخِلَاف غَيرهَا من الْحَيَوَانَات.

9- وَهِي الَّتِي أَمر الله سُبْحَانَهُ الْمُؤمنِينَ برباطها إعدادا لعَدوّه فَقَالَ {وَأَعدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم من قُوَّة وَمن رِبَاط الْخَيل} [الْأَنْفَال: 6].

10- وَهِي الَّتِي ضمن الْعِزّ لأربابها والقهر لمن عاداهم، فظهروها عز لَهُم وحصون ومعاقل.

11- وَهِي الَّتِي كَانَت أحب الدَّوَابّ إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

12- وَهِي أكْرم الداب وَأَشْرَفهَا نفوسا وأشبهها طبيعة بالنوع الإنساني.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-19, 08:32 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية بين بين أنواع المسابقة والرمي، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين أن يعين المتسابقان نوعا من القسي؛ تعين، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا باتفاقهما، وبين أن يعينا قوسا بعينها لم تتعين، ويجوز إبدالها بغيرها من نوعها:

ذهب ابن القيم إلى أن المتسابقين إذا عينا نوعا من القسي تعين، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا باتفاقهما، وبه قال الشافعية، والحنابلة. بخلاف أن يعينا قوسا بعينها؛ فإنها لا تتعين، ويجوز إبدالها بغيرها من نوعها، وبه قال أيضا الشافعية، والحنابلة.

والفرق كما بين ابن القيم من وجوه:

1- أَن أَحدهمَا قد يكون أحذق بِالرَّمْي بِأحد النَّوْعَيْنِ دون الآخر، فَلَا يقوم النَّوْع الآخر مقَام النَّوْع الْمعِين، بِخِلَاف تعْيين الْقوس من النَّوْع الآخر الْوَاحِد.

2- وَأَيْضًا؛ فَإِن الْقوس الْمعينَة قد تنكسر، أَو يحْتَاج إِلَى إبدالها.

3- وَأَيْضًا؛ فالحذق لَا يخْتَلف باخْتلَاف عين الْقوس بِخِلَاف النوع.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-19, 08:43 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية بين بين أنواع المسابقة والرمي، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين أن يناضلا على أن يرمي أحدهما بالقوس العربية والآخر بالفارسية، أو أحدهما بقوس الزيتون، والآخر الجرخ، وكلاهما قوس رِجْل صحّ، وإن كان أحدهما قوس يد، والآخر قوس رجل لم يصح:

ذهب ابن القيم إلى أن المتسابقين إن تناضلا على أن يرمي أحدهما بالقوس العربية، والآخر بالفارسية، أو أحدهما بقوس الزيتون، والآخر بقوس الجرخ، وكلاهما قوس رِجْل صحّ عند القاضي، والشافعي، وإن كان أحدهما قوس يد، والآخر قوس رجل لم يصح، وبه قال أيضا الشافعية، والحنابلة في وجه.

والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "أَن فِي الصُّورَة الأولى هما نَوْعَانِ من جنس وَاحِد، وَصحت الْمُسَابقَة مَعَ اختلافها، كاختلاف أَنْوَاع الْخَيل وَالْإِبِل، وَفِي الثَّانِيَة هما جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ، فَلَا يَصح النضال بَينهمَا، كَمَا لَا تصح الْمُسَابقَة بَين فرس وجمل".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-19, 08:50 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين إيجاب الشارع على من نذر لله طاعة الوفاء به، وبين تجويزه لمن حلف عليها أن يتركها ويكفر عن يمينه:

ذهب ابن القيم إلى أن من نذر لله تعالى طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به، وعليه إجماع العلماء. بخلاف من حلف على الطاعة؛ فإنه يجوز له أن يتركها ويكفر عن يمينه، وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وابن القاسم أيضا في إحدى الروايتين التي اختارها كثير من متأخري المالكية، والشافعي في المشهور من المذهب، والحنابلة في المشهور.

والفرق بينهما كما بين ابن القيم من وجهين:

1- أن نذر الطاعة ليس فيه إلا الوفاء، أما اليمين المجردة فهو مخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين.

2- أن نذر الطاعات لله تعالى يجب الوفاء به، أما ما أخرجه مخرج اليمين، وهو نذر اللجاج والغضب فهو مخير بين الوفا به، وبين التكفير عن يمينه.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-19, 08:54 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: الفرق بين الحر والعبد في التكفير:

ذهب ابن القيم إلى أن الشرع فرّق بين الحر والعبد في التكفير بالمال، ومعنى ذلك: أن التكفير بالمال في جميع الكفارات يجب على الأحرار، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف العبيد؛ فإن الواجب عليهم في ذلك هو الصيام بلا خلاف بين العلماء.

والفرق: أن التكفير بالمال يستدعي ملك المال، والعبد لا يملك المال.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-19, 09:00 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين جعل المرأة على النصف من الرجل في الشهادة:

ذهب ابن القيم إلى أن المرأة على النصف من الرجل في الشهادة، وعليه اتفاق العلماء.

والفرق كما قال ابن القيم: "أن المرأة ضعيفة العقل، قليلة الضبط لما تحفظه".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-19, 09:06 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:

المسألة الثانية: الفرق بين رد شهادة الكافر، وقبول شهادة العبد:

ذهب ابن القيم إلى أن الكافر لا تقبل شهادته، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. بخلاف العبد؛ فإنه تقبل شهادته، وهو الصحيح من مذهب أحمد.

والفرق: أن المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في العبد؛ لأن الرق لا يزيل مقتضى العدالة، فتقبل شهادته لذلك كالحر المسلم، بخلاف الكافر؛ فإن الكفر أزال عنه مقتضى العدالة، وأورثه غلبة الظن، فلم تقبل شهادته لذلك.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-19, 09:14 AM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:

المسألة الثالثة: الفرق بين الشاهد إذا كتم شهادته بالحق ضمنه، وبين من رأى متاع غيره يحترق أو يغرق أو يسرق ويمكنه دفع أسباب تلفه، أو رأى شاة غيره تموت ويمكنه ذبحها فلم يذبحها؛ فإنه لا يضمن في ذلك كله:

ذهب ابن القيم إلى أن الشاهد إذا كتم شهادته بالحق ضمنه، وهو قياس مذهب الحنابلة. بخلاف من رأى متاع غيره يحترق أو يغرق أو يُسرق ويمكنه دفع أسباب تلفه، أو رأى شاته غيره تموت ويمكنه ذبحها فلم يذبحها؛ فإنه لا يضمن في ذلك كله، وهو احتمال عند الحنابلة.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّهُمَا سببان لِلْإِتْلَافِ بِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا مِنْ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ، وَمَنْ تَسَبَّبَ إلَى إتْلَافِ مَالِ غَيْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُمْسِكِ عَنْ التَّخْلِيصِ سَبَبٌ يَقْتَضِي الْإِتْلَافَ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-19, 06:00 PM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:

المسألة الرابعة: الفرق بين عدم جواز شهادة المفتي لأبيه وابنه وشريكه، وبين جواز الفتوى لهم:

ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للمفتي أن يفتي أباه، أو ابنه، أو شريكه، ومن تقبل شهادته له. بخلاف الشهادة؛ فإنه لا يجوز له أن يشهد له إذا وجدت تهمة بينهما توجب رد شهادة كل واحد للآخر، غير القرابة، وبه قال أحمد في رواية.

والفرق: أن الإفتاء حكم عام يعم المفتي والمستفتي وغيرهما على مر الأزمان، ولا تختص بمعين، كالرواية، فلم يشترط فيها انتفاء النهمة لعدم وجود الإلزام فيها بمعين، بخلاف الشهادة؛ فإنها تخص بمعين، وهو المشهود عليه وله، وإلزام المعين يتوقع منه العداوة، والتهمة الموجبة للردة، فاحتيط لها بأمور عديدة، منها انتفاء التهمة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-19, 06:01 PM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:

المسألة الخامسة: الفرق بين ادعاء الرجل الخلع، فيقضى فيه بالشاهد والمرأتين، وبين ادعاء المرأة الخلع فلا يقبل إلا رجلان:

ذهب ابن القيم إلى أن الرجل إذا ادعى الخلع، فإنه يقضى فيه بالشاهد والمرأتين، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف المرأة؛ فإنها إذا ادعت الخلع؛ فإنه لا يقضى فيه إلا بشهادة رجلين، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو المعول عليه في المذهب.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الزَّوْجُ فَهُوَ مُدَّعٍ لِلْمَالِ، وَهُوَ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَإِذَا كَانَتْ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ، فَهِيَ مُدَّعِيَةٌ لِفَسْخِ النِّكَاحِ وَتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ، وَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْن".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-19, 06:09 PM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:

المسألة السادسة: الفرق بين ثبوت كل ما لا يطلع عليه الرجال، وبين باب الشاهد واليمين؛ حيث اعتبرت اليمين هناك:

ذهب ابن القيم إلى أن كل ما لا يطلع عليه الرجال -كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والولادة، والحيض، والرضاع، ونحوها- يثبت بشهادة امرأة واحدة بدون يمينها، وبه قال الحنفية، والحنابلة في المذهب. بخلاف باب الشاهد واليمين؛ حيث اعتبرت اليمين هناك، وبه قال أكثر أهل العلم.

والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ الْأُمُورِ الْغَائِبَةِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ، فَاكْتَفَى بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَفِي بَابِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ: الشَّهَادَةُ عَلَى أُمُورٍ ظَاهِرَةٍ، يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ فِي الْغَالِبِ، فَإِذَا انْفَرَدَ بِهَا الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-04-19, 06:15 PM
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:

المسألة السابعة: الفرق بين مشروعية القمار، وتحريم القمار:

ذهب ابن القيم إلى أن القرعة مشروعة، وعليه إجماع العلماء في الجملة. بخلاف القمار؛ فإنه محرم، وعليه اتفاق العلماء.

والفرق كما بين ابن القيم من وجهين:

1- من حيث النص.

2- من حيث المعنى؛ فإن الله حرّم القمار لما فيه من إلقاء العداوة والبغضاء والصد عن ذكر وعن الصلاة وأكل المال بالباطل.

وبهذه المشاركة تنتهي فوائد هذا الكتاب، ولله الحمد والمنة.