المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"



أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-04, 03:14 AM
فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة –رضي الله عنهم- جمعا ودراسة" للدكتور/ خالد بن أحمد الصمي بابطين
فأشرع -إن شاء الله تعالى- في تلخيص هذا الكتاب المبارك على غرار ما فعلته في كتاب "الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم"، وكتاب "أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين"، ولا أقصد من وراء هذا العمل –بعد القبول- إلا مجرد التلخيص؛ كنوع من تقريب بعض الرسائل القيمة الضخمة والتي بذل فيها أصحابها جهدا كبيرا، وقد فترت الهمم عن قراءة مثل هذه الرسائل؛ يعني لا أتدخل في اختيارات أصحابها، أنا فقط أريد الوقوف على خلاصة كل مسألة على غرار ما كان يُفعل من ذكر خلاصة الرسالة ككل.
وأنبه -كما نبهت سابقا- أن هذا التلخيص لا يغني عن الرجوع للأصل.
ومن كان من الإخوة يرى أن هناك رسالة أو كتابا معينا يحسن تلخيصه لحاجة الإخوة إليه فليشر علي به، وسألخصه إن شاء الله تعالى إن كان ذلك في استطاعتي.
والله المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-04, 03:44 AM
الفصل التمهيدي: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الصحابي، وحجية قوله، وعدالة الصحابة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في تعريف الصحابي:

"الصحابي من لقي النبي –صلى الله عليه وسلم- مؤمنا به ومات على ذلك".

المطلب الثاني: في عدالة الصحابة:

"اتفق جمهور العلماء سلفا وخلفا على عدالة الصحابة، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة".

المطلب الثالث: في حجية قول الصحابي:

المراد بقول الصحابي هنا: رأي أو فتوى واحد أو جماعة من الصحابة في مسألة اجتهادية لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة، سواء أكان ما نقل عن الصحابي أو الصحابة قولا أم فعلا.

وقول الصحابي من حيث حجيته قسمان:

(أ) ما هو حجة باتفاق، وهو على أنواع:

الأول: ما أجمع عليه الصحابة.

الثاني: ما قاله الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه.

الثالث: قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر باتفاق.

(ب) ما هو مختلف في حجيته، وهو قول الصحابي على من بعدهم من التابعين، ومن جاء بعدهم من المجتهدين، وذلك على خمسة مذاهب:

الراجح منها: أنه حجة؛ خصوصا فيما خالف القياس؛ فإنه توقيف، وكذا ما انتشر من أقوالهم ولم يُنكر في زمانهم، وأن أقوال الشيخين أبي بكر وعمر أولى بالأخذ من غيرهما من الخلفاء وبقية الصحابة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-04, 04:06 AM
الفصل التمهيدي: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثاني: منهج الصحابة في استنباط الأحكام، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: منهج الصحابة في استنباط الأحكام:

خلاصة منهجهم في استنباط الأحكام تتمثل في النقاط التالية:

(1) النظر في كتاب الله تعالى.

(2) النظر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

(3) الأخذ بمبدأ الشورى.

(4) الأخذ بالرأي والاجتهاد عند عدم وجود النص، ولم يكن ثمة إجماع.

المطلب الثاني: نماذج لمسائل طبقوا فيها ذلك المنهج:

من هذه النماذج:

(1) حكم إملاص المرأة.

(2) حكم قتل الجماعة بالواحد.

(3) فتوى ابن مسعود في المفوضة.

المطلب الثالث: المفتون من الصحابة:

الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه:

(1) أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم.

(2) أن يكون سمعها ممن سمعها منه.

(3) أن يكون فهمها من آية في كتاب الله فهما خفي علينا.

(4) أن يكون اتفق عليها ملؤهم، ولم يُنقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده.

(5) أن يكون لكمال علمهم باللغة وشهودهم تنزيل الوحي وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما لم نفهمه نحن.

(6) أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه، والمراد غير ما فهمه.

أما عن المفتين من الصحابة فهم على ثلاث طبقات:

الأولى: المكثرون:

وهم سبعة: عمر، وعلي، وابن مسعود، وعائشة، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم.

الثانية: المتوسطون:

وهم عشرون: الصديق، وعثمان، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وعمران بن حصين، وأم سلمة، وأنس، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وأبو موسى، وعبد الله بن عمرو، وابن الزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسلمان، وجابر، ومعاذ، وأبو بكرة، وعبادة بن الصامت، ومعاوية رضي الله عنهم.

الثالثة: المقلون:

وهم من لا ينقل الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك؛ مثل: أبي الدرداء، وأبي عبيدة، وأبي اليَسَر، وأُبي، وغيرهم رضوان الله عليهم جميعا.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-04, 04:26 AM
الفصل التمهيدي: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: أسباب اختلاف الصحابة في الفروع، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أسباب اختلاف الصحابة في الفروع:

تتلخص فيما يلي:

أولا: ما ينشأ بسبب اختلاف السنة وثوبتها، وذلك لأمور:

(1) النسيان.

(2) عدم وصول الحديث إلى الصحابي أصلا.

(3) ألا يثق الصحابي بحفظ من نقل إليه الحديث.

ثانيا: ما ينشأ بسبب الفهم عند التطبيق:

(1) وجود لفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى.

(2) الخلاف في الجمع بين نصين متعارضين، أو نسخ أحدهما بالآخر.

ثالثا: ما ينشأ بسبب الرأي فيما لا نص فيه.

المطلب الثاني: نماذج لأشهر المسائل التي أجمعوا عليها:

من هذه النماذج:

(1) اتفاقهم على إمامة أبي بكر الصديق.

(2) اتفاقهم على قتال المرتدين ومانعي الزكاة.

(3) اتفاقهم على جمع القرآن الكريم.

المطلب الثالث: نماذج لأشهر المسائل التي اختلفوا عليها:

من هذه النماذج:

(1) اختلافهم في موضع دفن النبي صلى الله عليه وسلم.

(2) اختلافهم في تقسيم أراضي سواد العراق.

(3) اختلافهم في حد شارب الخمر.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-04, 04:38 AM
الفصل الأول: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الطهارة، وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: رجوع جماعة منهم عن القول بعدم وجوب الغسل عند التقاء الختانين وعدم الإنزال.

وهم: أُبي، وعثمان، وعلي، والزبير، وطلحة، وأبو أيوب، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، ورافع بن خديج، وأبو سعيد الخدري، وابن عباس، والنعمان بن بشير، وزيد بن ثابت، ورفاعة بن رافع، ومعاذ.

والراجح ما رجعوا إليه، وهو ما استقر عليه الإجماع.

قال النووي: "اعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْتَمِعَةٌ الْآنَ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنْزَالٌ، وَعَلَى وُجُوبِهِ بِالْإِنْزَالِ، وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين".

وقال أيضا: "وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ الْيَوْمَ، وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-04, 04:45 AM
الفصل الأول: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الطهارة، وفيه خمس مسائل:

المسألة الثانية: رجوع جماعة منهم عن القول بعدم جواز التيمم للجنب:

قال بعدم جواز التيمم للجنب: عمر، وابن مسعود، وليس هناك ما يدل على رجوع عمر، بينما رجع عن ذلك ابن مسعود.

والراجح: ما رجع إليه ابن مسعود -وهو جواز التيمم للجنب- وهو مذهب جمهور الفقهاء، ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-04, 04:59 AM
الفصل الأول: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الطهارة، وفيه خمس مسائل:

المسألة الثالثة: رجوع جماعة منهم عن إنكارهم المسح على الخفين:

وهم: عائشة، وابن عباس، وأبو هريرة.

والراجح: ما رجعوا إليه -وهو القول بمشروعية المسح على الخفين- وهو ما أجمع عليه أهل العلم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-04, 05:07 AM
الفصل الأول: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الطهارة، وفيه خمس مسائل:

المسألة الرابعة: رجوع جماعة منهم عن القول بالمسح على الخفين بلا توقيت:

وهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله.

والراجح: ما رجعا إليه -من أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر- وهو مذهب الأئمة الثلاثة –أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد- وغيرهم، وهو الأحوط كما يقول ابن عبد البر.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-04, 05:11 AM
الفصل الأول: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الطهارة، وفيه خمس مسائل:

المسألة الخامسة: رجوع ابن عمر عن رأيه بعدم جواز المسح على الخفين في الحضر:

والراجح: ما رجع إليه -من أن المسح على الخفين في الحضر جائز- وهو ما عليه جماهير الفقهاء؛ أبو حنيفة، ومالك في أصح الروايتين عنه، والشافعي، وأحمد، وهو مذهب الظاهرية.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-04, 09:28 PM
الفصل الثاني: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الزكاة، وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: رجوع ابن عمر عن القول بوجوب دفع الزكاة للولاة:

ترك ابن عمر القول بوجوب دفع الزكاة للخلفاء والأمراء والسلاطين وبخاصة بعد أن ظهر بعض أئمة الجور الذين عاصرهم.

والراجح: أن المسألة فيها تفصيل:

(أ) فزكاة الأموال الظاهرة -كزكاة بهيمة الأنعام، والحبوب والثمار- يجب أن تدفع للإمام أو نائبه إذا كان إمام عدل، ولا يجوز للمزكّي أن يخفيها عن السعاة، وكذلك إذا كان فاسقا أو ظالما بشرط أن يضعها في مواضعها، ويصرفها حيث أمر الله.

(ب) أما إذا لم يكن الإمام يضعها مواضعها ويصرفها إلى مستحقيها؛ فإنه يحرم والحالة هذه دفع الزكاة إليه، ولو دفعها طوعا فإنه يلزمها إعادتها، والواجب عليه جحدها والهرب بها ما أمكن، اللهم إلا إذا طالب بها، فلا يسعه الامتناع.

(ج) أما زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة؛ فإن المسلم مؤتمن عليها فيخرجها في مصارفها المنصوص عليها، ولا يلزمه دفعها للولاة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-04, 09:34 PM
الفصل الثالث: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الصيام، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: رجوع أبي هريرة عن فتواه بأنه لا صوم لمن أصبح جنبا:

والراجح: ما رجع إليه أبو هريرة، وهو ما عليه جماهير العلماء.

قال ابن العربي: "وقد كان وقع .. بين الصحابة كلام، ثم استقر الأمر على أنه من أصبح جنبا فإن صومه صحيح".

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-04, 09:51 PM
الفصل الثالث: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الصيام، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: رجوع ابن عمر عن قوله بجواز الحجامة للصائم:

جاء عن ابن عمر أنه ترك الحجامة وهو صائم، وقد جاء في بعضها ما يدل على أن ذلك في آخر حياته، قال ابن عبد البر: "أما ابن عمر فإنما ترك الحجامة صائما لما بلغه فيها –والله أعلم-، وهو من الورع بالموضع المعلوم".

والراجح: جواز الحجامة للصائم، وأن النهي الوارد عنها إنما هو لأجل ما تسببه من الضعف.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-04, 10:00 PM
الفصل الرابع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الحج، وفيه ست مسائل:

المسألة الأولى: رجوع عمر عن نهيه عن متعة الحج:

صح عن عمر أنه كان ينهى عن المتعة في الحج، ويعاقب ويضرب عليها، ثم إنه رجع عن ذلك.

والراجح: ما رجع إليه عمر –من القول بجواز التمتع في الحج-، وهو آخر الأمرين من النبي –صلى الله عليه وسلم-، وهو منصوص القرآن، ولأن فيه زيادة نسك لاجتماع الحج والعمرة فيه على وجه اليسر والسهولة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-04, 10:08 PM
الفصل الرابع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الحج، وفيه ست مسائل:

المسألة الثانية: رجوع أبي موسى الأشعري عن الإفتاء بالمتعة في الحج:

كان أبو موسى يفتي بجواز المتعة في الحج زمن خلافة الصديق وصدرا من خلافة عمر، ثم ناقشه عمر في ذلك فتوقف عن فتواه، ولا نعرف هل استمر على توقفه أو رجع إلى قوله الأول؟

والراجح: قوله القديم، وهو القول باستحباب المتعة في الحج، وهو القول الأخير لعمر كما مر، وهو آخر الأمرين من النبي –صلى الله عليه وسلم- كما مضى.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-04, 10:15 PM
الفصل الرابع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الحج، وفيه ست مسائل:

المسألة الثالثة: رجوع ابن عمر عن أمر المُحْرِمَة قطعَ الخفين أسفل الكعبين:

كان ابن عمر يفتي النساء المحرمات أولا بقطع الخفين أسفل الكعبين، ثم لما بلغه ترخيص النبي –صلى الله عليه وسلم- رجع عن ذلك.

والراجح: ما رجع إليه؛ لورود الرخصة لها في ذلك، وعليه الإجماع.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 12:43 AM
الفصل الرابع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الحج، وفيه ست مسائل:

المسألة الرابعة: رجوع ابن عمر عن نهي المُحْرِم من التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة:

جاءت آثار عن ابن عمر مفادها أنه ترك مذهبه ومذهب أبيه في كراهية الطيب عند الإحرام وقبل الإفاضة بعد الرمي والحلق أو التقصير.

والراجح: ما رجع إليه، وهو مذهب عامة الفقهاء.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 12:47 AM
الفصل الرابع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الحج، وفيه ست مسائل:

المسألة الخامسة: رجوع ابن عمر عن قوله بعدم جواز التشريك في الهدي:

الثابت أن ابن عمر رجع عن قوله بعدم جواز التشريك في الهدي إلى قول الكافة بأن البدنة والبقرة تجزئان عن سبعة.

والراجح: ما رجع إليه، وهو الذي عليه جماهير العلماء.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 12:55 AM
الفصل الرابع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الحج، وفيه ست مسائل:

المسألة السادسة: رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن القول بوجوب طواف الوداع في الحج على الحائض:

صح عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يأمران بحبس المرأة الحائض حتى تطوف للوداع، ثم ثبت تراجعهما عن ذلك.

والراجح: ما رجعا إليه، وهو سقوط الوداع عن الحائض والنفساء إذا طافتا طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة، وهو قول جماهير العلماء سلفا وخلفا.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 01:02 AM
الفصل الخامس: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الجهاد، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: رجوع عمر عن معارضة أبي بكر بشأن قتال مانعي الزكاة:

بعد حصول التناظر بين الشيخين استقرّ عند عمر رأي أبي بكر، وبان له صوابه بالحجة فتابعه على قتال مانعي الزكاة.

والراجح: ما اجتمع عليه الصحابة، وكشف الله به الغمة، وأعز به الإسلام وأهله، واتفقت عليه أقوال العلماء من وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن أداء شيء من فرائض الإسلام الظاهرة المتواترة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 01:11 AM
الفصل الخامس: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الجهاد، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثانية: رجوع عمر عن رأيه في قسمة الفيء بين الناس بحسب الفضل والسابقة:

استمرّ عمر حياته على رأيه في التفضيل بين الناس في العطاء حسب منازلهم وفضائلهم في الدين، لكن جاء عنه ما يدل على الرجوع عن هذا الرأي في آخر عمره ليوافق أبا بكر على ما ذهب إليه مدة خلافته.

والراجح: أن قسمة العطاء بين الناس مفوّض أمره للإمام؛ ينظر فيه إلى المصلحة بحسبها، فإن وجد مسوغ المفاضلة بينهم فاضل، وإن وجد مسوغ التسوية سوّى، وهو اختيار ابن قدامة والمرداوي.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 01:16 AM
الفصل الخامس: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الجهاد، وفيه أربع مسائل:

المسألة الثالثة: رجوع عمر عن توقفه في أخذ الجزية من المجوس:

الثابت أن عمر لم يفرض الجزية على المجوس إلا بعد مضي مدة من خلافته، فإنه خفي عليه أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر.

والراجح: ما استقر عليه رأي عمر، والذي دل عليه الحديث بأخذ الجزية من المجوس.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 01:24 AM
الفصل الخامس: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الجهاد، وفيه أربع مسائل:

المسألة الرابعة: رجوع عمر عن قسمة الأراضي التي فتحت عنوة:

بعد أن عزم عمر على قسمة الأراضي التي فتحها المسلمون بالقوة استقرّ رأيه على أن تكون فيئا للمسلمين.

والراجح: أن الإمام مخيرٌ في أرض العنوة بما يراه محققا المصلحة، سواء بالتقسيم، أو تقسيم البعض وترك البعض، أو الوقف، أو غير ذلك، وكل هذا فعله النبي –صلى الله عليه وسلم-، وهو ما ذهب إليه الحنفية وأحمد في المشهور عنه، وهو اختيار ابن تيمية؛ فإنه قال: "وهو أعدل الأقوال، وأشبهها بالكتاب والسنة والأصول".

حامد الأنصاري
2014-03-05, 01:36 AM
لله درك ، شكر الله سعيك

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 01:58 AM
جزاك الله خيرا أخي حامد، ونسأل الله القبول.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 02:07 AM
الفصل السادس: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب البيع، وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: رجوع بعض الصحابة عن أقوالهم بإباحة ربا الفضل:

حكي عن جماعة من الصحابة القول بجواز ربا الفضل، منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن الزبير.

وقد ثبت رجوع ابن مسعود وابن عمر وابن عباس عن ذلك.

والراجح: ما رجعوا إليه، وقد أجمع العلماء بعدهم على تحريمه، مع إجماعهم على تحريم ربا النسيئة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 02:26 AM
الفصل السابع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الشركة، وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: رجوع ابن عمر عن القول بجواز المزارعة والمخابرة:

جاءت آثار كثيرة عن ابن عمر تُثبت أنه كان يرى جواز المزارعة والمخابرة وإكراء الأرض على شيء مما يخرج منها، ثم إنه توقف عن ذلك آخر حياته.

وقد حمل البعض ذلك على أنه كره هذا كراهة تنزيه؛ لشدة ورعه، أو يحمل على بعض الحالات التي إذا صدرت من المالك أو العامل أفسدت عقد المزارعة.

والراجح: قوله القديم بصحة المزارعة والمخابرة، وهو ما ذهب إليه كبار الصحابة وجماهيرهم، والمحققون من أهل العلم، وهو ما عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم –صلى الله عليه وسلم- إلى زمن الناس هذا.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 03:00 AM
الفصل الثامن: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الفرائض، وفيه سبع مسائل:

المسألة الأولى: رجوع الصديق إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في ميراث الجدة:

خفي على الصديق ميراث الجدة، فلم يقض لها بشيء على أنه ليس لها في كتاب الله شيء، ثم لما أُخبر بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قضى لها بالسدس رجع إلى ذلك.

والراجح: ما رجع إليه، وهو ما عليه الإجماع.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 03:06 AM
الفصل الثامن: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الفرائض، وفيه سبع مسائل:

المسألة الثانية: رجوع الصديق إلى التشريك بين الجدتين في السدس:

ثبت عن أبي بكر أنه أراد أن يعطي أم الأم السدس دون أم الأب، ثم لما أخبر أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قضى بينهما بالتشريك رجع إلى ذلك.

والراجح: ما رجع إليه، وهو ما عليه الإجماع.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 03:21 AM
الفصل الثامن: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الفرائض، وفيه سبع مسائل:

المسألة الثالثة: رجوع عمر إلى القول بالتشريك بين الإخوة لأم والإخوة لأبوين في الفريضة المشرَّكة:

قضى عمر في ميراث امرأة ماتت عن زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء؛ بأن للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، ولا شيء للأشقاء لاستغراق الفروض.

فاعتُرض عليه بأن الأشقاء أقرب من الإخوة لأم، فقضى بالتشريك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء.

والراجح: قوله الأول، وهو عدم المشاركة، وذلك لدلالة الكتاب والسنة على عدم التشريك بينهم، واختار هذا القول ابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 03:56 AM
الفصل الثامن: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الفرائض، وفيه سبع مسائل:

المسألة الرابعة: رجوع عمر عن رأيه بحجب الجد للإخوة:

الآثار الصحيحة دالة على أن عمر ترك القول بحجب الجد للإخوة والأخوات إلى القول بالمقاسمة؛ بحيث إذا لم يكن مع الجد صاحب فرض؛ فإن الجد يعطى الأحظ له من المقاسمة، أو ثلت المال، وإن كان معه صاحب فرض أعطي الأحظ من مقاسمة الإخوة فيما بقي، أو أخذ ثلث ما بقي، أو أخذ سدس المال.

والراجح: قول عمر الأول، وهو القول بحجب الجد للإخوة وإسقاطهم، وهو موافق لظاهر الكتاب والسنة، مع انضباطه ووضوحه، وهو قول جمهور الصحابة الموافقين أبا بكر، وقد روي عن بضعة عشر صحابي.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 04:12 AM
الفصل الثامن: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الفرائض، وفيه سبع مسائل:

المسألة الخامسة: رجوع ابن مسعود عن مقاسمة الجد مع الإخوة من السدس إلى الثلث، وعلي بن أبي طالب من الثلث إلى السدس:

المشهور عن ابن مسعود أنه كان يفرض للجد مع الإخوة السدس، ثم رجع عن ذلك، ورأى أن يوافق عمر بفرض الثلث له بعد أن كتب له عمر بذلك.

والمشهور عن علي أنه كان يقاسم الجد مع الإخوة إلى الثلث لا ينقصه عنه، ثم رجع عن ذلك، ورأى أن ينقصه إلى السدس، ولا يزيده عليه.

والراجح: ما ذكرناه في المسألة السابقة، وهو حجب الجد للإخوة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 04:20 AM
الفصل الثامن: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الفرائض، وفيه سبع مسائل:

المسألة السادسة: رجوع أبي موسى عن قضاء له في مسألة فرضية:

سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِ ي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ»، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ.

والراجح: ما رجع إليه أبو موسى، وذلك بأن يُفرض لبنت الابن مع البنت الصلبية السدس تكملة للثلثين، وأن الأخوات عصبة مع البنات، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-05, 04:28 AM
الفصل الثامن: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الفرائض، وفيه سبع مسائل:

المسألة السابعة: رجوع ابن الزبير عن قضاء له في مسألة فرضية:

عامة أهل العلم -من الصحابة ومن بعدهم- على أن الأخوات عصبة مع البنت وابنة الابن؛ منهم: عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، ومعاذ، وعائشة، ولم يخالف في هذا سوى ابن عباس، وابن الزبير، أما ابن الزبير فإنه رجع عن قوله وتابع الجماعة، وأما ابن عباس فلم يرجع عن قوله.

والراجح: ما رجع إليه ابن الزبير، ووافق به الجماعة، وهو توريث الأخت مع البنت على اعتبار أنها عصبة معها.

نورالدين عبدالسلام قرفالي
2014-03-06, 03:53 PM
اما قول مسالة اجتهادية لايوجد فيها نص فهذا كلام خطير وكيف والله يقول الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فالقول الصحيح هو قول مسالة اجتهادية لايوجد فيها نص خاص .

نورالدين عبدالسلام قرفالي
2014-03-06, 04:02 PM
فكل مسالة نزلت او ستنزل الا وهي مبينة في الكتاب و السنة ان لم تكن تحت نص خاص فهي تدخل تحت العمومات قال ابن القيم لَقَدْ أَكْمَلَهَا الَّذِي أَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَا بِشَرْعِهَا قَبْلَ سِيَاسَاتِ الْمُلُوكِ، وَحِيلَ الْمُتَحَيِّلِي نَ، وَأَقْيِسَةِ الْقِيَاسِيِّين َ، وَطَرَائِقِ الْخِلَافِيِّين َ، وَأَيْنَ كَانَتْ هَذِهِ الْحِيَلُ وَالْأَقْيِسَةُ وَالْقَوَاعِدُ الْمُتَنَاقِضَة ُ وَالطَّرَائِقُ الْقِدَدُ وَقْتَ نُزُولِ قَوْلِهِ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} [المائدة: 3] ؟ وَأَيْنَ كَانَتْ يَوْمَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إلَّا هَالِكٌ» .
وَيَوْمَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنْ النَّارِ إلَّا أَعْلَمْتُكُمُو هُ»
؟ وَأَيْنَ كَانَتْ عِنْدَ قَوْلِ أَبِي ذَرٍّ: لَقَدْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا.
وَعِنْدَ قَوْلِ الْقَائِلِ لِسَلْمَانَ: لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، فَقَالَ: أَجَلْ؟ فَأَيْنَ عَلَّمَهُمْ الْحِيَلَ وَالْمُخَادَعَة َ وَالْمَكْرَ وَأَرْشَدَهُمْ إلَيْهِ وَدَلَّهُمْ عَلَيْهِ؟ كَلًّا وَاَللَّهِ، بَلْ حَذَّرَهُمْ أَشَدَّ التَّحْذِيرِ، وَأَوْعَدَهُمْ عَلَيْهِ أَشَدَّ الْوَعِيدِ، وَجَعَلَهُ مُنَافِيًا لِلْإِيمَانِ، وَأَخْبَرَ عَنْ لَعْنَةِ الْيَهُودِ لِمَا ارْتَكَبُوهُ، وَقَالَ لِأُمَّتِهِ: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتْ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ تَعَالَى بِأَدْنَى الْحِيَلِ» ، وَأَغْلَقَ أَبْوَابَ الْمَكْرِ وَالِاحْتِيَالِ ، وَسَدَّ الذَّرَائِعَ، وَفَصَّلَ الْحَلَالَ مِنْ الْحَرَامِ، وَبَيَّنَ الْحُدُودَ، وَقَسَّمَ شَرِيعَتَهُ إلَى حَلَالٍ بَيِّنٍ وَحَرَامٍ بَيِّنٍ، وَبَرْزَخَ بَيْنَهُمَا؛ فَأَبَاحَ الْأَوَّلَ، وَحَرَّمَ الثَّانِي، وَحَضَّ الْأُمَّةَ عَلَى اتِّقَاءِ الثَّالِثِ خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عُقُوبَةِ الْمُحْتَالِينَ عَلَى حِلِّ مَا حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ وَإِسْقَاطِ مَا فَرَضَهُ عَلَيْهِمْ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ.

نورالدين عبدالسلام قرفالي
2014-03-06, 04:06 PM
وقال إن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه وأكمله به ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه ولا رأي ولا منام ولا كشوف قال تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً} [المائدة3] وأنكر على من لم يكتف بالوحي عن غيره فقال {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [العنكبوت51]

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-07, 07:34 PM
اما قول مسالة اجتهادية لايوجد فيها نص فهذا كلام خطير وكيف والله يقول الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فالقول الصحيح هو قول مسالة اجتهادية لايوجد فيها نص خاص .
أخي الكريم، هذا هو المقصود؛ النص الخاص، وجزاكم الله خيرا.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-07, 07:41 PM
الفصل التاسع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب العتق، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: رجوع عمر عن القول بجواز بيع أمهات الأولاد إلى النهي عنه:

كان عمر يرى أول أمره أن أم الولد تباع، وأنها تُقَوّم في أموال أبناء الميت بقيمة عدل، ثم تعتق، ثم رجع عن ذلك إلى أن القول بأن أم الولد حرة بعد موت سيدها.

والراجح: تحريم بيع أمهات الأولاد، وأنهن عتيقات بموت السيد، ولا ينتظر في ذلك إجازة الورثة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-07, 07:45 PM
الفصل التاسع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب العتق، وفيه مسألتان:

المسألة الثانية: رجوع علي عن القول بمنع بيع أمهات الأولاد إلى جواز ذلك:

جاءت آثار صحيحة عن علي تدل على رجوعه عن موافقة عمر في مسألة أمهات الأولاد.

والراجح: ما تقدم في المسألة السابقة، وهو تحريم بيع أمهات الأولاد، وأنهن عتيقات بموت السيد، ولا ينتظر في ذلك إجازة الورثة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-07, 07:51 PM
الفصل العاشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب النكاح، وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: رجوع عمر عن رأيه منع المغالاة في الصداق:

الثابت عن عمر أنه نهى عن التغالي في مهور النساء وكثرة الإصداق على أربعمائة درهم، ثم إنه رجع عن ذلك؛ لعدم تحديد الشرع بحدٍ معين في أقله أو أكثره.

والراجح: جواز التغالي في مهور النساء للقادر على ذلك، على أن لا يصل إلى حد الإسراف والتبذير والمباهاة؛ فيكون مكروها أو محرما لهذه العلة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-07, 07:56 PM
الفصل العاشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب النكاح، وفيه خمس مسائل:

المسألة الثانية: رجوع ابن مسعود عن فتواه بجواز نكاح الأم قبل الدخول بالبنت:

كان ابن مسعود يرى أن الرجل يجوز له أن يطلق البنت قبل أن يدخل بها ثم يتزوج أمها، ثم إنه رجع عن هذا.

والراجح: القول بتحريم الأم بمجرد العقد على البنت؛ لظاهر القرآن الكريم، وبما دلّت عليه آثار الصحابة، وهذا الأمر وإن كان وقع فيه خلاف في الصدر الأول؛ فقد انعقد الإجماع بعد عصرهم على ما ذكرنا.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-07, 08:02 PM
الفصل العاشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب النكاح، وفيه خمس مسائل:

المسألة الثالثة: رجوع ابن مسعود عن رأيه في العزل بأنه الموءدة الصغرى الخفية:

جاءت آثار صحيحة عن ابن مسعود مفادها أنه رجع عن القول بكراهة العزل عن الزوجة، أو أنها الموءودة الصغرى أو الخفية، بل كان يفعله مع أهله.

والراجح: جواز العزل عن الزوجة، لكن شريطة أن تأذن بذلك.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-07, 08:12 PM
الفصل العاشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب النكاح، وفيه خمس مسائل:

المسألة الرابعة: رجوع بعض الصحابة عن القول بإباحة نكاح المتعة:

ثبت ما يدل على أن ابن مسعود وابن عباس قالا بجواز نكاح المتعة، غير أن ابن مسعود لم يلبث طويلا على فتواه هذه؛ فإنه سرعان ما رجع عن ذلك لمّا بلغه الناسخ لها، وصار يفتي بأنها منسوخة، وأما ابن مسعود فالجازم من الروايات الثابتة عنه أنه لم يرجع عن قوله هذا.

والراجح: أن مسألة نكاح المتعة حرام على التأبيد إلى يوم القيامة، وأن الأحاديث المبيحة لها منسوخة، لا يجوز العمل بها، وهو ما قال به جماهير أهل العلم سلفا وخلفا.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-07, 08:23 PM
الفصل العاشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب النكاح، وفيه خمس مسائل:

المسألة الخامسة: رجوع ابن عمر عن القول بكراهة نكاح الكتابيات:

صح عن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب، ثم استقر مذهبه على التوقف في المسألة؛ لتعارض النصوص عنده، الأمر الذي جعله يترك الإفتاء بالكراهة، وهذا من تمام ورعه واحتياطه.

والراجح: ما عليه جمهور السلف والخلف، وهو جواز نكاح الكتابية، يهودية أو نصرانية، لكن بشرط أن تكون حرة، عفيفة محصنة، وألا تكون حربية، وألا يجد مسلمة عفيفة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-07, 11:50 PM
الفصل الحادي عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الطلاق، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: رجوع علي عن القول بأن تحريم الزوجة يقع به ثلاث تطليقات:

الاثار المحكية عن علي بن أبي طالب في مسألة تحريم الزوجة لا تخرج عن ثلاثة أقوال:

الأول: أن الزوج إذا قال: "أنت علي حرام" فهي ثلاث تطليقات.

الثاني: أن الزوجة تصير بقوله: "أنت علي حرام" حراما على الزوج.

الثالث: التوقف في المسألة.

ولم يحك رجوع علي عن قوله بأن تحريم الرجل لامرأته إلا ابن قتيبة، وإلا فإن سائر العلماء يحكون عن علي الأقوال الثلاثة، باعتبار أنه يُروى عنه في المسألة جميع تلك الأقوال.

والراجح: أن قول الزوج: "أنت علي حرام، أو زوجتي حرام، أو ما أشبه ذلك" مفتقر إلى النية، فإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى التحريم فإنها لا تحرم عليه، ولا يترتب عليه سوى كفارة اليمين، وهو ما ذهب إليه الشافعية .

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 12:07 AM
الفصل الحادي عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الطلاق، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثانية: رجوع علي عن قوله في المحيرة في الطلاق:

اختلفت الروايات عن علي في المحيرة إذا اختارت زوجها كما يلي:

الأولى: أنها إذا اختارت الزوج فلا يقع به شيء.

الثانية: أنها إذا اختارت زوجها وقع بذلك طلقة واحدة، وهو أحق بها.

وقد حكى ابن حزم أن عليا رجع عن رأيه الذي وافق فيه عمر لما سأله عن المخيرة إذا اختارت زوجها لم يقع بذلك طلاق، وقد استمر على ذلك الرأي بقية خلافة عمر، ثم مدة خلافة عثمان، فلما آل إليه الأمر رجع إلى ما كان يعتقده أولا، وهو أن المرأة إذا خيرها الزوج فاختارته فإنها تطلق منه طلقة واحدة رجعية، وذلك احتياطا للفروج.

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ بأن المخيرة إذا اختارت زوجها فإنه لا يقع بذلك شيء، لا طلقة رجعية، ولا بائنة، ولا ثلاثا.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 12:21 AM
الفصل الحادي عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الطلاق، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثالثة: رجوع ابن عباس عن القول بأن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة:

صح عن ابن عباس في طلاق الثلاث مجموعة بلفظ واحد قولان:

الأول: وافق فيه أكثر الصحابة، وهو أن الطلاق الثلاث ثلاث.

الثاني: القول بما كان عليه الحال زمن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، وهو أن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة رجعية.

ولم يحك رجوع ابن عباس عن قوله في هذه المسألة إلا أبا داود في سننه؛ أنها تبين من زوجها، مدخولا بها وغير مدخول بها، لا تحل له حنى تنكح زوجا غيره، والراجح عدم رجوعه عن قوله هذا.

والراجح: أن الطلاق الثلاث المجموع بلفظ واحد لا يقع به إلا واحدة رجعية، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 02:06 AM
الفصل الثاني عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب العدد، وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: رجوع عمر عن رأيه في عدة امرأة المفقود:

صح عن عمر أنه قضى بأن امرأة المفقود الذي ظاهر غيبته الهلاك تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل للأزواج، فإذا جاء زوجها الغائب فإنه يخير بين المهر وبين زوجه.

وقد حكى أكثر الحنفية رجوع عمر إلى قول علي، وهو أن المرأة لا يُضرب لها أجل أربع سنين، ولا أقل ولا أكثر، وهي زوجته حتى يأتيها الخبر بتحقق موته، فلا تنكح حتى يصح موته، وتستحق ميراثه، فإذا جاء زوجها الغائب –وقد تزوجت- فإنه يفرّق بينهما، وترجع لزوجها الأول.

والراجح: المذهب المشهور عن عمر، والذي قال به جمهرة من السلف، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وهو أن امرأة المفقود تتربص أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرا للوفاة، ثم تكون حلالا للأزواج، فإذا جاء زوجها الأول فهو أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، فإذا دخل بها خيّرنا الزوج الأول بين العودة إليها وبين الصداق الذي دفعه إليها.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 02:09 AM
الفصل الثاني عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب العدد، وفيه خمس مسائل:

المسألة الثانية: رجوع عمر عن رأيه بأن من تزوج امرأة في عدتها فإنها تحرم عليه على التأبيد:

قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها بأن يفرّق بينهما، مع إنزال العقوبة التعزيرية عليهما، وجعل المهر في بيت المال، ثم تحريمها على ذاك الزوج أبدا عقولة لهما، ثم رجع عن ذلك إلى أنها لا تحرم عليه على التأبيد، بل يفسخ العقد، ثم تعتد منه، فإذا انقضت عدتها يكون خاطبا من الخُطّاب.

والراجح: ما رجع إليه، وهو ما عليه جمهور أهل العلم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 02:10 AM
الفصل الثاني عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب العدد، وفيه خمس مسائل:

المسألة الثالثة: رجوع عمر وعثمان عن رأيهما في تحديد أقل مدة الحمل:

خفي على عمر وعثمان أن أقل مدة للحمل نصف عام حتى نبههما إلى ذلك علي وابن عباس.

والراجح: ما رجعا إليه، وهو ما عليه جمهور أهل العلم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 02:19 AM
الفصل الثاني عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب العدد، وفيه خمس مسائل:

المسألة الرابعة: رجوع عثمان عن رأيه بأن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت:

كان عثمان يفتي المتوفى عنها زوجها بأن تعتد حيث شاءت، حتى تبين له أن النبي –صلى الله عليه وسلم- يفتيها بأن تعتد المتوفى عنها زوجها في بيتها، فرجع إلى ذلك.

والراجح: ما رجع إليه، وهو ما عليه جمهور أهل العلم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 02:27 AM
الفصل الثاني عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب العدد، وفيه خمس مسائل:

المسألة الخامسة: رجوع ابن عباس عن القول بأن عدة الحامل أقصى الأجلين:

صحّ عن ابن عباس أنه كان يذهب إلى أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، ثم رجع إلى أنها بوضع الحمل.

والراجح: ما رجع إليه، وهو ما عليه جمهور أهل العلم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 02:40 AM
الفصل الثالث عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الرضاع، وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: رجوع أبي موسى الأشعري عن فتواه في رضاع الكبير:

صحّ عن أبي موسى أنه أفتى بصحة رضاع الكبير، وأنه ينشر الحرمة، وقد دلّت الآثار على أنه سرعان ما نزع عن قوله وتركه لقول ابن مسعود أن المرأة لا تحرم على زوجها بهذا الرضاع.

والراجح: ما رجع إليه، وهو ما عليه جمهور أهل العلم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 02:55 AM
الفصل الرابع عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الديات، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: رجوع عمر عن رأيه في المفاضلة بين دية الأصابع:

كان عمر قد جعل التفاضل بين دية الأصابع بحسب منافعها، ثم رجع عن ذلك بمجرد وقوفه على كتاب آل حزم، وفيه التسوية بين الأصابع.

والراجح: ما رجع إليه، وأن الواجب في كل أصبع عشر من الإبل من غير مفاضلة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 03:02 AM
الفصل الرابع عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الديات، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثانية: رجوع عمر عن رأيه في دية الجنين:

كان عمر مترددا في القضاء في دية الجنين؛ لأنه لم يكن لديه نص بشأنه، حتى وصله النص فقضى به بعد أن عزم على الاجتهاد في المسألة برأيه.

والراجح: ما انتهى إليه وبه قضى، وهو وجوب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 03:09 AM
الفصل الرابع عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الديات، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الثالثة: رجوع عمر عن رأيه بعدم توريث المرأة من دية زوجها:

صحّ عن عمر أنه كان يذهب إلى أن دية المقتول للعاقلة فقط، وأن المرأة ليس لها فيها نصيب، ثم رجع عن هذا القول حين بلغته السنة في ذلك.

والراجح: ما رجع إليه، وهو ما عليه جمهور أهل العلم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 03:24 AM
الفصل الخامس عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الحدود، وفيه مسالتان:

المسألة الأولى: رجوع الصديق عن رأيه تضمين المرتدين ما أتلفوه من دم أو مال:

كان الصديق يذهب إلى أن المحاربين يجب عليهم تضمين ما أتلفوه حتى راجعه عمر في ذلك، وقال له: "قتلانا أجورهم على الله لا دية لهم".

والراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ورجع إليه الصديق، وهو عدم تضمين البغاة والمرتدين ما أتلفوه.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 03:35 AM
الفصل الخامس عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الحدود، وفيه مسالتان:

المسألة الثانية: رجوع عمر عن القول بقطع السارق أقطع اليد والرجل إلى القول بحبسه:

الثابت عن عمر أنه يذهب إلى ما دلّت عليه السنة في وجوب قطع يد السارق إذا عاد للسرقة في المرة الثالثة، وقد حكى البعض رجوعه عن ذلك إلى رأي علي أنه إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله، ثم إن عاد يستودع السجن، لكن لا يصح رجوع عمر إلى هذا القول.

والراجح: قول عمر المشهور، وهو قطع يد السارق اليسرى بعد رجله اليمنى إذا عاد للسرقة.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 03:51 AM
الفصل السادس عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الأطعمة، وفيه مسالتان:

المسألة الأولى: رجوع ابن عباس عن القول بجواز أكل لحوم الحمر الأهلية:

صح عن ابن عباس أنه كان يقول بحل أكل لحم الحمار الأهلي، وقد تباينت الروايات في رجوعه عن هذا القول، والصحيح رجوعه عنه حين تبينت له السنة في ذلك.

والراجح: ما رجع إليه، وذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء من بعدهم.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 03:54 AM
الفصل السادس عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الأطعمة، وفيه مسالتان:

المسألة الثانية: رجوع ابن عمر عن النهي عن أكل ما لَفَظَه البحر:

دلت الآثار الصحيحة عن ابن عمر أنه كره أكل ما لفظه البحر وألقاه على الساحل، ولكنه لم يدم على ذلك طويلا، بمجرد أن انقلب إلى منزله ونظر في المصحف الشريف رجع عن رأيه.

والراجح: ما رجع إليه، وهو ما عليه جماهير الأمة سلفا وخلفا.

أبو أمامة عفا الله عنه
2014-03-08, 04:04 AM
الفصل السابع عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الأيمان والنذور، وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: رجوع ابن عباس عن فتواه فيمن نذر أن ينحر نفسه بأن عليه ذبح مائة بدنة:

اختلفت الآثار الواردة عن ابن عباس فيمن نذر أن ينحر نفسه أو ولده؛ فمن ذلك أنه أفتى بأن الواجب في ذلك كفارة يمين، وأفتى كذلك بأن الواجب عليه أن يذبح كبشا، وأفتى أيضا بأن عليه مائة بدنة، وقد حُكي رجوعه عن هذا، وأنه أفتى بالتوبة والاستغفار فقط، لكن هذا لا يصح عنه.

والراجح: قول من قال: إن من نذر أن ينحر نفسه فإنه لا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار؛ لأنه نذر معصية يحرم الوفاء به، وهو ما ذهب إليه جماهير الفقهاء.
وبهذه المشاركة تنتهي الفوائد المستخلصة من هذا الكتاب، ولله الحمد والمنة.

حامد الأنصاري
2014-03-09, 12:54 PM
باركك الرحمن وزادك علما وتقى