مشاهدة النسخة كاملة : سؤال مهم
مستدرك
2008-02-23, 01:23 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت أثر أخرجه عبد الرزاق عن سفيان بن عيينه عن ابن نجيح عن عطاء عن عائشة – رضي الله عنها- قالت: "قد كانت إحدانا تغسل دم الحيضة بريقها تقرصه بظفرها.
سؤال
هل هذا الحديث صحيح مع العلم أن ابن نجيح مدلس من المرتبة الثالثة .وإذا صح الحديث فهل الريق يزيل النجاسة ؟
سؤال ثاني
هل سمعتم يا معشر الفقهاء بالكتب التالية؟ وفي أي مذهب؟ وهل الكتب مخطوطة أو مطبوعة،وهي: التتمة – الفن فقه-،كتاب البحر، المؤلف الروياني، شرح الجامع الصغير، المؤلف: صدر القضاة، المنية في الفتوى الحنفية .
تصدقوا علينا بالجواب أن الله يجزي المتصدقين.
أبو السها
2008-02-23, 04:47 AM
الحديث في البخاري وأبي داود والبيهقي وغيرهم وصححه الشيخ الألباتي ثي الإرواء رقم182 ولفظ البخاري - قالت عائشة : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد ، تحيض فيه ، فإذا أصابه شيء من دم ، قالت بريقها ، فقصعته بظفرها .
أما الكتب التي سألت عنها فالذي وجدت كالآتي:
1: منية المفتي في فروع الحنفية للشيخ الإمام يوسف بن أبي سعيد أحمد السجستاني . (راجع : كشف الظنون 2/1887 :
2 :تتمة الفتاوى
من كتب الحنفية : ، للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي ، صاحب المحيط (ت 616 هـ) ، ذكر أن الصدر الشهيد حسام الدين جمع ما وقع إليه من الحوادث والواقعات ، وضم إليها ما في الكتب من المشكلات ، واختار في كل مسألة فيها روايات مختلفة ، وأقاويل متباينة ما هو أشبه بالأصول ، غير أنه لم يترتب المسائل ترتيبا ، وبعد ما أكرم بالشهادة قام بعضهم بترتيبها وتبويبها ، وبنى له أساسا ، وجعلها أنواعا ، وأجناسا ، ثم إن العبد الراجي محمود بن أحمد بن عبد العزيز زاد على كل جنس ما يجانسه ، وذيل على كل نوع ما يضاهيه . (كشف الظنون 1/343)
3-.. كتاب البحر للإمام الروياني رحمه الله جمع فروع المذهب الشافعي وهو مطبوع بتحقيق أحمد عزو عناية الدمشقي
:
4-صدر القضاة، من فقهاء الأحناف ولعل الكتاب الذي ذكرت هو شرح صدر القضاة للجامع الصغير في فروع المذهب الحنفي
للامام د بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفة سنة 187 ،
أمجد الفلسطيني
2008-02-23, 06:20 PM
عن سفيان بن عيينه عن ابن نجيح عن عطاء عن عائشة
الصواب ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار ثقة حديثه في الكتب الستة ذكره أبو عبد الرحمن النسائي في المدلسين وقال الحافظ في التقريب (ربما دلس)
وحديثه في الكتب الستة ودواوين الإسلام وهو ثقة وعدُّه في الطبقة الثالثة فيه نظر وروايته عن مجاهد التفسير صحيحة فإنها من كتاب
وحديثه عن عطاء في البخاري والنسائي وابن حبان وغير ذلك
******
أما كتاب التتمة فلعله يقصد تتمة الإبانة في فقه الشافعية
وهي لأبي سعد المتولي تمم بها إبانة شيخه أبي القاسم الفوراني والتتمة محققة في رسائل جامعية في الأزهر على ما أظن
والبحر للروياني مطبوع ومرفوع على مكتبة المجلس والله أعلم
مستدرك
2008-02-23, 07:34 PM
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جزاكم الله خير الجزاء، والحمد لله على أن هداني لهذا المنتدى المبارك، لكن من المعلوم أن إزالة النجاسة بغير الماء محل خلاف بين العلماء، فهل وقفتم على من قال بأن الريق مزيل لنجاسة ، وقصدي سيدي الأثر الذي ذكره الإمام عبد الرزاق، ذلك أنها - رضي الله عنه- سمت البل بالريق غسل .
مستدرك
2008-02-25, 12:12 AM
هل أحد وقف على درجة الحكم على حديث عبد الرزاق - رحمه الله - المتقدم أنفاً تصدقوا علينا بالجواب
أمجد الفلسطيني
2009-01-24, 10:32 PM
أما كتاب التتمة فلعله يقصد تتمة الإبانة في فقه الشافعية
وهي لأبي سعد المتولي تمم بها إبانة شيخه أبي القاسم الفوراني والتتمة محققة في رسائل جامعية في الأزهر على ما أظن
والبحر للروياني مطبوع ومرفوع على مكتبة المجلس والله أعلم
حققت بعض أجزاء منه كأطروحات لنيل رسائل جامعية منها :
أ- كتاب الزكاة بتحقيق توفيق علي الشريف حقق لنيل رسالة الدكتوراة في جامعة ام القرى .
ب- العبادات بتحقيق انصاف حمزة الفعر حقق لنيل رسالة الدكتوراة في جامعة ام القرى
ج- كتاب الزنا بتحقيق عبد الرحيم مرداد الحارثي حقق لنيل رسالة الدكتوراة في جامعة ام القرى
د- العبادات تحقيق عفاف محمد احمد بارحمة حقق لنيل رسالة الماجستير في جامعة ام القرى
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1126
السكران التميمي
2009-01-24, 11:37 PM
أخي الكريم من المعلوم أن النجاسة لا تخلوا من حالتين: إما أن تكون مخففة، أو مغلظة.
وإذا كانت مغلظة لا تخلوا من حالتين: إما أن تكون فاحشة فلا يجزيء فيها إلا الغسل، وإما أن تكون يسيرة جدا ويجزيء فيها الدلك والقصع فقط.
ومن خلال الأحاديث الصحيحة المبثوثة تبين لنا أن دم الحيض هذا الذي أصاب النساء وعنينه بالإزالة بهذه الطريقة هو دم يسير جدا لا يتجاوز النقط، دليله ما رواه بو داود والبيهقي والدارمي في سننهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قد يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة؛ ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها) ونحوه من الروايات.
قال البيهقي بعده: وهذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه، فأما الكثير منه فالصحيح عنها أنها كانت تغسله.انتهى
وروى الدارمي بسنده عن ام المؤمنين أم سلمة قالت: (إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم فإذا أصابت إحداكن ذلك فلتقصعها بريقها).
وعليه فيصدق قول العلماء في الريق من الإنسان أنه طاهر على الصحيح، فيجزيء في إزالة النجاسة اليسيرة المعفو عنها.
أما بالنسبة لحديث عبد الرزاق فقد تفرد به، فلم يروه إلا هو بهذا اللفظ. وسنده رجاله كلهم ثقات.
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ج1/ص331):
قال الخطابي: في هذا الحديث _ أي حديث البخاري _ دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا. وهو قول الجمهور، أي يتعين الماء لإزالة النجاسة.
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. ومن حجتهم: حديث عائشة: (ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها) ولأبي داود: (بلته بريقها).
وجه الحجة منه: أنه لو كان الريق لايطهر لزاد النجاسة.
وأجيب: باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك.
وقال في (ص413):
وليس فيه أيضا أنها صلت فيه، فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء. وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره.
وقال الإمام العيني رادا على كلام الحافظ في (عمدة القاري ج3/ص141):
قلت: هذا خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط كقوله تعالى: [وربائبكم اللاتي في حجوركم] النساء 23، والمعنى في ذلك: أن الماء أكثر وجوداً من غيره. أو نقول: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه. أو نقول: إنه مفهوم لقب ولا يقول به إمامنا.
ثم قال: وهو يدل على وجوب غسل النجاسات من الثياب. وقال ابن بطال: حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب، ثم قال: وهذا الحديث محمول عندهم على الدم الكثير لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحاً وهو كناية عن الكثير الجاري إلاَّ أن الفقهاء اختلفوا في مقدار ما يتجاوز عنه من الدم فاعتبر الكوفيون فيه وفي النجاسات دون الدرهم في الفرق بين قليله وكثيره، وقال مالك: قليل الدم معفو ويغسل قليل سائر النجاسات. وروي عن ابن وهب إن قليل دم الحيض ككثيره وكسائر الأنجاس بخلاف سائر الدماء.
والحجة في أن اليسير من دم الحيض كالكثير قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء: "حتيه ثم اقرصيه" حيث لم يفرق بين قليله وكثيره، ولا سألها عن مقداره، ولم يحد فيه مقدار الدرهم ولا دونه.
قلت: حديث عائشة (ما كان لإحدانا إلاَّ ثواب واحد فيه تحيض فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها) رواه أبو داود وأخرجه البخاري أيضا ولفظه: (قالت بريقها فمصعته) يدل على الفرق بين القليل والكثير، وقال البيهقي: هذا في الدم اليسير الذي يكون معفواً عنه وأما الكثير منه فصح عنها أي عن عائشة أنها كانت تغسله. فهذا حجة عليهم في عدم الفرق بين القليل والكثير من النجاسة، وعلى الشافعي أيضا في قوله: إن يسير الدم يغسل كسائر الأنجاس إلاَّ دم البراغيث فإنه لا يمكن التحرز عنه.
وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يرى بالقطرة والقطرتين بأساً في الصلاة، وعصر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بثرة فخرج منها دم فمسحه بيده وصلى، فالشافعية ليسوا بإكثر إحتياطاً من أبي هريرة وابن عمر ولا أكثر رواية عنهما حتى خالفوهما حيث لم يفرقوا بين القليل والكثير، على أن قليل الدم موضع ضرورة لأن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة أو دمل أو برغوث فعفى عنه، ولهذا حرم الله المسفوح منه فدل أن غيره ليس بمحرم.
قال الشيخ ابن قدامة في (المغني ج1/ص409):
أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح.
وممن روي عنه ابن عباس وأبو هريرة وجابر وابن أبي أوفى وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعروة ومحمد بن كنانة والنخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأصحاب الرأي.
ولنا ما روي عن عائشة قالت: (قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها) وفي لفظ (ما كان لأحدانا إلا ثوب فيه تحيض فإن أصابه شيء من دمها بلته بريقها ثم قصعته بظفرها) رواه أبو داود
وهذا يدل على العفو عنه لأن الريق لا يطهر به ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر إلا عن أمره ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم
فيكون إجماعا.
وقال الشوكاني في (نيل الأوطار ج1/ص48):
والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني وحته وإماطته بأذخرة وأمثال ذلك كثير ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا، وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم.
فالإنصاف أن يقال: إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك، وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه، وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها.
أمجد الفلسطيني
2009-02-07, 05:43 PM
بعض أجزاء كتاب التتمة:
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=140425&postcount=6
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=140442&postcount=9
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=140512&postcount=14
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.