المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل.



ابوخزيمةالمصرى
2014-02-15, 01:06 AM
الحمد لله وبعد

يقابل المرء أمور تحتاج لتوضيح فلذلك أعرضها هنا للإستفادة والبحث.

ما هي صيغة التكبير بعد الصلاة الواردة في حديث
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ , حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُنْتُ أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذَا سَمِعْتُهُ .
وَفِي لَفْظٍ : مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلاّ بِالتَّكْبِيرِ.


شرح عبدالرحمن السحيم على عمدة الأحكام


= كيف يُعرف انقضاء الصلاة بالتكبير والصلاة إنما تنقضي بالتسليم ؟
قال ابن دقيق العيد : فَلَوْ كَانَ مُتَقَدِّمًا فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لَعَلِمَ انْقِضَاءَ الصَّلاةِ بِسَمَاعِ التَّسْلِيمِ . وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مُسْمِعٌ جَهِيرُ الصَّوْتِ يُبَلِّغُ التَّسْلِيمَ بِجَهَارَةِ صَوْتِهِ .
وقال ابن حجر : المراد أن رفع الصوت بالذِّكْر ، أي بالتكبير ، وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد .


عن بن غباس قال كان يعلم انقضاء (http://vb.noor-alyaqeen.com/t13513/)صلاة رسول الله صللى الله عليه وسلم بالتكبير)
سنن أبى داود1/263رقم الحديث /1002
قال الشيخ الالبانى صحيح


وجد وجدت هذا المبحث الماتع على منتديات نور اليقين يشفي بإذن الله وخلاصة المسألة



[CENTER]سائلة تسأل :


ورد في إحدى المواضيع المطروحة في هذا المنتدى موضوع ومسألة استشكل علي فهمهما ..

وهو حديث :

ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان الصحابة يعرفون انقضاء الصلاة بالتكبيرواليكما لحديث:
حدثنا أحمد بن عبدة اخبرنا سفيان عن عمرو عن أبى معبد عن بن غباس قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صللى الله عليه وسلم بالتكبير)
سنن أبى داود1/263رقم الحديث /1002
قال الشيخ الالبانى صحيح

الذي ورد في هذا الموضوع/ لكاتبه أبو المنذر:

بسم الله الرحمن الرحيم
فهذه فائدة وقفت عليها في كتاب فتح الباري لابن رجب الحنبلي رحمه الله عند كلامه علىحديث ابن عباس رضي الله عنهما:
كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ.
ويراعى تقبل الناس لهذا السنة في كل بلد على حدة، فمن رأى أن تطبيقه لهذه السنة تسبب فتنة وتجر إلى التطاول على المنهج السلفي فلا يرفع صوته بها.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:
ورواه الإمام أحمد ، عن سفيان ، عم عمروٍ، به، وزاد : قال عمروٌ :{وهو ابن دينار}قلت له : إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات وهكذا هنا ثلاث تهليلات [ . . . ] .
وقال حنيلٌ: سمعت أبا عبد الله يقول: ثنا عليٌ بن ثابتٍ: ثنا واصلٌ، قال: رأيتُ علي عبد الله بن عباسٍ إذا صلى كبر ثلاث تكبيراتٍ . قلت لأحمد : بعد الصلاة ؟ قال : هكذا. قلت له: حديث عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباسٍ:" كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ( بالتكبير ) "، هؤلاء أخذوه عن هذا ؟ . قال نعم.
ذكره أبو بكرٍ عبد العزيز ابن جعفر في كتابه ( ( الشافي ) ).
فقد تبين بهذا أن معنى التكبير الذي كان في عهد رسول الله ( عقب الصلاة المكتوبة: هو ثلاث تكبيراتٍ متواليةٍ .
ويشهد لذلك: ما روي عن مسعرٍ، عن محمد بن عبدالرحمن، عن طيسلة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من قال في دبر الصلوات، وإذا أخذ مضجعه: الله أكبر كبيراً، عدد الشفع والوتر، وكلمات الله الطيبات المباركات - ثلاثاً - ، ولا إله إلا الله - مثل ذلك - كن له في القبر نوراً، وعلى الحشر نوراً، وعلى الصراط نوراً، حتى يدخل الجنة".
وخَّرجه -أيضاً- بلفظ آخر، وهو:" سبحان الله عدد الشفع والوتر، وكلمات ربي الطيبات التامات المباركات - ثلاثاً - والحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله".
وذكر الإسماعيلي: أن محمد بن عبدالرحمن، هو: مولى آل طلحة، وهو ثقةٌ مشهورٌ، وخرّج له مسلمٌ .
وطيسلة، وثقه ابن معينٍ، هو: ابن علي اليمامي، ويقال: ابن مياسٍ، وجعلهما ابن حبان اثنين، وذكرهما في ثقاته، وذكر أنهما يرويان عن ابن عمر.
وخرّجه ابن أبي شيبة في كتابه عن يزيد بن هارون، عن مسعر -بهذا الإسناد- موقوفاً على ابن عمر.
وأنكر عبيدة السلماني على مصعب بن الزبير تكبيره عقب السلام، وقال: (قاتله الله، نعار بالبدع )، واتباع السنة أولى.
وروى ابن سعدٍ في طبقاته بإسناده عن عمر بن عبدالعزيز، أنه كان يكبر: الله اكبر ولله الحمد –ثلاثاً- دبر كل صلاةٍ.
فتح الباري لابن رجب (5 / 233 -235)
وقال ابن أبي شيبة -رحمه الله- : حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: ذكرت للقاسم أن رجلا من أهل اليمن ذكر لي: أن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات أو تهليلات فقال القاسم: والله إن كان ابن الزبير ليضيع ذلك. المصنف (1 / 338)
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-:
قَالَ الطَّبَرِيُّ: فِيهِ الْإِبَانَة عَنْ صِحَّة مَا كَانَ يَفْعَلهُ بَعْض الْأُمَرَاء مِنْ التَّكْبِير عَقِبَ الصَّلَاة،وَتَع َقَّبَهُ اِبْن بَطَّال بِأَنَّهُ لَمْ يَقِف عَلَى ذَلِكَ عَنْ أَحَد مِنْ السَّلَف إِلَّا مَا حَكَاهُ اِبْن حَبِيب فِي " الْوَاضِحَة " أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّكْبِير فِي الْعَسَاكِر عَقِبَ الصُّبْح وَالْعِشَاء تَكْبِيرًا عَالِيًا ثَلَاثًا، قَالَ: وَهُوَ قَدِيم مِنْ شَأْن النَّاس.
فتح الباري لابن حجر (2/ 325).


فلو تبينون لنا الأمر هل التبكير بعد الصلاة سنة؟
وكيفيته، وهل يجهر به أم لا ..



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد:

فعن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أخبر أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حين يَنْصَرِفُ الناس من الْمَكْتُوبَةِ كان على عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم ]وقال ابن عَبَّاسٍ أيضاً: " كنت أَعْلَمُ إذا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذا سَمِعْتُهُ ". أخرجه البخاري (805 )، ومسلم (583 )، كلاهما تحت]بَاب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ".
]قوله في الحديث ( كان على عهد النبيصلى الله عليه وسلم ) أي؛ على زمانه، ومثل هذا يحكم له بالرفع عند الجمهور.
]وإذا جمعنا إلى هذا اللفظ للحديث؛ اللفظ الآخر وهو قول ابْنِ عَبَّاسٍ ]رضي الله عنهما[/ قَالَ: "مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ بِالتَّكْبِيرِ". رواه أحمد (1/222)، ومسلم (1344، 1345).
فهذه مفسرة للذكر في الحديث الأول، ]فيكون المراد:أن رفع الصوت بالذكر؛ []أي: بالتكبير، وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد، وهذا ظاهر اللفظ في معنى التكبير.
]وقد كنت سألت شيخنا الألباني: ماذا يعني ؛ بالتكبير ؟
قال: يُرجع للغة في ذلك، يعني؛ قول: الله أكبر . اهـ.فعلى هذا؛ فمن أخذ بظاهر اللفظ: بالتكبير، قال: أن يقول: الله أكبر بعد أن ينتهي من التسليم يرفع بها صوته، فمن فعل ذلك فلا يُثرب عليه لأنه أخذ بدليل وله سلف في ذلك، منهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وأحمد وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.
قال النووي: " هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة وممن استحبه من المتأخرين بن حزم الظاهري" "شرح مسلم" (5/83).
وأما من حمل ـ من السلف ـ التكبير هنا على أنه الذكر وليس قول: الله أكبر؛ فهو من باب ذكر الجزء ويراد به الكل، فعبر بالتكبير عن الذكر الذي هو أعم من التكبير.]"فالحديث الأول فيه "بالذكر"، فالذكر أعم من التكبير والتكبير أخص، فيحتمل أن يكون قوله ( بالتكبير ) تفسيراً لقوله بالذكر، ومن هذا قال الكرماني: بالتكبير: أي؛ بذكر الله". قاله العيني في " عمدة القاري " (6/ 126).
وبالتحقيق في المسأل وبعد النظر في لفظ الحديثين، أن الجهر بالذكر والجهر بالتكبير عقب الصلوات المكتوبة أحيانا؛ سنة، وكذلك الإسرار أحياناً؛ سنة ، وهذا من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد.
قلنا هذا؛ لأن الفاظ الحديثين إذا نظرنا ودققنا فيهما ، وحققناهما؛ وجمعنا إليهما بعض الأحاديث التي منها:
حديث ثَوْبَانَ الذي أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ قال: (كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا انْصَرَفَ من صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وقال اللَّهُمَّ أنت السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يا ذَا الْجَلَالِ والأكرام).
وحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ بِلَفْظِ: (أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلمكان يقول في دُبُرِ كل صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له ...) الحديث.
نخرج باستنتاجات واستنباطات، من ذلك أن الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى:"حَمَلَ هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ جَهَرَ وَقْتًا يَسِيرًا حَتَّى يُعْلِمهُمْ صِفَة الذِّكْر ، لَا أَنَّهُمْ جَهَرُوا دَائِمًا قَالَ : فَاخْتَارَ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُوم أَنْ يَذْكُرَا اللَّه تَعَالَى بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الصَّلَاة وَيُخْفِيَانِ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُون إِمَامًا يُرِيد أَنْ يُتَعَلَّم مِنْهُ فَيَجْهَر حَتَّى يَعْلَم أَنَّهُ قَدْ تُعُلِّمَ مِنْهُ ، ثُمَّ يُسِرُّ ، وَحُمِلَ الْحَدِيث عَلَى هَذَا". ذكر ذلك النووي.
هذا؛ إذا علمنا أن الجمهور لا يستحبون رفع الصوت بالذكر، فقد "نَقَلَ اِبْن بَطَّال وَآخَرُونَ أَنَّ أَصْحَاب الْمَذَاهِب الْمَتْبُوعَة وَغَيْرهمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى عَدَم اِسْتِحْبَاب رَفْع الصَّوْت بِالذِّكْرِ وَالتَّكْبِير". نقله النووي عنه.
وهنا كلاماً لابن بطال في منتهى الدقة وقوة الاستنباط، قال ابن بطال رحمه الله: "وقول ابن عباس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة أنه لم يكن يُفْعل حين حَدَّثَ به، لأنه لو كان يُفعل لم يكن لقوله معنى، فكان التكبير في إثر الصلوات لم يواظب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه طول حياته، وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم؛ فتركوه خشية أن يظن أنه مما لا تتم الصلاة إلاّ به، فذلك كرهه من كرهه من الفقهاء". "عمدة القاري" (6/126).
فالذي يتلخص بعد هذا البحث:
أن الجهر بالذكر أيٍ كان ـ أحياناً ـ؛ سنة.
والجهر بالتكبير ـ أحياناً ـ ؛ كذلك.
والإسرار بالذكر ـ أحياناً ـ؛ سنة.
فلا يترتب على ذلك خلاف واختلاف بين المسلمين والحمد لله

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،،،

كتبه

أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي

بعد فجر الخميس 27/2/1431هـ.

ابوخزيمةالمصرى
2014-02-15, 01:47 AM
2- مالفرق بين الحاقن والحاقب والحازق؟
وجدت هذه ولا أدري مدى صحتها
مسألة/الفرق بين الحاقن والحاقب والحازق؟
ج/
أن الحاقن/ هو المدافع للبول
والحاقب /هو المدافع للبراز
والحازق/ هو المدافع للريح

فهل هذا صحيح ؟

نقلتها من ملتقى أهل الحديث

ابوخزيمةالمصرى
2014-02-15, 01:48 AM
3- والد ضرب ولده فأتلفه فما عليه؟

ابوخزيمةالمصرى
2014-02-15, 09:00 PM
4-ما مدى صحة هذا الكلام؟ (http://majles.alukah.net/t126240/)



الحمد لله وبعد


وجدت هذا التفصيل فما صحته


فمن نسي التشهد الأوسط فقام إلى الركعة الثالثة فله أحوال:
الأول: أن لا يستتم قائماً، فيجب عليه الرجوع حينئذ.
الثاني: أن يستتم قائماً، فيكره له الرجوع.
الثالث: أن يشرع في القراءة فيحرم رجوعه، وإن رجع إلى

ابوخزيمةالمصرى
2014-02-15, 09:03 PM
المسألة الرابعة 4-


أما نقص الواجب ‏:‏ فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه مثل ‏:‏ أن ينسى قول ‏(‏سبحان ربي الأعلى‏)‏ ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود ، فهذا قد ترك واجباً من الواجبات الصلاة سهواً فميضي في صلاته ، ويسجد للسهو قبل السلام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام‏(3)‏‏.‏ مجموع فتاوى العثيمين

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%...87&d94796&c&p1 (http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9 %20%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9 %89%20%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7 %D8%A6%D9%84%20%D9%81%D8%B6%D9 %8A%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84 %D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D8 %AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86 %20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%8A %D9%85%D9%8A%D9%86%20**/%D8%B1%D8%AC%D9%84%20%D9%86%D8 %B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA %D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9 %84%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D8%AB %D9%85%20%D9%86%D8%B3%D9%8A%20 %D8%A3%D9%86%20%D9%8A%D8%B3%D8 %AC%D8%AF%20%D9%84%D9%84%D8%B3 %D9%87%D9%88/i187&d94796&c&p1)

ابوخزيمةالمصرى
2014-02-15, 09:16 PM
وجدت هذا في المسألة الرابعة 4-
1020 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي السهو " . رواه أبو داود وابن ماجه

فهل النهي يقتضي البطلان؟

ابوخزيمةالمصرى
2014-02-16, 12:20 AM
في المسألة الرابعة 4

حال قيام الامام واستتم قائما ولم يقرأ الفاتحة قال(((ولو لم يقرأ الفاتحة لا يعود ))))لأن القيام ركن وقراءة الفاتحة ركن -يعني مستقل - ويعود إلم يستتم قائما،ولا يسبَّح له إن استتم قائما لما جاء في حديث عبد الله بن بحينة -(أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ في الظُّهْرِ مِنْ رَكْعَتَينِ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ ، انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ ، كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ) [أخرجه البخاري ومسلم].-
فإن الناس تابعوه
فإن عاد وهو جاهل نرجو ألا بأس فإن تعمد بطلت

ابوخزيمةالمصرى
2014-03-12, 10:59 PM
5-مسألة تتبع الطعام في القصعة وكيفية التوفيق بينها وبين وكل مما يليك.

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَيْ القَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ، إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

5379 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُهُ « يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ القَصْعَةِ »، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ .

قال الإمام ابن بطال المالكي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري :

هذا الحديث يفسر قوله عليه الصلاة السلام في حديث عمر بن أبي سلمة :كل مما يليك ، ويدل عل أن المراد بذلك : إذا كان يأكل مع غير عياله ومن يتقذر جولان يده في الطعام ، فأما إذا أكل مع أهله ومن لا مؤنة عليه منهم من خالص إخوانه فلا بأس أن تجول يده في الطعام استدلالا بهذا الحديث .
----------------------
قلت-صاحب الموضوع وليس أبو خزيمة_ : وظاهر صنيع الإمام البخاري جواز ذلك إذا علم أن صاحبه لا يكره من ذلك فضلا عن الأهل .


وكذلك فإنه مما يشكل في الموضوع حديث تتبع الدباء من حوالي القصعة، فقد يظهر في بادئ الأمر تعارضاً بين حديث تتبع الدباء في القصعة وبين قضية الأكل مما يليه، وحديث تتبع الدباء رواه البخاري عن أنس: (أن خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامٍ صنعه، قال أنس: فذهبتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذٍ) إذا تأملنا في عنوان البخاري عن الحديث لربما تبين لنا شيئاً من الأشياء التي يزول بها التعارض.
فإنه قال رحمه الله: بابٌ من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه الكراهية، وهذا القيد في قوله: إذا لم يعرف منه الكراهية مهم؛ لأن تتبع الأشياء كثيراً مما يكرهه الناس، إذا كان يأكل مع جماعة فتتبع مما عن يمينه وشماله فإنه يأكل مما عن يمين غيره وعن شمال غيره من هاهنا ومن هاهنا، لكن إذا كان يعلم أنهم لا يعيبون ذلك ولا يكرهونه، فهل يحق له أن يأخذ منه إذا علم ذلك؟ فظاهر فعل البخاري رحمه الله وصنيعه في هذه الترجمة أنَّ له ذلك.
وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، أن الجواب عن هذا التعارض يمكن أن يقال: إن المسألة فيها تفصيلٌ: أنه إذا كان لوناً واحداً فلا يتعدى ما يليه، وإذا كان أكثر من لون فيجوز.
وقد حمل بعض الشراح هذا الحديث على ذلك فقال: إن كان الطعام مشتملاً على مرقٍ ودباءٍ وقديد، فكان يأكل مما يعجبه وهو الدباء، ويترك ما لا يعجبه وهو القديد، وبعضهم قال: هذا يحمل على ما إذا كان يأكل لوحده فيجوز له أن يتتبع الشيء الذي يريده، وقد جاء في بعض طرق الحديث أن الخياط تركه يأكل وذهب لعمله، أو أنه محتاج للذهاب فذهب، وإذا كان يأكل لوحده من صحن بناءً على ذلك، فإنه لا يكون هناك محذور في كراهية الآخرين لتتبعه لشيءٍ معين، فيمكن أن يكون الجمع بهذه الطريقة أيضاً، فإذاًً نقول: أولاً: إذا كان يعلم أن غيره لا يكره ذلك.
ثانياً: إذا كان الطعام ألواناً وأصنافاً، فأمامه -مثلاً- رز أبيض، وفي الناحية الأخرى رز أحمر وهو يريد الأحمر فإنه إذا أخذ مما هو بعيدٍ عنه مما يلي غيره لا بأس بذلك.
وثالثاً: أن نقول: إنه إذا كان يأكل لوحده جاز له أن يتتبع ما يريد، وبهذا يكون الجواب على هذه المسألة.
ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحدٌ ليتقذر صنيعه أو يكره منه فعله، فكون يده جالت في الطعام لأجل ذلك فإنه لا يكون قد آذى غيره مطلقاً، بل هناك أمر أدق من هذا ألا وهو: أنهم كانوا يتبركون بلعابه صلى الله عليه وسلم، وبريقه الذي يمسه يده، ولذلك لو أكل من أمام غيره لربما كان ذلك فيه إكرام له، من هذه الجهة.

--------------------------

قال الشيخ محمد الفضيل بن محمد الفاطمي الشبيهي المغربي رحمه الله تعالى في الفجر الساطع على الصحيح الجامع :

باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية:
أي جواز ذلك كما دل عليه الحديث، وكذا مع الأهل كما في نص ابن رشد السابق، وقال ابن رشد أيضا: سئل مالك عن الرجل يأكل في بيته مع أهله وولده فيأكل مما يليهم ويتناول مما بأيديهم، فقال: لا بأس بذلك .
--------------------------

(بعض الفوائد من تعليقات الشيخ المسند : عبدالله العبيد على كتاب (الشمائل المحمدية) للترمذي ، المقامة سابقا في جامع الراجحي بالرياض يوم الخميس تاريخ 1434/3/19 هـ ، وقد كانت القراءة في مجلسين من بعد صلاة الظهر إلى الساعة العاشرة مساء )

قال الشيخ: الدباء: هو ما يسمى بالقرع.
وفي الحديث إشكال: ألم يرد حديث في الصحيح مرفوعا (وكل مما يليك)...
الجواب عنه: الصواب كما بوب له البخاري (باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية) ، وسبقه إليه الامام مالك ، وهذا الجمع قوي ، وغيره لا يرتفع به الإشكال .

المصدر : http://majles.alukah.net/t123437/#ixzz2vmRXrqQm