تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من قائل هذه القاعدة إذا ورد الإحتمال بطل الاستدلال.



ابوخزيمةالمصرى
2013-12-21, 01:42 PM
أي لا يستدل بدليل محتمل
قال لي أحدهم سمعت أحد المشايخ يقول قاعدة باطلة فما صحة هذا الكلام؟

حسين
2013-12-21, 02:17 PM
قال الشيخ محمد الأمين في موقعه : قواعد ليست على إطلاقها
القاعدة الرابعة: ‏«الدليل إذا تَطرَّق إليه الاحتمال، سقط به الإستدلال».‏

هذه القاعدة ليست على إطلاقها ولا على ظاهرها الصرف. وإنما الدليل إذا تطرق إليه احتمال، بأن المراد به أمران، أو ثلاثة مثلاً، على أوجُهٍ صحيحةٍ غير شاذة ‏‏(وهذا مهم للغاية)، لم يَصحّ أن يُجزَم بأنه لم يُراد به إلا أمر منها على وجه القطع. ولا يصح كذلك أن يُجعل الدليل ذلك نَصاً في أمرٍ منها دون غيرِها.‏

ولو كان هذا المقصود، لسقط الاحتجاج بأدلةٍ كثيرةٍ جداً، ولم يبق من الأدلة السالمة من هذه الاحتمالات، إلا نزرٌ يسير. كما أن عمل علماء المسلمين جميعاً، ‏على خلاف هذا. فكلهم يحتجون بأدلةٍ يعلمون بتَطرُّق الاحتمال أو الاحتمالات إليها. بل يذكرون أحياناً تلك الاحتمالات، ويردونها، ليسلَم لهم الوجه الذي ‏رجَّوحه.‏
http://www.ibnamin.com/inaccurate_rules.htm

حسين
2013-12-21, 02:18 PM
وهنا موضوع يفيدك إن شاء الله
http://majles.alukah.net/t55236/