المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال لفظا عند أمن الفتنة



خالد الشافعي
2013-12-01, 11:59 PM
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

6248 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: «كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الجُمُعَةِ» قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: " كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ، تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ - قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ - فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ، فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا، وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا، فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ، وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ "

__________
[تعليق مصطفى البغا]
5894 (5/2306) -[ ش (بضاعة) بئر في بستان نخل في المدينة. (تكركر) تطحن من الكركرة وهي الصوت. والطحن بالرحى يخرج صوتا فسمي كركرة]
[ر 896]

6249 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُيَقْرَ أُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ» قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، تَرَى مَا لاَ نَرَى، تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابَعَهُ شُعَيْبٌ، وَقَالَ يُونُسُ، وَالنُّعْمَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَبَرَكَاتُهُ .

رشيد بوعافية
2013-12-02, 10:54 PM
الأصل : ردّ السلام حق من حقوق المسلم على أخيه : قال الله تعالى : ] وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا [ (النساء : 86 ) .
الأمر بإفشاء السلام عامٌّ يشمل جميع المؤمنين ، فيشمل الرجل مع الرجل ، والمرأة مع المرأة ، والرجل مع محارمه من النساء . فكل واحد من هؤلاء يُلقي السّلامَ ، ويجب على الآخر الرد .
إلا أن الرجل مع المرأة الأجنبية عنه لهما حكم خاص في ابتداء السلام و رده :

أمَّا مجموعُ النساءِ فيجوز إلقاءُ السلام عليهن : عن أسماء بنت يزيد قالت : " مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نِسوةٍ فسلّم علينا " ( صحيح : سنن أبي داود 5204 ) .

ثم فرّق العلماءُ بعد ذلك بين الشّابّة والعجوز ( سدًّا للذريعة ) :
لأنَّ السّلامَ ما شُرِعَ إلاّ لأنَّهُ وسيلةٌ تجلبُ المودّةَ و التحابّ بين المؤمنين ، وهذا لا يصلُحُ بين رجُلٍ وامرأةٍ أجنبييّن :

سُئِلَ الإمام مَالِك : هَلْ يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ (وهي العجوز) فَلا أَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلا أُحِبُّ ذَلِكَ . وقال صالح ( ابن الإمام أحمد) : سألت أبي يُسَلَّمُ على المرأة ؟ قال : أما الكبيرة فلا بأس ، وأما الشابة فلا تُسْتَنْطَقُ .(يعني لا يُطلَبُ منها أن تتكلم برد السلام) .
وفرّقُوا بين الرّيبَةِ وغيرِها ( سدًّا للذريعة ) :
فمتى وُجِدت الرّيبَةُ ( التّهمَةُ ) تُركَ الإلقاءُ والرّد – ومتى أمِنت الرّيبَةُ جاز الإلقاءُ والرّد .

حكم سلامِ الدّاخِلة على مكانٍ مُعيّنٍ : ( مكتب ، محل تجاري . . ) :
الأصل أن تبدأ بالسّلامِ قبل الكلام ، و لا تسترسلُ أو تزيدُ في الكلامِ عن حاجتها . لقوله صلى الله عليه وسلم :" من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه " ( صحيح الجامع : 6122 ) .

خالد الشافعي
2013-12-05, 10:06 AM
منقول من عبد الرحيم ماهر

من أجل إثراء الموضوع:
قد يعترض معترض فيقول: " هذا الأثر والحديث لا يدلان على ترجمة الباب، وإليك التفصيل:
الأثر: وصفت المرأة فيه أنها عجوز "كانت لنا عجوز"
وبالتالي فتسليم الرجال على المرأة مقيد بصفة
الحديث: فيه أن الذي ردت عليه عائشة السلام: ملك