أبوعاصم أحمد بلحة
2013-11-09, 06:33 AM
المبحث الثاني: الفرق بين دلالة الإشارة والدلالات الأخرى:
أ*) الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الظاهر:
بالنظر في تعريف الدلالة الإشارية: "غيرَ مقصود ولا سِيقَ له النَّصُّ" قد يظن شمول هذا التعريف للظاهر أيضاً إلا أن حُسام الدين السنغاقي في شرح البزدوي ذكر الوجه الفارق بينهما, فقال:
"ولكنهما يفترقان من حيث إنَّ الإشارة قد تقع خفية فتحتاج إلى نوع تأمل بخلاف الظاهر, فإنه ظاهر كاسمه لا يخفى على أحد, ولهذا خفي على الشَّافعي حكمُ الإشارة في قوله تعالى: "للفقراء المهاجرين" حيث قال بعدم زوال أملاكهم عما خلفوا في دار الحرب" .
ب*) الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة النَّصِّ:
الدلالة الإشارية تدل على مدلولاتها من ذات النَّصِّ, دون احتياجٍ إلى علة, أما دلالة النَّصِّ فإنها تحتاج إلى علة لتدل على مدلولها في غير النَّصِّ, كالأذى الذي هو علة التحريم في قوله تعالى: "فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما", فكلما تحققت العلة التي هي الأذى يتحقق التحريم. وكل فعل يتضمن هذه العلة فهو محرم. أما دلالة الإشارة فهي تدل على معناها دون احتياج إلى علة وهي تشير إلى مدلولها دون أن تتعدى النَّصَّ الذي استُفيدتْ منه.
ج*) الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء:
تفترق دلالة الإشارة عن دلالة الاقتضاء في كون الدلالة الإشارية لازم ذاتي متأخر, ودلالة الاقتضاء لازم شرعي أو عقلي أو واقعي متقدم, وكذلك فإن دلالة الاقتضاء تحتاج إلى عبارة ليستقيم بها المعنى أما الدلالة الإشارية فلا تحتاج إلى إضافة أي عبارة .
الشيخ: أحمد عبد الكريم الراوي.
أ*) الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الظاهر:
بالنظر في تعريف الدلالة الإشارية: "غيرَ مقصود ولا سِيقَ له النَّصُّ" قد يظن شمول هذا التعريف للظاهر أيضاً إلا أن حُسام الدين السنغاقي في شرح البزدوي ذكر الوجه الفارق بينهما, فقال:
"ولكنهما يفترقان من حيث إنَّ الإشارة قد تقع خفية فتحتاج إلى نوع تأمل بخلاف الظاهر, فإنه ظاهر كاسمه لا يخفى على أحد, ولهذا خفي على الشَّافعي حكمُ الإشارة في قوله تعالى: "للفقراء المهاجرين" حيث قال بعدم زوال أملاكهم عما خلفوا في دار الحرب" .
ب*) الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة النَّصِّ:
الدلالة الإشارية تدل على مدلولاتها من ذات النَّصِّ, دون احتياجٍ إلى علة, أما دلالة النَّصِّ فإنها تحتاج إلى علة لتدل على مدلولها في غير النَّصِّ, كالأذى الذي هو علة التحريم في قوله تعالى: "فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما", فكلما تحققت العلة التي هي الأذى يتحقق التحريم. وكل فعل يتضمن هذه العلة فهو محرم. أما دلالة الإشارة فهي تدل على معناها دون احتياج إلى علة وهي تشير إلى مدلولها دون أن تتعدى النَّصَّ الذي استُفيدتْ منه.
ج*) الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء:
تفترق دلالة الإشارة عن دلالة الاقتضاء في كون الدلالة الإشارية لازم ذاتي متأخر, ودلالة الاقتضاء لازم شرعي أو عقلي أو واقعي متقدم, وكذلك فإن دلالة الاقتضاء تحتاج إلى عبارة ليستقيم بها المعنى أما الدلالة الإشارية فلا تحتاج إلى إضافة أي عبارة .
الشيخ: أحمد عبد الكريم الراوي.