خالد الشافعي
2013-10-14, 11:05 AM
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد
2181 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه
: أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أساأل النبي صلى الله عليه و سلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه و سلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها
قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت . تابعه عبدة عن عبيد الله اهـ .
[ تعليقات الدكتور مصطفى ديب البغا ]
[ ش ( بسلع ) جبل في المدينة . ( جارية ) خادمة . ( موتا ) إشرافا على الموت . ( فيعجبني . . ) ما جاء في الحديث أنها كذلك أي فيؤخذ منه جواز الذبح الأمة ]
وقال الإمام البخاري في موضع ىخر من صحيحه :
باب ذبيحة المرأة والأمة
قلت : لا بأس بذلك لكن بشرط أن تحسن الذبح .
وقال الإمام القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :
وفيه دليل لما ترجم له وهو جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرّة أو أمة كبيرة أو صغيرة طاهرة أو غير طاهرة لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أكل ما ذبحته ولم يستفصل نص عليه الشافعي، وهو قول الجمهور ونقل محمد بن عبد الحكم كراهته عن مالك، وفي المدوّنة جوازه.
باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد
2181 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه
: أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أساأل النبي صلى الله عليه و سلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه و سلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها
قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت . تابعه عبدة عن عبيد الله اهـ .
[ تعليقات الدكتور مصطفى ديب البغا ]
[ ش ( بسلع ) جبل في المدينة . ( جارية ) خادمة . ( موتا ) إشرافا على الموت . ( فيعجبني . . ) ما جاء في الحديث أنها كذلك أي فيؤخذ منه جواز الذبح الأمة ]
وقال الإمام البخاري في موضع ىخر من صحيحه :
باب ذبيحة المرأة والأمة
قلت : لا بأس بذلك لكن بشرط أن تحسن الذبح .
وقال الإمام القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :
وفيه دليل لما ترجم له وهو جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرّة أو أمة كبيرة أو صغيرة طاهرة أو غير طاهرة لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أكل ما ذبحته ولم يستفصل نص عليه الشافعي، وهو قول الجمهور ونقل محمد بن عبد الحكم كراهته عن مالك، وفي المدوّنة جوازه.