أحمد بن حسنين المصري
2013-10-08, 03:39 PM
الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لانبي بعده وبعد :-
فقد اطلعت علي بحث للدكتور (حسن بن عبد الله بن أمين ) فاختصرته ليكون سهل المنال علي المبتدي( وأنا منهم ) وتذكرة للمنتهي في هذا الشأن أعني " الاقتصاد الإسلامي المعاصر" وأسأل الله أن يجعله لوجهه خالصا , وإلي رضوانه موصلا , وإلي الجنة هاديا , وعن النار منجيا ومخلصا , فهو -سبحانه -أكرم من سئل وهو نعم المولي ونعم النصير .
مقدمات مهمة
أولا :-الزكاة .
1- الزكاة في اللغة :- النماء والزيادة
2- الزكاة في الشرع :- إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحال الحول , في غير معدن وحرث .
ثانيا :- الأسهم .
1-السهم في اللغة :- السهم في اللغة يطلق على معنين: يطلق ويراد به الحظ والنصيب من مجموعة الأنصبة ، كما أنه يطلق على مركب النصل أو نفس النصل.
2- السهم في الاصطلاح :- حصة شائعة في رأس مال شركة مساهمة، يمثل
الصك الذي يعطي للمساهم الحجة في إثبات حقه في الشركة , ويطلق السهم أيضًا على الصك نفسه ، فكلمة سهم تعني حق الشريك في الشركة ، كما تعني الصك المثبت لهذا الحق .
3- أنواع الأسهم :-الأسهم نوعان : أسهم عادية وأسهم ممتازة .
4- الأسهم العادية :-السهم العادي هو السهم في رأس مال إحدى المؤسسات ، يعطي حامله حق الحصول على نصيبه في الأرباح الموزعة ، وذلك بعد حصول حملة السندات وحملة الأسهم الممتازة علي نصيبهم من الأرباح الكلية، التي حققتهاالمؤسسة خلال عام معين .
5-الأسهم الممتازة :- أما الأسهم الممتازة فهي أشكال ، أهمها تلك التي تسبق الأسهم العادية في استحقاق الأرباح الموزعة وفي استرجاع رأس مالها عند تصفية الشركة صاحبة الأسهم .
6-الجهات المختصة بإصدار أسهم الشركات :- هم مؤسسو شركات المساهمة الذي يقومون بطرح أسهم الشركة للمساهمة في الشركة .
ثالثا :-الشركات المعاصرة .
1- الشركات المعاصرة تقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة ، فتقسم إلى شركات مدنية ، وشركات تجارية ، وتقسم الأخيرة إلى شركات أشخاص ، وشركات أموال.
2-وشركات الأموال هي التي تهمنا في هذا البحث ، وهي نوعان : النوع الأول شركات المساهمة والنوع الثاني شركات التوصية بالأسهم.
3-شركة المساهمة :-وهي التي يقسم رأس المال فيها إلى أجزاء متساوية القيمة ، وكل جزء منها يسمى سهمًا ، وتكون قابلة للتداول ، ومسئولية كل مساهم في ديون الشركة لا تتعدى القيمة الاسمية لمقدار أسهمه ، فلا يسأل الشركاء عن خسائر الشركة إلا بمقدار الأسهم التي يملكونها, ولا تنشأ إلا بتصديق بقيامها من الجهات الحكومية المختصة للتأكد من جديتها ومتابعة نشاطها.
4-شركة التوصية بالأسهم :-وهي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر، يكونون مسئولين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة حتى في أموالهم الخاصة وبين شريك آخر واحد أو أكثر يكونون أصحاب حصص مالية فيها ولا يكونون مسئولين إلا في حدود حصصهم من رأس مال الشرك وليس لهم حق في إدارة الشركة .
بعد أن بينا معنى الزكاة ومعنى السهم ومعنى الشركة ، وهي الكلمات الثلاث التي تؤلف موضوع بحثنا ، نصل إلى صلب الموضوع ونسأل هل في أسهم الشركات زكاة ؟ وإن كانت الإجابة بنعم فكيف تزكى ؟ وعلى مَنْ تجب ؟ فهذه ثلاث مسائل ، تشكل بمجموعها موضوع هذا البحث ، ونشرع في الإجابة عليها حسب ترتيبها .
المسألة الأولى : هل في أسهم الشركات زكاة ؟
إن السهم حصة مالية في الشركة ، والمال هو مناط وجوب الزكاة ، ومن شروط وجوب الزكاة في المال أن يكمل النصاب بحسب حال المال المزكى ، وأن يحول عليه الحول الخ... ولكن زكاة مال الشركة تكون بالخلطة دون مراعاة لنصيب كل شريك من الأسهم ، فالنصاب هنا لا يشترط بالنسبة لنصيب كل مساهم ، وإنما يكفي توفره في عموم مال الشركة بناء على خلطة مال الشركة كما هو مقرر عند الشافعية المالكية.
المسألة الثانية : كيف تزكي أسهم الشركات ؟
إن الأسهم تمثل حصصًا مالية في الشركة ، وهي بهذه الصفة تجب فيها الزكاة كأي مال آخر عند توفر شروط الزكاة فيها ، ولكن كيف تزكي هذه الأسهم ؟
إن الشركات المساهمة حديثة العهد ، ولم تكن مما تعرض له الفقهاء قديمًا لحداثتها ، وحينما نظر فيها العلماء حديثًا لاحظوا أنا تتشكل من نوعين :
1-شركات صناعية محضة مهمتها إنتاج السلع المختلفة ؛ كشركات صناعة السيارات والطائرات والسفن ومختلف السلع المصنوعة.
2- شركات تجارية ؛ وهي التي تقوم بشراء البضائع وبيعها ؛ كشركات التصدير والاستيراد ؛ وشركات التجارة الخارجية ، وشركات بيع المصنوعات الوطنية ، الخ..
خلاصة آراء الفقهاء :-
من عرض مذاهب العلماء المعاصرين في زكاة الأسهم نرى أن ذلك قد تبلور في
ثلاثة اتجاهات :
أولا : أنه تجب الزكاة في أسهم الشركات التجارية وفي أرباحها معًا وبنسبة 2.5%
أما الشركات الصناعية فتجب في أرباح أسهمها فقط ؛ إذا بلغ ذلك النصاب وحال عليه
الحول.
ثانيًا : تجب الزكاة في أسهم الشركات عامة مع أرباحها ، سواء أكانت شركات
تجارية بحتة ، أم صناعية ، فتضم قيمة الأسهم السوقية إلى العائدات الربحية ، فإن بلغت نصابًا بعد استبعاد قيمة حاجات المعيشة الأصلية لصاحب الأسهم تزكى بنسبة 2.5%
ثالثًا : تزكى أسهم الشركات التجارية وأرباحها بنسبة 2.5 % ، أما الشركات ذات
الأصول الثابتة كالصناعية والعقارية فتجب الزكاة في ريع أسهمها فقط دون أصولها ، وبنسبة 10% معاملة لها معاملة المنتجات الزراعية .
نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم [ 3 ]
بخصوص زكاة الأسهم في الشركات
" الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله
وصحبه.."
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة المملكة
العربية السعودية من 18 23 جماد الآخرة 1408 ه الموافق 6 11 فبراير 1998
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " زكاة أسهم
الشركات ".
قرر ما يلي :
أولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانيًا : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
ويطرح نصيب الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غيرالمسلمين.
ثالثًا : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم ؛ وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك.
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة بالأسهم لأنه يزكيها زكاة المستغلات وتمشيًا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية إذا كان لها سوق، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2,5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
رابعًا : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله ، وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.
المسألة الثالثة :-على من يجب إخراج زكاة الأسهم في الشركات ؟
الإجابة على هذا السؤال اتخذت اتجاهين :
الاتجاه الأول : إن الزكاة تجب على الشركة ؛ لأنللشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء. فأموال الشركة لا تعتبر ملكًا شائعًا بين الشركاء ، بل تعتبر هذه الأموال ملكًا للشركة .. والحصة التي يقدمها الشريك للشركة تخرج عن ملكه ، وتصبح مملوكة للشركة كشخص معنوي ، ولا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد نصيب في الأرباح أو في الأموال التي تبقى بعد تصفية الشركة .
الاتجاه الثاني : " إن زكاة الأسهم تجب على المساهم ؛ لأنه هو المالك الحقيقي للأسهم، والشركة تتصرف في أسهمه نيابة عنه حسب الشروط المبينة في قانون الشركة ونظامها .
ومع ذلك يرى أصحاب هذه الاتجاه أنه إذا نص في النظام الأساسي للشركة على أن الشركة تخرج زكاة الأسهم ، وجب عليها أي على القائمين بأمرها إخراجها ، ولا يطالب بها المساهمون ، وبغير هذا النص لا يجب عليها ، بل ولا يحق لها أن تخرج الزكاة عن المساهمين إلا بقرار من الجمعية العمومية ، أو بقانون من الدولة يلزم الشركات بإخراج زكاة الأسهم.
وهذا الاتجاه هو ما أرجحه في العموم ؛ لما سبق أن سقته من استدلال على عدم قبول الاتجاه الأول ، وإن كنت لا أزال على رأيي السابق بشأن عدم قابلية الشركة لأن تكون محل ذمة ، ولذلك أرى أنه لابد من تأكد صاحب الأسهم من إخراج الشركة لزكاة أسهمه حتى تبرأ ذمته ، ولا يفي بذلك مجرد تكليف الشركة بالإخراج.. والله أعلم بالصواب.
تم بحمد الله
فقد اطلعت علي بحث للدكتور (حسن بن عبد الله بن أمين ) فاختصرته ليكون سهل المنال علي المبتدي( وأنا منهم ) وتذكرة للمنتهي في هذا الشأن أعني " الاقتصاد الإسلامي المعاصر" وأسأل الله أن يجعله لوجهه خالصا , وإلي رضوانه موصلا , وإلي الجنة هاديا , وعن النار منجيا ومخلصا , فهو -سبحانه -أكرم من سئل وهو نعم المولي ونعم النصير .
مقدمات مهمة
أولا :-الزكاة .
1- الزكاة في اللغة :- النماء والزيادة
2- الزكاة في الشرع :- إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحال الحول , في غير معدن وحرث .
ثانيا :- الأسهم .
1-السهم في اللغة :- السهم في اللغة يطلق على معنين: يطلق ويراد به الحظ والنصيب من مجموعة الأنصبة ، كما أنه يطلق على مركب النصل أو نفس النصل.
2- السهم في الاصطلاح :- حصة شائعة في رأس مال شركة مساهمة، يمثل
الصك الذي يعطي للمساهم الحجة في إثبات حقه في الشركة , ويطلق السهم أيضًا على الصك نفسه ، فكلمة سهم تعني حق الشريك في الشركة ، كما تعني الصك المثبت لهذا الحق .
3- أنواع الأسهم :-الأسهم نوعان : أسهم عادية وأسهم ممتازة .
4- الأسهم العادية :-السهم العادي هو السهم في رأس مال إحدى المؤسسات ، يعطي حامله حق الحصول على نصيبه في الأرباح الموزعة ، وذلك بعد حصول حملة السندات وحملة الأسهم الممتازة علي نصيبهم من الأرباح الكلية، التي حققتهاالمؤسسة خلال عام معين .
5-الأسهم الممتازة :- أما الأسهم الممتازة فهي أشكال ، أهمها تلك التي تسبق الأسهم العادية في استحقاق الأرباح الموزعة وفي استرجاع رأس مالها عند تصفية الشركة صاحبة الأسهم .
6-الجهات المختصة بإصدار أسهم الشركات :- هم مؤسسو شركات المساهمة الذي يقومون بطرح أسهم الشركة للمساهمة في الشركة .
ثالثا :-الشركات المعاصرة .
1- الشركات المعاصرة تقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة ، فتقسم إلى شركات مدنية ، وشركات تجارية ، وتقسم الأخيرة إلى شركات أشخاص ، وشركات أموال.
2-وشركات الأموال هي التي تهمنا في هذا البحث ، وهي نوعان : النوع الأول شركات المساهمة والنوع الثاني شركات التوصية بالأسهم.
3-شركة المساهمة :-وهي التي يقسم رأس المال فيها إلى أجزاء متساوية القيمة ، وكل جزء منها يسمى سهمًا ، وتكون قابلة للتداول ، ومسئولية كل مساهم في ديون الشركة لا تتعدى القيمة الاسمية لمقدار أسهمه ، فلا يسأل الشركاء عن خسائر الشركة إلا بمقدار الأسهم التي يملكونها, ولا تنشأ إلا بتصديق بقيامها من الجهات الحكومية المختصة للتأكد من جديتها ومتابعة نشاطها.
4-شركة التوصية بالأسهم :-وهي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر، يكونون مسئولين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة حتى في أموالهم الخاصة وبين شريك آخر واحد أو أكثر يكونون أصحاب حصص مالية فيها ولا يكونون مسئولين إلا في حدود حصصهم من رأس مال الشرك وليس لهم حق في إدارة الشركة .
بعد أن بينا معنى الزكاة ومعنى السهم ومعنى الشركة ، وهي الكلمات الثلاث التي تؤلف موضوع بحثنا ، نصل إلى صلب الموضوع ونسأل هل في أسهم الشركات زكاة ؟ وإن كانت الإجابة بنعم فكيف تزكى ؟ وعلى مَنْ تجب ؟ فهذه ثلاث مسائل ، تشكل بمجموعها موضوع هذا البحث ، ونشرع في الإجابة عليها حسب ترتيبها .
المسألة الأولى : هل في أسهم الشركات زكاة ؟
إن السهم حصة مالية في الشركة ، والمال هو مناط وجوب الزكاة ، ومن شروط وجوب الزكاة في المال أن يكمل النصاب بحسب حال المال المزكى ، وأن يحول عليه الحول الخ... ولكن زكاة مال الشركة تكون بالخلطة دون مراعاة لنصيب كل شريك من الأسهم ، فالنصاب هنا لا يشترط بالنسبة لنصيب كل مساهم ، وإنما يكفي توفره في عموم مال الشركة بناء على خلطة مال الشركة كما هو مقرر عند الشافعية المالكية.
المسألة الثانية : كيف تزكي أسهم الشركات ؟
إن الأسهم تمثل حصصًا مالية في الشركة ، وهي بهذه الصفة تجب فيها الزكاة كأي مال آخر عند توفر شروط الزكاة فيها ، ولكن كيف تزكي هذه الأسهم ؟
إن الشركات المساهمة حديثة العهد ، ولم تكن مما تعرض له الفقهاء قديمًا لحداثتها ، وحينما نظر فيها العلماء حديثًا لاحظوا أنا تتشكل من نوعين :
1-شركات صناعية محضة مهمتها إنتاج السلع المختلفة ؛ كشركات صناعة السيارات والطائرات والسفن ومختلف السلع المصنوعة.
2- شركات تجارية ؛ وهي التي تقوم بشراء البضائع وبيعها ؛ كشركات التصدير والاستيراد ؛ وشركات التجارة الخارجية ، وشركات بيع المصنوعات الوطنية ، الخ..
خلاصة آراء الفقهاء :-
من عرض مذاهب العلماء المعاصرين في زكاة الأسهم نرى أن ذلك قد تبلور في
ثلاثة اتجاهات :
أولا : أنه تجب الزكاة في أسهم الشركات التجارية وفي أرباحها معًا وبنسبة 2.5%
أما الشركات الصناعية فتجب في أرباح أسهمها فقط ؛ إذا بلغ ذلك النصاب وحال عليه
الحول.
ثانيًا : تجب الزكاة في أسهم الشركات عامة مع أرباحها ، سواء أكانت شركات
تجارية بحتة ، أم صناعية ، فتضم قيمة الأسهم السوقية إلى العائدات الربحية ، فإن بلغت نصابًا بعد استبعاد قيمة حاجات المعيشة الأصلية لصاحب الأسهم تزكى بنسبة 2.5%
ثالثًا : تزكى أسهم الشركات التجارية وأرباحها بنسبة 2.5 % ، أما الشركات ذات
الأصول الثابتة كالصناعية والعقارية فتجب الزكاة في ريع أسهمها فقط دون أصولها ، وبنسبة 10% معاملة لها معاملة المنتجات الزراعية .
نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم [ 3 ]
بخصوص زكاة الأسهم في الشركات
" الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله
وصحبه.."
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة المملكة
العربية السعودية من 18 23 جماد الآخرة 1408 ه الموافق 6 11 فبراير 1998
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " زكاة أسهم
الشركات ".
قرر ما يلي :
أولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانيًا : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
ويطرح نصيب الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غيرالمسلمين.
ثالثًا : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم ؛ وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك.
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة بالأسهم لأنه يزكيها زكاة المستغلات وتمشيًا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية إذا كان لها سوق، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2,5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
رابعًا : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله ، وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.
المسألة الثالثة :-على من يجب إخراج زكاة الأسهم في الشركات ؟
الإجابة على هذا السؤال اتخذت اتجاهين :
الاتجاه الأول : إن الزكاة تجب على الشركة ؛ لأنللشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء. فأموال الشركة لا تعتبر ملكًا شائعًا بين الشركاء ، بل تعتبر هذه الأموال ملكًا للشركة .. والحصة التي يقدمها الشريك للشركة تخرج عن ملكه ، وتصبح مملوكة للشركة كشخص معنوي ، ولا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد نصيب في الأرباح أو في الأموال التي تبقى بعد تصفية الشركة .
الاتجاه الثاني : " إن زكاة الأسهم تجب على المساهم ؛ لأنه هو المالك الحقيقي للأسهم، والشركة تتصرف في أسهمه نيابة عنه حسب الشروط المبينة في قانون الشركة ونظامها .
ومع ذلك يرى أصحاب هذه الاتجاه أنه إذا نص في النظام الأساسي للشركة على أن الشركة تخرج زكاة الأسهم ، وجب عليها أي على القائمين بأمرها إخراجها ، ولا يطالب بها المساهمون ، وبغير هذا النص لا يجب عليها ، بل ولا يحق لها أن تخرج الزكاة عن المساهمين إلا بقرار من الجمعية العمومية ، أو بقانون من الدولة يلزم الشركات بإخراج زكاة الأسهم.
وهذا الاتجاه هو ما أرجحه في العموم ؛ لما سبق أن سقته من استدلال على عدم قبول الاتجاه الأول ، وإن كنت لا أزال على رأيي السابق بشأن عدم قابلية الشركة لأن تكون محل ذمة ، ولذلك أرى أنه لابد من تأكد صاحب الأسهم من إخراج الشركة لزكاة أسهمه حتى تبرأ ذمته ، ولا يفي بذلك مجرد تكليف الشركة بالإخراج.. والله أعلم بالصواب.
تم بحمد الله