مشاهدة النسخة كاملة : قراءة في مصنفات الإمام الألباني
أحمد بن حسنين المصري
2013-09-27, 01:55 AM
الكتاب الأول : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة
الفائدة الأولى :لا نرى الاقتداءَ بما فعلَهُ عثمانُ - رضي الله عنه - (من جعلِهِ للجمعةِ أذانين) على الاطلاقِ، ودون قَيْدٍ. ( ص : 20 )
الفائدة الثانية : علمنا مما تقدَّمَ أنه - رضي الله عنه - أنما زاد الأذانَ الأوّلَ لعلةٍ معقولةِ، وهي كثرةُ الناسِ، وتباعدُ منازلِهم عن المسجد النبوي. ( ص : 20 )
الفائدة الثالثة : مَنْ صَرَفَ النظرَ عن هذه العِلَّةِ، وتمسّكَ بأذانِ عثمانَ مطلقًا لا يكونُ مقتديًا به - رضي الله عنه - بل هو مخالِفٌ له، حيث لم يَنْظُرْ بعينِ الاعتبارِ إلى تلك العلةِ التي لولاها لما كان عثمانُ أن يزيدَ على سنتِهِ - عليه الصلاة والسلام -، وسنةِ الخليفتين من بعده. ( ص: 20 )
الفائدة الرابعة : متى يشرع الأذان العثماني ؟
يكونُ الاقتداءُ به - رضي الله عنه - حقًا عندما يتحققُ السببُ الذي من أجلِهِ زاد عثمانُ الأذانَ الأوَّلَ، وهو كثرةُ الناسِ وتباعدُ منازلِهم عن المسجدِ كما تقدَّمَ.
الفائدة الخامسة : أمَّا ما جاءَ في السؤالِ من إضافةِ عِلَّةٍ أُخْرَى إلى الكثرةِ؛ وهي ما أفادَهُ بقوله : " وانغمسوا في طلبِ المعاشِ "؛ فهذه الزيادةُ لا أصلَ لها، فلا يجوزُ أن يُبنى عليها أيُّ حكمٍ إلا بعد إثباتِها، ودون ذلك خَرْطُ القتَادِ. ( ص : 20 )
أحمد بن حسنين المصري
2013-10-31, 02:13 AM
الفائدة السادسة : كان عليُ بنُ أبي طالبٍ- رضي الله عنه - وهوبالكوفة يقتصرُ على السُّنةِ، ولا يأخذُ بزيادةِ عثمانَ؛ كما في" القرطبي ". ( ص : 22 )
الفائدة السابعة : قال ابنُ عمرَ- رضي الله عنه - : " إنما كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -إذا صَعِدَ على المنبرِ أذَّن َبلالٌ، فإذا فرغَ النبي - صلى الله عليه وسلم -من خطبتِهِ أقام الصلاةَ، والأذانُ الأولُ بِدْعَةٌ ". رواهأبو طاهرفي" فوائده " ( ص : 22 )
الفائدة الثامنة :الخلاصة : أننا نرى أن يُكتفَى بالأذانِ المحمَّدِي، وأن يكون عند خروجِ الإمامِ وصعودِهِ على المنبر؛ لزوالِ السببِ المسوِّغِ لزيادةِعثمانَ، واتباعًا لسنةالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو القائل : " فمن رَغِبَ عن سُنَّتِي فليس مني ". ( ص : 22 )
الفائدة التاسعة : الأذانُ في عهدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمرَ كان على بابِ المسجدِ، وأذانُ عثمانَ - رضي الله عنه - كان على الزَّوْرَاءِ. ( ص : 28 )
الفائدة العاشرة : إن وُجِدَ السببُ المقتضي للأخذ بأذانِ عثمانَ - رضي الله عنه - حسبما تقدَّمَ تفصيلُهُ؛ وضع في مكان الحاجة والمصلحة، لا على الباب، فإنه موضعُ الأذان النبوي، ولا في المسجد عند المنبر، فإنه بدعةٌ أُمَويةٌ، وهو غير محقِّقٍ للمعنى المقصودِ من الأذان وهو الإعلام. ( ص : 28 )
أحمد بن حسنين المصري
2014-01-18, 07:46 PM
الفائدة الحادية عشرة: نقل ابنُ عبد البَرِّ عن مالكٍ أنه قال: "إنَّ الأذانَ بين يدي الإمامِ ليس من الأمرِ القديم". أي: إنه بدعةٌ. (ص:28)
الفائدة الثانية عشرة: قال الشاطبيُّ في الاعتصامِ (2/146) ما ملخصُهُ: "قال ابنُ رُشْدٍ: الأذانُ بين يدي الإمامِ في الجمعة مكروهٌ؛ لأنه مُحَدَثٌ، وأول من أحدثه هشامُ بنُ عبدِ الملك". (ص:29)
الفائدة الثالثة عشرة: قال ابنُ عابدين في الحاشية: "ولا عِبرةَ بالعُرْفِ الحادثِ إذا خالفَ النَّصَ؛ لأنَّ التعارفَ إنما يصلحُ دليلًا على الحلِّ إذا كان عامًّا من عهدِ الصحابةِ والمجتهدين كما صرَّحُوا به". (ص:31)
أبو مالك المديني
2014-01-18, 09:53 PM
رحم الله العلامة الألباني ، واصل وصلكم الله بطاعته .
أم علي طويلبة علم
2014-01-19, 11:09 PM
جزاكم الله خيرا ،، رحم الله الشيخ الألباني وأسكنه الفردوس الأعلى
أحمد بن حسنين المصري
2014-01-19, 11:43 PM
بارك الله فيكما، وأحسن إليكما.
أحمد بن حسنين المصري
2014-01-20, 12:02 AM
الفائدة الرابعة عشرة: لقد تقرَّرَ في علمِ الأصولِ أنَّ قولَ التَّابعيِّ: من السنةِ كذا ليس في حُكْمِ المرفوع، بخلاف ما إذا قال ذلك صحابي، فإنه في حكمِ المرفوع. (ص:34)
الفائدة الخامسة عشرة: الذي نجزمُ به أنَّ المنارةَ المرفوعةَ اليومَ ليست من السنة في شيء، غيرَ أنَّ المعنى المقصودَ منها -وهو التبليغ- أمرٌ مشروعٌ بلا ريبٍ، فإذا كان التبليغُ لا يحصل إلا بها، فهي حينئذ مشروعة؛ لما تقرر في علم الأصول: أن ما لا يقومُ الواجبُ إلا به، فهو واجبٌ، ولكن تُرفعُ بقدرِ الحاجة. (ص:34)
أحمد بن حسنين المصري
2014-05-09, 10:37 PM
الفائدة السادسة عشرة: وجودُ الآلاتِ الْمُكَبِّرةِ للصوتِ يُغني عن اتخاذِ الْمِئْذنةِ كأداةٍ للتبليغِ، ولا سيما أنها تُكَلِّفُ أموالًا طائلة. (ص:35)
الفائدة السابعة عشرة: بناء المئذنةِ -مع كونِهِ بدعةً، ووجودِ ما يُغْنِي- غيرُ مَشْروعٍ؛ لما فيه من إسرافٍ، وتضييعٍ للمال. (ص:35)
الفائدة الثامنة عشرة: مما يدُلُّ دلالةً قاطعةً على أنها صارت اليومَ عديمةَ الفائدة؛ أن المؤذنين لا يصعدون إليه البتةَ، مستغنين عنها بمكبِّرِ الصوت. (ص:35)
أحمد بن حسنين المصري
2014-05-18, 12:41 AM
الفائدة التاسعة عشر: الأذانُ في المسجدِ أمامَ المكبِّر لا يُشرعُ؛ لأمور منها:
1- التشويشُ على من فيه من التَّالين، والمصلين، والذاكرين.
2- عدمُ ظهورِ المؤذِّنِ بجسمِهِ، فإن ذلك من تمام هذا الشِّعارِ الإسلامي العظيم (الأذان). (ص:35)
الفائدة العشرون: نرى أنه لابد للمؤذنِ من البُروز على المسجد، والتأذينِ أمام المكبر، فيجمعُ بين المصلحتين. (ص:35)
أحمد بن حسنين المصري
2014-09-07, 03:07 AM
الفائدة الحادية والعشرون: لابُدَّ من التذكيرِ هنا بأنه لابد للمؤذِّنين من المحافظةِ على سُنَّةِ الالتفاتِ يَمْنةً ويَسْرةً عند الحيعلتين، فإنهم كادوا أن يُطْبِقوا على تركِ هذه السنة ؛ تَقَيُّدًا منهم باستقبالِ لاقِطِ الصوت. (ص:36)
الفائدة الثانية والعشرون: لذلك نقترحُ وضعَ لاقطين على اليمين واليسار قليلًا بحيث يجمعُ بين تحقيقِ السُّنةِ المشارِ إليها، والتبليغِ الكامل. (ص:36)
الفائدة الثالثة والعشرون: لا يُقالُ: إنَّ القصدَ من الالتفاتِ هو التبليغُ فقط، وحينئذ فلا داعيَ إليه مع وجودِ الْمُكَبِّرِ؛ لأننا نقول: إنه لا دليلَ على ذلك، فيمكنُ أن يكونَ في الأمرِ مقاصدُ أخرى قد تخفى على الناس، فالأولى المحافظةُ على هذه السنة على كل حال. (ص:36)
الفائدة الرابعة والعشرون: للأذانِ الْمُحَمَّدِيِّ وقتان:
الأول: بعد الزَّوَالِ مباشرةً، وعند صُعودِ الخطيب.
والآخر: قبل الزوالِ عند صعود الخطيب أيضًا، وهذا مذهبُ أحمدَ بنِ حنبلٍ -رحمه الله-، وغيرِه. (ص:37)
الفائدة الخامسة والعشرون: من الأدلةِ على الوقتِ الأول: ما أخرجه ابنُ ماجه (1/342)، والحاكمُ (3/607) عن سَعْدٍ القَرَظِ مؤذنِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يؤذنُ يومَ الجمعةِ على عهدِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إذا كان الفيءُ مثلَ الشِّرَاكِ. وذلك يكونُ أولَ ما يظهرُ زوالِ الشمس، وهو المراد. قاله أبو الحسنِ السِّنْدي على ابن ماجه. (ص:38)
أحمد بن حسنين المصري
2014-09-08, 01:08 AM
الفائدة السادسة والعشرون: من الأدلةِ على الوقتِ الآخرِ: ما رواه البخاريُّ، وغيرُه من حديث أنسٍ -رضي الله عنه- أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الجمعةَ حين تميلُ الشمس.
نعلم من ذلك أن الأذانَ كان قبل الزوالِ حتمًا، وكذا الخطبةَ، طالما أن الصلاةَ كانت حين الزوال، وهذا بين لا يخفى والحمد لله. (ص:40)
الفائدة السابعة والعشرون: قال عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ: سُئِلَ أبي عن وقتِ صلاةِ الجمعة؟ قال: إن صلَّى قبل الزَّوالِ، فلا بأس. (ص:44)
الفائدة الثامنة والعشرون: سنةُ الجمعةِ القبليةِ لا أصلَ لها في السنةِ الصحيحةِ، ولا مكانَ لها فيها، فقد علمتَ من الأحاديثِ المتقدمةِ أنَّ الزوالَ فالأذانَ فالخطبةَ فالصلاةَ؛ سلسلةٌ متصلةٌ آخِذٌ بعضُها برقابِ بعضٍ، فأين وقتُ هذه السُّنَّةِ؟ (ص:45)
الفائدة التاسعة والعشرون: قال الحافظُ العراقيُّ: "لم يُنقلْ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي قبل الجمعة؛ لأنه كان يخرجُ إليها، فَيُؤَذَّنُ بين يديه، ثم يخطُب". (ص:45)
الفائدة الثلاثون: قال ابن القيم في "زاد المعاد في هدي خير العباد": "ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان، قاموا كلهم، فركعوا ركعتين؛ فهو أجهل الناس بالسنة". (ص:48)
أحمد بن حسنين المصري
2014-09-09, 09:32 PM
الفائدة الحادية والثلاثون: ما روي عن عائشةَ مرفوعًا بلفظ: "كان يصلي قبل الجمعةِ ركعتين في أهلِهِ" حديثٌ موضوعٌ وباطل. (ص:51)
الفائدة الثانية والثلاثون: أخرج أبو داود في سننه، والترمذي في الشمائل عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أربعٌ قبل الظهرِ ليس فيهن تسليمٌ، تُفَتَّحُ لهن أبوابُ السماءِ" ضُعِّفَ بعُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيِّ. (ص:52)
الفائدة الثالثة والثلاثون: جماهيرُ الأئمةِ متفقون على أنه ليس قبل الجمعة سنةٌ موقتةٌ بوقتٍ، مقدرةٌ بعدد؛ لأن ذلك إنما يثبتُ بقولِ النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلِهِ وهو لم يسن في ذلك شيئا لا بقوله ولا بفعله، وهذا مذهبُ الشافعيِّ، وأكثرِ أصحابِهِ، وهو المشهورُ في مذهبِ أحمد". (ص:56)
الفائدة الرابعة والثلاثون: الحديثُ الذي أخرجه ابنُ ماجه "1/347" عن ابنِ عباسٍ قال: "كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يركعُ قبلَ الجمعةِ أربعًا لا يفصِلُ في شيءٍ منهن". فإسنادُه ضعيفٌ جدا كما قال الزيلعي في نصب الراية "2/206" وابن حجر في التلخيص "4/626" وقال النووي في الْخُلاصةِ: إنه حديث باطل.
أحمد بن حسنين المصري
2014-09-09, 10:24 PM
الفائدة الخامسة والثلاثون: ذكر ابنُ القيمِ مذاهبَ العلماءِ في الصلاة قبلَ الزَّوالِ، وهي ثلاثةٌ: مباحٌ مطلقًا يومَ الجمعةِ وغيرِه، ومكروهٌ مطلقًا، والثالثُ أنه وقتُ كراهةٍ إلا يومَ الجمعة وهو مذهبُ الشافعيِّ وهو الحق الذي اختاره جماعةٌ من الحنفِيين وغيرِهم. (ص:61)
جمعه عبد الفضيل ابو انس
2014-09-09, 10:50 PM
ماشاء الله واصل واصل بارك الله فيك ورحم الله الشيخ
أحمد بن حسنين المصري
2014-09-10, 09:18 PM
وفيكم بارك الله أيها الفاضل الكريم.
أبو فراس السليماني
2014-09-10, 11:25 PM
بارك الله فيكم
أحمد بن حسنين المصري
2014-09-11, 11:50 PM
وفيكم بارك الله أيها الفاضل
أبو فراس السليماني
2014-09-12, 12:03 AM
اللهم آمين يا أستاذ أحمد
أحمد بن حسنين المصري
2014-11-04, 10:09 PM
الفائدة السادسة والثلاثون: ماتت أمُّ المؤمنين صفيةُ بنتُ حُيَي -رض لله عنها- في ولايةِ معاويةَ -رضي لله عنه-. (ص:61)
الفائدة السابعة والثلاثون: لو كان للجمعةِ سنةٌ قبلها لأمرهم بعد الأذانِ بصلاة السنة، وفعلَها هو -صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن في زمنِ النبي -صلى الله عليه وسلم- غيرُ هذا الأذانِ، وعلى ذلك مذهبُ المالكية إلى الآن. (ص:63)
الفائدة السابعة والثلاثون: حديث ُ"من كان منكم مصلِّيًا بعد الجمعة فليصلِّ قبلها أربعًا وبعدها أربعًا" لا يشكُ حديثيٌّ في بطلانِ هذه الزيادةِ؛ لتفردِ ابنِ أبانَ بها، وهو ليس بالقوي كما قال ابنُ أبي حاتمٍ في (الجرح والتعديل) عن أبيه؛ ولأنه خالف سفيانَ ومن معه من الثقاتِ الذين أشرنا إليهم فلا جرمَ أعرضَ عنها أصحابُ السننِ وغيرُهم فضلًا عن مسلم في صحيحه. (ص:64)
الفائدة الثامنة والثلاثون: لقد وَهِمَ الباجوريُّ على ابنِ القاسم في هذا الحديث وهمًا فاحشًا حيث أورده (1/134) بهذه الزيادةِ الباطلةِ معزوًّا لمسلمٍ، واستدلَ به على أن الجمعةَ كالظهر قال: فيُسنُّ قبلها أربعٌ، وبعدها أربع. (ص:64)
الفائدة التاسعة والثلاثون: حديث: "بين كل أذانين صلاة" الأذانين هنا: أذان وإقامة. (ص:68)
الفائدة الأربعون: قال الحافظ: "يحتملُ أن يكونَ أطلق على الإقامةِ أذان؛ لأنها إعلانٌ بحضورِ فعلِ الصلاةِ كما أن الأذانَ إعلامٌ بدخولِ الوقت" (ص:68)
ابن الصديق
2014-11-04, 11:29 PM
رحم الله الامام
فقد كان قوالا بالحق
عالما ذو بصيره
رحمه الله ورفع درجاته
فما علمناه الا حريصا على السنه واهلها
نحسبه على خير ولا نزكيه على الله
أحمد بن حسنين المصري
2014-11-05, 12:13 AM
قال الشيخ الألباني: خلاصة الرسالة الأولى:
والخلاصة: أن الذي ثبت في السنة وجرى عليه السلف الصالح -رضي الله عنهم- هو:
أولا: الاكتفاءُ بالأذانِ الواحد عند صُعودِ الخطيب على المنبر.
ثانيا: أن يكونَ خارجَ المسجدِ على مكانٍ مرتفع.
ثالثا: أنه إن احتيجَ إلى أذانِ عثمانَ، فمحلُهُ خارجَ المسجدِ أيضًا في المكان الذي تقضيه المصلحةُ، ويحصلُ به التسميعُ أكثرَ.
رابعا: أن الأذانَ في المسجد بدعةٌ على كل حال، وأن لصلاةِ الجمعة وقتين بعد الزوال وقبلَهُ.
خامسًا: أن من دخل المسجدَ قبل الأذانِ صلى نفلًا مطلقًا ما شاء من الركعات.سادسا: أنَّ قصدَ الصلاةِ بين الأذان المشروعِ، والأذان المحدَثِ تلك التي يسمونها سنةَ الجمعةِ القبلية لا أصلَ لها في السنة، ولم يقل بها أحدٌ من الصحابة والأئمة.
وهذا آخر ما تيسَّرَ تحريرُه من الإجابة على الأسئلة المقدمة أرجو اللهَ تعالى أن يجعلَه خالصًا لوجهِهِ الكريمِ، وسببًا للفوز بالنعيم المقيم، ونجاةً من عذاب الجحيم إنه هو البر الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.دمشق: نهار الخميس 24 رمضان 1370 هـالموافق 28 حزيران 1951 مكتبهخادم السنة المطهرةمحمد ناصر الدين الألبانيأبو عبد الرحمن
أحمد بن حسنين المصري
2014-12-23, 10:03 PM
الكتاب الثاني: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (السلسلة الصحيحة)
1- قولُ بعضِ العلماءِ: "يروي المناكيرَ عن فلانٍ"، هذا لا يعني التَّضْعيفَ المطلقَ في اصطلاحِ العلماءِ؛ فهو ليس كمن قيل فيه: "مُنكَرُ الحديث". (1-2)
2- قولُ الصَّحابيِّ: "مِنَ السُّنةِ كذا"؛ أنه في حُكمِ المرفوع. (1-2)
3- الحديثُ الضعيفُ يتقوَّى بكثرةِ الطُّرُقِ ما لم يشتدْ ضعفُها. (1-3)
4- مِنْ مذهبِ الصوفيةِ الخمولُ لا الظهورُ، حتى قال أحدُ قدمائِهم: "كُنْ ذنبًا ولا تكن رأساً!. (1-5)
5- قال بعض المؤلفين "نَدِمَ الحافظُ ابنُ خُزْيمةَ على تأليفِهِ كتابَهُ "التوحيد" أخيرًا؛ كما روى ذلك الحافظُ البيهقيُ في "الأسماء والصفات" (ص 267)"، فرد َّعليه الألبانيُ قائلًا: "هذا كَذِبٌ مُزْدَوجٌ؛ لأنَّ ابنَ خزيمةَ لم يندمِ البتة، ولأن البيهقيَّ لم ينسُبْ ذلك إليه، وكيف يُعقلُ أن يندمَ الحافظُ ابنُ خزيمة على "توحيده" وهو الإِيمان المحض؟! بل كيف يعقل أن ينقُلَ ذلك الحافظُ البيهقيُّ؟! سبحانك هذا بهتانٌ عظيم من أفاك أثيم". (1-5)
أحمد بن حسنين المصري
2015-06-25, 02:36 AM
6- ولوضوحِ بُطلانِ علمِ الكلامِ تاب منه جمعٌ من أفاضلِ علمائِهم؛ مثلَ الشيخِ العلامة أبي محمدٍ عبدِ الله بنِ يوسفَ الجويني والدِ إمام الحرمين رحمهم الله، ورسالتُهُ في إثباتِ الاستواءِ والفوقية والحرف والصوت في القرآن المجيد، من أقوى الأدلة على ذلك؛ فقد كتبها نصيحةً لأخوانه في الله، بيَّنَ لهم فيها سببَ تراجعِهِ عن الأشعرية إلى السلفية، وهي مفيدةٌ جدًّا لمن كان يرجو اللهَ واليومَ الآخر؛ فلتراجع في "مجموعة الرسائل المنيرية" (1/570-587). (1/7)
7- ولقد جرى على سَننِه ابنُهُ إمامُ الحرمين، في التوبة والرجوع إلى مذهبِ السلف، كما حكى ذلك عنه غيرُ واحدٍ من العلماء، منهم الحافظُ ابنُ حَجَرٍ العسقلاني؛ فقد نقل في "الفتح" (13/350) عنه أنه لم يستفدْ من علمِ الكلام إلا الحيرةَ، ولذلك قال:"والآن؛ فقد رجعتُ واعتقدتُ مذهبَ السلف". (1/7)
8- يثني السقافُ على الإِباضيةِ وكتابِهم "مسند الربيع"، ويوافقهم على تسميتهم إياه بـ "الجامع الصحيح" معارضةً منهم لـ "صحيح البخاري"، وهي زور؛ لكثرةِ الأحاديث الموضوعة فيه، ارتضى بعضَها السقافُ (ص 125) ، ويصف الربيعَ بـ (الإِمام) ! انظر "الضعيفة" (6331) ، ويصرح (ص 127) بأنه يوافق المعتزلة في تفسيرهم (الاستواء) بالاستيلاء! ويرد على أبي الحسن الأشعري لأنه رد ذلك عليهم!!. (1/8)
أحمد بن حسنين المصري
2015-06-27, 02:37 AM
9- ليثُ بنُ أبي سُلَيمٍ هذا ليس ضعفُه شديدًا بحيث إنه لا يُستشهدُ به؛ فقد أخرج له مسلمٌ في "صحيحه" مقرونًا بغيره، وهذا صريحٌ منه بأنه يستشهد به، وقد بين السببَ الحافظُ الناقد الإِمام الذهبي فقال في "الكاشف": "فيه ضعفٌ يسير من سوءِ حفظه". (1/20).
10- وهذا معنى ما خَتمَ به ابنُ عَدِيٍّ ترجمةَ لَيْثٍ في كتابه "الكامل" (6/87) بعد أن روى عن جَمْعٍ تضعيفَهُ: "له أحاديثُ صالحةٌ، وقد روى عنه شُعْبةُ، والثوريُّ وغيرُهما من الثقات، ومع الضعف الذي فيه يُكتبُ حديثُهُ".
فهذا كله يدل على أن مجردَ كونِ الراوي ضعيفاً لا يعني عند العلماءِ أنه لا يُستشهدُ به، كما كنت شرحتُ ذلك فيما مضى. (1/20)
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.