تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجب إعلام الآخذ بأن المال زكاة؟



محمد طه شعبان
2013-09-25, 01:00 AM
السؤال:
هل يجب إعلام الشخص الذي ستعطى له زكاة المال بأن هذا المبلغ هو زكاة أموالي. أو يكتفى بالنية فقط.؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب إعلام من تدفع له الزكاة أنها زكاة وإنما يشترط أن ينوي المزكي ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى"، الحديث متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل إن بعض أهل العلم كره للمزكي أن يخبر الفقير أن ما يدفعه له زكاة لئلا يخجله أو يكسر قلبه.
ونقل ابن قدامة في المغني أنه قيل للإمام أحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى رجل فيقول هذا من الزكاة، أو يسكت؟ قال: ولم يبكته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت، وما حاجته إلى أن يقرعه؟
وننبه هنا إلى أن الراجح أن إظهار الزكاة أفضل من إخفائها لأنها إحدى دعائم الإسلام وشعائره العظمى التي في إظهارها منفعة ومصلحة راجحة للفرد وللمجتمع.
قال القرطبي في تفسير قوله تعالى (إن تبدوا الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) [ البقرة: 271]: ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار، وكذلك سائر العبادات، الإخفاء أفضل في تطوعها لانتفاء الرياء عنها، وليس كذلك الواجبات.
والله أعلم.
لا يجب إعلام الآخذ بأن المال زكاة - إسلام ويب - مركز الفتوى (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=1943)

محمد طه شعبان
2013-09-25, 01:11 AM
قال ابن قدامة في ((المغني)) (2/ 482).
وَإِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إلَى مَنْ يَظُنُّهُ فَقِيرًا، لَمْ يَحْتَجْ إلَى إعْلَامِهِ أَنَّهَا زَكَاةٌ. قَالَ الْحَسَنُ أَتُرِيدُ أَنْ تُقْرِعَهُ، لَا تُخْبِرْهُ؟ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: قُلْت لِأَحْمَدَ: يَدْفَعُ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ إلَى الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ الزَّكَاةِ. أَوْ يَسْكُتُ؟ قَالَ: وَلِمَ يُبَكِّتْهُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟ يُعْطِيه وَيَسْكُتُ، وَمَا حَاجَتُهُ إلَى أَنْ يُقْرِعَهُ؟

محمد طه شعبان
2013-09-25, 01:16 AM
وقال الشيخ ابن عثيمين في ((الشرح الممتع)) (6/ 207، 208):
المسألة الثانية: هل يُعلم المزكي الآخذَ أن هذه زكاة أم لا يعلمه؟
الجواب: فيه تفصيل إذا كان الآخذ معروفاً أنه من أهل الزكاة فلا يخبره؛ لأن في ذلك نوعاً من الإذلال، والتخجيل له.
وإن كان الآخذ لا يُعلَمُ أنه من أهل الزكاة فليخبره المزكي بأن هذا المال زكاة، فإذا كان ذلك الفقير لا يقبل الزكاة لأن بعض الناس عنده عفة لا يقبل الزكاة، فهنا نقول له: هذه زكاة لأنه إذا كان لا يقبلها فإنها لا تدخل ملكه؛ لأنه من شرط التملك القبول وهذا لا يقبل، ونقول لمن يريد نفع هذا الفقير العفيف: أعطه صدقة تطوع وأنت مأجور، أما أَنْ تدخل ملكه ما لا يريده فهذا لا يجوز.

محمد طه شعبان
2013-09-25, 01:22 AM
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 462):
س2: أرسلت مبلغا إلى خالي بالسودان ولم أذكر له أنها زكاة؛ لأنني لو ذكرت له أنها زكاة لا يأخذها وتركت هذا بيني وبين الله هل زكاتي صحيحة؟
ج2: إذا دفعت زكاتك إلى من تعلم أنه مستحق لها بنية الزكاة فهي زكاة صحيحة، ونرجو أن يقبلها الله تعالى منك، ولا يلزمك إخبار الآخذ بأنها زكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز