المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر



أحمد بن حسنين المصري
2013-09-24, 11:56 PM
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد :
فهذه مسائلُ مختارةٌ من كتابٍ جيدٍ لطلبةِ الفقهِ المبتدئين، وهو كتابُ ( شرح بداية المتفقه ) يشرح فيه مؤلِّفُهُ ( إبراهيمُ بنُ عبدِ المقتدرِ ) متنَ ( بدايةِ المتفقه ) للشيخ / وحيدِ بن عبد السلام بالي - حفظه الله-.

السؤال الأول : عَرِّفِ الفقهَ لُغَةً، واصطلاحًا.
الإجابة : الفقه لغة : الفَهْمُ، واصطلاحًا : العِلمُ بالأحكامِ الشَّرْعيَّةِ العملِيَّةِ المكتسبِ من أدلتِها التفصيلية.

أولًا : كتاب الطهارة

السؤال الثاني : ما الطهارة شرعًا ؟
الإجابة : الطهارة هي : رَفْعُ الحدَثِ وزوالً الْخَبَثِ، أو زوالُ حكمِهما بالاستجمارِ أو التَّيممِ.

السؤال الثالث : ما الحدَثُ ؟
الإجابة : الْحَدَثُ هو : الوصفُ القائمُ بالبدنِ المانعُ من الصلاة، ونحوِها، ويكونُ خاصًّا بالبدن.

أحمد بن حسنين المصري
2013-10-01, 11:40 PM
السؤال الرابع : عَرِّفْ الخبثَ ؟
الإجابة : الخبث هو : النجاسةُ الطارئةُ على محلٍّ طاهرٍ، ويكون بالثوبِ والمكانِ والبدنِ.

السؤال الخامس : هل يُشترطُ في إزالةِ النجاسةِ أن يُزِيلَهُ الإنسانُ بالماءِ ؟
الإجابة : لا يُشترطُ في إزالةِ الخبثِ أن يزيلَهُ الإنسانُ؛ لأنه قد يزولُ بنفسِهِ كالجفافِ، وبالترابِ، وبالرِّيحِ، لقاعدةِ :
" النجاسةُ عَيْنٌ مستقذرةٌ يزولُ حكمُها بزوالِها ولو بغيرِ الماء ".

السؤال السادس : إلى كم قسم ينقسم الحدث ؟
الإجابة : ينقسمُ الحدثُ إلى قسمين :
الأول : حدثٌ أكبرُ وهو : ما يوجبُ الغسلَ كالجنابةِ والحيضِ والنِّفَاسِ.
الثاني : حَدَثٌ أصغرُ وهو : ما يُوجِب الوضوءَ دون الغسلِ كالبولِ والرِّيح.

أحمد بن حسنين المصري
2013-10-08, 10:59 PM
السؤال السابع : الطهارةُ تنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ اذْكُرْهُنّ ؟
القسم الأول : طهارةٌ كُبرى وهي الغسل.
القسم الثاني : طهارةٌ صُغْرَى وهي الوضوء.
القسم الثالث : طهارةُ بَدَلٍ وهي التيمم.

السؤال الثامن : إلى كم قسمٍ ينقسمُ الماءُ ؟
في هذه المسألةِ قولان : القولُ الأولُ : ينقسمُ الماءُ إلى قسمين طاهرٍ، ونَجِسٍ.
القول الثاني، وهو الذي رجَّحَهُ الشيخُ / وحيد بالي : ينقسمُ الماءُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ طَهور، طاهرٍ، نَجِسٍ.

السؤال التاسع : ما الماءُ الطَّهُور ؟
الماء الطهور : هو الماءُ الطَّاهِرُ في نفسِهِ المطَهِّرُ لغيرِهِ، وهو الباقي على خلقتِهِ التي خلقه اللهُ عليها كالأنهارِ، والآبارِ، والأمطارِ.

أحمد بن حسنين المصري
2013-10-22, 09:06 PM
السؤال العاشر : ماحكم الماء الطهور ؟
الماءُ الطَّهورُ يرفعُ الحدَثَ، ويُزِيلُ الخَبَثَ. والدليل على ذلك :
1- قولُ اللهِ - عز وجل - ( وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا ).
2- وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم - ( هو الطَّهورُ ماؤهُ الْحِلُّ ميتتُهُ ).
3- وقوله - صلى الله عليه وسلم - ( إن الماء طهورٌ لا يُنَجِسُهُ شيءٌ ).

السؤال الحادي عشر : ما الماء الطَّاهِرُ ؟
الماء الطاهر : هو الماءُ الذي خالطَهُ طاهرٌ فأخرجَهُ عن إطلاقِهِ، أو هو الماءُ الطَّاهرُ في نفسِهِ غيرُ مُطَهِّرٍ لغيرِهِ.

السؤال الثاني عشر : اذكُرْ أمثلةً للماءِ الطاهرِ.
ماءُ الوردِ، وماءُ الصَّابُونِ، والعصيرُ.

أحمد بن حسنين المصري
2013-10-29, 11:17 PM
السؤال الثالث عشر : ما حكم الماء الطاهر ؟
الماء الطاهرُ لا يرفعُ الحدَثَ أي : لا يجوزُ به الوضوءُ ولا يصح، ولكنه يُزيلُ الخبثَ على الرَّاجِحِ؛ لأنه في إزالةِ النجاسةِ لا يشترطُ الماءُ المطلق؛ لأنَّ النجاسةَ يزولُ حكمُها بزوالها ولو بغير الماء.

السؤال الرابع عشر : ما الماء النجس ؟
الماءُ النَّجِسُ : هو الذي خالطتْهُ نجاسةٌ فغيرت أحدَ أوصافِهِ : الطعمِ، أو اللونِ، أو الرِّيحِ.

السؤال الخامس عشر : ما حكم الماء النجس ؟
الماء النجسُ لا يرفعُ الحدثَ، ولا يُزيلُ الخبثَ؛ لأنه هو نفسُهُ خَبَثٌ.

ابوخزيمةالمصرى
2013-10-29, 11:23 PM
زد بارك الله فيك ونفعنا وإياك

محمد طه شعبان
2013-10-30, 02:04 PM
موضوع نافع طيب, واصل بارك الله فيك

أحمد بن حسنين المصري
2013-11-06, 09:25 PM
بارك الله فيكما، وأحسن إليكما.

أحمد بن حسنين المصري
2013-11-06, 11:22 PM
السؤال السادس عشر : الماءُ يرجعُ إلى طَهُوريتِهِ الأُولى في حالتين، اذكُرْهما ؟
1- زوالُ التغيرِ بالنَّفْسِ كترَسُّبِ العَكِرِ إلى أسفل.
2- إضافةُ شيءٍ إلى الماءِ؛ ليطهُرَ كالمعالجاتِ الصِّنَاعِيَّةِ .

أحمد بن حسنين المصري
2013-11-20, 10:49 PM
السؤال السابع عشر : ما حكمُ الماءِ إذا سقطتْ فيه النجاسةُ ؟
أولًا : إذا تغيَّرَ بها سواءٌ كان قليلًا، أو كثيرًا ينجُسُ بالإجماعِ.
ثانيًا : إذا لم يتغيرْ بها، فإن كان أكثرَ من قُلَّتَينِ فهو طَهورٌ بالإجماعِ.
ثالثًا : إذا كان أقلَّ من قُلَّتينِ ففيه خلافٌ :
1- يرى بعضُ أهلِ العلم أنه ينجُسُ بمجردِ الملاقاةِ، وإن لم يتغير.
2- وبعضُهم يشترطُ التغييرَ حتى ولو كان أقلَّ من قلتين، وهو الراجحُ للإجماعِ السَّابِقِ.

أحمد بن حسنين المصري
2013-12-11, 09:02 PM
باب الآنية

السؤال الأول: ما تعريف الآنية ؟
- الآنية جمع إناء، وهي الأوعية.

السؤال الثاني: ما حكمُ استعمالِ الأواني ؟
- يُباحُ استعمالُ كلِّ الآنيةِ إلا الذَّهَبَ، والفِضَّةَ، والمعنى: أنه يجوز لك أن تستعملَ الآنيةَ، ويجوز لك أن لا تستعملَها، فالأمر على السواء، ولا فرقَ بين الاستعمالِ والتَّرْكِ.

السؤال الثالث: ما تعريف الإباحة ؟
- الإباحة هي: التخييرُ بين الفعلِ والتركِ بحيثُ لا يترتبُ على الفعل ثوابٌ، ولا على التَّركِ عقابٌ إلا على حَسَبِ النية، فإن النيةَ تقْلِبُ المباحَ حلالًا وحرامًا.

أحمد بن حسنين المصري
2013-12-25, 09:38 PM
السؤال الرابع: ما حكم استعمال الآنية الثمينة كالياقوت والزمرد والزبرجد ؟
- يُباحُ استعمالُها؛ لأنه لايوجد دليلُ على حرمةِ استعمالِها.

السؤال الخامس: ما الدليل على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة ؟
- 1- عن حُذَيفةَ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: (لا تشربوا في آنيةِ الذَّهبِ والفضة، ولا تأكلوا في صحافِها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
2- وعن أمِّ سَلَمةَ - رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الذي يشربُ في آنيةِ الذهب والفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطنِهِ نارَ جهنمَ).

السؤال السادس: هل المنهي عنه في آنية الذهب والفضة هو: الاستعمال في الأكل والشرب فقط ؟
نعم، وأما الاستعمالُ في غير الأكل والشرب فليس بحرام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن شيءٍ مخصوص، وهو الأكلُ والشرب، ولو كان المحرمُ غيرَهما لكان النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو أبلغُ الناس وأبينُهم في الكلام لا يخصُّ شيئًا دون شيء، بل إن تخصيصَه الأكلَ والشربَ دليلٌ على أن ما عداهما جائز؛ لأن الناسَ ينتفعون بهما في غير الأكل والشرب.
-------
تنبيه مهم: الكلام هنا لا يشملُ لُبسَ الرجالِ الذَّهبَ، فهو محرم كما هم معلوم.

أحمد بن حسنين المصري
2014-01-08, 09:41 PM
السؤال السابع: هل يجوز أن يتخذَ المرءُ قلمًا من ذَهَبٍ ونحوِهِ؟
- نعم، يجوز ذلك.

السؤال الثامن: هل النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة خاص بالرجال؟
- لا، ليس النهيُ عن الأكلِ والشرب في آنيةِ الذهب والفضة خاصًا بالرجال، وإنما يشمل الرجالَ والنساء؛ لأنَّ الأمرَ على العموم.

السؤال التاسع: ما معنى التضبيب؟
- التَّضْبيبُ هو: إصلاحُ الكسرِ في الإناءِ بوصلِهِ بشيءٍ يُمسِكُ طَرَفَيْ الكسرِ.

أحمد بن حسنين المصري
2014-01-22, 09:56 PM
السؤال العاشر: هل يجوزُ اتخاذُ ضَبَّةٍ من الذَّهبِ لإصلاح الكسر في الإناء؟
- لا يجوز اتخاذُ ضبةٍ من الذهبِ مطلقًا لحاجة، أولغير حاجة.

السؤال الحادي عشر: ما حكم اتخاذ ضبة من الفضة؟
- يحرم اتخاذُ ضبةٍ من الفضةِ لغير حاجة، ولحاجة يجوز.

السؤال الثاني عشر: ما الدليل على حرمة اتخاذ ضبة من ذهب أو فضة؟
- قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ شَرِبَ في آنيةِ الذهبِ، والفضة، أو في شيءٍ فيه منهما فإنما يجرجرُ في بطنِهِ نارَ جهنم".

أحمد بن حسنين المصري
2014-02-27, 09:25 PM
السؤال الثالث عشر: يجوز اتخاذُ ضبةٍ من فضة بشرطين، اذكرهما؟
1- أن تكون يسيرةً على قدرِ الكسرِ، وبدون زيادة.
2- أن تكونَ لحاجة؛ لأنها لا تجوزُ بدون حاجة.

السؤال الرابع عشر: ما الدليلُ على إباحةِ اتخاذِ ضبةٍ من الفضة؟
عن أنس -رضي الله عنه- "أن قَدَحَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- انكسر، فاتخذ مكانَ الشَّعْبِ سلسلةً من الفضة"رواه البخاري

أحمد بن حسنين المصري
2014-04-04, 03:59 PM
السؤال الخامس عشر: ماحكمُ آنيةِ الكفار ؟
آنيةُ الكفارِ طاهرةٌ ما لم يُعلمْ أنهم يستخدمونها في نجاسةٍ.

أحمد بن حسنين المصري
2014-05-02, 04:14 PM
السؤال السادس عشر: هل يجوز الأكل والشرب في آنية الكفار؟
اختلف أهلُ العلم في ذلك، لكن قال الشيخ/ وحيد بالي -حفظه الله-: يجوز استعمالهُا إذا عُلِمَ أنهم لايستخدمون النجاساتِ؛ لأنها حينئذٍ طاهرة.

أحمد بن حسنين المصري
2014-05-16, 06:27 PM
السؤال السابع عشر: هل تغسل آنية الكفار قبل الاستعمال أم لا؟
- عن أبي ثعلبةَ الْخُشنيِّ -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قومٍ أهلِ كتاب، أفنأكلُ في آنيتهم؟ قال: "لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرَها فاغسلوها، ثم كلُوا فيها".
* إليك تفصيلَ المسألةِ:أولا: إذا علمتَ أنهم يستخدمونها في النجاسات كالخمر، والميتة، والخنزير =وجبَ غسلُها قبل استخدامِها، وعليه يُحملُ الأمرُ في حديث أبي ثعلبة (فاغسلوها) على الوجوب.

ثانيًا: إذا كانتْ مَظِنَّةَ وصولِ النجاسة إليها، لكن لم تتيقنْ من ذلك، فيستحبُ غسلُها، ويحملُ الأمرُ في حديثِ أبي ثعلبة على الاستحبابِ.
ثالثا: إذا تقينتْ أنهم لا يقربون النجاساتِ جاز استعمالُها بدون غَسلٍ؛ "لأنه -صلى الله عليه وسلم- استعمل مُزادةَ المشركةِ". رواه البخاري ومسلم

السؤال الثامن عشر: ما معنى الميتة ؟
- الميتة: كلُّ ما ماتَ بغيرِ ذَكاةٍ شَرْعيةٍ.

أحمد بن حسنين المصري
2014-10-02, 01:20 AM
السؤال التاسع عشر: ما حكمُ عظمِ الميتة، وقرنِها، وظفرها، وشعرها، وريشها، وصوفها، وحافرها؟
- الراجحُ أن هذه الأشياءَ كلَّها طاهرةٌ، وهذا قول أبي حنيفةَ، وقول في مذهبِ الإمامِ مالكٍ، وهو الرواية الثانيةُ عن أحمدَ، ورجَّحهُ شيخُ الإسلام. (1/26)

أحمد بن حسنين المصري
2014-10-03, 11:28 PM
السؤال العشرون: لماذا قلنا إن هذه الأشياءَ طاهرةٌ؟
- القولُ الصوابُ في هذه الأشياءِ أنَّ الأصلَ فيها الطهارةُ، ولا دليلَ على النجاسةِ؛ لأنها لاحياةَ فيها، ولا نفسَ لها سائلةٌ أي لا تجري فيها الدماءُ. (1/26)

السؤال الحادي والعشرون: كيف تطهرُ جلودُ الميتات؟
- جميعُ جلودِ الميتاتِ تَطْهُرُ بالدِّباغِ إلا جلدَ الكلبِ والخنزيرِ، أي: لو أخذنا جلدَ الميتةِ فدبغناه جاز استعمالُهُ في كلِّ شيءٍ، أما قبل الدبغِ فلا. (1/27)

السؤال الثاني والعشرون: لماذا استثني جلدُ الكلبِ والخنزيرِ من طهارةِ جلودِ الميتاتِ بالدِّباغ؟
- جلدُ الكلبِ والخنزيرِ لا يطهران حتى بالدباغ؛ لأن نجاستَهما عَيْنِيةٌ لا تطهرُ بدباغِ ولا غيرِهِ. (1/27)

أحمد بن حسنين المصري
2014-10-04, 03:37 PM
السؤال الثالث والعشرون: اذكر خلاف أهل العلم في حكم جلد الميتة.
- قال الحنابلةُ: جلدُ الميتةِ لا يطهرُ بالدباغ؛ لأنه نجسُ العَينِ، ونجسُ العين لا يمكنُ أن يطهرَ بخلافِ النجاسةِ الْحُكمية.
فقيل لهم: إنه قد ورد نصٌ صريح أن جلدَ الميتةِ إذا دُبِغَ فقد طهر، وهو حديث ميمونةَ -رضي الله عنها-: "هلَّا أخذتم إهابَها فدبغتموه".
قالوا: هذا حديث منسوخ بحديث عبدِ اللهِ بن عُكَيمٍ -رضي الله عنه-، وفيه: أنه قال قبل وفاتِهِ بشهر: " لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عَصَبٍ".
فقيل الجواب من وجوه:
الأول: أن حديثَ عبدِ الله بن عكيم ليس بناسخ، فمن شرط النسخِ العلمُ بالتاريخين، فقد يكون حديثُ ميمونةَ قبل وفاته -صلى الله عليه وسلم- بأقلَّ من شهر.
الثاني: حتى لو ثبت أنه متأخِرٌ -أي حديث عبد الله بن عكيم- فلا يُعارِضُ حديثَ ميمونة؛ لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصب" يُحملُ على الإهاب قبل الدبغ، أما بعده فيجوز.
الثالث: الجلد قبل الدبغ إهابٍ، وبعده شَنٌّ.
قال الإمامُ أبو داودَ عقب روايته للحديث في سننه: "فإذا دبغ فلا يقال له إهاب، إنما يسمى شنًا أو قربة".
وقال النضر بن شميل: "يسمى إهابًا ما لم يدبغ".
والراجح أن جلدَ الميتة إذا دبغ فقد طهر ما عدا جلدَ الكلبِ والخنزير؛ لأن نجاستهما عينية.
قال -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، وقال -صلى الله عليه وسلم-: " أيما إهاب دبغ فقد طهر".
وهذا قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمدَ -رحمهما الله-.

أحمد بن حسنين المصري
2014-10-04, 05:47 PM
السؤال الرابع والعشرون: ما حكمُ تغطيةِ الإناءِ، وإيكاءِ الأسقية، وإغلاقِ الأبوابِ عند النوم؟
- يُسَنُّ تغطيةُ الآنيةِ، وإيكاءُ الأسقيةِ، وإغلاقُ الأبوابِ، وذكرُ اسمِ اللهِ عليها عند النومِ. (1/28)

السؤال الخامس والعشرون: ما معنى الإيكاء؟
- الإيكاءُ: هو شدُّ فمِ القِربةِ بالوِكاءِ، وهو الرباط. (1/28)

السؤال السادس والعشرون: ما الدليل على استحباب ما ذكر؟
- دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَغْلِقْ بَابَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ مُغْلَقًا، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اللَّهَ، وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ". (1/28)

أحمد بن حسنين المصري
2014-10-04, 07:54 PM
السؤال السابع والعشرون: اذكر تعريفًا ضابطًا جامعًا للتحريم.
- التحريمُ: هو ما طلب الشَّارِعُ تركَهُ على وجه الحتمِ والإلزام، بحبث يترتبُ على تركه امتثالًا ثوابٌ، ويستحقُّ فاعلُه الذَّمَّ والعقاب. (1/29)

السؤال الثامن والعشرون: ما حكمُ استقبالِ القبلةِ، واستدبارِها بلا حائلٍ في وقت قضاءِ الحاجة؟
- يحرمُ استقبالُ القبلةِ، واستدبارُها أثناءِ قضاءِ الحاجة؛ لقولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: " إذا أتيتم الغائطَ فلا تستقبلوا القبلةَ ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غربوا". (1/29)

السؤال التاسع والعشرون: ما حكم استقبال القبلة واستدبارها بحائل أثناء قضاء الحاجة؟
- لا بأسَ بقضاءِ الحاجةِ وأنت مستدبرُ القبلةَ أو مستقبلُها ما دام بينك وبينها حائلٌ، والدليلُ على ذلك قولُ عبد الله بنِ عمر -رضي الله عنهما-: "رَقِيتُ يومًا على بيت حفصة، فرأيتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- على حاجته مستقبلَ الشامِ مستدبرَ الكعبة".
وقال أيضًا (أي: ابن عمر) "نُهيَ عن ذلك في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيءٌ يسترُكَ فلا بأس". (1/30)

أحمد بن حسنين المصري
2014-10-05, 12:18 AM
السؤال الثلاثون: حرَّمَ الشَّارعُ قضاءَ الحاجةِ في بعضِ الأماكنِ، اذكُر بعضَها.
- يحرمُ قضاءُ الحاجةِ بولًا وغائطًا في قارعةِ الطريقِ، والظلِ، ومَوَاردِ الناس. (1/30)

السؤال الحادي والثلاثون: لماذا حرم الشارع قضاء الحاجة في هذا الأماكن الثلاثة؟
-لأن قضاءَ الحاجةِ في هذه الأماكنِ سببٌ لجلبِ لَعْنِ الناسِ لفاعلِهِ، قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "اتقوا الملاعنَ الثلاثَ: البرازَ في المواردِ، والظلِّ، وقارعةِ الطريق". (1/30)

السؤال الثاني والثلاثون: ما حكمُ قضاءِ الحاجةِ وسَطَ القبور؟
- يحرم قضاءُ الحاجة وسطَ القبورِ، أو بجوارِ قبرٍ؛ لقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "ولا أبالي أَوَسَطَ القبورِ قضيتُ حاجتي أو وسطَ السُّوقِ"، فشبَّهَ الذي يقضي حاجتَهُ وسطَ القبورِ بالذي يكشفُ عن سوءتِهِ في السوق، وجلس يبول. (1/30)

أحمد بن حسنين المصري
2014-10-05, 01:27 AM
السؤال الثالث والثلاثون: ما حكمُ قضاءِ الحاجةِ في الماءِ الرَّاكد؟
- يحرمُ قضاءُ الحاجةِ في الماءِ الراكدِ الذي لا يجري، وإن كان كثيرًا؛ لقولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَبُلْ في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم تغتسلْ منه". (30/1)

السؤال الرابع والثلاثون: ما عِلَّةُ تحريمِ قضاءِ الحاجةِ في الماءِ الرَّاكد؟
- لأنه يُلَوِّثُه بالنجاسةِ، والأمراض. (1/30)

السؤال الخامس والثلاثون: ما حكمُ قضاءِ الحاجةِ في المسجد؟
- يحرمُ قضاءُ الحاجةِ في المسجد. (1/31)

أحمد بن حسنين المصري
2014-10-05, 03:03 PM
السؤال السادس والثلاثون: لماذا يحرمُ قضاءُ الحاجةِ في المسجد؟
- لأن المسجدَ مكانُ عبادةٍ، فوجب أن يُنَزَّهَ عن هذه الأقذارِ، قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ هذه المساجدَ لاتصلحُ لشيءٍ من هذا البولِ ولا القذرِ، إنما هي لذكرِ اللهِ -عز وجل-، والصلاةِ، وقراءةِ القرآنِ". (1/31)

السؤال السابع والثلاثون: حرَّم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الاستنجاءَ ببعض الأشياءِ، اذكر أمثلةً على ذلك.
- يحرم الاستنجاءُ برَوْثٍ، أو عَظْمٍ، أو طعامٍ. (1/31)

أحمد بن حسنين المصري
2014-10-05, 05:43 PM
السؤال الثامن والثلاثون: ما علة تحريم الاستنجاء بالثلاثة المذكورة في السؤال السابق؟
- عن سَلْمانَ -رضي الله عنه- قال: "نهانا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستنجيَ برجيعٍ، أو عَظْمٍ"؛ لأن الرَّجيعَ علفَ دوابِّ الجن، والعظمُ زاد إخواننا من الجنِّ أنفسِهم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم-: "فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعامُ إخوانِكم من الجن"، وقيس عليه طعامُنا، وطعامُ دوابِّنا من باب أولى؛ ولأن فيه إضاعةً للمال التي كرهها لنا النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-. (1/31)

أحمد بن حسنين المصري
2014-10-05, 11:42 PM
السؤال التاسع والثلاثون: ما تعريف الكراهة؟
الكراهةُ: هي ما طلبَ الشَّارِعُ تركَهُ لا على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يترتبُ على تركِهِ امتثالًا ثوابٌ، ولا يترتبُ على فعلِهِ عقابٌ. (1/32)

السؤال الأربعون: ما حكمُ الكلامِ أثناءَ قضاءِ الحاجة؟
- يُكرهُ الكلامُ أثناءَ قضاءِ الحاجةِ، عن جابرِ بنِ عبد الله -رضي الله عنهما-: أن رجلًا مرَّ على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو يبولُ فسلَّمَ عليه فقال: "إذا رأيتَنِي على مثلِ هذه الحالةِ فلا تُسَلِّمْ علي، فإنك إن فعلتْ ذلك لم أردَّ عليك". (1/32)

السؤال الحادي والأربعون: كَرِهَ بعضُ العلماءِ البولَ في مهبِّ الرِّيحِ، اذكرْ عِلَّةَ ذلك.
- البولُ في مهبِّ الريحِ (عكس اتجاهِ الرِّيحِ) قد يردُّ البولَ على الثيابِ والجسد، فتحرزًا كرِهَ العلماءُ البولَ في مهبِّ الريح. (1/32)

أحمد بن حسنين المصري
2014-10-06, 12:56 AM
السؤال الثاني والأربعون: ما حكمُ استصحابِ ما فيه ذكرُ اللهِ -تعالى- إلى مكانِ قضاءِ الحاجة؟
- يُكْرَهُ لمن يَحْملُ شيئًا فيه ذكرُ اللهِ -تعالى- أن يدخلَ به الخلاءَ. (1/32)

السؤال الثالث والأربعون: ما سبب ُكراهةِ ذلك؟
- لأنه من القواعدِ الأساسيةِ التي جاءت بها الشريعةُ الغراءُ: تعظيمُ اسمِ اللهِ، وهذا معلومٌ من الدينِ بالضرورةِ؛ لقولِهِ -تعالى- "ذلك ومن يعظمْ شعائرَ اللهِ فإنها من تقوى القلوبِ"، إلا إذا خاف عليه الضياعُ. (1/32)

السؤال الرابع والأربعون: اذكُرْ طرفًا من أقوالِ السلفِ في كراهةِ دخولِ الخلاءِ بشيءٍ فيه ذكرُ الله.
- قال مجاهدٌ -رحمه الله-: "يُكْرَهُ للإنسان أن يدخلَ الكنيفَ، وعليه خاتمٌ فيه اسمُ الله".
قال عكرمةُ -رحمه الله-: "كان ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما- إذا دخلَ الخلاءَ ناولني خَاتَمه". (1/33)

أحمد بن حسنين المصري
2014-10-06, 01:54 PM
السؤال الخامس والأربعون: أحيانًا يكونُ الاستنجاءُ باليمين مكروهًا، وأحيانًا يكونُ محرمًا، وضحِّ الجملةَ السابقة.
- الاستنجاءُ بآلةٍ كالوَرَقِ، والحجارةِ يُكرَهُ باليمينِ، أما إذا باشرَ إزالةَ القذرِ بيمينهِ مباشرةً بدون حائلٍ فيحرمُ إجماعًا. (1/34)

السؤال السادس والأربعون: اذكر الأدلة على كراهة الاستنجاء باليمين.
- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُمسِكَنَّ أحدُكم ذَكَرَه بيمينه وهو يبول، ولا يتمسحْ من الخلاء بيمينه".
وعن أبي هريرةَ -رضي الله عنه-: "أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الاستنجاءِ باليمين". (1/34)

أحمد بن حسنين المصري
2014-12-08, 08:15 PM
السؤال السابع والأربعون: ما تعريف الاستحباب؟
- الاستحباب هو: ما طلبَ الشَّارعُ فعلَهُ لا على سبيل الحتم الإلزام بحيث يترتبُ على فعلِهِ امتثالًا ثواب، ولا يلحق تاركَهُ عقاب. (1/34)

السؤال الثامن والأربعون: ما حكمُ البسملةِ قبل الدخولِ لقَضَاءِ الحاجة؟
- يُستحبُ قولُ بسم الله قبل الدخولِ لقضاء الحاجة؛ لأن ذلك يسترُ عورتَهَ عن أعينِ الجن. (1/34)

السؤال التاسع والأربعون: ما الدليلُ على ما سبق؟
-عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ". رواه الترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني

أبو البراء محمد علاوة
2014-12-09, 12:17 AM
حبذا لو أتممت الموضوع.

أحمد بن حسنين المصري
2015-09-22, 10:06 PM
سأتمه -إن شاء الله- شيخنا الكريم.

أحمد بن حسنين المصري
2015-09-22, 10:46 PM
السؤال الخمسون: اذكر الذِّكرَ الواردَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند دخولِ الخلاء.
- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله -صَلى الله عَليهِ وسَلم- إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ، وَالْخَبَائِثِ.

السؤال الحادي والخمسون: ما معنى الخبثِ، والخبائثِ ؟
- الخبث: ذُكورُ الجِن، والخبائث: إناثُهم.

السؤال الثاني والخمسون: اذكر صفةَ دخول الخلاء، والخروج منه.
- تُقدمُ الرِّجلُ اليسرى في الدخول، واليمنى عند الخروجِ منه.