مشاهدة النسخة كاملة : حكم بيع الحيوانات حية بالوزن
أبو عبد الأكرم الجزائري
2013-09-14, 09:38 PM
السؤال
فضيلة الشيخ: مع كثرة الرحلات يكثر شراء الذبائح وقد سمعنا أن هناك أناساً يبيعون الذبائح حية بالكيلو، أي يزنها حية دمها ولحمها وفرشها وجميع ما فيها الكيلو بكذا، فهل هذا جائز؟
الجواب
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر) فلنطبق هذه المعاملة على هذا؟ إذا باعها حية بالوزن فهل في ذلك غرر أم لا؟ الجواب: فيه غرر، قد يكون بطنها مملوءاً بالماء، فيزيد وزنها فيحسب عليه كيلو الماء مثل كيلو اللحم، وهذه جهالة لا شك، وربما يتعمد البائع الغش في هذه الحال، فإذا أراد أن يبيعها ملأ بطنها ماءً، كما أن بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشاة اللبون صراها، حتى يظن من رأى ضرعها أنها ذات لبن كثير، لهذا نقول: لا يجوز أن يبيعها وزناً، ونقول: بدل أن يبيعها وزناً يبيعها هكذا جزافاً وما المانع؟ لكن أحياناً يزين للإنسان سوء عمله -والعياذ بالله- فيظنه حسناً، فبدلاً من أن تقول: زنها، فتكون مائة كيلوا أو خمسين كيلو أو ما أشبه ذلك والكيلو مثلاً بخمسة، إذا كانت خمسين كيلو والكيلو بخمسة فيكون ثمنها مائتين وخمسين كيلو نقول: مائتين وخمسين بدون وزن، ثلاثمائة أو مائتين بدون وزن.
اللقاء الشهري7 ج1
محمد بن صالح بن محمد العثيمين
محمد طه شعبان
2013-09-14, 09:53 PM
جزاكم الله خيرًا أخانا أبا الأكرم؛ وأظن أن المسألة فيها خلاف.
لا حرج في شراء الأضحية بالوزن
السؤال:
1- نحن طلبة في بلاد غير إسلاميه ولا تباع الأغنام هنا إلا بالوزن وهي حية فهل تجوز الأضحية بها.
2-مع العلم أن معظم سكان هذه البلاد نصارى فهل يجوز أكل اللحم أو الدجاج المذبوح بطريقتهم الغير معروفة بالتحديد.
جزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمةالله
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو أن الحيوانات الحية من أغنام وأبقار ونحو ذلك لا تحتاج في بيعها إلى وزن، وإنما تباع برؤيتها إذا كانت موجودة، أو بأوصافها التي تميز بعضها عن بعض، بحيث تنتفي الجهالة والغرر، أما بيعها على الوزن فلم يكن معروفاً، ولكن الظاهر أنه لا محظور فيه، إذ ليس فيه مانع من موانع البيع، وعليه فلا حرج في شراء الأضحية بالوزن.
أما بالنسبة للحوم المذبوحة بطريقة غير معروفة، فقد سبقت الإجابة عليها. برقم:2326 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=2326)
والله أعلم.
لا حرج في شراء الأضحية بالوزن - إسلام ويب - مركز الفتوى (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=14080)
أبو عبد الأكرم الجزائري
2013-09-14, 10:06 PM
اذا قلنا ان المانع هو الغرر والجهالة وهي موجودة في بيع الحيوان الحي
فما الدليل على انه مباح ؟
وماهو الدليل الصارف عن النهي؟
مع العلم ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
و المفتي في ما نقلته لم يأتي بدليل صارف
والله اعلم
فعلمنا مما عملك الله
محمد طه شعبان
2013-09-14, 11:19 PM
أخانا أبا الأكرم بارك الله فيكم؛ أظن أن من أجاز ذلك نفى الغرر، ولم ير أن في الحيوان الحي غرر أصلًا، بل هو قائم واضح أمام المشتري، وأما ما بداخله، فهو متروك لذمة البائع؛ لأنه لو أراد الغش لغش، ولو بدون وزن. والله أعلم.
أبو البراء محمد علاوة
2018-08-11, 02:00 PM
بيع الحيوان بالوزن
هل يجوز بيع الحيوان الذي يؤكل لحمه ، مثل الدجاج حيا بالوزن ؟ مع العلم أن هذه الطريقة هي الشائعة عندنا .
تم النشر بتاريخ: 2003-01-12
الحمد لله
نعم ، يجوز بيع الحيوان حياً بالوزن .
سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز شراء الدجاج والغنم بالميزان سواء كان حياً أو مذبوحاً ؟
فأجابت : الأصل حل المعاملات بين المسلمين إلا ما حرمه الشرع المطهر بالنص ، وبذلك نعلم أنه يجوز شراء الدجاج والغنم وزناً ، ولا نعلم مانعاً يمنع من ذلك في الشرع اهـ
فتاوى اللجنة الدائمة (13/290) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (13/290) :
يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن ، سواء كان الوزن بالكيلو جرام أم غيره ، لأن القصد العلم بالمبيع وهو حاصل بالوزن اهـ .
وفيها أيضاً (13/289) يجوز بيع الحيوان بالميزان ، فإنه جائز بيعه برؤيته دون وزنه إجماعاً ، ولم يُؤَثِّر ما في جوفه من أجهزة وأكل على جواز بيعه لكونه تابعاً فجاز بيعه بما فيه وزناً اهـ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
عبد القادر السني
2018-08-12, 08:39 AM
بيع الحيوان بالوزن .
مثل بيع البطاطس والجزر المدفون بالأرض.
ومثل بيع الدجاج المثلج والمبرَّد في المحلات.
ومثل بيعها بدون وزن . وداخلها غير مشاهد
كل هذا من الغرر المُغتفر بالشريعة. لعُسر النظر إليه .
مجرَّد رأي .
محمد بن عبدالله بن محمد
2018-08-12, 09:58 PM
يتنبه إلى أمر مهم جدا:
إذا كان المشتري قد ذهب إلى صاحب الغنم، فقال له: بكم هذه الشاة مثلا؟
فقال البائع: حتى أزنها، ثم وزنها، وأخبره بقيمتها
فاتفقا على القيمة، فالعقد صحيح بالاتفاق؛ لإن ما جرى قبل العقد ليس عقدا
أو لم يرتض المشتري بالقيمة تركه، ومشى، فلا إلزام ولا عقد.
أما إن قال له: بكم؟
فقال البائع: بعتك بوزنها مهما خرج، ولا يحق لك أن تتراجع.
فهذا هو الذي يتكلم عنه المشايخ
والله أعلم
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.