تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم صلاة الجنازة على السقط



محمد طه شعبان
2013-07-29, 06:15 PM
السؤال
هل هناك صلاة جنازة على الطفلة الصغيرة (6شهور) كذلك كيف هو الغسل لها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجنين إذا أتم في بطن أمه أربعة أشهر فما فوقها ثم نزل ميتا، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال الإمام ابن قدامة في المغني: السقط : الولد تضعه المرأة ميتا، أو لغير تمام، فأما إن خرج حيا واستهل، فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل صلي عليه. وإن لم يستهل، فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه. اهـ. ثم رجح رحمه الله هذا القول وذكر أدلته. ومعنى استهل: أي صرخ. وأصل الإهلال رفع الصوت. وكذا تسميته، وذبح العقيقة عنه، لما جاء في السنة من أن الروح تنفخ فيه بعد هذه المدة، وقد روى أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وعند النسائي والترمذي وصححه بلفظ: الطفل يصلى عليه.
والله أعلم.
إسلام ويب
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=61054

محمد طه شعبان
2015-01-29, 12:17 PM
والصحيح - والله أعلم - أن السقط لو كان ابن أربعة أشهر غُسِّلَ وصُلِّي عليه.
ودليل ذلك حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ...»([1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1)).
قال أبو داود رحمه الله: ((سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنِ السِّقْطِ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ))([2] (http://majles.alukah.net/#_ftn2)).
وقال عبد الله: ((سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الْمَوْلُود مَتى يصلى عَلَيْهِ؟ قَالَ إذا كَانَ السقط لأربعة أشهر صُلِّيَ عَلَيْهِ. قيل: يُصَلَّى عَلَيْهِ وإن لم يستهل؟ قَالَ: نعم))([3] (http://majles.alukah.net/#_ftn3)).
وجمهور العلماء على أنَّ السِّقط لا يُصلى عليه إلا إذا استهل؛ واستدلوا على ذلك بما رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ»([4] (http://majles.alukah.net/#_ftn4)).
وهو حديث ضعيف لا يصح.
قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: ((مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبِيِّ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتًا بَعْدَ تَمَامِ خَلْقِهِ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ، وَهُوَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ؛ إِنَّمَا الْمِيرَاثُ فِي الِاسْتِهْلَالِ ، وَأَمَّا مَا يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَسَمَةً تَامَّةً وَقَدْ كَتَبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ، فَلِأَيِّ شَيْءٍ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ؟))اهـ([5] (http://majles.alukah.net/#_ftn5)).

[1] (http://majles.alukah.net/#_ftnref1))) متفق عليه: أخرجه البخاري (7454)، ومسلم (2643).

[2] (http://majles.alukah.net/#_ftnref2))) ((مسائل أبي داود)) (ص221).

[3] (http://majles.alukah.net/#_ftnref3))) ((مسائل عبد الله)) (ص142).

[4] (http://majles.alukah.net/#_ftnref4))) أخرجه الترمذي (1032)، وابن ماجه (1508)، وقال الترمذي: «هذا حديث قد اضطرب الناس فيه»، وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (363).

[5] (http://majles.alukah.net/#_ftnref5))) حكاه عنه ابن المنذر في ((الأوسط)) (5/ 405).

اسماعيل حمدتو
2015-01-31, 09:13 AM
قال بعض العلماء : الصلاة على الطفل مشروعة ، وإذا لم يصل عليه فلا إثم فى ذلك .
والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على إبنه إبراهيم .
قال الشيخ الألبانى رحمه الله :
ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:
الأول: الطفل الذي لم يبلغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه إبراهيم عليه السلام قالت عائشة رضي الله عنها:
مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالت عائشة رضي الله عنها:
مات إبراهيم إبن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

محمد طه شعبان
2015-01-31, 10:00 AM
قال بعض العلماء : الصلاة على الطفل مشروعة ، وإذا لم يصل عليه فلا إثم فى ذلك .
والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على إبنه إبراهيم .
قال الشيخ الألبانى رحمه الله :
ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:
الأول: الطفل الذي لم يبلغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه إبراهيم عليه السلام قالت عائشة رضي الله عنها:
مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالت عائشة رضي الله عنها:
مات إبراهيم إبن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم أخانا الحبيب، هذا صحيح؛ أن الصلاة على السقط مشروعة وليست واجبة. والله أعلم.

أبو مالك المديني
2015-02-01, 10:07 PM
بارك الله فيكما .

محمد طه شعبان
2015-02-03, 08:10 AM
بارك الله فيكما .
وفيكم بارك اللهُ شيخَنا الحبيب