تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره



خالد الشافعي
2013-07-25, 11:13 AM
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابٌ: يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عليه مِنَ المَاءِ، أَوْ غَيْرِهِ

1956 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، فَنَزَلَ فَجَدَحَ ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ المَشْرِقِ اهـ .

وقوله : فاجدح لنا أي خلط الشيء بغيره ، والمراد هنا خلط السويق بالماء أو اللبن ، وتحريكه حتى يستوي ،
والسويق : ما يعمل من دقيق الحنطة أو الشعير ، وَقَدْ وَصَفَهُ أَعْرَابِيّ فَقَالَ : عُدَّة الْمُسَافِر ، وَطَعَام الْعَجْلَان ، وَبُلْغَة الْمَرِيض .

ومن خلال اطلاعي المتواضع على كتب السنة النبوية ، وجدت النبي عليه الصلاة والسلام أفطر على عدة أطعمة في مناسبات متعددة ، وهي كالتالي :
1 / الرطب .
2 / التمر .
3 / اللبن ( أي الحليب ) .
4 / السويق .
5 / الماء ، ويطلق الماء على الطعام قال تعالى : ( فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ) .

خالد الشافعي
2013-07-25, 12:07 PM
قال الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه :

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ التَّكَلُّفَ لِإِفْطَارِهِ إِذَا كَانَ صَائِمًا

3511 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله صَلَّى اللله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ وَهُوَ صَائِمٌ إِذْ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي»، قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»، - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ - اهـ .

منقول من أبي بكر العروي

الذي يظهر لي أن الإمام ابن حبّان رحمه الله استنبط جواز التكلّف للصائم في إفطاره من كون النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر بماء أو تمر لإفطاره بل أمر بجدح السَّوِيق وهو أمر يتطلّب وقتًا. مع أن السنة تعجيل الفطر.
والله تعالى أعلم.