تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قال الترمذي : واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة



خالد الشافعي
2013-07-18, 09:49 AM
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه :

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ : أَنْ يُصَلِّيَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً مَعَ الوِتْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالمَدِينَةِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ : «وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً» ، وقَالَ أَحْمَدُ: « رُوِيَ فِي هَذَا أَلْوَانٌ وَلَمْ يُقْضَ فِيهِ بِشَيْءٍ» ، وقَالَ إِسْحَاقُ : «بَلْ نَخْتَارُ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ» ، وَاخْتَارَ ابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ : الصَّلَاةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ قَارِئًا اهـ .

قلت : الكل جائز ، والخلاف في الأفضلية ، والله تعالى أعلم وأحكم .

وقال عالم الأمة سماحة الشيخ ابن باز كما جاء في الدرة البهية من الفوائد البازية : الصواب أنه يصليها مع الإمام ، والأفضل إحدى عشرة ، أو ثلاث عشرة ، وله الزيادة عليهما لحديث : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) .

خالد الشافعي
2013-07-18, 12:19 PM
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا : ومن زاد فلا حرج ولا كراهية .
المرجع / رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام لابن باز .

خالد الشافعي
2014-07-08, 09:14 AM
منقول من محمد أبي سهيمة
السلام عليكم
رحم الله الشيخ ابن باز وجزاك الله خيرا على نقلك واجتهادك
لكن هل صح ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم انهم صلوا هذا العدد؟

منقول من خالد الشافعي

فيه خلاف بين المحدثين أي في التصحيح والتضعيف لهذه الآثار .

أحمد البكري
2014-07-09, 01:19 PM
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: (لكن الأفضل الاقتصار على ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وهي الإحدى عشرة أو الثلاث عشرة). [فتاوى أركان الإسلام ص 352]. وهو موافق لفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز في الفتوى رقم (6148),

فمن النصيحة للمسلمين إرشادهم للأفضل