مشاهدة النسخة كاملة : كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟
خالد الشافعي
2013-07-06, 06:08 AM
كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟ .
أنا قمت بالعد شخصيا فبلغت 25 موضعا ،
وقال الشيخ علي الحلبي الأثري السلفي : 30 موضعا ، فلا أدري أيهما أصح ؟ .
خالد الشافعي
2013-07-06, 06:23 AM
منقول من الدكتور خالد القاسم
إذا كان المقصود اللفظ نفسه بنصه الذي ذكرته.. فربما كان قولك أصح من قول الشيخ علي الحلبي
وإذا كان المقصود المعنى فربما كان أكثر من ذلك..
وهذا الكلام ليس نهائياً
بل قابل للأخذ والرد
خالد الشافعي
2013-07-06, 06:26 AM
قال الشيخ علي الحلبي الأثري السلفي :
ألمح الإمام البخاري -رحمه الله- في "صحيحه"-في الرد على بعض مخالفيه-في نحو ثلاثين موضعاً-بقوله:
(وقال بعض الناس!)!! .
خالد الشافعي
2013-07-06, 06:34 AM
كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟ .
أنا قمت بالعد شخصيا فبلغت 25 موضعا ،
وقال الشيخ علي الحلبي الأثري السلفي : 30 موضعا ، فلا أدري أيهما أصح ؟ .
منقول من لؤي عبد العزيز كرم الله
الشيخ الحلبي قال ( في نحو ثلاثين) وفرق بين العبارتين كبير .
خالد الشافعي
2013-07-06, 06:34 AM
منقول من لؤي عبد العزيز كرم الله
الشيخ الحلبي قال ( في نحو ثلاثين) وفرق بين العبارتين كبير .
فرق كبير بين 25 ، و30 .
خالد الشافعي
2013-07-06, 08:39 AM
(الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات )
وقفت على كتاب رفع الالتباس فوجدته ذكر 25 موضعا فقط .
رابط للموضوع :
http://www.alhawzaonline.com/almakta...%20iraq/06.htm (http://www.alhawzaonline.com/almaktaba-almakroaa/book/238-aqa'ed/0044-al-%20imam%20al-%20bokhary%20wa%20feqh%20ahlul %20iraq/06.htm)
يحيى أبو عمر
2013-07-07, 08:35 AM
كتاب رفع الالتباس عن بعض الناس لشمس الحق العظيم آبادي ذكر فيه (18) موضعا فقط
وهذا رابط الكتاب:
http://hind-islamic.blogspot.com/2012/01/blog-post_9396.html
يحيى أبو عمر
2013-07-07, 08:37 AM
وأظن أن العدد أكثر من (25)
وغالبا هي رد على أبي حنيفة وأصحابه
ولعموم الفائدة سأسردها مع قول العلماء في شرحها
يحيى أبو عمر
2013-07-07, 08:39 AM
1- قال البخاري –كتاب: الزكاة، باب: في الركاز الخمس-:
((وقال بعض الناس: المعدن ركاز، مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال: أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له، قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره: أركزت، ثم ناقض، وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس))
قال ابن حجر في "الفتح" (3/364):
قوله ((وقال بعض الناس المعدن ركاز)): قال ابن التين: المراد ببعض الناس أبو حنيفة، قلت: وهذا أول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة، ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك.
2- قال البخاري –كتاب: الهبة، باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية، على ما يتعارف الناس، فهو جائز-:
((وقال بعض الناس: «هذه عارية» وإن قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة))
3- قال البخاري –كتاب: الهبة، باب: إذا حمل رجلا على فرس، فهو كالعمرى والصدقة-:
((وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها))
قال ابن الملقن في "التوضيح" (16/456):
((وبعض الناس)) هنا أظنه أبا حنيفة؛ لأنه يقول: بقبض الأجنبي من وهب له. فرد عليه بالحديث
وقال ابن حجر في "الفتح" (5/247):
والذي يظهر أن البخاري أراد الإشارة إلى الرد على من قال بجواز الرجوع في الهبة ولو كانت للأجنبي
4- قال البخاري –كتاب: الشهادات، باب: شهادة القاذف والسارق والزاني-:
((وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان «وكيف تعرف توبته» وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن: كلام سعد بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة))
قال ابن الملقن في "التوضيح" (16/510):
وعتب البخاري على أبي حنيفة التزوج بشهادة محدودين........
وعتب عليه أيضا بأنه أجاز شهادة المحدود والعبد والأمة، برؤية هلال رمضان.......
وقال ابن حجر في "الفتح" (5/257):
قوله ((وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب)) هذا منقول عن الحنفية......
ثم قال ((أي بعض الناس الذي أشار إليه: لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة محدودين جاز)) هو منقول عن الحنفية أيضا......
قوله ((وأجاز شهادة العبد والمحدود والأمة لرؤية هلال رمضان)) هو منقول عن الحنفية أيضا......
يحيى أبو عمر
2013-07-07, 08:56 AM
بإذن الله سأذكر باقي ما وقفت عليه من قول البخاري: (قال بعض الناس) قريبا
ابو مولو الهرري
2013-07-07, 02:28 PM
هل كان الامام البخاري رحمه الله رحمة واسعة يعتمد أقوال ابو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة ام لا ؟
يحيى أبو عمر
2013-07-09, 07:55 AM
5- قال البخاري –كتاب: الوصايا، باب: قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]-:
((وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة))
قال ابن الملقن في "التوضيح" (17/209):
وقد يناقض أبو حنيفة، وهو المراد بقوله: ((وقال بعض الناس)) في استحسانه جواز الإقرار بالوديعة والبضاعة والمضاربة.
6- قال البخاري –كتاب: الوصايا، باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب-:
((وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام))
قال ابن حجر في "الفتح" (5/382):
قوله ((وقال بعضهم)): هو قول أبي يوسف ومن وافقه
7- قال البخاري –كتاب: الوصايا، باب: إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد-:
((وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح))
قال العيني في "عمدة القاري" (14/ 51):
((وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح)) أي: قال بعض العلماء: لا يجوز ما ذكر من الصدقة على الوجه المذكور حتى يبين، أي: حتى يعين لمن هي، وأراد بذلك الإمام الشافعي، فإنه قال في قول: إن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه، وإلا فهو باق على ملكه. وقال في قول آخر: يصح الوقف، وإن لم يعين مصرفه
8- قال البخاري –كتاب: الطلاق، باب: اللعان-:
((وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم: أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن))
قال ابن الملقن في "التوضيح" (25/329):
وقد ظهر لك أن المراد: بـ ((بعض الناس)) أبو حنيفة.
يحيى أبو عمر
2013-07-09, 08:07 AM
9- قال البخاري –كتاب: الأيمان والنذور، باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذا، فشرب طلاء، أو سكرا، أو عصيرا-:
((لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده))
قال ابن الملقن في "التوضيح" (30/351):
((وبعض الناس)): المراد به الإمام أبو حنيفة
وقال ابن حجر في "الفتح" (11/569):
قال ابن بطال: ومراد البخاري بـ ((بعض الناس)) أبو حنيفة ومن تبعه، فإنهم قالوا: إن الطلاء والعصير ليسا بنبيذ؛ لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه، ومنه سمي المنبوذ منبوذا؛ لأنه نبذ أي طرح، فأراد البخاري الرد عليهم، وتوجيهه من حديثي الباب أن حديث سهل يقتضي تسمية ما قرب عهده بالانتباذ نبيذا وإن حل شربه.
10- قال البخاري –كتاب: الإكراه، باب: إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز-:
((وقال بعض الناس: فإن نذر المشتري فيه نذرا، فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبره))
قال ابن الملقن في "التوضيح" (32/37):
وما ذكر فيه عن أبي حنيفة وهو المراد: بـ ((بعض الناس))
وقال ابن حجر في "الفتح" (12/320):
قال الكرماني: ذكر المشايخ أن المراد بقول البخاري في هذه الأبواب ((بعض الناس)) الحنفية وغرضه أنهم تناقضوا.
11- قال البخاري –كتاب: الإكراه، باب (7)-:
((يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه، وكذلك كل مكره يخاف، فإنه يذب عنه المظالم، ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص.
وإن قيل له: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لتبيعن عبدك، أو تقر بدين، أو تهب هبة، وتحل عقدة، أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام، وما أشبه ذلك، وسعه ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم» وقال بعض الناس: لو قيل له لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لنقتلن ابنك أو أباك، أو ذا رحم محرم، لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال: إن قيل له: لنقتلن أباك أو ابنك، أو لتبيعن هذا العبد، أو تقر بدين أو تهب، يلزمه في القياس، ولكنا نستحسن ونقول: البيع والهبة، وكل عقدة في ذلك باطل. فرقوا بين كل ذي رحم محرم، وغيره، بغير كتاب ولا سنة))
قال ابن بطال في "شرح صحيح البخارى" (8/ 307):
وموضع التناقض الذى ألزمه البخارى لأبى حنيفة فى هذا الباب هو: أن ظالما لو أراد قتل رجل، وقال لابن الذى أريد قتله: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لأقتلن أباك أو ابنك أو ذا رحم، لم يسعه شرب الخمر، ولا أكل الميتة؛ لأنه ليس بمضطر عند أبى حنيفة.
وقال العيني في "عمدة القاري" (24/106):
قيل: أراد بـ ((بعض الناس)) الحنفية
12- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة-:
((وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا، أو وهبها، أو احتال فيها فرارا من الزكاة، فلا شيء عليه))
قال ابن الملقن في "التوضيح" (32/63):
حاصل ما حكاه البخاري عن أبي حنيفة، وهو المراد: بـ ((بعض الناس)).....
وقال ابن حجر في "الفتح" (12/331):
وقال بعض الحنفية: هذا الذي ذكره البخاري ينسب لأبي يوسف
وقال العيني في "عمدة القاري" (24/110):
قيل: أراد بـ ((بعض الناس)) أبا حنيفة، والتشنيع عليه؛ لأن مذهبه أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فأثم ذلك عليه.
يحيى أبو عمر
2013-07-09, 09:10 AM
13- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة-:
((وقال بعض الناس: في رجل له إبل، فخاف أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم، فرارا من الصدقة بيوم احتيالا، فلا بأس عليه. وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه))
قال العيني في "عمدة القاري" (24/111):
قال بعض الشراح أراد البخاري بـ ((بعض الناس)) أبا حنيفة يريد به التشنيع عليه؛ بإثبات التناقض، فما قاله بيان ما يريده من التناقض. هو أنه: نقل ما قاله في رجل له إبل ... إلى آخره، ثم قال: وهو يقول: أي: والحال أن بعض الناس المذكور يقول: إن زكى إبله ... الخ، يعني: جاز عنده التزكية قبل الحول بيوم، فكيف يسقطه في ذلك اليوم؟ وقال صاحب التلويح ما ألزم البخاري أبا حنيفة من التناقض فليس بتناقض لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول، ويجعل من قدمها كمن قدم دينا مؤجلا، وقد سبقه بهذا ابن بطال.
14- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة-:
((وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات، فلا شيء في ماله))
قال العيني في "عمدة القاري" (24/112):
أراد بقوله ((بعض الناس)) أبا حنيفة، أو الحنفية كما ذكرنا.
15- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب الحيلة في النكاح-:
((وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل، وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل))
قال العيني في "عمدة القاري" (24/112):
أراد بـ ((بعض الناس)) الحنفية على ما قالوا: إن في كل موضع قال البخاري: قال بعض الناس، فمراده الحنفية أو أبو حنيفة وحده.
وهذا غير وارد عليهم لأنهم قالوا بصحة العقدين فيه وبوجوب مهر المثل لوجود ركن النكاح من أهله في محله، والنهي في الحديث لإخلاء العقد عن المهر فصار كالعقد بالخمر. قوله: إن احتال، لم يذكر أحد من الحنفية أنهم احتالوا في الشغار وإنما قالوا: صورة نكاح الشغار أن يقول الرجل: إني أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك أو أختك، فيكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل منهما مهر مثلها.
وقال القسطلاني في "إرشاد الساري" (10/ 106):
((وقال بعض الناس)) أي: الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- ((إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو)) أي العقد ((جائز والشرط باطل)) فيجب لكل واحدة منهما مهر مثلها.
((وقال)) أي: أبو حنيفة ((في المتعة)) وهي أن يتزوجها بشرط أن يتمتع بها أياما ثم يخلي سبيلها ((النكاح فاسد والشرط باطل)) وهذا مبني على قاعدة السادة الحنفية، وهي: إن ما لم يشرع بأصله ووصفه باطل، وما شرع بأصله دون وصفه فاسد، فالنكاح مشروع بأصله، وجعل البضع صداقا وصف فيه؛ فيفسد الصداق، ويصح النكاح بخلاف المتعة؛ فإنها لما ثبت أنها منسوخة صارت غير مشروعة بأصلها.
16- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب الحيلة في النكاح-:
((وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل، وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل، وقال بعضهم: المتعة والشغار جائز والشرط باطل))
قال ابن حجر في "الفتح" (12/334):
قوله ((وقال بعضهم: المتعة والشغار جائزان والشرط باطل)) أي في كل منهما كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز النكاح المؤقت وألغى الوقت لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة
وقال القسطلاني في "إرشاد الساري" (10/ 106):
((وقال بعضهم)) أي: بعض الحنفية ((المتعة والشغار)) كل منهما ((جائز والشرط باطل)) في كل منهما.
قال الحافظ ابن حجر: كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز المؤقت وألغى الشرط لأنه فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة،
وتعقبه العيني بأن مذهب زفر ليس كذلك بل عنده أن صورته أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة فالنكاح صحيح واشتراط المدة باطل قال: وعند أبي حنيفة وصاحبيه النكاح باطل.
يحيى أبو عمر
2013-07-11, 07:36 PM
17- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب الحيلة في النكاح-:
((وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد))
قال العيني في "عمدة القاري" (24/113):
لا مناسبة لذكر هذا هنا لأن بطلان المتعة مجمع عليه، وقوله: ((إن احتال)) ليس له دخل في المتعة، وإنما ذكره ليشنع به على الحنفية من غير وجه.
وقال القسطلاني في "إرشاد الساري" (10/ 106 - 107):
((وقال بعض الناس)) أبو حنيفة -رحمه الله- ((إن احتال حتى تمتع)) أي عقد نكاح متعة ((فالنكاح فاسد)) والفساد عنده لا يوجب البطلان؛ لاحتمال إصلاحه بإلغاء الشرط منه؛ فيحتمل في تصحيحه بذلك، كما قال في بيع الربا لو حذف منه الزيادة صح البيع.
18- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب الحيلة في النكاح-:
((وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل))
قال العيني في "عمدة القاري" (24/113):
قوله: ((وقال بعضهم......))الخ، قال بعضهم: إنه قول زفر، وليس كذلك، وإنما قول زفر قد بيناه عن قريب، فافهم.
وقال القسطلاني في "إرشاد الساري" (10/ 107):
((وقال بعضهم)) قيل هو زفر ((النكاح جائز والشرط باطل)) وسبق قريبا.
19- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا-:
((وقال بعض الناس: الجارية للغاصب، لأخذه القيمة))
قال ابن بطال في "شرح صحيح البخارى" (8/ 321):
احتج البخاري فى هذا الباب على أبى حنيفة ورد قوله أن الجارية للغاصب إذا وجدها ربها، واعتل أبو حنيفة بأنه إذا أخذ قيمتها من الغاصب فلا حق له فيها؛ لأنه لا يجتمع الشىء وبدله فى ملك واحد أبدا. وهذا خطأ من أبى حنيفة، والصحيح ما ذهب إليه البخاري وهو قول مالك والشافعي وأبى ثور قالوا: إذا وجد الجارية صاحبها فهو مخير إن شاء أخذها ورد القيمة، وإن شاء تمسك بالقيمة وتركها.
وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 115):
أراد بـ ((بعض الناس)) أبا حنيفة، وليس لذكر هذا الباب هنا وجه لأنه ليس موضعه، وإنما أراد به التشنيع على الحنفية، وليس هذا من دأب المشايخ.
20- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في النكاح-:
((وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدي زور: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح))
وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 116):
أراد به أيضا أبا حنيفة، وأراد به التشنيع عليه، ولا وجه له في ذكره هاهنا.
خالد الشافعي
2013-07-11, 08:37 PM
جزاك الله خيرا ، واصل ولا تتوقف .
يحيى أبو عمر
2013-07-12, 03:40 AM
وجزاكم مثله
يحيى أبو عمر
2013-07-16, 07:44 AM
21- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في النكاح-:
((6970 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» وقال بعض الناس: «إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها إياه، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس بالمقام له معها»))
وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 118):
أراد به به التشنيع أيضا على أبي حنيفة.
22- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في النكاح-:
((6971 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البكر تستأذن» قلت: إن البكر تستحيي؟ قال: «إذنها صماتها» وقال بعض الناس: «إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا، فأبت، فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها، فأدركت، فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطء»))
قال ابن بطال في "شرح صحيح البخارى" (8/ 323 - 324):
قال المهلب: احتيال أبى حنيفة ساقط؛ لأمر النبى (صلى الله عليه وسلم) باستئذان المرأة واستئمارها عند النكاح، ورد صلى الله عليه وسلم نكاح من تزوجت كارهة فى حديث خنساء، وقد قال تعال: {ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} [البقرة: 232] فاشتراط الله رضا المرأة فى النكاح يوجب أنه متى عدم هذا الشرط فى النكاح لم يحل، وإنما قاس أبو حنيفة مسائل هذا الباب على القاضى إذا حكم بطلاقها بشاهدى زور وهو لا يعلم؛ أنه يجوز أن يتزوجها من لا يعلم بباطل هذا الطلاق، ولا تحرم عليه بإجماع العلماء، وكذلك يجوز أن يتزوجها من يعلم ولا تحرم عليه، وهذا خطأ فى القياس، وإنما حل تزويجها لمن لا يعلم باطن أمرها؛ لأنه جهل ما دخل فيه. وأما الزوج الذى أقام شاهدى زور فهو عالم بالتحريم متعمد لركوب الإثم فكيف يقاس من جهل شيئا فأتاه فعزر بجهله على من تعمده فأقدم عليه وهو عالم بباطنه؟
وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 118):
هذا تشنيع آخر على الحنفية، وقوله هذا تكرار بلا فائدة لأن حاصل هذه الفروع الثلاثة واحد، وذكره إياها واحدا بعد واحد لا يفيد شيئا لأنه قد علم أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ويحلل ويحرم. وقال الكرماني: فائدة التكرار كثرة التشنيع.
23- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في الهبة والشفعة-:
((وقال بعض الناس: إن وهب هبة، ألف درهم أو أكثر، حتى مكث عنده سنين، واحتال في ذلك، ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما. فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة، وأسقط الزكاة))
وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 121):
أراد به التشنيع أيضا على أبي حنيفة من غير وجه؛ لأن أبا حنيفة في أي موضع قال هذه المسألة على هذه الصورة، بل الذي قاله أبو حنيفة هو أن الواهب له أن يرجع في هبته؛ ولكن لصحة الرجوع قيود.
24- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في الهبة والشفعة-:
((6976 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: إنما «جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة» وقال بعض الناس: الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال: إن اشترى دارا، فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهما من مائة سهم، ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول، ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك))
وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 122):
هذا تشنيع آخر على أبي حنيفة. وهو غير صحيح لأن هذه المسألة فيها خلاف بين أبي يوسف ومحمد، فأبو يوسف هو الذي يرى ذلك، وقال محمد: يكره ذلك
خالد الشافعي
2013-07-16, 08:03 AM
شكرا لك ، وهل وصلت إلى رقم 25 أو أكثر ؟ .
يحيى أبو عمر
2013-07-16, 10:05 AM
أكثر من 25
وسأذكر الباقي لاحقا بإذن الله
خالد الشافعي
2013-07-16, 10:24 AM
نحن بالانتظار .
صاعقة
2013-07-17, 02:17 AM
بارك الله فيكما
يحيى أبو عمر
2013-07-18, 02:44 AM
25- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في الهبة والشفعة-:
((6977 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، سمعت عمرو بن الشريد، قال: جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع، للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على أربع مائة، إما مقطعة وإما منجمة، قال: أعطيت خمس مائة نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «الجار أحق بصقبه» ما بعتكه أو قال: ما أعطيتكه قلت لسفيان: إن معمرا، لم يقل هكذا، قال: لكنه قال لي هكذا وقال بعض الناس: «إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها، ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة»))
وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 123):
هذا تشنيع على الحنفية بلا وجه على ما نذكره.
قوله: (أن يبيع الشفعة) من البيع قال الكرماني: لفظ الشفعة، من الناسخ أو المراد لازم البيع وهو الإزالة. قلت: في رواية الأصيلي وأبي ذر عن غير الكشميهني: إذا أراد أن يقطع الشفعة، ويروى: إذا أراد أن يمنع الشفعة. قوله: (ويحدها) أي: يصف حدودها التي تميزها، وقال الكرماني: ويروى في بعض النسخ: ونحوها، وهو أظهر، وإنما سقطت الشفعة في هذه الصورة لأن الهبة ليست معاوضة محضة فأشبهت الإرث.
26- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في الهبة والشفعة-:
((6978 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع: أن سعدا ساومه بيتا بأربع مائة مثقال، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الجار أحق بصقبه» لما أعطيتك. وقال بعض الناس: إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين))
وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 124):
هذا أيضا تشنيع على الحنفية. قوله: (وهب) أي: ما اشتراه (لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين) في تحقق الهبة، ولا في جريان شروطها. وقيد بالصغير لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين فتحيل إلى إسقاطها بجعلها للصغير
27- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له-:
((6980 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بصقبه» وقال بعض الناس: إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم، فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم، وينقده تسعة آلاف درهم، وتسع مائة درهم، وتسعة وتسعين، وينقده دينارا بما بقي من العشرين الألف. فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم، وإلا فلا سبيل له على الدار. فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهو تسعة آلاف درهم وتسع مائة وتسعة وتسعون درهما ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار، فإن وجد بهذه الدار عيبا، ولم تستحق، فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم. قال: فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بيع المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة»))
وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 125 - 126):
هذا أيضا تشنيع بعد تشنيع بلا وجه. قوله: (إن اشترى دارا) أي: أراد اشتراء دار بعشرين ألف درهم. قوله: فلا بأس أن يحتال أي: على إسقاط الشفعة حتى يشتري الدار (بعشرين ألف درهم). قوله: (وينقده) أي: ينقد البائع (تسعة آلاف درهم، وتسع مائة) (وتسعة وتسعين، وينقده دينارا بما بقي) أي: بمقابلة ما بقي (من العشرين الألف)، ويروى: من العشرين ألفا يعني: مصارفه عنها. قوله: (فإن طلب الشفيع) أي: أخذها بالشفعة. قوله: (أخذها) بصيغة الماضي، أي: (أخذها بعشرين ألف درهم) يعني: بثمن الذي وقع عليه العقد. قوله: (وإلا فلا سبيل له على الدار) يعني: وإن لم يرض أخذها بعشرين ألفا فلا سبيل له على الدار لسقوط الشفعة لكونه امتنع من بدل الثمن الذي وقع عليه العقد.
قوله: (فإن استحقت) على صيغة المجهول، يعني: إذا ظهرت الدار مستحقة لغير البائع. قوله: (لأن البيع) أي: لأن المبيع. قوله: (حين استحق) أي: للغير. قوله: (انتقض الصرف) أي: الذي وقع بين البائع والمشتري في الدار المذكورة بالدينار، وهي رواية الكشميهني أعني (في الدينار)، وفي رواية غيره: (في الدار) والأول أوجه. قوله: (فإن وجد بهذه الدار) أي: الدار المذكورة (عيبا). قوله: (ولم تستحق) الواو فيه للحال أي: والحال أنها لم تخرج مستحقة (فإنه يردها) أي: الدار (عليه) أي: على البائع (بعشرين ألفا). قال: وهذا تناقض بين لأن الأمة مجمعة وأبو حنيفة معهم على أن البائع لا يرد في الاستحقاق والرد بالعيب إلا ما قبض، فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما نقد المشتري وما قبضه من البائع لا بما عقد، وأشار إلى ذلك بقوله: قال: فأجاز هذا الخداع بين المسلمين أي: أجاز الحيلة في إيقاع الشريك في العين إن أخذ الشفعة وإبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن باعتبار العقد لو تركها، والضمير في: (قال) يرجع إلى البخاري وفي: (أجاز) إلى (بعض الناس)، فإن كان مراده من قوله: (فأجاز) أي: أبو حنيفة ففيه سوء الأدب؛ فحاشا أبو حنيفة من ذلك، فدينه المتين وورعه المحكم يمنعه عن ذلك.
28- قال البخاري –كتاب الأحكام: باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي-:
((وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد، وقد كتب عمر إلى عامله في الجارود وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس بن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة الأسلمي، وعامر بن عبيدة، وعباد بن منصور، يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال: الذي جيء عليه بالكتاب: إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك، وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى، وسوار بن عبد الله وقال لنا أبو نعيم، حدثنا عبيد الله بن محرز: جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة: أن لي عند فلان كذا وكذا، وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه، وكره الحسن، وأبو قلابة: أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جورا، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر: «إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب» وقال الزهري، في الشهادة على المرأة من وراء الستر: «إن عرفتها فاشهد، وإلا فلا تشهد»))
وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 236):
أراد بـ ((بعض الناس)) الحنفية، وليس غرضه من ذكر هذا ونحوه مما مضى إلا التشنيع على الحنفية لأمر جرى بينه وبينهم، وحاصل غرض البخاري من هذا الكلام إثبات المناقضة فيما قاله الحنفية، فإنهم قالوا: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إلا في الحدود، ثم قالوا: إن كان القتل خطأ يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي، لأن قتل الخطأ في نفس الأمر مال لعدم القصاص، فيلحق بسائر الأموال في هذا الحكم، وقوله: وإنما صار مالا إلى آخره بيان وجه المناقضة في كلام الحنفية حاصله إنما يصير قتل الخطأ مالا بعد ثبوته عند الحاكم، والخطأ والعمد واحد يعني في أول الأمر حكمهما واحد لا تفاوت في كونهما حدا، والجواب عن هذا أن يقال: لا نسلم أن الخطأ والعمد واحد، وكيف يكونا واحدا ومقتضى العمد القصاص، ومقتضى الخطأ عدم القصاص ووجوب المال لئلا يكون دم المقتول خطأ هدرا، وسواء كان هذا قبل الثبوت أو بعده.
خالد الشافعي
2013-07-18, 10:57 AM
جزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك ، وجهد مشكور ، والسؤال كم مرة قال الإمام البخاري تحديدا : وقال بعض الناس ؟ ولا أبحث عن : وقال بعضهم .
وشكرا ، بانتظار الجواب .
يحيى أبو عمر
2013-07-18, 03:34 PM
29- قال البخاري –كتاب الأحكام: باب الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم-:
((وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء؛ فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره، وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين، وقال آخرون منهم: بل يقضي به، لأنه مؤتمن، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة، وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال، ولا يقضي في غيرها، وقال القاسم: «لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين، وإيقاعا لهم في الظنون» وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال: «إنما هذه صفية»))
وقال ابن حجر في "الفتح" (13/ 161):
قوله ((وقال بعضهم)) يعني أهل العراق ((يقضي بعلمه في الأموال، ولا يقضي في غيرها)) هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيما نقله الكرابيسي عنه، إذا رأى الحاكم رجلا يزني مثلا لم يقض بعلمه، حتى تكون بينة تشهد بذلك عنده، وهي رواية عن أحمد.
30- قال البخاري –كتاب الأحكام: باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد-:
((7195 - وقال خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره «أن يتعلم كتاب اليهود» حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه، وأقرأته كتبهم، إذا كتبوا إليه، وقال عمر وعنده علي، وعبد الرحمن، وعثمان: «ماذا تقول هذه؟»، قال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها، وقال أبو جمرة: «كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس» وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين))
وقال ابن حجر في "الفتح" (13/ 187):
قوله ((وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين)) نقل صاحب المطالع أنها رويت بصيغة الجمع وبصيغة التثنية ووجه الأول بأن الألسنة قد تكثر فيحتاج إلى تكثير المترجمين قلت والثاني هو المعتمد، والمراد بـ ((بعض الناس)) محمد بن الحسن فإنه الذي اشترط أن لا بد في الترجمة من اثنين ونزلها منزلة الشهادة وخالف أصحابه الكوفيين ووافقه الشافعي؛ فتعلق بذلك مغلطاي فقال: فيه رد لقول من قال إن البخاري إذا قال قال بعض الناس يريد الحنفية، وتعقبه الكرماني فقال يحمل على الأغلب أو أراد هنا بعض الحنفية لأن محمدا قائل بذلك، ولا يمنع ذلك أن يوافقه الشافعي، كما لا يمنع أن يوافق الحنفية في غير هذه المسألة بعض الأئمة.
يحيى أبو عمر
2013-07-18, 03:42 PM
هذا آخر ما وقفت عليه من قول البخاري (وقال بعض الناس) أو (وقال بعضهم)
تحديدا:
قوله (قال بعض الناس) 24 مرة
قوله (قول بعض الناس) مرة واحدة
قوله (قال بعضهم) 5 مرات
خالد الشافعي
2013-07-20, 01:39 AM
هذا آخر ما وقفت عليه من قول البخاري (وقال بعض الناس) أو (وقال بعضهم)
تحديدا:
قوله (قال بعض الناس) 24 مرة
قوله (قول بعض الناس) مرة واحدة
قوله (قال بعضهم) 5 مرات
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وافق قولكم قولي في عدد المرات التي قال بها البخاري :
وقال بعض الناس ، أو قول بعض الناس فقط ، ولم يكن السؤال عن عبارة : وقال بعضهم .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.