تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم من قال لزوجته أنتِ طالك (بالكاف) إيهاما لها بالطلاق؟



الطحاوي الأزدي
2013-07-02, 02:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجة تشاجرت مع زوجها لسببٍ ما ، وبعدها ألحت الزوجة في طلب الطلاق ، فقال لها زوجها: هل أنتِ صادقة في طلب الطلاق؟ قالت: نعم ومصرة على ذلك ، فقال بصوت فيه استعجال وارباك: (أنتِ طالك) ، أي: (قلب القاف كاف) ليتهرب من الطلاق ، ولما سمعته صدقته.... ولكنه لم يخبرها بالحقيقة إلا بعد أن هدأت النفوس وندمت..
هذا النوع من استخدام الحيل في النطق ، أو في الكتابة خطيا عند الإيهام بحصول الطلاق مثل كتابة الطاء قربية من حرف الكاف بخط اليد ، فتصبح (كالق) بدلا من (طالق) ، أو (طالف) بدلا من (طالق) ، وهكذا.. ما حكمها؟ وما هو رأي الفقهاء في استخدام هذا النوع من الحيل؟

عبدالعزيز عبدالرحمن
2013-07-02, 05:26 PM
لا أفتي ولكن لو كان طلب الطلاق أمر قضائي ولدى القاضي فيقع وأما لو كان في غير ذلك فلا يقع إلا بنية الطلاق لأنه غير صريح والله أعلم .

الطحاوي الأزدي
2013-07-02, 08:53 PM
لا أفتي ولكن لو كان طلب الطلاق أمر قضائي ولدى القاضي فيقع وأما لو كان في غير ذلك فلا يقع إلا بنية الطلاق لأنه غير صريح والله أعلم .
بارك الله فيك
استخدام الحيل لاجتناب الوقوع في الطلاق.. ما هي أقوال الفقهاء في هذا؟