المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مريض لايستطيع الوضوء فماذا يعمل ؟؟



عبد الله عبد الرحمن رمزي
2008-01-30, 07:31 PM
مريض لايستطيع الو ضوء ولاالتيمم
فهل يجب على احد اقربائه ان يساعده في الوضوء اويتيمم؟؟؟
ارغب في المشاركة بذكر اقوال اهل العلم في المسالة

أبو الوليد التويجري
2008-01-30, 07:40 PM
( فاتقوا الله ما استطعتم ) .

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2008-01-31, 06:49 AM
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
و ننتظر مشاركات الاخوة الكرام

علي أحمد عبد الباقي
2008-01-31, 08:21 AM
الشيخ الفاضل / أبو محمد الغامدي .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
لاخلاف في أن من لم يستطع الوضوء أو الغسل لفقد الماء أو للمرض ، تيمم وأن من لم يستطع الوضوء أو التيمم صلى بدونهما ، لكن من لم يقدر على الوضوء لمرض ولكنه يقدر على استئجار من يقوم على وضوئه أو تيممه وجب عليه ذلك ، وكذلك من وجد عنده من يتطوع بمساعدته في وضوئه أو تيممه وجب عليه ذلك أيضًا .
أما وجوب هذا الفعل على أقاربه فيحتاج إلى نظر والظاهر - والله أعلم - أن وليه إذا وجد الوقت والقدرة على مساعدته أو المال لاستئجار من يقوم على ذلك وجب ذلك عليه، والله أعلم .
أما النصوص فلا يحضرني في ذلك نقل عن أحد من أهل العلم الآن .

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2008-01-31, 01:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل علي أحمد عبد الباقي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

محب الأثر
2008-02-01, 01:05 AM
جزاكم الله خيرا .
نعم إن قدر على استئجار من يوضئه أو ييممه ، لزمه ذلك .


قال في كشاف القناع (1/102) : " ( وإذا وجد الأقطع ونحوه ) كالأشل والمريض الذي لا يقدر أن يوضىء نفسه ( من يوضئه أو يغسله بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار ) بنفسه أو من تلزمه نفقته ( لزمه ذلك ) لأنه في معنى الصحيح ( فإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه ذلك ) كالصحيح يقدر على التيمم دون الوضوء ( فإن لم يجد ) من يوضئه ولا من ييممه بأن عجز عن الأجرة أو لم يقدر على من يستأجره ( صلى على حسب حاله ) قال في المغني: لا أعلم فيه خلافا
وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون يسيرة على ما يأتي في التيمم " انتهى .

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2008-02-01, 01:45 AM
شكرا لك ... بارك الله فيك ...

حمد
2008-08-14, 11:05 PM
نرجو يا إخوة توضيح وتفصيل حكم مساعدة المريض في وضوئه

هل يجب على غيره أن يوضئه إن طلب منه ذلك ؟

جزاكم الله خيراً

أسماء
2008-08-14, 11:11 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير الجزاء على هذه الافادة

ابوسفيان المقدشى
2008-08-17, 06:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا لم يستطع الوضوء بنفسه لعذر وجب عليه الاستعانة بالغير ولو باجرة المثل
وَمِنْهَا تَرْكُ الِاسْتِعَانَةِ فِي صَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ الْأَكْثَرُ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهَا تَرَفُّهٌ ، وَتَكَبُّرٌ لَا يَلِيقُ بِالْمُتَعَبِّد ِ فَهِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى حَيْثُ لَا عُذْرَ ، وَإِنَّمَا لَمْ تُكْرَهْ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَّ عَلَيْهِ أُسَامَةُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَالْمُغِيرَةُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ } ( لَا تَرْكُ ) الِاسْتِعَانَةِ فِي ( إحْضَارِهِ ) أَيْ الْمَاءِ فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَلَا تَكُونُ هِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى لِثُبُوتِهَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا ، وَكُرِهَ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاسْتِعَانَةِ ( فِي غَسْلِ الْعُضْوِ بِلَا عُذْرٍ ) لِأَنَّهَا تَرَفُّهٌ زَائِدٌ لَا يَلِيقُ بِالْمُتَعَبِّد ِ فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ لَمْ تُكْرَهْ بَلْ قَدْ تَجِبُ ، وَلَوْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ اسنى المطالب شرح روض الطالب ج1 ض221
أَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ فَلَا تَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى وَلَا مَكْرُوهَةً دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ ، بَلْ قَدْ تَجِبُ الِاسْتِعَانَةُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّطَهُّرُ إلَّا بِهَا وَلَوْ بِبَذْلِ أُجْرَةٍ مَثَلًا مغنى المحتاج ج1ص281

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2008-08-17, 06:51 PM
شكرا لك ... بارك الله فيك ...

حمد
2008-08-17, 07:28 PM
مريض لا يستطيع الوضوء ، هل يجب على غيره أن يوضئه ؟
نرجو تفصيل ذلك
أما هو فلا إشكال في وجوب ذلك عليه

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2008-08-18, 06:03 AM
نعم هذا هو اصل المسالة ماذكرته اخي حمد بارك الله فيك
غالب الاخوة اجاب على عنوان الموضوع وبعضهم اجاب على الموضوع نفسه كالشيخ علي عبد الباقي بارك الله في الجميع

أبو جهاد الأثري
2008-08-18, 06:46 PM
قال ابن عابدين في حاشية رد المحتار 2/252:
" حاصل ما فيه أنه إن وجد خادما: أي من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لا يتيمم اتفاقا، وإن وجد غيره ممن لو استعان به أعانه ولو زوجته، فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أيضا بلا خلاف" اهـ

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق 18/477:

" من الدراية عبد مريض لا يستطيع أن يتوضأ يجب على مولاه أن يوضئه بخلاف المرأة المريضة حيث لا يجب على الزوج أن يوضئها ."اهـ



سؤال:

ألا يجوز قياس هذه المسألة على حكم تغسيل الميت بالنسبة لأهله و أقربائه ... أم هو قياس مع الفارق؟

حمد
2008-08-18, 07:48 PM
أشكرك أخي أبو جهاد على التفاعل


سؤال:
ألا يجوز قياس هذه المسألة على حكم تغسيل الميت بالنسبة لأهله و أقربائه ... أم هو قياس مع الفارق؟
لا أظنه يقاس عليه ؛ لأنّ التغسيل هناك هم المخاطَبون به ، لا الميت .
أما في الوضوء : المخاطَب هو .

لا زالت المسألة مشكلة ، ما الأصل الذي ينبغي أن نسير عليه لنعرف الحكم في المسألة ؟
(حكم توضيئ العاجز على غيره) .

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2008-08-19, 02:22 PM
ناقشت المسالة مع بعض زملائي طلبة العلم
فقال بعضهم بالوجوب وقال بعضهم بالاستحباب وانه ليس هناك نص خاص في المسالة
ثم بدا لي انه قد يكون واجبا على بعض القرابة كالزوجة والابناء لعموم النصوص التي توجب عليهم الطاعة للزوج والاب
ففي حديث صفات المراة الصالحة(( تطيعه اذا امر)) وكلام العلماء في وجوب طاعتها له في الامور المشروعة والمباحة والله اعلم

حمد
2008-08-19, 03:55 PM
جزاك الله خيراً ،
هنا مسألة مشابهة نربطها مع السؤال :
لو اتصل بي صديقي من البر -ليس معه سيارة- ، وطلب مني أن أحضر له الماء في طريقي ليتوضأ .

أظن أنه يسوغ لي أن أمانع في ذلك .