المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من يوضح لي ما جاء في المبسوط؟



لجين الندى
2013-06-06, 07:52 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاء في المبسوط للسرخسي (1/ 108)

( الطلب إنما يلزمه إذا كان على طمع من الوجود، فأما إذا لم يكن على طمع منه فلا فائدة في الطلب)

ما المقصود بقوله (طمع)؟
هل يقصد اذا كان على يقين من وجود الماء، أم يقصد اذا كان على ظن من وجود الماء؟

محمد طه شعبان
2013-06-06, 08:50 AM
فهمت من الكلام أنه يقصد التيقن؛ فإن تيقن عدم وجود الماء، فلا يبحث عنه، بخلاف الشافعية فقالوا: حتى ولو تيقن فإنه يلزمه البحث. هذا ما فهمته، والله أعلم.
ومن كان عنده زيادة علم فليتحفنا.

محمد طه شعبان
2013-06-06, 09:07 AM
ثم وجدت هذا الكلام في ((الفقه الإسلامي وأدلته)) (1/ 594):
يشترط لجواز التيمم باتفاق المذاهب الأربعة طلب الماء ما لم يتيقن عدم وجوده؛ لأنه لا يسمى فاقد الماء (أو غير واجده أوعادمه) إلا إذا طلب الماء، فلم يجده. لكن الفقهاء اختلفوا في تقدير المسافة التي يلزم طلب الماء فيها، وقد أشرت إليها سابقاً في بحث أسباب التيمم، وأذكرها هنا تفصيلاً:
1 - مذهب الحنفية: على المقيم في البلد طلب الماء قبل التيمم مطلقاً، سواء ظن قربه أو لم يظن، أما المسافر أو خارج المصر الذي يريد التيمم، فليس عليه طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء؛ لأن الغالب عدم الماء في الفلوات.
وإن غلب على ظنه وجود الماء، لم يجز له التيمم حتى يطلبه بنفسه أو برسوله، بمقدار غَلْوة سهم من كل جانب، ولا يبلغ ميلاً، وظاهره أنه لا يلزمه المشي، بل يكفيه النظر في الجهات الأربع، لئلا ينقطع عن رفقته، ودفعاً للحرج عن نفسه، لقوله تعالى إثر آية التيمم: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم} [المائدة:6/ 5]، ولا حرج فيما دون الميل، قال الكاساني: أقرب الأقاويل اعتبار الميل؛ لأن الجواز لدفع الحرج، ثم قال: والأصح أنه يطلب قدر ما لا يضر بنفسه ورفقته بالانتظار.

لجين الندى
2013-06-06, 02:02 PM
بوركتم .. وجزيتم خيرا


فهمت من الكلام أنه يقصد التيقن؛ فإن تيقن عدم وجود الماء، فلا يبحث عنه، بخلاف الشافعية فقالوا: حتى ولو تيقن فإنه يلزمه البحث. هذا ما فهمته، والله أعلم.
ومن كان عنده زيادة علم فليتحفنا.

فتح الله عليكم .. سهوت عن أنه ذكر الشافعية
وما دام ذكر الشافعية، فأعتقد أن المقصود الظن
لأن الشافعية - بل المذاهب الأربعة- متفقة على أنه
اذا تيقن الوجود وجب الطلب، واذا تيقن العدم لم يجب الطلب

ولكن الخلاف بين الشافعية والحنفية هو في حالة عدم ظن وجود الماء



1 - مذهب الحنفية: على المقيم في البلد طلب الماء قبل التيمم مطلقاً، سواء ظن قربه أو لم يظن، أما المسافر أو خارج المصر الذي يريد التيمم، فليس عليه طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء؛ لأن الغالب عدم الماء في الفلوات.
وإن غلب على ظنه وجود الماء، لم يجز له التيمم حتى يطلبه بنفسه أو برسوله،

كتب الحنفية لم تصرح بالفرق بين المقيم والمسافر -حسب بحثي القاصر- وانما فرقت بين العمرانات
والفلوات (الصحراء)..
وذكرت أن من كان في العمرانات يجب عليه الطلب مطلقا ، وأما الفلوات فليس عليه طلب الماء إذا لم يغلب
على ظنه أن بقربه ماء.
هنا السؤال/ على أي أساس بنى الزحيلي أن المقيم لابد أن يكون في العمرانات؟
وهل كل مقيم يكون في عمرانات؟!! ماذا لو كان في مجاعة ؟!!
مثل أهل الصومال هم مقيمين .. ولكنهم في فلوات وليسوا في عمرانات
فهل أجعلهم ياخذوا حكم العمرانات أم الفلوات؟

محمد طه شعبان
2013-06-06, 02:17 PM
بارك الله فيك أختنا الكريمة، وزادك فهمًا وعلمًا