مشاهدة النسخة كاملة : التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد الهادي
أحمد بن حسنين المصري
2013-05-10, 05:57 PM
الحمدُ للهِ وحدَهُ، والصلاةُ والسلامُ على من لا نبيَّ بعدَهُ، وبعدُ :
فهذه رسالةٌ وقعتْ في يدي للحافظِ / محمدِ بن عبدِ الهادِي الحنبليِّ، جمعَ فيها أحاديثَ ضعيفةً مشهورةً على ألْسنةِ الفقهاءِ، قال في أوَّلِها :
هذا مختصَرٌ نافِعٌ – إن شاء اللهُ – انتخبتُهُ من جزءٍ ضَخْمٍ حمعتُه في الأحاديثِ المشهورةِ التي يتداولها الفقهاءُ وغيرُهم مما ليس له إسنادٌ بالكُليةِ، أو له إسنادٌ لكنَّهُ مركبٌ باطِلٌ لا أصلَ له، أو ضعيفٌ لا يُعتمدُ عليه، أو رجالُهُ صادقون لكنَّهُ مُعَلَّلٌ بالوقْفِ أو الإرسالِ، أو غيرِ ذلك من أنواعِ العللِ المانعةِ من الاحتجاجِ، والأحاديثُ التي يحتوِي عليها هذا الجزءُ جميعُهُا مشترَكٌ في الضعفِ المانِعِ من الاحتجاجِ على الانفرادِ، لكنَّ بعضَهَا يصلُحُ للمتابعةِ، والاستشهادِ، والاعتبارِ، والاعتضادِ؛ لأنَّ ضعفَهُ يسيرٌ، وبعضُها لا يصلُحُ لذلك؛ لشدةِ ضعفِهِ، أو عدمِ إسنادِهِ بالكُلِّيَّةِ.
فأردتُ أن أُعَلِّقَ على أحاديثِ هذه الرسالةِ بتعليقاتٍ جمعتُهَا من مصادِرَ متعددةٍ رجاءَ النَّفْع بها، والله الموفِّقُ والهادِي إلى سَواءِ السَّبِيلِ.
أحمد بن حسنين المصري
2013-05-10, 05:57 PM
الحديث الأول : ( لا تَفْعَلِي يا حُمَيْرَاءُ فإنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ ).
تخريج الحديث : أخرجه الدارقطني في سننه (1/109)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/11)، وابن عدي في الكامل (3/42).
أقوال أهل العلم في هذا الحديث :
1- قال الدارقطني في سننه (1/109) : غريب جدًا.
2- قال البيهقي في السنن الكبرى (1/11) : لا يصح.
3- قال ابن الجوزي في الموضوعات (2/357) : لا يصح.
4- قال ابن قدامة في المغني (1/28) : غير ثابت.
5- قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/430) : كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موضوع.
6- قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (2/168) : موضوع، وكل حديث فيه : يا حميراء لم يصح (1).
7- قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (25/1) : ضعيف جدًا.
شرح الحديث : دخل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على أمِّ المؤمنين عائشةَ - رضي الله عنها - وقد سَخَّنَتْ ماءً في الشمسِ لكي يغتسلَ منه - صلى الله عليه وسلم -، فنهاها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك قائلًا لها : لا تفعلي ذلك مرة أخرى يا حميراءُ (1) فإنَّ الاغتسالَ بالماءِ المشمس أو الوضوءَ به يُورِثُ البرصَ (2).
مسألة فقهية متعلقة بهذا الحديث : هل يجوزُ الوضوءُ أو الاغتسال بالماءِ الْمُشَمَّسِ؟
نعم، يجوز ذلك، ومن الأدلةِ على جوازِ ذلك أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال عن ماء البحر : ( هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ )، وماءُ البحرِ مُعَرَّضٌ للشمسِ. وليس هناك نهيٌ عن ذلك، وكل حديث فيه نهي عن الوضوء أو الاغتسال بالماء المشمس باطل لا يصح.
--------------
(1) تصغير الحمراء، بمعنى بيضاء اللون مشرب بياضها بحمرة، والعرب تسمي الرجل الأبيض: أحمر، والمرأة حمراء، وقد وردت كلمة الحميراء في كثير من النصوص، ولكن الغالب فيها ضعيف، قال المزي - رحمه الله - : "كل حديث فيه يا حميراء فهو موضوع إلا حديثاً عند النسائي". ينظر: مرقاة المفاتيح 5/ 2003، وقال ابن القيم - رحمه الله - في المنار المنيف ص (60): "كل حديث فيه يا حميراء أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق".
ولكن هذا الكلام ليس هذا على إطلاقه فقد ورد حديث فيه كلمة (الحميراء)، وهو صحيح، فعن عائشة قالت: «دَخَلَ الْحَبَشَةُ الْمَسْجِدَ يَلْعَبُونَ فَقَالَ لِي: "يَا حُمَيْرَاءُ، أَتُحِبِّينَ أَنْ تَنْظُرِي إلَيْهِمْ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَامَ بِالْبَابِ، وَجِئْتُهُ، فَوَضَعْتُ ذَقَنِي عَلَى عَاتِقِهِ، وَأَسْنَدْتُ وَجْهِي إلَى خَدِّهِ ... » الحديث. أخرجه النسائي في السنن الكبرى 5/ 307، رقم (8951)، والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 268، رقم (292)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/ 444: "إسناده صحيح، ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا". من حاشية كتاب ( إجلاء الحقيقة في سير عائشة الصديقة ) لياسين الخليفة الطيب المحجوب.
(2) البرص : داءٌ مَعْرُوفٌ، نسأَل اللَّهَ العافيةَ مِنْهُ وَمِنْ كُلِّ داءِ، وَهُوَ بَيَاضٌ يَقَعُ فِي الْجَسَدِ. ( لسان العرب )
ابونصر المازري الجزائري
2013-05-10, 07:26 PM
اكمل ياشيخ بارك الله فيك وفي وقتك
وليكن التعليق علميا موضوعيا من غير انكار على فقه فقيه إذ ليست المسائل الفقهية تثبت بالحديث الصحيح فقط كما هو معلوم في أصول الفقه
وفقكم الله
أحمد بن حسنين المصري
2013-05-11, 12:09 AM
الحديث الثاني : ( زكاةُ الأرضِ يُبْسُها )
أقوال أهل العلم في هذا الحديث :
1- قال الزيلعي في نصب الراية (1/211) : غريب.
2- قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/52) : لا أصل له في المرفوع.
3- قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/340) : لم يثبت.
شرح الحديث : طهارةُ الأرضِ من النجاسةِ كالبولِ جَفَافُها، وذَهَابُ أثرِ النجاسةِ.
مسألة فقهية متعلقة بهذا الحديث : هل طهارةُ الأرضِ مِنَ النجاسةِ يكونُ بجفافَِها وذهابِ أَثَرِ النجاسةِ ؟
هذه المسألةُ من المسائلِ الخلافيةِ، والصحيحُ فيها : أَنَّ تَطْهِيرَ الْأَرْضِ الْمُتَنَجِّسَة ِ يَكُونُ بِالْجَفَافِ وَالْيُبْسِ وهذا ما اختاره أبوداودَ، واختاره الحنفيةُ، ويُستدلُ لهذا القولِ بحديثِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما- قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ مِنْ ذَلِكَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ اسْتَدَلَّ أَبُو دَاوُدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ إِذَا لَاقَتْهَا النَّجَاسَةُ بِالْجَفَافِ يَعْنِي أَنَّ قَوْلَهُ لَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ صَبِّ الْمَاءِ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى فَلَوْلَا أَنَّ الْجَفَافَ يُفِيدُ تَطْهِيرَ الْأَرْضِ مَا تَرَكُوا ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ.
أحمد بن حسنين المصري
2013-05-11, 12:31 PM
تنبيه : الحافظ محمد بن عبد الهادي - رحمه الله - لم يذكر في هذا الجزء إلا الأحاديث فقط، وعملي هو ما جمعته من مصادر متعددة تعليقًا على هذه الأحاديث كالتخريج، وأقوال أهل العلم في هذه الأحدايث، وكذلك بعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذه الأحاديث.
ابونصر المازري الجزائري
2013-05-11, 02:06 PM
بارك الله فيكم اخي الكريم
قولكم
هذه المسألةُ من المسائلِ الخلافيةِ، والصحيحُ فيها : أَنَّ تَطْهِيرَ الْأَرْضِ الْمُتَنَجِّسَة ِ يَكُونُ بِالْجَفَافِ وَالْيُبْسِ وهذا ما اختاره أبوداودَ، واختاره الحنفيةُ، ويُستدلُ لهذا القولِ بحديثِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما- قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ مِنْ ذَلِكَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ
يعارضه حديث بول الاعرابي وهو أصح عندي في تطهير الارض يالماء لانه موافق للاصول
أحمد بن حسنين المصري
2013-05-12, 06:56 AM
أخي في الله،
أنت تعلم - بارك الله فيك - القاعدة التي تقول ( إعمال الدليلين أولى من إهمال إحدهما )، وعلى هذا نقول في هذه المسألة :
أولا : تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بمكاثرتها بالماء، والدليل حديث الأعرابي.
ثانيا : تطهر الأرض أيضًا إذا أصابتها نجاسة كالبول بجفافها، ويبسها، وذهاب أثر النجاسة بالريح أو الشمس أو كلاهما معًا.
ولا تعارض بين الحديثين.
والله أعلم
أحمد بن حسنين المصري
2013-05-12, 07:02 AM
بارك الله فيك، ونفع بك
ليست المسائل الفقهية تثبت بالحديث الصحيح فقط كما هو معلوم في أصول الفقه
من قال ذلك أيها - الفاضل -؟
لأن الذي أعرفه أنه من الممكن استنباط أكثر من حكم فقهي من نص واحد من القرآن أو السنة.
أحمد بن حسنين المصري
2013-05-13, 01:36 AM
الحديث الثالث :( نَهَى عنْ بَيْعٍ وشَرْطٍ )
التخريج : الطبراني في الأوسط (4/ 335) (4361)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 85)، وهو موجود في مسند أبي حنيفة (ص 267).
أقوال أهل العلم في هذا الحديث :
1- قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (3/195) : لم يصح.
2- قال ابن قدامة في المغني (6/165) : لم يصح.
3- قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18/63) : باطل ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة(1).
4- قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/17) : إسناده ضعيف.
5- قال ابن حجر في فتح الباري (5/371) : في إسناده مقال.
6- قال الألباني في السلسلة الضعيفة (ص : 491) : ضعيف جدًا.
شرح الحديث : نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن كلِّ بيعٍ مُتَضِمِّنٍ لشَرْطٍ، والشَّرْطُ : إلْزامُ الشَّيْء والْتِزامُه فِي البَيْع ونحوِه.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما مشروعية الشروط في البيع ؟
قال الشنقيطي في شرح ( زاد المستقنع ) في ( باب الشروط في البيع ) : دَلَّتْ الأدلةُ من الكتابِ، والسنةِ، والآثارِ على مشروعيةِ الشروطِ في البيع، والشروطُ في البيعِ منها ما هو صحيحٌ وأذِنَ الشرعُ به، فمنها ما يكون من مُقْتَضَياتِ العَقْدِ، أو مما يُعِينُ على إمضائِهِ، أو مما اشتملَ على منفعةٍ لا دليلَ على تحريمِها، سواءٌ كانت منفعةً للبائعِ، أو منفعةً للمشتري أو لهما معًا، أما الشروطُ غيرُ الصحيحةِ فهي ما كانت مخالفةً للشرعِ، وقد يترتب عليها أحياناً فسادُ البيعِ بالكُلِّيةِ.
-------------
(1) القصة هي ما قاله عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ قالَ: قدمتُ مكةَ فوجدتُ بِها أبا حنيفةَ وابنَ أبي ليلى وابنَ شُبرمةَ، فسألتُ أبا حنيفةَ قلتُ: ما تقولُ في رجلٍ باعَ بيعاً وشرطَ شرطاً؟ فقالَ: البيعُ باطلٌ والشرطُ باطلٌ، ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلى فسألتُهُ فقالَ: البيعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ، ثم أتيتُ ابنَ شبرمةَ فسألتُهُ فقالَ: البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ.
فقلتُ: يا سبحانَ اللهِ، ثلاثةٌ مِن فقهاءِ العراقِ اختلفتُم عليَّ في مسألةٍ واحدةٍ فأتيتُ أبا حنيفةَ فأخبرتُهُ، فقالَ: ما أَدري ما قالا، حدَّثني عمرو بنُ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه،
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيعٍ وشرطٍ. البيعُ باطلٌ والشرطُ باطلٌ.
ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلى فأخبرتُهُ فقالَ: ما أَدري ما قالا، حدَّثني هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ قالتْ:
أمَرَني رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَن أشتريَ بريرةَ فأُعتِقها. البيعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ.
ثم أتيتُ ابنَ شُبرمَة فأخبرتُهُ فقالَ: ما أَدري ما قالا، حدَّثني مسعرُ بنُ كِدامٍ، عن محاربِ بنِ دثارٍ، عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ قالَ:
بعتُ مِن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ناقةً واشترطَ لي حُمْلانَها إلى المدينةِ. البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ.
أحمد بن حسنين المصري
2013-05-17, 06:18 PM
الحديث الرابع : ( نَهَى عن بيعِ المُكَاتَبِ، والمدبَّرِ، وأمِّ الوَلَدِ )
أقوال أهل العلم في الحديث :
قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/430) : كَذِبٌ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَوضُوعٌ.
شرح الحديث : نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ العبدِ الذي يشترِي نفسَهُ بشيءٍ يُؤَدِّيهِ، وعن بيعِ العبدِ الذي عُلِّقَ عِتْقُهُ بالموتِ ( أي قال سيدُهُ : إذا مِتُّ فعبدِي حُرٌّ )، وعن بيعِ الأَمَةِ التي حَمَلَتْ من سيِّدِها وولَدَتْ لَهُ.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما حكم بيع المدبر ؟
يقول الشيخ / محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري في ( موسوعة الفقه الإسلامي ) :
يجوز بيعُ المُدَبَّرِ وهبتُهُ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ رَجُلاً مِنْ أصْحَابِهِ أعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمانِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ.( متفق عليه )
أحمد بن حسنين المصري
2013-05-17, 09:18 PM
الحديث الخامس : ( نَهَى عن قَفِيزِ الطَّحَّانِ )
التخريج : أخرجه الدارقطني في سننه (2/468) (2985)، والبيهقي في سننه الكبرى (5/554) (10854)، وفي معرفة السنن والآثار (8/147).
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال ابن قدامة في المغنى (7/118) : لا نعرفه، ولا يثبت عندنا صحته.
2- قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/88) : ضعيف بل باطل.
3- قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/306) : منكر.
4- قال ابن الملقن في البدر المنير (7/39) : معلول.
5- قال ابن القيم في أعلام الموقعين (2/250) : لا يثبت.
شرح الحديث : نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يستأجرَ الرجلُ أحدًا لِيَطْحَنَ لَهُ حِنْطَةً مَعْلُومَةً بقَفِيزٍ مِنْ دَقِيقِهَا، والقَفِيزُ مِنَ الْمَكَايِيلِ : مَعْرُوفٌ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكَ عِنْدَ أَهل الْعِرَاقِ، وَهُوَ مِنَ الأَرض قَدْرُ مِائَةٍ وأَربع وأَربعين ذِرَاعًا، وَقِيلَ : هُوَ مِكْيَالٌ تتواضَعُ الناسُ عَلَيْهِ، وَالْجَمْعُ أَقْفِزَةٌ وقُفْزانٌ. وَفِي التَّهْذِيبِ : القَفِيزُ مِقْدَارٌ مِنْ مِسَاحَةِ الأَرض.
أحمد بن حسنين المصري
2013-05-24, 11:50 AM
الحديث السادس : ( لا يجتمعُ العُشْرُ، والْخَرَاجُ على مسلمٍ )
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (25/55) : كذب باتفاق أهل الحديث.
2- قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (1/249) : باطل لا أصل له.
3- قال البُهوتي في كشاف القناع (2/219) : ضعيف جدًا.
شرح الحديث : لا يجتمعُ إخراجُ العُشْرِ زَكَاًة، والفَيْءُ على أرضِ مُسلِمٍ.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : متى يجمع بين العشر، والخراج ؟
قال الشيخ / سعيد بن علي بن وهف القحطاني في ( الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة ) (1/117-118) :
الأرض قسمان : أرض صُلْحٍ، وأرض عُنوةٍ :
فأما أرض الصلح : فهي كلُّ أرضٍ صُولِحَ أهلُها عليها؛ لتكون لهم ويؤدون عنها خَرَاجًا معلومًا، فهذه الأرض مِلْكٌ لأهلِها، وهذا الخراجُ في حكمِ الجزيةِ متى أسلموا سقط عنهم، وإن انتقلت إلى مسلم لم يكن عليهم خراجٌ. وهذه الأرض تجب الزكاةُ في حبوبِها وثمارِها إذا لم يكن عليها خراجٌ؛ لأن الخراجَ في أرضِ الصُّلْحِ لا يؤخذ إلا من الكفارِ ولا زكاة فيها في هذه الحالة. أي مادامت في أيدي أهلها الكفار، فإذا أسلموا أو انتقلت إلى مسلم سقط الخراجُ، ووجبتِ الزَّكاةُ في ثمارها وحبوبها إذا اكتملت شروطُ وجوبِ الزكاةِ.
وأما أرض العنوة : فهي ما أُجلِيَ عنها أهلُها بالسيف؛ لامتناعِهم عن الدخولِ في الإسلام أو عن دفعِ الجزية، فإذا لم تُقسَّمْ بين الغانمين فهذه تصير وَقْفًا للمسلمين يُضْرَبُ عليها خراجٌ معلومٌ يؤخذ منها في كل عامٍ يكون أجرةً لها، ثم ينظر في باقي ثمرتِها وحبوبِها فإن كان الباقي نِصَابًا ففيه الزكاة إن كانت بيد مسلم، وإن لم يبلغ الباقي نصابًا أو بلغ نصابًا ولم يكن لمسلم فلا زكاةَ فيه.
فعلى هذا يجتمع العشر والخراج في أرضٍ فُتِحَتْ عُنْوَةً : الخراج في رقبتها، والعشر زكاة في غلتها؛ لأن الخراجَ كالأجرة (1). والله -تعالى- أعلم (2).
--------------
(1) انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 186 - 200، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 558، ومنتهى الإرادات، 1/ 477، وشرح الزركشي، 2/ 480، والكافي، 2/ 144.
(2) وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله -تعالى- ومنهم الإمام أحمد، وهو قول عمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والأوزاعي، والإمام مالك، والثوري، ومغيرة، والليث، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، والإمام الشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد. قالوا : ما فتح من الأرض عنوة ووُقف على المسلمين، وضرب عليه خراجٌ معلومٌ فإنه يؤدى الخراج عن غلته وينظر في باقيه فإن كان نصاباً ففيه الزكاة إذا كان لمسلم، وإن لم يبلغ نصابًا أو بلغ نصابًا ولم يكن لمسلم فلا زكاة فيه؛ فإن الزكاة لا تجب على غير المسلمين، وكذلك الحكم في كل أرض خَرَاجِيَّةٍ.
وأما أبو حنيفة -رحمه الله- ومن معه من أصحاب الرأي فقالوا : لا عشر في الأرض الخراجية واستدلوا بحديث ضعيف ( لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ) والصواب : اجتماع العشر والخراج بالضوابط المتقدمة. [انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 199].
أحمد بن حسنين المصري
2013-05-31, 09:59 PM
الحديث السابع :( ثَلَاثٌ عليَّ فَرِيضةٌ، وَهُن لكم تَطَوعٌ : الْوِتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلَاةُ الضحَى )
التخريج : أخرجه أحمد فى المسند (1/ 231)، والحاكم فى المستدرك (1/ 441)،والدارقطني في سننه (2/21)، وأبو نعيم في الحلية (9/232).
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/430) : كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موضوع.
2- قال ابن الملقن في غاية المأمول (ص :28) : إسناده ضعيف.
3- قال ابن كثير في تحفة الطالب (ص :95) : ضعيف.
4- قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (2/385) : سنده ضعيف.
5- قال البهوتي في كشاف القناع (5/23) : إسناده ضعيف.
6- قال أحمد شاكر في تحقيقه على مسند أحمد (3/334) : إسناده ضعيف.
شرح الحديث : ثلاثةُ أشياءَ فرضَها اللهُ عليَّ، ولم يفرِضْها عليكم بل جعلها لكم تطوعًا وهي : صلاةُ الوتر، ونَحْرُ الأضحيةِ يومَ النَّحْرِ ( عيد الأضحى )، وصلاةُ ركتين قبل صلاةِ الفجرِ.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما حكم الأضحية ؟
قال د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني في ( صلاة العيدين ) (1/106) :
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الأضحية، فقال قوم: بأنها سنة.
وقال آخرون: بالوجوب. قال الإمام ابن قدامة: ((أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وأبي مسعود البدري - رضي الله عنهم -، وبه قال سويد بن عقبة، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر.
وقال ربيعة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو حنيفة: هي واجبة؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)) [أحمد، 2/ 321،وابن ماجه، برقم 3123،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه،3/ 82]،وعن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفاً عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فقال: ((يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية ... )) [أحمد، 4/ 215، وأبو داود برقم 2788،والنسائي، برقم 4235،وابن ماجه، برقم 3125، والترمذي، وحسنه برقم 1518،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، 3/ 82]، المغني لابن قدامة، 13/ 360 - 361،.
ومن قال: بأن الأضحية سنة احتجوا بحديث ابن عباس يرفعه: ((ثلاث هن عليّ فرائض وهن لكم تطوع:الوتر، والنحر، وصلاة الضحى)) وفي لفظ الدارقطني: ((وركعتا الفجر)) بدل ((وصلاة الضحى)) رواه أحمد، برقم 2050، والدارقطني، 2/ 21، ونقل أحمد شاكر تضعيف هذا الحديث باللفظين]. واستدل الجمهور أيضاً بحديث أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً))، وفي لفظ: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره))، وفي لفظ: (( ... فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي)) [مسلم، برقم 1977] فقالوا: علقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة؛ ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة، وردوا على أهل الوجوب بأن حديثهم قد ضُعِّف، وقالوا: ((ثم نحمله على تأكيد الاستحباب كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) [تقدم تخريجه] المغني لابن قدامة، 13/ 261.
ولكن من قال بالوجوب استدلوا أيضاً بحديث في الصحيحين عن جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر قال: ((من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح [على اسم الله])) [البخاري، برقم 5562، ومسلم، برقم 1960، وما بين المعقوفين له]، وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على هذا الحديث: ((من ذبح قبل الصلاة فالسنة أن يضحي بأخرى، وإذا صلى الإنسان دخل وقت ضحيته)).
أحمد بن حسنين المصري
2013-06-18, 10:31 PM
الحديث الثامن :( كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في السَّفرِ يُتِمُّ ويَقْصُرُ )
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/206) (8187)، والدارقطني في سننه (3/164) (2299).
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال ابن تيمية في منهاج السنة ( 7/430) : كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع.
2- قال الدارقطني في سننه (3/164) : فيه المغيرة بن زياد ليس بالقوي.
3- قال محمد بن عبد الهادي في رسالة لطيفة ( ص : 21 ) : الصواب أن عائشة هي التي كانت تفعل ذلك.
شرح الحديث : كان رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُتِمُّ الصلواتِ الرُّباعيةَ في السَّفَرِ، ويقصُرُهنَّ.
مسألة فقهية متعلقة بالحدبث : ما حكم إتمام الصلاة في السفر ؟
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع (4/358) : قال بعض أهل العلم : إنَّ الإِتمامَ مكروهٌ؛ لأنَّ ذلك خلافُ هدي النبي صلّى الله عليه وسلّم المستمرِّ الدائمِ، فإنَّ الرسولَ صلّى الله عليه وسلّم ما أتم أبدًا في سفر وقال: « صلوا كما رأيتموني أصلي »، وهذا القولُ اختيارُ شيخِ الإِسلام ابنِ تيميةَ -رحمه الله-، وهو قولٌ قوي، بل لعلَّهُ أقوى الأقوال.
وقال بعضُ أهلِ العلم : إنَّ القصرَ واجِبٌ، وأنَّ من أتمَّ فهو آثم.
ودليل هذا ما يلي :
1 ـ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زِيدَ في صلاة ِالحضر وأقرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى ». وهذا قول صحابي يعلم الحكم، ويعلم مدلولَ الألفاظ، وقد صرحت بأن الركعتين فريضةُ المسافر.
2 ـ قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: « صلوا كما رأيتموني أصلي »، وهذا كما تدخل فيه الهيئة وهي الكيفية يدخل فيه القدر وهو الكمية، فكما أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم في سفر لا يزيد على الركعتين أبدًا، وقد أمرنا أن نصليَ كما صلّى.
3 ـ أنه فِعْلُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم المستمر.
4 ـ ورود ذلك عن ابن عباس، وابن عمرَ، وغيرِهما.
أحمد بن حسنين المصري
2013-06-30, 10:54 AM
الحديث التاسع : ( لا تقطعُ اليدُ إلا في عَشَرَةِ دَراهِمَ )
التخريج : أخرجه الدارقطني في سننه (4/260) (3428)، وهو موجود في مسند أبي حنيفة (ص 214 - 215)، ورواه الطَّبَرَانِيُّ فِي الأوسط.
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال الشافعي في الأم (8/355) : ليس من وجه يثبت مثله.
2- قال ابن حزم في المحلى (7/115) : تحديد القطع في عشرة دراهم لم يصح.
3- قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/430) : كذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موضوع.
4- قال ابن الملقن في البدر المنير (8/651) : ضعيف جدا.
5- قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/277) : إسناده ضعيف.
شرح الحديث : لا تقطعُ يدُ السارقِ إلا في شيءٍ قيمتُهُ عشَرَةُ دراهمَ أو أكثر.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : اذكر أقوال أهل العلم، وخلافهم في نصاب حد السرقة
قال الشيخ حسن أبو الأشبال في شرح صحيح مسلم :
( أجمع العلماءُ على قطعِ يدِ السَّارقِ كما سبق، واختلفوا في اشتراطِ النِّصابِ وقدرِهِ، فقال أهلُ الظَّاهرِ : لا يشترطُ نِصَابٌ، بل يقطعُ في القليلِ والكثير ).واحتجوا بعمومِ قولِه تعالى: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) [المائدة:38].فهي مطلقةٌ بغيرِ قيد.واستدلوا أيضاً بحديث: ( لعن اللهُ السارقَ يسرِقُ البيضةَ، ويسرقُ الحبل ) فالبيضة المراد بها : البيضة التي تؤكل، لكنَّ جماهيرَ العلماءِ قالوا : لا تقطع اليدُ إلا في نصاب، وحجتهم هذا الحديثُ الظاهرُ : (لا قطعَ إلا في ربعِ دِينارٍ - أي ذهب - فصاعدًا ) واعتبروا أن عُمومَ الآية مخصَصٌ بهذا الحديث.وهناك مسألة نزاعية أخرى : هل السنة تخصص القرآن؟
الجواب : نعم.
وهذا مذهبُ أهلِ السنة، وذهب بعضُ أهلِ الانحراف إلى أنَّ السنةَ لا تُخَصِّصُ القرآن، وهذا كلامٌ فاسِدٌ. قال الشافعي : النصاب ربع دينار ذهباً أو ما قيمته ربع دينار، سواء كانت قيمتُهُ ثلاثةَ دراهمَ، أو أقل أو أكثر، ولا يقطع في أقلَّ منه.وبهذا قال الأكثرون، وهو قول عائشةَ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، والأوزاعي والليثِ، وأبي ثَوْرٍ، وإسحاقَ وغيرِهم، ورُوي أيضًا عن داودَ.وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية : تقطع في ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما قيمته أحدهما، ولا قطع فيما دون ذلك.وقال سليمانُ بن يَسَارٍ، وابن شُبْرُمةَ، وابن أبي ليلى، والحسن في روايةٍ عنه : لا تقطع إلا في خمسة دراهم- واستندوا إلى حديث ضعيف- وهو مروي عن عمر بن الخطاب.وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك، واستندوا كذلك إلى حديث ضعيف.قال النووي: ( وحكى القاضي عن بعض الصحابة : أن النصاب أربعة دراهم).واستندوا كذلك إلى نصٍ غيرِ صحيح.قال : ( وعن عثمان البتي: أنه درهم.وعن الحسن: أنه درهمان.وعن النَّخَعِي : أنه أربعون درهمًا أو أربعة دنانير ).والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار.قال النووي: ( أما باقي التقديرات فمردودةٌ لا أصلَ لها، مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث ).أما رواية: (أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا في مجنٍّ قيمتُهُ ثلاثةُ دراهم ) فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدًا، وهي قضية عَيْنٍ لا عُمومَ لها.فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دارهم أو ربع دينار، وهذه حادثة عين تحفظ ولا يقاس عليها أي مجن آخر؛ وذلك لأن المجن ليس هو الضابطَ في إيقاع الحد على السارق، إذ إن المجن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - يساوي ثلاثة دراهم، لكن بعد زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يساوي درهمين، وفي زماننا هذا لا يساوي شيئاً.إذًا : هذه حادثةُ عينٍ تحفظُ، ولا يقاسُ عليها، وقلنا: (تحفظ) لأنها كانت ذاتَ قيمةٍ تستوجبُ إقامةَ الحدِّ.قال النووي : ( فلا يجوز تركُ صريحِ لفظِهِ عليه الصلاة والسلام في تحديدِ النصابِ لهذه الرواية المحتمِلَةِ ) أي : هذه الرواية بربع دينار.( بل يجب حملُها على موافقةِ لفظِهِ ).قال: ( ولا بد من هذا التأويل ليوافقَ صريحَ تقديرِهِ - صلى الله عليه وسلم.
وأما ما يحتج به بعضُ الحنفيةِ وغيرهم من رواية جاءت ( قطع في مجن قيمته عشرة دراهم ) وفي رواية (خمسة) فهي ضعيفةٌ لا يعمل بها لو انفردت فكيف وهي مخالفةٌ لصريحِ الأحاديثِ الصحيحة.
أحمد بن حسنين المصري
2013-06-30, 12:26 PM
الحديث العاشر : ( لا مهرَ دون عَشَرَةِ دَرَاهِمَ )
التخريج : رواه الدارقطني في سننه (4/358) (3601)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/215) (13760)، وأبو يعلى في مسنده (4/72) (2094).
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال الإمام أحمد في السنن الكبرى (7/215) : ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.
2- قال ابن حزم في المحلى (9/495) : موضوع.
3- قال البيهقي في السنن الصغرى (3/74) : مرفوع لا يصح.
شرح الحديث : لا يبنغي أن يكون مهرُ المرأةِ أقلَّ من عشَرَةِ دراهمَ.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما حكم تحديد المهور بمبلغ معين ؟
قال الشيخ الإمام ابن باز - رحمه الله - في ( فتاوى نور على الدرب ) : لا نعلم حرجًا في ذلك، إذا رأى شيوخُ القبائلِ، وقادةُ البلد الاجتماعَ على مهرٍ معين لتسهيل الزواج، وعفةِ الرِّجالِ والنساء فلا حرجَ في ذلك، وقد وقع هذا لقبائلَ كثيرةٍ، وجاءت إلى هيئة كبارِ العلماءِ، ووافقوا على ذلك، فلا حرجَ في ذلك أن يجتمعَ قادةُ البلدِ، وقادةُ القبيلةِ مثلاً، فيجتمعوا على أنَّ المهرَ يكون خمسين ألفًا، أربعين ألفًا، عشرين ألفًا، عشرة آلاف، يلاحظون الشيء الذي يناسبُ المقام؛ لأنَّ الأحوال تغيّرت، ما هي بمثل حالتنا القديمة، فلا بد يراعى أحوالُ الناس، وحاجات الناس فيحدّدوا شيئًا مناسبًا، يبذله الزوجُ للمرأة، ليس فيه إجحافٌ بالمرأة، وليس فيه مضرةٌ على الزوج، حتى لا يتضرر، وحتى يتيسّرَ له الزواجُ، ولكن يتوسطون ويتشاورون، حتى يهديَهم اللهُ لمبلغ مناسب، يسهل على الزوج وينفعُ الزوجةَ، وإذا اتفقوا عليه وجبَ تنفيذُهُ ومنع من يخالفه؛ لأنه المصلحةُ للجميع، والله ولي التوفيق سبحانه وتعالى.
أحمد بن حسنين المصري
2013-06-30, 02:52 PM
الحديث الحادي عشر :( الفرقُ بين الطَّلاقِ والعِتَاقِ في الاستثناءِ )
أقوال أهل العلم في الحديث :1- قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/430) : موضوع.
شرح الحديث : الفرقُ بين الطلاقِ والعِتاقِ : أنَّ الرجلَ إذا قال لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ, وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَهُ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ.
أحمد بن حسنين المصري
2013-07-05, 03:39 PM
الحديث الثاني عشر : ( أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ )
التخريج : أخرجه الدارقطني في سننه (1/406) (847)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 129).
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال ابن حزم في الإعراب عن الحيرة والالتباس (2/793) : لا يصح.
2- قال النووي في المجموع (2/382) : ضعيف، متفق على ضعفه عند المحدثين.
3- قال ابن القيم في المنار المنيف ( ص : 97 ) : باطل.
4- قال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (11190) : فيه غرابة ونكارة.
5- قال ابن حجر في الدراية (1/84) : إسناده ضعيف.
6- قال السيوطي في الجامع الصغير (1357) : ضعيف.
7- قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/296) : ضعيف.
8- قال الألباني في ضعيف الجامع (1077) : ضعيف.
شرح الحديث : أقلُّ مُدَّةٍ تحيضُ المرأةِ فيها ثلاثةُ أيامٍ، وأكثرُ مُدَّةٍ يستمرُّ نزولُ الحيضِ فيها عَشَرَةُ أيَّامٍ.
أحمد بن حسنين المصري
2013-07-05, 03:39 PM
الحديث الثالث عشر : ( نَهَى عنِ البُتَيْرَاِء )
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال ابن حزم في المحلى (5/37) : موضوع.
2- قال ابن حزم أيضًا في المحلى (3/48) : لم يصح.
3- قال النووي في الخلاصة (1/557) : ضعيف مرسل.
4- قال ابن القطان في الوهم والإيهام (3/153) : من شاذ الحديث.
شرح الحديث : نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يصليَ الرَّجُلُ ركعةً واحدةً يوتِرُ بها.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما أقل الوتر، وأكثره ؟
أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره فمن أوتر بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو أكثر فإن ذلك جائز والأمر فيه سعة، وما ذكرته في سؤالك من ابتداء هذا الشخص صلاة الليل بركعتين ثم يصلي ركعتين بعد منتصف الليل ثم يوتر بواحدة فذلك جائز بل هو أفضل لقول النبي : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (1) » متفق عليه ولقوله : «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (2) » متفق عليه ولقوله : «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل (3) » رواه الإمام مسلم، والأفضل أن يصلي الوتر إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة يصليها ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة لما ثبت أن النبي كان يفعل ذلك وكان الغالب من فعله أنه كان يصليها إحدى عشرة ركعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (998) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (751) ، سنن أبي داود الصلاة (1438) ، مسند أحمد (2/143) .
(2) صحيح البخاري الجمعة (1137) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) ، سنن أبي داود الصلاة (1326) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/155) ، موطأ مالك النداء للصلاة (269) .
(3) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (755) ، سنن الترمذي الصلاة (455) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1187) ، مسند أحمد (3/315) .
أحمد بن حسنين المصري
2013-08-11, 02:18 PM
الحديث الرابع عشر :( يُغسلُ الثَّوبُ مِنَ المنيِّ والدَّمِ )
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/430) : كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موضوع.
2- قال محمد بن عبد الهادي في رسالة لطيفة (ص :22) : فيه حماد بن ثابت وهو متهم.
شرح الحديث :يغسلُ الثوبُ إذا أصابه المنيُّ ( ما يخرج عند اللذة الكبرى عند الجماع ونحوه ) أو الدَّمُ.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : هل المني طاهر ؟
الإجابة : قال الشيخ / حسين بن عودة العوايشة في كتاب ( الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة ) : المنيُّ (1) مما يُظنُّ أنَّه نجِسٌ وليس كذلك، ومن الأدلَّةِ على طهارته ما يأتي :
ما يرويه علقمة والأسود؛ أنَّ رجلاً نزل بعائشة -رضي الله عنهاا- فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة : " إِنَّما كان يجزئك إِنْ رأيتَه أن تغسلَ مكانَهُ، فإِن لم ترَ؛ نضَحْتَ حوله، ولقد رأيتُني أفركه من ثوب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرْكًا فيصلي فيه " (2).
وفي رواية: " لقد رأيتُني وإِنِّي لأحُكُّه من ثوبِ رسولِ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يابسًا بظُفُري " (3).
ولو كان المنيُّ نجسًا؛ لما صلَّى النّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ثوبِهِ ذلك.
__________
(1) وقد قال بعض أهل العلم بنجاسته، ولكن المتأمّل في النصوص وفقهها وأقوال أهل العلم يطمئنّ -إِن شاء الله- لطهارته.
(2) أخرجه مسلم: 288، وغيره.
(3) عن "صحيح مسلم": 290
أحمد بن حسنين المصري
2013-08-11, 02:19 PM
الحديث الخامس عشر : ( الْوضُوءُ مِمَّا خَرَجَ لَا مِمَّا دَخَلَ )
التخريج : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/187) (568)، وأبو نعيم في الحلية (8/320).
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال ابن عدي في الكامل للضعفاء (5/39) : أصله موقوف من قول ابن عباس.
2- قال أبو نعيم في الحلية (8/320) : غريب من حديث ابن أبي ذئب.
3- قال البيهقي في السنن الكبرى (1/187) : لا يثبت.
4- قال ابن القطان في الوهم والإيهام (5/324) : حسن أو صحيح.
5- قال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (ص : 126) : الصحيح وقفه على ابن عباس.
6- قال العجلوني في كشف الخفاء (2/447 ) : إسناده ضعيف.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : هل القيء ناقض للوضوء ؟
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين (22/358) : إن القيءَ لا ينقُضُ الوضوءَ؛ لأنه لم يثبُتْ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك الدمُ غيرُ الخارجِ من السبيلين، والقاعدةُ أنَّ كلَّ ما خرج من البدنِ من غير السبيلين لا ينقُضُ الوضوء.
أحمد بن حسنين المصري
2013-08-11, 02:20 PM
الحديث السادس عشر : ( كان يرفعُ يديهِ في ابتداءِ الصَّلاةِ، ثمَّ لا يعودُ )
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/430) : كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موضوع.
شرح الحديث : كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يرفعُ يديه حذوَ مَنْكِبَيْهِ أو كتفيهِ مع تكبيرةِ الإحرام، ثم لا يرفعُ يديه بعد ذلك مع تكبيراتِ الانتقال.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما حكم رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام ؟
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/88) : قولُ ابنِ عُمَرَ ( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ) دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ سُنَّةٌ وَهُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ، وَنَقَلَ البخاري في صحيحه عقب حديث ابن عُمَرَ هَذَا عَنْ شَيْخِهِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذا وهذا في رواية ابن عَسَاكِرَ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَزَادَ وَكَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ انْتَهَى (وَكَانَ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ )، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.
أحمد بن حسنين المصري
2013-08-11, 10:35 PM
الحديث السابع عشر : ( إذا بلغَ الماءُ أربعينَ قُلةً لم يَحملِ الخبثَ )
التخريج : أخرجه الدارقطني في سننه (1/27) (38)، والبيهقي في سننه الكبرى (1248).
شرح الحديث : إذا بلغَ مقدارُ الماءِ في مكانٍ مِلءَ أربعين قُلَّةً لا يحملُ ذلك الماءُ خبثًا أو نجسًا.
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء (7/150) : منكر.
2- قال ابن الجوزي في الموضوعات (2/352) : لا يصح.
3- قال الذهبي في تنقيح التحقيق (1/13) : ساقط.
4-قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/37) : مضطرب وقيل موضوع.
5- قال الألباني في السلسلة الضعيفة (1622) : موضوع.
أحمد بن حسنين المصري
2013-08-16, 10:56 PM
الحديث الثامن عشر : ( الدَّمُ مقدارُ الدِّرْهمِ يُغسلُ وتُعادُ منه الصلاةُ )
التخريج : أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (10/448) (3125).
أقوال أهل العلم فيه :
1- قال الذهلي في تنقيح تحقيق التعليق (1/94) : أخاف أن يكون هذا موضوعًا.
2- قال ابن الجوزي في الموضوعات (2/250) : فيه نوح بن أبي مريم. قال يحيى : ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. وقال الدارقطني : متروك.
3- قال السيوطي في الجامع الصغير (4267) : ضعيف.
4- قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ( ص : 9) : موضوع.
5- قال الألباني في ضعيف الجامع (3007) : موضوع.
شرح الحديث : إذا كان مقدار الدم على الثوب أو البدن مثل الدرهم فإنه يغسل، وتعاد الصلاة مرة أخرى برؤية الدم.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما مقدار النجاسة التي يجب اجتنابها ؟
قال العلامةُ الألباني بعد أن ساق حديثَ ( الدم مقدار الدرهم يغسل, وتعاد منه الصلاة ) وبين أنه موضوع : اعلم أن هذا الحديثَ هو حُجَّةُ الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم, وإذا علمت أنه حديث موضوع يظهر لك بطلانُ التقييد به, وأن الواجبَ اجتنابُ النجاسةِ ولو كانت أقلَّ من الدرهم, لعمومِ الأحاديثِ الآمرَةِ بالتطهير. ( السلسلة الضعيفة ) الحديث رقم (149)
أحمد بن حسنين المصري
2013-08-23, 05:23 PM
الحديث التاسع عشر : ( الْقَلْسُ حَدَثٌ )
التخريج : أخرجه الدارقطني في سننه (1/284) (574)، وأبو الجهم الباهلي
في جزء أبي الجهم (1/94) (95).
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال السيوطي في الجامع الصغير (6192) : ضعيف.
2- قال الألباني في السلسلة الضعيفة (4075) : ضعيف جدًا.
شرح الحديث : مَا خَرَجَ مِنَ الْحَلْقِ مِلْءَ الفمِ أَو دُونَهُ يمنعُ من الصَّلاةِ، ونحوِها مما يُشترطُ له الطهارةُ.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما قولكم في القلس هل هو طاهر ؟
الجواب : حسين بن إبراهيم المغربي أصلاً المصري ولادة ومنشأ، الأزهري طالبًا، المكي جوارًا ومهاجراً المالكي مذهبًا (المتوفى: 1292هـ) في ( قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ) : قال في المجموع : ولا ينجس القلس إلا بمشابهة العَذِرَةِ فلا يضر حموضته لخفتِهِ وتكررِه.
أحمد بن حسنين المصري
2013-08-30, 05:12 PM
الحديث العشرون :( تمكُث إحداكُنَّ شَطْرَ دهرِهَا لا تُصَلِّي )
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- ابن العربي في عارضة الأحوذي (5/301) : ليس بصحيح.
2- النووي في المجموع (2/375) : باطل لا يعرف.
3- ابن الملقن في البدر المنير (3/55) : غريب جدًا.
4- ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير (1/255) : لا أصل له بهذا اللفظ.5
- المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/297) : لا أصل هو باطل.
شرح الحديث : ( تمكثُ النِّساءُ نِصْفَ عُمرِها لا تصلِّي بسببِ الحيضِ ( على أن أكثرَّ مدةٍ للحيض خمسةَ عشر يومًا )، وذلك نقصانُ دينِها ).
أحمد بن حسنين المصري
2013-08-30, 05:54 PM
الحديث الحادي والعشرون : ( مَن توضَّأَ علَى طُهْرٍ كَتبَ اللَّهُ لَهُ عشرَ حسَناتٍ )
التخريج : أخرجه أبو داود في سننه (62)، والترمذي في سننه (59)، وابن ماجه في سننه (1/170) (512) ، والطبراني في معجمه الكبير (13/323) (14122)، والطبري في تفسيره (10/21) (11337).
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال البيهقي في السنن الكبرى (1/162) : فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي غير قوي.
2- قال الترمذي في تحفة المحتاج (1/210) : إسناده ضعيف.
3- قال البغوي في شرح السنة (1/325) : إسناده ضعيف.
4- قال النووي في المجموع (1/470) : ضعيف متفق على ضعفه.
5- قال الدمياطي في المتجر الرابح ( ص : 30 ) : سنده سقيم.
أحمد بن حسنين المصري
2013-09-06, 06:01 PM
الحديث الثاني والعشرون : ( لا بأسَ ببولِ ما أُكِلَ لَحمُه )
التخريج : أخرجه الدارقطني في سننه (1/312)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/252).
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال الشوكاني في السيل الجرار (1/31) : لا تقوم به الحجة.
2- قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/21) : إسناده ضعيف.
3- قال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/64) : إسناده ضعيف جدًا.
4- قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/205) : ضعيف.
5- قال الألباني في السلسلة الضعيفة (4850) : ضعيف جدًا.
شرح الحديث : بولُ كلِّ ما يُؤكلُ لحمُهُ طاهِرٌ.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : هل بول مايؤكل لحمه طاهر ؟
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/204) :
قَوْلُ الترمذي ( وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ) وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَحْمَدَ، وَطَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ، وَوَافَقَهُمْ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ابنُ خزيمةَ، وابنُ المنذرِ، وابنُ حِبَّانَ، وَالْإِصْطَخْرِ يُّ، وَالرُّويَانِيّ ُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَالْجُمْهُورُ إِلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاثِ كُلِّهَا مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ قَالَهُ الْحَافِظُ. قُلْتُ وَذَهَبَ إِلَى طَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ بَوْلِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ بِأَحَادِيثَ مِنْهَا :
حَدِيثُ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ : « اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا » أَمَّا مِنَ الْإِبِلِ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ، وَأَمَّا مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ قَالَ ابنُ الْعَرَبِيِّ تَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ.
وَعُورِضُوا بِأَنَّهُ أُذِنَ لَهُمْ فِي شُرْبِهَا لِلتَّدَاوِي، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ التَّدَاوِيَ لَيْسَ حَالَ ضَرُورَةٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فَكَيْفَ يُبَاحُ الْحَرَامُ لِمَا لَا يَجِبُ.
وَأُجِيبُ بِمَنْعِ أَنَّهُ لَيْسَ حَالَ ضَرُورَةٍ إِذَا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى خَبَرِهِ وَمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ لَا يُسَمَّى حَرَامًا وَقْتَ تَنَاوُلِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضطررتم إليه ) فَمَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ الْمَرْءُ فَهُوَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ كَالْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ الْحَافِظُ بعد نقل كلام ابنِ الْعَرَبِيِّ هَذَا، وَمَا تَضَمَّنَهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ الْحَرَامَ لَا يُبَاحُ إِلَّا لِأَمْرٍ وَاجِبٍ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فَإِنَّ الْفِطْرَ فِي رَمَضَانَ حَرَامٌ، وَمَعَ ذَلِكَ فَيُبَاحُ لِأَمْرٍ جَائِزٍ كَالسَّفَرِ
وَأَمَّا قَوْلُ غَيْرِهِ لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا جَازَ التَّدَاوِي بِهِ لِحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا، وَالنَّجِسُ حَرَامٌ فَلَا يُتَدَاوَى بِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ شِفَاءٍ.
فَجَوَابُهُ : أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الِاخْتِيَارِ، وَأَمَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ فَلَا يَكُونُ حَرَامًا كَالْمَيْتَةِ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا يَرِدُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ إِنَّهَا دَاءٌ فِي جَوَابِ مَنْ سَأَلَ عَنِ التَّدَاوِي بِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْخَمْرِ وَيَلْتَحِقُ بِهَا غَيْرُهَا مِنَ الْمُسْكِرِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْكِرِ وبين غيره من النجاسات أن الحديث ثبت بِاسْتِعْمَالِه ِ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ دُونَ غَيْرِهِ، وَلِأَنَّ شُرْبَهُ يَجُرُّ إِلَى مَفَاسِدَ كَثِيرَةٍ، وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ فِي الْخَمْرِ شِفَاءً فَجَاءَ الشَّرْعُ بِخِلَافِ مُعْتَقَدِهِمْ قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ بِمَعْنَاهُ، وأما أبوالُ الإبلِ فقد روى ابنُ المنذرِ عن ابنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا إِنَّ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ شِفَاءً لِذَرِبَةِ بُطُونِهِمْ، وَالذَّرَبُ فَسَادُ الْمَعِدَةِ فَلَا يُقَاسُ مَا ثَبَتَ أَنَّ فِيهِ دَوَاءً عَلَى مَا ثَبَتَ نَفْيُ الدَّوَاءِ عَنْهُ، وَبِهَذِهِ الطَّرِيقِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا كُلِّهَا. انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ
وَمِنْهَا أَحَادِيثُ الْإِذْنِ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَأُجِيبُ عَنْهَا بِأَنَّهَا لَا دَلَالَةَ فِيهَا عَلَى جَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ.
وَرُدَّ هَذَا الْجَوَابُ بِأَنَّ أَحَادِيثَ الْإِذْنِ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ مُطْلَقَةٌ لَيْسَ فِيهَا تَخْصِيصُ مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ وَلَا تَقْيِيدٌ بِحَائِلٍ. فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِإِطْلَاقِهَا تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهَا بِحَائِلٍ وَبِغَيْرِ حَائِلٍ وفي كل موضع منها. قال الحافظ ابنُ تَيْمِيَّةَ فَإِذَا أُطْلِقَ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ حَائِلًا يَقِي مِنَ الْأَبْوَالِ، وَأُطْلِقَ الْإِذْنُ فِي الشُّرْبِ لِقَوْمٍ حَدِيثِي الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ جَاهِلِينَ بِأَحْكَامِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِغَسْلِ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا يُصِيبُهُمْ مِنْهَا لِأَجْلِ صَلَاةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا مَعَ اعْتِيَادِهِمْ شُرْبَهَا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ الْقَائِلِينَ بِالطَّهَارَةِ. انْتَهَى
كَذَا نَقَلَ الشَّوْكَانِيُّ قَوْلَهُ هَذَا فِي النَّيْلِ، وَمِنْهَا :
حَدِيثُ الْبَرَاءِ مَرْفُوعًا لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِي ُّ وَهُمَا ضَعِيفَانِ لَا يَصْلُحَانِ لِلِاحْتِجَاجِ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ إِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ جِدًّا. انْتَهَى
وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِنَجَاسَةِ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاثِ كُلِّهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَالْجُمْهُورُ كَمَا عَرَفْتَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عامَّةَ عذابِ القبرِ منه صححه ابنُ خُزَيْمَةَ، وَغَيْرُهُ قَالُوا : هَذَا الْحَدِيثُ بِعُمُومِهِ ظَاهِرٌ في تناولِ جميعِ الأبوالِ فيجبُ اجتنابُها لهذا الوعيدِ، وبحديث ابنِ عَبَّاسٍ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ.. الْحَدِيثَ قَالُوا فَعَمَّ جِنْسَ الْبَوْلِ وَلَمْ يَخُصَّهُ بِبَوْلِ الْإِنْسَانِ.
وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَوْلُ الْإِنْسَانِ لِمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ انْتَهَى
فَالتَّعْرِيفُ فِي الْبَوْلِ لِلْعَهْدِ قال ابنُ بَطَّالٍ أَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ بَوْلُ النَّاسِ لَا بَوْلُ سَائِرِ الْحَيَوَانِ، فَلَا يَكُونُ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْعُمُومِ فِي بَوْلِ جَمِيعِ الْحَيَوَانِ انْتَهَى
قُلْتُ : وَأُجِيبُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورِ أَيْضًا بِهَذَا الْجَوَابِ أَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ بَوْلُ النَّاسِ لَا بَوْلُ سَائِرِ الْحَيَوَانِ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا دَلَائِلَ الْفَرِيقَيْنِ مَعَ بَيَانِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا فَتَأَمَّلْ وَتَدَبَّرْ وَعِنْدِي الْقَوْلُ الظَّاهِرُ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أحمد بن حسنين المصري
2013-09-13, 06:04 PM
الحديث الثالث والعشرون : ( تَحتَ كُلِّ شَعرَةٍ جَنابَةٌ فاغسِلوا الشَّعرَ، وأَنْقوا البَشَرَةَ )
التخريج : أخرجه أبو داود (248)، والترمذي (106)، وابن ماجه (597).
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال الشافعي في تنقيح تحقيق التعليق (1/207) : ضعيف.
2- قال يحيى بن معين في تنقيح تحقيق التعليق (1/207) : ضعيف.
3- قال البخاري في تنقيح تحقيق التعليق (1/207) : ضعيف.
4- قال أبو داود في تخريج مشكاة المصابيح (421) : منكر، وهو ضعيف.
5- قال أبو حاتم الرازي في تنقيح تحقيق التعليق (1/207) : منكر.
شرح الحديث : الحدثُ الأكبرُ ( الجنابة ) شامِلَةٌ تمامَ ظاهرِ البدنِ لا ترتفعُ هذه الجنابةُ حتى يُغسلَ الشعرُ الموجودُ بالبدن، ويُطهرَ الجلدُ الذي تحته.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما حكم تخليل شعر الرأس حال الغسل ؟
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِرْوَاءُ أُصُول شَعْرِ الرَّأْسِ فِي الْغُسْل، سَوَاءٌ كَانَ الشَّعْرُ خَفِيفًا أَوْ كَثِيفًا (1)، لِمَا رَوَتْ أَسْمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْل الْجَنَابَةِ فَقَال: تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتُدَلِّكُهُ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ (2)، وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِل بِهِ مِنَ النَّارِ كَذَا وَكَذَا، قَال عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْت شَعْرِي (3) وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يُجْزِي مُجَرَّدُ تَخْلِيل الشَّعْرِ فِي الْغُسْل عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. (4)
وَقَدْ صَرَّحَ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ بِوُجُوبِ تَخْلِيل شَعْرِ الرَّأْسِ وَلَوْ كَثِيفًا، لِلتَّأَكُّدِ مِنْ وُصُول الْمَاءِ إِلَى أُصُولِهِ، حَيْثُ قَالُوا: وَيَجِبُ تَخْلِيل شَعْرٍ وَلَوْ كَثِيفًا وَضَغْثُ مَضْفُورِهِ - أَيْ جَمْعُهُ وَتَحْرِيكُهُ - لِيَعُمَّهُ بِالْمَاءِ، (5) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .
وَلاَ يَخْتَلِفُ حُكْمُ الشَّعْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِ الْمُحْرِمِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لَكِنَّ الْمُحْرِمَ يُخَلِّل بِرِفْقٍ لِئَلاَّ يَتَسَاقَطَ الشَّعْرُ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ التَّخْلِيل لِلْمُحْرِمِ. (6) ( الموسوعة الفقهية الكويتية )
__________
(1) ابن عابدين 1 / 104، وحاشية الدسوقي 1 / 134، وكشاف القناع 1 / 154، والمغني لابن قدامة 1 / 227، ومغني المحتاج 1 / 73
(2) حديث: " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر. . . " أخرجه مسلم (1 / 261 - ط عيسى الحلبي) من حديث أسماء
(3) حديث: " من ترك موضع شعرة من جنابة. . . " أخرجه أبو داود (1 / 173 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب وفي إسناده راو مختلط. التلخيص الحبير لابن حجر (1 / 142 - ط شركة الطباعة الفنية)
(4) ابن عابدين 1 / 103، 104، وجواهر الإكليل 1 / 13، ومغني المحتاج 1 / 73، والمغني لابن قدامة 1 / 227، 228
(5) جواهر الإكليل 1 / 23، والشرح الصغير 1 / 106، 107
(6) ابن عابدين 1 / 79، وجواهر الإكليل 1 / 189، ومغني المحتاج 1 / 60
أحمد بن حسنين المصري
2013-10-27, 01:02 AM
الحديث الخامس والعشرون : ( عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ )
التخريج : أخرجه ابن ماجه في سننه (1/418)(657)، وأبو نعيم الأصفهاني في الطب النبوي (2/447)(411)، والدارقطني في سننه (1/422)(878)، وعبد الرزاق في مصنفه (1/161)(623)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/349)(1082)، وفي معرفة السنن والآثار (2/40)(1651).
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال الدارقطني في سننه (1/422)(878) : فيه عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ مَتْرُوكٌ.
2- قال المحقق / كامل عويضة في تحقيق كتاب ( شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي ) : ضعيف جدا.
3-قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : رواه ابن ماجه بسند واه جدا.
4-قال النووي : اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث.
5- قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : هذا حديث باطل لا أصل له.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما شرائط المسح على الجبيرة ؟
يشترط لجوازه ما يأتي (1) :
1ً - ألا يمكن نزع الجبيرة، أو يخاف من نزعها بسبب الغسل حدوث مرض، أو زيادته، أو تأخر البرء كما في التيمم. قال المالكية : يجب المسح إن خيف هلاك أو شدة ضرر أو أذى، كتعطيل منفعة من ذهاب سمع أو بصر مثلاً، ويجوز إن خيف شدة الألم أو تأخره بلا شين، أو رمد أو دمل أو نحوها.
وذلك إذا كان الجرح ونحوه في أعضاء الوضوء في حالة الحدث الأصغر، أو في الجسد في حالة الحدث الأكبر.
2ً - ألا يمكن غسل أو مسح الموضع نفسه بسبب الضرر، فإن قدر عليه فلا مسح على الجبيرة، وإنما يمسح على عين الجراحة إن لم يضر المسح بها، ولا يجزئه المسح على الجبيرة، وإن لم يستطع مسح على الجبيرة. قال المالكية : والأرمد الذي لا يستطيع المسح على عينيه أو جبهته إن خاف الضرر، يضع خرقة على العين أو الجبهة ويمسح عليها. وقال الحنفية: يترك المسح كالغسل إن ضر، وإلا لا يترك.
وقال الشافعية : لا يمسح على محل المرض بالماء، وإنما يغسل الجزء الصحيح ويتيمم عن الجزء العليل، ويمسح على الجبيرة إن وجدت.
3ً - ألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة، فإن تجاوزت الجبيرة محل الحاجة، وهو ما لا بد منه للاستمساك، وجب نزعها، ليغسل الجزء الصحيح من غير ضرر لأنها طهارة ضرورة، فتقدر بقدرها، فإن خاف من نزعها تلفًا أو ضررًا، تيمم لزائد على قدر الحاجة، ومسح ما حاذى محل الحاجة، وغسل ما سوى ذلك، فيجمع إذن بين الغسل والمسح والتيمم، ولا يجب مسح موضع العلة بالماء، وإن لم يخف منه، لأن الواجب إنما هو الغسل، لكن يستحب المسح، ولا يجب عليه وضع ساتر على العليل ليمسح على الساتر؛ لأن المسح رخصة؛ فلا يليق بها وجوب المسح.
وهذا شرط ذكره الشافعية والحنابلة. وأوجب الشافعية أيضًا التيمم مطلقًا كما سيأتي.
وقال الحنفية عملاً بما ذكر الحسن بن زياد : إن كان حل الخرقة، وغسل ما تحتها من حوالي الجراحة، مما يضر بالجرح، يجوز المسح على الخرقة الزائدة ويقوم المسح عليها مقام غسل ماتحتها، كالمسح على الخرقة التي تلاصق الجراحة. وإن كان ذلك لا يضر بها، لا يجوز المسح إلا على الجراحة نفسها، ولا يجوز على الجبيرة؛ لأن الجواز على الجبيرةللعذر، ولا عذر. وهذا هو المقرر أيضاً عند المالكية، وبه يتبين أن الحنفية والمالكية لم يفرقوا بين ما إذا كانت الجبيرة قدر المحل المألوم أو زادت عنه للضرورة.
4ً - أن توضع الجبيرة على طهارة مائية، وإلا وجبت إعادة الصلاة : هذا شرط عند الشافعية والحنابلة؛ لأن المسح على الجبيرة أولى من المسح على الخف، للضرورة فيها، ويشترط لبس الخف على طهارة (وضوء أو غسل). ولا تعاد الصلاة إن كانت الجبيرة بقدر الاستمساك، ووضعت على طهر، وغسل الصحيح، وتيمم عن الجريح، ومسح على الجبيرة. ولو شد الجبيرة على غير طهارة، نزعها إن لم يتضرر، ليغسل ما تحتها، فإن خاف من نزعها تلفاً أو ضرراً، تيمم لغسل ما تحتها، ولو عمت الجبيرة فرض التيمم (الوجه واليدين) كفى مسحها بالماء عند الحنابلة، وسقط التيمم، ويعيد الصلاة عند الشافعية لأنه كفاقد الطهورين.
ولم يشترط الحنفية والمالكية: وضع الجبيرة على طهارة، فسواء وضعها وهو متطهر أو بلا طهر، جاز المسح عليها ولا يعيد الصلاة إذا صح، دفعاً للحرج. وهذا هو المعقول؛ لأنه يغلب في وضعها عنصر المفاجأة، فاشتراط الطهارة وقتئذ فيه حرج وعسر.
5ً - ألا يكون الجبر بمغصوب، ولا بحرير محرم على الذكر، ولا بنجس كجلد الميتة والخرقة النجسة، فيكون المسح حينئذ باطلاً، وتبطل الصلاة أيضاً. وهذا شرط عند الحنابلة. ( الفقه الإسلامي وأدلته ) (1/500-503)
أحمد بن حسنين المصري
2013-11-01, 03:43 PM
الحديث السادس والعشرون : ( عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطَلَّقِينَ وَلَا الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِي نَ )
التخريج : أخرجه الدارقطني في سننه (1/342)(714).
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال العيني في عمدة القاري (4/24) : إسناده ضعيف، ضعفه الدارقطني، وابن حزم.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : هل يؤم المتيمم المتوضئين ؟
قال ابن حزم :
وجائزٌ أن يؤمَّ المتيممُ المتوضئينَ، والمتوضئُ المتيممينَ، والماسحُ الغاسِلينَ، والغاسلُ الماسحينَ؛ لأن كلَّ واحدٍ ممن ذكرنا قد أدَّى فرضَه، وليس أحدُهما بأطهرَ من الآخر، ولا أحدُهما أتمَّ صلاةً من الآخر، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتِ الصلاةُ أن يؤمَّهم أقرؤهم، ولم يخص عليه السلام غير ذلك، ولو كان ههنا واجبٌ غير ما ذكره عليه السلام لبيَّنه ولا أهمله، حاشا لله من ذلك، وهو قول أبي حنيفةَ، وأبي يوسفَ، وزُفَرَ، وسُفْيانَ، والشافعيِّ، وداودَ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرٍ، وروي ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، والزهري، وحماد بن أبي سليمان.
وروي المنع في ذلك عن علي بن أبي طالب، قال : لا يؤمُّ المتيممُ المتوضئين، ولا المقيَّدُ المطلَقين، وقال ربيعة : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله، وبه يقول يحيى بن سعيد الأنصاري.
وقال محمد بن الحسن، والحسن بن حي: لا يؤمهم.
وكره مالك، وعبيد الله بن الحسن أن يؤمهم، فإن فعل أجزأه.
وقال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا إن كان أميرًا.
قال علي - أي : ابن حزم - : النهيُ عن ذلك، أو كراهتُه لا دليل عليه من قرآنٍ، ولا من سُنَّةٍ، ولا من إجماعٍ، ولا من قياس، وكذلك تقسيم من قسم، وبالله تعالى التوفيق. [الْمَصْدَرُ] " المحلى " (1 / 367، 368) .
حسن المطروشى الاثرى
2013-11-02, 09:14 AM
بارك الله فيكم
ولعلك تكتب بايجاز عن حديث
في الحديث الذي ذكره ابن عبد الهادي برقم 175
نهى عن تتبع المساجد بتحقيق حمدي السلفي
واقوال اهل العلم
فقد ذكرت شيئا منه في وهم
للحافظ عبد الحق الاشبيلي
وهو يعتبر له وهم كما ذكر محققه
وهناك احاديث لا تخلو ...
أحمد بن حسنين المصري
2013-12-20, 12:54 AM
الحديث السابع والعشرون: (الحدث حدثان: حدث اللسان، وحديث الفرج، وأشدهما حديث اللسان)
التخريج: أخرجه البيهقي في شعب الأيمان (9/89)(6298)، وأبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي في المجالسة وجواهر العلم (3/239)(885).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1-قال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (1/201): حديث لا يصح.
2- قال الذهبي في تحقيق التحقيق (1/72): حديث واه.
3- قال النووي في خلاصة الأحكام (1/144): ضعيف.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما الحدَثُ ؟
الإجابة : الْحَدَثُ هو : الوصفُ القائمُ بالبدنِ المانعُ من الصلاة، ونحوِها، ويكونُ خاصًّا بالبدن.
أحمد بن حسنين المصري
2013-12-20, 03:37 PM
الحديث الثامن والعشرون: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ)
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/142)(272)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/93)(256).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال ابن كثير في تفسيره (3/44): فيه القاسم بن محمد متروك الحديث.
2- قال الدارقطني في سننه (1/142)(272): فيه ابن عقيل ليس بالقوي.
3- قال ابن حجر في فتح الباري (1/292): إسناده ضعيف.
4- قال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف(1/147)(130): هذا حديث ضعيف.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: هل يجب غسل المرفقين مع اليدين في الوضوء؟
قال أبو الطيب محمد صديق خان في الروضة الندية (1/37): وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما, ومما يدل على وجوب غسلهما جميعا حديث جابر -رضي الله تعالى عنه-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدار الماء على مرفقيه ثم قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به". وفي إسناده ضعيفان هما عباد بن يعقوب والقاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ولكن يغني عن هذا الضعف ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنه توضأ ثم غسل يده حتى شرع في العضد ثم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوصأ هكذا. وفي رواية الدارقطني -رحمه الله تعالى- من حديث عثمان -رضي الله عنه- أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. قال الحافظ: وإسناده حسن, وأخرج البزار والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعًا: ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه, وهذا بيان لما في القرآن فأفاد أن الغاية داخلة فيما قبلها.
أحمد بن حسنين المصري
2013-12-21, 08:56 PM
الحديث التاسع والعشرون: (إنَّ الماءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسه شيءٌ إلا ما غلبَ على لونِه أو طعمه أو ريحه)
التخريج: رواه ابن ماجه في سننه (1/327)(521)، والدارقطني في سننه (1/32)(50).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال النووي في المجموع (1/110): اتفق المحدِّثون على تضعيفه.
2- قال صديق حسن خان في الروضة الندية (1/89): في إسناده من لا يحتج به.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما هو القول الراجح في مسألة المياه الرجاء الإفادة بالتوضيح؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
الأصل في الماء الطهارة فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور لكن إذا كان قليلا جدا فينبغي عدم التطهر به احتياطا وخروجا من الخلاف وعملا بحديث أبي هريرة مرفوعا «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه» الحديث.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... نائب الرئيس ... الرئيسعبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-----------
تنبيه : حديث (الماء طهور لاينجسه شيء) ثابت، والكلام هنا على الحديث الذي به زيادة (إلا ما غلب على...).
أحمد بن حسنين المصري
2013-12-25, 10:13 PM
الحديث الثلاثون: (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ؟ قَال: لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ تَخْلُ بِهِ فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فلا تتوضأ بفضل وضوئها)
التخريج: أخرجه ابن عدي في الكامل (6/49).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- فيه عمر بن صبح حكى عنه البخاري أنه قال:أَنا وضعت خطْبَة النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم -.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: حكم تطهر الرجل بفَضلِ وَضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل ؟
قال (تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة): اختلفت الآراء على خمسة أقوال:
الأول: كراهة تطهُّر المرأة بفضل الرجل وبالعكس.
والثاني: كراهة تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وجواز العكس.
والثالث: جواز التطهر إذا اغترفا جميعًا وإذا خلت المرأة فلا خير في الوضوء بفضلها.
والرابع: أنه لا بأس بتطهُّر كل منهما بفضل الآخر شَرَعا جميعًا أو تقدّم أحدهما وعليه عامة الفقهاء.
والخامس: جواز ذلك ما لم يكن الرجل جنبًا والمرأة حائضًا.
وقد رُوي عن ابن عباس وزيد وجمهور الصحابة والتابعين جواز الوضوء بفضل المرأة إلاَّ ابن عمر، فإنه كره فضل وضوء الجنب والحائض، كذا في "الاستذكار".
والجواب للجمهور عن أحاديث النهي بوجوه:
أحدها: أنها ضعيفة بالنسبة إلى أحاديث الإباحة.
والثاني: أن المراد النهي عن فضل أعضائها، أي: المتساقط منها.
والثالث: أن النهي للاستحباب والأفضل، كذا قال النووي في شرح صحيح مسلم.
أحمد بن حسنين المصري
2014-03-23, 12:34 AM
الحديث الحادي والثلاثون: (مَنْ ضَحِكَ في الصلاةِ فقَهْقَهَ، فَلْيُعِدِ الوُضوءَ والصَّلاة)
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/302)(612) بلفظ: (مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ قَرْقَرَةً...)، (1/305)(619) بلفظ: (أَمَرَ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ)، والبيهقي في معرفة الآثار والسنن (1/432)(1228)باللفظ السابق، وفي السنن الكبرى (1/328)(682).
أقوال أهل العلم فيه:
1- قال السيوطي في الجامع الصغير (8827): ضعيف.
2- قال الألباني في (ضعيف الجامع)(5680): ضعيف.
3- قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء (6/194): غير محفوظ.
4- قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/368): لا يصح.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث:
س: ما حكمُ الضحكِ في الصلاة، وهل من ضَحِكَ في الصلاة، هل عليه إعادة؟
ج: الضحكُ في الصلاة يبطلها بإجماع أهل العلم، فإذا ضحك في الصلاة بَطَلَتْ، وهكذا لو تكلم عمدًا بطلت صلاتُه، إلا إذا كان ناسيًا أو جاهلًا فلا تبطُلُ صلاةُ الناسي والجاهل، لكن الضحك يُبطِلُ مطلقًا؛ لأنه استخفافٌ بالصلاة وتهاونٌ بها. (المصدر: فتاوى ابن باز (29/344))
أحمد بن حسنين المصري
2014-03-25, 10:11 PM
الحديث الثاني والثلاثون: (الوضوءُ من كلِّ دمٍ سَائِلٍ)
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/287)(581).
أقوال أهل العلم فيه:
1- قال ابن حزم في الإعراب عن الحيرة والالتباس (1/344): منقطع فاحش.
2- قال البيهقي في السنن الصغير (1/32): لم يثبت.
3- قال النووي في المجموع (2/55): ضعيف.
4- قال ابن الملقن في شرح البخاري له (4/267): له طرق لا يصح منها شيء.
5- قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/681)(470): ضعيف.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما حكم الوضوء من خروج الدم؟
قال الشيخ الألباني -رحمه الله- في (سلسلة الأحاديث الضعيفة)(471): والحقُّ أنه لا يصحُ حديثٌ في إيجابِ الوضوء من خروجِ الدم، والأصل البراءة، كما قرَّره الشوكانيُّ وغيرُه، ولهذا كان مذهبُ أهلِ الحجاز أن ليس في الدم وضوءٌ، وهو مذهبُ الفقهاءِ السبعةِ من أهل المدينةِ، وسلفُهم في ذلك بعضُ الصحابة، فروى ابنُ أبي شيبةَ في "المصنَّف" (1 / 92) والبيهقي (1 / 141) بسند صحيح: "أنَّ ابن عمرَ عَصَرَ بَثْرَةً في وجهِهِ فخرج شيءٌ من دمٍ فحكَّهُ بين أصبعيه ثم صلَّى ولم يتوضأ" ثم روى ابنُ أبي شيبةَ نحوَه عن أبي هريرة.
وقد صح عن عبدِ اللهِ بن أبي أوفى -رضي الله عنه- أنه بزق دمًا في صلاتِهِ ثم مضى فيها، (راجع صحيح البخاري مع فتح البارى ج 1 ص 222 - 224) وتعليقي على "مختصر البخاري" (1 / 57).
أحمد بن حسنين المصري
2014-04-12, 10:19 PM
الحديث الثالث والثلاثون: (ليس في القَطْرةِ، ولا في القطرتين من الدمِ وضوءٌ إلا أن يكونَ دمًا سائلًا)
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/287)(582).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال النووي في الخلاصة (1/143): ضعيف.
2- قال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير (1/171): إسناده ضعيف جدًا.
3- قال السيوطي في الجامع الصغير (7639): ضعيف.
4- قال العظيم آبادي في غاية المقصود (2/161): إسناده ضعيف جدا.
5- قال الألباني في ضعيف الجامع (4908): ضعيف جدًا.
أحمد بن حسنين المصري
2014-04-12, 10:21 PM
الحديث الرابع والثلاثون: ( إذا رَعَفَ أحدُكم في صلاتِِه، فلينصرفْ فليغسلْ عنه الدمَ، ثم لِيُعِدْ وضوءَه، ويستقبل صلاتَه)
معنى بعض كلمات الحديث:
رعف: خَرَجَ من أنفِهِ الدَّمُ.
التخريج: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/165)(11374)، والدارقطني في سننه (1/279)(560)
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال البيهقي في الخلافيات (2/341): فيه سليمان بن أرقم لاتقوم به الحجة.
2- قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (1/323): في سليمان بن أرقم متروك.
3- قال الضياء المقدسي في السنن والأحكام (1/140): فيه سليمان بن أرقم، وهو متروك.
4- قال النووي في الخلاصة (1/142): ضعيف.
5- قال ابن الملقن في البدر المنير (4/107): ضعيف.
6- قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (6/40)(2531): ضعيف جدًا.
أحمد بن حسنين المصري
2014-04-12, 10:26 PM
الحديث الخامس والثلاثون: (لا يتوضأْ رجلٌ من طعامٍ أكلَهُ حَلَّ له أكلُهُ)
التخريج: أخرجه البزار في مسنده (1/153)(77).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال الألباني في السلسلة الضعيفة (6423): منكر.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث:
س: ما هو الدليل الذي استند عليه الإمام أحمد -رحمه الله- بإلزام آكل لحم الجزور بالوضوء، وكذلك الدليل باستثناء الأجزاء التي لا تنقض الوضوء من لحم الجزور؟
ج: هذه المسألةُ ليست خاصةً بأحمدَ، بل قاله أحمدُ وجماعةٌ كبيرة من أهل الحديث، وحجتهم:
ما ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- من حديث جابرِ بن سَمُرةَ: أنه سئل عليه الصلاة والسلام، قيل: «يا رسول الله، أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، وقيل له: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت (2)»، فخيره في لحوم الغنم ولم يخيرْه من لحوم الإبل، بل أوجب ذلك.
وحديث البراءِ بن عَازبٍ أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم (3)» فأمر بالتوضؤِ من لحوم الإبل دون غيرِها، هذا هو الحجة لأحمد ولغيرِهِ من أئمةِ الحديث، الذين قالوا بهذا، وقولُهم هو الصواب، والذي خالف منهم احتج بحديثٍ لا حجة فيه، وهو حديث جابر، وهو قوله: «أنه كان آخرُ أمرِ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تركَ الوضوء مما مَسَّتِ النار (1)» فقوله: كان آخرُ أمرِ النبي -صلى الله عليه وسلم- تركَ الوضوء مما مست النار.
لا حجة فيه؛ لأن هذا عام، ويفسر بأنه أكل لحم غنم، وتوضأ ثم صلى، ثم أكل من بقية اللحم، ثم صلى الصلاة الثانية، ولم يتوضأ.
وجاء في عدة أحاديثَ أنه أكل من لحم الغنم، ولم يتوضأ.
فدل ذلك على أن ما مست النار نسخ الوضوء منه؛ لأنها جاءت أحاديثُ كثيرةٌ عنه عليه الصلاة والسلام، أنه أكل مما مست النار، ثم أكل ولم يتوضأ، فدل ذلك أن الأمر بالوضوء مما مست النارُ قد نسخ، وقال قوم: إنه لم ينسخ، ولكنه بقي للندب فقط.
ولكن الأظهرَ النسخُ؛ لأنه قال للبراء: «توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم (2)» فدل على أنه غير مشروع، ولا مستحب، قال: «لا تتوضؤوا من لحوم الغنم (3)».
وفي لفظ آخر: «إن شئت (4)» فدل ذلك على أنه لا يجب، ولا يشرع، وإنما الواجب الوضوء من لحوم الإبل خاصة، وأما الوضوء مما مست النار، مثل ما قال جابر فقد نسخ، وكان آخر أمر للنبي - صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار، هذا هو القول الفصلُ لهذه المسألة. (ابن باز - فتاوى نور على الدرب )
أحمد بن حسنين المصري
2014-07-28, 07:43 PM
الحديث السادس والثلاثون: (مَنْ مَسَّ صَنَمًا فَلْيَتَوضَّأْ)
التخريج: أخرجه البزار في مسنده (10/314).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (ص:125): فيه صالح بن حيان هالك.
2- قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/251): في صالح بن حيان، وهو ضعيف.
3- قال الألباني في السلسلة الضعيفة (6422): منكر.
أحمد بن حسنين المصري
2014-07-28, 07:44 PM
الحديث السابع والثلاثون: (إنما الوضوءُ على من نام مضطجعًا؛ فإنَّهُ إذا اضطجع استرْخَتْ مفاصلُهُ)
التخريج: أخرجه أبو داود في سننه (1/145)(202)،والترمذي في سننه (1/111)(77)، والدارقطني في سننه (1/292)، والبيهقي في سننه الكبرى (1/194)(597).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال البخاري في السنن الكبرى للبيهقي (1/194)(597): هذا لا شيء.
2- قال الدارقطني في الدراية (1/33): تفرد به أبو خالد الدالاني، ولا يصح.
3- قال ابن العربي في أحكام القرآن (2/50): باطل.
4- قال ابن قدامة في المغني (1/236): منكر.
5- قال النووي في المجموع (2/13): ضعيف باتفاق أهل الحديث.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: اذكر أقوال أهل العلم في مسألة الوضوء من النوم؟
قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/241):
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَذَاهِبَ ثَمَانِيَةٍ، ذَكَرَهَا النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.
الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ: أَنَّ النَّوْمَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ، قَالَ: وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي مِجْلَزٍ وَحُمَيْدِ الْأَعْرَجِ، وَالشِّيعَةِ يَعْنِي الْإِمَامِيَّةَ ، وَزَادَ فِي الْبَحْرِ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ.
الْمَذْهَبُ الثَّانِي: أَنَّ النَّوْمَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِكُلِّ حَالٍ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْمُزَنِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهوَيْهِ: وَهُوَ قَوْلٌ غَرِيبٌ لِلشَّافِعِيِّ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَبِهِ أَقُولُ، قَالَ: وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَنَسَبَهُ فِي الْبَحْرِ إلَى الْعِتْرَةِ إلَّا أَنَّهُمْ يَسْتَثْنُونَ الْخَفْقَةَ وَالْخَفْقَتَيْ نِ، وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ » وَلَمْ يُفَرِّقْ فِيهِ بَيْنَ قَلِيلِ النَّوْمِ وَكَثِيرِهِ.
الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: أَنَّ كَثِيرَ النَّوْمِ يَنْقُضُ بِكُلِّ حَالٍ وَقَلِيلَهُ لَا يَنْقُضُ بِكُلِّ حَالٍ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَالْأَوْزَاعِي ِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ِ عَنْهُ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: «مَنْ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ» عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ أَيْ اسْتَحَقَّ أَنْ يُسَمَّى نَائِمًا، فَإِنْ أُرِيدَ بِالْقَلِيلِ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْخَفْقَةِ وَالْخَفْقَتَيْ نِ فَهُوَ غَيْرُ مَذْهَبِ الْعِتْرَةِ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْخَفْقَةُ وَالْخَفْقَتَان ِ فَهُوَ مَذْهَبُهُمْ.
الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: إذَا نَامَ عَلَى هَيْئَةٍ مِنْ هَيْئَاتِ الْمُصَلِّي كَالرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ وَالْقَائِمِ وَالْقَاعِدِ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَإِنْ نَامَ مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ انْتَقَضَ، قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَدَاوُد، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ غَرِيبٌ.
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ «إذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي سُجُودِهِ بَاهَى اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِكَةَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَدْ ضُعِّفَ، وَقَاسُوا سَائِرَ الْهَيْئَاتِ الَّتِي لِلْمُصَلِّي عَلَى السُّجُودِ. الْمَذْهَبُ الْخَامِسُ: أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ إلَّا نَوْمُ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ. قَالَ النَّوَوِيُّ وَرُوِيَ مِثْلُ هَذَا عَنْ أَحْمَدَ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ هَيْئَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَظِنَّةٌ لِلِانْتِقَاضِ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْمَذْهَبَ صَاحِبُ الْبَدْرِ التَّمَامِ وَصَاحِبُ سُبُلِ السَّلَامِ بِلَفْظِ: (إنَّهُ يَنْقُضُ إلَّا نَوْمُ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ) بِخَذْفِ لَا، وَاسْتَدَلَّا لَهُ بِحَدِيثِ: «إذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي سُجُودِهِ» .
الْمَذْهَبُ السَّادِسُ: أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ إلَّا نَوْمُ السَّاجِدِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: يُرْوَى أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَظِنَّةَ الِانْتِقَاضِ فِي السُّجُودِ أَشَدُّ مِنْهَا فِي الرُّكُوعِ.
الْمَذْهَبُ السَّابِعُ: أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ النَّوْمُ فِي الصَّلَاةِ بِكُلِّ حَالٍ، وَيَنْقُضُ خَارِجَ الصَّلَاةِ، وَنَسَبَهُ فِي الْبَحْرِ إلَى زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَاسْتَدَلَّ لَهُمَا بِحَدِيثِ: «إذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي سُجُودِهِ» وَلَعَلَّ سَائِرَ هَيْئَاتِ الْمُصَلِّي مُقَاسَةٌ عَلَى السُّجُودِ.
الْمَذْهَبُ الثَّامِنُ: أَنَّهُ إذَا نَامَ جَالِسًا مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ لَمْ يُنْقَضْ، سَوَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجِهَا، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَعِنْدَهُ أَنَّ النَّوْمَ لَيْسَ حَدَثًا فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَى خُرُوجِ الرِّيحِ، وَهَذَا أَقْرَبُ الْمَذَاهِبِ عِنْدِي وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ.
أحمد بن حسنين المصري
2014-07-28, 09:26 PM
الحديث الثامن والثلاثون: (الْعَيْنانِ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ )
معنى الحديث: قال العَيْنِيُ في شرح سنن أبي داود (1/468): الإنسانُ مهما
كان مستيقظًا كانت إستُهُ كالمشدودةِ الموكئ عليها، فإذا نام انحل وكاؤُها،
كنى بهذا اللفظ عن الحدثِ وخروج الريحِ، وهو من أحسن الكنايات
وألطفِها، حيث جعلَ اليقظةَ للإستِ كالوكاءِ للقِرْبةِ، كما أن الوكاءَ يمنعُ
ما في القربة أن يخرج، كذلك اليقظةُ تمنع الإستَ أن تحدث إلا باجتهاد،
وكنى بالعين عن اليقظة؛ لأن النائم لا عين له تبصر.
التخريج: أخرجه أبو داود في سننه (1/146)(203)، والدارقطني في سننه (1/293)(597)، وابن ماجه في سننه (1/304)(477)، وأحمد في المسند (2/227)(887).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال أبو زرعة الرازي في الدراية (1/34): معلول.
2- قال أبو حاتم الرازي في الدراية (1/34): معلول بالانقطاع.
3- قال الساجي في تهذيب التهذيب (11/121): منكر غير محفوظ.
4- قال ابن عبد البر في التمهيد (18/247): ليس بالقوي.
أحمد بن حسنين المصري
2014-07-29, 12:51 AM
الحديث التاسع والثلاثون: (المضمضةُ، والاستنشاقُ للجُنُبِ ثلاثًا فريضةٌ)
معاني بعض مفرادات الحديث:
(المضمضة) هو تحريكُ الماءِ في الفم (والاستنشاق) وهو جذْبُ الماءِ بالأنف.
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/207)(409)،وابن عدي في الكامل في الضعفاء (4/256).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال ابن حبان في المجروحين (2/446): باطل موضوع لا أصل لرفعه، إنما هو مرسل.
2- قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء (2/224): منكر.
3- قال الدراقطني في سننه (1/207): باطل.
4- قال البيهقي في الخلافيات (2/440): فيه بركة بن محمد قال الدارقطني: يضع الحديث، وقال الحاكم: يروي أحاديث موضوعة.
5- قال ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ (433): باطل موضوع لا أصل له.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل؟
قال شرف الدين الطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح (3/811): حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسولَ الله! إني امرأة أشد ضفرَ رأسي، أفانقُضُه لغسل الجنابة؟ فقال: ((لا، أنما يكفيكِ أن تحثي على رأسكِ ثلاثَ حثياتٍ، ثم تفضين عليه الماء؛ فتطهرين)) =دليلٌ على أن الدلكَ في الغسل غيرُ واجب، وعلى أن المضمضةَ والاستنشاق غيرُ واجبَيْن.
أحمد بن حسنين المصري
2014-07-29, 02:44 AM
الحديث الأربعون: (المضمضةُ والاستنشاقُ سُنَّةٌ)
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/146)(282).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال الدارقطني في سننه (1/146)(282): فيه إسماعيل بن مسلم ضعيف.
2- قال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير (1/114): ضعيف.
3- قال السفاريني الحنبلي في كشف اللثام (1/110): لا يصح.
4- قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/137): ضعيف.
5- قال العظيم آبادي في غاية المقصود (2/348): ضعيف.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: المضمضة والاستنشاق هل تكون في آن واحد، أم كل على حدة؟
قال الشيخ ابن باز -رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب: السنة جميعًا، يتمضمض ويستنشق في غرفة واحدة، هذا هو السنة، «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق في غرفة واحدة ثلاث مرات (1)»، وإن أخذ لكل مرة غرفة؛ للمضمضة غرفة، وللاستنشاق غرفة فلا حرج.
__________ (1) صحيح البخاري الوضوء (140)، سنن النسائي الطهارة (101)، سنن أبو داود الطهارة (137)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (403)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 268).
أحمد بن حسنين المصري
2014-07-29, 11:45 PM
الحديث الحادي والأربعون: (مَنْ توضأَ بعد الغُسلِ فليس مِنَّا)
التخريج: أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (3/243)(3041)، وأبو نعيم في حليته (8/51).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال الذهبي في ميزان الاعتدال (2/195): غريب جدا.
2- قال السيوطي في الجامع الصغير (8608): ضعيف.
3- قال الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف.
أحمد بن حسنين المصري
2014-07-30, 07:44 PM
الحديث الثاني والأربعون: (لا يقرأُ الحائضُ، ولا الجنُبُ شيئًا منَ القُرْآنِ)
التخريج: أخرجه ابن ماجه في سننه (1/367)(595)،والترمذي في سننه (1/236)(131)، والدارقطني في سننه (1/210)(419)، والمخلِّص في المخلصيات (1/467)(850)، وابن المقرئ في معجمه (1/59)(94)، والطوسي في مستخرجه (1/353).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال الإمام أحمد في تهذيب التهذيب (1/325): باطل.
2- قال البخاري في المحرر (74): ضعيف.
3- قال أبو حاتم الرازي في المحرر (74): الصواب وقفه.
4- قال البيهقي في السنن الكبرى (1/309): ليس بالقوي.
5- قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (1/184): ضعيف.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف؟
يجوز للحائض أن تقرأ عن ظهر قلب من غير أن تمس المصحف مباشرة إذا احتاجت لقراءة القرآن من أجل أن لا تنساه، بخلاف الجنب فليس له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنه كان لا يمنعه شيء من القرآن سوى الجنابة» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن. وفي رواية عند أحمد عن علي - رضي الله عنه - بإسناد جيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ شيئا من القرآن، ثم قال: " هذا لمن لم يكن جنبا، أما الجنب فلا ولا آية (1) » . أما الحديث الذي فيه نهي الحائض عن قراءة القرآن فهو ضعيف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________ (1) مسند أحمد (1/110) .
أبو الليثى
2014-07-31, 01:32 AM
جزى الله الشيخ / أحمد بن حسنين المصريّ ، خيرَ الجزاءِ ونفع به أينما كان ..
أم علي طويلبة علم
2014-08-02, 03:04 AM
نرجو من المشرفين التثبيت للفائدة
أحمد بن حسنين المصري
2014-08-25, 02:11 AM
الحديث الثالث والأربعون: (لا نفاسَ دون سبوعين، ولا نفاسَ فوق أربعين)
التخريج: أخرجه ابن عدي في الكامل (7/320)، والبيهقي في الخلافيات (3/419).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال البيهقي في الخلافيات (3/419): فيه محمد بن سعيد هذا هو الذي قتل وصلب في الزندقة، وهو متروك الحديث.
2- قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (5/2650): فيه محمد بن سعيد متروك.
3- قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (1/84): إسناده واه.
4- قال العيني في عمدة القاري (3/455): في سنده محمد بن سعيد، قال ابن معين: إنه يضع الحديث.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما أقصى مدة للنفاس ؟
مدة النفاس أربعون يومًا، هذا أقصاه عند جمهور أهل العلم، حكاه غير واحد، حكاه الترمذي -رحمه الله- وصاحب المغني وغيرهما، وأكثر النفاس أربعون يومًا ، وقال بعض أهل العلم: خمسون. وقال بعضهم: ستون. لكنها أقوال ضعيفة، فهي مخالفة للدليل، فقد ثبت من حديث أم سلمة عن النفساء : أنها كانت تقعد في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين يومًا . يعني: أقصى ما تقعد، أكثر ما تقعد. وهذا الذي عرفته الصحابة: أنها تقعد أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إن رأت الطهر في العشرين، أو في الثلاثين تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، لكن إن استمر معها الدم فإنها تبقى أربعين يومًا، فإذا تمت الأربعون تغتسل وتصلي ولو معها الدم، وتحل لزوجها إلا إذا وافقت دم حيض؛ عدة حيض تجلس لها، ولا تصوم ولا تصلي وقت الحيض، أما إذا لم يصادف إلا زيادة بعد الأربعين وقت الحيض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو معها الدم ؛ لأنه دم فساد ليس بدم نفاس، هذا هو الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم، هذا هو الذي عمله الصحابة، وأفتى به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
مصدر الفتوى السابقة: فتاوى نور على الدرب - كتاب الطهارة - باب الحيض والنفاس
أحمد بن حسنين المصري
2014-10-25, 10:45 PM
الحديث الرابع والأربعون: "التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن".
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1-332)(685)، والبيهقي في سننه الكبرى (1-319)(999)، والحاكم في مستدركه (1-287)(634)، والبزار في مسنده (18-228)(240)، والطبراني في معجمه الكبير (12-367)(13366).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال ابن حجر في الدراية (1-67): تفرد به علي بن ظبيان برفعه، ووقفه غيره من طريقين واهيين عن ابن عمر.
2- قال ابن حزم في المحلى (2-148): له علتان.
3-قال البيهقي في السنن الكبرى (1-318): روي مرفوعًا وهو خطأ، وروي موقوفًا وهو الصواب.
4- قال النووي في المجموع (2-210): منكر لا أصل له.
5- قال ابن كثير في تفسير القرآن (2-280): لا يصح.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: أيهما أصح: ضربة للوجه والكفين، أم ضربتان واحدة للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين؟
قال المباركفوري -رحمه الله- في تحفة الأحوذي (1-375): "قَوْلُهُ (أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ.
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ عَطَاءٌ، وَمَكْحُولٌ، وَالْأَوْزَاعِي ُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حنبل، وإسحاقُ، قال في الفتح ونقله ابن الْمُنْذِرِ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَاخْتَارَهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَذَا فِي النَّيْلِ.
وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي صِفَةِ التَّيَمُّم لَمْ يَصِحَّ مِنْهَا سِوَى حَدِيثِ أَبِي جُهَيْمٍ وَعَمَّارٍ وَمَا عَدَاهُمَا فَضَعِيفٌ وَمُخْتَلَفٌ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ، وَالرَّاجِحُ عَدَمُ رَفْعِهِ، فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي جُهَيْمٍ فَوَرَدَ بِذِكْرِ الْيَدَيْنِ مُجْمَلًا، وَأَمَّا حَدِيثُ عَمَّارٍ فَوَرَدَ بِذِكْرِ الْكَفَّيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَبِذِكْرِ الْمِرْفَقَيْنِ فِي السُّنَنِ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَى الْآبَاطِ، فَأَمَّا رِوَايَةُ الْمِرْفَقَيْنِ وَكَذَا نِصْفُ الذِّرَاعِ فَفِيهِمَا مَقَالٌ.
وَأَمَّا رِوَايَةُ الْآبَاطِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إِنْ كَانَ وَقَعَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّ تَيَمُّمٍ صَحَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ فَهُوَ نَاسِخٌ، وَإِنْ كَانَ وَقَعَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالْحُجَّةُ فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ وَمِمَّا يُقَوِّي رِوَايَةَ الصَّحِيحَيْنِ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ كَوْنُ عَمَّارٍ كَانَ يُفْتِي بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَرَاوِي الْحَدِيثِ أَعْرَفُ بِالْمُرَادِ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا سِيَّمَا الصَّحَابِيُّ الْمُجْتَهِدُ".
أبو فراس السليماني
2014-10-25, 10:51 PM
بورك فيكم
أحمد بن حسنين المصري
2014-10-26, 09:50 PM
وفيكم بارك الله
أحمد بن حسنين المصري
2014-10-26, 09:51 PM
الحديث الخامس والأربعون: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّم أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ»
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1-341)(711)، (1-341)(712)، والبيهقي في سننه الكبرى (1-340)(1058).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال البيهقي في الخلافيات (2-464): فيه الحسن بن عمارة ضعيف.
2- قال النووي في الخلاصة (1-221): ضعيف.
3- قال الذهبي في تنقيح التحقيق (1-82): فيه الحسن متروك.
4- قال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير (1-241): فيه الحسن ضعيف جدا.
5- قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1-269): فيه الحسن بن عمارة، وقد ضعفه شعبة، وسفيان، وأحمد بن حنبل.
مسألة متعلقة بالحديث: يجوز أن يصلى بالتيمم الواحد أكثر من صلاة، وضح هذه العبارة.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1-447): "قَوْله وَأمَّ ابنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ متيممٌ، وَصله ابنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيّ ُ وَغَيْرُهُمَا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ لِعَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ مِثْلُهُ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ يَقُومُ مَقَامَ الْوُضُوءِ، وَلَوْ كَانَتِ الطَّهَارَةُ بِهِ ضَعِيفَةً؛ لما أمَّ ابنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ متيممٌ من كَانَ متوضأً، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَافَقَ فِيهَا الْبُخَارِيُّ الْكُوفِيِّينَ وَالْجُمْهُورَ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ
لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ؛ وَلِذَلِكَ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ الْإِنَاءَ مِنَ الْمَاءِ؛ لِيَغْتَسِلَ بِهِ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَهُ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ لِأَنَّهُ وَجَدَ الْمَاءَ فَبَطَلَ تَيَمُّمُهُ، وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ نَظَرٌ، وَقَدْ أُبِيحَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ بِالتَّيَمُّمِ
الْوَاحِدِ النَّوَافِلُ مَعَ الْفَرِيضَةِ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا رَحمَه الله يشْتَرطُ تقدمَ الْفَرِيضَةِ، وشذَّ شَريكٌ الْقَاضِي فَقَالَ لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا، قَالَ ابنُ الْمُنْذِرِ إِذَا صَحَّتِ النَّوَافِلُ بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ صَحَّتِ الْفَرَائِضُ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ مَا يُشْتَرَطُ لِلْفَرَائِضِ مُشْتَرَطٌ لِلنَّوَافِلِ إِلَّا بِدَلِيلٍ انْتَهَى
وَقَدِ اعْتَرَفَ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنَ الطَّرفَيْنِ قَالَ لَكِن صَحَّ عَن ابنِ عُمَرَ إِيجَابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ وَلَا يُعْلَمُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ ابنُ الْمُنْذر عَن ابن عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِعُمُومِ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ أَيْ مَا لَمْ تُحْدِثْ أَوْ تَجِدِ الْمَاءَ وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى الْفَرِيضَةِ الَّتِي تَيَمَّمَ مِنْ أَجْلِهَا وَيُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ فَإِذَا حَضَرَتْ فَرِيضَةٌ أُخْرَى وَجَبَ طَلَبُ الْمَاءِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَيَمَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أم علي طويلبة علم
2014-12-12, 03:06 PM
جزاكم الله خيرا واصلوا وصلكم الله بهداه
أحمد بن حسنين المصري
2014-12-16, 08:19 PM
الحديث السادس والأربعون: (يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْهِرِّ كَمَا يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ)
معاني المفردات: الْهِرُّ هو السِّنَّورُ وهو القِطُّ.
التخريج: رواه الدارقطني في سننه (1/113)(208).
أقوال أهل العلم:
1- قال الدارقطني في سننه (1/113)(208): لا يثبت هذا مرفوعًا، والمحفوظ من قول أبي هريرة، واختلف عنه.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما حكمُ سُؤْرِ الهر؟
جمهورُ العلماءِ على طهارةِ سؤرِ الهرِّ، ولا كراهةَ فيه. وبه يقول مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وجمهورُ أهلِ العلمِ من الصحابةِ والتابعين من أهل المدينةِ والشامِ وأهلِ الكُوفةِ، وأصحابُ الرَّأْي. (موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي)(1/44)
أحمد بن حسنين المصري
2015-05-02, 11:26 PM
الحديث السابع والأربعون: (السِّنَّورُ سَبُعٌ)
التخريج: أخرجه أحمد في مسنده (8-282)(8324)، والحاكم في مستدركه (1-292)(649)، والدارقطني في سننه (1-102)(179)(180)، والبيهقي في السنن الكبرى (1-377)(1176).
أقوال أهل العلم:
1- قال ابن عبد الهادي في (تنقيح تحقيق التعليق)(2-580): في رجاله عيسى بن المسيب ليس بقوي.
2- قال الذهبي في (تنقيح التحقيق)(2-97): فيه عيسى ضعفه أبو داود.
3- قال ابن الملقن في (خلاصة البدر المنير)(1-11): صححه الحاكم، وفيه نظر.
4- قال الألباني في (ضعيف الجامع)(3358): ضعيف.
أحمد بن حسنين المصري
2016-07-11, 02:42 AM
الحديث الثامن والأربعون: «فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ أَنَّهُ يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا».
معاني المفردات: وَلَغَ الكلب الإناء: لَطَعَهُ بلسانه، شَرِبَ فيه أو لم يشربْ، كان فيه ماءٌ أو لم يكنْ.
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/108)(193)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (2-56)(1728)، وفي السنن الكبرى (1-365)(1141).
أقوال أهل العلم في هذا الحديث:
1- قال البيهقي في الخلافيات (3-52): فيه عبدُ الوهاب بنُ الضحاك، قال علي متروك، وقال ابنُ حِبَّانَ لا يحلُّ الاحتجاجُ به.
2- قال الجورقانيُّ في الأباطيل والمناكير (1-547): تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل، وهو متروك الحديث.
3- قال ابن الملقِن في الإعلام (1-302): ضعيف.
4- قال العراقي في طرح التثريب (2-124): ضعيف.
5- قال الصنعاني في سبل السلام (1-38): حديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
سؤال متعلق بالحديث: هل يجوز استعمال الماء الذي ولغ فيه الكلب؟
الجواب: لا يجوزُ استعمالُه أي لا يصحُّ التطهيرُ به بحال، ولا يشربُهُ إلا مضطرٌ كالميتةِ.
أحمد بن حسنين المصري
2016-07-11, 02:43 AM
الحديث التاسع والأربعون: (كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فِيهِ فَهُوَ حَلَالٌ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَوُضُوؤُهُ)
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1-49)(48) (ط: مؤسسة الرسالة)، والبيهقي في سننه الكبرى (1-383)(1193) (ط: دار الكتب العلمية).
أقوال أهل العلم في هذا الحديث:
1- قال الدارقطني عقب إيراده هذا الحديث: لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ بَقِيَّةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2- قال ابن عدي في الدراية (1-57): ضعيف.
3- قال ابن حزم في الإعراب عن الحيرة والالتباس (3-1110): خبر مكذوب مفترى.
4- قال الذهبي في تنقيح التحقيق (1-21): واه.
5- قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1-12): إسناده ضعيف.
[مَسْأَلَةٌ ميتة ما لا نفس له سائله طاهرة]
قال الإمام ابن تيمية (شرح عمدة الفقه) (1-135):" وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَوَلِّدًا مِنَ النَّجَاسَاتِ ".
النَّفْسُ هِيَ دَمُهُ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ النُّفَسَاءُ لِجَرَيَانِ نَفَسِهَا يُقَالُ نَفِسَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا حَاضَتْ وَنَفِسَتْ إِذَا وَلَدَتْ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
تَسِيلُ عَلَى حَدِّ الظُّبَاتِ نُفُوسُهَا ... وَلَيْسَ عَلَى غَيْرِ الظُّبَاتِ تَسِيلُ
وَهُوَ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: الْمُتَوَلِّدُ مِنَ النَّجَاسَةِ مِثْلُ صَرَاصِيرِ الْكَنِيفِ فَهُوَ نَجِسٌ حَيًّا وَمَيِّتًا؛ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ نَجِسٍ، فَكَانَ نَجِسًا كَالْكَلْبِ.
وَالثَّانِي: مَا هُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ طَاهِرٍ كَالذُّبَابِ وَالْبَقِّ وَالْعَقْرَبِ وَالْقُمَّلِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالدِّيدَانِ وَالسَّرَطَانِ، سَوَاءٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَمٌ أَوْ كَانَ لَهُ دَمٌ غَيْرُ مَسْفُوحٍ، فَهَذَا لَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ وَلَا يُنَجِّسُ الْمَائِعَ إِذَا وَقَعَ فِيهِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
فَأَمَرَ بِغَمْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ يَمُوتُ بِالْغَمْسِ غَالِبًا، لَا سِيَّمَا فِي الْأَشْيَاءِ الْحَارَّةِ، فَلَوْ كَانَ يُنَجِّسُ الشَّرَابَ لَمْ يَأْمُرْ بِإِفْسَادِهِ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.