مشاهدة النسخة كاملة : - هل المجتهد المبتدع يدخل في الإجماع أم لا؟
أبو عبد الأكرم الجزائري
2013-03-10, 12:43 AM
هل المجتهد المبتدع داخل في الاجماع ام لا وهل يفرق بين المجتهد المبتدع الداعي الى بدعته والمبتدع الذي بدعته قاصرة عليه؟ موضوع لنقاش
محمد طه شعبان
2013-03-10, 01:10 PM
[ المذاهب في خلاف المبتدع غير الكافر ] وأما إذا اعتقد ما لا يقتضي التكفير ، بل التبديع والتضليل ، فاختلفوا على مذاهب . أحدها : اعتبار قوله ، لكونه من أهل الحل والعقد ، وإخباره عن نفسه [ ص: 419 ] مقبول إذا كان يعتقد تحريم الكذب ، وقال الهندي : إنه الصحيح ، وكلام ابن السمعانيكما سنذكره يقتضي أنه مذهب الشافعي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790); لنصه على قبول شهادة أهل الهوى . والثاني : أنه لا يعتبر . قال الأستاذ أبو منصور (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16392): قال أهل السنة : لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية ، والخوارج ، والرافضة ، ولا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقه ، وإن اعتبر في الكلام ، هكذا روى أشهب عنمالك (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867)، ورواه العباس بن الوليد (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14747)عن الأوزاعي وأبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16908)، وذكر أبو ثور (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11956)في منثوراته أن ذلك قول أئمة أهل الحديث . ا هـ . وقال أبو بكر الصيرفي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14667): هل يقدح خلاف الخوارج في الإجماع ؟ فيه قولان . قال : ولا يخرج عن الإجماع من كان من أهل العلم ، وإن اختلفت بهم الأهواء كمن قال بالقدر من حملة الآثار ، ومن رأى الإرجاء ، وغير ذلك من اختلاف آراء أهل الكوفة والبصرة إذا كان من أهل الفقه . فإذا قيل : قالت الخطابية والرافضة كذا ، لم يلتفت إلى هؤلاء في الفقه ; لأنهم ليسوا من أهله ، وقال ابن القطان : الإجماع عندنا إجماع أهل العلم ، فأما من كان من أهل الأهواء ، فلا مدخل له فيه . قال : قال أصحابنا في الخوارج لا مدخل لهم في الإجماع والاختلاف ; لأنهم ليس لهم أصل ينقلون عنه ; لأنهم يكفرون سلفنا الذين أخذنا عنهم أصل الدين . انتهى . [ ص: 420 ]
وممن اختار أنه لا يعتد به من الحنفية أبو بكر الرازي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14330)، ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14953)واس قرأه من كلام أحمد (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251)لقو ه : لا يشهد رجل عندي ليس هو عندي بعدل ، وكيف أجوز حكمه قال القاضي : يعني الجهمي . والثالث : أن الإجماع لا ينعقد عليه ، وينعقد على غيره ، أي أنه يجوز له مخالفة من عداه إلى ما أداه إليه اجتهاده ، ولا يجوز لأحد أن يقلده ، حكاه الآمدي وتابعه المتأخرون ، وأنكر عليه بعضهم ، وقال : أرى حكايته لغيره . والظاهر أنه تفسير للقولين المتقدمين ، ومنع من بقائهما على إطلاقهما ; لوقوع مسألتين في بابي الاجتهاد والتقليد ، تنفي ذلك .
إحداهما : اتفاقهم على أن المجتهد بعد اجتهاده ممنوع من التقليد ، وأنه يجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده ، فالقول هنا بأنه يجب عليه العمل بقول من خالفه معارض لذلك الاتفاق . وثانيهما : اتفاقهم على أنه يجوز للمقلد أن يقلد من عرف بالعلم والعدالة ، وأنه يحرم عليه تقليد من عرف بضد ذلك، وإذا ثبت هذا استحال بقاء القولين في هذه المسألة على إطلاقهما ، وتبين أن معنى قول من يقول : لا ينعقد الإجماع بدونه ، يعني في حق نفسه ، ومعنى قول من يقول : فينعقد ، يعني على غيره ، ويصير النزاع لفظا ، وعلى هذا يجب تأويل هذا القول ، وإلا فهو مشكل . [ ص: 421 ] والرابع :التفصيل بين الداعية فلا يعتد به ، وبين غيره فيعتد به ، حكاه ابن حزم (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13064)في كتاب الإحكام " ، ونقله عن جماهير سلفهم من المحدثين ، وقال : وهو قول فاسد ; لأن المراعى العقيدة .
واعلم أنه كثر في عبارة المصنفين خصوصا في علم الكلام أن يقولوا عن الرافضة ونحوهم : خلافا لمن لا يعتد بخلافه ، وهذا لا ينبغي ذكره ; لأنه كالتناقض من حيث ذكره . وقال : لا يعتد به ، إلا أن يكون قصدهم التشنيع عليهم بخلاف الإجماع . فرعان . أحدهما : إذا لم يعتد بخلاف من كفرناه . فلو أنهم أجمعوا حال تكفيره ، ثم تاب وأصر على ذلك الخلاف ، فهل يعتبر خلافه الآن ؟ فليبن على انقراض العصر . وسنذكره . الثاني : أن بعض الفقهاء لو خالف الإجماع الذي خالف فيه المبتدع ، فإن لم يعلم ببدعته ، أو علمها لكنه لم يعلم أنها توجب الكفر ، ويعتقد أنه لا ينعقد الإجماع بدونه ، هل يكون معذورا أم لا ؟ وقال الهندي : إن لم يعلم بدعته فمعذور ، إن كان مخطئا فيه حيث تكون موجبة للتكفير ; لأنه غير مقصر ، وإن علمها لكنه لم يعلم اقتضاءها التكفير ، فغير معذور ، بل كان يلزمه مراجعة علماء الأصول ، وإن مثل هذا الاعتقاد هل يكفر أم لا ؟
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=35&ID=972&idfrom=1196&idto=1239&bookid=35&startno=6
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.