مشاهدة النسخة كاملة : إستفسار عن صحة زواج
اسماعيل حمدتو
2013-03-06, 08:33 AM
هذه صورة زواج ، هل تصح ؟
الزوج : عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف بن أنس
الزوجة : آمنة بنت يوسف بن أنس
أرجو الإفادة على وجه السرعة لو أمكن , مشكورين مأجورين بإذن الله .
ملحوظة : الزواج لم يتم بعد فى إنتظار الفتوى
أبو عبد الله المصري
2013-03-06, 09:12 AM
هل هي عمته ؟
اسماعيل حمدتو
2013-03-06, 09:52 AM
هل هي عمته ؟
جزاك الله خيرا أخى
الزوجة عمة والد الزوج ! أظن ذلك والله أعلم
أفيدونى أفادكم الله تعالى
أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-06, 12:58 PM
جزاك الله خيرا أخى
الزوجة عمة والد الزوج ! أظن ذلك والله أعلم
أفيدونى أفادكم الله تعالى
لا يجوز إجماعاً أخي الحبيب_لو كانت عمته ، فهي المحرمات_ ، واتلو عليه آية النساء ، بارك الله فيك!!
أبو بكر العروي
2013-03-06, 02:15 PM
جزاك الله خيرا أخى
الزوجة عمة والد الزوج ! أظن ذلك والله أعلم
أفيدونى أفادكم الله تعالى
بارك الله فيك.
في عمودي النسب اللذين أوردت التصريح بأنها عمته.
وأما إن كانت عمة أبيه كما تظن، فالحكم واحد، لاتحل له. لأنه ابن ابن أخيها، فهي بمثابة عمته. لأن أقارب الأب أو الأم وإن علوا فإنهم يقربون للأبناء.
والله تعالى أعلم.
ملحوظة: مكان الموضوع المناسب هو المجلس الشرعي.
اسماعيل حمدتو
2013-03-06, 03:36 PM
بارك الله فيك.
في عمودي النسب اللذين أوردت التصريح بأنها عمته.
وأما إن كانت عمة أبيه كما تظن، فالحكم واحد، لاتحل له. لأنه ابن ابن أخيها، فهي بمثابة عمته. لأن أقارب الأب أو الأم وإن علوا فإنهم يقربون للأبناء.
والله تعالى أعلم.
ملحوظة: مكان الموضوع المناسب هو المجلس الشرعي.
جزاك الله كل خير الأخ أبوبكر وكل الأخوة الذين تواصلوا معنا .
محمد طه شعبان
2013-03-06, 03:59 PM
السؤال: هل يجوز للفتاة أن تخلع الحجاب أمام خال أوعم الأم أو الأب؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خال أو عم الأم يعتبران محارم للبنت، فيجوز لها خلع الحجاب عندهم، وذلك لأن الله تعالى ذكر العمات والخالات في المحارم في آية سورةالنساء فقال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُم) [النساء:23] فدل ذلك على أن الأعمام والأخوال يعتبرون محارم للبنت، ويدخل في العمات عمة الأم وعمة الأب، ويدخل في الخالات خالة الأم وخالة الأب، كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى، فهذا دليل على أن كلاً من خال الأم وعمها وخال الأب وعمه محارم للبنت.
والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
أبو بكر العروي
2013-03-06, 04:23 PM
هذه صورة زواج ، هل تصح ؟
الزوج : عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف بن أنس
الزوجة : آمنة بنت يوسف بن أنس
أرجو الإفادة على وجه السرعة لو أمكن , مشكورين مأجورين بإذن الله .
ملحوظة : الزواج لم يتم بعد فى إنتظار الفتوى
أخطأت فأوردتها فى مجلس العقيدة
ملحوظة أخرى : الزوجة أبنة عم والد الزوج
عفا الله عنك يا أخي لم تغيّر شيئًا.
ما زالت عمته (ابتسامة) إلا أن يكون لأنس ولدان كلاهما اسمه يوسف.
وفي حالة إن كانت ابنة عم والده، فهي كابنة عمه، فحينئذ تحل له.
والله تعالى أعلم.
اسماعيل حمدتو
2013-03-06, 09:52 PM
الأخ أبو بكر شكراً وجزاك الله خير
والله نورت على الطريق
وأنا آسف لقد أخطأت
الصورة هى :
الزوج : عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف بن أنس
الزوجة : آمنة بنت عبد الله بن أنس
جزاك الله كل خير الأخ أبو بكر ، إجتهد معى أثابك الله كل خير .
أبو بكر العروي
2013-03-06, 11:16 PM
الأخ أبو بكر شكراً وجزاك الله خير
والله نورت على الطريق
وأنا آسف لقد أخطأت
الصورة هى :
الزوج : عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف بن أنس
الزوجة : آمنة بنت عبد الله بن أنس
جزاك الله كل خير الأخ أبو بكر ، إجتهد معى أثابك الله كل خير .
حيّاك الله يا أخي الفاضل.
وفقًا لما ذكرتَ، فالمرأة بنت عم أبيه؛ وهي بمنزلة بنت عمه. فهي إذًا حلال له.
والله تعالى أعلم.
اسماعيل حمدتو
2013-03-07, 12:03 AM
جزاك الله كل خير الأخ ابو بكر منى ثانياً .
ومن العروسين اولاً .
نفع الله بك دائماً .
أبو مالك المديني
2013-03-07, 02:44 PM
جزاك الله خيرا أخى
الزوجة عمة والد الزوج ! أظن ذلك والله أعلم
أفيدونى أفادكم الله تعالى
الذي يظهر من إيراد السؤال أنها عمته مباشرة ، وليست عمة الوالد ، وهذا لا يجوز لأنها من المحارم ، وحتى لو كانت عمة الوالد ، فعمة الوالد عمة له ، وهذ لا يجوز أيضا ، فالحاصل أخي أن هذا الزواج لا يجوز بحال ، بل هو من نكاح المحارم ، ونكاح المحارم باطل محرم ، كما هو معلوم .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.